﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:32.350
فنعود عن ابي ذر رضي الله عنه قال امرنا امرنا رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة

2
00:00:33.750 --> 00:01:04.550
وخمس عشرة امرنا الامر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء بمعنى ان ان الامر يشعر بانه اعلى درجة من المأمور ولهذا يقال امر الاب ابنه ان يفعل كذا ولا يقال امر ابن اباه ان يفعل كذا وان كان بلفظ الامر

3
00:01:06.250 --> 00:01:29.050
لو قال لو قال الابن لابي اعطني قرشا فهل هذا امر؟ لا لكن لو قال الاب لابنه اعطني هذا الاناء ترى امرا. ولهذا قالوا ان الامر تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعرة بمعنى ان

4
00:01:29.050 --> 00:01:54.900
الانسان يشعر بانه اعلى من المأمور لا انه يريد التكبر لا يريد علوا مقيدا بالنسبة لمن بالنسبة للمأمور طيب الان لو قلنا الامر طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور

5
00:01:57.350 --> 00:02:22.150
يستقيم ولا يستقيم الله الله قال وما يستقيم علشان يروني بالتفصيل يا شيخ ما هو التفصيل ايه وكان العلوة ما نزلة غير معروفة لا انا ما هو الاستكبار ولا؟ طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور

6
00:02:23.250 --> 00:02:47.850
هذا ما يستقيم ما يصح ومثل ذلك لو ان العبد الرقيق خلا بسيده في البر قال يلا شغل السيارة نبي نمشي العبد يقوله نعم وهو الان يشعر بان اعلى من من سيده

7
00:02:48.300 --> 00:03:04.200
لو ان سيده لم يمتثل خبطه حتى يقع على الارض  نعم في هذه الحال هل يسمى امرا او لا؟ يقولون انه يسمى امرا ولو قلت ان الامر طلب الفعل ممن هو اعلى من المأمور

8
00:03:04.550 --> 00:03:23.400
لقلنا هذا ليس بامر ولهذا تجد تجد المتأخرين ممن يتكلمون في هذه الامور يدققون تدقيقا بالغا والا فتجد كثير من البنات السابقين يقولون طلب الفعل ممن هو اعلى من المعروف

9
00:03:24.200 --> 00:03:43.300
لكن لا على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور او ايش؟ او او اقل او اعلى منه ايضا نعم لكن الاعلى منه صواب طيب امر امرنا اي طلب منا الفعل

10
00:03:43.500 --> 00:04:03.050
على وجه الاستعلاء لا انه عليه الصلاة والسلام يريد ان يكون يريد العلو في الارض ابدا لكن يشعر بان امته دونه في المرتبة لا شك طيب اه امرنا ان نصوم من من الشهر ثلاثة ايام

11
00:04:03.150 --> 00:04:27.750
ثلاث عشرة اربع عشرة خمس عشرة هذه الايام تسمى ايام البيض ايام البيض اي ايام الليالي البيض لان هذا البيان الثلاث ليلة الثالثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر تكون بيضاء

12
00:04:29.250 --> 00:04:54.500
طالب ميم بيضاء من اين ابيعه؟ ها؟ نعم نور القمر كان الناس في الاول ما عندهم كهرباء لهذا القمر الثالث عشرة الرابعة عشر او الخامسة عشرة كلها بيضاء من حين يحتفل بالشمس يتبين نور القمر

13
00:04:55.900 --> 00:05:20.950
فتسمى الليالي البيظ وتسمى ايامها ايام البيظ نعم ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة في هذا الحديث فوائد اه منها ان صيام الايام الثلاثة مشروع مشروع وهل وعد سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

14
00:05:21.650 --> 00:05:46.100
على سبيل الاستحباب لان العلماء مجمعون على انه لا يجب صوم يوم من الايام الا رمضان ما لم يكن نذر ومنها تخصيص الايام الثلاثة بهذه الايام وهذا يعطي زيادة الاجر

15
00:05:47.300 --> 00:05:59.800
والا فلو صام ثلاثة ايام من اول الشهر او وسطه او اخره ادرك الاجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله

16
00:06:01.450 --> 00:06:21.900
بمعنى لو صمت في العشر الاول من الشهر يوما في ثاني يوما وفي الثالث يوما ادركت صيام العام كله في الاجر لكن الافضل ان تكون هذه الثلاثة الايام فان قال قائل ما الحكمة

17
00:06:22.450 --> 00:06:40.250
الجواب اننا لا ندري ما الحكمة هكذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال بعض اهل العلم ان الحكمة من ذلك ان الدم في الجسد يتبع القمر سبحان الله

18
00:06:40.950 --> 00:07:07.050
يشبع القمر كلما امتلأ القمر نورا كثر وغزل الدم في الانسان وغزارة الدم ربما تؤدي الى ظرر الى انفجار العروق فاذا صام الانسان فان الصوم يظعف البدن ويظعف مجاري الدم

19
00:07:09.150 --> 00:07:37.900
فيكون في هذا تقليل تقليل للدم في هذه الايام التي يكثر فيها الدم وتأثر الجو الارض بتأثر القمر شيء معروف الذين في السواحل يدرون عن هذا نعام ايش؟ ايه نعم

20
00:07:38.000 --> 00:07:59.450
يعرفون هذا في المد والجزر البحري يتوسع كلما توسع نور القمر وهذه من ايات الله عز وجل على كل حال سواء عرف العلة وكانت هذه او غير هذه فالمهم اننا اذا صمنا ثلاثة ايام

21
00:07:59.600 --> 00:08:26.650
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فقد امتثلنا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو سنة غيرها للايام الثلاثة العادل جاز ذلك لكن ثلاثة افظل تمام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا

22
00:08:26.650 --> 00:08:50.850
باذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد ابو داوود غير رمضان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل عندكم لامرأة ولا للمرأة للمرأة. للمرأة لا يحل بمعنى يحضر لان الحل والتحريم

23
00:08:51.750 --> 00:09:23.000
متقابلات فاذا انتبه احدهما ثبت الاخر هذا هو الاصل ولكن قد يقتل الحكم قد يكون لا يحل يعني يكره مثلا ولكن الاصل انه اذا نفي الحل ثبت ايش؟ التحريم ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفه السنة من كذب

24
00:09:23.050 --> 00:09:44.500
هذا حلال وهذا حرام وقول للمرأة اي ذات الزوج ان تصوم وزوجها شاهد اي حاضر والجملة لا يخفى علينا جميعا انها في موضع من موضع نصب على الحال. نعم الا الا باذنه اي

25
00:09:45.100 --> 00:10:09.550
نعم اي للزوج اي رخصته وموافقته نعم زاد ابو داوود غير رمضان غير رمظان فانها تصوم وان لم يأذن لان صوم رمضان واجب من عند الله عز وجل وفطره معصية لله

26
00:10:09.900 --> 00:10:32.850
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فان قال قائل كيف استثنى رمضان قلنا نعم لان رمضان قد يكون قضاء وقد يكون اداء ورمضان الاداء ربما يكون الزوج غير صائم لمرض او سفر او ما اشبه ذلك

27
00:10:33.100 --> 00:11:01.650
والزوجة الصائمة   والقضاء واضح ان ان الزوج قد لا يكون عليه قضاء في هذا الحديث دليل على عظم حق الزوج على الزوجة نعم وهو كذلك حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد

28
00:11:01.750 --> 00:11:20.900
لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها ولذلك كان حق الزوج مقدم على حق الوالدين اللهم انا عند الضرورة فلو قال الزوج لامرأته اجلسي هنا وقالت امها اجلسي هنا. في مكان اخر

29
00:11:21.350 --> 00:11:45.300
فالقول قول الزوج ولهذا يسمى التزويج املاكا كأن الزوج يملك المرأة ودليل ذلك انه في بعض الفاظ صحيح البخاري في قصة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

30
00:11:45.400 --> 00:12:16.600
ملكتكها في ما معك من القرآن ملكتك ولان ولان الله تعالى قال في القرآن الكريم والف يا سيدها لدى الباء من سيدها جمعة من كيف زوجها  ماذا قلت ما سيده

31
00:12:18.350 --> 00:12:43.150
متأكد انطلق فسماه سيدا طيب اه من فوائد هذا الحديث انه لا يحل للمرأة ان تصوم اذا كان زوجها حاضرا الا باذنه والحكمة في ذلك لانه ربما يحتاج الى الاستمتاع بها

32
00:12:46.400 --> 00:13:10.900
ويهاب ان يفسد عليه الصوم الصوم واضح؟ وهذا من تمام حق فان قال قائل هل تقيدون هذا؟ بما اذا لم يكن الزوج ناشزا يعني بمعنى ان الزوج يضيع حقوقه فهل لها ان تصوم بلا اذن وهو شاهد

33
00:13:11.800 --> 00:13:35.950
الجواب نعم لان ميزان العدل انه اذا نشب فلها ان تنشز هذا الميزان فاذا كان لا يؤمن بحقه من نفقة او غير ذلك فلها ان لا تقوم بالحق فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

34
00:13:36.400 --> 00:13:43.950
وان عاقبتم فعاقبوه بمثل ما ما عوقبتم به طيب