﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:54.250
والنميمة انما كانت من كبائر الذنوب لان المقصود بها الفساد والافساد ومن فوائد هذا الحديث التأكيد والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله اولئك العصاة اولئك العصاة وهل التوكيد مخالف للبلاغة

2
00:00:54.300 --> 00:01:29.050
لانه تطويل او موافق للبلاغة لانه مطابق لمقتضى الحال الجواب الثاني فالتكرار للتوكيد اذا لم يكن له جاع مخالف للبلاغ لانه زيادة واذا كان له داع فهو موافق للبلاغة لان الكلام جرى مطابقا لمقتضى

3
00:01:29.600 --> 00:01:52.300
ايش؟ يوم تضحى والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان يؤكد ان هؤلاء وقعوا في معصية ثم قال المؤلف ساق المؤلف الحديث وفي لفظ نعم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون ما

4
00:01:52.650 --> 00:02:12.300
ينتظرون فيما فعلت من فوائده حسن تأسس صحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث شق عليهم الصوم مع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا

5
00:02:12.750 --> 00:02:50.750
ايش؟ لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير اذا علمنا ان الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب انتبه جواز سؤال الغيب اذا علمنا ان هذا الغير

6
00:02:50.800 --> 00:03:19.700
يضع نفسه اكمل. موضع الخادم للطالب لان هذا ليس فيه ليس فيه اهانة او ذل للسائل اذ ان المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله ولهذا لا لا يعد من السؤال اذا امر الانسان ولده ولده ان يفعل له شيئا

7
00:03:19.900 --> 00:03:41.400
او زوجته او ما اشبه ذلك فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يسألوا الناس شيئا  يؤخذ من من كون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا

8
00:03:41.450 --> 00:04:12.900
بقدح من ماء فشرب  وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انا عندي زيادة جواب بن عمر  صح؟ ليه  لان عمرو وعمر حروفه واحدة فاذا كان منصوبا فانه لا يحتاج الى زيادة الثواب

9
00:04:15.250 --> 00:04:44.950
لان عمر لا ينون. وعمرو ينون وان كان مجرورا او مرفوعا اضيف اليه حسب القواعد الاملائية لفظ واو تفريقا بين بينه وبين عمر لان عمر لا ينوم وعمرو اذا كان مرفوعا ليس فيه الف تبين

10
00:04:45.950 --> 00:05:07.550
واذا كان مجرورا ما في الف فقالوا يفرق بينهما بالواو وهذه قاعدة املائية لو ان الانسان اقتصر على الشكل وكتب عمرو عين مفتوحة ميم ساكنة الراحة حسب الاعراب لم ينكر عليه

11
00:05:09.050 --> 00:05:40.100
لكنهم كانوا لا يعتنون بالتشكيل فجعلوا هذا الفرق انه قال يا رسول الله اني اجد في قوة على الصيام في السفر قوة اي قدرة بل قوة اي بلا ضعف  في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي رخصة من الله

12
00:05:41.250 --> 00:05:58.450
هل علي جناح الجناح الاثم واللوم يعني هل علي جناح اذا صمت فقال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم الى اخره الرخصة في الشرع وفي اللغة ايضا

13
00:05:59.100 --> 00:06:26.050
التسهيل اي تسهيل ما كان شاقا او كان مظنة المشقة هذي الرخصة فمثلا الجمع في المطر ايش هو الجمع في مطر رخصة لان الاصل ان كل صلاة بوقتها فاذا اذن للناس ان يجمعوا

14
00:06:26.250 --> 00:06:52.550
جمع تقديم او تأخير فهذا رخصة سهل لهم ان يصلوا الصلاة المجموعة لما معها في غير وقتها اذا فالرخصة شرعا اي في لسان الشارع بمعنى السهولة وهذا التعريف اوظع في كثير مما عرفه به

15
00:06:52.600 --> 00:07:13.900
اصول اهل اصول الفقه وهي واضحة جدا يقول هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه فمن اخذ بها اي بهذه البصرة فحسن اي فاخذه حسن

16
00:07:15.200 --> 00:07:36.050
وعليه فحسن خبر مبتدأ محذوف والتقدير فاخذه حسن او فعمله حسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه ولم يقل فحسن لان السائل يسأل هل عليه جناح لو صام او لا

17
00:07:37.400 --> 00:07:56.800
فاختار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يكون الجواب مطابقا للسؤال رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة بن عمرو سأل يعني فيكون من مسند عائشة في الصحيحين

18
00:07:57.700 --> 00:08:22.850
وفي رواية مسلم من مسند من حمزة في هذا الحديث دليل على فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ان يعبدوا الله على بصيرة وعلى علم وبرهان لان حمزة رضي الله عنه بامكانه ان يصوم او يفطر

19
00:08:23.500 --> 00:08:46.300
لكن اراد ان يعبد الله على بصيرة وهكذا ينبغي للمسلم اذا اشكل عليه الحكم الشرعي ان يسأل عنه والا يقول ما يقوله الجاهلون يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم

20
00:08:47.200 --> 00:09:06.000
فان كثيرا من الناس اذا قيل له اسأل عن هذا ويجوز او لا؟ قال لا ما لان الله يقول لا تسألوا عن اشياء ان تبدء لكم تسوء وهذا غلط لان هذه الاية نزلت في عهد التنزيل

21
00:09:07.400 --> 00:09:28.400
الذي يخشى ان يسأل السائل شيئا فيحرم من اجل مسألته فيكون من من اعظم الناس جرما او يسأل عن شيء فيوجب من اجل مسألته فيكون من اعظم الناس جرما انظروا ما حصل لبني اسرائيل من المشقة

22
00:09:30.150 --> 00:09:46.700
لما قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا له ادع الى ربك وبين لنا ما هي  ثم قالوا ادع لنا ربك يبيلنا ما لا ينامون

23
00:09:47.750 --> 00:10:08.750
ثم قالوا ادعو الى ربك يبين لنا ما هي اي ما عملها فشد عليهم لو ذبحوا بقرة اي بقرة كانت لكفاهم لكفاهم وانظر الى انكار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الرجل الذي قال

24
00:10:08.950 --> 00:10:27.650
لما قال الذي قال يا رسول الله افي كل عام حين قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع

25
00:10:29.750 --> 00:10:45.000
افهمتم الان؟ صار الواجب على المسلم اذا اشكل عليه ان يسأل وان لا يكون كما وان لا يكون كما اقول هؤلاء الجاهلون ولهذا تجد بعض الناس الان يفعل الافعال المحرمة

26
00:10:45.600 --> 00:11:15.000
المفسدة للعبادة ولا يسأل الا بعد سنوات مع انه قد يترتب على فعله اشياء عظيمة من فوائد هذا الحديث  الاشارة الى اسقاط الصوم عن المسافر حيث قال حمزة اني اجد في قوة

27
00:11:15.400 --> 00:11:40.100
على الصيام فما الذي نفهم من هذا انه انما اسقط الصوم عن المسافر من اجل الضعف والمشقة ولا سيما فيما سبق حيث كانت وسائل النقل صعبة ومن فوائد هذا الحديث

28
00:11:40.750 --> 00:12:06.050
ان الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل لقوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله ومنها انما شرع للرخصة جازت مخالفته الى ما هو اشق اذا لم يكن نهي عنه

29
00:12:09.350 --> 00:12:30.350
لقوله هي رخصة من الله كمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا مما يرجح قول الجمهور في ان قص الصلاة في السفر ليس بواجب لان بعض الناس

30
00:12:31.050 --> 00:12:50.800
قال ان قصد الصلاة في السفر واجب واستدل بحديث عائشة كانت الصلاة اول ما فرضت ركعتين ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر على الفريظة الاولى

31
00:12:52.600 --> 00:13:15.300
ولكن ليس معنا على فريضة الاولى انها فرض. المعنى انها لم تزل بقيت على ما هي عليه على فريضتها وهذا لا لا يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما انكروا على عثمان ان يتم في

32
00:13:15.350 --> 00:13:43.950
في منى كانوا يصلون وراءه ركعتين نعم كانوا يصلون وراءه اربعة كانوا يصلون وراءه اربعة ولو كانت القصد واجبا ما جاز لهم ان يصلوا اربعا ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية

33
00:13:46.300 --> 00:14:19.200
نعم  نعم  ايه وش الدلال  ومن اخرج قبل اوضح من اخذ بها فحسب ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه واضح اجيبوا يا جماعة واضح ان الانسان يفعل باختياره وهذا امر لا يشك فيه احد

34
00:14:19.750 --> 00:14:29.100
ولا يماري فيه عاقل فظلا عن عن العالم والمؤمن لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور