﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:15.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فكنا في الدرس السابق. توقفنا عند قول رحمه الله تعالى

2
00:00:15.450 --> 00:00:49.600
ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان  الواجب تعيين النية يجب ان يعين الصائم نيته اذا اراد ان يصوم واعلن ان غدا هو الاول من رمضان فيجب عليه ان ينوي للحديث المشهور انما اعمال بالنيات. فاذا صام فاذا نام دون ان ينوي

3
00:00:49.600 --> 00:01:09.600
لم يصح صومه لا بد ان يبيت النية من الليل. لا بد ان يبيت النية من الليل انه سيصوم غدا ثم بعد ذلك هناك بعض التفاصيل سنذكرها ان شاء الله. كيف ينوي او ماذا ينوي؟ ما طريقة النية؟ قال بان يعتقد انه يصوم من رمضان

4
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
يعني لابد ان يحدد هذه النية ما هي؟ لان الصيام انواع منوعة هل هو يصوم رمضان ام يصوم القضاء ام يصوم النذر ام يصوم كفارة الصوم على أنواع كثيرة. فاذا اراد ان يصوم رمظان لا بد ان يعتقد انه يصوم من رمظان. فاذا اعلن ان غدا رمظان تبين

5
00:01:29.600 --> 00:01:49.600
النية وتعتقد انك ستصوم غدا باذن الله عز وجل. او نعم انه يصوم من رمضان او قضائه. يعني اذا اردت ان تصوم لابد ان تحدد هذه النية انك تصوم قضاء. او نذر كذلك اذا كان عليك نذر مثلا. والنذر

6
00:01:49.600 --> 00:02:09.600
كما مر معنا في الاصول الثلاثة الاشارة اليه ان النذر معناه الزام الانسان نفسه بشيء غير واجب باصل الشرع. شيء ليس واجبا عليك باصل الشرع. انت الذي اوجبته على نفسك. هذا

7
00:02:09.600 --> 00:02:29.600
قال له نذر مثاله مثلا ان تقول ان شفى الله مريضي صمت ثلاثة ايام. هل الصيام ثلاثة ايام من من شهر مثلا واجب ليس واجبا. انت الذي اوجبت هذا على نفسك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذرا. ان تلزم نفسك

8
00:02:29.600 --> 00:02:49.600
بشيء ليس واجبا باصل الشرع. فلو ان انسانا اراد ان يصوم صيام النذر يعني قام مثلا ان نجحت مثلا في الاختبارات صوموا يوما طيب هذا صيام النذر فلابد اذا اراد ان يصوم هذا صيام النذر لابد ان يحدد هذه النية ان هذا الصوم للنذر ليس لشيء اخر

9
00:02:49.600 --> 00:03:09.600
او كفارة احيانا يصوم الانسان كفارة مثل مثل اليمين مثلا فكفارته معهم عشرة مساكين من اوسط المطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوة او تحرير هواء. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. كفارة اليمين

10
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
اذا عدمت اه يعني اذا لم يجد هذه المذكورات ينتقل الى صيام ثلاثة ايام. فعلى كل حال اذا اراد ان يصوم صيام لابد ان ينوي ان هذا الصوم للكفارة وليس لشيء اخر. لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى. متى تكون النية؟ قال من الليل

11
00:03:29.600 --> 00:03:55.200
لابد ان تكون نية من الليل. لما روى الدارقطني باسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا له وقال اسناده كلهم ثقات قال لو ان الان لو انثى قال متى انوي طيب من الليل؟ عرفت ان نيتكم من الليل لكن هل اروي من اول الليل من وسط الليل؟ ام من

12
00:03:55.200 --> 00:04:15.200
اخر الليل قال المصنف ولا فرق بين اول الليل او وسطه او اخره. الامر واسع. المهم ان تنوي من الليل والامر مفتوح فلو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم. حتى ولو بعد ان نويت انت جئت بشيء ينافي الصوم

13
00:04:15.200 --> 00:04:35.200
يعني مثلا اعلن ان غدا رمظان طيب اعلن ان غدا رمظان نويت انت بيت النية نويت ان تصوم غدا رمظان بعد ان نويت فعلت شيئا يناقظ الصوم مثل ماذا؟ قال المصنف من نحو اكل المواطن يعني ذهبت مثلا

14
00:04:35.200 --> 00:04:55.200
اكلت هل هذا يضر؟ يضر؟ لا يظر ما دام النية موجودة لا يظر. كذلك الوطء لو ان انسان اتى اهله بعد ان نوى فهذا لا يضره. لا يضره. هذا معنى قول المصنف ولو ولو اتى بعدها ليلا بمناف

15
00:04:55.200 --> 00:05:19.150
من نحو اكل وباطين. طيب ثم قال لصوم كل يوم واجب. الحنابلة يرون انه ويجب عليك ان تجدد النية كل ليلة يعني لا يكفي ان تنوي من اخر ليلة من شعبان انك ستصوم رمضان كله. يعني نية بالجملة تقول انا نيتي اني ساصوم

16
00:05:19.150 --> 00:05:39.150
رمضان كله. هل هذا يكفي؟ الحنابلة يرون انه لا يكفي. هذي مشكلة. لماذا مشكلة؟ لان يعزف عن ذهن الانسان ان يجدد كل ليلة صح ولا لا؟ صعب هذا. فنعم فيه يعني يعني ليس فيه مشقة لكن لان النية ليس فيها مشقة

17
00:05:39.150 --> 00:05:59.150
عمل قلبي. لكن اه فيها نوع صعوبة. فيها نوع صعوبة لكن هذا المذهب. فلو ان الانسان ان يجدد النية كل ليلة او ان يحدث نية جديدة كل ليلة يبيت النية كل ليلة انه سيصوم فهذا حسن

18
00:05:59.150 --> 00:06:23.900
خروجها من خلاف المسألة. والقول الثاني في المسألة وهي رواية عن الامام احمد انه يكفيه ان ينوي نية واحدة في اخر ليلة من شعبان ينوي نية واحدة انه يصوم رمضان كله. هذا يكفي. هذه الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله. وقال

19
00:06:23.900 --> 00:06:43.900
قال الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول ولا يسع الناس العمل الا به. يعني هذا القول يعني ايسر على الناس لكن مع ذلك نقول اذا استطاع الانسان ان ينوي كل ليلة فهذا جيد. والنية امرها سهل انت عندما تتسحر فقد نويت. لان انت

20
00:06:43.900 --> 00:07:06.300
لماذا؟ لاجل ان تصوم. هذي نية. هذا شيء سيذكر المصنف وسيشير المصنف لهذا. لصوم كل يوم واجب. لماذا هم يوجبون النية لكل يوم قال لان كل يوم عبادة مفردة. كل يوم من رمضان عبادة مستقلة. ليس شهر كامل

21
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
عبادة؟ لا. كل يوم رمضان الاول عبادة. رمضان الثاني عبادة. رمضان الثالث عبادة. فكل عبادة تحتاج الى ماذا؟ الى نية. هذا هذه هذه هي العلة هذه هي العلة عندهم. ولا يفسد صومه بفساد صوم غيره. يقولون والدليل ان كل يوم عبادة مستقلة انك مثلا

22
00:07:26.300 --> 00:07:39.850
لو افسدت صيام اليوم الاول من رمضان. هل هذا يفسد اليوم الثاني؟ لا يفسده صح؟ مما يدل على ان الايام بينها انفكاك هذا يدل على ان كل يوم يحتاج الى نية

23
00:07:40.000 --> 00:07:57.500
هكذا قادم. قال لا نيتي الفرضية. اي لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرضا. لان التعيين يعني لو قال قائل هل يجب علي ان انوي الفرض؟ لا ما يجب عليك ان تنوي الفرض

24
00:07:57.600 --> 00:08:17.600
يعني هل يجب علي ان انوي انه فرض ليس نافلة؟ ما يجب عليك هذا لكن يكفي ان تنوي صيام رمظان صيام رمظان ما حكمه؟ فرظا نافلة فرض فهذا يكفي يكفي ولا يشترط ان تنوي ان تنوي وان تعتقد انك تصوم الفرض

25
00:08:17.600 --> 00:08:37.600
لماذا؟ لانك عندما تعين النية انها لرمضان هذا يكفي معلوم بالظرورة بالاظطرار ان صيام رمظان فريضة وليس بنافلة فلا يحتاج ان تعينوا الفرض. ثم قال ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا

26
00:08:37.600 --> 00:09:01.800
لو قال قائل انا صائم غدا ان شاء الله. انا صائم غدا ان شاء الله. فقوله ان شاء الله لا يخلو من حالين اما ان يقولها مترددا واما ان يقولها متبركا يعني انت جاز بهذا وانما قلت ان شاء الله تبرك تبركا ليس لست مترددا وانما

27
00:09:01.800 --> 00:09:14.300
بسم الله عز وجل فان كنت قصدت التبرك باسم الله عز وجل وبهذا الاستثناء فلا يظر. اما اذا قلت ان شاء الله وانت تعني بهذا ان شاء الله تعني انك

28
00:09:14.300 --> 00:09:31.100
تردد في النية فهذا لا ينفع لماذا؟ لان النية لا بد فيها من ايش من الجسم لابد فيها من الجسم. فلا ينفع التردد. وهذا معنى قوله ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته. لا متبرجة

29
00:09:31.100 --> 00:09:51.100
فلا تفسد. كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله. غير متردد في الحال. لو قال انسان انا مؤمن ان شاء الله طيب لا يظر لا يظر ان يستثني في في الايمان. لماذا لا يظر؟ لان الانسان لا يمكن ان يكون ايمانه

30
00:09:51.100 --> 00:10:11.100
وانما يقول ان شاء الله لانه قد يقصر في بعض خصال الايمان. وقول المصنف غير متردد في الحال انتقده بعض اصحاب الحواشي كبن قاسم وغيره بانه على مذهب الاشاعرة في في الاستثناء في الايمان وليس هذا

31
00:10:11.100 --> 00:10:34.000
وليس هذا محله الان قال ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم. هذا الذي قلناه قبل قليل. يكفي في النية اذا اردت ان ان تعلم انك نويت حتى لا توسوس في هذا لان بعض الناس يدخل في وسواسه. يشك في النية يظن انه لم ينوي

32
00:10:34.000 --> 00:10:57.050
يقول امر النية سهل انت اذا اكلت وشربت يعني تسحرت بنية الصوم هذا يكفي وقول المصنف بنية الصوم الباء هنا الباء في قوله بنية الصوم يحتمل ان تكون للالصاق والمصاحبة

33
00:10:57.300 --> 00:11:29.750
يعني ان يأكل وان يشرب مستصحبا نية الصوم وبعضهم يقول ان الباء هنا بمعنى البدل رضيتم بالحياة الدنيا رضيتم بالحياة الدنيا؟ نعم. في اية اخرى ان فيها شاهد الباقي بمعنى البدل على كل حال يقول ان الباء هنا بمعنى البدل. فيصبح المعنى معنى كلام مصنف. من اكل وشرب

34
00:11:29.750 --> 00:11:46.800
بدل نية الصوم بدل نية الصوم. انظر في الحاشية. الحاشية رقم اثنين. قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن قال الخلوتي قوله بنية الصوم اي بدا نية الصوم البدنية

35
00:11:46.900 --> 00:12:06.900
طيب قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد الوضوء. انتهى من الكلام عن نية الفرض وانتقل الى الكلام عن نية الناقلة. انت اذا اردت ان تصوم صوما مستحبا ليس واجبا مثل

36
00:12:06.900 --> 00:12:26.300
اليوم الخميس ونحو ذلك او تطوعا مطلقا. فالمصنف يقول لا يجب ان تبيت النية من الليل بل يجوز ان ان تنوي الصيام من النهار. بل اعظم من هذا الحنابلة يرون انه يجوز لك ان تنوي صيام

37
00:12:26.300 --> 00:12:46.300
النافلة قبل الزوال خلافا لما هو يعني خلافا للمشهور من فتاوى المشايخ الان اغلب المشايخ يفتون انه لا بد ان انه اذا لم ينوي قبل الزوال لا يصح ان يصوم النافلة. لكن الحنابلة عندهم الامر واسع فيقولون لك ان تنوي قبل الزوال

38
00:12:46.300 --> 00:13:05.950
يعني قبل صلاة الظهر ولك ان تنوي حتى بعد بعد صلاة الظهر. فالامر عندهم واثي يعني النهار النهار كله وقت للنية عندهم   يعني حتى العصر يجوز ان ان تنوي صيام النافلة

39
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
لذلك قال المصنف ويصح صوم النافل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. يجوز هذا ويجوز هذا. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا بهذا القول. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم

40
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
يوم يعني في النهار. فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم. احدث النبي صلى الله عليه وسلم نية الصوم في النهار. يعني جاء وهل قال هل عندكم شيء يعني من الطعام؟ فقالت لا. فقال اني اذا

41
00:13:46.550 --> 00:14:11.150
يعني احدث النبي صلى الله عليه وسلم النية الان في النهار والحديث لم يحدد فيه انه قبل الزوال او بعد الزوال فهو عام. فاخذ الحنملة بعموم هذا الحديث رواه البخاري رواه الجماعة الى البخاري. وامر بصوم يوم عاشوراء في اثنائه. يعني والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بصوم يوم عاشوراء

42
00:14:11.150 --> 00:14:31.150
وكان هذا الامر بالصيام في اثناء النهار. فدل على انه صوم النافلة الامر فيه سهل. تستطيع ان تنوي صيام النافلة في النهار. طبعا ما لم تأتي بما ينافي الصيام. يعني اما اذا كنت قد اكلت اكلت

43
00:14:31.150 --> 00:14:51.150
وشربت فلا يصح. المقصود انك تكون لم تأكل شيئا. ثم نويت. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها اي من وقت النية من وقت النية يحكم لك بالصوم الشرعي وتحصل على الاجر وليس لك الا ما نويت

44
00:14:51.150 --> 00:15:11.400
قال ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لو قال قائل ان كان غدا رمظان فهو فرظي. يعني هو الامن ما لم لم يعلم الى الان هل غدا رمظان او لا؟ طيب

45
00:15:11.400 --> 00:15:31.400
فهو قال انا ساعلق النية. ساعلقها ساقول ان كان غدا رمظان فهو فرظي. يعني فهو الفرض الذي عليه الذي ساصومه وان لم يكن من رمضان فانا مفطر. هل هذا يجوز؟ يقول المصنف لم يجزئه

46
00:15:31.400 --> 00:15:52.550
لماذا؟ لعدم جزمه بالنية لانه ايش؟ متردد. وهذا لا يصلح. وهذا لا يصلح لكن متى يصلح هذا؟ لو فعلها مع عيد الفطر لو قال مثلا ان كان غدا العيد فانا ايش

47
00:15:52.600 --> 00:16:16.850
مفطر وان كان رمظان فانا صائم يجوز. لماذا فرقوا لان في في في عيد الفطر الاصل بقاء ايش الاصل بقاء رمضان. فهو بنى على هذا الاصل. فلذلك صححوا هذا هذه الطريقة. لذلك قال المصنف وان قال

48
00:16:16.850 --> 00:16:36.850
ذلك ليلة الثلاثين من رمضان يعني غدا احتمال العيد احتمال وقال والا فانا مفطر فبان من رمضان فاتضح يعني بعد ذلك ان هذا اليوم رمضان ليس بعيد. يكفيه او لا يكفيه؟ يكفيه. قال اجزأه يعني كفاه ذلك وتصح يصح

49
00:16:36.850 --> 00:16:59.400
يا رب لماذا؟ لانه بنى على اصل لم يثبت زواله. ما هو هذا الاصل الذي بنى عليه  ما هو هذا الاصل الذي بنى عليه؟ نعم نعم استمرار وبقاء رمضان اصل البقاء ما كان على ما كان

50
00:17:02.400 --> 00:17:22.850
ثم قال هذه مسألة سيختم بها الباب ومن نوى الافطار افطر انسان لم يأكل ولم يشرب ولم يأت اهله ولم يفعل اي شيء من مفطرات لكنه ماذا فعل؟ نوى ان يفطر

51
00:17:22.850 --> 00:17:43.900
هذا ما حكمه يقول مصنف ايش؟ افطر. طيب ما اكلت شيء حتى ولو ما فعلتوا شيء من مفطورات حتى ولو. لماذا؟ لانك قطعت النية. الصيام عبارة عن ايش اصلا؟ امساك بايش؟ امساك بنية. الصيام ليس

52
00:17:43.900 --> 00:18:06.050
شيئا يفعل هو امساك. لكن هذا امساك مصحوب بنية. فانت عندما قطعت هذه النية انتهى الصيام الصيام كما انك لو كنت تصلي ثم نويت ان تقطع الصلاة. تنقطع الصلاة وما تنقطع؟ تنقطع حتى ولو كنت ما زلت في الصلاة

53
00:18:06.050 --> 00:18:30.750
بناء على هذا لو ان انسانا مثلا هو في نهار رمظان نوى وعزم وجزم على الفطر. بقلبه وذهب الى الثلاجة وفتح الثلاجة ولا يوجد شيئا. فقال استغفر الله العظيم ساكمل الصوم

54
00:18:30.750 --> 00:18:50.750
يجوز؟ ماذا نقول عن صيامه؟ نقول بطل. بطل صومه. فيقول ما اكلت شيئا. كيف تفطرون نقول انت قطعت النية. والصيام عبارة عن امساك بنية. وانت لست بصائم الان. انتهى. ويجب عليه القضاء. وهذا معنى قول مصنف

55
00:18:50.750 --> 00:19:19.150
ومن نوى الافطار افطر اي صار كمن لم ينوي كانه لم ينوي. لماذا؟ لقطعه النية قطع النية. نعم. وليس كمن اكل او شرب. فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان يعني يقول هذا الحكم ليس كمن اكل او شرب. فمن اكل وشرب انتهى لا يستطيع ان ان يعني ان يرقع هذا

56
00:19:19.150 --> 00:19:41.950
الخطأ او هذا الفعل بخلاف ما لو كان مثلا انسان افطر بالنية فيستطيع ان ان ان يحول هذا اليوم الى نافلة في غير رمضان يعني ماذا يقول يعني لو ان انسانا كان يصوم القضاء مثلا والقضاء يكون في غير رمضان ثم بعد ذلك افطر بالنية

57
00:19:41.950 --> 00:20:01.500
لم يكن شيئا افطر بالنية. ثم بعد ذلك علم ان هذا الفعل قد افسد صومه وقال لنا انا اريد ان احول هذا الصوم هذا اليوم بدلا ان يذهب علي هكذا. ساحوله لايش؟ الى نافلة. يصح او لا يصح؟ يصح

58
00:20:02.450 --> 00:20:22.450
قال فيصح انويه نفلا بغير رمضان. اما في رمضان فلا يجوز ان يصوم شيئا الا الفريضة وهذا مر معناه امس. يعني لو فعل هذا الفعل في رمضان قال طيب ما دام فسد صومي الان في رمضان ساحول هذا الصوم الى نافلة وهو في رمضان. يجوز؟ لا يجوز. ذكرنا هذا

59
00:20:22.450 --> 00:20:46.750
ان صوم رمضان من الواجبات المضيقة. التي لا تتسع الا للفريضة فقط  ومن قطع نية نذر او كفارة ثم نواه نفلا او قلب نيتهما الى نفل صح. اذا كان الانسان يصوم صيام نذر او صيام كفارة. ثم

60
00:20:46.750 --> 00:21:06.750
قلبه نواه نفلا هذا ذكرناه الان او قلب نيتهما الى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة من فرض صلاة الى نفلها انسان كان يصلي ثم لسبب ما قلب الفريضة الى نافلة. والوقت متسع. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن قلب النافلة

61
00:21:06.750 --> 00:21:35.100
فريضة لا يجوز قال انتهى هذا الباب والان قال باب ما يفسد الصوم ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. السلام ورحمة الله  هذا البار مهم جدا لانه سيذكر فيه الامور التي تفسد الصوم. مفطرات

62
00:21:35.150 --> 00:21:59.800
وسيذكر ايضا ما يوجب الكفارة الانسان اذا افطر فكل المفطرات ليس فيها كفارة الا مفطر واحد وهو الجماع في نهار رمضان فقط بقية المفطرات للاكل والشرب ونحو ذلك. فهذه توجب القضاء ولا توجب الكفارة. وسيعقد للكفارة

63
00:21:59.800 --> 00:22:19.800
كفارة كفارة الجماع في نهار رمضان سيعقد له فصلا خاص. اذا سنتحدث في هذا الباب عن امرين. الامر الاول مفطرات والامر الثاني ما يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمظان. قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ويتعلق بما يتعلق بذلك. من اكل او شرب

64
00:22:19.800 --> 00:22:44.850
او استعطى الى اخره. العلماء يقولون المفطرات المجمع عليها الاكل مجمع عليه. والشرب مجمع عليه  تقريبا وما كان في حكم الاكل والشرب. والجماع هذا المجمع عليه. بقية المفطرات تقريبا مختلف فيها. يعني الامور المجمع عليها

65
00:22:44.850 --> 00:23:18.200
قليلة جدا يمكن ثلاثة او اربعة من المفطرات باقي المفطرات مختلف فيها من اكل فقد افطر او شرب فقد افطر. او استعطى استعطى السعود السعود هو ادخال الدواء ادخال الدواء عن طريق الانف يشبه ما يسمى القطرة الان قطرة الانف يشبهه. ادخال الدواء او غير الدواء عن طريق الانف

66
00:23:18.200 --> 00:23:43.350
هذا يسمى ايش؟ الصعود  الانف منفذ ينفذ به ينفذ به السائل الى الجوف. فلو ان انسانا ادخل الدواء او ما او او غير الدواء عن طريق انفه فوصل الى الجوف هذا ما حكمه؟ افطر افطر هذا يسمى بالصعود

67
00:23:43.350 --> 00:24:00.750
او استعطى بدهن او غيره فوصل الى حلقه يعني وصل هذا الشيء الى حلقه طبعا من حلقه الى الدماغ الى الجوف او الى دماغي فقد او احتقن الحقنة عندهم ليست بالمعنى الذي عندنا

68
00:24:00.850 --> 00:24:22.600
الحقنة عندكم في الحاشية رقم اثنين. السطر الثالث والحقنة ما يحقن به المريض من الدواء من الدبر فيصل الى جوفه. هذا الحقنة فلو فعل هذا فقد افطر. او اكتحل بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه

69
00:24:22.600 --> 00:24:50.750
قنابل يرون ان الكحل اذا وصل اذا اذا تكحل الانسان وصل بهذا وصل هذا الكحل الى حلقي طيب يعني هذا قد يحصل قد يحصل هذا مذهبهم يرون انه يفطر يرون انه يفطر لكن المسألة طبعا خلاف فيها معروف والقول الثاني في المسألة وهو اختيار

70
00:24:50.750 --> 00:25:09.950
شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يفطر. وانما هذا رأي الحنابلة  كيف يحصل هذا؟ قال لرطوبته او حدته احيانا قد يكون الكحل رطبا او حادا فينفذ من العين الى الحلق

71
00:25:10.100 --> 00:25:38.050
ومن الحلق الى الجوف  من كحل يعني سواء كان هذا الذي وضعه على العين الان سيذكر مجموعة من الامور التي كانت تستعمل في العين الاول كحل وهو معروف او صبر الصبر بفتح الصاد وكسر الباء فعل

72
00:25:38.350 --> 00:26:05.350
نعم نعم الصبر يا مشايخ شجر مر شجر مر تداوى به العين قديما كانوا يضعونه على العين العلاج. فهذا اذا وضعه الانسان ووجد طعمه في حلقه افطر هذا هو الصبير بفتح الصاد وكسر الباء

73
00:26:06.400 --> 00:26:29.100
ومنه قول الشاعر لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبيغ الصبر وليس ليس الصبر صبر شيء اخر وهو حبس النفس اما هذا الصبر فعل نعم الثالث او قطور. قطور يعني شيء يقطر في العين

74
00:26:29.100 --> 00:26:50.650
شيء يقطر في العين ايضا يبدو انه كان يستعمل للدواء. كل ما قطر على العين يقال له قطور. فممكن ان نسمي الان هذه قطرة العين هذي ممكن نسميه قطور. اذا اردنا يعني اللغة العربية اخذ اخذه من التقطير يعني. او وضعه قطر او ذرور

75
00:26:50.650 --> 00:27:09.500
كذلك الذروة مثل القطور. يعني الشيء الذي يذر يعني يوضع في العين او اثمد كثير يعني اثمد هو الكحل او يسير المطيب فسد صومه يعني يفسد صومه في كل هذه الصور لماذا يفسد الصوم؟ قال

76
00:27:09.500 --> 00:27:25.400
لان العين منفذ منفذ ينفذ به الشيء الى الجوف وهذا مذهب الحنابلة. القول الثاني يقولون لا العين ليست منفذا. وانما الذي يكون منفذا هو الفم والانف فقط. كما جاء عن طريق هذين فهو

77
00:27:25.400 --> 00:27:45.400
يفطر ما سواهما لا يفطر. وبناء على القول الثاني يقولون قطرة العين وقطرة الاذن هذي لا تفطر. لو احتاط الانسان فهو احسن لم يكن معتادا يعني وان لم يكن هذا المنفذ معتذر. قال وادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله يعني افطر. لو ادخل

78
00:27:45.400 --> 00:28:05.400
اي شيء حتى لو كان هذا الشيء ليس طعاما. ادخله الى جوفه من اي موضع كان من الجسد فانه يفطر استثنى شيئا واحدا قال غير احليله. عندكم في الحاجة رقم واحد والاحليل مخرج البو من ذكر للانسان

79
00:28:05.400 --> 00:28:28.450
هذا هو الحليب. فلو قطر فيه شيئا فانه لا يفطر. فقط لان لان هذا الحليل ليس منفذا لا يصل به الى الجوف وانما يحتبس بقية منافذ الجسم عند الحنابلة تفطر. نعم. او استقاء اي استدعى القيء. استقاء

80
00:28:28.450 --> 00:28:48.450
الف السين والتالت طلب. يعني طلب القيء. طلب القيء. يعني وضع اصبعه في فمه لاجل ان يتقيأ الله. تعمد الاخراج القيء. هذا ما حكم يفطر يفطر. فقاء فسد ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم من

81
00:28:48.450 --> 00:29:12.900
عبدا فليقضي حسنه الترمذي. طيب مفهوم كلام المصنف انه لو ذرعه القيء يعني خرج منه القيء غصبا ولم يستدعه هو ما حكم صومه نعم صومه صحيح. قال او استنى كذلك الالف والصين والتاء للطلب. يعني طلب طلب

82
00:29:12.900 --> 00:30:01.200
خروج المني باي طريقة كانت      نعم. قال او استمنا يعني طلب خروج المني واه باي طريقة كانت سواء كانت هذه الطريقة محرمة ام مباحة؟ المؤلف لا يتكلم عن هذا الان. يتكلم عن حكم الاستمناء في نهار رمضان انه مفطر

83
00:30:01.200 --> 00:30:19.200
ولا يتحدث عن حكم الاستثمار ولا عن طريقة الاستثمار بشيء اخر. هذا لا يبحث هنا يبحث في كتاب النكاح. عند الفقهاء والمني معروف وهو الماء الذي يخرج دفا بلذة من الانسان والذي خلق منه الانسان

84
00:30:19.250 --> 00:30:39.250
خلق من ماء داف. فاذا خرج هذا فان الانسان يكون قد افطر او استنى فامنى. يعني طلب خروج المني فنزل المني. امني يعني انزل فانه يفطر. او امثى او مذى عفوا يجوز في اللغة ماذا؟ ان يكون ثلاثيا وان يكون رباعيا

85
00:30:39.250 --> 00:30:56.100
ان تقول ماذا؟ ويجوز ان تقول ام ذا كما في الحاشية رقم واحد عندكم وفيه لغة ثالثة مذ بالتثقيل. فيه ثلاث لغات مذى وانذى ومذى. طيب لو ان انسانا انذى يعني خرج منه المذي

86
00:30:56.100 --> 00:31:19.850
والمذي معروف ماء ليست له يقولون ليست له رائحة ولا لون ويخرج عند مقدمات الشهوة ولا يشعر به الانسان. هذا هو المذيع. وهو يسير في الغالب. يسير جدا. فهذا لو خرج من الانسان فعند الحنابلة يفطر

87
00:31:20.300 --> 00:31:42.550
يفطر وهذا يعني يعني قد يكون في مشقة لكن ينبغي للانسان ان يتحرز منه. هذا مذهب الحنابلة هم يرون هذا ان خروج المذي يفطر. وهذا قد يكون متعبا خصوصا لمن كان حديث عهد وزواج. فيتعبه هذا في نهار رمضان

88
00:31:42.550 --> 00:31:58.200
لانه سيأتينا الكلام ان هناك بعض الامور التي تيسر بالنسبة لعلاقة الرجل مع المرأة فعلى كل حال على الصائم ان يتحرز من هذا. نعم يوجد قول اخر في المسألة ان خروج المذي لا

89
00:31:58.200 --> 00:32:18.950
طيب وهو الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين وغيره. لكن الاحسن ان الانسان يحتاط. فيبتعد عن هذا عن هذا الامر  مباشرة دون الفرج لو ان انسانا يعني باشر زوجته يعني فعل كل شيء الا الوطأ في الفرج فانه

90
00:32:18.950 --> 00:32:38.950
افطر او او قبل او لمس او قبل يعني زوجته مثلا او لمس زوجته فامنى بهذا الفعل فخرج منه مني يفطر. او خرج منه مذي او ماذا؟ فيفطر. او كرر النظر كرر النظر الى امرأة

91
00:32:38.950 --> 00:33:06.600
بتكرار هذا النظر انزل انزل من يا. ففي هذه السور كلها التي ذكرها المصنف يكون قد فسد صومه قد فسد صومه نعم لا ان امذى استثنى المصنف صورة وهي وقال انه ان كرر النظر

92
00:33:06.600 --> 00:33:30.100
الى المرأة فانزل من يا افطر قال لها ان امثى. اما اذا امثى فانه لا يفطر المصنف يفرغ في المذي بين النظر بين ان ينزل هذا المذي بسبب النظر وبين ان ينزل بسبب ايش

93
00:33:30.100 --> 00:33:52.250
نعم المباشرة فلو نزل المذي بسبب المباشرة مباشرة الزوجة مثلا او التقبيل او اللمس الى اخره فانه عند الحنابلة ولا يفطر. اما اذا نزل المذي بسبب تكرار النظر فانه لا يفطر. انهم قالوا ان ان النظر اهون من

94
00:33:52.250 --> 00:34:16.750
المباشرة هكذا فرغوا قال او حجم لو ان انسانا حجم غيره حجم وغيرهم يفطر يفطر يعني انت حجمت غيرك لم تحتجم انت. الحاجم الحاجب الذي يعمل في وظيفة او في مهنة الحجامة. الحاجم هذا اذا حجم

95
00:34:16.750 --> 00:34:36.750
الانسان يفطر. طيب والمحجوم؟ ايضا يفطر. هكذا جاء في الحديث. افطر الحاج وهو محجوم بغض النظر يعني. الحنابلة يحتجون بهذا الحديث. وان كان في يعني في سندي قد يكون فيه كلام ذكر عندكم ان مجموعة من العلماء يصححونه يعني وعلى كل حال

96
00:34:36.750 --> 00:35:04.100
هذا هذا حجة للحنابلة. وهي من المسائل التي تسمى عندهم بالمفردات. ما معنى المفردات قلنا في تفرد بها الحنابلة مخالفين به من يخالفون كل المذاهب الاخرى يخالفون فيه الجمهور. الجمهور جمهور العلماء يعني الحنابل الشافعية والمالكية والحنفية يقول

97
00:35:04.100 --> 00:35:20.800
الحجامة لا تفطر. لا تفطر طيب الحنابلة يقولون حينما تفطر. فالاحسن ان الانسان لا يحتجم في نهار رمضان وينبني على هذا القول اذا قلنا ان الحجامة تفطر ما كان في حكم الحجامة

98
00:35:20.900 --> 00:35:43.450
مثل تحليل الدم تحليل الدم خصوصا اذا كان كثيرا فهو يشبه الحجامة. فعلى القول بان الحجامة تفطر فانه يفطر اذا اخذ منه دم ومع اقول بان الحجامة لا تفطر وهو قول الاكثرية فتحليل الدم لا يقر. لكن ما الاحوط

99
00:35:43.950 --> 00:36:07.300
الترك الاحوط هو الترك او حجم واحتجم وظهر دم بهذه القيود ظهر دم عامدا ذاكرا في الكل في الكل في كل المذكورات هذي هذا القيد القيدان الاخير ان التعمد والتذكر هذي في كل المفطرات التي ذكرناها قبل

100
00:36:07.300 --> 00:36:27.300
لو فعلها عامدا ذاكرا فانه في الكل اي في كل الامور التي ذكرناها قبل قليل ذاكرا لصومه فسد اي فسد صومه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاج والمحجوم رواه احمد والترمذي وصححه يعني مجموعة. قال احمد هذا اصح حديث يروى عن النبي

101
00:36:27.300 --> 00:36:46.750
في افطار الحاج المحجوب. قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني ان الحاجة المحجوم يفطران ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. الفصد هو قطع العرق لان الدم الذي يخرج عند قطع العرق يسير

102
00:36:46.750 --> 00:37:12.950
هذا لا يفطر. الشرط هو شق العرظ. فان شققته طولا فهو شرط. وان شققته عرظا فهو تفريق لغوي يعني هو في النهاية شق للعروق طيب اما الرعاف فهو خروج الدم عن طريق الانف هذا لا يفطر. اذا هذه الامور الثلاثة لا تفطر. قطع العرق سواء كان طولا او عرضا

103
00:37:12.950 --> 00:37:36.650
والرعاف ايضا من الاشياء التي لا يفطر بها الانسان او من الحالات التي لا يفطر بها الانسان قال لا ان كان ناسيا في كل المذكورات لو اكل انسان ناسيا عليه شيء؟ طيب او مكرها لو فعل انسان شيئا من المفطرات مكرها عليه يعني جاءه الاعداء

104
00:37:36.650 --> 00:37:56.650
وارغموه على ان يأكل في النهار رمضان مثل ما يحصل في بعض الدول يعني يمنعونهم من الصيام. طيب ممكن يقتل على على هذا فلو ان انسانا اكره على الافطار قيل له افطر والا قتلناك مثلا او سجناك او ظربناك او فعلوا به لفعلوا

105
00:37:56.650 --> 00:38:25.000
فافطر هل صومه صحيح؟ صومه صحيح قال ولو بوجور بوجور مغمى عليهم معالجة. الوجور دواء يوضع في الفم دواء يوضع في الفم. انسان مغمى عليه. طيب عندهم في السابق دواء كانوا يستعملونه ليقوموا عليه اذا شربه يستيقظ

106
00:38:25.250 --> 00:38:46.000
فوظعوا فيه هذا الوجوه وهو الدواء الذي يوظع في الفم للمغمى عليه مثلا. شربه وهو مغمى عليه. واستيقظ ما حكم الصوم  نعم نعم صومه صحيح ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه واجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم

107
00:38:46.000 --> 00:39:06.000
لامتي عن الخطأ والنسيان يوم استكرهوا عليه. هذي الثلاثة الامور معفو عنها. خطأ لو فعلت شيء من المفطرات بالخطأ. ليس عليك شيء بالنسيان ليس عليه شيء. بالاكراه ليس عليك شيء. ولحديث ابي هريرة مرفوعا. قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صام فاكل او شرب فليتم صومه

108
00:39:06.000 --> 00:39:38.350
فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه طيب انت رأيت انسانا في نهار رمضان ناسي واخذ الماء واراد ان يشرب يذكره او تقول فانما اطعمه الله ثقاء  ورزق ساقه الله له. فيه قولان فيه قولان. بعضهم يقول ان هذا من امر معروف

109
00:39:38.350 --> 00:40:08.350
تنصحه وتأمره. وبعضهم يقول يعني هو ناسي وهذا اطعمه الله وسخاء. متفق عليه. طيب الامور ايضا التي لا يفطر بها او طار الى حلقه ذباب. انسان كان قاتحا لفمه فطار الى حلقه ذباب فليس عليه شيء. او غبار من طريق وهو في الطريق فكان يمشي فدخل الى فمه غبار من غير

110
00:40:08.350 --> 00:40:28.350
ليس عليه شيء او دقيق يعني طار الى فمه دقيق او دخان لم يفطر لعدم امكان التحرش من ذلك اشبه النائم يشبه النائم انسان نائم فدخل بفمه شيء وهو نائم. عليه شيء؟ ليس عليه شيء. او فكر فانزل. لم يفطر. انسان يعني يفكر

111
00:40:28.350 --> 00:40:48.350
في في هذه الامور كثيرة. طيب فكر في امور النساء او بالجماع ونحو ذلك. فمن كثرة التفكير انزل صحيح صومه صحيح لانه لم ينظر ولم يباشر وصومه صحيح لقوله عليه السلام عفي لامتي ما حددت به

112
00:40:48.350 --> 00:41:08.350
ما لم تعمل او تتكلم. وهذا الانسان الذي فكر. هل عمل شيئا؟ هل تكلم بشيء؟ اذا صومه صحيح. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم. بعض الفقهاء قد يقول لماذا لا نقيسه؟ نقيس التفكير على تكرار النظر. كما فطرنا من كرر

113
00:41:08.350 --> 00:41:28.350
والنظر فنقول كذلك من فكر يفطر قياسا على من؟ على من كرر النظر. يقول هذا غير مسلم ابد قياس ليس بصحيح. فاسد لانه دونه يعني لان التفكير دون النظر. او احتلم انسان احتلم. الاحتلام معروف ويعني

114
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
ينزل من الانسان المني وهو نايم هذا ليس عليه شيء لم يفسد صومه لان ذلك ليس بسبب من جهته. وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه انسان رغما عنه صومه صحيح. او اصبح في فيه طعام او اصبح في فيه

115
00:41:48.350 --> 00:42:12.350
في الاولى حرف والثانية اسم ومنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في في امرأتك. يعني في فم امرأتك اه واصبح في فيه طعام فلفظه انسان مثلا كان يأكل وهو يأكل نام طيب بقي يعني الطعام في فمه

116
00:42:12.350 --> 00:42:32.350
ثم لما استيقظ في نهار رمضان مباشرة لفظ الطعام من فمه. على اي شيء؟ لم يبلع شيئا ولا صومه صحيح. اي طرحه في الاصل والطرح لم لم يمسس صومه. وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد. لما تقدم. ايضا لو كان

117
00:42:32.350 --> 00:42:52.350
هو المستيقظ اراد ان ان يلفظ هذا الطعام لكن شق عليه ذلك لانه اختلط مع الريق. فابتلعه من غير قصد. على اي شيء ليس عليه شيء. اما ان تميز الطعام عن الريق فهذا الذي يفطر. قالوا وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره يعني متعمد

118
00:42:52.350 --> 00:43:12.350
وهذا الذي يفطر. تميز يعني انفصل انفصل الطعام عن الرق. ولم يمتزج به. ولا يفطر ان لضخ باطن قدمه بشيء طعمه في حلقه هذا قد يكون يعني نادرا يعني يعني كيف يأتي من الرجل هذا؟ على كذا هم ذكروه

119
00:43:12.350 --> 00:43:32.350
تلطخ باطن وقدم بشيء فويل طعمه بحلقه. كيف هذا؟ الله اعلم. الله اعلم. على كل حال يقول هذا لا يفطر به لا يفطر به. لماذا يقول؟ لان القدم ليس منفذا. طيب او اغتسل ليس عليه شيء. او تمضمض او استنثر

120
00:43:32.350 --> 00:43:52.350
ليس عليه شيء. استنفر ان يستنشق او زاد على الثلاث. يعني انسان مفروض تتمضمض ويسجل ثلاث مرات صح؟ زاد على الثلاث صحيح؟ فمه صحيح. اوزان يعني ثلاث مرات وستين شهر. او بالغ فيهما. بالغ في المبغوضة والاستنشاق. نعم

121
00:43:52.350 --> 00:44:12.350
فدخل الماء حلقه نعم لم يفسد صومه لماذا؟ لعدم القصد. لانه لم يقصد ذلك لكن المبالغة في للصائم مكروهة. لا تبالغ في المضمضة اذا كنت صائما. لذلك قال المصنف وتكره مبالغته

122
00:44:12.350 --> 00:44:32.350
والاستنشاق للصائم وتقدم. ولا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وبالغ المرظة والاستنشاق الا ان تكون صائما متى تكره ومتى يكره المضمضة والاستنشاق؟ قال وكره له عبثا يعني الانسان

123
00:44:32.350 --> 00:44:58.450
ليس لسبب وانما هكذا عبثا يعبث بالماء مثلا. هذا مكروه او سرفا يعني اسرافا. هذا ايضا مكروه. او لحر او عطش ويتمضمض ويستنشق لانه الجو حار مثلا او او انه عطشان. هذا يرى المصنف انه مكروه. يعني احسن ان لا يفعله خشية

124
00:44:58.450 --> 00:45:19.650
كغوصه في ماء كذلك لو كان يغوص بالماء ليس لسبب فقط هكذا  وهذا مكروه. الا في سورتين بغير غسل مشروع او تبرد. اما اذا كان الانسان يغتسل غسلا مشروعا فهذا ليس

125
00:45:19.650 --> 00:45:41.250
او اغتسل للتبرد يعني كان يشعر بالحرب فاراد ان يغتسل لاجل ان يخفف عن نفسه في هذا الحر هذا ليس فيه كرامة ولا يفسد صومه مما دخل حظه من غير قصد. ثم قال وهذه مسائل

126
00:45:41.350 --> 00:46:01.300
سيختم بها البعض وهي مسألة آآ وهذه المسألة التي سيختم بها مسائل مهمة جدا اه لان تعرض تعرض للانسان كثيرا. وهي الاحكام المتعلقة بمن اكل يظن ان اذان الفجر لم يؤذن

127
00:46:01.700 --> 00:46:25.600
او بتعبير الفقهاء هو ادق انسان اكل وهو يظن ان الفجر لم يطلع انسان اكل وهو يظن ان الشمس قد غربت للفطور طيب هذي مسائل مهمة وفيها تفاصيل لانه يفرق الفقهاء بين من يظن الشيء ومن يشك

128
00:46:25.600 --> 00:46:48.300
ومن يعتقد ويفرقون بين الليل وبين النهار. المسألة فيها تفاصيل كثيرة وفيها خلافات. نحن لا نذكر الخلافات سنسير على ما يقوله المؤلف سنذكر قولا واحدا فقط. فالمؤلف ماذا يقول؟ يفرق بين الشك في طلوع الفجر وبين الشك في غروب الشمس

129
00:46:48.300 --> 00:47:08.250
شخص يقول ومن اكل او شرب او جامع يعني فعل اي شيء من المفطرات شاكا في طلوع الفجر انسان يعني استيقظ مثلا قبل اذان الفجر او قبل طلوع الفجر بوقت يسير هو الان لا يدري

130
00:47:08.250 --> 00:47:39.150
الشك هو استواء الطرفين الشك وتجويز بلا رجحان. هو يعني الطرفان مستويان عنده لا يدري هل هل طلع الفجر؟ ام لم يطلع   فقام واكل بعد ان اكل او شرب او جامع اتضح له انه اكل قبل طلوع الفجر

131
00:47:39.600 --> 00:48:03.400
واحد من الصوم نعم صحيح طيب مفهوم كلام المصنف لو تبين له بعد ذلك انه اكل بعد طلوع الفجر  لا يصح الصلاة. هذا المفهوم كان مصنف. انظروا ماذا يقول؟ من اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر في طلوع فجر. ولم يتبين

132
00:48:03.400 --> 00:48:29.500
له طلوعه لم يتبين له طلوعه. صح صومه ولا قضاء عليه. طيب قوله ولم يتبين له طلوعه. مفهوم هذا الكلام انه لو تبين له بعد ذلك بعد ان ذهب ونظر الى الساعة او بعد ان سأل تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر

133
00:48:29.600 --> 00:48:54.700
يفسد  واضح هذا؟ هذا رأي المصنف. سنأخذ قولا واحدا فقط. الاقوال الثانية تجدونها ممكن في الحاشية او في كتب اخرى ولو تردد يعني حتى لو حصل منه شك وتردد بعد ذلك لا يضر. ما دام لم يتبين له طلوع الفجر. لماذا طيب؟ لماذا هذا الرجل حكمنا عليه

134
00:48:54.700 --> 00:49:12.800
ان صومه صحيح. لان الاصل بقاء الليل ام الاصل دخول النهار؟ ما الاصل بقاء الليل الاصل بقاء ما كان على على ما كان. فالاصل هو جازم او يعني هو نحن متيقنون من بقاء الليل وشاكون في ايش

135
00:49:12.800 --> 00:49:31.550
في طلوع الفجر فهو بنى على هذا الاصل. قال لان الاصل بقاء الليل. طيب متى اذا يبر؟ العكس. عكس هذه الصورة وهي في الفطور. انسان اكل شاكا في غروب الشمس

136
00:49:31.750 --> 00:49:53.100
مثلا انسان جالس ينتظر مثلا غروب الشمس فهو مفروظ المفترض انه ما يفطر حتى على الاقل يغلب على ظنه  اما ان يتيقن غروب الشمس او على الاقل ان يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت. فهنا يفطر لكن الانسان تسرع وهو شاك ليس

137
00:49:53.100 --> 00:50:19.450
اجازة؟ قلنا له هل انت متأكد ان الشمس قد غربت؟ قال لا. يغلب على ظنك؟ لا. وانما اشك ان الشمس قد غربت ثم ذهب واكل  وتبين له نعم وتبين له بعد ذلك ان الشمس تبين له انه اكل قبل غروب الشمس

138
00:50:19.950 --> 00:50:49.750
ما حكم الصيام؟ فسد   طيب تبين له بعد ذلك انه اكل بعد غروب الشمس. صح صومه. قال لا ان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب

139
00:50:49.750 --> 00:51:09.750
وعليه القضاء. لان الاصل بقاء النهار. عكس السورة السابقة. الاصل ان النهار باقية وانما الشك هل غروة الشمس ام تغرب؟ عكس الصورة الاولى. كان الاصل بقاء الليل والشك في دخول الفجر

140
00:51:09.750 --> 00:51:37.750
طيب هذا الان صورتان انتهينا منها. الصورة الثالثة او اكل ونحوه معتقدا انه ليل هنا الان وليس شاكا. هو معتقد وجازم انه في الليل طيب يعني مثلا انسان استيقظ من النوم نظر الى الساعة فنظر الى الساعة فاذا هي الساعة الثانية

141
00:51:37.750 --> 00:52:01.600
هو ظن انه الثانية ليلا والواقع انه في الثانية ظهرا. طيب. لكنه هو متأكد يعني ليس شاكا. هو متأكد فيما يظن. في في هو انه في الليل فاكل على هذا الاساس. فبان بعد ذلك له انه في النهار. فماذا ما حكمه؟ قال فبان طلوع

142
00:52:01.600 --> 00:52:33.500
يبان انه في النهار او عدم غروب الشمس قضاء يعني يكون قد فسد صومه. لماذا؟ لانه لم يتم صومه. نعم  طيب وكذا يقضي وكذلك يقضي الشخص الذي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا

143
00:52:33.500 --> 00:53:06.850
فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب ماسورة هذه المسألة ان شاء الله اكل وهو يعتقد انه في النهار. يعني هذا انسان اراد ان يفطر. اراد ان يفسد بغض النظر هل عنده عذر ام ليس عنده عذر؟ طيب بغض النظر هل هو فاسق يريد ان يعذر في نهار رمضان ام عنده عذر؟ اراد ان يفطر

144
00:53:06.850 --> 00:53:31.000
فهو يريد ان يفطر يريد ان يفسد صومه. اكل ثم اتضح له بعد ذلك ان اكله هذا كان في ايش؟ في الليل نعم نعم هذي هذي الاشكال الان سيتكلم هو عن نية طيب اكل الان فهذا ما حكمه

145
00:53:33.150 --> 00:53:48.150
نقول هذا اليوم الذي هو فيه يجب عليه ان يقضيك طيب الا في حالة واحدة. قال ولم يجدد نية لواجب. يعني هذا الصوم اما ان يكون نافلة واما ان يكون

146
00:53:48.150 --> 00:54:06.650
صوبا واجبا. ان كان صوما صوم نافلة فالامر بسيط. ممكن ان يترك صوم هذا اليوم ولا يجب عليه القضاء ويجب عليه شيء ويجوز ان يحدث النية الجديدة في في النهار. لكن ان كان هذا هذا الصيام صيام فرض

147
00:54:07.000 --> 00:54:34.100
فنقول له يجب عليك ان تجدد النية تجدد نية جديدة لاستلام هذا اليوم. فان لم يجدد ودخل عليه الفجر ماذا عليه؟ عليه القضاء لا من اكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ. هذا ليس عليه قضاء. انسان

148
00:54:34.100 --> 00:54:54.100
اكل وهو يظن ان الشمس قد غربت. وبعد ذلك لم يتبين له انه اخطأ. فهذا ليس عليه القضاء. ثم قال هذا الفصل يعني هو افرده الجماع في نهار رمضان. طيب ما رأيكم ناخذ هذا الفصل في

149
00:54:54.100 --> 00:55:15.450
ممكن هذا سهل جدا ليس بشيء  نريد ان نختم الكتاب غدا. فغدا ويبقى معنا شيخ ليبيا. طيب. ممكن جواب ولا ممكن خمس دقائق ان شاء الله نختم الباب هذا طيب

150
00:55:15.600 --> 00:55:34.850
فصل ومن جامع في النهار رمظان الجماع في نهار رمظان من اكبر المفطرات فمن جامع في نهار رمضان سواء كان هذا الجماع في قبر او في دبر طبعا يعني الثاني محرم طبعا كما هو معروف

151
00:55:34.850 --> 00:55:54.850
لكن بغض النظر عن هذا من فعل هذا الامر فانه عليه القضاء والكفارة. يجب عليه امور. من جامع في نهار رمضان سواء كان في قبل او في دبر فيجب عليه امور. الامر الاول يجب عليه التوبة. التوبة الشديدة من هذا من هذا الذنب العظيم. والامر الثاني

152
00:55:54.850 --> 00:56:18.400
يجب عليه قضاء هذا اليوم. والامر الثالث يجب عليه الكفارة. والكفارة سيتحدث عنها المصنف بعد قليل. طيب حتى لو كان ناسيا حتى لو كان ناسيا هكذا يقولون ان هذا الامر لعظمه لم يعذر فيه الناس. معنى الناس في الغالب معذور صح؟ لكن يقول المصنف لو جامع في نهار رمضان

153
00:56:18.400 --> 00:56:42.650
حتى لو كان نافيا فهو فاسد وعليه القضاء والكفارة او مكرها حتى لو كان مكرها ولا حول ولا قوة الا بالله. حتى لو كان مكرها عليه القضاء والكفارة طبعا هذا المذهب يعني ويقول الثاني ليس عليه شيء

154
00:56:42.850 --> 00:57:02.850
او جاهلا حتى لو كان جاهلا بهذا الامر. يعني هذا كله تشديد في الامر. الامر ليس بالسهل فعليه القضاء والكفارة حتى ولو لم ينزل. قال المصنف انزل او لا سواء حصل انزال او لا. مجرد حصول الايلاج

155
00:57:02.850 --> 00:57:27.800
فهذا يفطر به وعليه القضاء والتوبة والكفارة. الامر شديد يعني. ثم ذكر فروع ليست مهمة. نتجاوزها  الصفحة التي بعدها قال وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او منيا او كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل او نسيان

156
00:57:27.800 --> 00:57:47.800
فالقضاء والكفارة. في هذه السور التي ذكرها المصنف يكون على الانسان القضاء فقط. فقط ليس عليه الكفارة ما هي صور لو جامع زوجته دون الفرج. يعني فعل كل شيء الا الا الجماع. الا الوضع في الفرج

157
00:57:47.800 --> 00:58:08.450
حتى ولو عمدا حتى ولو عمدا. قال ماذا عليه؟ وانزل طبعا. انزل من يا او مجيا؟ ما حكمه ماذا علي؟ كفارة ليس عليه كفارة. طيب بالنسبة للمرأة المجامعة التي يجامعها زوجها. فهذه لو

158
00:58:08.450 --> 00:58:30.650
معذورة معذورة. كيف معذورة؟ معذورة بجهل. ما تعلم ان هذا الفعل يفطر مثلا او ناسية ناسية انها صائمة او كانت مكرهة مكرهة على هذا الفعل. ففي هذه الحالات ليس عليها الا ايش؟ ليس عليها الا القضاء وليس عليها الكفارة

159
00:58:30.650 --> 00:58:50.650
فالقضاء ولا كفارة. طيب ان طاوعت عامدة عالمة. يعني قال لها زوجها انا اريد هذا الامر منك. فوافقته وهي عامدة متعمدة وعالمة تعلم ان هذا الامر يعني محرم وانه يفطر به الانسان فماذا عليها؟ نعم عليها الكفارة

160
00:58:50.650 --> 00:59:10.650
والقضاء والتوبة فالكفارة ايضا طيب او جامع من نوى صوما في السفر او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. كذلك الانسان آآ كان مسافرا. المسافر معذور. فجامع في السفر

161
00:59:10.650 --> 00:59:32.400
عليه شيء ليس على شيء. ماذا عليه؟ عليه قضاء هذا اليوم فقط. ليس عليه الكفارة لانه يباح له الفطر اصلا لانه مسافر. فانسان مسافر وكان صائما طيب فافسد صومه هذا بالجماع. هل عليه كفارة

162
00:59:32.500 --> 00:59:46.550
ليس على كفارة عليه فقط قضاء هذا اليوم لانه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع ولا يفطر بنية الفطر فيقع الجماع ولانه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. طيب

163
00:59:46.550 --> 01:00:06.550
ثم ذكر مسائل ما لو كرر الجماع انسان كرر الجماع في نهار رمضان هل عليه على كل جماع كفارة؟ لان الكفارة غليظة صيام شهرين متابعين تأتينا الان فانسان كرر الجماع فهذا فيه سيذكر له المصنف صورتين

164
01:00:06.550 --> 01:00:26.550
الصورة الاولى وان جامع في يومين متفرقين او متواليين. هذي الصورة الاولى يعني انسان جمع مثلا في يوم الاحد ثم بعد ذلك جامع في يوم الخميس. هذي متفرقين. او متواليين. يعني جامع يوم الاحد ثم جامع يوم الاثنين. هذي السورة الاولى

165
01:00:26.550 --> 01:00:46.900
الصورة الثانية او كرره اي كرر الوضع في يوم يعني في يوم واحد ولم يكفر يعني انسان جامع في يوم واحد اكثر من مرة. جمع مرة مثلا في الظهر ثم جمع في العصر. ولم يكفر للجماع الاول

166
01:00:46.900 --> 01:01:04.400
اذا اصبح الان عندنا صورتان. الصورة الاولى ان ان يكرر الجماع لكن الايام متفرقة. مرة في الاحد ومرة في اثنين مثلا والصورة الثانية ان يكرر الجماعة في نفس اليوم ولم يكفر لاحد الجماعين

167
01:01:04.950 --> 01:01:24.950
فما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟ قال المصنف فكفارة واحدة في الثانية. في الثانية اي في الصورة الثانية. وهو الانسان الذي كرر الجماع في يوم واحد فالانسان الذي جامعه في الظهر ثم بعد ذلك جامع في العصر وجاءنا يستفتي ماذا اقول له كم كفارة

168
01:01:24.950 --> 01:01:56.100
واحد كفارة واحدة. طيب جامع الظهر ثم كفر. ثم جامع العصر  ماذا عليه؟ كفارة ثانية طيب قال وفي الاولى اثنتان. اما في الصورة الاولى وهي وهو الانسان الذي جامع يوم الاحد ثم جامع يوم الاثنين. كم كفارة عليه

169
01:01:56.100 --> 01:02:16.100
عليه كفارة قال وان جامعها ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية هذا الذي قلناه الان جامع اولا ثم مع ذلك كفر عن هذا الجماع. ثم بعد ذلك جامع. ماذا عليه؟ عليه كفارة ثانية. نعم. لانه وطن محرم وقد تكرر فتكرر

170
01:02:16.100 --> 01:02:36.100
كالحج مثل ما الانسان لو كرر محظورات الحج. طيب وكذلك ما لزمه الامساك اذا جامع. الانسان الذي لزمه الامساك مثلا الإنسان احنا قلنا على المذهب اذا رجعت البلد وانت قدمت من الى بلدك وانت مفطر

171
01:02:36.100 --> 01:02:51.350
المذهب ماذا يقولون؟ ماذا يجب عليك اذا جئت في نهار رمظان وانت من سفر ماذا يجب عليك على المذهب يجب عليك الامساك صح ولا لا؟ طيب في هذا الامساك جامع الانسان

172
01:02:52.600 --> 01:03:16.650
لانهم يعني يلحقونه بالصواب. طيب ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جنة او سافر لم تسقط الكفن صار عنهم انسان جامع وهو معافى يعني صحيح ليس فيه اي شيء. بعد ان جامع وهو في الطبيعي حصل له مرض

173
01:03:16.650 --> 01:03:35.000
حصل له مرض او حصل له جنون او سافر مثلا. هذه الامور تبيح الفطر ولا لا المرض والسفر يبيحان الفطر ولا لا؟ يبيحان الفطر. ثم سافر بعد ذلك او مرض فافطر. طيب والجماع الذي حصل هذا

174
01:03:35.000 --> 01:03:55.000
له كفارة او لا؟ له كفارة ما تسقط عنه. هذا الذي يريد ان يقول لم تسقط الكفارة عنهم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. لا يوجد عند الحنابلة يوجب الكفارة الا شيء واحد فقط وهو الجماع في نهار الموافقة. بقية المكفرات مهما عظمت ومهما كثرت

175
01:03:55.000 --> 01:04:25.000
قال والنزع جماع هذي الصورة يعني قد تحصل بل يعني تحصل كثيرا يعني لان لها فائدة ساذكرها. اه يا جماعة هذا جملة مختصرة جدا مبتدأ وخبر. ويعني هذا يدل على دقة الفقهاء واختصارهم في الكلام انهم كانوا يعبرون

176
01:04:25.000 --> 01:04:45.000
الكلام الكثير بالفاظ قليلة جدا عكس ما نحن عليه الان المعاصرون نتكلم بكلام كثير دون فائدة. لكن انظر المؤلف جاء بمسألة في كلمتين مبتدأ خبر طيب واوصل المعلومة والحكم انتهى الموضوع قال النزع جماع ما معنى نزع جماع؟ يعني انسان وهذا يحصل كثيرا

177
01:04:45.000 --> 01:05:12.000
الانسان اه كان يجامع قبيل اذان الفجر. قبيل طلوع الفجر. اذن عليهم وهو مع اهله اذن عليه الفجر وهو مع اهله طيب ثم سمع الاذان لما سمع الاذان مباشرة نزع توقف. واضح؟ ماذا عليه

178
01:05:12.650 --> 01:05:36.250
يكون عليه كفارة لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ماذا يفعل طيب هو؟ يعني ان اكمل عليه كفارة. وان وقته توقف عليه كفارة. ايش يفعل يعني واضح؟ طبعا هم عندهم سبب انت من قال لك اصلا ان تفعل هذا الشيء قبيل الفجر؟ انت تعرف ان الاذان سيؤذن

179
01:05:36.250 --> 01:05:55.500
صح ولا لا؟ انت عارف ان الاذان قريب جدا. لماذا تمارس هذا الفعل؟ واضح؟ فهم عندهم سبب يعني عندهم علة. فيقولون هذا الانسان الجماع حافظ وقد طلع عليه الفجر وهو يجامع. فعليه القضاء والكفارة

180
01:05:56.350 --> 01:06:19.500
هذا هذا هو الحنابلة. والمذهب الثاني يقولون اذا نزع مباشرة ليس عليه شيء   يقول الشيخ ابن عثيمين كيف يكون الفار من الشيء كالواقع فيه؟ كيف يكون الفار من الشيء؟ انسان يهرب من الشيء نجعله

181
01:06:19.500 --> 01:06:45.400
حكم الواقع فيه. هذا اشكال يعني اشكال هذا القول الثاني. القول الثالث وسط. لطيف جميل. ماذا يقولون؟ يقول ننظر في هذا الشخص. هل هو تعمد ان يفعل هذا الامر قبيل طلوع الفجر ام لم يتعمد؟ ان كان تعمد نقول له عليك القضاء عليك كفارة

182
01:06:45.400 --> 01:07:05.400
وان كان هو الشخص لم يتعمد هذا الفعل لم يتقصد هذا الشيء فليس عليه شيء. هذا صححه ابن مفلح في الفروع. نختم الكفارة دائما اقول كفارة كفارة ما هي هذه الكفارة التي تجب على من جامع في نهار الله؟ قال وهي اي كفارة الوطن في نهار رمضان اولا عتق رقبة

183
01:07:05.400 --> 01:07:45.900
من جامع في نهار رمضان عليها    عليه ان يعتق رقبة يحرر عبدا وهذا من حرص الشريعة وتشوف الشريعة على تحرير على تحرير يعني الشريعة تبحث عن اي شيء لاجل ان تحرر عبدا. لا تحرص الشريعة على الرق. ما تحرص عليه. وانما

184
01:07:45.900 --> 01:08:05.900
احرص على تحرير العبود. فانظر هنا انسان جامع في نهار رمضان. ما علاقة الجماع في نهار رمضان بان يحرر عبدا؟ ايش العلاقة؟ يعني ظاهريا ليس هناك علاقة الفقهاء نعم يذكرون بعض العلاقات لكن ظاهري ليس هناك ارتباط واضح يعني لكن هذا من حرص الشريعة من حب الشريعة على تحرير العبيد

185
01:08:07.300 --> 01:08:37.800
الان لا يوجد عبير طبعا الغي بموجب قرار من الامم المتحدة  صحيح يعني وجد يعني قرار من الامم المتحدة والزم به جميع العالم بتحرير العبيد. وهنا في قطر حرر في احد الشيخ الشيخ علي بن عبدالله ال ثاني رحمه الله في عهده حرر العبيد في المملكة في عهد الملك فيصل

186
01:08:37.800 --> 01:09:00.550
جاء يعني قرار هو الزام من الحكومات العربية بالزام الناس جميعهم كل من كان عنده عبد ان يحرره طيب انسان هذا العب شراه بالالاف يذهب الى الحكومة ويعطونه التعويض وبهذا حرر الجميع العبيد

187
01:09:00.600 --> 01:09:20.600
طيب عتق رقبة مؤمنة لابد ان تكون مؤمنة ليست رقبة يعني ليس رجلا كافرا سليمة من العيوب الضارة بالعمل لابد ان يكون معافى طيب فان لم يجد رقبة ماذا يفعل؟ صيام وش كما هو الحال الان؟ فعليه صيام شهرين متتابعين. شهرين متتابعين

188
01:09:20.600 --> 01:09:40.600
يعني لا لا يفصل بينهما الا بعذر. فان لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا عليه ان يطعم ستين مسكينا. ما هو الاطعام عند الحنابلة؟ لكل مسكين مدبر او نصف ساعة تمر او زبيب او شعير او قط. هذا المذهب. والقول

189
01:09:40.600 --> 01:10:00.600
قلنا كل ما يعد طعاما. طيب فان لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقط بالكفارة الحمد لله. ليس عليه شيء خلافا لمن يقول انها تبقى في ذمته لا المذهب يقولون تسقط عنه ليس عليه شيء. يكثر من النوافل والاستغفار. لان الاعرابي لما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:10:00.600 --> 01:10:20.600
ليعطيه للمساكين فاخبره بحاجته قال اطعمه اهلك. ولم يأمره بكفارة اخرى ولم يذكر له بقائها في ذمته. بخلاف حج وبهار ويمين ونحويها هذي ما تسقط. ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه. لو كفر عنه شخص اخر واستأذن منه فانه يسقط عنه

191
01:10:20.600 --> 01:10:38.650
طيب وهل نكون قد ختمنا هذا الباب؟ جزاكم الله خيرا على صبركم وعذرا على الاطالة وان شاء الله باذن الله غدا نختم ان شاء الله عز وجل ما بقي علينا شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين