﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:36.350
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء

2
00:00:36.900 --> 00:01:03.150
هذا ضد الامر الامر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتعبير الصحابي بقوله نهى هل وكنقله لفظ الرسول

3
00:01:04.000 --> 00:01:24.700
بقوله لا تصوموا يوم العيدين نعم هو ليس مثله لكنه بمعناه وليس مثله وانما قلنا ليس مثله لاحتمال ان يفهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي وهو لم ينهى

4
00:01:25.150 --> 00:01:46.400
ولهذا كانت دلالته اضعف من صيغة النهي الصريح في قوله لا تفعل واما من قال انه يحتمل ان الصحابي فهم النهي وليس بنهي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فهذا قول بعيد في هذه المسألة

5
00:01:47.550 --> 00:02:09.550
لان الصحابي يعرف اللغة العربية وهو اعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله ولهذا لما كان فهم الصحابي في موضع لا يعلم انه على سبيل التحريم قالت ام عطية رضي الله عنها

6
00:02:09.650 --> 00:02:29.000
نهينا عن اتباع الجنائز وايش ولم يعزم علينا فالصواب بلا شك ان قول الصحابي نهى او امر هو في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تفعلوا او قول افعلوا

7
00:02:29.400 --> 00:02:43.350
نعم اه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه يوم فطر هو اول يوم من شوال ويوم النحر والعاشر من ذي الحجة وانما نهي عن عن صومهما

8
00:02:43.650 --> 00:03:06.250
لانهما يوما فرح وسرور والانسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره هذا هو الصواب في التعليم واما قول بعضهم لان الناس في ضيافة الله حيث شرع لهم الفطر وحيث شرع لهم النحر في عيد الاضحى

9
00:03:07.100 --> 00:03:25.350
ففي النفس منه شيء بل يقال انما حرم نهي عن صومهما من اجل انهما يوم عيد وان الانسان ينبغي ان يكمل فرحه في هذا في هذين اليومين بتناول ما احل الله له

10
00:03:26.500 --> 00:03:50.650
لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله يسر وسهولة لو ان الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين الله افواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي ان لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما

11
00:03:52.350 --> 00:04:13.550
لانه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الاصوليين ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم انتم تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف

12
00:04:13.700 --> 00:04:40.200
مثل اكل المجتهدين مثلا وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فاكرمه وما اشبه ذلك لكن المفهوم العددي ضعيف حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا مفهوم للعدد مثال هذا الحديث ومثل

13
00:04:40.250 --> 00:04:56.950
آآ اربع لا تجوز في الاضاحي قال ما نقول مفهوم ان غير الاربع يجزي لكن اقول هذه اربعة لا تجزي وما سواها مسكوت عنه لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله

14
00:04:57.100 --> 00:05:18.700
شريعة يسر وسهولة لو ان الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين الله افواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي ان لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما

15
00:05:20.400 --> 00:05:41.850
لانه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الاصوليين ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم ان تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف

16
00:05:43.100 --> 00:06:09.600
مثل اكل من المجتهدين مثلا وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فاكرمه وما اشبه ذلك لكن المفهوم العددي ضعيف حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا مفهوم للعدد مثال هذا الحديث ومثل اه اربع لا تجوز في الاضاحي

17
00:06:10.800 --> 00:06:27.900
قال ما نقول مفهومه ان غير الاربع يجزي لكن يقول هذه اربعة لا تجزي وما سواها مسكوت عنه لكن الصحيح عند الاصوليين ان العدد له مفهوم وان كان ايش؟ وان كان ضعيفا. طيب

18
00:06:29.550 --> 00:06:50.750
هذا الحديث فيه فوائد اولا تحريم صوم يوم العيدين وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صيامهما والاصل في النهي التحريم ثم ان العلة تقتضي هذا

19
00:06:51.750 --> 00:07:15.350
ان يتبسط الانسان بنعمة الله عز وجل حتى يكمل له الفرح لانه مع الصوم لن يكمل له ذلك ومنه فوائد هذا الحديث اثبات هذين اليومين على انهما عيدان للمسلمين وهو كذلك

20
00:07:16.100 --> 00:07:43.500
فهذان اليومان عيدان للمسلمين ووجه كونهما عيدين ان اولها الفطر يتلو اداء صوم صوم رمضان الذي هو ركن ايش من اركان الاسلام والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الاخص في الحج

21
00:07:45.600 --> 00:08:08.150
الركن الاخص بالحج على عرفة يعني يلقي قصدي ان يقف الانسان الناس بعرفة ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة ولم يقل والطواف والسعي وما اشبه ذلك لان الركن الذي يختص بالحج ولا تشاركه العمرة هو

22
00:08:08.800 --> 00:08:36.100
ايش؟ الوقوف بعرفة  طيب لو صامهما   لم يقبل  ولا يقبل الصوم اما كونه يحرم فلانه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما كونه لا يقبل

23
00:08:37.600 --> 00:08:53.150
فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وهذا اعني صومهما لا نقول ليس عليها امر الله ورسوله بل نقول ضد امر الله ورسوله

24
00:08:54.100 --> 00:09:17.300
اي عليه النهي طيب لو نذرهم للانسان قال لله علي نذر ان اصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى ما حكم النذر النذر حرام ولا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه

25
00:09:17.850 --> 00:09:37.650
ولكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه قضاؤهما او يكفر كفارة يمين لان النذر لم ينعقد الثاني يعني لا لاننا لو لو امرناه بقظائهما لكان من لازم من لازم ذلك ان يكون النذر

26
00:09:37.800 --> 00:10:02.550
صحيحة وليس كذلك ليس بصحيح وعلى هذا فنقول يلزمه اذا نظر ان يصوم هذين اليومين يلزمه ايش؟ كفارة يمين. طيب لو نذر ان يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الاضحى او عيد الفطر

27
00:10:03.450 --> 00:10:30.300
هل يجوز الوفاء بالنذر لا يجوز لانه معصية لكن هل يلزمه القضاء يلزمه القضاء هنا يلزمه القضاء ولا يكفر الا اظن ان فيه قولا اخر انه يكفر لفوات الوقت انما لزمه القضاء

28
00:10:30.550 --> 00:10:59.500
لان اصل نذره ايش هو صحيح والاعداد ليوم الدين ما نزل يوم العيد صادف يوم الاثنين طيب ثم قال وان وان نبشر الهدية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل

29
00:10:59.550 --> 00:11:21.550
رواه مسلم ايام التشريق ايام اكل هذه ايام زمن زمن وايام ايضا زمن فلماذا لم تنصب على الظرفية لانه لا ينصب الزمن على الظرفية الا اذا كان على تقدير فيه. وهنا لا يصح التقدير فيه

30
00:11:21.950 --> 00:11:46.600
ايامك تسير التشريق يعني تشريق الشيء اي ابرازه حتى تشرق الشمس عليه وهذه معروفة عند العرب اعني ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من منين من ذي الحجة

31
00:11:48.200 --> 00:12:20.450
سميت بذلك لان الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الايام من اجل ان تيبس فلا تفسد في ايامنا هذي هل فيه تشريق ايش تواجه ايام التفريج نعم لا نقول اليوم التشريق بناء على الاول وحتى لا نخالف النصوص الشرعية بالفاظها

32
00:12:22.100 --> 00:12:40.200
طيب اه ايام تشيط ايام اكل وشرب يعني ليست ايام صيام اكل وشرب والاكل والشرب معلوم انه اذا كانت هذه هذه الايام موضوعة لهذا الاعمال الاكل والشرب لزم الا تكون محلا

33
00:12:40.600 --> 00:13:02.600
ايش؟ للصيام نعم وذكر لله عز وجل. ذكر لله يعني يسن فيها كثرة الذكر قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهي ايام التشريق بدليل قوله فمن تعجل في يومين

34
00:13:02.750 --> 00:13:23.950
فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وانما قرن الذكر مع الاكل والشرب لسببين السبب الاول ان يقول الانسان انك لن يفوتك الاجر اذا لم تصم وش عنده الذكر لله عز وجل

35
00:13:25.200 --> 00:13:46.550
الوجه الثاني انها اذا كانت ايام ذكر فان الانسان يحتاج الى طاقة بذكر الله عز وجل لا سيما في ايام الصيف ايام الحر طول النهار فيستعين بالافطار على ايش على ذكر الله عز وجل

36
00:13:48.250 --> 00:14:10.600
وهذا قد يشير الى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين ان ينبسط في هذه الايام وينشرح  يذكر الله ويصلي العيد وما اشبه ذلك ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها

37
00:14:10.850 --> 00:14:30.250
وابن عمر وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي قولهما لم يرخص اي لم يؤذن في ايام التشريق ان يصام

38
00:14:32.100 --> 00:15:03.850
وايام التشريق عرفتموها ما هي صلاة ابن هارون  اتنين  من شهر ذي الحجة طيب ان يصن اي صمن كيف نعرب ان نصنع يحيى  وارد  الاتصال بدون النسوة. نعم والنون مع الفاجر. نعم

39
00:15:04.650 --> 00:15:34.450
نعم. وانوي ما دخلت عليه؟ وانه ما دخلت عليه بتأويل مصدر الراجل اهو المرخص في ايام وكل يرخص لم يرخص صيامهن يستقيم الكلام هنا   طيب بدل اثنين من ايام ضعيف

40
00:15:35.900 --> 00:15:59.600
اذا مجرور على انه بدل من ايام بدل اشتمال الا لمن لم يجد الهدي  يعني هل يتمتع ووجه ذلك ان الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت

41
00:16:00.750 --> 00:16:22.850
ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اي يوم التشريق من ايام الحج او لا ايام التشيخ من ايام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من ايام الحج فيصومهن الانسان

42
00:16:24.050 --> 00:16:45.450
لانه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل ان يصومه والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج قد جعل الحج ظرفا   واضح طيب