﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:40.700
وعن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمظان  فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان

2
00:00:44.400 --> 00:01:06.150
قوله آآ اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على رجل بالبقيع. البقيع مكان هو مقبرة اهل المدينة والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة وهو جملة وهو يحتجم

3
00:01:06.900 --> 00:01:34.200
حال من اثنين من رجل وانما صح مجيء الحال منه وهو نكرة لانه وصف قبل مجيء الحال وصف بالجار المجنون وهو بالبقيع فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحشوم الهنا

4
00:01:34.550 --> 00:02:03.250
هل المراد هل هي للعهد الذهني او الذكر او الجنس نعم ننظر اذا قلنا للذكر فهو ممتنع لانه لم يسبق لذلك ذكر اذا قلنا انها للعهد الحضور يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا

5
00:02:04.100 --> 00:02:30.950
ففيه احتمال اذا قلنا انها للجنس صار المراد اثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين لانه ما افطر افهمتم الان عند ذات احتمالات الاحتمال الاول ان تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح

6
00:02:31.800 --> 00:02:51.400
علل لم يسبق له ذكر. الثاني ان يكون للعهد الحضوري يعني افطر هذان رجلان وهذا فيه احتمال الثالث ان يكون للجنس اي افطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين

7
00:02:52.850 --> 00:03:21.000
بغض النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك لكن هذا الاحتمال تؤدي الى ان يقال يجوز اخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع لاننا اذا قلنا المراد افطر جنس الحاجم المحجوم واخرجنا هذين الرجلين

8
00:03:21.100 --> 00:03:42.200
معناه ان سبب الحكم غير غير داخل والعلماء في اصول الفقه يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم وضعية الدخول الحديث الثالث اللي ساقه عن انس بن مالك رضي الله عنه

9
00:03:42.300 --> 00:04:05.200
قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يشير الى جعفر وحاجمي ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد

10
00:04:05.450 --> 00:04:25.100
في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه هذا الحديث ننظر فيه آآ قال جعفر ابن ابي طالب والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمرو

11
00:04:27.200 --> 00:04:47.000
احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان اي الحاجم والمعجون لانهما كانا صائمين ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد اي بعد هذا القول

12
00:04:47.200 --> 00:05:10.950
بالحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه وهو روي الحديث يحتجم وهو صائم بهذه الاحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم او لا واذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم او المحتومة فقط

13
00:05:11.650 --> 00:05:37.450
فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم ولكن كما قلت لكم ضعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم ثم يقال لو فرض انه ان الحديث الصحيح

14
00:05:38.250 --> 00:05:57.050
فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل انه احتجم وهو صائم ثم افطر بعد الحجامة ويحتمل انه كان في صوم نفل

15
00:05:58.700 --> 00:06:20.050
وصوم النفل الانسان في مخير يجوز ان نفطر ويحتمل انه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحسوب وما دامت هذه الاحتمالات الواردة فانه لا يستقيم ان يستدل به على جواز الحجامة للصائم

16
00:06:21.500 --> 00:06:43.000
هذا فظلا عن كون الحديث ضعيفة من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحسن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم قال شيخ الاسلام رحمه الله ولابد

17
00:06:43.350 --> 00:07:07.000
بالحجامة من ان يحلق مكان القارورة لانه خصوصا اذا كان الشعر كثيرا كشع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فيجوز للانسان ان يحلق شيئا من رأسه اذا احتاج الى ذلك

18
00:07:09.050 --> 00:07:30.500
وهو داخل في قوله في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه كفدية اي فله ان يحلق ويفتي ولكن الحديث ليس فيه ذكر انه يفتي ففيه دليل على مسألة مهمة

19
00:07:30.900 --> 00:07:57.500
وهي ان انه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حرق وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائز لكن هل فيه فدية ظاهر الحديث لا

20
00:07:57.950 --> 00:08:18.500
لافتة فيه ثم يقال ويمكن ان نقول انه ظاهر الاية لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه المراسل ففدية والكلام هنا على حلق الرأس كله

21
00:08:21.550 --> 00:08:44.300
فيكون فيكون على هذا حلق ما ما كان دون الاكثر لا ليس فيه فدية لكنه حرام الا لحاجة وقال الامام مالك رحمه الله اذا ازال ما ما يميط به الاذى

22
00:08:46.200 --> 00:09:04.450
فانه يعني اذا حلق اذا حلق ما يوطي به الاذى وجبت الفدية والا فلا وهذا يقتضي ان يحلق جزءا كبيرا من الرأس لانه لا لا يزور القمل والذي يحصل به الاذى الا بحلق اكثر الرأس

23
00:09:06.350 --> 00:09:29.200
وهذا القول هو المختار انه لا تتعلق الفدية الا بحلق اكثر الناس ثم نقول الاكثر هو الثلث او الثلثان لا شك انه ثلثا لكن بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير

24
00:09:31.200 --> 00:09:51.850
فاذا حلق اكثر من الثلث ففيه الفدية والا فلا وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول ان الانسان لو قلع ثلاث شعرات من رأسه لزمته فدية انقلع واحدة فطعام مسكين

25
00:09:52.500 --> 00:10:13.200
ثنتين ايش؟ طعام مسكينين ثلاث فدية من صيام او صدقة او نسك لكن هذا قول ضعيف بعيد من الصواب  كيف نوجب ثلاث شعارات لا يظهر فيها اثر اطلاقا يوجب الفدية فيها

26
00:10:13.450 --> 00:10:37.000
مع ان الاية الصريحة في الحلق لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف واذا واذا قدر انه اخذ شعرات نسيانا او جهلا او حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت ارجاء

27
00:10:37.150 --> 00:11:01.700
شعراتك فعليه الفدية على المذهب وهذا تشديد عظيم لا دليل عليك بالجهل والنسيان الاية الصريحة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا واضح؟ في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب

28
00:11:03.150 --> 00:11:20.850
ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك الراس قالت لو لم احكه بيدي لحكته برجلي مبالغة في ايش بالحلم وهو صحيح ولقد رأينا كثيرا من الحجاج اذا اراد ان يحط رأسه

29
00:11:22.150 --> 00:11:43.950
كانك ديك ينقره سبحان الله من قال تشديد تشديد والانسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل والمسألة ليست بالهينة يا اخواني ايجاد فدية بدون دليل غلط

30
00:11:45.050 --> 00:12:08.100
لانك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله ان ان فدوا خسرتم اضعت مالهم وهذا والاصل في في اموال المسلمين الحرمة وان فدو بمال اطعام كذلك وينفجر بصيام اتعبتهم

31
00:12:08.400 --> 00:12:27.600
على غير دليل فلا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور ان يأخذ المسألة على علاتها بل يتأنى وينظر ولكل مقام مقال قد يأتي انسان تعرف انه من اتقى عباد الله

32
00:12:28.100 --> 00:12:50.650
ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ او نسيانا او بغير قصد فتعطيه حكما يليق به ناخذ سلة قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا نعم الله عز وجل علق في هذه الاية بالاذى

33
00:12:50.900 --> 00:13:12.400
اذا كان في الرأس هذا ثم ازلته وجبت الفيديو لماذا لا نعلقه بالله؟ سواء كان الشعر قليل او كثير مريظ مريض من كان مريضا او به اذى القمل لان القمل يتنامى ويكثر مع الشعر

34
00:13:13.250 --> 00:13:32.300
فاذا حلق زاد نعم وازالته كذلك لو القمر ربما يكون اذا غير القانون  نعم قليل او كثير لا لا تجي في القليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم ولم يفتي

35
00:13:35.950 --> 00:13:54.300
لا اذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو في نقل العدل ثم الاية لا تحلقوا رؤوسكم لم يقل لا تحلقوا من رؤوسكم الرؤوس ما نحلقها الاية الاخرى محلقين رؤوسكم

36
00:13:56.100 --> 00:14:15.400
فلا نوجب الفدية الا بالكل او على الرأي الثاني اذا حصل الاكثر تجب الفتنة نعم يا عبد الحميد. الذين يستدلون بجواز انزال الملك نعم. استدلت بحديث عائشة. وهو؟ اه في الحائط

37
00:14:15.500 --> 00:14:32.550
اتت بجميع الفاظ الحديث التي الذي هو في انه كان يباشرني وانا حائض وكان املككم لابني. نعم. كيف يرد على هذا؟ هذا الرد الرد انه كما ذكرنا جعل الله تعالى ترك الشهوة

38
00:14:33.800 --> 00:14:51.300
من خصائص الصيام يلزم من مباشرة الحائط الانزال. ما على كل حال ما هو بالكل ما يلزم والناس يختلفون ترى يختلفون خلاف عظيم بعض الناس بمجرد تفكير يكون على الجناب

39
00:14:52.550 --> 00:15:09.050
وبعض الناس ثقيلة طبعا نعم هل خير عبادة اليومين عبادة واحدة   لا الاول ما في