﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعلى اله

2
00:00:20.000 --> 00:05:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رحمه الله الى قال الامام جابر   مباشرة مباشرة                       ومص الدم او

3
00:05:20.000 --> 00:05:38.250
استدعى الدم بالاته ولو بغير مص ولم يظهر دم هل يفطر بذلك او لا يفطر بذلك؟ المذهب انه لا يفطر على المشهور وموافقة للائمة الثلاثة في عدم الحجامة مطلقا ولو ظهر دم

4
00:05:38.400 --> 00:06:01.200
وهم يقولون اذا ظهر داون بناء على انه آآ يعني لم تحصل في الحقيقة آآ العلة التي تفسد الصوم وهي خروج الدم وهي خروج الدم. اه فلا تسمى حجامة في الحق وان كانت حجامة من جهات الصورة. ما دام انه لم يخرج

5
00:06:01.200 --> 00:06:22.000
دم وقيل يفسد صومه وقيل يفسد الصوم وان لم يخرج آآ ده مون لحصول  في حصول مسمى الحجامة وهو شرط المحل واستدعاؤه لكن اظهر والله اعلم كما ذكر المصنف رحمه الله

6
00:06:22.100 --> 00:06:43.500
انه لا تفطر على المذهب وكذلك على القول المختار مطلقا ولو ظهر دم وظهر دم عامدا ذاكرا. العمد يخرج الغافل المراد فيما تقدم في جميع ما تقدم انه لو افتى لو كان هذا عن غفلة

7
00:06:43.700 --> 00:07:04.950
مثلا فانه لا يفطر بذلك وانه لا يكون مكلفا في هذه الحال ويخرج عن حد التكليف لان غير العامد هو الذاهل وهو الغافل مثل هذا ليس مكلفا وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او غفل عنها

8
00:07:05.900 --> 00:07:27.200
او غفل عنها جعل الغفلة ايضا في حكم النسيان وفي حكم النوم الذاهل والغافل هذا غير مكلف  الذهول وفي حال الغفلة فلذلك يشترط ان يكون عامدا ذاكرا ايضا كذلك اشتراط في هذه المفطرات ان يكون ذاكرا

9
00:07:27.250 --> 00:07:43.550
فيما ذكره من هذه المفطرات ولو ان انسان اكل او شرب ناسيا وقد قال عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه فليتم صومه فليتم صومه

10
00:07:43.550 --> 00:08:01.150
فانما اطعمه الله وسقاه فلا شيء عليه. فلا شيء عليه بمعنى ان صومه صحيح وهذا هو مذهب جمهور العلماء وخلف مالك رحمه الله في هذا وقال انه يفسد صومه بذلك

11
00:08:01.150 --> 00:08:22.600
كان ناسيا ولو كان ناسيا لفوات ركن الصوم وهو النية وجعلوا وجعلوا اه انتهاك الصوم او جعلوا الاكل والشرب ناسيا من باب ترك المأمور لا من باب فعل المنهي لكن هذا القول مرجوح

12
00:08:22.650 --> 00:08:48.400
اولا اه القول بانه من باب تركي المأمور موضع نظر لانه منهي عن هذه المفطرات منهيون عن هذه المفطرات. وان كانت هذه المفطرات من شرطها النية فكل الافعال التي يفعلها الانسان لابد لها من النية في باب فيما يؤجر عليه لا بد له من النية حتى في امور العادة. فلا يؤجر الا بالنية

13
00:08:48.400 --> 00:09:15.800
يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. لكنه هذا الفعل يجعل الموجود كالمعدوم لان المتروك ولان المنهي عنه يجعله كالمعدوم. اما المأمور به المأمور فلا تحصلوا فائدة الا بوجوده. فلو تركه فان عليه ان يأتي به عليه ان يأتي به ولا تحصل المصلحة

14
00:09:16.200 --> 00:09:34.250
ولا يحصل امتثال الامر الا بالاتيان به بخلاف المنهي عنه كما لو مثلا تكلم في الصلاة ناسيا ونحو ذلك فانه آآ هذا يجعله كالمعدوم بخلاف ما لو ترك سجودا او ركوعا

15
00:09:35.000 --> 00:09:49.300
انه لابد ان يأتي بهذا الركن المتروك وهذا هو الصحيح ثم بصرف النظر عن هذا المعنى وهذه العلة فانه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال

16
00:09:49.600 --> 00:10:13.900
اما نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فانما اطعمه الله وسقاه ويدخل في الناس المخطئ على الصحيح المخطئ خلافا لمن فرق بين الناس والمخطئ وقال يعذر الناس ولا يعذر المخطئ. يعذر الناس ولا يعذر المخطئ

17
00:10:14.050 --> 00:10:33.750
وقيل لماذا لماذا فرقتم بين الناس والمخطئ؟ قالوا ان الناس عذر لا حيلة له فيه اشبه ما يكون بالعذر القهري. اما المخطئ فهو يكون عن تفريط. اما الناس فلا تفريط اه منه. فلو نسي فاكل او

18
00:10:33.750 --> 00:10:54.700
انما اطعمه الله وشقاه فليتم صومه. اما من اخطأ فانه ذاكر عامد لكنه اخطأ في تقدير الفعل. اخطأ في تقدير الفعل. كما لو مثلا اه ظن الصائم غروب الشمس غروب الشمس

19
00:10:54.850 --> 00:11:19.050
فافطر ثم بعد ذلك طلعت عليه الشمس او ظن ان الفجر لم يطلع فجعل يأكل فضحه الصبح وتبين له ان الصبح قد طلع وقد اكل بعد طلوع الصبح في السورة الاولى وهو سورة مائدة

20
00:11:19.150 --> 00:11:39.650
اكل بناء على غلبة الظن بناء على غلبة الظن  آآ في هذه الحالة الجمهور قالوا انه اذا تبين ان الشمس طلعت او اذا طلعت الشمس او طلع النهار عليه ان يعيد الصوم. وهذه الصورة لها في الحقيقة ثلاثة احوال

21
00:11:39.750 --> 00:11:59.550
يأكل مع الشك هذا لا يجوز هذا لا يجوز في اخر النهار. لا يجوز في اخر النهار وهي الحالة الاولى انسان من اخر النهار شك يا حالي الشمس غابت  شك يا هلا

22
00:11:59.700 --> 00:12:24.500
ذهب النهار ودخل الليل فلا يجوز ان يبنى على الشك شيء لماذا لان اليقين لا يزول بالشك ولانه مستيقن لبقاء النهار لبقاء النهار فلا يجوز ان يفطر حتى يتيقن زوال

23
00:12:24.750 --> 00:12:42.700
او تكونون على علامات ودلالات وهي العلا وهي المرتبة الثانية وهي المرتبة الثانية. المقصود ان هذه هي المرتبة الاولى ولو فعل هذا فعل هذا لا يجوز هذا لا يجوز واللي اصل بقاء النهار

24
00:12:42.850 --> 00:13:02.050
كما تقدم الحالة الثانية وهي اذا غلب على ظنه ان النهار ذهب وان الشمس قد غابت لا يقطع بذلك لا يقطع بيديه. وهذا قد يحتاج اليه. لان القاعدة ان ما عليه امارات

25
00:13:02.250 --> 00:13:25.200
ودلالات كونية ظاهرة يعمل به ولا يؤخر حتى يقطع بذلك ولهذا هذي الامارات والدلالات تجتمع وتقوى وتكون احيانا كاليقين او تقرب من اليقين فاذا غلب على ظنه غروب الشمس انه يبادر

26
00:13:25.350 --> 00:13:43.350
الى الفطر وان هذا هو السنة فلو انه بعدما غلب على ظنه غروب الشمس لانه رأى في الافق اقبال الليل من ها هنا من جهة الشرق ادبار النهار منها هنا من جهة الغرب وغربت الشمس

27
00:13:43.450 --> 00:14:03.600
هاي غربت الشمس كلها وغاب حاجبها ثم بعد ذلك طلعت الشمس طلعت الشمس عليه هل صومه صحيح الجمهور على ان صومه لا يصح ان صومه لا يصح وقالوا هو مفرط

28
00:14:03.650 --> 00:14:24.800
كان الواجب عليه ينتظر حتى يقطع في غروب الشمس. وهذا قول مرجوح وان كان خلاف قول الجمهور والصواب ان صومه صحيح انه لا يلزمه القضاء لادلة اولا لان هذا العمل

29
00:14:24.900 --> 00:14:49.850
له اه امارات ودلائل يشرع ان يعمل بها وهذا مما يعمل به في الصلاة يعمل به في الصيام في دخول وقت الصلاة ودخول وقت الفطر يعمل به يعمل به وذلك لوجود الامارات والدلالات

30
00:14:49.850 --> 00:15:07.550
لهذا آآ لو افطر بناء على هذا فلا بأس. ايضا مما يدل على هذا انه يشرع للصائم المبادرة الى الفطر الى الفطر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقبل الليل من ها هنا الحديث

31
00:15:07.650 --> 00:15:26.850
تبين انه قد يكون علامات ودلالات تدل على ذهاب النهار ودخول الليل ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث يعني سبحانه وتعالى انه قال في حديث انس عند احمد والترمذي احب الي

32
00:15:26.850 --> 00:15:46.300
الي اعجلهم فطرا. احب عبادي الي اعجلهم فطرا ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة

33
00:15:46.300 --> 00:16:06.050
والاخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة وقالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة قالوا عبدالله بن مسعود قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والاخر هو ابو موسى الاشعري

34
00:16:06.150 --> 00:16:30.000
ايضا ثبت في الحديث الصحيح عند ابي داوود عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم وايضا جاء انه نهى عن ذلك حتى لا يتشبهوا حتى لا يتشبهوا حتى لا يتشبهون باليهود

35
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
والنصارى لا يتشبهون باليهود والنصارى قال ان ان اليهود والنصارى يؤخرون ان اليهود والنصارى يؤخرون وعند ابن حبان لا تزال امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا لا تزال امتي

36
00:16:50.000 --> 00:17:16.350
على سنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم كل هذا يبين سرعة تأكيد المبادرة الى الفطر ومن كان مأمورا بالمبادرة الى الفطر وكانت العلامات والدلائل ظاهرة وبينة على دخول الليل وذهاب النهار

37
00:17:16.450 --> 00:17:34.200
لا يعتبر مفرطا بل عاملا بالسنة. ولا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر لا تزال امت بخير ما عجلوا فطرا ايضا في حديث انس في الصحيحين عند احمد من حديث ابي يرو واخروا

38
00:17:34.200 --> 00:17:54.200
السحور الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يلزم على ذلك تأخير الصلاة ويلزم على ان تؤخر يؤخر الفطر وتؤخر الصلاة الى وقت حتى يذهب هوي من الليل

39
00:17:54.200 --> 00:18:21.600
طويل من الليل ينافي المبادرة الى الفطر ومبادرة الى الصلاة. صلاة المغرب فلهذا كان الظاهر بل الصواب هو صحة الصوم وعدم فساده وايضا يشهد لذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح من رواية هشام ابن عروة عن عروة ابن الزبير

40
00:18:21.700 --> 00:18:36.850
آآ من حد عن امه عن اسماء رضي الله عنها عن عروة ابن الزبير عن امه اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:18:37.850 --> 00:19:02.450
وطلعت الشمس مطالعة الشمس لهشام قال بد من قضاء. قال معمر لا ادري هل امروا بقضاء ام لم يؤمروا بقضاء وهذا اختلف فيه في كلام معمر وكلام عروة في هذا الباب وجاء عن عروة انهم لم يقوا وعلى كل حال

42
00:19:02.450 --> 00:19:19.950
الروايات التي اختلفت في هذا الباب يدل على ان عدم الاعادة هو الاظهر. لانه ثبت في الحديث انه قال افطرنا في يوم غيم في يوم وسكتت اسماء رضي الله عنها

43
00:19:20.000 --> 00:19:40.550
عن القضاء ومعلوم انه لما اشتهر انهم افطروا في يوم غيم افطروا في يوم غيم فان الفطر امر معتاد للصائم لكن اعادة الفطر بالصائم لمن افطروا في يوم غيم وظاهر حكايتها انها يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه

44
00:19:40.550 --> 00:20:01.900
وان هذا امر ظاهر ومشتهر يكون اشتهار اعادة الصوم وقضاء هذا اليوم اظهر واشهر من هذا الفطر الذي كان في يوم غيب الذي كان في يوم غيب لان سببه هو فطرهم في يوم الغيب فلو

45
00:20:01.900 --> 00:20:20.700
كانوا قد قضوا لكان مذكورا في الحديث فلما سكت عنه في الحديث دل على انهم لم يؤمروا بالقضاء والقاعدة في هذا انه لا بد من امر جديد. لان من صام كما امر الله سبحانه وتعالى. كما جاء في سنة رسوله عليه

46
00:20:20.700 --> 00:20:44.250
الصلاة والسلام فانه لا يكلف بامر جديد الا بدليل جديد ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها لما سألتها اه تابعية رضي الله عنها معاذة العدوية لما سألتها عن لماذا تقضي الحائض

47
00:20:44.250 --> 00:21:12.000
صوم دون الصلاة احرورية انت كنا نؤمر بقضاء الصوم فاستدلت على وجوب قظاء الصوم بالامر به. والا لما كان ساقطا عن الحائض لما كان الاصل انها لا تؤمر بذلك الاصل انه الا بامر جديد. الا بامر جديد

48
00:21:12.100 --> 00:21:34.800
استدلت عائشة رضي الله عنها لانها بانهم كانوا يؤمرون بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة وتريد بذلك حرورية انت مذهب الخوارج الذين كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة. وهذا ايضا شاهد في هذا الباب. فهذا هو الاظهر في هذه المسألة وان كان

49
00:21:34.800 --> 00:21:54.150
قول الجمهور بل قولهم يعني تسليمهم بان الناس بان الناس لا يقظي لا يقضي ذلك اليوم وهو الصواب وهو ما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قولهم بذلك

50
00:21:54.400 --> 00:22:11.200
ايضا هو من جهة المعنى والقياس في حق المخطئ من باب اولى والله سبحانه وتعالى جمع بينهما في قوله سبحانه وتعالى في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا فرق بين الناس

51
00:22:11.200 --> 00:22:31.200
جمع الله بينهم في الحكم. قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال الله قد فعلت. لما دعاه لما اهل الاسلام بذلك قول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فكما لا يؤاخذ كما فكما لا يؤاخذ الناس

52
00:22:31.200 --> 00:22:51.200
كيف لا يؤاخذ المخطئ بل المخطئ قد يكون اولى قد يكون اولى من جهة ان خطأه ليس نافعا عن تفريط في هذه الصورة بل هو ناشئ عن اتباع السنة والمبادرة الى الفطر والعمل بها. ومن فعل شيئا امر به

53
00:22:51.200 --> 00:23:11.200
من فعل شيئا امر به فانه لا يعد مفرطا. وهذه هي القاعدة الشرعية. هذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب وفي غيره من الاحكام ان هذا مما تولد عن هذا الامر المأذون به ولم يكن

54
00:23:11.200 --> 00:23:29.950
عن تفريط منه ولا عن تقصير. بل عن امر الله سبحانه وتعالى وعن اخذ بالسنة وعمل بها. فلهذا لا يؤمر بقضاء هذا اليوم. لا يأمر بقضاء هذا اليوم. لما تقدم من المعاني والادلة في هذا الباب

55
00:23:30.100 --> 00:23:51.900
هذا فيما يتعلق بالفطر في اخر اليوم ثم يتبين ان النهار ان النهار لم يذهب وان الشمس لم تغب اما لو كان بالعكس كان من اول النهار وكان ليس من اخر النهار من اول النهار

56
00:23:52.150 --> 00:24:18.400
الاصل بقاء الليل. فالاصل بقاء الليل. معنى لو انه اكل. او قبل ذلك قبل ذلك ايضا حتى لا تفوت انبه الى صورة اخرى فيمن افطر من اخر النهار هذه الصورة فيمن افطر ثم تبين ان الشمس لم تغب. طلعت الشمس مثلا مثل لو حجب السحاب الشمس

57
00:24:18.400 --> 00:24:43.400
ان الليل اقبل في نظر من بادر الى الفطر ثم بعد ذلك ثم طلعت الشمس. هذه الصورة هي اللي تقدم الكلام عليها لكن لو انه افطر ثم انبهم الامر يعني بنى على غالب الظن ثم انبهم الامر هذا لا اشكال في انه لا اشكال في انه لا قظاء عليه

58
00:24:43.450 --> 00:25:06.700
ولانه بنى على امر غالب مظنون ويعني وقوعه وتحققه الاصل انه سائر على ما ظنه في هذه العمارات الظاهرة. الصورة الثانية اذا كان من اول النهار اذا كان من اخر الليل

59
00:25:06.900 --> 00:25:30.250
قبل دخول النهار الاصل بقاء الليل فلو كان سحوره ثم تبين له بعد ذلك ان الصبح قد طلع الصبح قد طلع هل يقضي اولياء الجمهور على انه يقضي الجمهور على انه يقضي

60
00:25:30.500 --> 00:25:52.950
لانه تبين انه اكل نهارا وقد اخطأ في ظنه كما ذكروا المسألة التي قبلها وهي الاكل من اخر النهار هكذا قالوا والاظهر والله اعلم بل هذه اظهر انه لا شيء عليه من باب اولى

61
00:25:53.050 --> 00:26:14.500
وذلك ان الاصل بقاء النهار. بقاء الليل بقاء الليل وانه يأكل ويشرب ما لم يتحقق ذلك. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخير اسود من الفجر. حتى يتبين

62
00:26:14.600 --> 00:26:36.600
وقال حتى يطلع قال حتى يتبين يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا اكل وشرب يظن بقاء الليل ثم ما بان له عليك ان الصبح قد طلع. فالصحيح ان صومه صحيح

63
00:26:36.650 --> 00:26:53.200
صحيح ان صومه صحيح. قال عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم كان رجل اعمى لا يقال لا يؤذن حتى حتى يقال له اصبحت اصبحت

64
00:26:54.750 --> 00:27:24.550
ثبت عن ابن عباس انه قاتاه رجلان  قال احدهما يعني انهما قال احدهما انه يأكل يأكل اه حتى لا يشك  يعني مع انه يأكل ما دام يشك في بقاء ما دام يشك في دخول النهار

65
00:27:24.750 --> 00:27:43.900
ما دام يشك حتى يتبين له النهار قال ابن عباس لهما كل ما شككت حتى لا تشك. كل ما شككت يعني مدة دوامك شاكا لدخول النهار حتى لا تشك وتتبين ان

66
00:27:44.050 --> 00:28:05.000
النهار قد طلع. لان الاصل بقاء النهار. ولما تقدم من الاية ولو تبين له بعد ذلك ان النهار قد طلع فانه مأمور بتأخير السحور. مأمور بتأخير السحور كما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

67
00:28:05.500 --> 00:28:29.650
فكما ان تقديم الفطور سنة تقديم الفطر سنة فتأخير السحور ايضا سنة قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلات السحر اكلات السحر وامر به عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري ولا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعة ماء

68
00:28:29.700 --> 00:28:54.700
ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وامر  السحور وانه قال عليه الصلاة والسلام هذا هو الغداء المبارك هذا هو الغداء المبارك في حديث عبادة ابن سارية وقال عليه الصلاة والسلام ايضا نعم سحور المؤمن التمر فحث عليه واثنى على من يتناول

69
00:28:54.700 --> 00:29:16.300
فالذي يتسحر ويؤخر سحوره تباعا للسنة فلا يعتبر مفرطا ولا يعتبر مخطئا فاذا تبين بعد ذلك انه فضحوا النهار مثلا يظن بقاء الليل فالاصل بقاء الليل وصيامه صحيح ولله الحمد

70
00:29:17.200 --> 00:29:40.800
قال رحمه الله لا ناسيا او مكرها. وهذا تقدم انه يعني اذا كان ناسيا ان صومه صحيح كما هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله او مكرها وهذا ايضا يبين ان من فعل بهذا الشيء

71
00:29:41.100 --> 00:30:09.000
او اكره عليه سواء اكره بان هدد او آآ اجبر على ذلك فان صومه صحيح بمعنى انه هدد والزم فافطر او فعل به يعني قهرا ادخل في حلقه الماء. ادخل في حلقه الماء فان صومه صحيح. ومثل ذلك ايضا

72
00:30:09.150 --> 00:30:35.800
على الصحيح لو كان مغميا عليه لو اغمي عليه مثلا في نهار رمضان ثم اوجر طعاما او دواء فان صومه صحيح. لانه في حكم مكره ولانه لا فعل له اولا قصد له في هذا. ومن شرط الفطر ان يكون قاصدا لذلك

73
00:30:37.100 --> 00:30:56.350
او طار الى حلقه ذباب كذلك ايضا او طار الى حلقه ذباب او غبار وهذا واضح لعدم امكان التحرز منه. وهذا يبين ان الواجب عليه هو الصيام والامساك عن مفطرات

74
00:30:56.400 --> 00:31:15.350
اما ما لا يمكن التحرز منه فانه لا شيء عليه ولا يخاطب به ولذا اذا سار الانسان مثلا في الطريق لا يؤمر بالتلطم لا يؤمر بالتلطم ولا يؤمر مثلا باغلاق فمه دائما

75
00:31:15.400 --> 00:31:38.900
يعني لو كان هنالك غبار فدخل الى حلقه او ظهر الى حلقه شيء من هذه الطيور مثلا والحشرات الصغيرة فانه لا يفسد بذلك قال رحمه الله او فكر فانزل كذلك ايضا هذا اشارة الى ما تقدم

76
00:31:38.950 --> 00:32:03.200
في كلامه رحمه الله ان من يعني معنى تفكير في امور الشهوة فانزل انزل المني المني فيها فانه لا يفطر بذلك وهذا قول جماهير العلماء خلافا لابن عقيل رحمه الله وقال ان الفكر عمل ان الفكر عمل والفكر يعني اذا كان مثلا في

77
00:32:03.200 --> 00:32:23.200
ما يحب الله سبحانه وتعالى كذلك تفكيره مثلا في معاني الصحيحة في تدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل كونه نحو ذلك فانه يكون عبادة فهو من هذا الجنس عمل وعبادة. فكذلك اذا كان

78
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
في الصوم بان تفكر في اهله مثلا او نحو ذلك وهذا يأتي على وجه اه مباح يعني اذا كان في اهله وزوجه مثلا ويكون اما محرما او مكروها اذا كان في غير

79
00:32:43.200 --> 00:33:03.200
اهله فانه يكون محرما خاصة حين يصل الى مثل هذا لكن اذا وقع انزال هل يفطر او لا يفطر الصحيح انه لا يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت بها ما حدثت به انفسها ما

80
00:33:03.200 --> 00:33:27.650
الم تعمل او تكلم  او احتلم يعني او نام فاصابه احتلام فانزل وهذا محل اتفاق من اهل العلم ان الاحتلام وهو انزال فاذا استيقظ من الورع في ثيابه مثل هذا الاحتلام فانه لا يفطر به لانه بغير اختياره

81
00:33:27.650 --> 00:33:53.400
لا يؤاخذ به وذلك انه لا ينسب اليه هذا الفعل فلا يؤاخذ به. وذلك اي وكذلك ايضا وكذلك وايضا مما ينبه عليه ايضا فيما يتعلق بقوله لا ناسيا هو ان قول الجمهور رحمة الله عليهم ان من اكل او شرب ناسيا انه لا يفطر بذلك ولا يفسد صومه

82
00:33:53.800 --> 00:34:14.200
ايضا مما يؤيد ذلك ان الناس لا ينسب اليه فعل. ان النسيان لا ينسب اليه فعل ولهذا جاء في الحديث فانما اطعمه الله وسقاه انما اطعمه الله وسقاه فلا يفطر بذلك

83
00:34:14.600 --> 00:34:37.500
او احتل ماء او اصبح في فيه طعام فلفظه كذلك ايضا لو ان انسان اكل طعاما في الليل ثم بعد طلوع النهار الصبح فلما استيقظ مثلا  وجد في فمه طعاما الصباح بعدما طلع النهار

84
00:34:37.850 --> 00:35:02.900
فلفظه فانه لا يفطر به لماذا لان هذا الفعل بغير اختياره وانه خرج من جوفه او معدته بغير اختياره فانه يلفظه يلفظه ولا يفطر بذلك هذا اذا كان يمكن لفظه. اما اذا كان هذا الطعام شيئا يسيرا

85
00:35:03.150 --> 00:35:30.650
مع الريق ويشق عليه اخراجه فانه لا يفطر به اختلف العلماء فيما لو اصبح وبين اسنانه طعام. بين اسنانه طعام فهل يجوز له ان يبتلع ما بين اسنانه ذهب لحناه رحمة الله عليهم الى جواز ذلك لانه يعني يسيرون

86
00:35:30.650 --> 00:35:57.500
ولعلهم عللوا بانه لا حكم له انه يجري مع الريق. والقول الثاني والله اعلم انه اذا امكن ان يخرجه والا يزجرده بغير مشقة يلزمه ذلك وهذا هو الاظهر. ما دام انه يمكن اخراجه بيسر وسهولة فهذا هو الاصل

87
00:35:57.650 --> 00:36:16.000
والقاعدة في باب مفطرات الصوم قاعدة في باب مفطرات الصوم انه لا فرق فيها بين القليل والكثير وكما ان الحدث الوضوء ينتقض بالحدث سواء كان هذا الناقض قليلا او كثيرا

88
00:36:16.250 --> 00:36:32.650
اه فلا فرق بين اه القطرة في البول والبول الكثير. وكذلك سائر الاحداث التي تنقض الوضوء. فانه لا فرق بين القليل والكثير. كذلك باب المفطرات لا فرق بين القليل والكثير

89
00:36:32.750 --> 00:36:46.600
فلو انه ابتلع شيئا يسيرا انه يفطر بي. انما يعفى في ذلك عن الشيء الذي لا يمكن التحرز منه. الشيء الذي لا يمكن التحرز منه على هذه القاعدة لانه يدخل

90
00:36:47.050 --> 00:37:10.050
يدخل في دائرة التي يخرج بها يخرج فيها من التكليف. يخرج في يدخل في دائرة يخرج بها من التكليف وهذا كما تقدم مثلا في مسائل كما لو تمضمض مثلا لو تمضمض فانه يمج الماء والمضمضة

91
00:37:10.050 --> 00:37:36.050
في الوضوء واجبة. ومع ذلك فانه قد يبقى اثر الرطوبة للماء بعد المظمظة ولا يؤمر وان يبالغ في المج ولا يؤمر ان ينشف فمه ولا يؤمر بالبزق بل لو تحلب هذا الماء مع الريق الشيء الباقي الشيء اليسير. وتحلى بمع الريق ونزل الى جوفه فانه لا يفطر

92
00:37:36.050 --> 00:38:03.150
هذا محل اتفاق من اهل العلم وبهذه المسألة استدل جمع من اهل العلم بعدم التفطير بعدم التفطير ببعض ما يستعمل من اجهزة مثل بخاخات التي تكون للانف او للفم فانها اه تمثل جزءا يسيرا مما ينزل ويتحلب من الماء الذي ينزل مع الريح

93
00:38:03.150 --> 00:38:29.950
من اثر المضمضة قال رحمه الله او اصبح في فيه طعام فلفظه. هذا كما تقدم لا يفطر به لعدم امكان التحرز منه او اغتسل كذلك لو انه اغتسل بماء مع شدة الحر او لغير ذلك من اسباب. فانه لا يفطر بذلك وهذا محل اتفاق من اهل العلم. وقد ثبت عن النبي

94
00:38:29.950 --> 00:38:46.300
عليه الصلاة والسلام من حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم باسناد صحيح عند ابي داوود انه اغتزل بالعرج في يوم صائم من شدة الحر عليه عليه الصلاة والسلام معلوم ان الاغتسال

95
00:38:46.500 --> 00:39:05.500
في شدة الحر يعطي البدن قوة ويكسبه نشاطا. بل قد يكون الانسان شديد الظمأ. يكون شديد الظمأ في الحر الشديد فيغتسل بالماء البارد ويستحموا به فبعد اغتساله لا يحس بظمأ

96
00:39:05.550 --> 00:39:23.900
بل يحس بالبرودة في جوفه. وكأن الماء نزل مع مسام الجلد وهذا امر يجده الانسان من نفسه في حال شدة الحر بعد الاغتسال بالماء البارد ولهذا لو اغتسل فانه لا

97
00:39:24.000 --> 00:39:47.750
يؤثر على صومه او تمضمض او استنثر والمضمضة سواء كانت مشروعة او مشنونة او مباحة. او اطلق المصنف رحمه الله والمراد والمضمضة بجميع احوالها اما اذا كانت المضمضة واجبة هذا لا اشكال. لو كما لو تمضمض

98
00:39:47.800 --> 00:40:09.650
في وضوء واجب المضمضة المستحبة كما لو تمضمضة في وضوء مستحب او تمضمض مثلا من اثر زهومة طعام له اه دسومة ونحو ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض منهم ويقول يتوضأ منه ويقول ان له دسما

99
00:40:09.750 --> 00:40:33.900
واه او تمضمض لاعادة اوباح مثل يتمضمض لاجل النشاط ولاجل ان يعني يترفه بهذه المظمظة لا على جهة الوظوء لا على جهة الوضوء فانه في هذه الحال لا يضر صومه

100
00:40:34.000 --> 00:40:53.550
وكما تقدم لو بقي من اثر المضمضة شيء الريق لا يضره بعد ذلك حين يمج الماء او استنثر كذلك الاستنثار على هذه الوجوه ايضا سواء كان الاستنثار واجبا في الوضوء الواجب او الاستنثار مثلا آآ

101
00:40:53.550 --> 00:41:12.300
عقب الاستيقاظ من النوم سواء قيل انه واجب او مستحب مثلا او الاستنثار مثلا في الوضوء المستحب او الاستنثار المعتاد حين يستنثر الانسان لازالة الاذى ليس لقصد الوضوء الواجب ولا لقصد الوضوء المستحب

102
00:41:12.500 --> 00:41:34.200
كله ايضا لا يؤثر على صومه وان بقي شيء من اثر الاستنثار في الانف. وان بقيت الرطوبة في الانف وهذه الرطوبة قد تسري الى جهة الخياشيم وقد تنجو بعد ذلك. وهذا كله ما لم اه يحس به في ريقه

103
00:41:34.200 --> 00:42:00.050
في حلقه في بلعومه اما اذا آآ حس به ونزل الى الى بلعومه تقدمت الاشارة في مسألة الفترة التي تكون في الانف او زاد على الثلاث او زاد على الثلاث. ذكر هذه المسألة رحمه الله لان فيها خلاف. اما ما تقدم فالذي يظهر انه ليس فيه ليس فيه خلاف

104
00:42:00.400 --> 00:42:16.550
الا في المضمضة في المضمضة فيما اذا بالغ وزاد على الثلاث لكن في الاستنفار لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط ابن سبرة عند ابي داوود باسناد صحيح وبالغ في الاستنشاق

105
00:42:16.550 --> 00:42:41.900
الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هل المبالغة في الاستنشاق في حال الصوم يترتب عليها شيء لو نزل الماء الى حلقه المذهب يقولون لو انه نزل

106
00:42:42.050 --> 00:42:59.200
الى حلقي اذا زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد لم يفسد هذا له صورتان وهو لو زاد على الثلاث معنى انه استنشق اربع مرات استنشق اربع مرات

107
00:42:59.350 --> 00:43:23.150
هذه زيادة هذي زيادة اما محرمة واما مكروهة والقول بالتحريم ما دام انه لا يحتاج اليها اقرب لقوله عليه الصلاة والسلام آآ في حينما وصف الوضوء في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم

108
00:43:23.250 --> 00:43:42.750
عشاء وتعدى وظلم وهذا دليل قوي في هذي الاوصاف منه عليه الصلاة والسلام انه يحرم لانه اساءة وتعدي وظلم. كلها لا تجوز ولهذا القول بالتحريم قول قوي وقيل بالكراهة هلا بالزيادة

109
00:43:42.900 --> 00:44:02.150
والزيادة مطلقا زيادة على الوضوء او زيادة على الثلاث هذه مطلقة في جميع الاحوال. اما المبالغة مبالغة في الاستنشاق فانها مشروعة الا في حق الصائم. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

110
00:44:02.550 --> 00:44:20.450
لكن هل اذا بالغ في الاستنشاق ونزل الى حلقه ونزل الى حلقه هل يفسد صومه او لا يفسد صومه هل يصل صومه او لا يفسد صومه المذهب يقولون ان صومه صحيح

111
00:44:20.800 --> 00:44:46.350
وهو احد قولي الشافعي رحمه الله قالوا لان النبي عليه الصلاة قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وسكت عن حاله بعد المبالغة انما نهاه وما سكت الله عنه فهو عفو وسكت الله عنه سبحانه وتعالى او رسوله عليه الصلاة والسلام فهو عفو فلا نقول ان صومه فاسد

112
00:44:46.800 --> 00:45:03.650
لانه ليس هناك دليل عليك. انما هو هذا الفعل اما محرم او مكروه منه يعني المبالغة على هذا الوجه على هذا الوجه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة الا ان تكون صائما

113
00:45:03.850 --> 00:45:19.200
الا ان تكون صائما. ومن اهل العلم من قال انه يفسد صومه مالك وابو حنيفة واحد والقول الثاني للشافعي رحمة الله عليه قالوا ان هذا فائدة الاستثناء هذا فائدة الاستثناء

114
00:45:19.250 --> 00:45:39.100
ولان هذا فعل لمن هي عنه يعلون لمن؟ وابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صحيح. يعني انه لا يبالغ في هذه الحال ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا كان هذا العمل مردودا فما ترتب عليه فهو مردوده. ومن ذلك انه اذا بالغ

115
00:45:39.100 --> 00:45:59.550
ونزل الماء الى حلقه فان صومه يفسد بذلك والمسألة على هذا على هذا الوجه من الخلاف لكن القول بصحة صومه لا شك انه قوي وهي من المسائل الخلافية الخلاف فيها يكون

116
00:45:59.600 --> 00:46:20.950
قويا والذين قالوا بصحته وعدم فساده قالوا معنا اصل عظيم وهو الاصل صحة الصوم سلامة الصوم وعدم فساده واننا لا نبطل صومه الا بدليل بين. وان كان هنالك دليل لكنه ليس بدليل قائم. يعني هذا الدليل لا

117
00:46:20.950 --> 00:46:38.200
من معارض نريد دليلا لا يخلو من معارظ راجح لا يخلو معارض وهذا له معارض. والمعارضة ايد باصل الاصول في هذا الباب وبالجماعة اللي على المكلف ان يحتاط لامر صومه

118
00:46:38.400 --> 00:47:00.950
هو آآ يعمل بالسنة في هذا الباب ثم يمكنه ان يستنشق ويزيل الاذى بدون مبالغة تفضي الى نزول الماء الى حلقه ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألتين آآ اشرت اليهما

119
00:47:01.050 --> 00:47:22.650
في اول الدرس وهي من اكل شاكا في طلوع الفجر ذكرتهما لتعلقهما الادلة التي سبقت وهي قوله من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه وهو كما تقدم هذه لكن هذه السورة قالوا من اكل شاكا في

120
00:47:22.650 --> 00:47:40.250
طلوع الفجر ولم يطلع الفجر. ولم يطلع الفجر  فانه في هذه الحال هذا لا شك انه صومه صحيح والمسألة الاخرى من اكل شاكا في طلوع الفجر اكل شاك كان في طلوع الفاجرين

121
00:47:40.350 --> 00:47:58.100
ثم استمر اكل حتى اه تبين له طلوع الصبح. وهذه صورة اخرى وصومه فيها صحيح. كما تقدم على الصحيح. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا

122
00:47:58.300 --> 00:48:25.650
في هذه المسألة وهي اذا اكل انه يعتقد انه ليل او يغلب على ظنه ظنه انه ليل انه  ابان نهارا تقدم ان الجمهور يقولون ان صومه لا يصح  وان القول الثاني هو صحة صومه كما تقدم بالادلة لسبق الاشارة اليها. والله اعلم وصلى الله وسلم على

123
00:48:25.650 --> 00:48:45.900
نبينا محمد واشير الى بعض الى سؤال او سؤالين في هذا اللقاء من الاسئلة التي وردت من اخواننا تقدم الاشارة الى بعض الاسئلة  من الاسئلة في هذا الباب او من الاسئلة الواردة

124
00:48:46.550 --> 00:49:13.200
يقول السائل ما حكم اذا كانت المرأة وليها في بلد والزوج والشاهدان في بلد اخر. هل يصح عقد النكاح عبر مكالمة فيديو هذه المسألة وهي مسألة آآ عقد النكاح عن بعد. عقد النكاح عن بعد من

125
00:49:13.300 --> 00:49:30.700
النوازل يعني على الصفة المذكورة وان كان قد ذكر بعض العلماء المتقدمين كالحناف عقد النكاح عن طريق المكاتبة على خلاف قول الجمهور لكن هذه الصورة وهي ما اذا كانت المرأة ووليها في بلد

126
00:49:30.700 --> 00:49:49.100
والزوج في بلد اخر ولم يمكن اجتماعهما في مكان واحد فانه في هذه الحالة هل يقال انه يتوفر المجلس مجلس العقد بان يكون بينهما اتصال مباشر عبر عبر وسائل الاتصال

127
00:49:49.200 --> 00:50:09.200
الفيديو نحو ذلك من وسائل الاتصال الاخرى ويشاهد الجميع يشاهد بعضهم بعضا كأنهم جالسون في مكان واحد وفي مجلس واحد هذا الزوج وهذا الولي وهذا وهذان الشاهدان. فيقول الزوج يقول ولي للزوج

128
00:50:09.200 --> 00:50:31.000
زوجتك ابنتي فلانة زوجتك اختي وهكذا فيقول الزوج قبلت والشاهدان حاضران يسمعان كلام الولي ويسمعان سلام الشاهد هذه مسألة اختلف فيها اهل العلماء المعاصرون وكثير من اهل العلم في كثير من

129
00:50:31.050 --> 00:50:50.700
يعني مما يره كثير ممن تعرض لهذه المسألة جوزوها ومنهم من جوزها بقيود. ومنهم من احتاط ومنعها ومنهم من قال اذا امكن الاحتياط فيها وضبط الامر وعدم تقليد الاصوات وعدم فبركة الصور ونحو ذلك جاز

130
00:50:50.750 --> 00:51:08.650
فلما كان يعتريها ما يعتريها من هذه الامور. ويحصل شيء من التزوير والفبركة وتقليد الاصوات ونحو ذلك. فيحتاط فيها فاذا امكن ان يسلك طريق اخر كان هو الواجب وعند الضرورة

131
00:51:08.700 --> 00:51:24.400
عند الظروف خشيت مثلا فوات مثلا يعني هذا الزوج الكفؤ مثلا وتلك المرأة هي التي هي كفؤ لزوجها وكفؤ لها ونحو ذلك ويخشى فوات هذي المصلحة العظيمة فيحتاط في الامر

132
00:51:24.450 --> 00:51:50.050
يعني يضبط الامر فاذا سمع الزوج واذا اجتمع الزوج والولي عبر مجلس خاص عبر مكالمة ويكون هذا يعني يحتاط فيه بان يرى بعضهم بعضا ويشاهد بعضهم بعضا والشاهدان حاظر يحضران المجلس ويسمعان كلام هذا ويسمعان كلام هذا

133
00:51:50.100 --> 00:52:09.350
في هذه الحالة من اهل العلم هذا النكاح جوزوا هذا النكاح لحصول الشروط لحصول الشروط وان امكن وان امكن يعني ان وهي وهو طريق هو طريق صحيح عند عند اهل العلم قاطبة

134
00:52:09.450 --> 00:52:33.650
ان يوكل الولي الزوج يقول له يعني وكلتك آآ في اه تزويجي موليتي. وكله بي. توكيله وكالة مطلقة فعند ذلك يكون الزوج له حق الولاية بالوكالة. بوكالة بالوكالة عن وليها

135
00:52:33.750 --> 00:53:04.200
فاذا وكله صحة الوكالة يصح ان يقول اه هذا الزوج الزوج الذي تولى ولايتها بالوكالة من وليها من وليها بحضور شاهدين تزوجتك تزوجتك يزوجها نفسه زوجها نفسه بحضور الشاهدين. وهذا

136
00:53:04.250 --> 00:53:24.800
يعني طريق يعني متفق عليه من جهة انه يجوز له ان يزوجها نفسه وقد هذا وقع لمغيرة ابن شعبة وقد ذكر البخاري هذا عن ابن شعبة رضي الله عنه وانه تزوج ابنة عمه

137
00:53:24.850 --> 00:53:41.800
وكان هو كان وليها رضي الله عنه ورحمه رحم الله الجميع فهذا هو الواجب اذا امكن ذلك. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله

138
00:53:41.800 --> 00:53:44.650
المبارك على نبينا محمد