المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة في باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها قالت السنت عن معتكدا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امراة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا احتساب الا بصوم ولا اعتكاف الا بمسجد جامع روى ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقت واحدة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في بقية الاعتكاف حديث عائشة رضي الله عنها قالت السنة الا السنة على المعتكف ان لا يعود مريظا ولا يشهد جنازة. تقدم الكلام على هذا وقلنا ان هذا لا يجوز للمعتكف ولو كان ادنى قريب اليه ان يعوده او ان يشهد جنازته وذكرنا انه اذا اذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فلا بأس ولقائل ان يقول ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك هو ملكي فالجواب هو عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتباع بنت الزبير اخبرته انها تريد الحج وانها شاكية قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستك فان لك على ربك ما استثنيت فاذا كان هذا في الحج الذي هو اكل من غيره في الاتمام فما دونه من باب اولى ثمان هذا مقصود شرعي ولهذا لو اشترط باعتكاف ان يخرج الى عمله الوظيفي او الى تجارته او ما اشبه ذلك لم يصح في الشرط لانه ينافي الاعتكاف وليس مقصودا شرعيا بل الموظف يأخذ مقابل عمله مكافأة فهو شبيه بالاجرة قال قالت رضي الله عنها ولا ولا يمس امرأة ولا يباشره لقوله تعالى فلا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والمس نوعان مس لغير شهوة هذا لا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج رأسه الى عائشة ترجله والغالب انها لا لا تحمي النفس واما اذا كان لشهوة فانه من مقدمات الجماع المنهي عنه وكل ما كان من مقدمات الشيء المنهي عنه وهو قريب ان يكون وسيلة فانه ينهى عنه قال ولا ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه له منه لا يخرج لحاجة اي حاجة ان تكون الا لما لابد منه مثال ذلك نعم وقد ذكرنا ان الذي لا بد منه نوعان ترعي وحس الشرعي الغسل للجنابة مثلا والغسل لصلاة الجمعة على القول بوجوبه واما الحسي فهو الخروج للاكل والشرب اذا لم يكن عنده من يأتي بهما وكذلك لقضاء الحاجة فان قال قائل هل من ذلك ان يخرج الى اه كان ليتصل باهله فالجواب لا الا ان يكون هناك ظرورة فلا بأس اما بدون ظرورة لا يجوز فان اشترط ان يخرج الى اهله اي نعم الى السوق ليكلم اهله نظرنا اذا كان هناك حاجة فلا بأس والا فلا قال ولا اعتكاف الا بصوم تقول عائشة رضي الله عنها انه لا يعتكف الانسان الا وهو صائم وهذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله هل يشترط للاعتكاف ان يكون المعتكف صائما او لا يشترط فمنهم من اشترط ان يكون صائما كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لابد الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث وبان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعتكف الا وهو صائم الا في العشر التي قضاها في شوال وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط لكنه اكمل وافضل ان يكون صائما وهذا هو الارجح انه يجول الاعتكاف بلا صوم لكن اذا كان صائما فهو افضل فان قال قائل انتم تقولون انه لا يستحب الاعتكاف الا في العشر الاواخر قلنا نعم نقول بهذا ولكن لا نشترط ان يكون الانسان صائما. قد يكون الانسان في حال يجوز له ان ان يفطر كالكبير الذي افطر بانه لا يستطيع الصوم. نقول لو اراد هذا الكبير ان يعتكف فلا مانع واذا قلنا لا بد من الصوم فان اعتكاف لا يصح ولا تكافئ الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع في مسجد جامع هل المراد كان عند جمعة او جامع لجماعة نعم الثاني الثاني لا اعتكاف الا في مسجد تقام به الجماع فخرج بذلك مصلى الانسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما اشبهها فهذه ليست مساجد اصلا وليست جوامع الا الا عند المصادفة والمناسبة ولكن العلماء قالوا الافضل ان يعتكف في مسجد يجمع فيه اي تصلى فيه الجمعة اذا تخلل اعتكافهم جمعة ومعلوم انه اذا اعتكف كل العشر الاواخر فسوف تتخلل عن ارتكب الجمعة وعلوا انه افضل قالوا لانه صلى فيه الصلوات الخمس والجمعة وغير جامع ينقص ينقص صلاته وهي صلاة الجمعة ثانيا انه اذا لم يكن في في مسجد تصلى فيه الجمعة لزم من ذلك ان يخرج من معتكفه وهذا صحيح فان عين مسجدا تقام فيه الجمعة بالنذر وجب ان ان يعتكف فيه رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره اخره قول ولا اعتكاف الا بصوم الى اخره الراجح وقف ومعنى وقته انه من قول عائشة رضي الله عنها فلا يحكم له حكم الرفع ثم هنا مسألة ظهرت اخيرا ولان من بعض المتأخرين من قال انه لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى واجلبوا واقنبوا واستدلوا بما لا دليل فيه استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه انه اتى الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في بيته في الكوفة وقال له ان قوما عكوف بين بيتك وبيت ابي موسى وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة قاله ابن مسعود لعلك نسيت وذكر لعلك نسيت وذكروا يعني هذا لا شك انه نوع من التعليل او علمت او ظننت فعلموا او كلمة نحوها يعني انك لم تفقه معنى الحديث وهذا تعليل من ابن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ ومن ناحية الفقه والفهم وهذا اول من يعلم الصحابي والصواب انه ضعيف فان صح سنده حمل على ان المراد لا اعتكاف كامل الاعتدال كامل الا في المزاد الثلاثة لانها افضل المساجد فاذا قال قائل انتم بهذا تنقضون قاعدتكم بان الاصل في النفي لا في الوجود فان تعذر في الصحة فان تعذر فنشوا الكمال فما الذي حملكم على ان يكون النفي هنا نفي كما على هذا اولا عمل المسلمين فانك لا تكاد تبحث في المسألة الا وجدت المسلمين يحكمون بالاسيات في كل مسجد هذي واحدة. ثانيا قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هل الاصل في ان تكون للعموم او للعهد للعموم هذا الاصل ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن وانتم عارفون في المساجد ينهى عن عن المباشرة في المساجد ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشرا عشرا من اعشار المساجد على ثلاثة فقط يعني كاننا حملنا حملنا الاية على ايش على القليل النادر فخلاف اختلاف العموم والشمول في القرآن الكريم فالصواب بلا شك ما عليه اهل العلم كافة الا من ندعو ان الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء دليلنا في ذلك العموم ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد الدليل الثاني ان حديث الاعتكاف الا في الميزان الثلاثة ان له اول من علله عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من اصحابه يعتكفون في المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا ويقول لحذيفة رضي الله عنه لعلك نسيت وذكرت او كلمة معناها انك انهم علموا ما لم تعد نبهنا على ذلك لان هذا القول اذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه او بحث فيه ظن ان له جانبا من الصحة ثم اخذوا يثبطون الناس عن اعتكاف مساجدهم فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا الا الثلاث وهذا يؤدي الى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاء اثباتها في السنة النبوية وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه هذا خلاف الحديث السابق ليس على المعتكف الصيام يعني لو نظر الانسان ان يعتكف في مسجد من المساجد فليس له فليس عليه صيام الا ان يجعله على نفسه مثل ان يقول بالله علي ان اعتكف صائما في هذا المسجد عشرة ايام هنا جعله على نفسه. كيف ذلك يا ابن هارون ها كيف جعله واجبا عليه من الغش طيب وكيف نعرف انه مع المراد جمعهم ومش وجهه لان صائما حال من فاعل اتاك قال لي اي اعتكف في حال الصيام طيب ومثله قال ان اصوم معتكفا ويجعل الاعتكاف شرطا بالصوم فاذا جعله على نفسه فقد الزم نفسه بطاعة ومن نوى من يطيع الله فليطيعه رواه الدارقطي والحاكم والراجح وقفه ايضا فيكون هذا من قول ابن عباس ولكنه قول موفق للصواب وان المعتكف لا يلزمه الصوم الا ان يجعله على نفسه