﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:33.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد     فقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء

2
00:00:33.550 --> 00:00:55.900
يقول رحمه الله واذا قامت البينة في اثناء النهار يعني العادة ان الناس يعلمون برمضان في الليل. فماذا لو اه نام الناس ثم اصبحوا وفي اثناء النهار من اليوم الثاني

3
00:00:56.050 --> 00:01:22.800
جاء الينا رجل وقال قد رؤي الهلال امس يعني اليوم ايش رمضان فما الحكم؟ ماذا نفعل؟ هل نقول ما دام اصبحنا مفطرين ولم نبيت من الليل لانه يجب ان ان ننام ونحن مبيتون للنية. طيب نحن لم نبيت النية ونمنا

4
00:01:22.800 --> 00:01:42.800
ثم اصبحنا في النهار وبغض النظر اكلنا او لم نأكل ثم جاءنا خبر وثبت عندنا بخبر الثقة ان هذا النهار نحن فيه هو اليوم الاول من ايش؟ من ايش؟ من رمظان فماذا نفعل؟ نمسك ام نكمل الافطار

5
00:01:42.800 --> 00:02:02.800
يقول المصنف واذا قامت البينة البينة كيف تقوم؟ البينة بدخول الشهر. اما بان يشهد رجل شهادة يعني او بالاخبار يخبرنا بان هذا اليوم هو اليوم الاول من رمظان وان الهلال قد رؤي او تقوم البينة باكمال

6
00:02:02.800 --> 00:02:22.800
شعبان ثلاثين يوما قال واذا قامت البينة في اثناء النهار يعني ثبت انه من رمضان كيف برؤية الهلال تلك الليلة؟ فما قال وجب الامساك. يجب علينا ان نمسك يعني نتوقف عن الطعام والشراب ونصوم. نصوم

7
00:02:22.800 --> 00:02:42.800
والامر الثاني قال والقضاء. يعني يجب علينا ان نقضي هذا اليوم الذي اصبحنا فيه مفطرين. واضح هذا والقضاء لذلك اليوم الذي افطره. طيب ثم قال على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه

8
00:02:42.800 --> 00:03:02.800
على كل من صار في افنائه اي اثناء ذلك اليوم اهلا لوجوبه لوجوب اي وجوب الصوم. يعني ليس كل انسان اهلا للصوم. تقدم معنا امس ان الصوم يجب على كل مسلم مكلف قادر

9
00:03:03.250 --> 00:03:27.850
صح ولا لا؟ هذي الشروط التي وقفنا عندها امس. وبعض يعني الشراح يضيف شرطين اخرين. وهو وهما كونه مقيما لا مسافرا. فالمسافر لا يجب عليه الصوم والشرط الخامس ان يخلو من الموانع كالحيض والنفاس. فتصبح الشروط خمسة التي نص عليها المؤلف ثلاثة. كونه مسلما

10
00:03:27.850 --> 00:03:52.250
مكلفا قادرا. هذه الشروط التي نص عليها المؤلف ذكرناها امس. وزاد بعض الشراح شرطين كونه مقيما لا مسافرا والشرط الخامس الخلو من الموانع كالحيض والنفاس. فالمرأة قد تكون بالغة عاقلة

11
00:03:52.250 --> 00:04:15.900
قادرة لكن لا يجب عليها الصوم. لوجود مانع ما هو هذا المانع؟ الحيض والنفاس يمنعان من الصوم بالجمال. طيب انسان صار اهلا في اثناء هذا النهار صار اهلا للصوم والا هو لم يكن اهلا وهذا له صور نأخذ بعض السور

12
00:04:15.900 --> 00:04:35.900
مثلا لو ان كافرا اسلم في الساعة التاسعة ضحى. اسلم في الضحى ثم في نفس اليوم في الساعة الثانية عشر ظهرا ثبت عندنا ان هذا اليوم رمظان يمسك او لا

13
00:04:35.900 --> 00:04:58.250
هذه صورة من الصور. عليكم السلام. وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه. وان لم يكن حال الفطر من اهل وجوبه يعني هو عندما افطر لم يكن اهلا لوجوب الصوم. يعني كان ايش مثلا؟ كان كافرا. ثم قامت البينة بعد ذلك فهذا يجب عليه

14
00:04:58.250 --> 00:05:22.050
ان يمسك  ثلاث صور لكن هذي صورة من الصور التي ذكرناها. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي من حكم لو زال المانع نحن نعرف ان هناك موانع تمنع من الصوم. مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة مثل السفر

15
00:05:22.050 --> 00:05:47.150
مثل المرض ونحو ذلك. سيذكر المؤلف تقريبا خمسا منها. فانسان كان معذورا لا يجب عليه الصوم. ثم بعد ذلك زال هذا العذر مثلا امرأة حائض لا يجب عليها الصوم معذورة. طيب في اثناء النهار زال عنها الحيض. طهور

16
00:05:47.150 --> 00:06:07.150
فما حكمها؟ واضحة الصورة؟ صورة ثانية امرأة نافس. طهرت في اثناء النهار الثالثة مسافر المسافر معذور او لا؟ هل يجب الصوم على المسافر؟ لا يجب عليه. طيب انت وصلت من سفرك في النهار

17
00:06:07.150 --> 00:06:37.500
انتهى سفرك في النهار. ما حكمك؟ هل تكمل الفطر هذي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة كله سيذكره المؤلف ان شاء الله. المريض انسان مريض والمريض معذور طيب كتب لك الشفاء وانت في النهار. شفيت. شفيت في نهار رمضان. فما الحكم؟ وانت قد افطرت واكلت وشربت

18
00:06:37.500 --> 00:07:04.200
الخامس وهذا يعني قد يحصل صبي صغير بلغ في نهار رمضان بلغ في نهار رمضان هذا ممكن لانه علامات البلوغ كيف يحكم على الانسان بانه قد بلغ؟ هناك اربع علامات للبلوغ. الاول

19
00:07:04.200 --> 00:07:35.650
اكمال الخمسة عشر سنة ثانيا انبات شعر العالم. الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرد  ثالثا نزول المني. وهذه الثلاثة مشترك فيها بين الرجل والمرأة تنفرد المرأة بالامر الرابع وهو الحيض. فاذا حاضت المرأة بلغت. طيب

20
00:07:36.100 --> 00:07:58.600
نفترض ان انسانا اكمل الخمسة عشر في هذا النهار. وهذا ما حكمه؟ او حصل منه انزال المني في نهار رمضان معناه بلغ ولا لا؟ طيب هل يمسك او لا يمسك؟ هؤلاء الخمس الذين ذكرناهم سيتكلم عنهم المؤلف. قال وكذا حائر

21
00:07:58.600 --> 00:08:18.600
هذا واحد ونفساء هذا الثاني. طهورتا في اثناء النهار فيمسكان ويقظيان وكذا مسافر هذا الثالث. قدم مفطرا يمسك ويقضي وكذا لو برئ هذا الرابع مفطرا او بلغ صغير في اثنائه مفطرا هذا الخالص. اذا ذكره المصنف خمسة اشخاص

22
00:08:18.600 --> 00:08:38.600
هؤلاء يجب عليهم ان يمسكوا وان يقضوا. كل هؤلاء ذكاء قال وكذا حائض ومن فساد طهرتان في اثناء النهار اذا طهرت الحائض في اثناء النهار من رمضان او او طهرت النافس فيجب عليها امران تمسك يعني تصوم

23
00:08:38.600 --> 00:08:56.300
حتى ولو كانت اكلت قبل تمسك. ثم هذا اليوم ماذا يجب عليها؟ ان تقضيه الثالث قال وكذا مسافر قدم مفطرا. انت كنت مسافرا وافطرت في السفر. وصلت طائرتك الى قطر في وقت النهار

24
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
يجب عليك ان تمسك. هذا المذهب. هذا هو المذهب. ومسألة خلافية. يوجد قول اخر يقولون يعني انت افطرت اصلا ما الفائدة من الامساك؟ هم الحنابلة يقولون تمسك تعظيما نهار رمظان لحرمة

25
00:09:16.300 --> 00:09:36.300
الشهر تمسك. اه لكن القول الاخر يقولون يقولون انت اصلا افطرت. وهذا اليوم ستقضيه ستقضيه. صح ولا لا؟ فما الفائدة من الامساك وهذا القول الثاني يفتي به الشيخ ابن عثيمين وغيره يرون انه ليس في حرج لكن نحن نحاول ان نوضح

26
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
فهكذا يقول المذهب وكذا مسافر وقد يفطر يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا مريض معذور بنص القرآن من كان منكم مريضا انت كنت مريضا. وبناء على مرضك افطرت ثم شفاك الله عز وجل في نهار رمضان. فمذهب ماذا

27
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
يجب عليك امران الامساك والقضاء او بلغ صغير في اثنائه يعني في اثناء النهار بلغ بان يعني انزل مثلا فهذا يكون يحكم عليه بالبلوغ. امسك وقظى. فان كانوا صائمين اجزاهم

28
00:10:16.300 --> 00:10:42.950
يعني هؤلاء الخمسة يعني اه ليس جميع الخمسة لان بعضهم في اشكال لكن لنقل مثلا المريظ مريظ معذور لا يجب عليه ان يصوم لكنه قال انا ساصوم  ثم شفي في نهار رمضان هذا الصوم يكفيه او لا يكفيه

29
00:10:43.600 --> 00:11:13.900
يكفيه يكفيه. طيب المسافر معذور قلنا له صم او عفوا قلنا له افطر فانت معذور قال انا اريد ان اصوم طيب وسيأتينا حكم صوم المثابرة فهذا الانسان المسافر صام هل يكفيه هذا الصوم ام لا يكفيه؟ يكفيه يكفيه لماذا نتنبه على هذا؟ لانه يوجد من فقهاء من يخالف في هذا

30
00:11:13.900 --> 00:11:41.000
لكنه يعني يعني اهل الظاهر يخالفون الجمهور كثيرا يعني اهل الظاهر الظاهرية يقولون يقولون من يعني يعني يجب على الانسان ان يفطر اذا كان مسافرا او مريضا يجب عليه ان يفطر. واذا لم يفطر وصام فصومه غير صحيح

31
00:11:41.150 --> 00:12:06.100
غير صحيح طيب لكن هذا كلام طبعا يعني مخالف لقول جماهير العلماء ليس ليس بصواب والله اعلم الجمهور آآ المسلمين على خلاف هذا  قال فان كانوا صائمين اجزاءهم. قال وان علم مسافر انه يقدم او يقدم غدا لزمه الصوم

32
00:12:06.100 --> 00:12:36.100
لا صغير علم انه يبلغ غدا لعدم تكليفه. هنا صورتان الصورة الاولى مسافر علم انه سيقدم غدا فهذا يجب عليه ان يصوم. لانه زال عنه العذر. الصورة الثانية صغير علم بالحساب انه سيبلغ غدا. طيب يعني حسب عمره فعرف انه

33
00:12:36.100 --> 00:12:55.500
موسى يبلغ غدا الخامسة عشر. سنة فهل يجب عليه ان يمسك؟ يقول المصنف لا. لا صغير علم انه يبلغ غدا. لماذا؟ لعدم تكليفه. لانه هو الى الان ليس مكلفا. على كل حال هذه مسائل يعني

34
00:12:55.700 --> 00:13:24.850
ينظر يعني ان تقع الصورة الثانية. ثم انتقل بعد ذلك لاهل الاعذار اذا افطروا. من افطر لعذر كالكبير في او المريض سيتكلم المصنف عن هذين الكبير في السن والمريض ما حكمهما اذا افطرا؟ قال ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا

35
00:13:24.850 --> 00:13:46.600
من افطر لكبر يعني لاجل الكبر اللام للتعليم انسان كبير في السن لا يستطيع ان يصوم اطلاقا  هذا الشخص والشخص الثاني انسان مريظ مرظا لا يرجى برؤه. يعني قال له الاطباء هذا المرظ

36
00:13:46.600 --> 00:14:04.000
ليس له علاج عندنا ولا يمكن ان ان تشفى منه يمثل له بعض المعاصرين بالسرطان مثلا. عافانا الله واياكم. ومن الامراظ التي يقولون يعني من اصيب بها لا يرجى له

37
00:14:04.000 --> 00:14:24.850
الشفاء اه في حسب علم الناس يعني والا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله عز وجل داء الا وانزل له شفاء ثم قال علمه من علمه وجهله من جهله. لا يوجد مرض ليس له علاج. بحسب الواقع

38
00:14:25.050 --> 00:14:35.050
لا يوجد مرض ليس له علاج هذا لا يوجد لكن الاطباء عندما يقولون هذا المرض ليس له علاج لا يعنون انه ليس له علاج في ذاته او في في نفس الامر لا يعني

39
00:14:35.050 --> 00:14:59.200
هذا يعلم انه ليس له علاج عندنا. اي لم لم نتوصل نحن الى علاج له. بدليل انهم بعد سنين قد يكتشفون علاجا لامور قد نفوا ان يكون لها علاج فهذان الصنفان ما حكمهما؟ عليهما الاطعام؟ يعني الفدية. الفدية التي ذكر الله عز وجل في القرآن. وعلى الذين

40
00:14:59.200 --> 00:15:19.200
فيجب عليهم الفدية وما هي الفدية؟ الاطعام. اطعام من؟ لكل يوم مسكينا. تطعم عن كل يوم افطرته لعذر مثل من هذا الكبير في السن؟ والشخص الثاني المريض الذي لا يرجى برؤه. قوله لا يرجى برؤه يفهم من هذا من هذا القيد

41
00:15:19.200 --> 00:15:49.100
بان الانسان المريظ مرظا يرجى برغبه. هل يشمله هذا الحكم انسان مريظ مرظا هذا المرظ له له علاج او انه يرجى له الشفاء. هل يشمله هذا الحكم؟ لا يشمله هذا ما حكمه الذي مرض مرضا يرجى له البرؤ والشفاء؟ هذا نقول له انتظر حتى تشفى

42
00:15:49.100 --> 00:16:09.100
ثم بعد ذلك صم. صم الايام التي افطرتها لاجل المراد. وليس عليك فدية. ليس عليك الا القضاء. تنتظر مثل الزكام مثلا والسعال ونحو ذلك الامراظ الطبيعية التي يصاب بها كثير من الناس فاذا شفي منها

43
00:16:09.100 --> 00:16:30.550
القظم عليه وليس عليه الفدية. طيب ما هو الطعام الذي يطعمه للمساكين ما هو الطعام الذي يطعمه للمسكين المذهب لهم رأي في هذه المسألة المسألة خلافية لكن ننظر ماذا يقول المؤلف؟ يقول اطعم لي كل يوم مسكينا ما يجزئ فيك

44
00:16:30.550 --> 00:16:51.950
اي الذي يجزئ في الكفارة. الكفارة سيأتي الكلام عنها في فصل خاص. كفارة الجماع في نهار رمضان  يأتينا ان شاء الله ما في كلام عنها. هناك ذكروا انه يجب عليه ان يطعم المسكين من خمسة اصناف لا يخرج عنها

45
00:16:51.950 --> 00:17:30.250
هذا المذهب هكذا يقولون. ما هي هذه الاصناف؟ قال مد منبر. او نصف ساع من غيره. غيره غير ايش؟ غير البر وغير البر ما هو؟ الشعير والزبيب  والابط والتمر هذي اربعة مع البر خمسة. المذهب يرون ان المطعم لا يخرج عن هذه الاصناف الخمسة

46
00:17:32.550 --> 00:18:05.000
فاما ان يطعم مدا من البر ما هو المد؟ اولا نعرف الصاع الصاع يقولون هو اربعة امداد. والمد هو يعني الحفنة الواحدة يد الانسان معتدل الخلطة اذا ملأت هذا هذا الكف هذا الكفين ملأتهما بالتمر او بالبر او بالابط اربع مرات فهذا هو ايش

47
00:18:05.000 --> 00:18:25.000
هذا هو الطعام والواحد منه مد. طيب هذي اقيسها قديمة يعني. لكن اه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند يعني يوجد عند اهل العلم الى الان بالسند المتصل الى زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:18:25.000 --> 00:19:05.400
طيب هو بالسوائل المد ست مئة مليمتر هذا المود والصاع ليتران. الصاع لتران. هذا في السوائل  في اليابسات يعني تقريبا الصاع قريب من الثلاثة كيلو يعني كيلوان ونصف كيلوان ونصف. هذا الصاع. على كل حال هذا مذهب الحنابلة انهم يقولون اذا اطعم الانسان لاجل

49
00:19:05.400 --> 00:19:28.750
فانه يطعم اما مدا من البر او نصف صاع من غيره. هذا هو الحنابلة. والقول الثاني في المسألة يقولون لا يشترط ان يكون الاطعام من هذه الاصناف الاربعة او من هذه الاصناف الخمسة لا يشترط

50
00:19:29.250 --> 00:19:47.000
بل يقولون كل ما عد طعاما في عرف الناس يجوز ان تطعم به مثلا الارز ويعني كل المأكولات التي نأكلها نحن الان. بل بعض العلماء يقول لو غداهم او عشاهم يكفي

51
00:19:47.000 --> 00:20:17.000
بعض اهل العلم يقول اه هو مخير بين التمليك وبين الاطعام والتمليك يعني تشتري له الطعام نية وتملكه اياه الفقير. يكفي. ويجوز ايضا عند بعض العلم ان تصنع طعاما غداء او عشاء وتدعوهم له ويكفي. يعني وجبة تعطيني وجبة مشبعة يكفي مما يعد طعاما عند

52
00:20:17.000 --> 00:20:37.000
هذا هو القول الثاني الذي يفتي به كثير من المشايخ منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن هذا هو المذهب اللي ابتكرناه. قال لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يضيقونه فدية. قال ابن عباس في هذه الاية

53
00:20:37.000 --> 00:21:04.100
ليس بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. الشاهد في قول ابن عباس هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم فانه يجب عليه الفدية. يعني الاطعام. طيب هنا الاية تقول وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه

54
00:21:04.350 --> 00:21:33.100
وابن عباس يقول الذي لا يستطيع يطعم  واضح اشكال مرة اخرى القرآن الكريم يقول ويجب على الذين المعنى يعني معنى الاية يجب على الذين يطيقونه يعني الصوم فدية. ذكرنا نحن امس او اول امس ان الصيام اول ما فرض كان الناس مخيرين

55
00:21:33.100 --> 00:21:59.400
بين ان يصوموا وبين ان يطعموا وان تصوموا خير لكم كما قال تعالى. ثم بعد ذلك نسخ هذا فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب الاية ان تقول وعلى الذين يطيقونه ان يستطيعونني ان يصوموا يجب عليهم الفدية ان لم يصوموا يعني هم

56
00:21:59.400 --> 00:22:41.600
وابن عباس يقول الذي لا يستطيع عليه الفدية  القرآن يقول الذي يستطيع يدفع الفدية. وابن عباس يقول الذي لا يستطيع يدفع الفدية ما الجواب   ايوه طيب  يعني ظاهر الاية لا يخدم كلام ابن عباس او المذهب

57
00:22:42.200 --> 00:23:23.900
طيب منسوخة معناها هل الاية كلها ليست منسوخة؟ معناها ام جزء منها؟ وهو ما هو غير منسوخ؟     ايوة التأخير ايش فيه طيب تمام صحيح. التخيير هو الذي نسخ. طيب عبد الله

58
00:23:25.150 --> 00:24:03.250
طيب هذي  ايوة طيب اختصارا للوقت هذه الاية او هذا الاستنباط من اه من ابن عباس رحمه الله او رضي الله عنه اه يقول عنه الشيخ ابن عثيمين عن هذا الاستنباط يقول استنباطه هذا يدل على غور ابن عباس في الفقه وعلمه بالتأويل. يعني يدل على تمكنه

59
00:24:03.250 --> 00:24:23.250
النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستنباطه من هذه الاية دقيقة جدا يقول يقول الشيخ ابن عثيمين الله عز وجل جعل الاطعام عديلا للصوم. جعل

60
00:24:23.250 --> 00:24:50.200
يعني كان المسلم مخير مخيرا بين الصوم وبين اللطعام طيب هذا في اول الاسلام من قدر على الصوم حتى القادر على الصوم مخير. لا يجب عليه ان يصوم ثم قال ان شاء صام وان شاء اطعم. ثم نسخ التخيير يعني كما قال اخوكم نسخ تخيير فقط. تمام

61
00:24:50.200 --> 00:25:10.800
نسخ التخيير الى وجوه الصوم. فاذا لم يقدر عليه بقي عديل الصوم. ما هو عديل الصوم؟ لطعام بقي عديل الصوم وهو الاطعام فصار العاجز يجب عليه الاطعام. يعني الذي نسخ هو التخيير فقط. اما عديله بقي كما هو وهو لقاء

62
00:25:11.500 --> 00:25:31.500
فيجب على من لم يقدر يجب على من لم يقدر الاطعام. هكذا استنبط ابن عباس من الاية واخذ به الفقهاء قال والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم كبير. يعني كلام ابن عباس كان في الكبير لم يتكلم عن المريض. لكن يقول المصنف لا فرق بين الكبير وبين المريض

63
00:25:31.500 --> 00:25:51.500
من حيث العذر من المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الكبير ايضا يشبه المريض الى حد كبير والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم كبير. يعني حكمهما واحد. ثم قال لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى

64
00:25:51.500 --> 00:26:15.550
مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. هذه السورة يعني قد تنفع الكبير بالسن وتنفع ايضا المريض الذي لا يجابه. الكبير في السن لو سافر هو اصلا معذور صح؟ لكبره في السن

65
00:26:15.550 --> 00:26:43.800
لو سافرت فالمسافر معذور. صح ولا لا؟ لا يجب عليه الصوم. طيب اذا رجع الى بلده هذا الكبير يقوم المصنف ليس عليه فدية وليس عليه قضاء ليس عليه قضاء لماذا؟ اصلا هو كبير ما

66
00:26:44.450 --> 00:27:15.200
وليس عليه ليس عليه فدية لماذا لانه افطر بعذر معتاد وهو ايش؟ السفر. وهكذا الحكم في المريض الذي لا يرجى برؤه. لو سافر ليس عليه قضاء وليس عليه فتية لماذا ليس عليه قضاء؟ لانه اصلا عاجز. وليس عليه فدية لانه افطر بعذر معتاد. وهو السفر

67
00:27:15.400 --> 00:27:35.400
ثم قال وصلنا الفطر لمريظ يظره الصوم. هنا بين المصنف حكم الصوم للمريض. ما حكم الصوم للمريظ مريض مثلا لا يريد ان يأخذ بالرخصة قال انا اريد ان اصوم هل يجوز لي ان اصوم ولا لا؟ يقول المصنف يسن

68
00:27:35.400 --> 00:28:00.650
لك اذا كنت مريضا خصوصا اذا كان هذا المرض يضرك فيستحب لك ماذا يستحب لك الفطر. يستحب لك ان تفطر وماذا لو عاند وصام مكروه لكن هل يأثم؟ لا. لا يأثم

69
00:28:01.050 --> 00:28:21.050
الا اذا كان صومه يعني سيضر به ظررا بالغا كبيرا قد يتلف نفسه بالصوم يأثم ولا يأثم بصومها وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد ظلل من الشمس واغمي عليه

70
00:28:21.050 --> 00:28:43.700
فلما رأى نفس الحالة كان مسافرا ومسافر قريب من المريظ في هذا الحكم ساذكره الان حكمهما واحد فلما رآهم يعني هو اغمي عليه بشدة شدة الحرارة ومسافر وصائم. فاغمي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا المنظر يعني

71
00:28:43.700 --> 00:29:05.050
لم يعجبه. فقال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام سفر بعض الشراح او بعض العلماء قالوا ليس من البر الصيام في السفر اذا كان سيؤدي الصوم الى مثل هذه الحالة. ليس مطلقا

72
00:29:05.300 --> 00:29:34.450
ليس مطلقا. لذلك قال المجد ابن تيمية في الحاشية رقم ثلاثة وقال المجد وعندي لا يكره لمسافر قوي عليه. اذا كان المسافر يقوى على الصيام فليس هناك كراهة طيب على كل حال المذهب يقولون اذا كان المرض يضرك فالمستحب في حقك ان تصوم فان تفطر فان صمت فهو مكروه. قال

73
00:29:34.450 --> 00:30:03.850
لمريظ يظره الصوم ولمسافر يقصر. كذلك المسافر فالمستحب في حقه ان يفطر فمكروه. مكروه. والمكروه عند نفوريه. ما لو فعلته واذا تركته تؤجر. ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. هذا هو المكروه

74
00:30:03.850 --> 00:30:28.100
فالمستحب للمسافر ان يفطر ولو صام فمكروه. قال المصنف ولو بلا مشقة. يعني حتى ولو كان هذا السفر مثل اغلب الاسفار التي نسافرها نحن الان غالب السفر الذي نحن فيه ليس فيه مشقة انه يكون اما في الطائرة واما يكون في السيارة والسيارة يعني الحمد لله فيها كل شيء مكيف

75
00:30:28.100 --> 00:30:44.400
مرتاح يعني. فقد يقول قائل طيب انا لا اجد مشقة في سفري. فما حكمي؟ او ما حكم الصوم نقول له حتى ولو كان السفر ليس فيه مشقة عليك فالمستحب في حقك ان تفطر

76
00:30:44.800 --> 00:31:02.700
اخذا بالرخصة ان الله عز وجل عذرك من كان منكم مريضا او على سفر وانت على سفر افطر خذ بالرخصة حتى لو كان ليس عليك مشقة فافطر. ولو صمت فهو مكروه. تكون قد وقعت في الكراهة

77
00:31:02.750 --> 00:31:22.750
لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويكره لهما الصوم لهما اي للمريض وللمسافر. ثم ذكر مسألة هذي ايضا من مسائل قد تكون نادرة يعني ولا يحكم بها لشخص الا الا اذا حكم عليه طبيب ثقة يعني هو الذي

78
00:31:22.750 --> 00:31:50.600
بهذا. يقول ويجوز وطأ لمن به مرض ينتفع به فيه. او به شبق ولم تنتفع شهوته بدون الوطي ويخاف تشقق ولا كفارة ويقظي ما لم يتعذر لشفق فيطعمك كبير يقول يجوز الوقت. يعني الجمع في نهار رمضان. لمن؟ لشخص به مرض

79
00:31:50.600 --> 00:32:20.050
قرر له الطبيب ان هذا المرض يعني ينفعه يشفى الجماع قال من به مرض ينتفع به ينتفع به الدكتور يضحك. طيب آآ قال له الطبيب ان يعني هذا المرض الذي انتبه تنتفع انت بالجماع في نهار رمضان. فيجوز له

80
00:32:20.050 --> 00:32:41.000
ان يجامع فيما هو طبعا سيفطر افطر. ويكون عليه ايش؟ يكون عليه القضاء. او به شبق سبق للتحريك شدة الشهوة شدة الشهوة وهذا ايضا نوع من انواع المرض ليس لكل احد

81
00:32:41.150 --> 00:33:01.150
يعني لا يأتي الانسان يقول يعني انا في سبق وساخذ بهذا العذر لا. هذا يعني قليل واحسن فيه ان ان يراجع الطبيب يعني. فالشبق هو شدة الشهوة وكانت شهوته هذه يقول لم تندفع شهوته بدون

82
00:33:01.150 --> 00:33:21.150
دون الوضع يعني يعني لو قيل له اقضي هذه الشهوة باي شيء مع زوجتك غير غير فقال لا تنتظر الشهوة بهذا لا تندفع الشهوة بهذا لا بد من الوضع لشدة الشهوة التي به مرض يعني

83
00:33:21.150 --> 00:33:45.300
هذا ليس انسان طبيعي يعني يوجد يعني في المحاكم بعض القضايا يعني ترفعها المرأة على زوجها اذا كان بهذا المرض ماذا يوجد يعني الى الان يعني؟ اذا دخل فيه القاضي يكون بعض الناس يعني مبتلى بمرض

84
00:33:45.300 --> 00:34:09.650
اه مرض السبق هو لابد فيه من يتدخل فيه القاضي ليفصل بينهم يعني. قال ويخاف تشقق انثيه يعني يخشى ان يتشقق الانثيين بسبب شدة الشهوة وهذا ظرر. هذا فيه ظرر. والظرر يزال كما يقول الفقهاء

85
00:34:09.650 --> 00:34:29.650
يزال بالوطء. ولا كفارة اليه لا يجب عليه الكفارة بهذا. كفارة الجماع في نهار رمضان التي ستأتينا في فصل خاص. لا تجب عليه لانه معذور. ويقضي ويجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه معذورا. ما لم يتعذر

86
00:34:29.650 --> 00:34:49.650
ما لم يكن ايضا يعني يتعذر عليه القضاء لان الشبق هذا مثلا مستمر معه فماذا يفعل؟ يكون حكمه كالمريض الذي لا يرجى به فماذا يفعل؟ يطعم في طعم ككبير اي كحكمه كحكم كبير الذي ذكرناه قبل قليل. ثم ذكر مسألة قالوا

87
00:34:49.650 --> 00:35:22.000
وان سافر ليفطر حرما  هذا انسان علم ان المسافر معذور. فماذا فعل؟ قال انا ساسافر لاجل ان افطر يعني سيذهب الى الجمارك طيب ثمانين كيلو او حتى ما يحتاج انه يذهب اصلا الى الجمارك مجرد هو يخرج عن عامر البلدان عامر البلد

88
00:35:22.000 --> 00:35:42.000
يجعلها خلف ظهره يعني مسك الخط يأخذ يكون قد سافر خلاص. يترخص لا يشترط حتى يصل الى الحدود يعني. المهم ان تجعل البلد في ظهرك تجعل عمران البلد في ظهرك. فاذا جعلت عمران

89
00:35:42.000 --> 00:36:02.000
في ظهرك وفارغت العمران ونجاة لك ان تأخذ باحكام السفر. لكن هذا الانسان قلنا له لماذا سافرت؟ يقول ليس ليس لي سبب السفر ابدا. سافر لاجل ان يفطر فقط. يجوز؟ يجوز او لا يجوز؟ يقول المصنف وان

90
00:36:02.000 --> 00:36:34.750
سافر ليفطر حرم حرم بضمير تثنية يعود على ماذا؟ حرم السفر عليه. يعني السفر هذا حرام. لانه يحتال على الشريعة والثاني ايضا الفطر عليه حرام الفطر حرام عليه في الحاشية رقم واحد اي السفر والافطار وفي حاشة نسخة بن عامر قوله حرم اي حيث لا علة لسفره الا الفطر ليس هناك سبب

91
00:36:34.750 --> 00:36:54.750
الا لاجل ان يفطر. طيب مفهوم هذا القيد انك لو كان هناك سبب لسفرك. فتعمدت انت اجعل السفر في نهر رمضان هذا مفيد جدا. انت مثلا تريد ان تسافر. وانت الذي تتحكم في السفر هذا

92
00:36:54.750 --> 00:37:19.150
ممكن تجعل السفر قبل رمضان؟ ممكن تجعله في رمضان؟ ممكن تجعله بعد رمضان. تمام؟ الامر بيدك. فقلت انت هذا السفر طبعا لسبب مثلا تريد تسافر لتجارة مثلا  فقلت انت ما دام المسافر معذورا فانا ساجعل سفري في رمضان

93
00:37:19.450 --> 00:37:46.150
لماذا؟ حتى يفطر. يجوز لا يجوز لماذا هنا يجوز؟ لان السفر هنا له سبب ام لا؟ له سفر له سبب مباح وهو التجارة الصورة الاولى هذا الذي ذهب الى الجمارك ليس له هدف هو سيرجع يعني فقط خرج ثم افطر ورجع. ليس له هدف ولا غاية ولا علة

94
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
اما الشخص الثاني هذا لا عنده سبب مباح للسفر هو سيسافر سيسافر لكن قال ما دام انا ساسافر ساجعل سفري في رمضان حتى اخذ بالرخصة. يقول هنا ومنه يعلن في الحاشية يقول ومنه يعلم انه لو اراد

95
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
سفر لتجارة مثلا فاخر السفر الى رمظان ليفطر انه يجوز له ذلك فتدبر. اذا اذا كان سيسافر افظل هو لاجل سبب دراسة مثلا او لاجل تجارة او لاجل غرض مباح وتعمد ان يجعل هذا السفر في رمضان ليس

96
00:38:26.150 --> 00:38:50.600
له ذلك له ذلك  ثم ذكر مسألة قال وان وحاضر صوم يومين. ثم سافر في اثنائه فله الفطر. هذا ايضا نص عليه المؤلف ليجد يوجد من يخالف انت اصبحت اصبحت صائما اصبحت صائما

97
00:38:51.000 --> 00:39:14.250
ونويت اصوم هذا اليوم طبيعي. ثم في اثناء النهار بدا لك ان تسافر. فسافرت تفطر او لا تفطر؟ تفطر هذا هو المذهب. لماذا نص عليه المؤلف؟ لانه يوجد من الفقهاء من يقول لا ما دام بدأت في الصيام لا تقطعه. لانك دخلت في

98
00:39:14.250 --> 00:39:38.400
فلا تغتر. لكن المؤلف يقول هذا غير صحيح. لانك عندما صمت صمت لموجب. ثم عندما افطرت افطرت لموجب اخر يبيح لك الفطر وهو ايش؟ السفر فيصدق عليها النوم سابقا. لذلك هو نفسه على هذه المسألة. وانه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه يعني في اثناء اليوم في اثناء النهار. فله الفطر

99
00:39:38.400 --> 00:39:53.550
اذا فارق بيوت قريته ونحوها. هذا الذي قلناه قبل قليل. لظاهر الاية والاخبار الصحيحة. ظاهر الاية يفيد هذا ان الله قال فمن كان مريظا او على سفر وهذا الشخص على سفر

100
00:39:53.850 --> 00:40:11.650
والاخبار الصحيحة يعني الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي وسلم التي تبيح الفطر للمسافر تعبد هذا القول. والافضل عدمه يقول لكن الاحسن انك ما دام صمت تكمل صومك لا تفطر

101
00:40:11.700 --> 00:40:33.400
لماذا؟ حتى تخرج من الخلاف الموجود في المسألة. فالمؤلف يقول عبارته دقيقة. هو قال قبل قليل فله له هذا التعبير ماذا يفيد؟ الاستحباب من الاباحة يفيد رباحه فهو يقول يباح له الفطر

102
00:40:33.950 --> 00:40:53.950
ولكن المصنف يقول لك الاحسن والافضل الا تفطر. لانك بدأت بالصوم فاكمل هذا الصوم. اذا انتهى هذا اليوم وانت ما زلت في السفر فافطر لكن ما دام اصبحت صائما اكمل هذا الصوم الاحسن هذا. وان افطرت فليس عليك شيء. ثم قال وان افطرت

103
00:40:53.950 --> 00:41:15.400
حامل او مرض او مرضع الان سيتكلم عن حكم الحامل والمرضع. يذكر ثلاث صور  الحامل والمرضع ثلاث صور. وان افطرت حامل وان افطرت حامل او افطرت مرضعا خوفا على انفسهم

104
00:41:15.400 --> 00:41:33.900
بهما فقط هذا رقم واحد. هذي الصورة الاولى او مع الولد هذا رقم اثنين ايقظتا الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. طيب عندنا امرأة حامل

105
00:41:33.900 --> 00:42:06.850
حامل معذورة مشقة الحمل افطرت قال لها الطبيب الصوم لا يصلح لك. فافطرت الحامل وكذلك المرضع نفس الحكم التي ترضع ولدها وتحتاج الى الطعام لاجل الرضاعة فاذا افطرت الحامل او المرضع لا يخلو فطرهما من ثلاث احوال. اما ان تفطر خوفا على نفسها فقط

106
00:42:07.750 --> 00:42:31.950
واما ان تفطر خوفا على الطفل فقط واما واما ان تفطر خوفا على نفسها وعلى وعلى الطفل على الاثنين فلكل صورة حكم. الصورتان اللتان معنا لو افطرتا خوف على انفسهما فقط او مع الولد. يعني

107
00:42:31.950 --> 00:42:51.950
او مرضي افطرت خوفا على نفسها فقط او افطرت خوفا على الولد فقط يعني ليس على نفسها ففي هاتين الصورتين ما الحكم؟ قال قظتاه يعني القظاء لا بد منه القظاء لابد منه

108
00:42:51.950 --> 00:43:11.950
لانه ما افطرا افطرتا ايقظتا الصوم فقط من غير فدية. يعني ليس عليهما اطعام. ليس عليهما اطعام متى سيجب الاطعام؟ في الصورة الثالثة التي ستأتي ان شاء الله. طيب لماذا ليس عليهما الاطعام؟ فقط عليهما القضاء؟ قال لانهما

109
00:43:11.950 --> 00:43:36.700
بمنزلة المريض الخائف على نفسه المريض المريض مرضا يرجى برؤه. هذا ينتظر حتى يشفى. ثم بعد ذلك ماذا يجب عليه؟ القضاء يجب عليه شيء اخر؟ لا. فالمصنف يقول الحامل والموضع حكمهما كحكم المريض مرضا مؤقتا

110
00:43:36.700 --> 00:43:56.700
يرجى مرور. فالحامل هل هي طول العمر حامل؟ لا. فترة مؤقتة فقط. ثم بعد ذلك لا تجد المشقة. كذلك المرضع لا ترضع طول العمر وانما فترة معينة ثم بعد ذلك لا ترتفع المشقة. فاذا زالت المشقة فنقول يجب عليك القضاء فقط

111
00:43:56.700 --> 00:44:21.800
وليس عليك ايش الاطعام. من الذي يجب علينا الطعام؟ الصورة الثالثة وان افطرتها خوفا على ولديهما فقط. قضتا  اذا افطرت الحامل ليست خوفا على نفسها هي لا تخاف على نفسها. وانما تخاف على الجنين او افطرت المرضع ليس خوفا على نفسها وانما

112
00:44:21.800 --> 00:44:53.100
خوفا على الرظيع وهنا هي افطرت لمصلحة غيرها. هذا لا يكفي فيه القضاء. حتى تسد هذا النقص. نقول يجب عليك مع الاطعام. لذلك قال قضت عدد الايام واطعمتها. اطعمته طيب اذا باختصار نعيد الصور باختصار شديد الصور ثلاثة الحامل او المرضع اما ان تفطر خوفا على نفسها

113
00:44:53.100 --> 00:45:13.100
او تفطر خوفا على نفسها مع الطفل. ففي هاتين الصورتين لا يجب عليها الا الا الصورة الثالثة لو افطرت الحامل او المرضع ليس خوفا على نفسها. وانما خوفا على الجنين او على الرضيع. فهذه

114
00:45:13.100 --> 00:45:40.600
يجب عليها امران القضاء والاطعام. هذا هو مذهب الحنابلة. هذا هو مذهب الحنابلة وفي مسألة قول اخر قال اطعمتا اطعمتا اسند الاطعام الى المرضع والحامل هذا ظاهر عبارة يعني ظاهر العبارة من التي تطعم؟ الزوج ام الحامل والمرضع

115
00:45:40.650 --> 00:46:02.400
المؤلف ايش يقول؟ اطعمتا اسند الاطعام يعني ضمير التثنية يعود على المرضع والحامل اسد الاطعام لهما. وهذا يخالف المذهب. مذهب الحنابلة يقولون لا لا يجب على المرأة ان تطعم من الذي يطعم

116
00:46:02.500 --> 00:46:24.500
الزوج لذلك قال لذلك صرف بهوتي ظاهر العبارة. قال اي ووجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما هذا صرف من قهوتي لكلام الحجاوي لاجل ان يوافق المذهب وهذا يفعله كثيرا في الروضة ماذا يفعل

117
00:46:24.500 --> 00:46:44.500
اذا كانت العبارة موافقة للمذهب يشرحها كما هي. فاذا جاءت عبارة ظاهرها مخالف للمذهب يحاول ان يصرف العبارة عن ظاهرها. فاذا ما استطاع يصرح. يقول كلام المصنف يخالف المذهب. وانما المذهب المعتمد كذا وكذا

118
00:46:44.500 --> 00:47:02.100
المذهب المعتمد في هذه الصورة ان المرأة ليس عليها بطعام ليس هي التي تطعم. وانما من ينفق عليها وهو الزوج من يمون الولد يعني ينفق عليه هو الذي يجب عليه

119
00:47:02.200 --> 00:47:18.850
هو الذي يجب عليه ان يطعم والمسألة خلافية. قال لكل يوم مسكينا كل يوم افطرته هذه المرأة الحامل او المرضع تطعم مسكينا عن كل ما هو الاطعام؟ قال ما يجزئ في كفارة. يعني الاصناف الخمسة التي قلناها قبل قليل

120
00:47:19.050 --> 00:47:39.050
البر والقطط الى اخره. لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير المرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. ليس هنا الشاهد. الشاهد في قوله والحبلى يعني

121
00:47:39.050 --> 00:48:07.300
والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود وروي عن ابن عمر. اذا كلام ابن عباس يوافق ما قاله. آآ الحنابلة انه يقول اذا خافت اعلى فقط مفهوم كلام ابن عباس انها لو خاف انهما لو خافتا على انفسهما فقط او انفسهم مع الولد

122
00:48:07.300 --> 00:49:19.250
الحكم يختلف هكذا فهم الحنابلة من هذا الاثر والمسألة كما قلنا خلافيا            ثم ذكر البيروتي رحمه الله فروعا تحت هذه المسألة. الفرع الاول وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة يعني جملة واحدة. هذه العبارة تحتمل معنيين كما اشار له في الحاشية عندكم. الحاشية رقم خمسة. من المعاني التي تحتملها

123
00:49:19.250 --> 00:49:39.250
انه يجوز لك ان تكرر دفع الاطعام الى مسكين واحد. لا يشترط ان تنوع المساكين. واضح؟ انت عندك مسكين؟ زيد مثلا من الناس له الاطعام. ثم اليوم الثاني نفس دفعته يجوز. هذي احد المعاني التي تحتملها عبارة الهودي وهناك معنى اخر. الفرع الثاني

124
00:49:39.250 --> 00:50:07.100
متى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان ان يستأجر له لم تفطر يقول المصنف المرضع لا تفطر مطلقا وانما اذا كان هذا الزوج عنده مال ويستطيع بهذا المال ان يستأجر مرضعا ظهرا يستطيع ان يستأجر امرأة بماله لاجل ان ترضع هذا الابن

125
00:50:07.100 --> 00:50:37.100
وكان هذا الرضيع يقبل ثدي غير الام. بعض الاطفال اطفال لا يقبلون فبهذه القيود لا يجوز لها ان تفطر. يعني بعبارة اخرى اذا كان هذا لا يقبل ثدي غير الام. فنقول تفطر. اذا كان هذا الرظيع آآ لا

126
00:50:37.100 --> 00:50:57.100
ليس عند ابيه مال يستطيع به ان يستأجر غير الام لاجل ان ترضع. نقول لا بأس تخطئ. في غير هذه السورتين فليس لها الفطر كيف؟ يعني اذا كان الرضيع سيقبر ثدي غيرها طيب وكان الاب قادرا على ان يستأجر امرأة ترضع

127
00:50:57.100 --> 00:51:17.100
فليس لها ان تفطر. ليس لها ان تفطر هكذا يقولون. هكذا قالوا في الحياة بنا. لم تفطر يعني لم تفطر امه. وضئر ام الظئر هي المرضع هي المرضع. حكمها كحكم الام. يعني نحن قبل قليل كنا نتكلم عن الام

128
00:51:17.100 --> 00:51:37.100
طيب ما حكم التي المرضعة التي سترضع هذا ليس شرطا ان ترضع الام ابنها؟ قد يرضعه غير الام فيقول حكمها كحكم الحكم. حكمها كحكم الام في باحة الفطر يعني انها من المعذورات ايضا. الفرع الرابع

129
00:51:37.100 --> 00:52:05.400
ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق يقول احيانا ان تضطر ان تفطر لاجل ان تنقذ انسانا  مثل عليه المصنف بغرق انسان مثلا آآ غرق وانت صائم

130
00:52:05.400 --> 00:52:37.100
ما تستطيع ان تنقذ هذا الغريق طيب لنتركها هذي صورة من الصور. فتريد ان تتقوى على عملية الانقاذ تريد ان تتقوى الطعام او الشرب ما الحكم يجوز ان يفطر او لا يجوز؟ ليس فقط يجوز. يقول المصنف يجب. يجب الفطر. يجب

131
00:52:37.100 --> 00:52:57.100
عليه ان يفطر. لماذا؟ بهذه القيود. قال على من احتاجه اذا كان محتاجا فطرا. هذا الشرط الاول ان يكون محتاجا لاجله. اما اذا كنت تستطيع ان تنقذ هذا الانسان من الهلاك من دون ان تفطر فلا يجوز لك ان تفطر. القيد الثاني لانقاذ معصوم. يعني معصوم الدم

132
00:52:57.100 --> 00:53:17.100
اما لو كان هذا الغريق ليس معصوما فلا تغتر. يعني لو كنت مثلا في حرب الكافر الحربي ليس معصوم الدم فاذا رأيته يعني يغرق لا لا يجوز لك ان تفطر الصلاة كفى الله المؤمنين والقتال

133
00:53:17.100 --> 00:53:37.100
لانقاذ معصوم من هلكة. يعني من امر يهلك. كغرق. الغرق هذا مثال. المثال الثاني يذكر المعاصرون اطفاء الحريق اطفاء الحريق لو حصل حريق مثلا كبير فرجال هذا يسمونه رجال مطافي

134
00:53:37.100 --> 00:53:57.100
اه احيانا يعني قد يحتاجون لاطفاء حريق كبير الاكل والشرب يعينهم على هذا. ولو لم يفعل هذا لهلك اناس معصومون. مسلمون يعني مثلا. فهؤلاء يجب عليهم ان يفطروا. يجب اذا كان الفطر

135
00:53:57.100 --> 00:54:22.100
مما يتقون به يجب علينا من الصور ايضا التي يذكرونها لو كان هناك انسان مريظ وسيموت وقال الاطباء يجب ان يتبرع له بالدم فاخذوا منك دما كثيرا. والحنابلة يرون ان ان الحجامة تفطر وكذلك ما كان في معنى الحجامة. طيب

136
00:54:22.100 --> 00:54:48.150
فهنا يجب عليك ان تفطر بالتبرع بهذا الدم اذا كنت ستنقذ نفسا معصومة. واضح الفرع الخامس والاخير وليس لمن ابيح له فطر برمضان صوم غيره فيه انسان يبيح له ان يفطر في رمضان لمرظ او لغيره

137
00:54:48.350 --> 00:55:16.950
طيب فقال انا اريد ان اصوم شيئا اخر غير رمضان في رمضان يعني مثلا هو عليه قضاء مثلا. من السنة الماضية واراد ان يصومه متى في رمضان لانه هو يعني اراد ان يستغل سيفطر قال بدلا من ان افطر ساقضي

138
00:55:16.950 --> 00:55:36.950
ليس لمن ابيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. يعني شهر رمضان هذا مخصص فقط لصوم الفريضة فقط. لا يجوز ان تصوم فيه اي شيء اخر لا نافلة ولا الايام البيظ ولا الخميس ولا آآ القظاء ولا اي شيء اخر. هذا

139
00:55:36.950 --> 00:56:07.700
مخصصة للفريضة فقط. فاما ان تصوم الفريضة واما ان تفطر. هذا معنى قوله ليس لمن ابيح له فطر برمضان صوم غيره اي غير رمضان فيه اي في رمضان    طيب وفي دقيقة تعال فقط نختم ومن نمص ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميعا النهار ولم يفق جزءا منه

140
00:56:07.700 --> 00:56:37.150
لم يصح صومه. انساننا هو الصوم. طبيعي. ثم حصل له مثل ايش؟ قال ثم جنة. جنة يعني صار مجنونا. طيب والمجنون مرفوعا وايش؟ القلم  فهذا لا يصح صومه. الثاني او اغمي عليه انسان اغمي عليه في نهار رمضان. هل يصح صومه

141
00:56:37.150 --> 00:57:07.600
نقول ننظر مدة الاغماء هذه كم؟ اذا اغمي عليه جميع النهار اغمي عليه من طلوع الفجر الى غروب ما حكم الصوم فاسد فاسد. طيب اغمي عليه ساعة ثم استيقظ صحيح لذلك قال اغمي عليه جميع النهار. جميع مفهومه لو اغمي عليه بعض النهار صومه صحيح. ولم يفق جزءا منه

142
00:57:07.600 --> 00:57:38.300
ايضا هناك قيد اخر لابد منه. انسان اغمي عليه جميع النهار لكنه افاق جزءا منه. جزء من هذا النهار افاق منه ثم اغمي عليه  صحيح صحيح لانه ادرك جزءا يقول لان الصوم الشرعي الامساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا

143
00:57:38.300 --> 00:57:58.300
اغمى عليه. الصوم عبارة عن امساك مع نية صح؟ فهذا المجنون لا يستطيع ان ينوي اصلا. وكذلك المغمى عليه لا يستطيع ان يموت بزوال العقل. فان اي المجنون والمغمى عليه. جزءا من النهار صح الصوت. سواء كان من اول النهار او اخره. لا ان نام جميع النهار

144
00:57:58.300 --> 00:58:32.350
هذه الصورة مسألة ثالثة مسألة اخرى. انسان يعني برمجة جدوله في نهار على التالي يصلي الفجر وينام يستيقظ مع اذان المغرب وجاءكم يسأل قال لكم صومي صحيح ام فاسد  اترك موضوع الصلاة هذا شيء اخر بغض النظر عن الصلاة. هو الان يتكلم عن الصوم. صومه صحيح ام باطل؟ ها؟ لا المؤلف ماذا يقول

145
00:58:32.350 --> 00:58:52.350
يقول صحيح يقول لا ان نام جميع النهار فلا يفسد ليست كالمسألة السابقة المسألة السابقة اذا اغمي عليه جميع النهار اما اذا نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة يعني هذا شيء معتاد ولا يزول به الى

146
00:58:52.350 --> 00:59:16.000
الكلية طبعا لا يفهم بهذا من هذا الكلام ان المؤلف يدعو الى هذا الشيء. هذا ليس محله هنا. طيب هذا مثل لما يتكلمون عندما كلم الفقهاء عن بعض المسائل يعني سيأتينا كلام الفقهاء مثلا عن آآ عن الاستمناء مثلا او عن السحاق عن امور كثيرة ستأتينا ان شاء الله

147
00:59:16.000 --> 00:59:36.000
يتكلموا عن حكمها في الصيام. لا يتكلم هو هل هذا الفعل جائز او غير جائز؟ هذا شيء اخر. طيب فهذا يعني لا شك انه حمان يعني الانسان ينام طول هذا الوقت المؤلف لا يدعو الى هذا لكن هو فقط يريد ان يبين لك حكم الصوم. هل هذا جيد ام غير جيد؟ طبعا هذا؟ يعني

148
00:59:36.000 --> 00:59:56.000
طيب ويلزم المغمى عليه القضاء هذا الشخص الذي قلنا عنه انه اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه يجب عليه القضاء. اي قظاء الواجب زمن الاغماء لان مدته لا تطول غالبا. مدة الاغماء في الغالب ما تطول. فلم يزر به التكليف. يعني لا يقال عنه انه

149
00:59:56.000 --> 01:00:17.300
المكلف بل هو مكلف ويجب عليه القضاء فقط يعني ليس عليه شيء اخر كالاطعام بخلاف المجنون فلا قضى عليه بزوال تكليفه  نعم المجنون ليس عليه القضاء لانه اصلا غير مكلف ثم قال ويجب تعيين النية طيب

150
01:00:17.300 --> 01:00:28.950
منتهي المساء طيب نقف عند هذا الموضع ويجب تعيين النية على نبينا محمد وعلى اله وصحبه