﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.700
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الخامس عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

2
00:00:18.850 --> 00:00:43.250
باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان وباب ما جاء في السواك للصائم وقد القي في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه

3
00:00:43.250 --> 00:01:08.550
صيام باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان اي هذا باب ما جاء في الاحاديث الصحاح في كفارة الفطر اي للجماع في رمضان ولم يذكر الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الجماع

4
00:01:08.850 --> 00:01:36.150
لعله اكتفاء بمذل عليه حديث الباب او بقصد الاشارة الى الخلاف المشهور في هذه المسألة ان جماعة من العلماء يلحقون الاكل والشرب بالجماع ويرون الكفارة على من اكل او شرب متعمدا

5
00:01:36.200 --> 00:01:59.350
ولذلك عمم الامام ابو عيسى الترجمة واكتفى بحديث الباب اشارة الى ان البقية تلحق بحديث الباب قياسا والصواب في هذه المسألة انه لا كفارة الا على المجامع. لان قياس الاكل والشرب على الجماع في بعد. والفارق اقوى من الجامع

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.700
وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة قال ابو عيسى رحمه تعالى حدثنا نصر ابن علي الجهظمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار ابو عمار هذا هو الحسين ابن حوريف وثقه النسائي

7
00:02:19.750 --> 00:02:43.550
وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم

8
00:02:43.550 --> 00:03:03.550
مسارين متتابعين قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه فيه تمر والعرق المكسل الضخم. قال فتصدق به فقال ما بين لبتيه احد افقر منا

9
00:03:03.550 --> 00:03:26.500
ما بين لابتيها احد افقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا تنيابه قال خذه خذه فاطعمه اهلك في الباب عن ابن عمر وعائشة وعبدالله بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه

10
00:03:26.500 --> 00:03:49.150
بخاري ومسلم من طرق عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ورواه هشام ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي

11
00:03:49.150 --> 00:04:14.700
صلى الله عليه وسلم افطر في رمظان وفي اوتي بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا. وقال فيه كله انت واهل بيتك. يوما واستغفر الله رواه ابو داود في سننه وقد اخطأ هشام ابن سعد

12
00:04:14.800 --> 00:04:44.000
امرين الاول قوله عن ابن شهاب عن ابي سلمة والحفاظ متفقون على روايته عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ذكر ابي سلمة غلط والغلط منه كان الخطأ الثاني قوله فصم يوما فهذه الزيادة الشاذة وقد روى الخبر نحو من اربعين نفسا

13
00:04:44.050 --> 00:05:11.550
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ولم يذكر واحد منهم وصم يوما على هذه الرواية بالشذوذ ان هشام ابن سعد قال فبذلك من هو اوثق منه واكبر قدرا واقوى حفظا وقد ذهب الجمهور الى انه يقضي يوم

14
00:05:11.550 --> 00:05:40.300
مكان ما افطر فيه لان الشهر اما ان يكون ثلاثين واما يكون تسعا وعشرين اذا افطر يوما وجب عليه قضاؤه. فانه متعلق بالذمة فلا يسقط الصيام عن احد الا من لم يطق ولم يستطع الصيام. قوله اتاه رجل وفي رواية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل

15
00:05:40.300 --> 00:06:01.950
ولم يثبت في حديث تسمية هذا الرجل جزم جماعة بانه سلمة بن صخر البياضي وهذا غير ثابت وليس في معرفة اسم الرجل كبير فائدة فقال يا رسول الله في الادب في الخطاب

16
00:06:02.000 --> 00:06:28.650
وفيها التأدب مع اهل العلم قوله هلكت قد جاء في حديث عائشة احترقت ظاهر هذا لو كان متعمدا ولم يكن ناسيا ولا جاهلا ان الكفارة في الجماع لا تثبتوا الا على المتعمد والعالم

17
00:06:28.750 --> 00:06:55.850
ليكون قاصدا للفعل ويكون عالما بالحكم. وليس بلازم ان يعلم العقوبة واهل العلم يفرقون بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة فلو ان امرأ محصنا زنا وادعى انه جاهل بعقوبة الزاني وانه الرجم فان هذا لا يقبل عذره ما دام انه

18
00:06:55.850 --> 00:07:15.200
يعلم الحكم الشرعي لذلك لو ان شخص سرق بما يوجب قطع الين ادعى فيما بعد انه عالم بحرمة السرقة ولكن ما علم ان هناك قطعا لا يعذر بذلك ان الجانب الحكم يختلف عن الجهل بالعقوبة

19
00:07:15.300 --> 00:07:40.050
مثل ذلك لو ان رجلا قتل متعمدا قال انا قتلت متعمدا ولست بجال في هذا الباب ولكن ظننت ان القاتل لا يقتل يعزر او يسجن فلا يقبل قوله اهل العلم يفرقون بين الجاهل بالحكم والجهل بالعقوبة. فمن جامع في نهار رمضان وتبين فيما بعد انه جاهل بالحكم

20
00:07:40.150 --> 00:08:04.600
يظن حلالا اذا لم ينزل مثلا واذا انزل لزمت الكفارة فبالتالي كان يجامع ولا ينزل. خشية ان تلزمه الكفارة. فحينئذ يعذر في اصح قولي العلماء اخر يجامع في نهار رمضان ويقول انا اعلم انه حرام ولكن ظننت انه يقضي يوم مكانه ما علمت ان هناك عقوبة مغلظة

21
00:08:04.600 --> 00:08:26.800
واعتق رقبة ان لم استطع اصوم شهرين متتابعين. ان لم استطع اطعم سكين مسكينا فهذا لا يعذر. لانه جاهل العقوبة ولم تجهل الحكم قوله قال وما اهلكك؟ هي الاستفصال من السائل. فحين قال الرجل هلكت سأله النبي صلى الله وما اهلته؟ ما هو

22
00:08:26.800 --> 00:08:51.100
سبب هلاكي احتمال انه يظنه هلاكا وليس بهلاك فقال وقعت على امرأتي في رمضان. وقد اجمع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان من فعل ذلك عالما متعمدا لزمته الكفارة

23
00:08:51.350 --> 00:09:21.550
ومن فعل ذلك جاهلا بالحكم او ناسيا فلا شيء عليه في اصح قولي العلماء وهذا مذهب الحسن البصري ومجاهد ورواية عن الامام احمد وقال اخرون لا ينسى الجماع في نهار رمضان. فمن جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة. واستدل هؤلاء بامرين

24
00:09:21.550 --> 00:09:46.400
الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقص من السائل هل كان جاهلا؟ هل كان متعمدا قالوا وترك للصلصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال الدليل الثاني ان الجماع لا ينسى. قد يشرب الشربة يأكل اكلة يكون ناسيا. لكنه يجامع

25
00:09:46.400 --> 00:10:06.650
ويعتذر من الصيام فلا يقبل قوله والجواب عن الدليل الاول لانه جاء في الحديث قرينا بانه كان عالما متعمدا فلم يكن في للسؤال معنى ان الرجل قال هلكت هذا قرينة قوية على انه كان عالما متعمدا

26
00:10:06.750 --> 00:10:30.500
وان الشهوة قد غلبته اما دعوة ان الجماع لا ينسى هذا في نظر لان الافتراظ انه قد نسي. وكانه لا ينسى هذا لا علاقة له بالحكم لانه يدعي النسيان وكان كاذبا يستطيع ان لا يسأل اصلا. وبالتالي هو يفطر ولا يبالي. لان الصيام سر بينه وبين الله

27
00:10:30.500 --> 00:10:51.350
والكلام في من وجد فيه النسيان. فاذا وجد النسيان فثم الحكم. ودعوى انه لا يمكن ان هذا وان وجد في فلان او علان قد لا يوجد في الثالث ولا في الرابع. لانه قد يذهل. يستيقظ من النوم

28
00:10:51.350 --> 00:11:13.300
لا يغيب عن عقله انه صائم في الجامع وهذا ملحوظ في اسئلة كثير من الناس انه يجامع ناسيا ولا سيما في بداية الشهر وكفارة لا تجب الا على من جامع عالما متعمدا في شهر رمضان. فلو جامع

29
00:11:13.300 --> 00:11:33.300
في صيام واجب في غير رمظان لن يلزمه الا القظاء. فان الكفارة لحرمة الشهر وليست لمجرد حرمة الصيام. بدليل انه لو جامع في قضاء واجب في شوال لم يجب عليه الا

30
00:11:33.300 --> 00:11:57.500
القضاء. ولم تجب عليه الكفارة قوله هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ اي ذكرا او انثى. قال الجمهور يشترط في هذا ان تكون مؤمنة. قياسا على الرقبة في الظهار والرقبة في القتل

31
00:11:57.650 --> 00:12:19.050
مخالفة في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله وقال لا تجب المؤمنة ولا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتحد الحكم والسبب. وهذه مسألة اصولية خلافية متى يحمل المطلق على المقيد؟ ويؤخذ من هذا

32
00:12:19.100 --> 00:12:40.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب له الكفارة. فقال هل تستطيع ان تعتق رقبة ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة او صم او اطعم كان هذا دليلا على ان الكفارة على الترتيب

33
00:12:40.350 --> 00:13:00.600
وهذا الصواب من قولي العلماء. وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله فانه يرى ان الكفارة على التخيير فله ان يعتق وله ان يصوم وله ان يطعم هو مخير بين هذه الامور

34
00:13:00.650 --> 00:13:22.650
وذهب جماعة من العلماء الى انه مخير بين العتق والصيام اذا عجز عن هذا او ذاك صار الى الاطعام هذه ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. والاقرب من ذلك ان الكفارة على الترتيب

35
00:13:22.700 --> 00:13:41.200
الرواة يقولون بذلك المالكية يقصون هذه الكفارة على كفارة اليمين لان الله جل وعلا فاطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

36
00:13:41.250 --> 00:14:03.000
ماذا يقال؟ ان قياس كفارة المجامع في نهار رمضان على المظاهر وعلى القاتل الاوسط من القياس على كفارة اليمين. وحين اذ يعتبر القياس في هذا الباب المالكية ضعيفا من هذا الرفق بالسائل. حيث قال له هل تستطيع ان تعتق رقبة

37
00:14:03.350 --> 00:14:20.850
وفي نفس الوقت حين جاء يستفتي وقد وقع في نهار رمضان لم يعنفه جاء تائبا وقد اخذ من هذا الحديث بعض العلماء اسقاط العقوبات عن وهذا في نظر لان العقوبة اصلاح

38
00:14:21.200 --> 00:14:38.500
ولا اصلاح مع الصلاح. لان هذا الرجل جاء نادما تائبا يبحث عن مخرج لذنبه قال لا اي لا استطيع ان اعتق رقبة. لانه كان فقيرا. فانتقل معها النبي صلى الله عليه وسلم الى امر اخر

39
00:14:38.700 --> 00:15:04.450
قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين اشارة الى ان الصيام فيه التتابع. وانه يصام عن اليوم الواحد شهران متتابعان. لا فطرة بعد بينهما والتزم الجمهور بانه لو افطر يوما بينهما اعد. فمنهم من قال اذا افطر في الشهر الثاني يعيد من بداية الشهر الثاني. ومنهم من قال

40
00:15:04.450 --> 00:15:30.050
يعيد من بداية الشهر الاول. وقال طائف من العلماء ان صيام شهرين التابعين على الوجوب وليس على الشرطية. والادلة قوية لان الصيام وان يجب في ذلك التتابع لكي ينكر في المستقبل عن فعل الحرام. وليكون هذا كفارة له عن ذنبه. فانه قد ارتكب كبيرة

41
00:15:30.050 --> 00:15:52.900
من الكبائر لان الجماع في نهار رمضان من الكبائر حين قيل للرجل هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. لانه غير مطيق وهذا امر بينه وبين الله. لكن حذاري حذاري من كون الرجل يدعي انه لا يطيق وهو مطيق. او يعتذر

42
00:15:52.900 --> 00:16:16.100
اعذار غيري مسوغة في هذا في اشارة الى ان المفتي يفتي بظاهر قول السائل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لماذا لا تطيق وما عذرك وما وما؟ وكله النبي صلى الله عليه وسلم الى ظاهره لانه جاء مستفتيا وبامكانه ان لا يستفتي اصلا لو كان لا يبالي

43
00:16:16.100 --> 00:16:36.100
فحين جاء مستشفيا هو ما اتى الا من خوف خوفا من الله. وحبا في التطهير. الخيار الثالث وهو الاخير قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. فان هذا الرجل غير مطيق للصيام

44
00:16:36.100 --> 00:16:56.100
وعاجز عن العتق وعن الاطعام. قد كان ضعيفا وفقيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس. وخذ من ذلك الرب للمستفتي والرحمة والحلم يؤخذ من هذا انه ليس من لازم المؤمن ان لا يقع في الذنب

45
00:16:56.100 --> 00:17:08.950
يؤخذ من هذا وجوب التوبة. يؤخذ من هذا ان الذنوب اذا لم ينسب منها فانها مهلكة ومحرقة يؤخذ من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يظر مع الايمان ذنب

46
00:17:09.100 --> 00:17:23.400
هذا الرجل حين اذنب وجاء تائبا في نفس الوقت قال هلكت. فهو يبحث عن المخرج وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم ان الاقبال على الله والانابة اليه والتعلق به والتعلق به

47
00:17:23.500 --> 00:17:40.500
وفي نفس الوقت ما هم عليه من الخشية والانابة الى الله. وفيه حرص الصحابة على السؤال. وفيه اهمية العلماء في المجتمعات  وهم يرشدون من ضل ويهدون من حاد عن الصراط المستقيم

48
00:17:40.600 --> 00:17:59.300
الامر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم وحين سئل سعيد بن جبير رحمه الله ما هلاك الناس؟ قال موت علمائهم. قوله فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:59.300 --> 00:18:23.600
فيه تمر فسر العرق بانه المكسل الضخم والمكتل هو المعروف بالزنبيل قال فتصدق ايتبرع له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتصدق به في كرمه صلى الله عليه وسلم وفي اعانة المستفتحين لا يقدر على الكفارة فقال السائل ما بين لابتيها احد

50
00:18:23.600 --> 00:18:50.200
افقر منا ذهبتيها فاذابتي المدينة يعني بذلك الحرتين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا تنيابه. فان هذا الرجل جاء ويقول هلكت ثم اخبر الكفار فلم يطق ولم يستطع شيئا من ذلك. ثم جاءت كفارة فاعطي الرجل ليكفر بها. فاعتذر بانه

51
00:18:50.200 --> 00:19:07.550
وافقر من الذي سوف يعطى فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل وفي هذا المقطع فوائد الفائدة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على السائل حين قال والله ما بين نبتي احد افقر منا

52
00:19:07.800 --> 00:19:20.900
بانه لا حرج من اخبار المرء عن واقعه وحاله. واخذ من هذا جماعة من العلماء ان من لم يقدر على الكفارة فهي تسقط عنه ان الكفارة على من قدر عليها

53
00:19:20.950 --> 00:19:39.300
وهذا مذهب الاوزاعي واحد قولي الشافعي واليه صار الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل ان يطعم التمر اهله ويؤخذ من هذا ان ذكر الستين مسكينا ليس شرطا

54
00:19:39.350 --> 00:19:59.350
اذ لو اطعم مات في ستين لشخص واحد اجزأ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فاطعمه اهلك. ولم يبلغ اهله ستين نفسا فيها تفريق بين ما يكفي الستين وبين اطعام الستين. فيجب الاطعام بما يكفي الستين. وتحديد الستين

55
00:19:59.350 --> 00:20:24.800
في خلاف فمنهم من قال بانه واجب منهم من قال لانه ليس بواجب ومنهم من قال لو اطعم فقيرا في ستين يوما اجزأ وهذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك. فان قيل ان هذه هي كفارة الواجبة وانها عنه اعتبار ان وسلم

56
00:20:24.950 --> 00:20:41.600
حين ملت الصدقة وكان فقير قال خذ فاطعموا اهلك بعتوا ان الاهل نيابة عن الفقراء الاخرين فهذا صريح كان يطعم ما يكفي ستينا ولو لشخص واحد. وان قيل بان الكفارة لا تزال متعلقة بالرجل

57
00:20:41.750 --> 00:20:57.800
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اطعام اهله على الكفارة. فحين ادعى الحاجة والفقر كان قضاء حاجته اولى من قضاء الكفارة باعتبار العجز. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

58
00:20:57.850 --> 00:21:17.150
وحينئذ لا يكون في دلالة على اطعام اقل من ستين مسكينا. ولو اطعمهم ما يكفي الستين قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمظان متعمدا من جماع اي عليها الكفارة المغلقة

59
00:21:17.150 --> 00:21:38.350
طبعا بشرط ان يكون فطره في نهار رمضان اما لو كان فطره في صيام واجب في غير رمضان فلا كفارة عليه بشرط ان يكون فطره عن علم مع التعمد. وبشرط ان يكون جماعا والجماع هو الايلاج. اذا لم يكن

60
00:21:38.350 --> 00:22:06.950
الى جنب كان كفارة. كي يستملي بين فخذي زوجته. فهذا لا كفارة عليه. لان كفارة مرتبطة الايلاج قال الجمهور يقضي يوما. قوله واما من افطر متعمدا من اكل او شرب. اي من ابطأ متعمدا في اكل او شرب. فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم عليه القضاء

61
00:22:06.950 --> 00:22:35.150
والكفارة. وشبهوا الاكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وهذا القياس في نظر والفارق في هذا القياس اقوى من الجامع. واركان القياس اربعة. الاول الاصل. الثاني الفرع

62
00:22:35.550 --> 00:23:02.300
الثالث العلة الجامعة والشرط العلة الجامعة تكون اقوى من العلة الفارقة. وعلة الفارقة في هذا الباب اقوى من العلة الجامعة تقدمت الاشارة الى هذا. الركن الرابع الحكم قال ابو عيسى وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه. وهذا مذهب الجمهور. عليه القضاء في من اكل او شرب

63
00:23:02.300 --> 00:23:22.750
متعمدا ولا كفارة عليه. لانه لم يثبت بالكفارة دليل قوله لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في الجماع ولا ينكر عنه في الاكل والشرب هذا قد يجاب عنه بانه لم يذكر عن رجل انه

64
00:23:22.950 --> 00:23:42.050
اكل وشرب متعمدا. فجاء جاء الجواب عن من جامع. ولم تأتي القضية بان هناك من افطر باكل او شرب  قالوا لا يشبه الاكل والشرب الجماع. وهذا بلا شك في معاني اخرى وليس بمعنى

65
00:23:42.300 --> 00:24:04.950
جاء بالكفار ولم يأتي في الاكل والشرب لان هذا لم يأتي سببه ولم يوجب الحديث عنه. قال ابو عيسى وهو قول الشافعي احمد اي والجمهور وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر فتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك يحتمل هذا معاني

66
00:24:04.950 --> 00:24:28.000
يحتمل ان تكون الكفارة على من قدر عليها. وهذا احد قولي الشافعية وهو مذهب احمد صار اليه الاوزاعي وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل ان يطعم التمر اهله. قال ابو عيسى وهذا رجل لم يقدر على كفارة فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملك

67
00:24:28.000 --> 00:24:47.650
قال الرجل ما احد افقر اليه منا يختلف الحكم حتى الناحية الاعرابية اول كنت اقرأ ما بين لبتيها احد افقر. يعني التشكيل ربما في كل النساء افقر وهذا غلط من افقر بدل من احد

68
00:24:47.900 --> 00:25:03.700
مرة اخرى قلت ما احد افقر لان ما هنا يحتمل ان تكون التي بمعنى ليس ما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان قاطبة فقوله ما عامر موافقة كقول ليس سعيد صادقا

69
00:25:04.050 --> 00:25:24.900
فلذلك هنا ليس فلذلك تقرأ افقر الاول بدأ والثاني الماء هنا بمعنى الاثم لان من شروط الماء التي تعمل الا يفصل بينها وبين آآ اسمها وخبرها فاصل ولا يفصل بينها وبين اسمها فاصل هنا في المرة الاولى في فاصل في المرة الثانية ليس فيه فاصل

70
00:25:25.300 --> 00:25:46.500
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا. فمتى ما ملك يوما كفر

71
00:25:46.700 --> 00:26:07.400
وهذا قول الجمهور فلا تسقط الكفارة بالإعسار سواء كانت كفارة كفارة يمين او كفارة ظهار او كفارة اجتماع في نهار رمظان. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم خذه فاطعموا اهلك اعتبارا انه طعم للفقير

72
00:26:07.500 --> 00:26:20.900
يقدم طعمة الفقير على اي كفارة باعتبار انها غير واجبة عليه ما دام عاجزا وتبرع له النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وقال فتصدق به اي على ستين مسكينا

73
00:26:20.950 --> 00:26:38.550
حين اعتذر الرجل لانه ما بين احد افقر منا قال له خذ اهلك ولكن يبقى بما قال الشافعي تكون دينا وهذا قول الجمهور لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:26:38.700 --> 00:26:53.750
والرجل لم يكن عالما حتى يقال بانه عالم بالحكم الشرعي ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا اهلك واذا اغتنيت ففر. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لان الرجل اذا كان

75
00:26:53.750 --> 00:27:13.700
قد يأتي اذا كان يجهل كفارة الجماع فهو من باب جهل هذه المسألة اولى. فهو في جهل هذه المسألة اولى. وهذا يؤيد قول من يقول ان الكفارة قد سقطت عنه او قول من يقول بان من الصالحين تبرع له يجوز ان يدفع الكفارة لاهله فيأكل مع اهله تبعا

76
00:27:13.850 --> 00:27:29.500
فيؤخذ من هذه القاعدة الاصولية ان الشي يدخل ظنا وتبع ما لا يدخل استقلالا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك للصائم باب ما جاء اي هذا باب ما جاء. من الاحاديث الصحاح

77
00:27:29.550 --> 00:27:51.350
مشروعية السواك للصائم وفي الاخبار الدالة على السواك للصائم. وان السواك للصائم مشروح سواء كان قبل الزوال ام بعد الزوال حدثنا محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة

78
00:27:51.350 --> 00:28:13.100
عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة رواه ابن ماجة من طريق عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائمين السواك وهذا معلوم. قال ابو عيسى حديث عامر ابن

79
00:28:13.100 --> 00:28:33.100
حديث حسن. والخبر في اسناده عاصم ابن عبيد الله. وقد اخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه. وقال كنت لا اخرج حديث عاصم. ثم نظرت فاذا شعبة والثوري رويا عنه. وخبر علقه

80
00:28:33.100 --> 00:28:59.500
البخاري في صحيحه بصيغة ويذكر عن عامر ابن ربيعة. وقد وصله الامام احمد وابو داود وجماعة من طريق عاصم. وعاصم سيء الحفظ. ضعيف الحديث قد قال عنه الامام احمد كان ابن عيينة يقول كان الاشياخ يتقون حديث عاصم

81
00:28:59.600 --> 00:29:19.650
وقال مالك شعبتكم تشدد في الرجال. وقد روى عن عاصم ابن عبد الله. وقد جاء عن شعبة انه قال لو قيل عاصم من بنى مسجد البصرة فقال فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاشارة من شعبة الى انه سيء الحفظ

82
00:29:19.850 --> 00:29:44.050
ان شعبة حين روى عنه ليس هذا توثيقا له فقال ابو زرعة عاصم منكر الحديث في الاصل وهو مضطرب. فحديث عاصم حديث ضعيف دلالة واضحة وصريحة على جواز السواك للصائم. ولم يرد في هذا الحديث ان الصيام كان

83
00:29:44.050 --> 00:30:04.800
فرض فيحتمل انه صيام فرض ويحتمل انه صيام نفل وهذا الحكم يلتمس من الادلة الاخرى الصحيحة. ولا يؤخذ من حديث الباب فانه ضعيف واشار ابو عيسى قال وفي الباب عن عائشة وفي نفس الوقت هو ضعيف. جاء من رواية مجالد وهو سيء الحفظ

84
00:30:04.950 --> 00:30:18.050
عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجة وغيره ويقرأ رواه ابن ماجة بالتسكين لانه اسم اعجمي

85
00:30:18.100 --> 00:30:37.000
تكون الهاء غير مربوطة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا. ابو عيسى اشار الى ان العلماء لا يختلفون في جواز السواك للصائم

86
00:30:37.050 --> 00:30:59.450
ولكنهم يختلفون في تحديد نوعية السواك وفي حكمه بعد الزوال. شرع رحمه الله تعالى يفصل فقال الا ان بعض اهل العلم كرهوا السواك صائم بالعود الرطب. وهذا مذهب المالكية والصواب ان لا حرج من السواك بالعذر الرطب

87
00:30:59.600 --> 00:31:26.000
ان الرخصة حين جاءت في السواك لم يرد تحديد لشيء من هذا. قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق على صحته ولم يقل الا في رمضان. فتدخل صلاة الفجر وهذا قبل الزوال. تدخل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. فبدلالة

88
00:31:26.000 --> 00:31:50.900
مشروعية الصيام السواك للصائم وان كان بعد الزوال ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري في صحيح ووصله النسائي وغيره بسند صحيح. بدلالة على مشروعية السواك في رمضان

89
00:31:51.150 --> 00:32:11.150
رمظان عن غيره هل قال بعظ العلما بان السواك في رمظان اكل منه في غيره؟ ومن ذلك قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. ولذلك قال البخاري في صحيحه قال ابن سيرين

90
00:32:11.600 --> 00:32:34.000
لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال وما له طعم. وانت تتمضمض به. ولذلك كان ابن عمر يشتاق اول النهار واخره البخاري عنه معلقة قال يستاك اول النهار واخره ولكن يجب اجتناب السواك الذي فيه

91
00:32:34.000 --> 00:33:01.950
اضافية. واما المادة الموجودة في اصل السواك فلا حرج منها. ولو كثر الريق من اجله او من اجلها قال عطا ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وكرهوا له السواك اخر النهار. قاله الامام احمد وغيره وقد ورد في الباب حديث اذا صمتم

92
00:33:01.950 --> 00:33:20.150
تشتاق بالغداة ولا تستاك بالعشي وهذا روى الطبراني وغيره وهو خبر منكر جماعة من العلماء بحديث لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وهذا لا دلالة فيه. واذا كان فيه دلالة فاننا ندل على منع السواك قبل

93
00:33:20.150 --> 00:33:38.700
الزوال واعداء ولا سيما ان الرائحة تخرج من الفم قد تكون من المعدة وليست من الاسنان قال ابو عيسى ولم يرى الشافعي للسواك بأسا اول النهار واخره. هذا احد القولين عن الشافعي

94
00:33:38.850 --> 00:33:55.300
قد حكى عن الشافعي جماعة من اصحابه بانه يكره السواك اخر النهار القول الثاني عن انه لا بأس بالسواك. في اول النهار وفي اخره وهذه رواية عن الامام احمد. قال ابو عيسى وكره احمد واسحاق السواك

95
00:33:55.300 --> 00:34:15.300
اخر النهار هذا احد القولين عن احمد وعنه رواية لا حرج من السواك في اول النهار وفي اخره لقوة الادلة في هذا الباب وان السواك مطهرة اللسان مرضاة للرب ولم يرد في رواية تقييد ذلك في غير رمظان. او تقييد ذلك فيما بعد

96
00:34:15.300 --> 00:34:31.450
او فيما قبل الزوال دون ما بعده الادلة قوية في مشروعية السواك للصائم وغيره. وكان قبل النهار ام بعده واذا ابتلع الصائم ريقه من اثر السواك فلا حرج عليه بذلك ولا يفطر

97
00:34:31.600 --> 00:34:51.700
الصوب ان الريق لا يفطر الصائم وكان الريق من اثر او لم يكن من اثر السواك. وعلى الصحيح ايضا بان النخامة لا تفطر الصائم وكان النخاع او من غير النخاع. لان الصيام لدين المسلمين. فلا يجوز الفتوى بان هذا مفطر بدون دليل

98
00:34:51.900 --> 00:35:09.000
وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفطرات وما عدا ذلك نبقى على الاصل الا اذا كان القياس واضحا كليا كالابر المغذية التي تقوم مقام الاكل والشرب هل تلحق بالاكل والشرب

99
00:35:09.200 --> 00:35:30.550
نقف على هذا الدرس القادم باب ما جاء في الكحل للصائم الله اعلم تناول اسئلة اخوة نعم لو كان الصيام يعني رواية عن احمد في رواية وايضا هذا في نظر ان الصيام اذا كان فاسدا

100
00:35:30.850 --> 00:35:52.000
الصواب انه لا كفارة عليه يعني معنى هذا لو ان رجلا افطر بأكله والشرب في نهار رمضان. العلماء يقولون يجب عليه الامساك والقضاء فلو جامع في هذا الصيام الذي افسد الصواب انه لا كفارة عليه لان الصيام فاسد. يكون الصيام

101
00:35:52.000 --> 00:36:10.150
وهذا يذكرنا بمسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة بحكم في حديث الباب يتعرض للمرأة بحكم فمن العلماء من قال هذا دليل على ان المرأة لا تجب عليها الكفارة. وهذا مذهب الشافعي

102
00:36:10.300 --> 00:36:24.950
وخالفه في ذلك الجمهور. فقال ان المرأة بمنزلة الرجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على المرأة لانه يحكم تكون مكرهة. ويحتمل ان الحكم لمن استفتى فحين لم لم تستفتي

103
00:36:25.800 --> 00:36:40.650
لم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم وهذا الصواب ان النساء شقائق الرجال. فاذا كانت المرأة مطاوعة للرجل غير مكرهة. فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل حقائق ورجال

104
00:36:40.850 --> 00:36:54.500
فلا تختص المرأة بحكم دون الرجل الا بدليل  اذا لم يكن عن جماع وقد استنى تقدم من الجمهور يجيبون عليه القضاء. وخلف ذلك الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله

105
00:36:54.800 --> 00:37:13.400
الله اعلم  القول بسقوط الكفارة قول قوي اذا لم تكن آآ او لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم خذ فاطعموا اهلك والكفارة تصابن الكفارة تسقط واذا كان هذه هي الكفارة فهذا فيه دلالة واضحة انه لا يجب اطعامه ستين مسكينا

106
00:37:13.550 --> 00:37:28.900
اذا جامع في قضاء واجب فانه اثم بل يجب عليه اذا شرعت الواجب ان يتمه. وهذا قول الجمهور ولكن اذا افطر فانه لا كفارة عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم فقط

107
00:37:29.300 --> 00:37:56.400
نعم يجب عليه نعم يجب عليها قضاء ويجب عليها الكفار لان هذا بفعله. انظر في اسئلة الاخوة من  هذا سائل من الكويت يقول الدرس السابق ذكرت ان من نسي واكل او شرب وهو صائم يأثم ولا يقضي. وعلقت على ذلك بادلة اذا امكن يا شيخ اعادة ما

108
00:37:56.400 --> 00:38:15.300
اولا هذا الاطلاق لم اقله انما قلت اذا كان اكله وشربه عن جهل وهذا الجهل ناتج عن تفريطه. وقلت بانه يأثم ولا وباعتبار انه فرط في العلم الواجب هذا الذي

109
00:38:15.350 --> 00:38:38.800
قلت واما اذا اكل او شرب ناسيا فانه لا اثم ولا كفارة وانا فرقت بين النسيان وبين آآ الجهل السائل هذا من العراق يقول يجوز للمرأة ان تحج او تعتمر بدون محرم

110
00:38:38.950 --> 00:38:58.050
اذا ارادت ان تحج وحدها بدون محرم فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم الخبر متفق على صحته. اذا ارادت ان تحج او تعتمر العمرة الواجبة مع نساء ثقات فهذا في خلاف

111
00:38:58.050 --> 00:39:19.550
بين الفقهاء والصواب من هذا المنع ايضا لان المرأة التي خرجت حاجة مع الصحابة مع مجتمع من افضل المجتمعات ونساء من ازكى النساء وكان الزوج قد اكتتب في الجهاد امر النساء ان يلحق امرأته

112
00:39:19.700 --> 00:39:39.150
فامر يترك الجهاد ليلحق مراته فكان دليلا على المرأة لا تحج وحدها وان المحرمية من الواجبات لكن لو حدث بدون محرم تكون اثمة والحج صحيح ولكن لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمرة حتى يوجد محرم

113
00:39:39.300 --> 00:39:59.300
هذا السائل اه من اه يقول هل هذا الحديث صحيح لا يقوى الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من هذا الحديث رواه الامام ابو داود من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن جديه زيد

114
00:39:59.300 --> 00:40:21.450
زياد عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو جعفر الرازي سيء اه الحفظ والخبر ضعيف هذه السائلة من المغرب يقول امرأة اكتشفت بعد الزواج ان زوجها صوفي يقدس الشيخ. وحاولت ردعه

115
00:40:21.450 --> 00:40:44.600
ومحاولة ردعها لكنها لم تفلح هل يجب عليها ان تطلب الطلاق؟ اذا كان هذا الصوفي من الذين يقدسون الاضرحة ويقدسون المشايخ بحيث ينزلونهم منزل الانبياء اعظم كما يقول الجماعة ان الصوفية بان الولي اعظم من النبي وعنده نواقض من نواقض الاسلام فيجب على المرأة ان

116
00:40:44.600 --> 00:41:04.600
ابتعد عنه وان يفارقه ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تجلس مع رجل آآ ينزل الاوليا منزلة الانبياء او يعتقد لان الاولياء يعلمون الغيب او تجلس مع رجل يطوف على القبور آآ او ينذر او يذبح لغير الله تعالى ونسينا للمرأة قد

117
00:41:04.600 --> 00:41:27.650
زوجها فلم يمتثل فلم يبق بعد ذلك الا الفراق. هذه السائلة تقول ما حكم من نام عن صلاة الفجر  متى يؤديها الى الصحة على وقت النهي اذا كان النوم متعمدا بحيث ان الانسان يتعمد ان لا يستيقظ لا ريب ان هذا عصيان مبين. اذا كان النوم

118
00:41:27.650 --> 00:41:44.850
غلبة ثم لم يستيقظ الا مع وقت نهي فانه يسارع الى اداء صلاة الفجر لان مالك ركعتان من صلاة الفجر فقد ادرك الصلاة ويؤخر النافلة الى ان تطلع الشمس. اما اذا طلعت الشمس

119
00:41:44.850 --> 00:42:07.000
او في اه استيقظت المرأة قبل الفجر وفي الوقت بقية. حينئذ تقدم النافلة على الفريضة. اما كان الاستيطان في وقته لا يتسع الا لاداء ركعة ثم يخرج الوقت المسارعة الى ثم تؤدى النافلة بعد آآ الفريضة. هذا سائل يقول والدي كبير في السن وفي مرض البروستات

120
00:42:07.000 --> 00:42:25.550
وفي قرحة في المعدة هل اخرج عنه الافطار؟ علما انه في بلاد ثانية لا حرج بشرط ان يعلم بالله عليك فان النية معتبرة في هذا اه الباب هذا السائل يقول من رياض الخضرا ما حكم استخدام البخاخ

121
00:42:25.600 --> 00:42:53.150
بتغيير رائحة الفم في رمضان. وكذلك ما حكم استخدام السواك وفرش الاسنان قدم الحديث عن السواك وانه من خير خصال الصائم ولا حرج من فرش الاسنان لان هذا من تنظيف الاسنان ولا وجه لمنع ذلك ولان الرائحة تخرج من المعدة وليست من الاسنان واما استخدام البخاخ

122
00:42:53.150 --> 00:43:12.700
رائحة الفم فاذا كان السائل يسأل عن هل يفطر ام لا؟ الصبر ولا يفطر نظير ذلك بخاخ الربو فان هذا لا يفطر الصائم. وان كان قليلا او كثيرا. وان كان السائل يسأل عن يعني ايهما اولى فعله تركه؟ فالصواب ان تركه

123
00:43:12.700 --> 00:43:32.200
هذا اولى لانه ليس مطلبا ان الانسان يبحث دائما عن ما يزول الروائح الا باعتبار ما شرع تطهير الاسنان كالسواك او فرش الاسنان وما يتعلق اطيب عند الله من ريح المسك مع ان الرائحة تخرج من آآ المعدة

124
00:43:32.500 --> 00:44:05.100
عموما لو فعل ذلك الى لا يفطر. لان هذا ليس من الامور آآ المفطرة   اذا صدق الرجل صار صدقة واشارة اه ذكرت الدرس قلت انه هذا احد الا وجه خذوه فاطعموا اهلك

125
00:44:05.850 --> 00:44:22.050
الاشارة الى الكفارة مجزئ وان هذه كفارة. وليست على مجرد الفقه بدليل قال اطعمه اهلك فيدخل هو ظنا وتبعه. وهذا احد الاقوال في المسألة. ان المسألة ليست بصريحة في هذا الباب والخلاف مشهور

126
00:44:22.050 --> 00:44:55.750
ان المجامع يقضي هذا اليوم كالذي يتعمد الفطر. يجب على قضاء هذا اليوم وهذا قول آآ الجمهور. هذا الاخ من رياض يقول امرأة عندها الام في الكتف والظهر العلاج طبيب شعبي ما وجد المحرم. وهل يجوز ان يمس المرأة؟ الطبيب الشرعي ليست الطبيب الاخر

127
00:44:55.750 --> 00:45:21.000
وجدت الحاجة الى هذا الامر واستدعى الامر الى الكشف فلا حرج من ذلك. واذا وجد المرأة ممدوحة او حلا اخر عن آآ كتفي او ظهرها فهذا هو الاصل ان المرأة لا تكشف هذا الا اه لزوجها. فيجب على كل امرأة

128
00:45:21.100 --> 00:45:36.650
بالله واليوم الاخر الا تسفل شيئا من جسده لاحد والا يمسها ولكن الضرورة تبيح المحرم. فمعنى الطبيب اه قد يمس بدن المرأة لعلاجها ونحو ذلك فلا حرج من الطبيب الشعبي

129
00:45:36.650 --> 00:46:00.050
اذا كان في ذلك حاجة ملحة واما اه الكشف للرقاة. او ظهر للرقاة. ويأتي الرائق ويمس اه الكتف او الظهر فهذا غلط ولا يجوز اي حال من الاحوال. لان الراقي يرقد القرآن وليس له ان يمس بدن المرأة ويجب على المرأة ان تجتنب ذلك

130
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
من يطالب المرأة بكشف الكذب او الضار هو يريد الرقية لا غير يجب اجتنابه والتحذير منه والبعد والبعد عن لان هذا ليس من الامور التي تستدعي الكشف. الطبيب الذي يريد ان يعالج ويضع الدواء وان ينظر في موضع الداء. هذا بحاجة

131
00:46:20.050 --> 00:46:44.200
الى الكشف اما الراقي فليس له حاجة في هذا آآ الباب. والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي

132
00:46:44.200 --> 00:47:03.600
لفضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الكحل للصائم وباب ما جاء في القبلة للصائم وباب ما جاء في مباشرة الصائم. وقد القي في اليوم الثاني يوم العشرين من شهر شعبان من عام

133
00:47:03.600 --> 00:47:22.550
في الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في حكم الكحل

134
00:47:22.550 --> 00:47:50.150
للصائم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاخبار في حكم الكحلي للصائم سواء كان الصيام فرضا ام نفلا فقد جاءت الاحاديث الواردة في هذا الباب مختلفة فبعضها جواز الكحل للصائم

135
00:47:50.350 --> 00:48:11.500
وبعضها افاد المنع الامام ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى في هذه الترجمة الى حديثين في جواز الكحلي للصائم واشار في خلاف العلماء الى قول من كره والى قول من اجاز

136
00:48:11.650 --> 00:48:33.100
حينما ذكر الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه الاحاديث الواردة في الجواز والواردة في النهي. الحديث انه صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. فقد رواه ابو داوود من طريق

137
00:48:33.450 --> 00:48:52.600
الرحمن ابن النعمان ابن معبد عن ابيه عنجد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر وقال الامام ابو داود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر والاحاديث الواردة في هذا وذاك معلولة

138
00:48:52.850 --> 00:49:15.750
يأتي ان شاء الله تعالى بيان هذا بعد قليل قال ابو عيسى حدثنا عبد الاعلى ابن واصل اخبرنا الحسن ابن عطية ابن اجيح القرشي الكوفي قال ابو حاتم صدوق. ولم يروي له الترمذي الا هذا الحديث

139
00:49:15.800 --> 00:49:42.050
وليس له رواية في الكتب الستة. قال الحسن اخبرنا ابو عاتكة. ابو عاتكة اسم طريف ابن سلمان ويقال سلمان ابن  لم يروي له الترمذي سوى هذا الحديث البخاري في ابي عاتكة منكر الحديث

140
00:49:42.350 --> 00:50:07.300
وقال ابو حاتم ذاهب الحديث وظاعفه النسائي والدارقطني والعقيمي وقال ابن حبان منكر الحديث في الدم. يروي عن انس ما لا يشبه حديثه وربما روى عنه ما ليس من حديثه

141
00:50:07.500 --> 00:50:30.700
قال ابو عاتك عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم هذا الخبر معلول. ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. وقد قال ابو عيسى حديث انس حديث اسناده

142
00:50:30.700 --> 00:50:49.000
ليس بالقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء في هذا الباب اي من المرفوع سواء كان الاذن بالكحل او في منع الكحل للصائم. وقد قال ابو عيسى في الباب عن ابي رافع

143
00:50:49.200 --> 00:51:08.300
وهذا اخرجه البيهقي. من طريق محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم وهذا خبر منكر قال الامام ابو حاتم في محمد بن عبيد الله

144
00:51:08.400 --> 00:51:29.150
منكر الحديث وقال عن هذا الخبر هذا حديث منكر قوله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال اهل العلم عما يشكل. والاحاديث الصحيحة متواترة في هذا تقدم في الدرس الماظي

145
00:51:29.200 --> 00:51:46.500
الحديث الذي جامع في نهار رمضان وهو حديث متفق على صحته من رواية الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اتى رجل للنبي وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي الحديث

146
00:51:47.000 --> 00:52:03.400
يؤخذ من هذا اهمية العلم وان الحياة بدون العلم الذي هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها ان العلم حياة القلوب والمقرب الى علام الغيوب

147
00:52:03.500 --> 00:52:24.350
وهو الفيصل بين الحلال والحرام. والمبين لذلك. والخير كله عائد الى العلم والشر كله عائد الى الجهل قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في اهل العلم الذين يعملون بعلمهم

148
00:52:24.450 --> 00:52:57.050
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل وفي الاخرة للثواب. العظيم والاجر الكبير. فان العلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولكنهم ورثوا هذا العلم. قوله قال اشتكت عيني افاكتحل وانا

149
00:52:57.050 --> 00:53:16.800
قال نعم يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الكحل لانه مريض فيكون جواز الكحل للحاجة ويحتمل ان الصائم لا يمتنع من الكحل مطلقا لانه لم يرد دليل

150
00:53:16.850 --> 00:53:42.300
للمنع والمرأة الاصلية قضية لجواز الكحل للصائم مطلقا لانه لم يرد شيء بالمنع والاصل في ذلك الجواز سواء قيل بان العين منفذ لو لم نقل بذلك وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى الاختلاف في هذه المسألة فقال واختلف اهل العلم

151
00:53:42.300 --> 00:54:07.050
في الكحل للصائم. فكرهه بعضهم. وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد اسحاق وهذا ما لم يصل الى الحلق. فان وصل الى الحلق فسد الصوم في مذهب احمد وجماعة لان العين منفذ

152
00:54:07.250 --> 00:54:32.550
ولحديث ليستقي الصائم هذا الخبر رواه ابو داوود رواه ابو داوود وتقدمت الاشارة الى نكارته قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر قال ابو عيسى ورخص بعض اهل العلم في الكحل للصائم

153
00:54:32.800 --> 00:54:59.000
وهو قول الشافعي اي سواء وجد طعمه في حلقه ام لا؟ لان الكحل لا يغذي البتة وهذا قول احمد في رواية واختار ذلك ابن حزم وابن تيمية وجماعة وقد روى الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه باسناده عن سليمان

154
00:54:59.000 --> 00:55:21.850
ابن مهران المعروف الاعمش قال ما رأيت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم وقد ولد الاعمش رحمه الله سنة ستين. ليس له سماع من بعض الصحابة ولكن اثبت له رؤيا جماعة

155
00:55:22.000 --> 00:55:42.200
وقد ادرك اكابر ائمة التابعين. وكان ابراهيم اه تابع لرواية ابي داود يرخص ان يفتح الى الصائم بالصبر. سواء وجد طعم الكحل في الحلق اولم يوجد ان طعم غير مؤثر

156
00:55:42.600 --> 00:56:08.800
اذا ترخص جماعة من الصحابة لتذوق الطعام في نهار رمضان منهم عبد الله بن عباس لان هذا يكون باللسان ولا يدخل المعدة. ومن كان على اللسان فانه لا يفطر قول ابي هريرة رضي الله عنه وجماعة الفطر مما دخل لمما خرج. المقصود بدخول الشيء النافذ الى المعدة. بدليل

157
00:56:08.800 --> 00:56:26.350
قال الفطر من مخارج منه ابن عباس وهو الذي يفتي في جواز تذوق الطعام للصائم. آآ ذليل على التفريق بينما كان على اللسان وبينما كان يدخل الى الجوف والمعدة ولهذا لا يفطر الصائم

158
00:56:26.400 --> 00:56:52.650
يسمى الطعام ولا بسم العطور. سواء كان العطور فخورا او غيره. الا ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لان الانف منفذ للمعدة واذا بالغ فانه لا يفطر. ولكنه يحتمل انه قد عصى ويحتمل انه قد ارتكب للمكروه لقوله

159
00:56:52.650 --> 00:57:22.550
طائفة ملخص هذا ان الكحل غير مكروه للصائم سواء اكتحل في حاجة او لغير حاجة والنساء في ذلك حقائق الرجال ولا يختلف الحكم في هذه المسألة بين الرجل والمرأة الكحل لكل منهما مباح ولا كراهة في شيء من ذلك

160
00:57:22.700 --> 00:57:41.650
لانه لم يثبت في كراهيته حديث صحيح واكثر من العلماء يجوزونه قد تقدم قول الاعمش ما رأيت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم. يستفاد من هذا ان الصيام احد اركان الاسلام

161
00:57:41.750 --> 00:58:00.600
لا يجوز تفطر احد الا بدليل فمن صام بيقين فلا يجوز تقصيره بمجرد الشك او التوهم فلا يفطر الا بيقين. واليقين لا يتأتى في هذا الباب الا بكتاب او سنة ثابتة او جماع

162
00:58:00.600 --> 00:58:22.150
وقياس معتبر بشرط ان يكون الجامع اقوى من الفارق حين يلحق بالاكل والشرب ما كان في معناهما المغذي الذي يعيش معه الانسان اعوام استغني به عن الاكل وعن الشرب فانه ياخذ حكم الاكل وحكم الشرب

163
00:58:22.350 --> 00:58:47.000
واما القياس الذي يكون الفارق فيه اقوى من الجامع فلا يعتد به من الفوائد في هذا الباب انه لا يجوز اتخاذ الخلاف مطية لتمرير الاقوال والاراء الشاذة ونظير هذا الذين يدعون ويأخذون او يقولون بالاخذ بالاحوط

164
00:58:47.100 --> 00:59:09.300
في تفصيل المسلمين بدون مبرر ولا مسوغ. فطائفة يتخذون من الخلاف تمريرا للاقوال الشاذة. وطائفة اخرى لا تطيبوا نفوس بالاخذ بالبراءة الاصلية فيلجأون الى دعوة الاخذ بالاحوط الاخذ بالاحوط مراتب منه ما يكون نسبيا

165
00:59:09.750 --> 00:59:28.300
يرجع الى الشخص ان الشيخ قد يتقي الصوم خروجه من الخلاف هذا راجع اليه. لكن ليس له ان يكرهه على احد او ان يسرع بذلك لاحد. اخر يخرج من الخلاف بالاخذ بالاحوط حقيقة فيقع في الغلط ويترك السنة

166
00:59:28.900 --> 00:59:50.300
الثالث تختلف الادلة وتكون الادلة الصحيحة لا يحتج بديل الصحيح والاخر يحتج بديلة صحيحة فهذا ممكن يتقي احد القولين اخذا بالاحور كقضية الحجامة في نهار رمضان من العلماء من اجاز الحجامة وهذا قول الجمهور تقدم انه هو الراجح

167
00:59:50.500 --> 01:00:05.400
قال ابو سعيد رخصة للصائم في الحجامة والقبلة وهذا حديث صحيح مرفوعا الوقوف والصواب وقفه ولا يرخص في هذا الباب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وغيره

168
01:00:05.550 --> 01:00:21.500
ومنهم من قال ان الحجامة تفطر وهذا مذهب احمد وجماعة لا حرج ان يأخذ الانسان الاحوط الذي يراه باعتبار انه لو لم يحتسب في نهار رمضان لم يقل احد له بانك قد افطرت

169
01:00:21.650 --> 01:00:41.750
بخلاف العكس ولكن ليس له ان يصادر اراء الاخرين. وان يلزمهم بقوله هذه المسألة خلافية ولا تثريب على من ذهب الى هذا او ذاك. ولكن التثريب حين يأخذ الانسان بقول عالم

170
01:00:41.750 --> 01:01:03.900
مجرد الهوى ليس بمقتضى الادلة الشرعية واما العامة والذين ليس عندهم قدرة على الاستدلال فانهم يأخذون بقول من يرونه عالما وورعا العلم يرشده الى قول الصواب والورع يمنعه ان يقول على الله ما لا يعلم

171
01:01:04.050 --> 01:01:21.500
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة للصائم بابوا اي هذا باب ما جاء في حكم القبلة للصائم لم يجزم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى للترفيه في هذا الباب

172
01:01:21.600 --> 01:01:46.350
وقد اشار الى الخلاف عقب سياق الاحاديث الواردة ولم يرجح شيئا. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وقتيبة قال اخبرنا ابو الاحوصي عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر رمضان وهذا الخبر رواه

173
01:01:46.350 --> 01:02:15.150
مسلم عن يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن ابي شيبة ثلاثتهم عن ابي الاحوص. في مثل رواية ابي عيسى رحمه الله ورواه من طريق ابي بكر النهشلي قال حدثنا زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

174
01:02:15.150 --> 01:02:35.150
يقبل في رمظان وهو صائم. وجاء في الصحيحين عن طريق هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو

175
01:02:35.150 --> 01:02:53.300
هو صائم ثم تضحك وروى ابو داوود عن طريق سعد ابن اوس العبدي عن مصدع عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص

176
01:02:53.300 --> 01:03:13.800
لسانها وهذا الخبر ليس بثابت. وقد قال ابن الاعرابي بلغني عن ابي داود انه قال هذا الحديث او هذا الاسناد ليس بصحيح وكل من روى هذا الخبر يذكر انه يقبل ولا يذكر نص اللسان

177
01:03:13.900 --> 01:03:33.150
الرواية  قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر ابن الخطاب وحفصة وابي سعيد وابو سلمة وابن عباس وانس وابي وابي هريرة واخرين. ممن لم يذكرهم الامام ابو عيسى هؤلاء يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:03:33.200 --> 01:03:54.200
انه كان يقبل وهو صائم ومنهم من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاز هذا كقول عمر قبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم

179
01:03:54.300 --> 01:04:09.200
قلت لا بأس قال صلى الله عليه وسلم  وهذا الخبر اعله الامام النسائي رحمه تعالى وقال عنه بانه منكر. وجاء في حديث ابي هريرة ايضا عند ابي داود ان رجلا سأل

180
01:04:09.200 --> 01:04:31.050
النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه الشاب وهذا معلوم الاحاديث المرفوعة الواردة في التفريق

181
01:04:31.450 --> 01:04:49.200
الشيخ الكبير والشاب غير صحيحة قد جاء هذا محفوظا عن ابن عباس رواه مالك وغيره. واما الاحاديث المرفوعة فلا يصح من ذلك شيء قال ابو عيسى في حديث الباب حديث عائشة حديث حسن صحيح

182
01:04:49.500 --> 01:05:06.200
تقدم الاشارة قبل قليل الى بعض روايات مسلم الشيخين وجاء في الباب غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث حفصة رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه

183
01:05:06.800 --> 01:05:18.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم والخبر متفق على صحته قوله عن عائشة

184
01:05:19.100 --> 01:05:38.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم في فضيلة عائشة كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون اليها بما اشكل عليهم. وفي ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن الرواية في هذا الباب اكثر من غيرهن

185
01:05:38.950 --> 01:06:06.400
لان هذا الامر يخصهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ذلك عدم كتم العلم وليس من الحياة شيء ان تمتنع المرأة عن تبليغ هذا العلم هذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها كما دلت على ذلك الروايات

186
01:06:06.400 --> 01:06:24.800
الاخرى يؤخذ من هذا جواز التقبيل للصائم سواء كان شابا ام شيخا كبيرا لانه لم يثبت التفريق لان هذا ولا ذاك ولا سيما ان قوة النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:06:25.000 --> 01:06:42.050
اضعاف اضعاف قوة الشاب. قد كان يقبل اجاب عنها الجماعة بان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب عن هذا بامور الامر الاول ان الخصوصية لا تثبت الا بدليل

188
01:06:42.100 --> 01:06:59.100
ودون ذلك خرط القتاد. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الوجه الثالث ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلن هذا الحكم

189
01:06:59.200 --> 01:07:22.550
عائشة وام سلمة وحفصة لم تذكر واحدة منهن الخصوصية ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائمة فقالت كل شيء الا الجماع وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف

190
01:07:22.800 --> 01:07:39.100
وابن حزم في المحلى وغيرهما باسناد صحيح. واما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم كان املككم لاربه المباشرة اعم من القبلة هذا الامر الاول

191
01:07:39.300 --> 01:07:57.900
الامر الثاني ان الصواب في قول عائشة وكان املك لاربه اي لذكره بمعنى انه لا يجامع حين تثور شهوته حين تباح القبلة للصائم لا يضر بعد ذلك ما ترتب على القبلة

192
01:07:57.950 --> 01:08:15.750
ما لم يكن في ذلك جماعا وقد اجمع المسلمون على تحريم الجماع في نهار رمضان ومن جامع في نهار رمضان عالما متعمدا فيجب عليه قضاء هذا اليوم وان يعتق رقبة

193
01:08:15.750 --> 01:08:41.600
فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين فان عجز عن ذلك ان يطعموا ستين مسكين اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى بخلاف العلماء في هذه المسألة اين الائمة مختلفون في هذه القضية مع كثرة الادلة الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز القبلة للصائم؟ سبب الخلاف امور الامر الاول

194
01:08:41.600 --> 01:08:58.800
الاختلاف في هذا النص هل هو عام ام خاص منه خلاف بين العلماء هذا يوجب عذر الائمة المجتهدين. الامر الاخر النصوص الاخرى الدالة على التفريق بين الصغير والكبير. وبين الشيخ

195
01:08:58.800 --> 01:09:18.350
والشاب وينشأ من ذلك الاختلاف في صحتها من ظعفها. الامر الثالث الاختلاف في سهم النص وهذا اكثر ما يرد في كلام العلماء في المسائل المختلف فيها من الائمة قد يختلفون في فهم فهم النص ومنهم يرى العموم منهم يرى الخصوص

196
01:09:18.750 --> 01:09:34.000
الاطلاق يرى ان هذا على الوجوب ممن يرى ان هذا على الاستحباب منهم من يقول هذا اذا ثارت شهوته ثم يقول هذا اذا لم تثق شهوته وغير ذلك من اسباب الاختلاف

197
01:09:34.600 --> 01:09:59.000
ومن ذلك الاحاديث الاخرى الاخرى الدالة على ضرورة حفظ الصوم كحديث يدع طعاما وشراب وشهوته من اجلي وهذا راجح في الحقيقة الى اختلاف الفهم بين الائمة مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وشهوته من اجله منهم من قال الشهوة الجماع

198
01:09:59.000 --> 01:10:22.250
منهم من قال يدخل في ذلك القبلة اذا كانت عن شهوة والمس ونحو ذلك. بالتالي ذهب الجمهور الى انه لو قبل فامزأ او امنى فانه يفطر ومنهم من فرق بينما اذا فكر فامدأ او امنى

199
01:10:22.300 --> 01:10:44.100
وبينما اذا قبل امنى ومنهم من فرق ايضا بينما اذا احتك بشيء وبينما اذا فكر تأمل ومنهم من فرق ايضا بين المذي والمني في هذه الصور. والحديث في هذا الباب

200
01:10:44.200 --> 01:11:06.050
عن القبلة للصائم الصواب ان لا حرج من القبلة للصائم. ولا يضره ما ترتب على ذلك فيما بعد ولا يفسد الصوم الا الجماع. ولكن اذا علم لنفسه ان الشهوة قد تثور وتهييج. يترتب على ذلك

201
01:11:06.050 --> 01:11:31.400
الجماع فيجب عليه ان يبتعد عن القبلة لان القبلة تكون وسيلة الى فعل الحرام. قد قال في المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها المنحتم وبالكراهة او ندب ورد والغي ليكن فساد ابعد. رجح الاصلاح كالاسارى تفدى بما ينفع

202
01:11:31.400 --> 01:11:48.400
النصارى وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل وكل مغرب وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث صحيح. رواه احمد الترمذي وجماعة وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات

203
01:11:48.400 --> 01:12:10.750
فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى توشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. وهذا حديث متفق على صحته

204
01:12:10.800 --> 01:12:24.900
حديث النعمان ابن بشير قال ابو عيسى رحمة تعالى في الاشارة الى خلاف العلماء في هذه المسألة قال رخص بعض اصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ

205
01:12:25.050 --> 01:12:42.950
ولم يرخصوا للشاب وهذا مشهور عن ابن عباس رواه عنه مالك في الموطأ وجاء في ذلك حديثان مرفوعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث ابي هريرة رواه ابو داوود وغيره

206
01:12:43.050 --> 01:13:09.400
وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه احمد وغيره وكلاهما ضعيفان وهؤلاء مختلفون في الكراهية. فمنهم من اطلق كراهية التحريم ومنهم من صرح بان الكراهية كراهية تنزيه وفي نفس الوقت هؤلاء مختلفون. هل القبلة تفطر الصائم ام لا؟ ام تنقص الاجر ولا تفطر الصائم؟ قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر

207
01:13:09.400 --> 01:13:36.800
ولا تفطروا الصائم وقال اخرون ان القبلة مكروهة للصائم ما لم يمضي او يمني فانه يفطر. وقال اخرون للتفصيل. هل الصائم ان يقبل اذا كان يملك نفسه ويجب علي ترك القبلة والمباشرة اذا لم يأمن على نفسه

208
01:13:36.900 --> 01:13:56.900
وهذا مذهب سفيان الثوري والشافعي. وهؤلاء لا يعتبرون التفرقة بين الشاب والشيخ. وينظرون في هذا الباب الى تأثر فيمنعون الذي يتأثر بالقبلة ويأذنون للذي لا تؤدي بالقبلة الى هيجان الشهوة

209
01:13:56.900 --> 01:14:26.900
قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى واما والمباشرة للرجل مع امرأته وامته المباحة له فهما سنة حسنة. نستحبها للصائم شابا كان او كهلا او شيخا. ولا اللفظ له اكان مع انزال مقصود اليه او لم يكن. ابن حزم رحمه الله تعالى لم يكتفي

210
01:14:26.900 --> 01:14:50.100
ويرى انها سنة لا تختلف حينئذ عن سنة السواك ونحو ذلك وهذا فيه نظر لان القبلة ليست عبادة حتى يقال السنية غاية ما في ذلك الاباحة. وقد ثبت عن مسروق قال سألت عائشة ام المؤمنين ما يحل للرجل

211
01:14:50.100 --> 01:15:13.050
من امرأته صائمة فقالت كل شيء الا الجماع هذا رواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى واسناده صحيح عائشة رضي الله عنها لم تمنع الا الجماع في نهار رمضان وهذا الاثر يصبح دليلا لما هو اعم من القبلة من المباشرة

212
01:15:13.100 --> 01:15:42.400
بدليل قول الله جل وعلا فالان باشروهن اي جامعهن فعلم ان المنهي عنه في النهار هو المأذون فيه بالليل وهو الجماع. لان مباشرة في لغة العرب تطلق على الجماع وتطلق على ما دون الجماع. ولعله هو المذكور في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنا وهو الصائم. ممكن نأخذ هذا الباب

213
01:15:42.400 --> 01:16:02.400
قال ابو عيسى باب ما جاء في مباشرة الصائم. المباشرة اعم من القبلة. استعمل المباشرة في الجماع. لقول جل وعلا هل انا باشروهن؟ المقصود في هذه الاية الجماع وتطلق المباشرة على مس الرجل امرأته فيما

214
01:16:02.400 --> 01:16:23.450
الفرج وهذا المقصود بهذا الباب والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى كعادته لم يبدي رأيه في هذه القضية فاجمل فقال باب اي هذا باب ما جاء اي في حكم  مباشرة الصائم لزوجته

215
01:16:24.100 --> 01:16:49.950
في ذلك على ايراد الادلة الواردة في هذا الباب. ولم يحكي خلاف العلماء في هذه القضية ولعله اكتفى الخلافة المتقدم في حكم القبلة وان كانت مباشرة اعم من القبلة قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا وكيع

216
01:16:50.700 --> 01:17:13.200
اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان املككم اربيل وروى مسلم من طريق إبراهيم عن الاسود عن عائشة. ورواه من طريق عبيد الله ابن عمر عن القاسمي

217
01:17:13.200 --> 01:17:33.200
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وايكم يملك اربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربة. قال ابو عيسى حدثنا اخبرنا ابو معاوية. عن الاعمش عن

218
01:17:33.200 --> 01:17:53.300
عن علقمة والاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املاككم لاربه ولا خبر رواه مسلم طريقه بمعاوية ورواه من طريق زائدة حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة

219
01:17:53.750 --> 01:18:18.650
وروى البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وفيها الجامع بين كونه صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وان المقصود بالمباشرة غير القبلة فان المباشرة اعم من القبلة

220
01:18:19.100 --> 01:18:44.150
تفسر المباشرة في هذا الباب يمس الرجل امرأة في كل موضع دون الفرج وهذا افتى به طائفة الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وتقدم قوله ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن. لان المحظور عند ابي محمد هو الجماع فقط

221
01:18:44.150 --> 01:19:00.200
وهذا الذي صار اليها الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه المباشرة بما دون الجماع لقول الله جل وعلا فالان باشروهن وان ما حظر عليه في النهار هو الجماع الذي اذن له

222
01:19:00.200 --> 01:19:21.650
بالليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. هذا هو المفهوم من قول عائشة وجوابها مسروق حين قال ما يحل للرجل امرأته صائما؟ فقال كل شيء لا الجماع. وجاء هذا عن عائشة من غير وجه في

223
01:19:21.650 --> 01:19:45.700
صحيحة وهؤلاء يفسرون قول عائشة وكان املككم لاربه اي لذكره اتعني بالارب هنا العضو من الاعضاء الذكر ان كان املككم لكونه لا يواقع ومنهم من يروي هذا بفتح الهمزة والراء

224
01:19:45.750 --> 01:20:12.550
يعنون بذلك الحاجة. ومنهم من كسر الهمزة وفسره ايضا بالحاجة وطائفة يضبطون هذا بكسر الهمزة وسكون الراء ولعله الاقرب والمقصود من ذلك انه كان املك لذكره قد فهم طائفة من قول عائشة ان المباشرة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يأمن على نفسه ويلحق به من كان يأمن على

225
01:20:12.550 --> 01:20:34.100
نفسه ومن عدا هؤلاء فالمباشرة في حقها المحظورة. وهاؤل يفسرون قولها وكان املاككم لاربه اي لشهوته. وهذا مذهب الجمهور وفي طائف من العلماء يجوزون القبلة والتي يمنعون المباشرة والمالكية يكرهون القبلة والمباشرة مطلقا

226
01:20:34.150 --> 01:21:02.350
وقد روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر انه يكره القبلة والمباشرة. وحسن ابن المنذر رحمه تعالى عن جماعة تحريم المباشرة للصائم. وطائفة من العلماء يجوزون المباشرة ويحتجون بظاهر حديث الباب. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. فالخبر فرق بين القبلة وبين المباشرة

227
01:21:02.500 --> 01:21:20.600
وهؤلاء يقولون بان الخصوصية تحتاج الى دليل هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الاصل في الاحكام التشريع دون الخصوصية الامر الثالث ان عائشة افتت لمسروق لان الصائم يحل له كل شيء الا الجماع

228
01:21:20.700 --> 01:21:40.700
وهذا كالمفسر المبين لقوله كان الرسول يباشر وهو صائم. وهذا ايضا كالمبين لان عائشة تعني بقولها وكان املككم اي لذكره. ولا لم يكن لقول عائشة كل شيء للجماع معنى. او كان هذا مخالفا لقوله وكان

229
01:21:40.700 --> 01:22:02.850
لو كانت تعني الشهوة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو ميسرة اسمه عمرو بن ومعنى يعني لنفسه هذا على قول من فسر آآ بفتح الهمزة فتح الله لارى به. يعني لنفسه يعني كان املككم

230
01:22:02.850 --> 01:22:21.900
لنفسه قال قول طائفة من العلماء ولكن خير ما فسر قول عائشة بقول عائشة نفسها ان عائشة رضي الله عنها لو كانت تعني وكان املككم به عوضت الاخر لاربه او لاربه كانت تعني الشهوة لبينت هذا

231
01:22:21.900 --> 01:22:40.200
في فتاواها حين سألها مسروق عما يحل للرجل من امرأته صائما. فقالت كل شيء لا الجماع ولم تستثني احدا دون احد هذا الذي نصره ابن حزم وابن خزيمة وجماعة من الائمة

232
01:22:40.350 --> 01:23:00.350
ومن كان يعلم من نفسه ان الشهوة قد تثور وتهيج وقد يقع في الجماع فيجب عليه الابتعاد عن تقبيل او مباشرة امرأته. الائمة الاربعة او في مسائل في هذا الباب. المسألة الاولى اذكرها على عجل. المسألة الاولى ذهب الائمة الاربعة

233
01:23:00.350 --> 01:23:20.350
الله تعالى الى انه لو قبل او باشر فامنى فانه يفطر ويلزمه القضاء. وهؤلاء يقولون عن الامناء بانه احد المفطرات ويستدلون بحديث يقع يدع طعاما وشراب وشهوة من اجلي. وخالفهم في ذلك الامام ابن حزم وطائفة

234
01:23:20.350 --> 01:23:40.200
هذا لم يثبت به نص وهؤلاء يحكون عن عائشة انها تجيز هذا بما يفهمون من اخواها لمسروق كل شيء الا الجماع ويأخذون هذا التجويز من قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم

235
01:23:40.400 --> 01:23:56.100
ولهذا قال ابن حزم ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن المسألة الثانية الصوب ان المذي لا يفطر وكان من اثر القبلة او المباشرة او غير ذلك

236
01:23:56.200 --> 01:24:10.850
سواء كان متعمدا او قاصدا اليه او لم يكن قاصدا اليه. لم يكن دليل في هذا الصيام لدين المسلمين حين يدخل الصيام بيقين لا يخرج عنه الا بيقين مثله. ومسائل هذا الباب

237
01:24:10.950 --> 01:24:29.500
قبلة مباحة للصائم فليست محرمة مكروهة كقول طائفة. وليست بسنة حسنة. كقول بمحمد ابن حزم هي من المباحات. ومن كان يعلم نفسه انه قد تترك شهوته فيقع في الجماع يجب عليه الابتعاد عن القبلة

238
01:24:29.550 --> 01:24:46.550
ولكن حين يقبل ويترتب على ذلك نزول المديد الصواب انه لا شيء عليه يؤخذ من هذا ان المباشرة في لغة العرب تطلق على معنيين يطلق على معنى الجماع كقول الله جل وعلا فالان باشف الان باشروهن

239
01:24:46.700 --> 01:25:05.200
وتطلق على المباشرة بما دون الفرج. ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ويؤخذ من هذا ان المقصود بالمباشرة غير القبلة الطائف من العلماء يفسرونه مباشرة في الحديث القبلة

240
01:25:05.600 --> 01:25:28.950
وحين جمعت عائشة الامرين يقبل ويباشر الصائم دل على التفرقة بين الامرين وفي غير ذلك والله اعلم. نعم هذا قول طائفة العلماء اقول ان يصعب اثر عائشة انه يكون معه انزال يقولون انه ولو كان مع انزال هم يجزمون بان عائشة تفتي بالانزال

241
01:25:29.250 --> 01:25:43.750
يقول يفهم من اثر عائشة ان مسروقا قال ما يحل للرجل من امرأته صائمة كل شيء الا الجماع فلما نهت عن الجماع علم ان ما عدا الجماع جاء ما هو الذي عدا الجماع

242
01:25:44.650 --> 01:26:00.150
المباشرة والقبلة ولو كان معها بدليل ان عائشة لم تنه الا عن الغالب ان الانسان حين يباشر يعني كي يتفاخر زوجته لابد ان يحصل معه مذي وقد تغلب الشهوة فينزل المني

243
01:26:00.450 --> 01:26:21.550
وهذا للفهم ابن خزيمة من قول يباشر ويقبل يقول ان النبي كان يباشر ويقبل فمباشرة اذا ما دون الجماع اذا ما نهي الا عن الجماع لقول الجلسة الان باشروهن الجماع فانه جائز. اما القول في حديث كنبع طعامه وشهوته ان كل الشهوة تمنع هذا غير صحيح

244
01:26:21.750 --> 01:26:35.250
لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. فعلم ان المقصود بقوله آآ تعالى في الحديث القدسي يدع طعام وشاوى وشراب شهوته بالشهوة ما الجماع بدليل ان ذلك نباشر هل نقول ان النبي شهوة ما هو الدليل

245
01:26:35.750 --> 01:27:03.500
ولنا الاصل ان الانسان ما يقدم على ثقب زوجته ولا يقبل على مباشرتها الا والدافع هي الشهوة فبالتالي ما يترتب على الشهوة من مذي او مني هو تابع للشهوة هذا وجه يعني قول اه ابن حزم وابن خزيمة الجمهور الذين يمنعون من هذا منهم من قال تجوز المباشرة والقبلة بشرط

246
01:27:03.500 --> 01:27:25.600
لا ينزل اين انزل؟ افقر لكن ما هو الدليل على انه يفطر؟ يأتون بدليل محتمل. يدع طعامه وشرابه وشهوته. يقول شهوته هنا اعم الجميع اسم الانزال وغيره يقولون فلما كان الخبر عاما يشمل الانزال وغيره وجاءت الادلة الاخرى مباشرة تحمل المباشرة على ما دون

247
01:27:25.600 --> 01:27:41.950
الانزال وتحمل الشهوة على الانزال هذا وش دليل الجمهور تقدم في اكثر من مذهب. اشير الى هذه المذاهب على عجل منهم من منع مطلقا. يكره القبلة ويباشر الصائم مطلقا. فقدنا المحك عن ابن عمر وهذا مذهب

248
01:27:41.950 --> 01:28:01.300
مالك هذا المذهب الاول. المذهب الثاني منهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير. وهذا اسناد صحيح الى ابنه عباس ومنهم من قال تجوز القبلة والمشاشرة بشرط ان لا يمضي ولا يملي

249
01:28:01.600 --> 01:28:17.100
المذهب الرابع منهم من قال تجده مباشرة والقبلة بشرط الا يملي لكن لو عمل ما فيه بأس هذا يفرق بين المذي المذهب الخامس منهم من اجاز المباشرة والقبلة للصائم وما يترتب على

250
01:28:17.100 --> 01:28:35.650
ذلك وما يترتب على ذلك. وفي ايضا غير نعم لمن قال ان القبلة تنقص الاجر وتفطر الصائم وهذا الذي حكاه ابو عيسى رحمة تعالى عن طائفة من العلماء وذاك يقول وقد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطر الصائم. هؤلاء يحتجون من الاصل في القبلة انها تثير الشهوة

251
01:28:35.900 --> 01:28:58.150
الشهوة فهي تقلل اجر الثوب لان الاصل في الصائم ان يحفظ صيامه عن الاكل وعن الشرب وعن الشهوة. بدليل يستدلون حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله هذا السائل يقول شخص يقبل في رمضان بالشهوة دون انزال هل هو مفطر؟ تقدم احيانا القضية وان هذا غير اه مفطر ولا سيما الاخ

252
01:28:58.150 --> 01:29:19.400
اه دون انزال الاخ يقول الاسم عامر من المنطقة الشمالية يقول من عرعر وبينما انا واخي الاكبر نمشي اذ اذن مؤذن المغرب وقال اللهم اني افطرت هل يحصل ذلك علما لم يكن لدينا بالسيارة لا اكل ولا ماء

253
01:29:19.700 --> 01:29:35.350
قول هذا الاخ اللهم اني اختار هذا امر لا اصل له قال من محدثات الامور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم سواء قلنا بنا افطر آآ معنى او لم

254
01:29:35.350 --> 01:29:49.550
نقول المعنى انه قد دخل في الفطر اذا وجد اكل وشرب وقد دخل في ان يأكل او يشرب. واذا لم يكن معه لا اكل ولا شرب. فانه اذا لم يرد المواصلة على قول من يجيزها

255
01:29:49.550 --> 01:30:03.050
انه قد افطر حكما. فحينئذ يكون هذا الرجل مفطرا. اما قول اللهم اني نوى اللهم اني افطرت هذا امر ليس له اصل لا تجد العودة الى هذا فيما اه بعد

256
01:30:03.650 --> 01:30:13.650
هذا السائل من امريكا يقول هل المغذي الذي يعطى في الوريد من المفطرات؟ مع العلم انه يغني عن الغذاء. ولكن لا يصل الى المعدة بل في العروق مباشرة. اذا كان هذا

257
01:30:13.650 --> 01:30:36.100
ربي يغني ويعوض عن الاكل وعن الشرب لانه يعتبر مفطرا. واذا كان يعوض لا عن الاكل ولا عن الشرب. بحيث لا يستطيع الانسان ان يعيش معه فان هذا غير مفطر. انما يلحق بالاكل والشرب ما كان في معنى الاكل وآآ الشرب

258
01:30:36.150 --> 01:30:56.150
هذا الاخ السائل من استراليا يقول بسبب طرحه عندي بالمعدة نسأل الله جل وعلا ان يشفيه ويعافيه. يقول وانا جوعي يزيد بجروح المعدة بسبب تآكل الغازات للمعدة وقد برهن الطبيب على الافطار ورمضان الاخير صمت متحاملا على نفسي قليلا لكن هذا رمضان قال لا تستطيع الصوم

259
01:30:56.150 --> 01:31:09.850
لنا اه فراغ المعدة عندي لا يساعد الادوية التي اخذها هل اثم اذا استطعت تتحامل المرظ ولم اصم؟ واذا لم اثم هل اعيد ام وما هي نوعية هذه الصدقة؟ وما قيمتها

260
01:31:09.900 --> 01:31:29.650
اه علم النصيحة يقول عندنا اكثر من ثلاثة عشر اه ثمانية عشرة ساعة اولا اذا قرر الطبيب وكان الطبيب حادق جنى هذا السائل لا يطيق الصوم فيجب عليه الفطر الامر الاخر ان قول الاخ

261
01:31:29.950 --> 01:31:53.200
الاثم الجواب لا تأذن بل تأثم اذا صمت وكان يترتب على الصوم مضاعفة للمرض. لان الاخ يقول اذا كان المعدة عندي يقول لا تساعد الادوية اخذها واذا ترتب على صيامه عدم ظرر. ولكن في نوع مشقة يسيرة ولكن لا يترتب على ذلك مرض

262
01:31:53.450 --> 01:32:08.950
فانه يصوم وفي هذه الحالة الحقيقة لا يجب عليه. لان المشقة موجودة فاذا صام كان اتقى لربه واذا افطر كانت رخصة في الفطر. واذا صام في هذه الحالة فان الصوم يعتبر الصحيح بشرط الا يتضاعف المرض. اما اذا كان تضاعف

263
01:32:08.950 --> 01:32:27.400
فيجب عليه الفطر. الاخ يقول هل اعيد ما تصدق؟ ان كان هذا المرض يرتى برؤه. فان الاخ لا يتصدق بل يعيد ما فاته من الصيام وان كان هذا المرظ لا يرجى برؤه بتقرير الاطباء

264
01:32:27.600 --> 01:32:51.700
كان يطعم عن كل يوم مسكينا. مقدار هذا الاطعام ما يشبعه دار اهل اطعام ما يشبعه. بحيث لو دعاه الى ان يتغدى معه او يتعشى معه فيما بعد رمضان او في اثنى رمظان يفطره او يغذيه بمعنى السحور. فان هذا يكون عن يوم. اذا دعا خمسة

265
01:32:51.900 --> 01:33:10.600
يقول عن خمسة ايام. اذا دعا عشرة عن عشرة ايام بقدر ما يشبعهم هذا السائل من الرياظ يقول رجل يا مع زوجته وفي نشوة جماع اه اذن المؤذن لصلاة الفجر. واكمل بعد الاذان ما رأيكم في

266
01:33:10.600 --> 01:33:25.200
هذا فيه تفصيل ان كان قد نزع من الجماع شرع في الجماع قبل الاذان. ثم اذن المؤذن والجامع ثم نزع من الجماع بعد فراغ المؤذن من الاذان مباشرة  هذا لا شيء عليه

267
01:33:25.300 --> 01:33:45.300
قد قال ابو هريرة يا مرفوعا موقوفا والصواب وقفه اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه ولا فرق بين الاكل والشرب وال هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان هذا المؤذن يبادر بالاذان. بدليل ان المؤذنين يؤذنون بعدها في دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق

268
01:33:45.300 --> 01:34:06.450
حينئذ يكون هذا الجماع لا حرج منه مطلقا الحالة الثالثة اذا كان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت المحدد المشروع. ثم بعد ذلك شرع هذا الاخ في الجماع بعد الاذان يعني بعد فراغ المؤذن من اذانه. هذا يعتبر مفطرا وعليها كفارة. ولكن هذا ما لم يقع من الاخر

269
01:34:06.650 --> 01:34:24.100
لان الاخ جامع قبل الاذان بدليل قوله وهو في نشر الجماع اذن المؤذن لصلاة الفجر ثم ان قول الاخ ايضا هو التفصيل الاخير يقول واكمل بعد الاذان. اذا كان بعد الاذان بفترة طويلة بحدود يعني دخول الوقت

270
01:34:24.150 --> 01:34:46.000
الذكور والاقامة مثلا فيعتبر على هذا الاخ الكفارة. لانه جامع بما لا يحل في وقت لا يحل له الجماع. ولا يختلف في ذلك الحكم اذا انزل او لم ينزل واما اذا كان جماعه كما تقدم انه بعد الاذان بقليل ونسينا بعض المؤذنين يبادرون هذا لا شيء عليه مطلقا. تنزيلا له

271
01:34:46.000 --> 01:34:56.000
على فتوى ابي هريرة اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم الاكل والشرب والجمع معنا واحد فلا يدع حتى يقضي حاجته منه وان كان قد يفهم ايضا هذا الاثر فلدى حتى يقضي حاجته

272
01:34:56.000 --> 01:35:10.400
حتى يقضي من جماعه ولو تأخر آآ قليلا ولكن اذا كان يعني الوقت قريبا بمعنى حتى يؤذن قد يؤذن اخرون بعده او كان بخمس دقائق او بما بقدر ما لا تقام الصلاة

273
01:35:10.400 --> 01:35:31.700
هذا يعني يحتمل اما اذا كان على قدر الاقامة فالصوم ان هذا لا يحتمل هذا السائل يقول هل المذي مفطر؟ تقدم انه غير مفطر هذا السؤال غير متعلق الصيام امرأة من مصر تقول وتسأل وهي عندها خمسة خمسة من الاولاد هل يجوز عدم الانجاب بسبب

274
01:35:31.700 --> 01:35:44.800
قلة الدخل الشديد اي الفقر للاسرة بل يأكلون بالدين الى القرن العلمي ان الولادة بالفلوس الكثيرة اولا نسأل الله جل وعلا ان يغني هذه الاخت وان يجعل لها من كل هم فرج

275
01:35:44.800 --> 01:36:10.900
مخرجا من كل بلاء عافية وان يرزقها من حيث لا تحتسب والله جل وعلا هو الرزاق. الله جل وعلا هو الرزاق. وما عند الله اقرب مما عند المخلوق. ومع على العبد الا ان يؤم باب الرحمن باذن الله يرى اه الاجابة لان الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال

276
01:36:10.900 --> 01:36:30.900
قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي مسند احمد من حديث علي بن علي الرفاعي عن ابي متوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعاء

277
01:36:30.900 --> 01:36:50.500
ليس في اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث ممن تعجله دعوته وممن يصرف عنه مثلها واما يدخرها له الى يوم قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر اي كلما اكثرتم من دعائه كلما استجاب الله لكم

278
01:36:50.700 --> 01:37:08.650
هذي الاخت اذا كانت تعتذر بعدم الانجاب لصعوبة التربية ونحو ذلك فهذا ممكن ان يكون لها رخصة في هذا الباب تعتذر بقلة اه اه النفقة هذا له حالتان الحالة الاولى ان تعتدل لوضعها الحالي

279
01:37:08.850 --> 01:37:28.850
عاجزة عن الموجودين عندها. فهذا لها ان تمتنع عن الانجاب للامر والمستقبل. اما اذا كانت لا تمتهن عن الموجودين عنده هي قادرة. لكن تخشى ان لا تستطيع ان ما في بطنها فهذا لا يجوز. لان هذا من قلة التوكل ضعف الايمان. اما اذا كان العزم ناتج عن

280
01:37:28.850 --> 01:37:47.150
الموجودين عندها هي الان عاجزة عن الانفاق عليهم. فبالتالي اذا اضيف اليهم اخر في الحقيقة تعجز عن ذلك قد يعتبر مبررا ومصوغا. اما اذا كانت لا هي قادرة هي قادرة الان على ان تنفق على من تحت يدها

281
01:37:47.250 --> 01:38:06.100
باكل وشرب وملابس ولكن تخشى اذا زاد الاولاد تستطيع هذا من ضعف الايمان لانه ما من مولود يولد الا ويأتي رزقه معه فيجب التوكل على الله والتعلق بالله. هذا سائل من فرنسا سائل عدة اسئلة

282
01:38:06.500 --> 01:38:31.450
طبعا هي غير متعلقة الصيام السؤال الاول يقول ما رأيكم بخصوص رجل اراد ان يتزوج ثانية؟ ولكن ليس عنده القدرة المادية. اذا كان يترتب على زواجه ضرر للاولى والثانية فان هذا يمتنع معه والزواج لقول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدة الا تعدلوا في الجماع

283
01:38:31.450 --> 01:38:51.450
الا تعدل في النفقة؟ الا تعدل في الكسوة؟ الا تعدل فيما يجب فيه العدل. الله يقول جل وعلا يقول فواحدة. وان كان عنده قلة مادة ولكنه اذا تزوج يستطيع العدل على قدر حاله ولا يظلم احدا. هذا لا حرج ان اه يتزوج

284
01:38:52.150 --> 01:39:12.150
ولكن لا يرغب في الزواج في هذه الحالة لانه قد يؤدي الامر بعد الزواج الى تكاليف مادية وديون ونحو ذلك ويترتب على ذلك الحاق الظرر بالاولى او بالثانية او قد يؤول بهذا الامر الى الجور وتفضيل احدى الزوجتين على الاخرى وهذا حرام ولا يجوز

285
01:39:12.150 --> 01:39:27.700
الاخ يقول لترون ان مشروقا يسأل عائشة عما يحل له من امرأة لا عما يخرج منها وهذا ظاهر السؤال حيث قام امرأتي فاجابته على قدر السؤال فحلت له كل شيء من امرأته بغض النظر عن رجل

286
01:39:28.250 --> 01:39:48.650
اه ثم منعته من الجماع المبني هو غير واضح السؤال عموما واضح سؤال الاخ يقول اه عائشة تسأل عن اه او مسروق يسأل عنا يحل له من اه امرأة فاجابته على قدر سؤاله وهذا في الحقيقة

287
01:39:48.650 --> 01:40:08.650
يتعلق بالكلام الشيخ محمد قبل قليل حين قال هذه المسألة وهو الذي تقدم الجواب عنه لكن عائشة لما يحل له كل شيء الا آآ الجماع فمعلوم ان اباحت له المباشرة اباحت له القبلة وعائشة لم تقل لا بشرطا لا تنزل لان في الغالب يترتب على مباشرة شيء

288
01:40:08.650 --> 01:40:21.550
او شيء من آآ الانزال وهو في الحقيقة نعم خبر آآ او سؤال مسروق للعدل ليس بصريح لانه مترتب عليه انزال لكنه هو من دواعي الانزال ولن تمنع عائشة من ذلك

289
01:40:21.650 --> 01:40:31.200
لارب تقدم انه المقصود بذلك آآ الذكر. والله اعلم بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد