﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ما بعده اليوم هو درس

2
00:00:24.400 --> 00:01:05.200
الدرس الثالث في هذه الدورة  هنا الدرس الماضي من الحديث   في الحادي والعشرين العشرين الان في الحديث الثاني والعشرين ما يتعلق واثره واثره على بسم الله سم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله

3
00:01:05.200 --> 00:01:36.100
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ومن استطاع فعليه القضاء. رواه خمسة واعده احمد نعم هذا الحديث فيه بيان مفطر من مفطرات الصيام

4
00:01:36.250 --> 00:02:07.350
وهو تعمد القيء القيء المقصود به ما يخرجه الانسان من معدته من طريق الفم وهو معروف واصل المسألة يعود الى صحة هذا الحديث ولذلك هذا الحديث مثل ما قال المصنف اعله احد

5
00:02:08.250 --> 00:02:38.800
الامام احمد ضعف هذا الحديث وضعفه ايضا البخاري وغيرهم لذلك قال الامام احمد ليس من هذا شيء والبخاري اعله ايضا بمخالفة الراوي لمرويه لان ابا هريرة صح عنه ان القيء لا يفطر

6
00:02:39.100 --> 00:03:09.150
هذا بالنسبة الى  اه هذا الحديث كذلك تكلم في علة هذا الحديث ابو داوود والنسائي والترمذي بينوا انه فيه ضعف  وقوله وقواه الحق الدارقطني لا يعارض او كلام احمد بخاري

7
00:03:09.750 --> 00:03:42.500
وابو داود ايضا بتقوية الدار القطني لان تقوية الدار قطني قال رواته ثقات تكلم على ثقة الرواة  كون الرواة ثقات لا يعني صحة الحديث مطلقا لانه قد يكونون منقطعا قد يكون مدلسا قد يكون مرسلا قد يكون

8
00:03:42.650 --> 00:04:10.150
في علة الشذوذ من جهة الثقة مخالفة من هو اوثق منه هذا من جهة وغير ذلك ولذلك حفاظ الكبار لكن الذين قالوا بان القيء عمدا يفطر استندوا الى ايضا حديث اخر وهو

9
00:04:10.900 --> 00:04:40.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر ولكن هذا فيه ايضا انها دلالة فعل ودلالة الفعل قد تكون بخصوصية الامر حيث انه ضعف واصبح لا يتحمل الصوم فيكون التفطير بشيء خارج

10
00:04:40.150 --> 00:05:06.550
لانها قضية عين قضية عين من حيث انه قد يكون لسبب انه ضعف فافطر لعلة الضعف وكذلك قد يكون لما قاع فافطر قد يكون في صوم نفل في صوم نفل وصوم النفل كما مر معنا

11
00:05:06.550 --> 00:05:31.000
الصائم المتنفل امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر  جمهور على ان عمدا يفطر ومن ادلتهم حديث ابن عمر الموقوف عليه انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه قيء فليس

12
00:05:31.000 --> 00:05:57.250
ليس عليه القضاء هذا الحديث رواه الامام مالك في الموطأ بسند صحيح سلسلة الذهب كما يقولون   صح عن ابن عباس وابي هريرة وابن مسعود من الصحابة انه لا يفطر وهو قول عكرمة

13
00:05:57.500 --> 00:06:33.950
البخاري ورواية عن الامام مالك ولذلك هذا الخلاف هؤلاء الائمة يضعف القول بانها اجماع. لان الترمذي ابن المنذر بن قدامة حكوا الاجماع على ان القيء عمدا يفطر لكنه صحيح في الحقيقة ليس فيه اجماع لان

14
00:06:34.800 --> 00:06:56.500
صح عن ابي هريرة انه قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج قال كذلك نحوه نحوه قال ابن عباس وعلى هذا يعني يكون الاجماع حكاية الاجماع فيها نظر

15
00:06:57.550 --> 00:07:17.150
لكن الائمة الاربعة  شيخ الاسلام جماهير العلماء على انه يفطر لانهم يفطروه الذي عليه الفتوى هذا من حيث عمدا اما من زرعه القيء فهذا لا لا يفسد صومه لا يفسد صومه

16
00:07:17.800 --> 00:07:44.400
بلا اشكال   ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفجر الى في رمضان فصام حتى بلغ القرآن فصام الناس ثم دعا بقلق من ماله فرفعه

17
00:07:44.400 --> 00:08:04.400
حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال كلهم وفي لفظ فقيل له ان ان الناس من شق عليهم صيامه وانما ينظرون

18
00:08:04.400 --> 00:08:22.200
فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اجر امي امة على صيامه في السفر

19
00:08:22.200 --> 00:08:42.200
فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسنة ومن اما ان نصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. واصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن

20
00:08:42.200 --> 00:09:06.650
سأل هذا الحديث وهذه الاحاديث في بيان حكم الصيام في السفر جماهير اهل العلم على انه مباح الفطر للمسافر سفرا يقصد فيه السفر الذي يبيح القصر وهو مسافة القصر والمدة

21
00:09:08.950 --> 00:09:35.950
سواء كان على ظهر طريق او كان في بلد ما دام انه في احكام السفر فله الفطر. فله الفطر  وفي هذا المسائل منها الافضلية ايهما افضل المسافر الصوم او الفطر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:35.950 --> 00:10:02.250
انه صام وهو مسافر في رمضان وجاء عنه انه افطر وكذلك عن اصحابه كما حديث انس وابي سعيد قال كنا نسافر مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهذه الاحاديث

23
00:10:02.250 --> 00:10:33.100
اذ تدل على  لكن المسألة الثانية في قضية في قضية الافضلية ايهما افضل ان يفطر فظاهر حديث ظاهر وحديثه جابر اولئك العصاة ان ان الفطر مقدم من قد يكون واجبا

24
00:10:33.450 --> 00:10:53.450
على مقتضى هذه اللفظة لكن الصحيح من اقوال العلماء الذي عليه الجماهير وحكي اجماعا انه لا يجب الفطر ومن قال انه يجب كابن حزم قال انه لا يجزئ عن رمضان هذا قول ضعيف لانه تعارضه الاحاديث وظاهر

25
00:10:53.450 --> 00:11:13.450
القرآن لان الله عز وجل قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لكنهم وهذه الاحاديث قال هي رخصة من الله فمن شاء فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه

26
00:11:13.450 --> 00:11:40.150
رواه مسلم. قال لا جناح عليه. هذا صريح  وهذا الحديث هو حديث ليس من من البر الصيام في السفر وحديث ان شئت فصم وان شئت فافطر  آآ من صام حسن ومن افطر فلا جناح عليه

27
00:11:41.000 --> 00:12:00.650
كل هذه الاحاديث اورثت عند العلماء آآ يعني او من احب من اخذ بها هذه الرخصة فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه بعض العلماء اخذ ان الصوم افضل

28
00:12:01.250 --> 00:12:29.200
والفطر مباح وبعضهم قال الفطر افضل صوم مباح هذا قول الحنابلة الاول قول الشافعي وبعضهم قال بل العبرة بالايسر متى كان ايسر للمسافر هو الافضل فان كان السفر نوع مشقة

29
00:12:29.350 --> 00:13:04.150
الفطر افظل وان كان لا مشقة فيه فالصوم   ولعل هذا القول هو الاظهر  من حيث انه رخصة اذا عارض هذه الرخصة مشقة وتكلف فقد اعرض عن عن رخصة الله له والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله يحب ان تؤتى رخصه

30
00:13:04.700 --> 00:13:31.400
كما يحب ان تؤتى عزائمه  وفي هذا الدلال على ان الانسان اذا الايسر له الفطر وهو مسافر فليأخذ برخصة الله لكن لو استويا صار الامر على حد سواء  في سفر كأنه في اقامة من حيث

31
00:13:32.450 --> 00:14:04.650
المشقة والكلفة من عدمها سواء هناك لابد من يعني حكم اما ان نقول الفطر والصوم سواء او نقول ان احدهما افضل. هنا يأتي الترجيح في ادلة خارجة لان حديث اولئك العصاة وحديث ليس من البر الصيام في السفر

32
00:14:05.350 --> 00:14:34.850
كانت قضية عين على الصحيح وهو ان الناس  لحقهم مشقة لانه قال ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت ووصاء صلى الله عليه وسلم في حر شديد فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. فهنا شرب افطر لاجلهم

33
00:14:34.850 --> 00:14:56.200
ومع ذلك تكلف بعض الناس وهو عليهم شاق حتى تساقطوا نقل اولئك العصاة اولئك العصاة لانهم ليس العصاة بمعنى الاثمين هذا يدل على انه قد يكون العصيان يطلق على العصيان اللغوي

34
00:14:56.850 --> 00:15:22.500
وهو الذي لا اثم فيه لماذا؟ لان هؤلاء تكلفوا شيء لا اثم فيه من جهة ان لم يبلغ الى حد ائتلاف النفس انما هو مشقة عند ذلك قال اولئك العصاة بانهم عصوا فعله صلى الله عليه وسلم

35
00:15:24.000 --> 00:15:45.300
ومخالفة الامر ومخالفة الفعل الهدي بالفعل الذي لا يدل على الوجوب ليست كمخالفة الامر الذي يدل على الوجوب لان الفعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالته في الاصل اذا كان فعلا مجردا دلالته دلالة

36
00:15:45.500 --> 00:16:19.750
استحباب  استحباب وسنية وقد تكون دلالة اباحة  وهنا لما فعل الرخصة ومع ذلك تكلفوا في مخالفتها سموا بذلك لغة العصاة فصاف في هذا يكون لكنه ليس بمعصية امر ليست معصية امر لكن لو عصوا امره قال افطروا

37
00:16:21.000 --> 00:16:40.900
معصية امر فيها الاثم. فيها الاثم. لكنهم هنا خالفوا فعله صلى الله عليه وسلم فتركوا الافضل  مع مع ما لحقهم من المشقة وحديث ليس من من البر الصيام في السفر

38
00:16:41.550 --> 00:17:05.550
بيان لما تكلفوا وصاموا لان الذي يشق عليه الصوم في السفر شديدة حتى جاء في الرواية انهم تساقطوا وظلل على رجال منهم عن حر الشمس وقال ليس من البر الصيام في السفر

39
00:17:05.700 --> 00:17:29.200
هذا الذي بلغ به العطش والرهق اذا الى هذا الحد وهو تارك للاباحة التي ابيحت له ماذا يريد يريد زيادة الاجر والفظيلة بتحمل الصوم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوهم

40
00:17:30.100 --> 00:17:57.000
بانه ليس فيه زيادة بر. الصوم في السفر ليس فيه سيادة علق قال ليس من البر الصيام في السهر لان المشقة قد تعرض للانسان وهو غير مسافر  تعرض للانسان المشقة وهو غير مسافر فيكون الاجر على المشقة لا على وصف الحال انه مسافر او مقيم

41
00:17:57.800 --> 00:18:24.100
ها كما في حديث عائشة اجرك في العمرة على قدر نصبك لما تعبت يعني يعني العمرة هل هي هل عمرة الذي يأتي من بلده محرما بها من ميقاته كالذي يأخذ عمرة من داخل مكة من من الميقات المكي داخل حدود مكة حدود الحرم لا يتكلف فيها تلك التكلف

42
00:18:24.100 --> 00:18:44.350
لانه المسافة قريبة لا شك ان الاجر على قدر المشقة لكن هنا اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى تقصدها في السفر ليس من البر الصيام في الشهر فلا يحمل هذا الحديث على كراهة الصوم في السفر

43
00:18:44.700 --> 00:19:14.550
ولا يحمل قول اولئك العصاة على كراهة الصوم او في السفر ايضا وانما يحمل على يعني مخالفة الامر او الرغوب عن السنة لانه قد يكون احتمال ان هؤلاء الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ولما افطر لاجلهم لم يقتدوا به رغبوا عن فطره وسنته

44
00:19:15.050 --> 00:19:34.600
قد يكون رغب عنها قال اولئك العصاة كيف قد يكون ذلك؟ نعم لانه جاء عن لما لما سألوا في الحديث حديث انس وغيره لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فكأنهم

45
00:19:34.600 --> 00:20:03.200
قالوها قال بعضهم اني اصوم ولا افطر بعضهم قال اني اصلي ولا ارقد  الاخر قال لا اكل اللحم الثالث قال لا اتزوج النساء  فخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يقولون كذا وكذا اما اني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء واكل

46
00:20:03.200 --> 00:20:25.250
فمن رغب عن سنتي فليس مني هنا. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني لماذا؟ لان هؤلاء ما اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترخص والتيسير وقد يكون هؤلاء الذين افطر لاجلهم في السفر

47
00:20:25.450 --> 00:20:49.150
رغبوا عنه قال اولئك العصاة تنبيه على الامر ليس مجرد ترك فعل وانما قد يكون رغوبا عن عن السنة على كل الظاهر الله اعلم انه عند استواء الحال حيث انه يكون

48
00:20:49.700 --> 00:21:12.750
صوموا في السفر كصيامه في الحظر يظهر الله اعلم ان الصوم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولان فيه التعجيل في اثراء الذمة ولان فيه يصادف ان يكون صائما في نفس الشهر ليس قضاء في شهر اخر

49
00:21:13.450 --> 00:21:41.500
فيجتمع له عدة فضائل عند حال الاستواء ولا فرق في ذلك بين السفر الشاق والسافر السفر غير الشق. انما العبرة ان يكون سفرا يترخص به يكون السفر الذي فيه مسافة والمدة اه

50
00:21:43.100 --> 00:22:05.050
لان مناط الحكم في السفر. قال فمن كان مريضا او على سفر. ما قال او على سفر شاق. او على سفر جدا او غير ذلك قال على سفر فعلق الحكم بالسفر وليس بالمشقة لان المشقة لا تنضبط القاعدة ان

51
00:22:05.050 --> 00:22:22.150
الحكمة اقصد لا شك ان الحكمة هي رفع الحرج والمشقة لكن الحكمة هنا غير منضبطة لانه قد يكون السفر شاقا وقد يكون غير شاق وقد يكون الشخص ممن يتحمل المشاق فلا يبالي والاخر

52
00:22:22.250 --> 00:22:43.400
لا يتحمل فادنى مشقة ترهقه اذا ليست منضبطة فلما كانت غير منضبطة علقت بايش بنفس السفر علقت العلة للسفر وليس من بالحكمة التي هي المشقة حكمة رفع المشقة في حكمة السفر

53
00:22:43.900 --> 00:23:14.400
حكمة يا اخوان الفطر   رضي الله تعالى عنهما قال عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه البخاري والحاكم وصحح هذا الحديث في مسألة من لا يستطيع الصوم عجزا دائما

54
00:23:15.050 --> 00:23:37.550
لا يستطيع الصوم وهو مكلف من حيث العقل والتكليف والتمييز والقدرة اه التمييز والعقل وعدم المانع. هنا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه مكلف من حيث عقله وجود العقل

55
00:23:37.700 --> 00:23:58.850
فهذا هل يسقط عنه الصوم بالعجز لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. قال الامام مالك نعم ليس عليه شيء لانه عاجز وقال الجمهور لا الجمهور هذا عليه البدل. لان الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام

56
00:23:58.900 --> 00:24:34.500
مسكين من تطوع خيرا فهو خير له هنا   ظاهر الاية انه وعلى الذين يطيقونه من لم يعرف سبب النزول   وقد يظهر له في بادئ الامر ان الاية المطيقين والاستدلال بها في غير المطيقين

57
00:24:34.550 --> 00:24:58.650
والاية في المطيقين. كيف بيكون الاستدلال فيها الذين لا يطيقون والاية تقول وعلى الذين يطيقونهم ولذلك فسرها ابن عباس وعائشة وعلى الذين يطوقونه قراءة تفسير لا قراءة ورواية ان يتكلفونه

58
00:24:58.700 --> 00:25:23.650
او يتطوقونه يتطوقونه وهنا اه قال ابن عباس ليست منسوخة لما روى معاذ ابو ايوب ان هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكي كفارة فدية كفارة. وهي طعام مسكين

59
00:25:25.150 --> 00:25:43.750
قال نسخت بقوله عز وجل شهر رمضان الذي انزل عليه فيه القرآن هدى للناس والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الاية حتمت الصوبة وليس فيه تخيير لان الاية الاولى وعلى الذين يطيقونه

60
00:25:43.800 --> 00:26:08.200
كانت من اول الامر اوجب الله الصوم او البدل في حق المضيقين الصوم او البدل في حق المطيقين لانه اوجب ايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر وعلى المطيق الصوم فان لم يشأ الصوم يشأ الصوم يفدي

61
00:26:08.400 --> 00:26:37.150
بدل على التخيير على التخيير   وان تصوموا خير لكم الصوم افضل من تطوع خيرا فهو خير له بزيادة يزيد يصوم ويكفر كفارتين او يفدي اكثر من نصفين  ثم نسخ التخيير

62
00:26:38.150 --> 00:26:55.600
كان العاجز مسكوت عنه في اول الامر. ثلاثة ايام من كل شهر على سبيل التخيير في في القادرين والعاجز مسكوت عنه ليس عليه شيء لانه عاجز الشيخ الكبير عاجز عن الصيام فليس عليه شيء

63
00:26:55.900 --> 00:27:21.150
ثم نسخت هذه الاية نسخت تخيير ونقل الحكم الى العاجزين. قال ابن عباس ليست منسوخة انما هي الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام والحامل والمرضع يفطران ويطعمان ويفطرون ويطعمون تبين ان نقل الحكم

64
00:27:21.950 --> 00:27:47.800
من المطيق الى غير المطيق وليست منسوخة نسخا كليا. لانه اشيع عندهم لما روى ابو ايوب ومعاذ انها منسوخة فهم الناس منها النسخ الكامل ليست منسوخة نسخا كليا انما نسخة نسخ جزئي بمعنى خصت

65
00:27:48.300 --> 00:28:13.550
في طائفة وهو الشيخ والشيخة والحامل والمرضع اذا لم يطيقا الصوم انهما يفطران ويطعمان وهنا بين ذلك. قد رخص للشيخ الكبير يعني ومن في حكمه من العاجزين عجزا دائما ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه لانه لن يستطيع القضاء

66
00:28:14.350 --> 00:28:41.350
وبهذا اخذ جمهور العلماء وقالوا انه الشيخ الكبير اه والعجوز الكبيرة والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه تحول الى الفدية ويفدي عن كل يوم مسكينا وهو مقدار يعني نصف صاع الكفارات

67
00:28:41.600 --> 00:29:13.050
كلها نصف ساعة ليست الصدقات صدقة الفطر صعبة صدقة لكن كفارات نصف ساعة  كم كيلو وربع تقريبا واضح  هنا اه بالنسبة الى هذا ويلحق به ايضا الحامل والمرضع  اذا كان يشق عليهم الصوم ولا يستطيعان القضاء

68
00:29:13.450 --> 00:29:30.500
عليهم الاطعام ولا قضاء عليهما على الصحيح من اقوال العلماء وهو مذهب ابن عباس وابن عمر واصحابهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وبعض العلماء يقول ان بعض موجب القضاء مطلقا وبعضهم اوجب القضاء

69
00:29:30.600 --> 00:29:54.850
والكفارة اذا كان لمصلحة الصبي او بدون كفارة اذا كان لمصلحة الام الظاهر والله اعلم انه يحتاج لحديث انس ابن مالك الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن عن المسافر والحامل والمرضع الصيام

70
00:29:56.150 --> 00:30:24.150
وضع عنه الصيام  وهي فتوى ابن عباس وابن عمر ولا يعرف له مخالفة للصحابة  عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

71
00:30:24.150 --> 00:30:55.300
قال وقعت عن امرأتي في رمضان. قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متبرعين؟ قال لا. قال هل وجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال نعم ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم فقال اعلى مما

72
00:30:55.300 --> 00:31:26.900
اهل بيت اعوج اليه من ماء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه ثم قال اذهب فاطعمه ماذا؟ رواه سبعة هذا  فيه واضح رواية الحديث لكنه فيه بيان ان من جامع في نهار رمضان انه عليه الفئة

73
00:31:26.900 --> 00:31:46.350
سارة عليه الكفارة الكفارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انها عتق رقبة اي يملك رقبة رقيقا يشتريه او يكونون في ملك فيعتقوه سواء كان ذكرا او انثى

74
00:31:46.350 --> 00:32:11.750
كبيرة او صغيرا بشرط ان يكون مسلما. بشرط ان يكون مسلما عند في قول جمهور العلماء. فان لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين. كذلك كفارة لهم لا يفطر بينهما الا في عذر. الا في عذر ثم يتابع. اذا افطر بلا عذر استأنف من جديد

75
00:32:12.900 --> 00:32:32.900
فان لم يستطع لعجزه عن الصوم لعجزه بحيث انه يكون من الذين لا يستطيعون الصوم والضابط في ذلك ان يكون الشخص هل يستطيع ان يصوم رمظان ام لا؟ فان كان من المستطيعين لصيام رمظان فليس بعاجز عن صيام الشهرين المتتابعين

76
00:32:32.900 --> 00:32:52.900
وان كان له من الذين معهم امراض صعوبة لهم شهر رمضان فهذا يكون من العاجزين فيتحول الى المرتبة الثالثة وهي ان يطعم ستين مسكينا وبين في هذا الحديث ان الرجل اوتي بعرق ان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:32:52.900 --> 00:33:15.250
يبي عرق وهو والزميل. يسمى الزنبيل يسمى الزبيب ويسمى القفة. لكن جاء في الحديث في رواية اخرى فيه خمسة عشر  في خمسة عشر صاعا اقسمه على ستين ها الصاع كم فيه؟ آآ كم يخرج منه

78
00:33:15.250 --> 00:33:43.350
خمسة عشر على ستين ها كان الربع الصاع الصاع فيه اربعة امداد ومن هذا اخذوا انه فيه مد. يكفيه المد  تكفيه المد لانهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه آآ خذ هذا فتصدق به ففيه فائدة انه لا بأس ان يعانى

79
00:33:43.350 --> 00:34:14.100
من الصدقات او يعينه احد من المسلمين يخرج عنه الكفارة. لا بأس او من الصدقات وفيه لما قال الرجل اعلى افقر منا بيت ما بين لابتيها اهل بيته احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه آآ اذهب فاطعموا اهلك دل على ان الحاجة لاهله

80
00:34:14.100 --> 00:34:38.000
من تلزمه نفقة مقدم على على الكفارة فلا يقال لشخص جوع اهلك واولادك واخرجوا بل هذه مقدمة هذي مقدمة على عليها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن هل يبقى في ذمته صدقة

81
00:34:38.000 --> 00:35:01.100
هل يجب عليه القضاء؟ هل يجب على المرأة كذلك الكفارة هذه مسكوت عنها في هذا الحديث. لكن اما المرأة فالنساء شقائق الرجال. ما يجب على الرجل يجب هذه المرأة كذلك هي ان كانت مطاوعة

82
00:35:01.350 --> 00:35:24.350
عليها مثل ما علا الرجل ان كان مجلس لها لم يكن لها عذر. الشيء الثاني وهي قضية اه   الصيام في القضاء في رواية لابي داوود بسند صحيح قال وصم يوما مكانه يعني يقضي هذا اليوم

83
00:35:24.350 --> 00:35:50.450
ويصوم ستين او شهرين متتابعين ليس يقارن الشهرين يكفي عن الصوم لا لان هذا لان الصيام اليوم هذا قضى عن الذي افطر والشهرين متابعين كفارة للاثم. اه الشيء الثالث قال اذهب فاطعموا اهلك. هل

84
00:35:50.450 --> 00:36:18.600
وسلم عليه عليك تبقى في ذمتك الكفارة. اخذ الحنابلة انها تسقط عند العجز. اذا كان في حال وجوب الكفارة كان عاجزا عنها سقطت عنه مثل هذه القضية. قالوها لي تسقط عنه عند العجز. والجمهور على انها لا تسقط تبقى في ذمته. تبقى في ذمته

85
00:36:18.600 --> 00:36:47.750
وهذا هو الظاهر انه متى ما قدر عليها يكفر  نعم هذا يعني الشرعين المتتابعين اما ان يحسب بالايام بالعدد او بالاهلة واذا حسب بالأفلة رأى الهلال فالعبرة بطلوع الشهر ونهايته ولو كان تسعا وعشرين

86
00:36:48.050 --> 00:37:14.800
ها ليلة ثم الثاني مثله بالهلال ولو كان تسعا وعشرين ليلة. كم يصير مجموع؟ تسعة وعشرين تسعة وعشرين. ثمان وخمسين خلاص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهرين متتابعين والعبرة للائمة لكن اذا ما حسب بالهلال وانما بدأ من نصف الشهر

87
00:37:15.050 --> 00:37:44.650
ها قال العلماء يحسد بالعدد ستين يوما اذا لم يحسد بالأهلة لابد ان يكمل الستين يوما وان حسم بالاهلة يكفي طلوع الهلال ونهاية الشهر وهكذا هناك مسألة هل يلحق غير هل هذا خاص بالوطء؟ ام انه آآ كل مفطر

88
00:37:44.650 --> 00:38:03.900
اذا اكل عامدا الحنفية والمالكية قالوا اذا اكل عامدا او شرب عامدا كما لو جامع عامدا فانه عليه ايش؟ الكفار. قالوا لان هذا يقاس عليها لان المقصود به هتك حرمة الشهر

89
00:38:03.900 --> 00:38:27.650
بالفطر ذهب الحنابلة والشافعي والشافعية الى ان هذا خاص بالجماع. خاص بالجماع ويعني غيره لا يلحق لا يلحق الجماع الذي هو علاج ايش؟ الذي الجماع الذي يوجب بل نقول الجماع الذي يوجب الحج

90
00:38:27.900 --> 00:38:50.200
هذا ادق وهو ان يولج حشفة ذكره في فرجها. اذا التقى الختان اذا التقى الختانان بمعنى انه لو انزل بغير جماع بمباشرة او استمناء او دون الوطء ليس كمثلي الجماع

91
00:38:50.300 --> 00:39:18.200
بل مفسد مفسدات الصيام وليس موجبا للكفارة. هذا من حيث الحكم لا من حيث الحل والحرمة. حلو الحرمة  هذا يعني للتفريغ هناك مسألة هل لو جامع ناسيا مرت معنا في الدرس الماضي. الصحيح من اقوال العلماء انه من فعل اي مفطر ناسيا في جماع او غيره انه

92
00:39:18.200 --> 00:39:44.300
لا اثم لا اثم عليه ولا لا قضاء عليه ولا ولا كفر ولا اثم ايضا لانه مرفوع القلم عن الناس قال المقصد المؤاخذة     قال وعن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصبح وجوبا من دماعه ثم

93
00:39:44.300 --> 00:40:14.450
وجاء مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي نعم هذا الحديث فيه فائدة انه ان الجنابة لا تفسد الصوم لا تمنعه بمعنى انه لو اه لو نام من اخر الليل على جنابة وطلع الفجر عليه وهو على جنابة لم يغتسل

94
00:40:14.500 --> 00:40:32.700
نفسده وهذه هي القضية التي تكلمت عنها ام سلمة وعائشة كان يصبح جنوبا ان يطلع عليه الفجر وليس المعنى يضحي لا يصبح يعني يطلع عليه الفجر في الصباح. لانه لا بد ان يكون اغتسل وصلى الفجر

95
00:40:32.700 --> 00:40:52.700
هذه هذه قضية مقصودة قالت يصبحوا جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم يعني يصوم بمعنى انه يمسي ليس ليس ذلك مما يعتبر مفسدا للصوم. كونه على جنابة. قالوا العلماء كذلك لو احتلم وهو صائم

96
00:40:52.700 --> 00:41:17.300
لا يفسد صومه لا يفسد صومه لانه بغير اختياره بغير اختياره وكذلك لو طهرت المرأة من اخر الليل ولم تغتسل لو طهرت المرأة من اخر الليل قبل الفجر ونوت الصوم ولكنها لم تغتسل من الحيض اقصد

97
00:41:17.300 --> 00:41:48.400
لكنها ما اغتسلت حتى طلع الفجر حتى اصبحت كمثل الجنود. تغتسل وتصلي ما دام نوت الصيام من الليل وهي طاهرة لو اغتسلت بعد طلوع الفجر ليس عليها شيء. نعم  عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي المؤمنين

98
00:41:48.400 --> 00:42:11.500
هذه في قضية آآ من مات وعليه صوم يعني حكم قضاء الصوم عن الميت صوم الواجب. ظاهر الحديث انه كل صوم من مات يعني من المسلمين. ان الكلام في المسلمين المكلفين. من مات كل ميت من المسلمين

99
00:42:11.500 --> 00:42:27.650
هذا يفيد العموم كل ميت من المسلمين عليه صوم واجب وعليه صيام عليه هذه تفيد الايش؟ الوجوب لان النفل ما يقال عليه واجب هو الذي يقال عليك كذا اي يجب عليك كذا

100
00:42:27.950 --> 00:43:03.800
آآ عليه صيام هذا نكرة في سياق الشرط. وهو المتضمن لقوله من يفيد العموم اي صيام سواء كان صوم آآ صوم رمضان او صوم كفارة او صوم نذر لانه يدل على العموم. وبهذا يعني ومن هنا اختلف العلماء هل هو على ظاهره وعلى عمومه

101
00:43:03.800 --> 00:43:22.800
بمعنى انه اه اي صوم حتى ولو كان رمضان الصحيح من اقوال العلماء انه يصد نعم عام لجميع صوم نوعان لجميع صوم ولا يخص صوم عن صوم من حيث الواجبات لان شبهه بالدين

102
00:43:22.800 --> 00:43:42.200
لما سألت المرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صيام عليها صيام آآ اصوم عنها؟ قال ارأيت ان كان على امك دين ما كنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضه الله. فالله احق بالوفاء

103
00:43:42.350 --> 00:44:08.150
فعلى هذا اه  يصح على ان عن اي صوم سواء كان عصوم واجب سواء كان باصل الشرع وهو رمضان او بالكفارات او النذور التي اوجبها الانسان على نفسه. هذا هو

104
00:44:08.150 --> 00:44:33.800
ظاهر الحديث وهو الراجح من اقوال العلماء وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية القول القديم للامام الشافعي ورواية عن احمد وعليه الفتوى عند مشايخنا انه عام وذهب بعض اهل العلم كقول مالك والشاعر وابي حنيفة واحمد في المشهور الى انه خاص في النذور

105
00:44:34.200 --> 00:44:51.850
النذور او ماء او جبال سأل عن نفسه او تسبب به من الكفارات. اما رمضان فقالوا لا لكن الظاهر الاول الظاهر الاول. الشيء الثاني قوله صام عنه وليه هل هذا صام عنه وليه؟ يعني وجوبا فليصم

106
00:44:51.850 --> 00:45:18.100
انه ولي او على الاباحة الاستحباب الراجح عند اقوال العلماء انه على الاباحة او الاستحباب الفضيلة. من باب الاحسان اليه لا على الوجوب لا على الوجوب. لانه لا يجب على احد ان يعمل او ان يعمل عبادة عن عبادة عن احد. قالوا الا في حالة واحدة اذا

107
00:45:18.100 --> 00:45:41.450
ترك الميت مالا فهنا تعلق مالا تعلق بالمال حق وهو الصيام عنه او الكفارة فدية  الصيام عنه او الكفارة. لانه يخرج عنه بدل منها فدية. او من يصوم عنه يستأجر من يصوم عنه

108
00:45:41.450 --> 00:46:05.650
في هذه الحالة لو اراد الولي ان يأخذ المال وجب عليه ان يؤدي ما على الميت او يخرج منها من الالف ما يؤدى به عن الميت وهكذا من باب انه من باب ان هذه ديون تعلقت بذمة الميت مقدمة على الارث

109
00:46:06.150 --> 00:46:46.900
نعم  هذا قلنا لكم آآ قول الذي يصح الصوم مطلقا قديم قول الشافعية لا الجديد نعم رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقالوا كفوا سندا ماضية والباقية وسئل عن صوم عاشوراء فقالوا

110
00:46:46.900 --> 00:47:06.900
السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم اريد فيه بعثت فيه او نزه عن يقين نعم. هنا فيما يتعلق بصيام التطوع. وكذلك ما ينهى عنه من الصيام

111
00:47:06.900 --> 00:47:27.700
لا شك ان صيام التطوع فيه فائدتان. الفائدة الاولى آآ التقرب الى الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه والفائدة الثانية اتمام النقص في الفرائض لان العبد قد ينقص قد ينقص من صيامه الواجب اشياء

112
00:47:27.700 --> 00:47:55.800
يكملها بالنوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فهنا ذكر بعض الايام التي يسن او يستحب صيامها. وهي عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين. وذكر فيهما الفضيلة لكن صوم عرفة انما فضيلته لغير الحاج

113
00:47:56.000 --> 00:48:11.850
ولذلك جاء النهي عن يعني عن صوم عرفة بعرفة نهى عن صوم عرفة بعرفة كما في المسند. هذه الفضيلة انما هي لغير الحاج. لان الحاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر

114
00:48:11.850 --> 00:48:40.850
وكذلك يوم عاشوراء. ويوم الاثنين يوم عاشوراء اقصد الفضيلة يكفر السنة الماضية وكذلك صوم يوم الاثنين ذكر فيه انه شكر لله. هذا شكر لله انه يوم ولادته وبعثته وانزال القرآن عليه. فهو من باب الشكر ليس من باب ما يفعله اهل البدع من باب ايش؟ الاحتفال لا

115
00:48:40.850 --> 00:49:00.850
ولا يستدل بهذا لان هذا يوم عبادة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه شكر صامه موسى يوم عاشوراء صامه موسى. شكرا لله فنحن نصومه شكرا. هل نحتفل بيوم عاشوراء ونجعله يوم عيد؟ كالمورد

116
00:49:00.850 --> 00:49:20.850
كما يفعلون في المولد؟ لا. نصوم عاشوراء كما صامه موسى شكرا. واستن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكر الله على ذلك. كذلك ذلك صوم يوم الاثنين جاء فيه شكر لله انه يوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله به على هذه الامة. ويوم انزال القرآن فيه والبعثة

117
00:49:20.850 --> 00:49:40.850
شكره بعبادته بالعبادة التي سنها الانبياء سنها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعبادة التي نشرعها نحن لان عندنا اصل وهو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا لولا هذه السنية ما شرعت لولا سنية هذا الفعل الذي فعله

118
00:49:40.850 --> 00:50:08.500
لم يشرعه بناء نقول اننا نشكر ونجعل هنا نشرع لا الشريعة سنة ماضية. ليست اختراعات وبدع ومحدثات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

119
00:50:08.500 --> 00:50:42.900
وقوله يكفر السنة الماضية  والقابلة هل هو تكفير للصغائر والكبائر محل خلاف بين العلماء الجمهور على انه بمجرد الصوم بلا توبة يكفر الصغائر. وذهب بعض العلماء الى انه عام اذا احتف به مع الاخلاص والاحتساب و

120
00:50:42.950 --> 00:51:09.600
اه حفظ هذا اليوم تقوى هذه الطاعة على مقابلة تلك المعصية. وهذا ما يعني رجحه ابن حجر وغيره والله اعلم لعله اظهر من هذه الحيثية. هذه الحيثية  قال النووي في شرح مسلم ونقله عنه في شرح المنتهى مقررا له

121
00:51:09.650 --> 00:51:31.750
قال اه في ما نقله عن العلماء ان المراد كفارة الصغائر فان لم تكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر فان لم يكن له كبائر رفع له درجات آآ يعني لو صادف ان العبد ليس عنده كبائر من

122
00:51:31.750 --> 00:51:51.750
الصالحين ها فانها تكون ايش؟ هذه كفارة لها ايضا. وللصغائر يقول ايش؟ فان المراد به كفارة الصغائر. فان لم يكن تكن له صغائر. صادف تلك السنة انه ليست له صغائر. كيف؟ قال رجي التخفيف من

123
00:51:51.750 --> 00:52:17.400
كيف شخص يكون عنده كبائر وليس عنده صلاة  صورت هذا الشي يفعل كبيرة وليست عنده صغيرة. وتصور هذا في بادئ العقل متصور ليس متصورا ها الا يمكن يقول الله عز وجل آآ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. هذا مشترط باجتناب ايش

124
00:52:17.950 --> 00:52:37.950
الكبائر ان تجتنبوا الكبائر تكفر عنكم الصغائر. لكن الا يمكن ان يكون الشخص بدلالة الصلاة الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما في الصغائر. هذا الرجل لم يتب من كبيرة ولكنه يتوضأ ويصلي ويصوم ويزج

125
00:52:37.950 --> 00:53:07.950
فتكفر هذه الصلاة التي عنده. وتلك الكبيرة لم تكفر. فتصادف النوم. صادف صيام يوم عاشوراء او عرفة وليست عنده صغائر. فتكفر تلك الكبيرة. قد كن غافلا عن تلك الكبيرة نسيها. على مر الزمان فعل كبيرة ونسيها ولم يتب منها. بسبب طول الزمان

126
00:53:08.650 --> 00:53:24.750
قال فان لم تكن له كبائر يعني ولا صغائر رفع له درجات قال في في المنتهى في شرح المنتهى واقتصر عليه في الفروع والمبدع وغيره. يعني رضوا بكلام النووي رحمه الله هؤلاء الائمة

127
00:53:25.300 --> 00:53:54.000
وهو كلام آآ يعني حسن. وكلام حسن   ولا شك متى لا يخفى عليكم ان صيام عاشوراء يستحب ان يكون معه يوم ان يكون معه يوم قبله او يوم بعده كما جاء في الحديث صوموا يوما قبله او يوما بعده. والاكمل ان يكون ثلاثة ايام قبله وبعده

128
00:53:54.000 --> 00:54:17.150
ثلاثة ايام ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ويوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة من ذي الحجة نعم  الانصاري رضي الله تعالى عنه ثم انه هل يكره افراد عاشوراء؟ الصحيح انه لا يكره

129
00:54:17.350 --> 00:54:43.950
المولى يكرهك لكن الاكمل والافضل انه آآ يضم اليه يوما قبله او يوما بعده. والافضل ان يكون ثلاثة. فان اراد اثنين فتى شعاع وعاشوراء. نعم  ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم بعده ستا من شوال كان

130
00:54:43.950 --> 00:55:07.150
رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدة ستة شوال بعد رمضان يعني قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان صيام في صيام الدهر بالاجر يعني. لانه المجموع تم ثلاثين وستة ستة وثلاثين والحسنة بعشر امثالها

131
00:55:07.150 --> 00:55:27.150
ثلاث مئة وستين سنة ثلاث مئة وستين يوم وخادم وعادل ايام السنة. كان كصيام الدار ولذلك يحرص عليها الانسان لحصول هذا الاجر لان هذا الامر بينته رواية عند النسائي والامام احمد من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الحسن

132
00:55:27.150 --> 00:55:45.000
فشهر بعشرة اشهر وستة ايام بعد الفطر تمام الساعة هنا مسائل اولا استحباب صيام هذه الايام وهو قول جمهور العلماء هو قول جمهور العلماء اما ما يثيره بعض الناس لانها

133
00:55:45.000 --> 00:56:03.350
قد يتكلم في الحديث او يتكلم بقول مالك او كذا فهذا لا يلتفت اليه لان هذه سنة اه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها العلماء والامام مالك رحمه الله تعارض عنده شيء وهو انه قال لم اجده

134
00:56:03.350 --> 00:56:23.350
في بلدنا يصومونها فلعل هذه السنة ما كانت منتشرة في المدينة آآ في ذلك الوقت فهذا لا لا لان السنن انتقلت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان في العراق منها ما كان في الشام منها ما كان في الحجاز وغير ذلك او اليمن مع الصحابة الذين تفرقوا

135
00:56:23.350 --> 00:56:44.300
في البلدان. هذا من جهة. الجهة الثانية او مسألة ثانية الافضل المبادرة اليها والتتابع. هذا من حيث الافضلية انه من باب المسابقة للخيرات. مبادرة بعد العيد مباشرة نادى افظلية المسابقة الى الخيرات. وكذلك

136
00:56:44.300 --> 00:57:06.400
آآ عندكم متتابعة هذا افضل. لكن لو فرقها او اخرها في شوال في اخرها ووسطه كله لا بأس به ثانيا قوله ثم اتبعه. قال العلماء او اكثر العلماء انه لا تصح الا بعد القضاء

137
00:57:06.400 --> 00:57:25.450
كان عليه قضاء من رمضان فليبادر به حتى يجتمع له انه آآ صامها بعد رمضان اه هذا هذا لا شك فيه من حيث الافضلية ومن حيث اه يعني اه المبادرة لكن هل يجب وهل اه لا يصح

138
00:57:25.450 --> 00:57:42.250
صوم القضاء اه صوم النفل الا مع القضاء هذا كما قال الحنابلة وغيرهم انه لا يصح النفل الا بعد اداء القضاء او الفرض. لكن الظاهر والله اعلم انه لحديث عائشة

139
00:57:42.300 --> 00:58:02.300
وانها كانت تصوم كان رسول الله يصوم. تصوم بعض صامت النفل وكانت تقول كان يكون علي القضاء من ايام رمضان فلا اقضيه في شعبان وهو يوم شهر ثمانية وجاء عنها انها كانت تصوم اياما في زمن النبي صلى الله عليه

140
00:58:02.300 --> 00:58:22.300
ثمن ايام وافطرنا الحديث الذي ذكرناه لكم حديثا مع حفصة فهذه الصيام الذي كانت صامتا نفلا مع انها عليها قضى واحاديث اخرى ايضا آآ هذا من حيث الصحة هذا من حيث الصحة لان القضاء

141
00:58:22.300 --> 00:58:46.950
وقته متسع كما ان الانسان ممكن ان يكون عليه دخل وقت الصلاة ويتنفل ما دام الوقت متسعا قبل فعل لان الوقت متجه لكن لو ضاق الوقت لا تصح النفل لذلك لو ظاق الوقت عن القظاء قبل دخول رمظان الثاني لا يصح النفي. يجب عليه المبادرة بالقظاء. الشيء الثاني

142
00:58:46.950 --> 00:59:06.950
لو ان الانسان ما تمكن من الصيام في العشر لعذر. عفوا في في شوال لعذر. هل يقضيها فيما بعده جماهير العلماء قالوا لا لانها سنة لها وقت. والظاهر والله اعلم انها انها يشرع قضاؤها فيما بعد

143
00:59:06.950 --> 00:59:26.950
لانها لان جاء من السنن ما يقضى اذا فاتت لعذر قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعد العصر لان انه شغله قوم وقضى رجل سنة الفجر بعد بعد صلاة الفجر وسأله النبي قال

144
00:59:26.950 --> 00:59:51.150
مصلى فاذن له وهكذا. فاذا السنة اذا فات محلها بعذر جاز فعلها وقضاؤها ولهذا ولهذا نظائر لانه قد يصادف المرأة انها لم تستطع ان تصوم رمضان. الا يعني او مثلا افطرت منه

145
00:59:51.150 --> 01:00:17.400
اياما كثيرة خمسة وعشرين يوما كم بقي خمسة ايام تقضي يبقى خمسة ايام. تصوم الخمسة ايام يبقى يوم خارج شوال فلا بأس معذورا. مريض كذلك هذا وهذا الذي افتى به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ويعني مع العذر الظاهر الله اعلم انه لا بأس به

146
01:00:17.400 --> 01:00:53.450
لا كم باقي من الوقت    اربع دقائق ما ختمنا الباب طيب ما رأيكم؟ آآ نكمل غدا ما عندكم مانع ها؟ يوم واحد مزيد ها ها يوم او يومين لعلنا ان شاء الله نكملها غدا نختم به لان السبت يمكن يصير عندنا برنامج اخر ان شاء

147
01:00:53.450 --> 01:01:22.650
وان لم نتمكن اكملنا لكن الظاهر اننا نكمل ان شاء الله يكفي بعد العشا اليوم لا بعض الاخوان عندهم ارتباطات واشياء  طيب بما انه آآ يعني آآ في فرصة غدا نكمل نقف عند هذا. ونسأل الله تعالى آآ التوفيق والاعانة. والقبول والسداد

148
01:01:22.650 --> 01:01:45.700
الكريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته