﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

2
00:00:19.400 --> 00:00:33.750
باب ما جاء في الصائم يزرعه القيد وباب ما جاء في من استقاء عمدا وقد القي في اليوم السابع عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين

3
00:00:33.900 --> 00:00:53.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه صيام الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء

4
00:00:53.200 --> 00:01:15.900
اي هذا باب ما جاء الاحاديث في حكم الصائم يزرعه اي يغلبه القيء الحمل الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من زرعه القيء

5
00:01:16.400 --> 00:01:34.400
في الحديث الاخر من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي ويأتي ان شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل وانه غير محبوب وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى

6
00:01:34.700 --> 00:01:53.000
في بعض المعاني الواردة في حديث الباب لان الحديث هو عن القيء. فترك ما للقيء ولم يترجم للحجامة. ولا للاحتلام قد ذهب الجمهور لان من زرعه القيء فلا قضاء عليه

7
00:01:53.250 --> 00:02:18.650
وحكاه طائفة من العلماء اجماعا وهذا الاجماع المنقول فيه نظر ذهب الجمهور لان من استقاء عمدا فليقبل وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا وهذا فيه نظر فلم ينعقد اجماع في هذه المسألة ولا تلك

8
00:02:19.050 --> 00:02:41.650
الخلاف محكوم في كلا المسألتين وان كان الخلاف لمن استطاع عمدا اقوى من الخلاف فيمن زرعه القيء لان من زرعه القيء انه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين

9
00:02:41.850 --> 00:03:06.250
باستثناء ما حكي عن الحسن البصري. وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابي عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري

10
00:03:06.300 --> 00:03:29.550
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ لانه قد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم

11
00:03:29.950 --> 00:03:55.200
وقد ضاعفه الامام احمد والبخاري وجماعة. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الحافظ البزار رحمه الله اجمع اهل العلم بالنقل على تظعيف اخباره وليس هو بحجة فيما ينفرد به

12
00:03:55.350 --> 00:04:12.850
قال ابن الجوزي اجمعوا على ضعفه وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ضعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وقد قال ابو عيسى وقد روى عبد الله ابن زيد ابن اسلم

13
00:04:13.350 --> 00:04:38.350
وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد ابن اسلم مرسلا اي لم يذكر واحد من هؤلاء عن ابي سعيد وقال الترمذي سمعت ابا داود السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زايد لا بأس

14
00:04:38.350 --> 00:04:59.750
وهو الذي رواه مرسلا ثم قال ابو عيسى سمعت محمدا ايا البخاري يذكر عن علي ابن عبد الله اي المديني قال عبدالله ابن زيد ابن اسلم ثقة وهذا قول معن ابن عيسى واحمد في رواية عبد الله وابي طالب

15
00:05:00.000 --> 00:05:21.400
وذهب ابن معين الى انه ضعيف وقال رحمه الله بنو زيد بن اسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ونحوه عن ابي داود والجوزجاني وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس بالقوي وقال ابن عدي وهو

16
00:05:21.400 --> 00:05:50.200
ومع ضعفه يكتب حديثه. وهذا الذي ذهب اليه الاكثر فان اولاد زيد ابن اسلم وهم عبدالله وعبدالرحمن واسامة رعاك وامثالهم عبد الله واظعفهم عبد الرحمن غير ان الحفاظ متفقون على ضعف عبد الرحمن ولم يتفقوا يتفقوا على ضعف البقية

17
00:05:50.350 --> 00:06:15.850
ولا يختلف العلماء لان حديث الباب لم يثبت متصلة وقد قال الامام ابو حاتم وابو زرعة في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن

18
00:06:15.850 --> 00:06:32.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح وهذا مغاير لترجيح ابي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله ابن زيد ابن اسلم وعبد العزيز ابن محمد درواردي عن زيد ابن اسلم مرسلا

19
00:06:32.500 --> 00:06:49.250
يذكر فيه عن ابي سعيد قد رواه الثوري واوثق من رواه عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الخبر الابهام

20
00:06:49.450 --> 00:07:17.950
قوله ثلاث لا يفطرن اي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم ظاهر الخبر ان هذه الثلاث لا تفطر مطلقا سواء كان صاحبها متعمدا ام ناسيا جاهلة اولى هذه الثلاث الحجامة اختلف الفقهاء رحمهم الله

21
00:07:18.000 --> 00:07:37.200
في حكم الحجامة للصائم ولم يورد الامام ابو عيسى رحمة تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الاحاديث الصحيحة قد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الظعيف فذهب الامام احمد

22
00:07:37.350 --> 00:07:57.800
وجماعة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الصائم اراد القول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحشوم

23
00:07:58.250 --> 00:08:22.550
قد جاء هذا الخبر من رواية جمع من الصحابة يقدرون بنحو ثمانية عشر صحابيا بعضها صحيح وبعضها ضعيف وصحح بعضها علي بن مديني وجماعة وهؤلاء الائمة يذهبون الى ان الحجامة تفطر الصائم مطلقا

24
00:08:22.800 --> 00:08:46.750
سواء كانت مظعفة لكن نهار رمظان او لم تكن مظعفة وسواء كان الصيام نفلا ام فرظا ومنه سحب الدم في نهار رمضان فانه مفطر على هذا المذهب وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون

25
00:08:46.800 --> 00:09:05.200
المحتوم فمنهم من قال اذا دخل جوفه شيء من الدم فانه يفطر ومنهم من قال من الحاكم يفطر مطلقا على خلاف بينهم العلة التي من اجلها قيل عن الحاجب لانه مفطر

26
00:09:05.650 --> 00:09:25.500
وهذا هو الذي حدا بجماعة من الائمة الى ان المحتوم لا يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحتوم يكون المعنى اي ال امرهما الى الفطر ولم يفطرا حقيقة

27
00:09:25.800 --> 00:09:49.250
لان الذين يقولون لان المحشوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم ويختلفون في التعليم بسبب فطره وقد اختصر جماعة من هؤلاء على ان المحكوم يفطر دون الحاجم لفظ الحديث افطر الحاجم والمحتوم. وفي رواية افطر هذان

28
00:09:49.600 --> 00:10:06.500
وهؤلاء يقولون لان الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج ويردون على من يقول بان الفطر مما دخل دون مما خرج ويستدلون على ذلك بالحيض فانه يخرج وتفطر به المرأة

29
00:10:06.800 --> 00:10:35.150
ويستدلون على ذلك بالمني فانه يخرج ويفطر. اذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم والقول الثاني في المسألة ان الحجامة لا تفطروا الصائم على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان ام لا تكره

30
00:10:35.200 --> 00:10:54.150
ولكنهم متفقون على ان الحجامة لا تفطر. سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين

31
00:10:54.300 --> 00:11:16.300
وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد بالحجامة واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم رحمه الله حين نتحدث عن حديث وانه الصحيح قال ان هذا الخبر منسوخ في حديث ابي سعيد

32
00:11:16.350 --> 00:11:38.250
رخص للصائم في الحجامة والقبلة. وقال ان الرخصة لا تكون الا عقب عزيمة كان هذا دليلا على ان الحجامة لا تفطر الصائم. ولعل هذا القول اقوى من القول الاول. وذلك

33
00:11:38.250 --> 00:11:54.150
الوجه الاول جاء في البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الخبر وان كان في صحيح البخاري الا انه قد طعن فيه

34
00:11:54.250 --> 00:12:16.650
جمع من الحفاظ قد اورده البخاري في صحيحه على انه صحيح عنده ووافقوا على ذلك كثير من الائمة الوجه الثاني حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا. والراجح وقفه

35
00:12:16.800 --> 00:12:35.300
رواه ابن خزيمة وغيره. ولكن يأخذ حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في هذا ان قول الصحابي امرنا او نهينا او رخص لنا او من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع. كاخبار الصحابي عن

36
00:12:35.300 --> 00:12:55.300
الغيبية ونحو ذلك. ابطال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. وقال قول الصحابي من السنة او نحو يمرن حكم

37
00:12:55.300 --> 00:13:14.350
الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر. الدليل الثالث جاء في البخاري من رواية شعبة قال سمعت ثابتا البناني يقول سئل انس ابن مالك رضي الله عنه

38
00:13:14.450 --> 00:13:35.550
اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا الا من اجل الضعف  الوجه الرابع روى ابو داوود في سننه بسند صحيح عن طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب

39
00:13:35.550 --> 00:14:01.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه الوجه الخامس افتى ابو هريرة وابن عباس بان الفطر مما دخل لا مما خرج

40
00:14:01.350 --> 00:14:24.000
وهما ينفيان بهذا ان تكون الحجامة والقيء من المفطرات ولا يرد على هذا الحيض لان الحيض مجمع عليه فيكون قول ابي هريرة وابن المختلف فيها بانها غير مفطرة واما ايراد من اورد عليهما المني هذا ايضا فيه خلاف

41
00:14:24.100 --> 00:14:48.900
معروف مذهب ابي محمد ابن حزم وجماعة من الائمة في هذا الباب وليس في المسألة اجماع والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها. فلا تهيب من قول الجمهور التهيب ينبغي ان يكون في مخالفة الادلة. المهم في هذا ان يكون البحث محررا وان يكون الذي يتبنى قولا

42
00:14:48.900 --> 00:15:08.900
يحفظ ادلة ترجيحات هذا الباب. والا يقدم على قول ولا سيما حين يريد ان يخالف الاكثر حتى يحفظ ومن الادلة القوية ما تكون مرجحة لقوله على القول الاخر. وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الادلة

43
00:15:08.900 --> 00:15:34.900
ومن دلالتها على المطلوب. ولا يلزم من قول القلة ان يكون ظعيفا ولو من قول الكثرة ان يكون قويا. فكم من قول ذهب اليه الجمهور ولا دليل عليه وكم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل. وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت. فمن ذلك جعل

44
00:15:34.900 --> 00:15:56.100
ثلاث واحدة. هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة. لا يفتي به في كل عصر الا الواحد والاثنان. وهذا الامر في القرن الثالث والرابع الرابع والخامس والسادس وبداية السابع حين خرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتبنى القول بان الثلاث واحدة صار هذا القول مشهورا في عصره

45
00:15:56.250 --> 00:16:12.150
ثم جاء هذا القول من نسيان من تاب في القرون السابقة الى ان جاء هذا الوقف كتبناه عدد كثير فصار مشهورا  وكان الذي يفتي من قبل بان ثلاث واحدة يؤدب ويعزر

46
00:16:12.300 --> 00:16:26.550
ويعتدى عليه وقد سجن شيخ الاسلام رحمه تعالى بسبب هذا القول. لكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يرى صوابا وراجحا وان كان يجب على ان يراعي المصالح ويدرأ المفاسد

47
00:16:26.750 --> 00:16:46.750
لان الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الامور ولكن هذا لا يمنع من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. لان بعض المسائل التي تطرح الان في الكتب في كتب الفقهاء قد تكون مبنية على دليل ضعيف

48
00:16:46.750 --> 00:17:01.550
فتونا الحال مثلا لا تقرأ القرآن ما هو الدليل على هذا قد ذهب الجمهور الى ملحظ لا تقرأوا القرآن وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه. لا تقرأ الحياة ولا الجنب شيئا من القرآن. قال عنه الامام احمد باطل

49
00:17:01.550 --> 00:17:21.000
ابن تيمية وابن القيم الاجماع على ظعفه انا جاي من واسماعيل العياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابنه عمر. واسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير اهل الشام فانه ضعيف. وقد روى هذا الخبر عن موسى

50
00:17:21.000 --> 00:17:42.100
وهو حجازي مدني ولا يختلف المحدثون بان اسماعيل اذا روى عن غير اهل بلده فانه ضعيف واذا روى عن اهل بلده فمختلف  هذا احد المسالك يذهب اليها الجمهور ويستدلون على ذلك بادلة ضعيفة لا تقوى امام الادلة الواضحة القوية لكون الحائض لا تمنع

51
00:17:42.100 --> 00:18:05.250
من عبادة شرعت بالاجماع واليقين لا ينتقل عنه الذي يقين. والاحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى الا على ادلة صحيحة ثابتة واضحة. وان كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعظ الادلة فيذهب كل عالم بما وصل اليه اجتهاده وحين لا تثري بها

52
00:18:05.250 --> 00:18:26.350
على المخالف مثل هذا ولكن يجب التحرير لان بعض الناس يتبنى قولا دون ان يبحث ثم يتعصب له. ويحاول ان يصادر ادلة الاخرين واحيانا تسأل عن عن مذهبه احفظ شيئا من هذا ويعتبر هذا في الحقيقة جناية على الادلة وعدوانا على الاخرين

53
00:18:26.700 --> 00:18:44.000
يحصل هذا ان الفقهاء مصطلحون في الفطر بالحجامة ولعل الاقرب من هذه الاقوال ان الحجامة لا تفطر الصائم اذا وجد الصائم الى تركها في النهار سبيلا فهذا افضل وابعد عن الخلاف

54
00:18:44.100 --> 00:19:02.250
اذا احتاج الى تحليل في النهار او اخراج دم او حجامة فلا حرج من ذلك قوله والخير اي ان القيل غير مفطر وقد حمله ابو عيسى في الترجمة حين يزرعه بمعنى يغلبه

55
00:19:02.350 --> 00:19:23.250
وذلك للادلة الاخرى في حديث ابي هريرة ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى وقال اخرون ليس على هذا التقييد مستند صحيح ان حديث الباب ضعيف وهو مع ضعفه فيه شيء من العموم

56
00:19:23.350 --> 00:19:42.400
وحديث ابي هريرة الذي يحتج به على تقييد هذا الخبر لا يثبت بشهادة الامام احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ وقد ذهب الجمهور قيل ان القىء لا يفطر اذا غلبه. واذا تعمد القيء

57
00:19:42.650 --> 00:19:59.500
فانه يفطر. نتحدث ان شاء الله تعالى بعد قليل على هذه المسألة. وانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القيء مفطرا وان الاصل في هذا الباب ان القيد يفطر سواء كان متعمدا او غير متعمد

58
00:19:59.650 --> 00:20:22.800
والفطر مما دخل لا مما خرج وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطرا انما يعني بذلك الذي يدخل الى المعدة ويغذي البدن بدليل ان ابرة السكر تدخل ولكنها غير مفطرة فهي غير مغذي للبدن

59
00:20:22.850 --> 00:20:42.450
غير مختصة بتقوية المعدة ولكنه بمنزلة المضاد قول والاحتلام اي ان الاحتلام غير مفطر. ومن ذلك من ادركه الفجر وهو جنب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر

60
00:20:42.650 --> 00:21:02.200
وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ومن هذا الحائض اذا طهرت قبل الفجر. فلم تغتسل الا بعد طلوع الفجر

61
00:21:02.450 --> 00:21:19.650
ان هذا لا يؤثر على صومها وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم. وذهب ابو هريرة وطائفة يسيرة من اهل العلم الى ان تركه الفجر وهو جنب لم يغتسل

62
00:21:19.800 --> 00:21:40.000
فانه يصبح مفطرا وهذا الطالب طائفة في العصر الاول ثم اندرج الخلاف في العصور المتأخرة فاصبح كالاجماع لان من اصبح جنبا من احتلام او غير ذلك او لم تغتسل الحائض الا بعد طلوع الفجر ان هذا لا يؤثر على

63
00:21:40.000 --> 00:22:02.750
الصوم لقوة الادلة في هذا الباب في حديث عائشة وام سلمة الوارد في الصحيحين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن استقاء عملا. اي هذا باب ما جاء. في حكم من استقاء عمدا

64
00:22:02.800 --> 00:22:15.650
علي ابن حجر اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء اي غلبه

65
00:22:15.700 --> 00:22:41.700
وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء. وهذا قول الجمهور وحكاه طائفة اجماعا وقد حكي عن الحسن خلاف في هذا. ولكنه بلا ريب ان من زرع طيب سلق الله عليه. ولكن لو ازدرد مرة اخرى ان يكون خرج على الفم ثم ابتلعه. ويستطيع ان

66
00:22:41.700 --> 00:23:05.450
فان في هذه الحالة يفطر لانه اولج ولم يخرج قوله ومن استقى عمدا فليقضي. اي من تسبب لخروج القيء قصا منه بعلم دون سهل لان الصواب في هذا الباب ان الجاهل يعذر

67
00:23:05.650 --> 00:23:29.950
قول فليقضي دون كفارة. في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد حديث ابي الدرداء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر. وهذا على خلاف في صحته. يعني منهم من يرويه قاء فتوضأ الا انه ليس صريحا في

68
00:23:29.950 --> 00:23:53.250
كون القى يفطر يحتمل انه قام فافطر هذا في النفل. ويحتمل ان هذا على وجه آآ الاستحباب وليس على وجه الاجابة  منه قام فتوضأ ليس القي ناقضا من نواقض الوضوء في اصح قوله العلماء. فيحتمل انه فعله على وجه الاستحباب. وهذا كله حين يثبت

69
00:23:53.250 --> 00:24:13.700
في الحديث فان فيه اختلافا. قول وفضالة ابن عبيد اخرجه ابن ماجة ولا يصح قال ابو عيسى عن حديث الباب حديث ابي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين

70
00:24:13.700 --> 00:24:29.350
ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس لكن الشهر ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه قال رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام مثله قوله قال محمد

71
00:24:29.350 --> 00:24:51.750
اي ابن اسماعيل الامام البخاري رحمه الله تعالى لا اراه محفوظا لا ارى بضم الهمزة الى اظنه. ويحتمل لا اراه بمعنى لا اعلمه. محفوظا اي صحيحا وهذا الصواب فان هذا الخبر معلول. وقد اعله جماعة من الحفاظ وقد حكى الامام الدارمي رحمه تعالى في سننه

72
00:24:52.150 --> 00:25:15.200
عن عيسى ابن يونس قال زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه هذا يفيد ان الغلط من هشام في هذا الخبر وقال الامام احمد رحمه الله ليس من ذا شيء. يعني بذلك ان الحديث غير صحيح

73
00:25:15.200 --> 00:25:40.450
ثم يؤكد ضعف الخبر ان ابا هريرة كان يفتي بخلافه قال ابو هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر علقه البخاري في صحيحه وهو يعل المرفوع. وحينئذ سبق اهل البصرة والامام احمد والبخاري وابو عيسى واخرون على ظعف حديث الباب

74
00:25:40.550 --> 00:25:56.550
وحينئذ لا يصلح في الباب شيء. من الادلة الدالة على الامر وقال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي وسلم ولا يصح اسناده. ومتابعة حفص بن غياب لعيسى

75
00:25:56.550 --> 00:26:15.450
غير مقوية للخبر. لان الخبر معلول باكثر من علة. معلول بوهم هشام على ما قاله البصرة و معلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة. ومعلول بان فتوى ابي هريرة بخلاف ما روى

76
00:26:15.450 --> 00:26:28.450
ولا يقال ان العبرة بما روى لا بما روى. رأى نقول بان ما رواه لم يثبت اصلا. وانه غير محفوظ وهذا كثير ما يعلل به الائمة الكبار اذا افتى الصحابي بخلاف ما روى

77
00:26:28.500 --> 00:26:44.050
لقد يفيد ليس على الاطلاق ان ما رواه يعتبر ضعيفا ولم يصح. وعلل الامام احمد في اشياء كثيرة من هذا القبيل. واشار الى هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرع علل الترمذي

78
00:26:44.100 --> 00:27:04.100
قوله وروي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر. محفوظ في هذا الخبر قاء فتوضأ وحديث ضال ضعيف. ولو ثبت الخبر بانه قام فافطر فانه لا يفيد الوجوب. قد يكون فعله في النفل وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الايجاب. فان

79
00:27:04.100 --> 00:27:23.800
الصيام من دين المسلمين وهو احد اركان الاسلام فاذا دخله بيقين فلا يفطر الا بيقين وهذه المفطرات لا تثبت الا بادلة صحيحة واضحة جلية. تكون الدلالة قوية. لانه قد يكون الاسناد صحيحا وتكون

80
00:27:23.800 --> 00:27:46.950
دلالة ضعيفة قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الاسناد ضعيفا الباب على كون الاسناد صحيح على كون الدلالة قوية قال ابو عيسى وانما معنى هذا الحديث قال فتوضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء

81
00:27:46.950 --> 00:28:12.450
تضاعف فافطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. جاءت اه الرواية في سنن ابن ماجة ولا يصح. وفي هذا التفسير نظر ايضا لان الحكم اذا عوق بالفاء لان الحكم اذا عقد بالفاء دل على انه العلة كقولهم سهى فسجد. كقولهم سهى

82
00:28:12.450 --> 00:28:38.250
فسجد اذا ينظر في من وجه اخر وهو ان الخبر يحفظ بلفظ تتوضأ. ولو صح انه طاء فافطر انه ليس في دلالة قوية على الايجاب الاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب. ولهذا كان ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من

83
00:28:38.250 --> 00:29:00.250
الائمة يفتون بان القيء غير مفطر وان الفطر مما دخل لا مما خرج. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا زرع عطيته فلا قضى عليه. واذا استقى عمدا فليقضي

84
00:29:00.250 --> 00:29:22.850
وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا قول الجمهور وقد حكى ابن المنذر يا جماعة على بطلان الصوم بتعمد القيد وهذا فيه نظر وقد ذهب ابو هريرة وابن عباس ومالك في رواية الى ان القيء لا يفطر

85
00:29:22.950 --> 00:29:49.050
لانه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه. فبقي الامر على الاصل وان الفطر مما دخل لا من ماء خرج. وايضا الذي يدخل مما يدخل المعدة ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا. وليس كل شيء يحس بطعمه الصائم اعتبر مفطرا

86
00:29:49.450 --> 00:30:15.800
نقف على هذا وعلى قول المؤلف باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا والله اعلم  نعم اي افطر الحاجب المحتوم اي تسبب في الفطر هذا على قول قائدة اي نعم قال ان العلماء يقولون افطر المحجوم دون

87
00:30:15.850 --> 00:30:38.550
انهم يستشكلون امر الحاجم ما وجه كونه آآ مفترى ان من اخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الاخذ آآ بظاهره هذا السائل من الاسكندرية تحية حب وتقدير للدعوة السلفية بالاسكندرية لجنابكم والسؤال يقول

88
00:30:38.650 --> 00:31:08.250
هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع ام انه قياس فاسد ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى الى ان الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع للفطر دون الكفارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه

89
00:31:08.400 --> 00:31:33.850
وشرابه وشهوته من اجله يفسرون الشهوة للمني وذهب اخرون من الائمة منهم الامام ابن حزم وجماعة الى انه غير مفطر لانه لم يثبت دليل على هذا وقياس هذا على الجماع في الحقيقة انه يعتبر آآ قياسا ضعيفا

90
00:31:34.650 --> 00:31:57.900
وين وجد في بعض ذلك علة جامعة الا ان الفارق اقوى من العلة ان بعض الاخوة قد ينظر الى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق فاذا كان الفارق اقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. واما حديث

91
00:31:57.950 --> 00:32:21.300
يدع طعامه وشاي وشرابه وشهوة من اجلي هذا الصواب ان المقصود بالشهوة الجماع. يفسر هذا بالاحاديث الاخرى لان للسلف كان يباشر وهو صائم ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للصائم زوجته؟ قالت اتق الفرج اي افعل كل شيء الا الفرج. وهذا الاسناد صحيح الى عائشة رضي الله

92
00:32:21.300 --> 00:32:46.400
الله عنها السؤال وان لم يكن متعلقا بباب الصيام يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة المال بغير بلد صاحب الزكاة اذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبضون الزكاة من اهل اليمن ويأتون بها الى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا في القرى والانصار ويجلبون اليه الزكاة ويفرق في اهل المدينة وفي من حوله

93
00:32:46.400 --> 00:33:06.400
المدينة وفي من يحتاج الى ذلك. والصواب انه لا حرج من نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة الى ذلك. وقد آآ يكون نقل الزكاة من بلد الى بلد واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون اه مباحا. فاذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع

94
00:33:06.400 --> 00:33:26.400
البلاد الاخرى مستغنون عن زكاة اموالهم فيجب عليه نقل الزكاة الى البلد الاخر معونة لاخوانهم ونصرة لهم وهذه حقيقة الاخوة آآ الايمانية ولا انه لم يثبت دليل صحيح صريح عن النبي وسلم في منع نقل الزكاة. لان غاية ما يحتج به الذين يمنعون نقل زكاة من بلد الى اخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث

95
00:33:26.400 --> 00:33:36.400
معادا لليمن والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس قال واخبرنا ان عليهم صدقة ان تؤخذ من اغنياء فترد الى على فقرائهم. وهذا الحديث في فهم خلاف. يحتمل ان معنى

96
00:33:36.400 --> 00:33:46.400
حديث تؤخذ من اغنيائهم هي من اغنياء المسلمين فترد على فقراءنا على فقراء المسلمين. اذا لا حجز فيه في منع نقل الزكاة من بلد الى اخر ويحتمل يكون معنى الحديث تؤخذ من اغنياء ما

97
00:33:46.400 --> 00:33:56.400
اغنياء البلد الى فقراء البلد اذا الصواب انه يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة واذا كان اهل بلدك يعني يحتاجون لذلك فاهل البلد احوج من آآ او

98
00:33:56.400 --> 00:34:14.900
من غيرهم واذا كان اهل البادية يستغنون او كان اهل البلد الاخر اكثر حاجة فانها تصرف في البلد الاكثر حاجة صحيح ان من قرأ يتوضأ استحبابا وليس ايجابا. وهذا الراجح من مذاهب العلماء

99
00:34:15.000 --> 00:34:30.050
للذهاب اليه جمعا غفير من العلماء منهم احدث الرواية والشافعي وجماعة يعني نقي يوجب نعم في من قال ان القيء يوجب الوضوء ويفطر الصائم في من قال اذا طور الاخ يقول ما قولكم في حديث من فطر صائما فله مثل اجره

100
00:34:30.400 --> 00:34:47.750
الامام ابو عيسى سوف يرد هذا الخبر ان شاء الله وابين ما فيه ان شاء الله من الانقطاع بين عطا وبين زيد ابن قالت فيه انقطاع ولكن آآ تحت هذا الحديث كلام طويل من حيث صحة المعنى وتحدث عنه ان شاء الله تعالى في

101
00:34:47.750 --> 00:35:01.750
بابه فلاستعجل الحديث عن ذلك الاخر يقول اذا جلس الرجل الى العصر بدون اكل ومن ثم تذكر ذاك السنة والصوم هل يجوز؟ الصواب ان اذا انتصف النهار لا يصح صومه هذا صحيح من

102
00:35:01.750 --> 00:35:20.100
آآ قولي العلماء رحمهم الله الاخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من يؤجر نفسه للرضاعة في جواز الفطر لهما العلة في الجامعة في هذا الباب هي وجود ولحوق الظرر

103
00:35:21.150 --> 00:35:41.150
اذا كان المرأة يلحقها ظرر فانها تفطر. سوف ترضع ولدها او ابن غيرها. لانه قد يكون هذا مكسب عيش فاذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقة. فحينئذ لها ان تأخذ الرخصة وقد تقدم من الصواب تقضي

104
00:35:41.150 --> 00:36:04.900
فيما اه بعد ثم قال الاخ وكذلك من حملت هل لها الفطر؟ اذا وجد العذر فلها آآ الفظل بمنزلة من آآ سافر لمعصية فلا حاول يترخص برخص السفر الاخ يقول هل لعن السب من مفطرات الصائم

105
00:36:04.950 --> 00:36:21.900
لذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان هذه الامور غير مفطرة للصائم اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم. لانه لا يفطر الصائم الا ما ثبت دليله من الاكل والشرب والجماع

106
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
ولكن يجب على كل مسلم ان يحفظ صومه مما ينقص ثوابه. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله فيه حاجة من يدع طعامه وشرابه فيجب حفظ الصيام

107
00:36:42.050 --> 00:37:00.600
كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وما يتعلق بذلك. ان الناس يتفاوتون في رمضان. منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على الات الملاهي وعلى المحرمات ولا يكون عنده غيبة ولا نميمة. ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ الا عند الغروب

108
00:37:00.700 --> 00:37:20.700
فحقيقة ان هذا ليس هو صوم ائمة السلف وليس هو الصوم المطلوب الذي يكون الصائم او تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين اقرأ قرآن وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر وقد يصلي

109
00:37:20.700 --> 00:37:40.700
الظهر قد لا يصلي وقد يجمع الظهر والعصر فهذا في الحقيقة صام عن الاكل والشرب لكن لم يصم عن فعل المحرمات كبائر الذنوب كتفويته لصلاة الظهر. والاخر ايظا قد لا يفوت صلاة الظهر ولكن يعكف عند الات الملاهي وسماع سماع الاغاني

110
00:37:40.700 --> 00:38:07.850
الغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك. فيجب الصيام ويجب في الصيام ان اذا ترك الاكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الادلة الشرعية ان يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات لانها تعرض

111
00:38:07.850 --> 00:38:27.850
الله ولسخطه. فيجب على كل مسلم انه اذا صام ان يحفظ الفرج وما حوى واللسان وما وعى وان يبادر الجلوس في المساجد والى اداء والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان

112
00:38:27.850 --> 00:38:47.850
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خبر متفق على صحتنا. قوله صلى الله عليه وسلم من صامت عموم صام رمضان اي الصوم الشرعي. ليس المعنى انه صام عن الاكل والشرب. ثم نام ولم يستيقظ

113
00:38:47.850 --> 00:39:06.950
الغروب فان هذا غير داخل في هذا الاجر وفي هذا الثواب صام رمضان ايمانا اي تصديق بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتسابا طلبا للاجر من الله والذي يبحث عن الاجر حقيقة هو الذي يسارع في اداء الواجبات وترك آآ المحرمات

114
00:39:07.850 --> 00:39:24.700
الاخ السائل من فلسطين يقول نهديكم من ارض الرباط سلاما من الله لجنابكم والفظل الاخر والسؤال يقول هل يجوز مرظع التي تخاف على طفلها الافطار اذا كان لا يأخذ الحليب الصناعي

115
00:39:24.850 --> 00:39:47.900
يجوز للمرضع اذا خافت على طفلها ان تفطر حفاظا على صحة الطفل وتقظي فيما بعد. قال جماعة من الفقهاء تقظي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقال جماعة تفطر ولا ولا تقضي. تقدم هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. والصواب ان القضاء واجب

116
00:39:47.900 --> 00:40:05.200
وهو قول الجمهور. وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها ان تفطر لا حرج ان تفطر وتقظي فيما بعد. ولها رخصة ان تؤخر القظاء الى رمظان القادم

117
00:40:05.450 --> 00:40:27.250
والمسارعة الى القضاء افضل. لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. والله يقول واستبقوا الخيرات وهذا ايضا سائل من فلسطين يقول ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان وعن تقدم صوم رمضان بيوم او يومين

118
00:40:27.300 --> 00:40:37.300
الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكمة من هذا منهم من قال الحكمة تعبدية قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بيوم ولا يومين والخبر متفق على صحته من حديث ابي هريرة

119
00:40:37.300 --> 00:40:57.300
ومنهم من قال اذا كان لمعنى رمضان اي انه اذا كان يتقدم رمظان يوم او يومين لكي يصل هذا برمظان فان هذا منهي عنه لان لا يظن جاهل ان رمظان اكثر من ثلاثين يوما وقيل ان الحكمة في هذا لان الانسان آآ قد

120
00:40:57.300 --> 00:41:16.500
يقصد قصد ذات صوم يوم الشك فسندا للذرائع نهي الانسان عن تقدم رمظان بيوم او يومين لئلا يصوم يوم الشك. لان النبي عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

121
00:41:17.500 --> 00:41:43.100
سائل يقول هل يجب يخرج زكاة على الديون؟ التي لا يعلم متى يحصلها اذا كانت هذه الاموال عند مماطلين حتى يقبضها. فاذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائف من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله تعالى

122
00:41:43.100 --> 00:42:06.950
منهم من قال اذا كانت هذه الاموال عنده مماطل فان لا زكاة فيه مطلقة واذا قبضها يستقبل بها حوله. وبمن ذات المواطن الفقير. الذي لا يقدر على السداد الاموال عند اغنياء. يستحيي ان يطالبهم. اذا هو قادر على قبضها لكن يستحي يطالب بها. والصواب ان يزكيه

123
00:42:06.950 --> 00:42:29.000
فيها كل عام. لانها بمنزلة المقبوض في يده الاخ يقول عندما يدخل رمظان انوي ان اصوم اني بقيت على قيد الحياة الى اخر الشهر هل تكفي هذه النية  صعب ان النية تكفي عن

124
00:42:29.100 --> 00:42:49.100
النية في كل ليلة لانه لو صام الانسان في هذا اليوم ثم سئل اتصوم غدا؟ قال نعم اذا هذه النية هي الكارثة فهو في الحقيقة يريد من نيته يصوم. لا يتصور عن رجل ينوي والليلة ولا ينمو في الليالي الاخرى الا اذا اغمي

125
00:42:49.100 --> 00:43:08.250
عليه عرض له عارض زال به عقل من اغماء ونحوها هنا اذا يتصور معنى الخلاف اما اذا لم يحصل له اغناء فانه من الاصل يقول غدا اصوم وينوي ان يصوم. ولهذا الشافعي وغيره من الائمة يجوزون النية

126
00:43:08.250 --> 00:43:28.250
من اول ليلة جمعنا العلماء يقول لابد ان ينوي كل ليلة وليس معي من كل ليلة ان يتكلف وان يبتدع وان يتلفظ النية محلها القلب لان بعض الناس يؤول بهذا الامر الى الوسوسة. فيجب الابتعاد عن هذا لان النية محلها القلب فاذا كان من نية القصد ان يصوم هذا كاف بهذا. اما كونه

127
00:43:28.250 --> 00:43:38.250
نويت ان اصوم غدا نظير هذا اذا وقف في الصلاة رفع يديه اللهم اني نويت ان اصلي لله اربعا هذا بدعة ولا يجوز لا يجوز الابتعاد عنه هذا لم يكن ولا حذر الصحابة

128
00:43:38.250 --> 00:44:07.650
يفعلون هذا والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

129
00:44:07.650 --> 00:44:23.700
بعض ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا وباب ما جاء في الافطار متعمدا وقد القي في اليوم الثامن عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين

130
00:44:23.900 --> 00:44:42.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه صيام الباب سادس والعشرون باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا

131
00:44:42.650 --> 00:45:14.550
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كون الصائمين يأكل ويشرب ناسي وانه يتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى  بنحو ما دل عليه الخبر بتحديد النسيان بالاكل والشرب. ولم يذكر الجماع وبقية

132
00:45:14.550 --> 00:45:35.450
مفطرات وهذه مسألة خلافية بين العلماء. ان شاء الله تعالى الحديث عنها. وقد جاء ذكر الاكل والشرب لانهما الاكثر نسيانا وقد ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا

133
00:45:35.500 --> 00:45:56.200
بما دل عليه الخبر رفض الترمذي انما هو رزق رزقه الله واللفظ الاخر فانما اطعمه الله وسقاه حدثنا ابو سعيد الاشعري ابو خالد الاحمر عن حجاج ظاهر انه ابن ارطاه

134
00:45:56.250 --> 00:46:11.750
وهو الصدوق سيء الحفظ من قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر انما هو رزق رزقه الله

135
00:46:11.800 --> 00:46:34.900
حددها ابو سعيد اخبرنا ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه في الباقي عن ابي سعيد وامي اسحاق الغنوية. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح

136
00:46:34.950 --> 00:46:57.350
وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام علي ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه البخاري من طريق ابي اسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه

137
00:46:57.350 --> 00:47:23.650
وسلم قال من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ورواه ابو داوود باللفظ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسيا

138
00:47:23.650 --> 00:47:46.150
وانا صائم فقال اطعمك الله وسقاك. وفي رواية عند الدارقطني ولا قضاء عليه وهذه الرواية الشاذة ولفظ ابي داوود ولفظ ابي داوود كرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت

139
00:47:46.650 --> 00:48:10.100
يحتمل الشذوذ ايضا ولفظ ابي عيسى انما هو رزق رزقه الله في نظر والصواب والمحفوظ انما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي رواه ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله

140
00:48:10.950 --> 00:48:38.250
من اكل من من صيغ العموم تعم الذكر والانثى الخطاب بذلك للانس والجن ومن اسم شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من اكل او شرب او هنا للتنويع

141
00:48:38.400 --> 00:48:59.950
قد خص الاكل والشرب لان النسيان فيهما اكثر من نسيان في غيرهما قول ناسيا في ناس في الصوم سواء كان الصوم فرضا ام نفلى والحديث في ذلك عام الا يذكر الف رابطة لجواب الشر

142
00:49:00.150 --> 00:49:22.200
اي فالحكم في ذلك انه لا يفطر. ففي معنى قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد ذهب اكثر العلماء الى ان من اكل او شرب ناسي انه يتم صومه

143
00:49:22.350 --> 00:49:44.900
وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد وقال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظا لا كفارة والمالكية يفرقون بين الصوم النفل وبين صوم الفرض. وقد قال طائفة من الفقهاء يلحق

144
00:49:44.900 --> 00:50:10.350
بالاكل والشرب الجماع وبقية المفطرات. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وهو الذي افتى به الحسن ومجاهد وقد روى عنهما الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا ان جامع ناسيا فلا شيء عليه

145
00:50:10.550 --> 00:50:32.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبر ان من اكل او شرب علل بانه كان ناسيا يلحق بالاكل والشرب بقية المفطرات بجامع النسيان ولذلك جاء في رواية رواية محمد ابن عمر ابن علقمة ابن وقاص الليثي

146
00:50:32.600 --> 00:50:46.850
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقد اختلف في صحة هذا الخبر

147
00:50:46.850 --> 00:51:16.150
ومن الضعف اقرب منه الى الصحة وقوله من افطر يشمل الاكل والشرب الجماع وهذا الصواب من مذاهب العلماء ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه لا قظاء عليه ولا كفارة. فالامام مالك رحمه الله تعالى يقول عليه القظاء ولا كفارة

148
00:51:16.150 --> 00:51:39.600
والامام احمد رحمه الله تعالى يقول ان اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وان جامع ناسيا فعنه انه بمنزلة الاكل والشرب وعنه عليه القول والكفارة. وعنه عليه القضاء والكفارة. والصواب في هذا ما ذهب اليه

149
00:51:39.750 --> 00:52:02.900
الحسن البصري ومجاهد والشافعي واحمد في رواية وشيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة لان من اكل او شرب او جامع ناسيا فليتم صومه. وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه

150
00:52:02.900 --> 00:52:24.150
وقال عطا ان استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس قيد ذلك فقال ان لم يملك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ان دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه. ثم قال وقال الحسن ومجاهد

151
00:52:24.150 --> 00:52:47.600
فان جامع ناسيا فلا شيء عليه. اذا اذا افطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وكان باكل او شرب او جماع او غير ذلك من المفطرات التي ذهب اليها بعض العلماء وكان التمثيل بالاكل والشرب والجماع لان هذه الامور هي المجمع

152
00:52:47.700 --> 00:53:08.650
عليها وما عدا ذلك فمختلف باستثناء الحيض فانه مجمع على انه من المخططات قوله انما هو رزق رزقه الله. واللفظ المحفوظ فانما اطعمه الله وسقاه. اي هذه منة من الله عليه

153
00:53:08.850 --> 00:53:33.300
حيث اطعمه الله وسقاه ولا يؤاخذه بذلك يؤخذ من ذات التفريق بين العامد وبين الناس. ويؤخذ من هذا مصر الشريعة وسماحتها اليسر متمش مع الادلة الشرعية ويستمد اسم الشريعة من الكتاب ومن السنة ولا يرجع في ذلك الى الاهواء المضلة

154
00:53:33.300 --> 00:53:58.150
تحكيم العقول كالذين يقدمون على مخالفة الادلة القطعية تحت غطاء ومسمى سماحة الشريعة يؤخذ من مجلس الشريعة والسماحة ان من لم يجد الماء تيمم ولماذا تركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره؟ قال من عجز يصلي قائما صلى جالسا وان عجز يصلي جالس صلى مضطجعا

155
00:53:58.400 --> 00:54:15.400
اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. ونظير هذا من فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. هذا يؤخذ منه نصف الشريعة وسماحته. اما ان نأتي الى الادلة

156
00:54:15.600 --> 00:54:38.400
القطعية فنخالفها تحت غطاء مسمى الشريعة والسماحة ونحو ذلك. فهذا ظرب من الغلط قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها. في طائفة من الفقهاء يفرقون بين النسيان وبين الجهل

157
00:54:38.600 --> 00:54:59.050
ويقولون بان الخبر جاء في النسيان ولم يأتي في الجهل يرون ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه معذور واذا كان جاهلا فانه لا يعذر لان العلم فرض عليه فقد فرط في ذلك. ومنهم من سوى بينهما

158
00:54:59.300 --> 00:55:21.600
بشرط يكون الجهل مقبولا. بمعنى انه لا يكون الجهل ناتجا عن تفريط واعراض. لان الجهل قد ينتج عن تأويل او عن غفلة عن السؤال لانه لا يتصور وجوده. وان كان قد يكون طالب علم. او لا يتصور دخول هذه المسألة في الحكم

159
00:55:21.600 --> 00:55:37.950
فيكون هذا الجهل جهلا نسبيا النووي رحمه الله تعالى يرى ان الجاهل المعذور هو الذي هو حديث عهد باسلام او نشأ ببادية ومن يعيش بين المسلمين فيما العلما وطلبة العلم فانه لا يعذر

160
00:55:38.100 --> 00:56:03.150
من العلماء لا يفرقون في هذا الباب بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية والحديث في هذا الباب عن حكم فقهي ما حكم من اكل او شرب او جامع جاهلا الصواب في هذا الباب التفريق بين الحكم عليه بالفطر وبين التأتيم. بمعنى انه يعذر بجاهله

161
00:56:03.150 --> 00:56:33.950
بحيث لا يؤمر بالقضاء. وان كان هذا الجهل ناتجا عن تساهل فانه يأثم بذلك فلا تلازم بين رفع القضاء وبين رفع الاثم فيقول اثما لتفريط في التعلم معذورا اتصاف الجهل وان الله لا يؤاخذه بذلك بمعنى ان الله لا يأمره بالاعادة

162
00:56:34.050 --> 00:56:54.500
وذاك في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا منهم من قال على قول الله جل وعلا قد فعلت اي في الاثم دون الاعادة منهم من يعكس القضية في بعض الصور. وعلى كل ليس الشأن في تقرير المسألة الكلية بقدر ما هو الشمس تقرير هذه المسألة المطروحة في هذا

163
00:56:54.500 --> 00:57:21.250
الصواب ان الجهل بحكم يأخذ حكم الناسي ولكن ان كان جهله ناتجا عن التساهل في التعلم فانه لا يأمر بالقضاء ولكن يأثم  لتفريطه في العلم الواجب. والعلم نوعان علم مشروع وعلم غير مشروع. والمشروع ينقسم الى اقسام. منه ما هو فرض عين. كتعلم احكام التوحيد

164
00:57:21.250 --> 00:57:39.050
واحكام الصلاة الصلاة وزكاة عند من على من عنده مال الصيام عند من وجب عليه الصيام والحج عند من يريد الحج. او على من يريد الحج. تعلم هذه الاحكام فرض عين. النوع الثاني

165
00:57:39.050 --> 00:57:54.750
فرض كفاية. اذا قام بذلك البعض سقط الاثم عن الباقين تحتمل بيوع ان تعلم هذه المسائل فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن البقية ولكن من اراد يبيع وان يشتري يكون يكول

166
00:57:54.750 --> 00:58:17.600
علم واحكام البيوع فرظا عليه. من ذلك علم الفرائظ وغير ذلك من العلوم وفي قول اخر في المسألة انه يفرق بين من اكل كثيرا وبين من اكل قليلا ان من اكل او شرب او جامع كثيرا فانه لا يعذر النسيان لان مثل هذا لا ينسى

167
00:58:17.750 --> 00:58:33.000
ان من اكل او شرب او جامع يسيرا فليعذر لمثل هذا ينسى والصواب انه حيث وجد النسيان او الجال فثم الحكم. والجامع في ذلك النسيان او الجهل. فمن اكل او شرب

168
00:58:33.000 --> 00:58:57.150
الخبر صريح لانه معذور اذا كان عن النسيان. وان كان على الجهل فان الجامع مع النسيان قوي وهو عدم العلم بالشيء واما الجماع فانه او فان الخلاف فيه اقوى من الخلاف. في الاكل والشرب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى

169
00:58:57.150 --> 00:59:17.900
وعملوا على هذا عند اكثر اهل العلم. لم يحكي الاجماع لان المسألة خلافية قال وبي يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد اسحاق تبعهم على ذلك او هذا قول ابي حنيفة ان هؤلاء الائمة يقولون ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه

170
00:59:17.950 --> 00:59:36.350
ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك بن انس اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظاء دون الكفارة المالكي يفرقون بين صوم النفل والصوم الفرض. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور

171
00:59:36.450 --> 00:59:53.400
اعيد على عجل مذاهب الائمة في هذا الباب من اكل او شرب ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك ما لك فقال عليه القضاء

172
00:59:53.550 --> 01:00:16.150
الثانية من جامع ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة في اصح قولي العلماء. وخالف في ذلك الامام مالك فقال عليه القضاء وعن احمد رواية عليه القضاء والكفارة. الحالة الثالثة

173
01:00:16.250 --> 01:00:44.150
من اكل او شرب اوجى مع جاهلة الصواب انه لا قضاء عليه ولا كفارة. وانما يستغفر الله ويتوب اليه. وان كان جالعا تفريط في التعلم فانه يأثم بذلك ومنهم من قال ان لم يكن في بادية وليس في حديث عاد في الاسلام

174
01:00:44.450 --> 01:01:11.750
فانه يقضي يوما وقال طائفة وعليه الكفارة في الجماع مسائل هذا الباب ان من دخل انه اذا دخل حلقه ذباب او غبار فانه لا قضاء عليه ولا كفارة. لان هذا الامر قد طلبه فلم يكن متقصدا لذلك. مسألة ما الحكم في

175
01:01:11.750 --> 01:01:33.300
من رأى رجلا ما الحكم في من رأى رجلا او امرأة يأكل ويشرب وهو يعلم انه ناسي الجواب ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال وهو قول الجمهور يجب عليه ان يبادر الى

176
01:01:33.300 --> 01:01:53.300
ليسارع الى الانكار. لانه في الظاهر قد عمل معصية لفطره في نهار رمضان. وانما وانما اطعمه الله وسقاه هذا فيما بينه وبين الله. واما الذي بينه وبين الناس فانه يجب الانكار والتغيير

177
01:01:53.300 --> 01:02:13.650
وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث رواه مسلم وفي الظاهر قد عمل منكرا لان الاكل او الشرب او الجماع في نهار رمضان منكر بالاجماع. ولكن كان ناسيا فهذا فيما بينه وبين الله

178
01:02:13.850 --> 01:02:34.250
القول الثاني في المسألة التفصيل من حصل عنده اليقين. لان هذا الرجل يأكل ويشرب نسيانا كان يتركه لان الله اطعمه وسقاه. ولان الله قد رأف بحال هذا الرجل باعتبار قد يكون عطشانا

179
01:02:34.400 --> 01:02:51.000
اطعمه الله وسقاه على اعتبار انه ناسي لا نحرمه هذا الرزق الذي من الله عليه به وان كان الرجل لا يعلم ان هذا الرجل اكل او شرب ناسيا لانه لا يعرفه

180
01:02:51.050 --> 01:03:17.300
او يحتمل انه متساهل ومتلاعب فحينئذ يجب عليه الانكار والمسارعة الى الانكار ولان مثل هذا قد يفتح مجال للاخرين تحت غطاء النسيان او الجهل او غير ذلك وان كانت هذه العلة ملتحبة على القسم الاول. وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. التي لم يكن الحديث عنها كثيرا في

181
01:03:17.300 --> 01:03:36.000
ائمة السلف وقد كان الحديث عن هذه المسألة في القرون الوسطى اكثر ممن قبلهم ولعل التفصيل بين من يتيقن انه صائم ولكن الله اطعمه وسقاه وبمن لا يعلم حاله اقوى

182
01:03:36.150 --> 01:03:52.100
من القول بالانكار مطلقا انني اعلم في داخل نفس انه لم يفعل منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا وانا اعلم انه الصائم مئة بالمئة فبالتالي انما اطعمه الله وسقاه فاذا اتركوه وشأنه

183
01:03:52.100 --> 01:04:15.400
بشرط ما لم يترتب على ذلك ضرر. مثال الضرر ان يشرب عالم امام جمع من العامة فيتصورون ان لا بأس بشرب القليل شرب العالم نسيانا او خطأ وفي عام لا يفقهون احكام الصيام. او انهم حديث عهد باسلام

184
01:04:15.400 --> 01:04:31.450
فحينئذ الشارع بتنبيه هذا العالم الى الامتناع عن الاكل او الشرب لئلا يراه من لا يفقه الاحكام الشرعية كيف يقتدي به؟ في اعتبار انه عالم هذا يترتب لو ترك ترتب عليه ضرر

185
01:04:31.850 --> 01:04:49.250
وحينئذ يكون التنبيه لترتب الظرر وليس لذات المسألة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الافطار متعمدا هذا باب ما جاء اي من الوعيد الشديد في الافطار اي بالاكل

186
01:04:49.400 --> 01:05:10.100
او الشرب او الجماع متعمدا وهل يقضي يوما ما كان ما افطر ام لا؟ فيه خلاف يختلف العلماء لانه لا يجوز الفطر في نهار رمضان بدون عذر قد اتفق الفقهاء

187
01:05:10.350 --> 01:05:33.550
ان هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر قال ابو عيسى حدثنا بن دار يحيى ابن سعيد عبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيبنا ابي ثابت ابو المطوس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه الصيام

188
01:05:33.550 --> 01:05:51.300
او صوم الدهر كله وان صامه. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه سمعت محمدا يقول ابو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث

189
01:05:51.350 --> 01:06:11.550
ابو المطوس وثقه ابن معين وقال اسمه عبد الله ابن المطوس ولكن قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرفه ولا اعرف حديثه من غيره. وقال وقال البخاري رحمه تعالى لا اعرف له غير هذا الحديث ولا ادري

190
01:06:11.600 --> 01:06:30.200
سمع ابوه من ابي من ابي هريرة ام لا وقال حافظ ابن حبان رحمه الله تعالى يروي عن ابيه ما لا يتابع عليه وقد عل هذا الخبر بثلاث علل العلة الاولى الاضطراب

191
01:06:30.450 --> 01:06:54.450
واشار الى هذا المجزي رحمه الله تعالى في تأديب الكمال في تركمة ابي المطوس معشر اهل العلة غيره كالحافظ ابن حجر في فتح الباري العلة الثانية الجهل بحال ابي المطوس. وان مثله لا يقبل تفرده في هذا

192
01:06:54.500 --> 01:07:17.300
الخبر ولا سيما ان الامام احمد قال لا اعرفه. ولا اعرف حديثه من غيره. العلة الثالثة الشك في سماع ابيه من ابي هريرة وهذا الذي اشار اليه البخاري في قوله ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة من ابي هريرة ام لا

193
01:07:17.350 --> 01:07:39.750
هذا الخبر لا يثبت اسناده في قول الاكثر من ائمة الحديث وان كان قد ذهب جماعة كابن خزيمة وطائفة الى تصحيحه وهذا في نظر لان تفرد ابي المطوس في هذا الخبر عن ابيه عن ابي هريرة غير مقبول. اذا قال ابن حبان يروي عن

194
01:07:39.750 --> 01:08:05.600
ماذا يتابع عليه ان يعلق الامام ابو عيسى رحمه تعالى على هذا الخبر. من حيث الناحية الفقهية. لان منهم من احتج بهذا الخبر على ان من افطر متعمدا باكل او شرب او جماع فانه لا يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه. فان كان باكل او شرب فانه لا يقضي مطلقا

195
01:08:05.600 --> 01:08:25.300
من كان بجماع فنال اليوم الذي افطر فيه لا يقضي ولكن تجب عليه الكفارة من عتق رقبة اذا لم يصوم شهرين متتابعين دون قضاء هذا اليوم وهؤلاء يحتجون بامور الامر الاول

196
01:08:25.600 --> 01:08:52.650
ان هذا ردع له ولغيره. حتى لا يحصل في ذلك تساهل في امر الصيام الامر الثاني ان عدم القضاء يقولون ليس تخفيفا عنه بمنزلة الذي يقتل متعمدا اذا عفي عنه فانه لا كفارة عليه. وليس هذا تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. انه ليس هناك ماء يكفر الا ان يتوب

197
01:08:52.650 --> 01:09:12.650
الامر الثالث يقولون هذا الذي افتى به عبد الله ابن مسعود ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم يقولون ولا يعلم له مخالف في هذا يحكون عن علي وعن ابي هريرة بمثل ما جاء عن ابني

198
01:09:12.650 --> 01:09:35.800
مسعود رضي الله عنه قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة انه يجب قضاء هذا اليوم. وذلك لامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. الشهر

199
01:09:35.800 --> 01:09:59.150
يكون ثلاثين وما يكون تسعا وعشرين حين يفطر يوما او يومين او ثلاثة او عشرة او يفطر الشهر كله لا يكون قد ادى الركن المطلوب اداءه احيانا يجب ان يتم الشهر ويأتي بما امره الله امره الله به. لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقد

200
01:09:59.150 --> 01:10:13.700
يقول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومن ذلك وصوم رمضان والخبر متفق على الصحة من حديث عبد الله ابن عمر الامر الثاني يقولون ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع

201
01:10:14.050 --> 01:10:29.350
في نهار رمظان ان يقظي مكانه عن هذا بان الاحاديث الواردة في امر المجامع بالقضاء احاديث معلولة امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم تثبت رواية في امره بالقضاء

202
01:10:29.500 --> 01:10:50.850
جاء الامر من قضى من رواية كامل ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا يقبل تفرده عن الائمة انه سيء الحفظ الامر الثالث يحتجون برواية سعيد المسيب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

203
01:10:50.900 --> 01:11:09.800
فقال يا رسول الله اني افطرت يوما من رمظان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه. رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره يقول الامام رشيد سعيد من اقوى المراسيل

204
01:11:09.850 --> 01:11:26.000
هذا يؤيد القول بالقضاء. ويستدلون ايضا بالاجماع. فقد حكاه غير واحد. لان من افطر اليوم متعمدا بانه يقضي وهذا الاجماع في نظر قد حكي عن علي وابن مسعود وابي هريرة

205
01:11:26.050 --> 01:11:46.050
وجماعة بانه لا يجب القضاء وليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. ونظير هذه المسألة من ترك صلاة فقال جماعة من العلماء لمن ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها او العصر حتى يخرج وقتها او العشاء حتى يخرج وقتها فانه

206
01:11:46.050 --> 01:12:05.450
الذي ينام عن صلاة الفجر متعمدا ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس فانه لا يقضي على هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال ولم يذكر

207
01:12:05.450 --> 01:12:20.250
المتعمد والخبر متفق على الصحة ولكن قد يجاب قال لا انت متعمد لان متعمد عارظ من العوارض فكان التنبيه على ما يقع كثيرا دون ما يقع نادرا لان الاصل في المسلم

208
01:12:20.250 --> 01:12:40.250
يسارع الى الصلاة ولا يتخلف عن اداء الواجب. فحينئذ لم يذكر الى التنبيه على ما يقع بكثرة وعلى ما هو من الانسان وليس على ما هو خارج عن اه المقتضى الحكم الشرعي كالمتعمد. فبالتالي ليس هذا الحديث صريحا

209
01:12:40.250 --> 01:13:09.100
الاستدلال على ان متعمد ليس عليه قظا ولذلك ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر في نهار رمظان متعمدا او ترك الصلاة متعمدا انه يقضي وهذا الذي افتى به الاكابر من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. وان كان ايضا قد يوجه اثر عبد الله بن

210
01:13:09.100 --> 01:13:22.250
ابن مسعود من افطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه يحسن يكون مراده بهذا ان هذا لا يكفر هذا وليس المعنى بانه لا يقضي

211
01:13:22.500 --> 01:13:45.850
فحينئذ يكون اثر ابن مسعود محتملا ليس صريحا ولا يصح الجزم بان هذا هو قول عبد الله ابن مسعود وهو قول ابي هريرة او قول آآ علي هذا ان تقول مهما فعلت فلن يكون موازيا لهذا الترك ولست معنى بان لا تفعل لا افعل ولكن لن يكون

212
01:13:45.850 --> 01:14:11.500
موازية لان ذنب هذا اكبر من حسنة هذا وحين الصواب في هذه المسألة ان من ترك صلاة متعمدا انه يقضي. ومن ترك صياما متعمدا فانه يقضي. ولا كفارة عليه الا القضاء. فكفارته القضاء ويتوب الى الله ويستغفره. وان يعزم على الا يعود الى الذنب مرة اخرى. ولكن

213
01:14:11.500 --> 01:14:27.650
ان كان لا يصوم كتاب الشهور وهو في هذا الوقت كان لا يصلي الصعب انه لا يقضي الصيام لانه انذاك مسلما. لان من لم يصلي بالكلية ليس بمسلم. هذا الذي اجمع عليه الصحابة

214
01:14:27.650 --> 01:14:47.850
رضي الله عنهم جماعة ام عبد الله شقيق العقيلي واسحاق والمروزي وغير هؤلاء اما ان كان يصلي تارة ويدع تارة فيعتبر مسلما عاصيا. ويؤخذ من الحديث وان كان ضعيفا ولكن يؤخذ

215
01:14:47.850 --> 01:15:01.400
من هو من مجموع ما ذكر من الاثار كاثر سعيد او مرسل سعيد وكاثر ابن مسعود اولا يؤخذ ان الاعمال داخلة في مسمى الامام ففيها الرد على مرجئة الامر الاخر في الرد على الخوارج

216
01:15:01.500 --> 01:15:21.500
الذين يكفرون بمطلق الذنوب. فالبحث جاري هل يقضي ام لا يقضي بين السلف؟ ولم يكن البحث جاره هل كفر او لم يكفر؟ ففي الرد على الخوارج. الذين يكفرون بمطلق الذنوب بالكبائر. واهل السنة متفقون على ان لا يكفر المسلم الا اذا اتى بقول او فعل او اعتقاد

217
01:15:21.500 --> 01:15:43.000
في اصل الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم ان لم ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الامر الثالث ان من ترك صياما او صلاة متعمدا يقضي وهذا قول الجمهور. الامر الرابع ان الذين لا يقولون بالقضاء ليس تخفيفا عن المفرط انما هو لزيادة عقوبته

218
01:15:43.000 --> 01:16:00.850
الذنب لا يكفره القضاء. ويؤخذ من الحديث التفريق بين الذنوب وان من الذنوب ما هو هناك اصل الايمان ومنهم ما ينافي كما له الواجب ومنهم ما ينافي كماله المستحب. ففي ان من ترك يوما من صيام رمضان متعمدا انه مرتكب

219
01:16:00.850 --> 01:16:19.900
كبيرة من الكبائر الكبيرة وختمت بغضب او لعنة او وعي شديد او ترتب على ذلك حد وفيه غير ذلك والله اعلم. نقف على الباب الثامن والعشرين باب ما جاء في كفارة الفطر

220
01:16:19.900 --> 01:16:38.700
في رمضان  الصواب ان من تعمد ترك فريضة واحدة انه لا يكفر لكن لو تعمد ترك الصلاة بالكلية هذا هو الذي يكفر. المسألة خلافية ايضا هذه لكن الذهاب اليه الاكثر ان من ترك الصلاة واحدة انه لا يكفر

221
01:16:38.700 --> 01:16:58.700
دليل قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبها الله على العباد. فمن اتى بهن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. ومن انتقص منهن شيئا فان شاء عذب وان شاء ادخله الجنة فقوله ومن انتقص منهن شيئا هذا فيه دلالة ان من اتى بالبعض وترك البعض انه لا يكفر

222
01:16:59.000 --> 01:17:19.000
لانه لو كان كافرا ما قال صلى الله عليه وسلم ان كان ادخله الجنة وان شاء اه عقبة. اه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة الذي يترك او يمنع اه الزكاة ولا يقاتل عليها. يعني يمنعها بخلا قال صلى الله عليه وسلم يرى اه السبيل اما الى الجنة واما الى

223
01:17:19.000 --> 01:17:44.350
انه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة والخبر في صحيحه مسلم. اما اذا قاتل على منعها فالاجماع منعقد على كفره. لان هذه قرينة على فعل الوجوب ونحو ذلك  ما يمكن حمل العادة على الخشوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات. الحديث عن الصلاة وليس الحديث عن الخشوع وليس الحديث عن اركان او الواجبات

224
01:17:44.350 --> 01:18:01.400
النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فالحديث عن الخمس فمن اتى بهن اي الخمس وما انتقص منه من شيء اي انتقص من الخمس. في من قال بانه انتقص من الواجبات والاركان او انتقص من آآ الخشوع

225
01:18:02.000 --> 01:18:26.000
الاخ سالم الرياظ يقول من تعريف العلم الادراك الجازم هل هذا التعريف صحيح تعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه ان العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه فيدخل فيها العلم الشرعي وغيره. فمن عرف الشيء بما هو عليه فانه يسمى عالما

226
01:18:26.000 --> 01:18:46.800
لهذا ولا يلزم ان يكون عالما مطلقا ثم قال الاخ وما هو الفرق بين المعرفة والعلم. في فرق بين المعرفة والعلم لان العلم اعم من المعرفة فان الانسان قد يكون عارفا بشيء ولا يكون عالما

227
01:18:46.950 --> 01:19:06.350
ولكن لا يكون عالما الا اذا كان عارفا بالشرك السائل من الكويت يقول وفقكم الله لكل خير يقول ذكرت احد الرواة وهو ابي هل هو ضعفه الترمذي يحتمل والعلم عند الله ان يظهر لي والعلم عند الله ان الحجاج المذكور هو ابنه ارقاه

228
01:19:06.700 --> 01:19:30.350
هو ابن ارقى وقد جاء الظاهر مصرحا فيه بعض النسخ جامعة بعيسى الترمذي فهو الذي يروي عن قتادة ويروي عنه ابو اه بعيد ان يكون هو المصيصي بعيد ان يكون هو المصير فهو ابن ارطاه وهو سيء الحفظ ولذلك ورده بعيسى من طريق اخرى والتي جاءت في صحيح البخاري انطلق

229
01:19:30.350 --> 01:19:50.200
اسامة والخبر متفق على صحته ولكن حجاج بن ارطاه اه صدوق سيء اه الحفظ السائل يقول ما هي كفارة الذي يأكل في رمضان متعمدا؟ قدم الحديث عن ذلك انه لا كفارة الا ان يقضي وان يتوب الى الله جل وعلا

230
01:19:50.200 --> 01:20:19.300
هذا السائل من مصر يقول والدتي مصابة بالسكر. وفيروس سي والاطبا نصحوها بعدم الصيام لكنها تتحامل على نفسها وتصوم بعظ الايام وعند قظاء الايام التي افطرت فيها تقظي البعظ والبعض الاخر تقول مش قادرة ما استطيع فهل تطعم مسكينا

231
01:20:19.400 --> 01:20:35.900
عن هذه الايام ام ان المفروض من الاصل ان تطعم فقط ولا آآ تصوم اذا قرر الاطباء بان الصيام يبر بهذه المرأة نسأل الله جل وعلا ان يشفيها وان يعافيها

232
01:20:36.250 --> 01:21:02.100
الفرظ علي حينئذ الا تصوم. لان الاطبا هم اللي يقدرون هذا الامر وهم الادرى بمصلحتها الانسان قد يتحامل على نفسه وتحصل له في المستقبل مضاعفات وهو لا يدرك هذا لانه ليس بطبيب ولا يفهم في هذه الامور. فحين اذا قرر الاطباء بان الصيام يضاعف المرض

233
01:21:02.450 --> 01:21:22.450
لا يجوز لها الصوم في منزلة ما تقدم من السلة حين امر الصحابة بالفطر حين لم يفطر قال اولئك العصاة وبمنزلة قوله صلي على سيدنا البر الصيام في السفر لانه يشق عليهم. فاذا وجدت المشقة فالفطر واجب ولا سيما اذا قرطب ان يحصل من جراء ذلك مضاعفات

234
01:21:22.450 --> 01:21:46.500
اخرى واما اذا قرر الاطباء بانه لا يحصل من جراء ذلك مضاعفات ولكن هي يشق عليها في الحال. ثم تحاملت على نفسها فصامت ان صومه حينئذ يكون مقبولا اذا عجزت عن البقية فيفصل في الموضوع. ان كان هذا المرض يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه. فانه

235
01:21:46.500 --> 01:22:00.950
او لا يطعم. وان كان المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا انس بن مالك رضي الله عنه حين تقدم به السن ولم يكن قادرا على الصيام

236
01:22:01.150 --> 01:22:21.150
يطعم عن كل يوم مسكينا والاسناد اليه آآ صحيح. وان كان الاطعام كما يسار جميعا او في وسط الشهر جميعا وفي اخر الشهر جميعا فلا حرج ذلك مقدارا للاطعام ما يشبع الفقير. والصواب من قولي العلماء انه لو اطعم الفقير دفعة واحدة ما يكفي

237
01:22:21.150 --> 01:22:39.250
عن شهر فلا حرج من ذلك ولو دعاهم الى وليمة واحدة دعا ثلاثين رجلا وليمة واحدة او بقدر اللي يأتي عليه اجزأ آآ ذلك في اصح قولي اه العلماء الاخ يقول سائل يقول افطرت في نهار رمضان وانا مسافر

238
01:22:39.600 --> 01:22:57.850
وكان سبب الافطار هو الجماع. هل يلزم الاكل قبل ذلك ام لا؟ الجواب لا يلزم الاكل ما دام انه مسافر فله ان يفطر سواء كان بالاكل او بالشرب او بالنية او بالجماع فحين اذا لا يلزمه آآ

239
01:22:57.850 --> 01:23:13.500
الاخ يقول الجاهل اذا جاهل الصيام وتركه سنين ان يبلغ الثلاثين ولم يصمه هل يجب عليه القضاء السابق؟ تقدم ان من العلماء من فصل قال اذا كان الجهل عن اعراض فانه يقضي

240
01:23:13.650 --> 01:23:35.000
اذا كان الجال عن عدم علم او كي يكون حديث عهد باسلام فانه لا يقضي والصواب انه اذا لم يكن الجاهل عن تفريط فانه لا يقدر وهذا واضح عن تفريط فانه لا يقضي وهذا واضح لانه لم يبلغه. ولان الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون من بلد الى اخر. فبلد يعني

241
01:23:35.000 --> 01:23:55.000
فيها العلماء متكاثرون دعاة ومصلحون والوعاظ ثم ان الانسان يلقي لذلك يختلف عن بلد او اه عن شخص يعيش في الصحراء لم يبلغه وجوب الصيام او انه حديث عهد الاسلام او انه رسم وبلغ بالصلاة والزكاة ولم يبلغ بالصيام فظل فترة من العمر على هذا الشيء فالصواب انه اه لا

242
01:23:55.000 --> 01:24:15.300
هذا المرأة بعض النساء وهذا يوجد حتى في بعض الكلام ويتكاثر فيها العلماء اذا حاضت لا تقضي الايات الحرثية باعتبار انه لا قضاء عليها بذلك ما مضى لا تقضي ولك تقضية الايام التي اخبرت آآ عنها قبل بلوغ الرمضان آآ الثاني. ثم قال

243
01:24:15.300 --> 01:24:36.700
والكافر اذا اسلم هل يؤدي السابق؟ لا. الكافر اذا اسلم يؤدي ما مضى من الاعوام. لا يؤدي ما مضى من الاعوام ان الله عفا عما سلف  سنتعمد الترك كان يصلي انذاك صوب انه يقضي

244
01:24:36.750 --> 01:24:56.750
صواب الاخ يسأل عن رجل كان يتعمد ترك رمظان وكان مسلما كان يصلي وآآ يحافظ على الصلاة ولكن كان لا يصوم متعمدا ومضى عليه عدة اعوام وكان لا يصوم صوما ويقضي كل ما مضى ولو كانت يقضي على قابر الطاقة ولا يلزم في ذلك التتابع

245
01:24:57.450 --> 01:25:16.100
اولا الاخ يسأل عن المرتد آآ هل يلزم بقضاء ما فات من العبادات هذي مسألة خلافية بين الائمة وهي مسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية فالله جل وعلا يقول وما ينزل منكم عن دينه فيمت وهو كافر

246
01:25:16.350 --> 01:25:33.700
اولئك حبطت اعمالهم. فالحقوق مقيد بمن مات على هذا الامر وذاك الصواب من قول العلماء ان من ارتد عن دين الله وكان قد سبق انه حاج وصام ثم عاد الى الاسلام انه لا يعيد

247
01:25:33.700 --> 01:25:57.350
ولا يعيدوا صيامه لان العمل لن يحفظ وانه يكتفي بما مضى في ظاهر اية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك سيموت الكافر جملة اعتراضية بين فعل الشرط وجواب الشرط. وهذا القول الصوم من قول العلم القول الثاني في المسألة ان

248
01:25:57.350 --> 01:26:15.900
انه يقضي ما فات الاخ يقول انا رجل صائم ثم سألت هل يوجد لديكم غدا؟ فلم اجد شيئا ثم اتممت الصوف الصوم الصحيح هذا نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يسأل هل عندكم من شيء

249
01:26:16.000 --> 01:26:33.400
هنا يقولون لا كان يواصل صومه لانه هنا لم يجزم بقطع النية وانما علق النية بوجود الطعام فحين لا يوجد الطعام واصل الصيام. وهذا طبعا في سؤال آآ النفل  الاخ يقول

250
01:26:33.450 --> 01:26:52.300
هذا سؤال عن مسألة سبق شرحكم لها وهي فيما يتعلق باختلاف المطالع لو ان شخصا في بلد ما دخل عليه رمظان فصام مع الناس في ذلك البلد ثم سافر الى بلد اخر

251
01:26:52.400 --> 01:27:12.400
يختلف اه مطلعه عن البلاد الاخرى فوجدهم قد صاموا بعد البلد الذي جاء منه بيوم واحد وفي نهاية الشهر في البلد الثانية كان الشهر تاما بحيث صاموا ثلاثين يوما لكنه بالنسبة لهذا الرز سيكون صام واحدا وثلاثين يوما

252
01:27:12.400 --> 01:27:36.950
فهل يفطر قبلهم او يصوم معهم؟ فيكون في حقه آآ الصيام اكثر من ثلاثين يوما سؤال جيد ويوجد بكثرة في واقعنا. وفيه مسألة هذه مسألة وفيه عكس لهذه الصورة الذي يتعلق يفطر شرا

253
01:27:37.150 --> 01:27:58.250
لانه لا يصوم احدى وثلاثين واحدا وثلاثين يوما لان هذا يعتبر في حقه هو يوم العيد ولانه لو انه صام مثلا هم افطروا مثلا في تسع وعشرين وبقي علي يوم لوجب عليها الفطر

254
01:27:58.350 --> 01:28:18.350
معهم ثم فيما بعد يقضي. وهذه عكس هذه المسألة. فحين يتجاوزون يفطر سرا. وحين ينقصون يجب عليه الاثنان وحين يعيدون قبل ان يتم الشهر كأن يكون في بلد قد تأخر في الصيام ثم ذهب الى بلد قد تقدم في الصيام

255
01:28:18.350 --> 01:28:41.950
تعيدوا ولم يصم سوى ثمانية وعشرين يوما وهم قد صاموا تسعة وعشرين يوما فانه يعيد معهم وجوبا ثم في المستقبل يقضي هذا اليوم الاخ يقول ما حكم من تعمد ابتلاع ما ليس بمعنى الاكل

256
01:28:42.100 --> 01:29:07.600
او الشرب التراب وبقايا السواك ونحو ذلك كل الامور المتعلقة والتي تدخل الى المعدة لا يجوز تعمد ابتلاعها. ما كان يدخل المعدة لا يجوز تعمده وابتلاعه وان لم يحصل فيه شيء من التغذية. فما دام انه يسمى اكلا او شربا كالذي يشرب الدخان مثلا. الدخان قد يقوم مقام الاكل

257
01:29:07.600 --> 01:29:21.950
يسمى شرب حينئذ يحرم عليه تعاطيه في نهار رمضان لانه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او آآ شرب والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد