﻿1
00:05:52.900 --> 00:06:10.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبع عن اشارة على نهجهم وتبع اثارهم باحسان الى يوم الدين

2
00:06:10.750 --> 00:06:46.200
اما بعد  وصل بنا المطاف عند قول مات رحمه الله يكره ذوق طعام الى حاجة تقدم بعض ما يكره في كلام مصنف رحمه الله وانه يفطر حين  يبلع النخاع  يمنعها اذا نزلت

3
00:06:46.550 --> 00:07:06.050
الى فمه وتمكن من اخراجها وسبق ذكر الخلاف في هذه المسألة اما ما يتعلق بذوق الطعام فذكر رحمة الله عليهم انه يكره ذوق الطعام بلا حاجة المعنى انه عند الحاجة لا كراهة في ذلك

4
00:07:06.550 --> 00:07:27.850
وذلك ان الصائم عليه ان يحترز من كل ما يؤثر على صيامه الصوم هو الامساك وذوق الطعام ترفه من الانسان حين يضع الطعام في فمه وان كان لا يفطر وهم ذكروا هذا لان الفم له حكم الخارج

5
00:07:28.050 --> 00:07:50.950
ما كان له حكم الخارج وهو وسيلة الى نزول الطعام الى جوفه اذا كان مجرد تذوق فانه يكره بلا حاجة وذلك انه قد يكون وسيلة الى نزوله وليس هناك مخول

6
00:07:51.250 --> 00:08:12.950
لذلك اما اذا كان هناك حاجة ذوق الطعام مثل المرأة تطبخ في بيتها وتريد ان تتذوق الطعام وهكذا كل من يحتاج الى تذوق الطعام يعني حتى يعرف مقدار ملحه مقدار ما وضع

7
00:08:13.200 --> 00:08:29.750
فيه من التوابل ونحو ذلك هل يحتاج الى زيادة لا بأس من ذلك وكذلك ايضا لو كان الانسان يعمل في مطبخ او يعمل في مطعم ويعمل مع الزبائن فهو من باب اولى ايضا

8
00:08:30.150 --> 00:08:52.950
وكذلك المرأة في بيتها وكل من يحتاج الى تذوق الطعام لان هذا امر مقصود وحتى يحصل آآ ما يريده من يطبخ الطعام ومن يطبخه له آآ فلذا قالوا لا بأس وهذا هو الذي ثبت

9
00:08:53.200 --> 00:09:18.200
ايضا عن السلف رحمة الله عليهم عن ابن عباس وعن ابن سيرين وجماعة من اهل العلم في ذلك وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه في باب اغتسال الصائم ذكر قول ابن عباس معلقا مجزوما به لا بأس ان يتذوق القدر. لا بأس للصائم ان يتذوق القدر

10
00:09:19.500 --> 00:09:38.450
يعني لو اخذ وتذوقه لكن من شرط ذلك ان يلفظه واضح بشرط ذلك ان يلفظه لانه لو ابتلعه افطر بذلك وبهذا يعلم انه اذا لفظه في هذه الحالة وتحلل منه

11
00:09:38.500 --> 00:10:00.400
شيء بعد لفظه فانه لا يؤثر كما لو يعني اكل طعامه من السحور من اخر الليل ثم يعني بقي شيء فتحلل منه ما لا يمكن التحرز منه فانه لا يؤاخذ

12
00:10:00.550 --> 00:10:26.500
به ويكره ذوق الطعام بلا حاجة وكذلك يكره مضغ علك قوي وان وجد طعمهما في حلقه افطر. ان وجد طعمهما في حلقه افطر. ما يتعلق بذوق الطعام اذا اه تذوق الطعام ولفظه

13
00:10:26.950 --> 00:10:51.000
واخرج ما في فمه من  الطعام في هذا لا يلزمه المبالغة في الغسل واستعمال الحواد من الصعبون نحوه وما اشبه هذا لا يلزمه ذلك فمثل هذا لا يؤثر اشرف فيما يبقى مثل انسان لو انه تمضمض

14
00:10:51.400 --> 00:11:09.400
ثم بقي في فمه رطوبة الماء ولا يضره بعد ذلك ان يتحلل شيء منه مع ريقه وكذلك في مضغ العلك. العلك اختلف العلماء فيه. هل يجوز مضغه او لا يجوز مضغه

15
00:11:09.550 --> 00:11:28.400
لكن الصواب عندهم في هذا التفصيل. فان كان العلك يتحلل هذا لا اشكال انه لا يجوز ان يمضغه وهل يجوز ان يمضغه وان يلفظه كل من مضغه جوز بعض العلماء

16
00:11:28.450 --> 00:11:49.500
ان يمضغ العلكة الذي يتحلل وكلما مضغ منه شيئا لفظه لكن هذا فيه نظر لان هذا في الحقيقة طريق قريب جدا الى نزوله الى جوفه ولا يمكن تلافيه انما جوزوا

17
00:11:49.900 --> 00:12:11.550
ما يكون موضع حاجة نعم لو كان هذا علك يحتاجه مثلا كالعلاج والدواء برائحة فمي ونحو ذلك وتعين هذا العلك آآ لاجل ان يمضغه ثم هو بعد ذلك يلفظه لا يمكن مثل هذا انه لا بأس مثل ما تقدم

18
00:12:11.650 --> 00:12:37.350
لو تداوم مثلا في فمه  يطيب رائحته مساء او نحو ذلك يديره في فمه ثم بعد ذلك بقي شيء تحلل بغير اختياره لا تقاس هذه الحالة بغير حالته الحاجة فاذا كان هذا في حالة في حالة اذا كان في حالة الحاجة

19
00:12:37.950 --> 00:13:02.200
ونزوله بعدما يلفظه لا يؤثر فنزوله اذا كان موضع تداوي لكن مع الاجتهاد في ان يلفظه. اما اذا لم يكن عليك حاجة ويمضغ العلك الاظهر انه لا يجوز اذا كان يتحلل وذلك انه يسيل مع الريق

20
00:13:02.500 --> 00:13:22.700
يسيل مع الريق وينزل حتى لو احتاط ويكونوا قد تسبب الى نزوله بلا حاجة وله مندوحة عن ذلك وله سعة عن ذلك النوع الثاني اذا كان العلك صلبا قويا مثل انواع اللبان

21
00:13:22.900 --> 00:13:46.400
البان الانواع اللبان اذا كان هذا ليس له طعم ليس له طعم فمجرد يعلكه علكا ولا يتحلب منه شيء ولا يجد منه طعم هذا لولا ترك ولا يحسن الانسان يعني ما هو الا اذا كان على سبيل تمرين الفك ونحو ذلك

22
00:13:47.150 --> 00:14:07.650
ولهذا نص عليه رحمه الله قال ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه يعني ومفهوم كلامهم انه يجوز العلك المتحلل اذا لم يبل عريقه لكن هذا فيه نظر في الحقيقة

23
00:14:08.300 --> 00:14:30.350
اذا لم يكن اليك حاجة ولا تداوي فانه حين ينظره لا يمكن ان يتلافى نزوله الى ريقه ينساب وينساح مع الريق بغير اختياري يعني وهو تسبب اليه واختياره لانه يمكن ان

24
00:14:30.650 --> 00:14:48.850
يعني يمكن الا يعلك هذا العلك المتحلل لكن يقصد الى علكي وغير محتاج اليه الاظهر والله اعلم انه لا يجوز الا اذا كان العلك صلبا ليس فيه طعم ولا يتحلل

25
00:14:48.950 --> 00:15:17.300
ولا حاجة اليه قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته وتكره القبلة لمن تحرك شهوته هذه الكراهة مقيدة ويفحأ منه انه لا كراهة فيها لمن لا تتحركوا شهوتهم وهذا هو الصواب

26
00:15:17.600 --> 00:15:28.750
قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم وباشر وهو صائم وهذا في الصحيحين عن عائشة وعن ام سلمة في صحيح مسلم عن عمر ابن ابي سلمة قال سل هذه

27
00:15:28.900 --> 00:15:55.750
وكان يصنع وكان شابا ولهذا القبلة على اقسام اذا كان اذا قبل زوجته فانه تتحرك شهوته لذلك فانه قد يكون سببا الى المحظور وهو نزول او الجماع او الى امر مختلف فيه هو نزول المذي

28
00:15:56.300 --> 00:16:19.100
وعلشان يتحرى وان كان الصحيح ان نزول المذي لا يفطر لكن اه التحري في هذا وشد الباب الامور مختلف فيها هو الاولى وهذا هو النوع الاول من القبلة وهو اذا

29
00:16:19.450 --> 00:16:39.600
كانت تحرك شهوته شهوته اجتنابها لانها قد تؤول الى  والا فلا بأس بها. وبعض اهل العلم قال لا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم لم يمنع منها وقد اذن

30
00:16:39.950 --> 00:16:57.400
للشعب الذين سأل عن ذلك ومعلوم ان تقبيله لاهل لا يكون في العادة الا عن شهوة واذا كان يأمن فلا بأس والنبي وعائشة رضي الله عنها قالت كان يقبل صائما وكان املككم لاربه

31
00:16:57.700 --> 00:17:19.000
يعني او لارى به على خلاف الرواية اي لحاجته وقد اذن لعمر ابن ابي سالم وكان شابا صغيرا حين سأل عن ذلك اما الحديث الوارد في التفريق بين الشيخ والشاب كما عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام سأله رجل فاذن له في القبلة وسأله اخر

32
00:17:19.000 --> 00:17:36.000
فمنعوا منا فاذا الذي اذن له شيخ واذا الذي منعه من شاء فهذا حديث ضعيف حديث ضعيف الصعاب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الاطلاق ومن الاذن وايضا ما جاء عمر رضي الله عنه حين قال صنعت امرا عظيما

33
00:17:36.150 --> 00:17:59.550
اليوم فقبلت وانا صائم قال رأيت لو تمضمضت قال لا شيء قال فمه واذن له ولم يقل مثل هذا التفريق عليه الصلاة والسلام والمقام مقام احتمال لو كان التفصيل في مثل هذا هو المشروع لم يتركه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الصواب

34
00:17:59.900 --> 00:18:18.150
انه لا بأس بها لا بأس به لكن حين يخشى ان تؤول الى اه الازال او الجماعة فهي تحرم وان لم يخشع فلا بأس بذلك وان كان معها ميل شهوة ما دام يأمن فلا بأس من ذلك

35
00:18:18.950 --> 00:18:42.550
قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته الريك شهوته  هذه قاعدة الشريعة في هذا الباب وهو سد كل ما يكون طريقا الى امر قد يفضي الى محرم المذكر المصنف رحمه الله

36
00:18:42.750 --> 00:19:07.500
انواعا مما يجب اجتنابه وكذلك سيذكر رحمه الله ما يسن للصائم ويستحب واحكام من مات وعليه صوم وهذه سنأتي اليها في درس قادم حتى نأخذ بقية الوقت في اجابة بعض اسئلة اخواننا

37
00:19:07.800 --> 00:19:45.550
التي وردت منهم جزاهم الله خيرا سبق بعض الاسئلة ومنها  يقول السائل انا اعيش قبل ذلك  السائلة تقول اختكم من الجزائر مخطوبة منذ ستة من شهور خطيبي في بداية الامر قالت لي

38
00:19:45.800 --> 00:20:05.800
اخوها يعمل لكن لما جاء وشفته قال لي لا اعمل انا قال لي لا اعمل انا قبلت لكن اتاني شخص ثاني حاب يتزوج هل يجوز مسخ الخطوبة من الاول بحكم انه لا يعمل

39
00:20:06.200 --> 00:20:25.850
والثاني يعمل مهيأ للزواج يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يتعلق بالخطبة وكونه خطب وانك بلغك ان لديه عمل وانك قبلتيه على هذا ثم تبين انه ليس عنده عمل

40
00:20:26.150 --> 00:20:51.450
وثم قبلتيه ايضا اقول ان استمريتي في هذا الامر في قبول خطبته خاصة اذا كان الرجل الذي تقدم اليك علمت وعرفت من سؤال عنه اما من طريق اهلك او السؤال عنه ممن يعرفه وتبين ان الرجل على درجة من الخلق والدين

41
00:20:51.650 --> 00:21:13.750
ورغبت اليه ورغب اليك ورضيته على هذا فهذا حسن فيرجى له الخير  ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله اذا قبلتيه واستمريتي على هذا هذا حسن ولا بأس اه ولكي ما دام الامر حتى لا مجرد خطبة

42
00:21:13.950 --> 00:21:32.200
وانت قبلتيه على انه آآ له وظيفة وتبين خلاف ذلك لكي ذلك لا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام اه حين سأله سألته فاطمة قيس رضي الله عنها فقال ما قال

43
00:21:32.300 --> 00:21:54.000
وحتى ذكر معاوية رضي الله عنه وقال ان معاوية صعلوك لا ما لا له الى غير ذلك. فالمال مقصود للمرأة في هذا من جهة الرجل لكن حين يكون في باب الموازنة هذا باب اخر حين يتقدم اليها تنظر لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لها

44
00:21:54.150 --> 00:22:17.250
اختار لها من هو يعني جمع هذه الخصال آآ يعني حصل لها الخصال التي اه في غيرها ممن تقدم ويزيد على اسامة لا شك حين يتقدم انسان يجتمع فيه الخصال المطلوبة في دينه وخلقه

45
00:22:17.300 --> 00:22:36.500
وكذلك في ماله ونحو ذلك لا بأس من ذلك ولا يستنكر على المرأة هذا الشيء هو واذا كان الخاطب الثاني يعني يتميز بصفات احسن في دينه وخلقه نحو ذلك وزاد خاصلة اخرى. فانت لك ذلك

46
00:22:36.650 --> 00:22:58.600
ولكن استخارة في هذا الامر. ولك المشاورة ان تشاوري اهلك ومن ينصح لك في هذا الامر هذا امر يبتلي على الاستخارة وذلك الاستشارة في هذا الامر ثم تقدمين على الامر الذي ييسر الله لك وليس مع ذلك ان تجدي ميلان واضحا

47
00:22:58.650 --> 00:23:14.600
يعني يدفعك ويدافع عن النكاح لا المعنى انك سواء بعد الاستخارة او بعد السيارة لا تجدين ميلا ولا انزعوا زوفا ولا انصرافا آآ هذا يكفي بعض الناس يظن انه يعني يستخير

48
00:23:14.650 --> 00:23:31.900
لابد انه يجد شيء يعني كأنه يدفع الى هذا الشيء. المرأة مثلا في زواجها الرجل في زواجها لا الاستخارة هذا الشيء كونه لا يجد انصراف ولا يجد عزوف فالحمد لله يخدم هذا هو هذا هو المعنى

49
00:23:32.150 --> 00:23:56.400
فلك هذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقك وان يسعدك وسائر بنات وشباب المسلمين بمنه وكرمه  هنا سؤال يقول انا اعيش في فرنسا كيف يتعامل مع تعطيل صلاة الجماعة المساجد في هذه الظروف فنحن في حيرة من امرنا بارك الله فيكم

50
00:23:56.550 --> 00:24:19.200
الحمد لله ليس عند المسلم حيرة مثل هذه الامور والجماعات لم تتعطل ولله الحمد هي قائمة وان يعني توقفت مثلا لظروف عارضة ولظروف عابرة يرجى لامره سبحانه وتعالى ورحمته ان يرفع عن اهل الاسلام الغمة

51
00:24:19.350 --> 00:24:40.950
وان يكشف هذا البلاء وان يحل محله الشفاء والعافية  ما يتعلق بهذا كله لاجل مصلحة وهكذا في بلاد المسلمين وبلاد غيرهم المشروع هو التعامل مع هذه النوازل بما دل عليه الشرع

52
00:24:41.000 --> 00:24:57.850
وما يمليه اه القواعد الشرعية في هذا الباب من اخذ الاخذ بالاسباب والاحتياط هذا امر واجب شرعا. ودلت على ذلك الادلة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا امر لا يخفى

53
00:24:58.050 --> 00:25:10.650
ما يتعلق بصلاة الجماعة فالانسان حين لا يتيسر له صلاة الجماعة في المساجد لاجل هذا الظرف العارض فانه عليه يقيم ان يقيمها صلاة في بيته اذا كان هو واهله مثلا

54
00:25:10.800 --> 00:25:34.950
اه لا بأس ان يصلي مثلا بمن حضره من اهله لا بأس بذلك حيث يتيسر خاصة في صلاة الفريضة وكذلك ان تيسر في صلاة التراويح المقصود انه معذور في ذلكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل. وهو صحيح

55
00:25:35.050 --> 00:26:04.600
صحيح مقيم. يعني كأنه عامل الصلاة جماعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم اذل وهم معكم قال نعم حبسهم المرض حبسهم العذر فالحمد لله هذا هو الواجب يجتهد الانسان في تحصيل الصلاة في اوقاتها ويصلي بمن تيسر ممن

56
00:26:04.600 --> 00:26:29.750
في بيت يقول السائل اه يعني انه تزوج وانه حضر زواجه  يعني يقول ان الشيخ كان يقصد العاقل لم يحدد شاهدين معينين بل قال مسمع من الشهود يعني اه مسمعين الشهود يعني انه

57
00:26:29.850 --> 00:26:48.150
عقد النكاح وابعد عام ونصف بدأت بدأت اوسوس هلكانة من الموجودين وناس ذو عادل لان اغلب الموجودين كانوا قبوريين يعني عباد قبور  مع العلم انه بعد العقد باسبوع كان يوم الزفاف واولمت

58
00:26:48.350 --> 00:27:04.350
حشد كبير من الناس لحضور يومة العرس. وكان بين حضور اناس هذا هو عادل يعرفون ويعرفون يعرفونني ويعرفون العروس. لانهم هنا قالوا هذا صحيح. اقول ينبغي ان ينصرف عن مثل هذه الامور والعقد ما

59
00:27:04.350 --> 00:27:27.850
تم تم فالعبد صحيح ولله الحمد اذا كان حضره كمن ذكرت ولا يشترط يعني  يعني في في مثل هذا  شاهدين معينين. بل اذا حضره شهود اه ثم سمعوا كلام الولي وسمعوا كلام الزوج. في هذه الحالة اه

60
00:27:27.850 --> 00:27:49.050
تم العقد تم العقد. ثم هذا في الحقيقة يعني لو فرض على اسوء الاحوال ان الانسان عقد زواجه عقد زواجه مثلا وكان لم يحضره شهود فمالك رحمه الله لعل هذا ايضا سبق الاشارة اليه في مسألة متقدمة او في درس امس فيما يتعلق

61
00:27:49.400 --> 00:28:12.100
في ما يتعلق بالخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف وانه عند المالكية مراعاة الخلاف وان هذا يكون بعد حصول النازلة فعند ذلك لا ينبغي الانسان حين يتم العقد ويحصل يعني ظاهروه انه تم بشروطه ان يبحث عن ذلك

62
00:28:12.450 --> 00:28:28.600
هذا يفتح باب على الانسان وامور لا تحمد عقباها فينبغي اغلاق مثلا هذه الابواب ولهذا مثل هذه الامور التي تعقد حتى عند مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام وجماعة انهم لا يشترطون الشهود وان كان الصحيح

63
00:28:28.600 --> 00:28:50.600
الشهود لكن مالك يشترط يعني اعلان النكاح للدخول. اعلان النكاح للدخول. فحين مثلا اه يعلن النكاح عنده في هذه الحالة تم لكن الجمهور يقولون لابد من وجود شاهدين يشهدان على ذلك وانه لا يجوز كتمانه بل

64
00:28:50.650 --> 00:29:04.850
يعني لا يجوز كتمانه ولا يجوز ولا يجب اظهاره بمعنى ان اعلانه يعني معنى انه لا يتواصى على كتمه لا يتواصى على كتمه لانه حين تشهد عليه اثنان يكون هذا ظهور ومعرفة

65
00:29:04.900 --> 00:29:38.350
النكاح يكون هذا ظهورهم عليهم النكاح آآ وبهذا يتم عقد النكاح ويكون صحيحا ولله الحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هل   وهل للانسان ان ينوي صلاة الاستخارة ما احد ركعات التراويح

66
00:29:38.900 --> 00:29:55.400
هل للانسان ان ينوي صلاة صلاة صلاة الاستخارة من احد صلاة مع احد ركعات التراويح يدعو قبل السلام. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير فريضة. الحديث

67
00:29:55.900 --> 00:30:13.100
يعني لو انه صلى ركعتين صلاة تراويح او ركعتين الراتبة او ركعتين من سنة النافلة او سنة مقيدة او مطلقة او من صلاة الضحى من غير الفريضة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره لان الانسان قد يعرض له حاجة

68
00:30:13.250 --> 00:30:38.250
وداخل للمسجد لصلاة الظهر مثلا  يصلي قبل صلاة الظهر مثلا السنة الراتبة اذا صلى السنة الراتبة يستقر في السنة الراتبة ويدعو قبل السلام. الدعاء قبل السلام هذا هو الاظهر ثم ليقل وثم هنا ليس المعنى ثم يعني ثم بعد السلام كما قال بعضهم

69
00:30:38.300 --> 00:31:00.950
انه يعني ثم هنا للتراخي وانه يكون بعد لا صواب انهم ان الدعاء هنا بعد قبل السلام لامرين اولا ان الدعاء ان الدعاء في الصلاة قبل السلام هو المطلوب وهو موضع موضع من مواضع الاجابة

70
00:31:01.250 --> 00:31:15.550
موضع ترجى فيه اجابة الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من مسألته ما شاء. ثم ليتخير مسألته اعجبه اليه. احبه اليه هذا هو المطلوب وهذا موضع الدعاء اما بعد السلام

71
00:31:15.800 --> 00:31:38.700
غادي انتهى موضع الدعاء لكن لا شك هو اذا دعا على خير للسناء في الصلاة الاستغفار الاذكار اما قبل ذلك هو موطن الدعاء الامر الثاني ان ثم بحسبها ولهذا قال النبي عليه الصلاة ثم لتخير المسألة مشى. ثم يعني قبل السلام

72
00:31:39.300 --> 00:32:06.550
ثم قبل السلام ولذا يعني تفسر بحسبها وبحسب ما تقترن به يقول اذا نسي الامام وقام الى الثالثة في صلاة التراويح ماذا يفعل الجمهور يقولون لا بأس لكن الذي يصلي التراويح

73
00:32:06.850 --> 00:32:28.250
ان نوى ان يصلي ركعتين السنة ان يرجع وهذا والمذهب قالوا يجب قالوا لو قام الى ثالثة لصلاة الليل كان كمن قام الى ثالثة في صلاة الفجر صلاة الليل من قام الى ثالثة في صلاة الفجر وهذا عن الامام احمد رحمه الله

74
00:32:28.900 --> 00:32:51.500
والجمهور قالوا الافضل ان يصلي ركعتين ركعتين ويجوز ان يزيد عليها. يجوز ان يزيد عليها. وله احوال. تارة يدخل بنية ان يزيد على ثنتين فلا بأس على الصحيح وقول الجمهور والنبي عليه الصلاة والسلام سرد خمسا سلم في اخرها

75
00:32:52.000 --> 00:33:10.100
وسرد سبعا وسلم في اخرها لكن جلس بعد السادسة ثم قام ولم يسلم وصلى تسعا وسلم في اخرها لكن جلس قبل جلس عليه الصلاة والسلام حين قام الى التاسعة في الثامنة

76
00:33:10.600 --> 00:33:28.050
وكذلك عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات كما عند ابي داوود رواية ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله صلى ثمان ركعات والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا لا تسأل عن الحسين وطولهن واختلف في هذه الاربع

77
00:33:28.100 --> 00:33:43.700
وجاءت حديث في هذا كثيرة. فاخذ اهل العلم من هذا ان قوله عليه صلاة الليل مثنى مثنى ليس للوجوب ان مع الاستحباب على اكمل وهذا هو الاظهر ولهذا قال واذا صلى وحده فليصلي كيف شاء

78
00:33:43.950 --> 00:33:58.450
صلى وحده فليصلي كيف شاء. وهذا من السعة والتيسير في صلاة الليل وان كان الاكمل للانسان ان يسلم من كل ركعتين. وذلك ان سلامه من كل ركعة اعون له على الصلاة

79
00:33:59.350 --> 00:34:17.050
واقرب الى موافقة السنة والاكثر من حاله عليه الصلاة والسلام وان كان عليه الصلاة والسلام تارة سلموا من ركعتين وتارة آآ سرد عليه الصلاة والسلام. بل جوز بعض اهل العلم لو سرد احدى عشرة احدى عشرة ركعة

80
00:34:18.250 --> 00:34:37.600
وهذا في مسألة فيها خلاف لكن التوسيع في هذا وعدم التوفيق لعله اقرب واظهر فعلى هذا اذا قام الى ثالثة قام الى ثالثة ورجع سجد للسهو سجد للسوي. وان قام

81
00:34:38.750 --> 00:34:53.900
وكامل اربعا فلا بأس من ذلك بعض العلماء قال اذا كان ما نوى وجب عليه وان كان نوى لا بأس والذين قالوا يجوز ان يقوموا الى الى الثالث ثم الى الرابعة

82
00:34:54.350 --> 00:35:12.300
قالوا بعضهم قال يرجع ثم يقوم حتى ينوي من قال لا لا يشترط ذلك وينوي حال قيامة. والعن هذا عيسى يعني حين يقوم ناسيا او يتذكر ينوي على قيامه ويكمل

83
00:35:12.550 --> 00:35:32.900
لكن هل اذا صلى اربعا يسجد موظوع نظر هل يقال يسجد اذا قام وصلى اربعا هذا موضع نظر محتمل يقال انه يسجد لانه سهى وزاد في صلاته التي نوى ان لا يجد عليها. ويحتمل ان يقال انتقل من حال الى حال

84
00:35:33.350 --> 00:35:51.100
من حال الى حال والانسان قد ينتقل ايضا في صلاته من حال الى حال والانسان قد يكون في صلاة فريضة ويحولها الى صلاة نافلة هذا تحويل للصلاة من حال الى حال. ولا يلزمه سجود سهو

85
00:35:51.450 --> 00:36:15.400
صلى دخل في صلاة الفريضة ثم لما دخل فيها رمق اناسا يصلون صلاة الظهر لم ينتبه لهم مثلا وهم لم ينتبهوا له فخفف صلاته وجعلها نافلة ثم دخل معهم لا بأس بذلك من قلب النية غاية الامر اذا كان قلب النية

86
00:36:15.650 --> 00:36:36.250
من الفريضة الى النافلة جائز اقل بالنية ايضا من نافلة الى نافلة اخرى الحالة محتملة حالة محتملة هل هي افضل واولى او هي دون ذلك او الله اعلم كما انه له ان يقلب نيته من الفريضة الى النافلة يعني قلب الاكبر الى الاصغر

87
00:36:36.400 --> 00:37:11.700
الاكبر الى اصغر هذا لا بأس  الاظهر والله اعلم لا بأس بذلك وخاصة حين يقوم ساهيا  وان كان الاولى رجوعه ثم سجوده للسهو يقول هل  اذا نسي المصلي وقام اذا نسي المصلي وقام بتكرار

88
00:37:12.400 --> 00:37:31.650
قراءة الفاتحة نعم اذا نسي المصلي وقام بتكرار قراءة الفاتحة في احد ركعات الصلاة في احد ركعات الصلاة هل يجب عليه سجود السهو اول تكرار الفاتحة لا يشرع ان كان تكرارها

89
00:37:32.550 --> 00:37:47.850
تكرارها نسيانا فهذا اختلف العلماء فيه هل عليه سجود سهو؟ الاقرب والله اعلم ان عليه سجود سهو لانه فعل امر غير مشروع والقاعدة في هذا ان قوله عليه الصلاة والسلام

90
00:37:48.100 --> 00:38:20.100
من زاد ونقص كما في صحيح مسلم وهذا زاد زيادة من جنس قراءة القرآن وفي موضع وهو يشرع قراءة الفاتحة لكنه كررها ومن اهل العلم من قال انه يبطل يبطل الصلاة لانه كما لو يعني يعني لو كررها عمدا نعم هذي لو كررها عمدا

91
00:38:20.200 --> 00:38:34.750
الحالة الثانية وكررها عمدا جاء بعضهم الى انه يبطل تبطل صلاته كما لو كرر الركوع عمدا او كر السجود عمدا. كرر ركنا ولانه كرر الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة

92
00:38:35.950 --> 00:39:00.100
هذا فيه نظر والله اعلم. لان تكرار  ليس كتكرار الافعال مثل الركوع والسجود لكن اه في قوله اذا كان على سبيل النسيان فالاقرب والله اعلم انه يسجد للسهو النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف يشمل صلاة الجنازة

93
00:39:00.550 --> 00:39:21.750
اتمنى وخاص بالصلاة ذات الركوع والسجود. الله اعلم. الله اعلم قد يقال قول لا صلاة لمنفردا خلف الصف النكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي فتشمل كل صلاة صلاة الجنازة صلاة

94
00:39:22.350 --> 00:39:46.250
افتتاح وتسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هي داخلة في مسمى الصلاة لكن تختلف عن الصلاة بانه ليس فيها ركوع ولا سجود ليس فيها ركوع ولا سجود والقول بان  ان الصلاة خلف الصف

95
00:39:47.000 --> 00:40:01.750
لا تصح يحتمل والله اعلم ليس عندي علم في هذه المسألة يحتمل الله اعلم انه عند الحاجة مثل ان يكون عددهم قليلا قد ورد ابن مالك انه جزاؤهم ثلاثة اجزاء

96
00:40:02.150 --> 00:40:19.650
هل يقال ان هذا يصبح للواحد مع انه اذا كان يجوز هذا في صلاة الجنازة وبل هو مشروع يعني على هذا الوجه مع ان الاصل اتمام الصفوف الذي يبين صلاة الجنازة تأخذ حكما اخر في باب

97
00:40:20.350 --> 00:40:39.150
الصفوف وان كثرة الصفوف مقصودة وان كانت غير تامة تحتاج الى تحرير الله اعلم ليس عندي فيها تحقيق يحتاج الى مراجعة ما معنى اسباغ الوضوء على المكاره اسباغ الوظوء على المكاره

98
00:40:39.200 --> 00:40:58.500
كما في الحديث الا ادلكم على ما يمحو الله قال اسباب الوضوء على المكاره وكثرة المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة الوضوء على المكاره يعني اتمام الوضوء في الحالة التي تكرهها النفس

99
00:40:58.550 --> 00:41:21.100
من شدة البرد انسان يكون برد شديد يكون التوضأ بالماء في مشقة لان البرد شديد ومع ذلك اجتهد في دلك اليدين وفي ابلاغ الماء واشباغ الوضوء اسباغان اشباغ واجب واشباغ مستحب

100
00:41:21.300 --> 00:41:41.300
اسباغ الواجب هو ان يصل الماء الى العضو ان يبلغ العضو الماء الغسلة الكامل لجميع الغسلة الكامل جميع العضو اللي شماغه مستحب هو تكرار الغسل. فيما يشرع تكراره في حال الوضوء

101
00:41:41.450 --> 00:42:00.850
وجميع الاعضاء الا مسح الرأس وكذلك في غسل الجنابة في تحليل الرأس والمبالغة في غسله اذا كان له شعر بدون تكرار الغسل على الصحيح. فان تكرار الغسل لا يشرع في غسل الجنابة

102
00:42:01.050 --> 00:42:17.750
هل المرأة ان تذوق الطعام وهي صائمة؟ نعم هذه المسألة مرت معنا تتذوق الطعام في حاجة وخاصة يعني نص العلماء على ان المرأة ذوقت طعام اذا كان اذا كان مثلا

103
00:42:17.850 --> 00:42:41.700
زوجها سيء الخلق  كان مثلا يعني من تعد لهم الطعام مثلا ممن يتعين اعداد يعني قد يكون الانتقاد نحو ذلك حتى تتوقع شر من يقع شر ما يقع بسبب مثلا اه

104
00:42:41.800 --> 00:43:00.450
نقص ملح زيادة ملح ونحو ذلك يتأكد في حقها لاجل عشرة بيتها واجتماع شملها. وبالجملة تذوقه حتى ولو لم يكن لاجل هذه الحاجة لاجل ان يكون الطعام طيب نكهته طيبة فلا بأس من ذلك

105
00:43:02.000 --> 00:43:24.400
وهل لها ان تقوم بتبخير المنزل وهي صائمة لا بأس بذلك تبخير المنزل والبخور البخور عند العلماء ان كان يستنشقه فهذا يفطر عند جمهورهم كان يستنشق الدخان ويدخله الى جوفه

106
00:43:24.700 --> 00:43:44.850
استنشقوا البخور اما اذا كان يستنشق الرائحة مثل ان تبخر بيتها تبخر تضع مثلا مبخرة في صالة البيت. تضع المبخرة مثلا في غرفتها توضع المبخرة مثلا في مكان في البيت فالذي يدخل يشم الرائحة الطيبة هذا لا يضر

107
00:43:45.100 --> 00:44:08.750
هذا مجرد يعني عرض ليس جوهرا ليس مادة ازمة الانسانية طي في بدنه او يتبخر حتى تبخر انسان يتبخر في ثيابه لاباس يطيب غترته. يطيب ثيابه لكن لا يستنشق كذلك المرأة تضع البخور مثلا في مكان

108
00:44:08.850 --> 00:44:26.000
لكن لا يقرب الى انفه فيدخل من انفه ويدخل من فمه نعم لكن لو دخل شيء من ذلك بغير اختياره فلا يضره يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

109
00:44:26.150 --> 00:44:46.100
يقول لي سؤال لو تكرمتم بالاجابة عليه اثابكم الله. هل صحيح ان عند المتأخرين من اهل الحديث ان انتفاع الشذوذ ليس شرطا للحديث الصحيح اول من جعل هذا القسم تحدي حديث تحدي الحديث الصحيح

110
00:44:46.450 --> 00:45:03.000
هو الحاكم صاحب مستدرك وتاب على ذلك المتقدمون الله اعلم انا ما يعني ما راجعت هذه ما ادري عن هذه المسألة ولا ولا راجعتها يعني قريبا. لكن المعلوم في كلام اهل العلم

111
00:45:03.300 --> 00:45:25.200
ان كلمة الشذوذ  يقول ان ليس شرطا للحديث العلماء يقولون من غير شهود من غير شذوذ ولا علة والاظهر والله اعلم ان هذا التعليل معروف عند العلماء قاطبة معروف عند العلماء

112
00:45:25.300 --> 00:45:51.250
لكن كاصطلاح لكنه كاصطلاح تقرر عند المتأخرين  والا نفس انتفاء الشذوذ. وانتفاء العلة هذا موجود انتفاء النكارة ولهذا بعضهم لا يفرق بين الشاب والمنكر لا يفرق بين الشاب والمنكر وعبارة المتقدمين الامام احمد وغيره

113
00:45:51.400 --> 00:46:11.900
ايضا لا يفرقون بين الشاب المنكر في هذا وينظرون في شدة في شدة الشذوذ شدة النكارة ولهذا يحكمون بالنكارة احيانا على بعض الرواة ممن روايتهم في الصحيحين ان عندهم رحمة الله عليهم نظر في العلل

114
00:46:13.250 --> 00:46:30.700
ولهم فيها تفقه من تأمل في كلامهم رأى العجب العجاب في تعليلهم الاخبار. وفي نظرهم رحمة الله عليهم وانهم يحكمون على الخبر كونه شاذ ومعلى هذا موجود ليس من كلام الحاكم لا

115
00:46:31.000 --> 00:46:48.650
هذا موجود في كلام المتقدمين في كلام مسلم رحمه الله ويوجد ايضا جنسي في كلام البخاري ومسلم رحمه الله في كتاب التمييز نظر الى هذه المعاني والعلل بمخالفة الاخبار يعني حين يكون الخبر

116
00:46:48.750 --> 00:47:09.850
مخالف لما في الصحيحين نص على هذا في تمييز يعني يعني حين يكون خبر مخالف للاخبار الصحيحة يعني ذكر في مسألة الجهر امين في هذه المسألة ومسائل اخرى مسلم رحمه الله فالقول بانه

117
00:47:09.950 --> 00:47:24.950
للحاكم هذا ليس بصحيح مع انه يحتاج الى مراجعة كلام الحاكم اي مراجعة كلام اهل العلم في هذه المسألة والكلام عليها يطول الكلام على هذه المسألة يطول جدة وهي مشروطة في

118
00:47:25.200 --> 00:47:43.550
كلام اهل العلم في كتب مصطلح ومن اراد تلقيه حقيقة ومعرفة هذه المسائل فلينظر في كتب العلل كتب علال دار قطني العلل لابن ابي حاتم في سؤاله لابيه وابي زرعة وعن الامام احمد رحمه الله وغيرها من كتب العلل

119
00:47:46.750 --> 00:48:19.700
هنا مجموعة من الاسئلة بعضها تكرر  الاسئلة ما يتعلق بزكاة يسأل عن زكاة زكاة الدين هل تجب زكاة الدين او لا تجب زكاة الدين في ذمة الغير الدين فيه كلام كثير لاهل العلم. منهم من قال لا تجب زكاته مطلقا

120
00:48:19.750 --> 00:48:35.900
منهم من قال تجب زكاة مطلقا منهم ما فرق بين الدين المرجو وبين الدين الذي يكون عنده معسر او معطر فرق بين الدين اذا كان هذا الدين للتجارة مثل عمر التجارة

121
00:48:36.050 --> 00:48:53.200
الدين الذي يكون سلفة مذهب مالك رحمه الله يرى ان الدين الذي ليس على سبيل التجارة هذا لا لا زكاة فيه او انه يزكيه لعام واحد والاظهر والله اعلم هو وجوب زكاة الدين مطلقا

122
00:48:53.400 --> 00:49:14.250
هذا هو الاقرب لعموم الادلة الواردة في كتابه والسنة ولعم الاثار التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب اول ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام في جباية الزكاة واخذها ولم يكن يفرق ويسأل عن هذا المال الذي عليه ونحو ذلك

123
00:49:14.250 --> 00:49:35.400
ولو كان ثم تفصيل في هذا لذكر ابويا لكن ينبغي ان يقيد هذا الدين الذي يزكى بالادلة الاخرى زكاة الدين الذي على معسر لانه في الحقيقة يعني كالمال الميت ليستفيدوا منه

124
00:49:35.950 --> 00:49:59.200
ويزكي مالا يعني قد يأكل ما له ولا ينتفع به لانه عند انسان معسر. كذلك المال الذي في ذمة مماطل لا يعطيك ولو كان مليئا ولو كان مليئا اما المال الحي

125
00:50:00.150 --> 00:50:24.800
المال الحي وهذا يزكى اذا كان عند مليء باذل الصحيح وجوب زكاة ولو كان لك مال على انسان وهذا باذل للمال لكن انت تركته حياء منه مثلا او تركته يعني تريد ان يتوسع به

126
00:50:24.850 --> 00:50:46.600
وتعلم انك لو طلبته منه اعطاك وهو غير محتاج اليه لكن من كرمك ومن حسن تعاملك معه تركته لا يمكن ان نسقط حق الفقير لما بينكما من يعني اه رعاية جانبه في انتفاعه بالمال

127
00:50:46.850 --> 00:51:08.950
لا يمكن ان تسقط الزكاة بالزكاة والية ثم هل يجب عليك اخراج الزكاة في كل حول بحولي او تخرج الزكاة اذا قبضته بحول للاحوال التي مضت الاقرب والله اعلم يقال ان كان هذا المال بمثابة المقبوظ في يدك

128
00:51:09.250 --> 00:51:33.900
يشبك المال الذي يودع عند غيرك تخرج زكاته في كل عام يخرجه لانك تستطيع ان تطلبه  اه تنتفع به ولا تسقط الزكاة ولا تؤخر ولا تؤخر ولانها قد تكون حاجة حاضرة لانسان فقير

129
00:51:34.150 --> 00:51:52.250
فكيف نؤخرها حتى تقبض المال لسنوات وهذا ينتفع بهذا الماء فتزكيها فتزكي هذا المال لكل حوض اذا كان المال على مماطل كما تقدم فلا زكاة فيها او على فقير فلو مضى سنوات على هذا المال

130
00:51:52.700 --> 00:52:13.250
فقبضته  هل تجب زكاة او لا تجب زكاة؟ ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا زكاة عليك بل تستعنف به حولا جديدا واختاره شيخ الاسلام رحمه الله  احد اختياراته

131
00:52:13.850 --> 00:52:33.900
وذهب حنين مالك رحمه الله الى انك تزكيه لي عام بانه نزله منزلة المال الذي كانك يعني نزله منزلة الزرع اللي ظهرت ثمرته ومنزلة الاجرة المقبوظة منزلة الزرع والثمرة التي نضجت

132
00:52:34.200 --> 00:52:49.400
وتزكى في الحال. فانت اذا قبضت تزكيه في الحال فهذا هو حوله. واختاره شيخ الاسلام رحمه الله في قول الله ولا شك من نظر الى المعنى قال لا تجب زكاته ما دام انه على غير مليء

133
00:52:50.050 --> 00:53:17.950
ومن الحقه المال الذي اكتمل نبوه في حال واحدة وكان كالثمرة التي نضجت وكالأجرة التي قبضتها زكى وهذا احسن وان كان ليس بواجب يكون باب شكر النعمة  آآ ايضا يكونوا بركة عليك في هذا فلو زكاه لعام واحد

134
00:53:18.050 --> 00:53:30.275
اذا كان اولى واحسن. اما وجوبه في الاظهر والله اعلم عدم وجوبه. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا