﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:45.400
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش  سنة واجبة سنته واجبة صلى الله عليه وسلم على كل حال لا شك ان انه لم يرد في القرآن ولا في السنة

2
00:00:45.850 --> 00:01:06.550
تقدير المسافة  لا بستة عشر فرسخا ولا باقل ولا اكثر ما ورد لكنها قضايا اعيان صادف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفرغ وفي حديث انس في صحيح مسلم

3
00:01:06.700 --> 00:01:28.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين ومعلوم ان فاتت الفراسخ وهي اكثر من ثلاثة اميال لا تبلغ الستة عشر فرصا اذا بماذا نقيد السفر

4
00:01:29.050 --> 00:01:51.000
نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لان هذا مطلق في الكتاب والسنة واذا تأملت وجدت ان تحديده في المسافة امر لا يمكن لان الذين يحددونهم بالمسافة رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا

5
00:01:51.850 --> 00:02:22.850
يحددونه بالاميال للفراسخ بالاذرع بالاصابع بشعارات البرداوي دقيقة فهل يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا يعني مثلا انا هنا وانتم هنا انا لم ابلغ

6
00:02:23.300 --> 00:02:44.850
الحج حد المسافة لان بيني وبينها الان حوالي عشرين شبر ما هي عشرة اصابع انا لا اجمع ولا اقصر ولا افطر وانتم تجمعون وتقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا

7
00:02:45.050 --> 00:03:11.500
بل اذا قدمنا المسألة كما قدر الفقهاء شعرة البرذوم البذور الفرس اذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة انا مما يلي البلد وانتم خارجي اكون انا غير مسافر وانتم مسافرون يقول شيخ الاسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الارض بهذا القياس

8
00:03:12.300 --> 00:03:32.600
يعني ما فيه مساحين ليس به مساحون يقيسون الارض بهذا القياس وعليه فيقال اقرب الاقوال ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مما اطلقه الشارع وما اطلقه الشارع يرجع فيه الى

9
00:03:32.700 --> 00:03:51.050
من العنف فاذا قال قائل الاعراف لا تنظبط ما تنضبط قد يقول احد هذا سفر واخر يقول ليس بسفر نقول من رأى انه ليس بصفر لا يقصر ومن رأى انه سفر

10
00:03:51.400 --> 00:04:12.700
قصر فاذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء هذا يرى ان من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقاض وضوءه. فيجب ان يتوضأ للصلاة والاخر يقول

11
00:04:13.350 --> 00:04:29.800
هانتا فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. ايضا اثنان كلاهما اكلا من لحم ابل على مائدة واحدة احدهم يقول لا يجب الوضوء من لحم الابل والثاني يقول يجب وليس بهذا شيء

12
00:04:29.950 --> 00:04:45.250
اشد من هذا اجتهد اثنان في القبلة في البر فقال احدهما القبلة هكذا على اليمين والثاني قال على اليسار يصلون كل واحد الى جهته الى جهة ما هذا الاختلاف العظيم

13
00:04:46.500 --> 00:05:08.250
المهم ان مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه فاذا قال قائل انا ارى هذا سفرا وقال الاخر لا اراه سفرا نقول الحمد لله انت اذا كنت لا تراه سفرا ان كنت الامام صلي اربعا والثاني يجب عليه ان يصلي اربعا تبعا لك اذا كان هو المأموم

14
00:05:08.650 --> 00:05:24.700
وبالعكس اذا كان يرى انه سفر وانت لا ترى انه سفر نقول اذا صلى ركعتين وسلم ايش قم واتم الصلاة وما جعل عليكم في الدين من حرج فالمسألة ما فيها اشكال

15
00:05:25.900 --> 00:05:43.800
ما في اشكال اطلاقا لان مسائل الخلاف اذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذه قاعدة الان في معرفة ما هو السفر

16
00:05:45.000 --> 00:06:05.850
للعلماء في هذا اقوال والراجح ان يقال ما ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه من العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع

17
00:06:06.000 --> 00:06:30.000
كالحرز فبالعرف احتدي طيب ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر هذي ايضا مختلف فيها يعني مثلا انسان مسافر جلس في مكة للعمرة اربعة ايام والاخر عشرة والاخر عشرين والاخر كل الشهر

18
00:06:31.700 --> 00:06:52.800
والاخر جلس يومين ومشى متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك ان تصوم وعليك ان تتم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء ذكر النووي في المجموع انهم اختلفوا على نحو عشرين قولا او اكثر

19
00:06:53.150 --> 00:07:11.800
يبقى شين كون في مسألة واحدة لماذا لانه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل انسان يقول ما يرى انه الحق اما بقياس او بعموم او ما اشبه ذلك

20
00:07:14.200 --> 00:07:35.000
نرجع الى آآ الاصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من نوى اقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم

21
00:07:35.850 --> 00:08:04.650
ما نجد هذا بل وجدنا ان القرآن الكريم فيه الاطلاق وان السنة النبوية فيها الاختلاف في الموكس بدون تفريق ففي القرآن واذا قال الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض

22
00:08:04.850 --> 00:08:29.000
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يقل الا كذا وكذا ما السبب فنأخذ بايش للعموم والاطلاق ما دمنا ضاربين في الارض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض

23
00:08:29.100 --> 00:08:53.000
يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الارض يبتغون من فضل الله التجار التاجر من المعلوم انه يبقى في البلد يوما ويرجع او يومين ويرجع او ثلاثة ايام ويرجع او عشرة ايام ويرجع او نصف شهر او شهر

24
00:08:54.150 --> 00:09:12.600
لانه يريد ايش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا اول ما يقدم وينتظر قد تكون السلعة التي يريد ان يجتديها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد عشرة ايام وينتظر

25
00:09:15.300 --> 00:09:39.050
والاية مطلقة اما السنة فهكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين عشرين يوم واقام في مكة عام الفجر تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وافطر ايضا

26
00:09:39.150 --> 00:09:59.700
لانه قدم اه فتح مكة في رمظان افطر بقية الشهر تسعة عشر يوم اقام في حجة الوداع كم عشرة ايام قال قيل لانس في البخاري في صحيح البخاري كم اقمت من مكة عما

27
00:10:00.950 --> 00:10:18.900
عجلة الوداع قال اقمنا عشرا وجه ذلك انه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر هادي عشرة ايام كلها يقسو ويتلخص برخص السفر ولم يأتي عنه حرف واحد يقول

28
00:10:19.750 --> 00:10:54.600
يا امة محمد اذا اذا نويتم الاقامة مدة كذا وكذا تأتي نقل هذا فيبقى الامر مطلقا غير مقيد فاذا قال قائل المدة محددة باربعة ايام نقول ما دليلك فيقول جليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة

29
00:10:54.750 --> 00:11:21.400
بحاجة الوداع وهي اخر سفرة سافرها في اليوم الرابع اي يوم في اليوم الرابع اي يوم اليوم يا سبحان الله يا سبحان الله في اي يوم كان التاسع ها الجمعة يكون الاحد

30
00:11:21.900 --> 00:11:46.250
الرابع هذه من يوم الرابع لان فيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج الى منى اربعة ايام يقصر الصلاة نقول هذا لان يكون دليلا عليكم

31
00:11:47.150 --> 00:12:08.100
اقوى من ان يكون دليلا لكم كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع ولم يقل ايها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع الى مكة فليتم

32
00:12:08.600 --> 00:12:25.750
ووالله لو كان هذا واجبا لوجب ان يبلغ لامته لان الامة تفهم انه قدم في اليوم الرابع ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم ان المعنى ان المسألة مفتوحة

33
00:12:27.050 --> 00:12:45.200
من الناس من يقدم للحج في اليوم الرابع او منهم الثالث ومنهم في ذي القعدة والحج اشهر معلومات تبدأ من اول يوم من شوال هذي واحدة ثانيا هل اقامته اربعة ايام

34
00:12:45.350 --> 00:13:01.400
قبل ان يخرج الامام هل معناه انه لما خرج الى منى سافر ولا بقي في مكة بقينا في مكة ووجب عليه ان يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى ولهذا قال من هو افقه منهم

35
00:13:01.550 --> 00:13:19.800
في شريعة الله واعلم منه باحوال رسول الله قال انه مكث في مكة كم؟ عشرة ايام عشرة ايام فتبين ان هذا الحديث لان يكون دليلا عليهم اقوى من ان يكون دليل له

36
00:13:21.550 --> 00:13:45.300
اتينا اليهم بتبوك وغزوة الفتح. قالوا ما نوى اقامة كل يوم يقول ابمشي نقول يا سبحان الله العظيم يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرم ويقال يمكن يرجع بيوم اجيبوا ابدا ما يمكن هذا

37
00:13:46.500 --> 00:14:05.450
هناك انتظار وماذا تكون الحال لابد على الاقل عشرة ايام على الاقل ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف ولا يمكن ان ينصرف وهو يرى عدوه امامه الا بعد مراسلات او بعد اياس

38
00:14:06.050 --> 00:14:21.600
وهذا لا يحصل باربعة ايام ولا بخمسة ايام كذلك في في الفتح اقام تسعطعشر يوم هل يعقل ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل هل يرجع الى المدينة في يومه

39
00:14:22.650 --> 00:14:42.900
او يبقى تسعة عشر يوم اجيو ابدا فلنعلم انه سيبقى على الاقل عشرة ايام لانه فتح مكة بلاد الشرك واراد ان يقرر فيها قواعد الاسلام وارسل من ارسل لهدم اللات والعزة وغيرها

40
00:14:45.450 --> 00:15:00.300
فهل يعقل ان يقول انه ما نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام غير معقول فاذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام اقامات مختلفة وبقي على احكام السفر

41
00:15:00.550 --> 00:15:17.400
فاننا نقول ما دام الانسان ضاربا في الارض وفي سفره فهو مسافر والعجب ان اولئك القوم ان اولئك القوم الذين يقولون انه ينقطع حكم السفر اذا نوى اكثر من اربعة ايام

42
00:15:18.200 --> 00:15:33.450
انهم يتناقضون كيف التناقض يقول هذا الرجل الذي نوى اقامة عشرين يوم في البلد وقلنا انقطع عنك الصفر انقطع احكام الصفر في حقك يقولون انه لا يصح ان يكون اماما في الجمعة

43
00:15:35.350 --> 00:15:49.150
لا يصلح ان يكون امام يوم الجمعة يا ناس قال نعم ما هو مستوطن ولا يصح ان يحسب من الاربعين من الاربعين اذا قلنا انه لابد من اربعين يا جماعة ما يكمل العذر قال ما يكمل العذر

44
00:15:50.250 --> 00:16:09.600
ليش؟ لانه ما هو مستوطن ان هل هناك هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن يقول شيخ الاسلام من قال ان الناس ينقسمون الى مقيم ومستوطن ومسافر فقد اخطأ ما فيه

45
00:16:11.100 --> 00:16:34.050
بالسنة ان واما مسافر واما مقيم اقامة مطلقة او استيطانة وهذا هو الذي اراه واعتقد انه بما تبين لي لا يجوز لي العدول عنه والانسان سيحاسب على ما ما فهم من النصوص

46
00:16:34.650 --> 00:16:55.550
ولن ولا انا في هذا تلف من السلف  اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد والله لو حدد لوجب علينا ان نقول به لكنه ما احد وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله

47
00:16:57.800 --> 00:17:20.450
كان من الصحابة ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر حبسه الثلج وابن عمر معروف بالتضييق اقصد التضييق يعني الاحتياط من اشد الصحابة احتياطا وتمسك بالسنة اقام باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة

48
00:17:20.850 --> 00:17:41.000
حبسه الثلج الثلج يموت في اربعة ايام حتى يتمكن الانسان من السير نعم؟ لا بل لا تزيده الايام الا شدة ومع ذلك قصر وهو من اشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه

49
00:17:42.400 --> 00:18:02.350
ونعلم علم اليقين انه يعلم هو انه لن يتسنى له السفر الا بعد ان يذوب الثلج اذا انسلخ الشتاء وحل الربيع تاريخ الاسلام يقول هكذا ابن تيمية ابن القيم يقول هكذا

50
00:18:03.800 --> 00:18:40.050
ائمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوزه شيخنا عبدالرحمن كذلك يقول بهذا العمل التطبيقي الان على هذا في اناس يخرجون من الكبراء الى ما يسمونه نزهة او الجنس  الصيد نعم يبقون في البر

51
00:18:40.400 --> 00:19:06.200
لمدة شهر شهر ونصف وهم يتلخصون برخص السفر لان حقيقة العمل ما يتم الا على هذا هذا ما نراه في هذه المسألة وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل

52
00:19:07.650 --> 00:19:29.200
وظعف ما سواه ولزم ولزمنا ان نذكر ادلة هذا القول والجواب عن ادلة القول الاخر لان الانسان اذا اراد ان يرجح قولا لابد من امرين اثبات الرجحان ودفع ادلة الخصم

53
00:19:30.100 --> 00:19:57.500
لابد من هذا الان نعود الى الى الشرح اسئلة لا حول ولا قوة هذا ادب ادم نعم ايش الرسالة والله اظن انها فوق عشر صفحات بالقطع الكبير ووجدت ايضا اخرين من

54
00:19:58.200 --> 00:20:09.650
اه كتبوا في هذا ولكنهم عاد تشددوا قالوا يجب القصر لانهم يرون ان القصر في السفر واجب