﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:32.500
وانسناها بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه نعم وعن الصم كده وعن السماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

2
00:00:32.650 --> 00:00:56.750
لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجالهم ثقات الا انه مضطرب وقد انكر انكره ما لك وقال ابو داوود هو منسوخ

3
00:00:59.000 --> 00:01:31.550
هذا الحديث كما ترون لا تصوموا يوم السبت الا في فيما ابتلي فاستثنى الفرظ فقط ما الذي فرض رمظان مفروظ الكفارة مفروضة الفدية مفروضة وليس فيه استثناء سوى ذلك حتى قام حتى قال في الحديث

4
00:01:31.700 --> 00:02:00.950
فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضها لهاء العنب يعني قشرة الغصن او عودا شجرة هل يمظاها تحقيقا لايش للفطر تحقيقا لفطري وظاهر هذا الحديث التحريم

5
00:02:01.900 --> 00:02:19.850
اي تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان وصلت الحال الى ان الانسان لابد ان يأكل ولو عودا او لحاء الشجرة فهذا يعني انه لا يصومه

6
00:02:20.450 --> 00:02:45.750
ابدا في غير الفرق اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث اولا في صحته وثانيا في حكمه فمنهم من قال انه مضطرب ومنهم من قال انه منكر ومنهم من قال انه منسوخ

7
00:02:46.550 --> 00:03:16.450
ومنهم من قال انه شاب هذا هذا حكم صحة الحديث من اعجمه اولا الاضطراب ثانيا منكر ثالث شارع طيب طيب المنسوخ اثبتوه لكن زعموا انه منسوخ هذا من جهة السلف من جهة الحكم

8
00:03:18.100 --> 00:03:40.550
قال بعض العلماء  الذين لم يصححوا ما يحتاجون الى كلام عن حكمه السبب ما صح لم يثبت واذا لم يثبت وجوده وعدمه سواء والذين صححوه او حسنوه قالوا انه لا يجوز

9
00:03:40.600 --> 00:04:02.750
ان يصوم يوم السبت الا في الفرض سواء انضم اليه غاية ام لا واذا ثبت هذا الحكم صار لابد ان نقول انه شاذ يعني ثبت العموم انه لا يصاب لا منفردا ولا مع غيره

10
00:04:03.150 --> 00:04:24.850
فاننا نقول هذا شاذ بلا شك السبب ان احاديس صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت حديث ابي هريرة السابق ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله

11
00:04:24.950 --> 00:04:44.200
وهذا الخميس او يوم بعده وهذا السبت وكذلك قوله لاحسن السائلين لما وجدها صائمة يوم الجمعة اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال افطر فقولها اتصومين غدا؟ يعني به السبت

12
00:04:45.550 --> 00:05:00.600
وهو صحيح فالقول بانه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفرجا او مع او مقرونا هذا لا شك انه قول ضعيف جدا احسن الاقوال في هذا ما ذهب الامام احمد

13
00:05:00.950 --> 00:05:33.450
انه يكره افراده بالصوم يكره افراجه بالصوم ولا يحرم اما من ادعى انه منسوخ فيحتاج الى الى شيئين الاول ثبوت النسخ لان نعلم ان هذا متقدم والثاني الا يمكن الجمع

14
00:05:35.800 --> 00:05:57.500
لان النسخ له شروط الاول ان نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ والثاني الا يمكن الجمع وهنا لا نعلم المتقدم للمتأخر والجمع ايضا ممكن وهو ان يحمل النهي على ايش؟ على الافراد

15
00:05:57.650 --> 00:06:21.750
على الافراز والله اعلم ما مشى الوقت نعم وحتى من زمن على ان ثالث شوال وثالث شوال يعتبر من العيد حتى انهم يقولون ثاني العيد وثالث العيد نعم ويفعلون فيه كما يفعلون في اول في اول الزواج

16
00:06:21.750 --> 00:06:41.450
سواء. نعم. هذا حكم هذه التسلية وما حكم الاحتفال في هذا اليوم العيد يعني معناها انه الثالث من العيد من بعد العيد الثاني والثالث والله لا بأس يعني كلها اعياد كلها اعياد

17
00:06:41.950 --> 00:07:12.700
نعم ها الايمنون الايمنون الايمنون    ما هو المجتمع ينحر ان لا بأس لا بأس لا بأس حتى للرجال نعم بارك الله فيك مر معناها فيها امواج. نعم من غير رمضان

18
00:07:12.800 --> 00:07:33.500
فهل وعن فور ام على التراث؟ نعم. مثل صيام وقعنا في نهار رمضان ايش واضع اهله لا معانا في شيء رمضان. نعم. يجب ان يصوم ثاني سواق. نعم نعم يجب على الفور كل الكفارات تجب على الفور الا مدى الدلاع التراخي مثل ثلاثة ايام ذي الحج وسبع درجات

19
00:07:33.800 --> 00:07:55.500
نعم  ارفع يدك نعم. احسن الله اليك لو ان شخصا تخصص يوم الجمعة الذهاب الى المقبرة هذه بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى انه الزيارة يوم الجمعة زيارة القبور افضل

20
00:07:55.950 --> 00:08:13.400
وادعوا ان ان الاموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقط لكن هذا لا صحة له والصواب ان يوم الجمعة لا تخص بزيارة القبور لان زيارة القبور ما له وقت حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع في الليل

21
00:08:15.350 --> 00:08:45.700
ها يخلي الزيارة متنقلة كلما وجد من قلبه قسوة ونسيانا للموت يخرج نعم  ثم بعد قيام التشريق وجد الهدي تكلمنا عنها ما خايف صار من الايام الثلاثة ثم وجد الهدي يوم العيد

22
00:08:46.550 --> 00:09:06.000
كلمنا عنه لا بأس ان يذبح الهدي ويترك الايام السبعة لان الاصل هو الهدي واذا فعل الاصل فقد نعم صوم شهر كامل قضاء ها هل يجوز صوم شهر كامل قضاء

23
00:09:08.650 --> 00:09:28.100
تكلمنا عنها ما يخالف صرنا الايام الثلاثة ثم وجد هذه يوم العيد كلنا عنه لا بأس ان يذبح الهدي ويترك الايام السبعة لان الاصل هو الهدي واذا فعل الاصل انتقد الفرج

24
00:09:28.650 --> 00:09:52.550
نعم ثلث صوم شهر كامل قضائي ها هل يجوز صوم شهر كامل القبائل يعني عليه صوم شهر فصامه من اوله لاخره لاباس بس بشرط ان يكون الشرط الثاني على عدد رمظان يعني مثلا لو فرضنا الشهر اللي صامه تسعة وعشرين يوما

25
00:09:52.750 --> 00:10:07.950
ورمضان اللي يقضيه ثلاثين يوما يجب ان يقضي ثلاثين يوم والله اعلم. انتهى الوقت نعم قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح كما صرح في يوم الجمعة

26
00:10:08.250 --> 00:10:21.100
بالافراج اطلقه. نعم. يعني لا تؤمن ماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت. نعم او لانه ثبت عنه انه صام يوم السبت ويوم الاحد كما في حديث ام سلمة

27
00:10:22.050 --> 00:10:48.750
بل كائنا في حديث لولا ما فيه من المقال كان تسن المواظبة عليهم صيام السبت والأحد نعم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت

28
00:10:48.950 --> 00:11:12.700
ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه  وان ابي هرث ليلة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة

29
00:11:12.700 --> 00:11:33.500
والصحوي ابن خزيمة والحاكم وعن عبد الله بن عمر وعثمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن عمر ابني وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:11:33.550 --> 00:11:58.700
لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي بطالة ابي قتادة لا صام ولا افطر  فيها تصريحات وهذا فراس ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

31
00:11:59.000 --> 00:12:16.100
فنقرأ ما بقي مم الصيام سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم السبت واختلف العلماء في الجواب على هذا عن هذا الحديث يا الله جلال

32
00:12:16.850 --> 00:12:39.800
الاول قال بعض العلماء من الحديث منكر وقال بعضهم ممسوك وقال بعضهم مضطرب وقال بعضهم شائك. نعم صححه قال يكره يوم السبت مطلقا مطلقا اذا اذا لم يكن يعني مقترنا بيوم. يعني افراد

33
00:12:40.050 --> 00:13:07.400
يعني حمله على الافراد طيب ما وجه الشذوذ اذا قلنا انه شاب  نعم    طبعا في الشذوذ لان الشاذ معناه مخالفة الثقة لمن هو اوسط نعم قالت في الحديث الصحيح. مخالفة الاحاديث الصحيحة

34
00:13:08.400 --> 00:13:26.750
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجاز صيامه طيب والذين قالوا انه منسوخ وليد ليس لهم دليل اول شيء نتأكد ان هذا متأخر لانه لا يثبت النسخ الا بشرطين

35
00:13:26.950 --> 00:13:45.200
الاول هذا الحديث المنسوخ الناصر ناس تنتظر علي علي منصور. نعم ثانيا اه لا يمكن الجمع بينهما. ان لا يمكن الجمع بينهما احسنت وهذا ليس لدينا دليل انه متأخر هذا من وجه وايضا يمكن

36
00:13:45.350 --> 00:14:08.350
الجامع طيب واحسن ما ما يكون ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله ان المراد افراده طيب ويؤيد هذا الحديث الذي بعده ان ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

37
00:14:08.650 --> 00:14:27.500
اكثر ما ما يصوم من الايام كان اكثر ما يكون ما يصومه من الايام يوم يوم السبت كذا عندكم اذا كان اكثر ما اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت

38
00:14:27.650 --> 00:14:45.350
ويوم الاحد يعني في تقسيم وتأخير واللواء الترتيب كان يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام هذا اذا اردنا ان نخبر عن اليومين اما اذا اردنا ان نخبر عن الاكثر

39
00:14:46.750 --> 00:15:12.550
فنقول كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد والمعنى متقارب لكن نتكلم على الرواية وكان يقول في تعليل ذلك انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا الافضل

40
00:15:13.200 --> 00:15:40.400
انهما اي يوم السبت ويوم الاحد آآ يوم عيد المشركين اين اليهود والنصارى اليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الاحد فاحب ان يخالفه كيف المخالفة هو ان ان ايام العيد

41
00:15:41.900 --> 00:16:05.350
جرت العادة انها ايام فرح والسرور  ليس من اللائق او من المناسب ان يصوم الانسان في ايام العيد كما سبق فاذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فاننا نصومهم نخالف

42
00:16:06.750 --> 00:16:31.350
يخالف هؤلاء في في اعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والاحد وفي هذا الحديث الدليل على ان حديث تم سابق اذا صح فانه محمول على ان على ان  عن الافراط واما اذا جمع السبت الى الاحد

43
00:16:31.400 --> 00:16:50.150
فلا بأس وكذلك لو جمع السبت الى الجمعة فلا بأس وهذا مما يقوي القول لان المراد افراد يوم السبت في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين

44
00:16:51.700 --> 00:17:19.500
ولهذا يتكلف الصوم من اجل المخالف المخالفة للكفار اما في الاعياد نعم اما في بالامور الشرعية واجبة واجبة بكل حال وبدون تفصيل ومن وافقهم فيها فعل خطر ومن رضي باعيادهم فعلى خطأ

45
00:17:22.650 --> 00:17:46.750
واما في الامور العادية فان مخالفتهم لا شك افضل وابعد عن الموالاة والمناصرة وكلما كان الانسان ابعد من الكفار كان اقوى لايمانه ولهذا لما سأل ابو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

46
00:17:47.650 --> 00:18:10.300
قال له ان في ارض في ارض اهل الكتاب افنأكل في ان يتيم؟ قال لا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاشترط شرطين الاول ماشي الا يجدوا غيره

47
00:18:11.750 --> 00:18:36.700
فتحوجهم الحاجة او الضرورة الى الاكل فيها والثاني ان يصلوها اما الاول فواضح اننا لا نأكل في انيتهم لئلا يمنوا علينا بها ان اعارونا اياها ولان لا يكثر تردادنا عليهم

48
00:18:38.100 --> 00:19:07.900
اذا كنا نستعين منهم الانية ولهذا لو انهم دعونا اي اي اهل الكتاب الى وليمة نأكل في ان يأتينا واما الثاني الغسل فقيل انهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ونحن نجس

49
00:19:10.700 --> 00:19:32.200
ولكن فيها ولكن في هذا التعليل نظرا لان الاصل الطهارة حتى نعلم ان هذا الاناء طبخ فيه لحم الخنزير والذي يظهر انه امر بغسلها من اجل شدة التباعد بيننا وبينهم

50
00:19:35.500 --> 00:19:52.800
اه فالمهم ان مخالفة المشركين امر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من الموالاة والمحبة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان المشابهة في الظاهر تؤدي الى المشابهة بالباطل

51
00:19:53.400 --> 00:20:02.050
ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا بمشابهة من تشبه بقوم فهو منه