﻿1
00:00:04.650 --> 00:03:04.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله

2
00:03:04.300 --> 00:03:27.550
وان يزيدنا علما وعملا وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يتقبل منا جميع اخواني المسلمين الصيام وسائر الاعمال الصالحة بمنه وكرمه انه جواد كريم تقدم في درس الامس للاشارة الى بعض الادعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:03:28.000 --> 00:03:49.800
في عند الصوم وعند الفطر وما جاء في فضل تفطير الصائم قدمت الاشارة الى بعض الاحاديث في هذا الباب ومنها احاديث لا بأس بها الحديث المتقدم حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله

4
00:03:50.050 --> 00:04:11.050
اقدم الاشارة الى انه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اللهم لك صمت على رزقك افطرت تقبل مني انك انت السميع العليم وهذا الحديث جاء كما تقدم عند ابي داوود من ايه؟ من رواية معاذ ابن زهرة وهو

5
00:04:11.100 --> 00:04:30.300
مجهول وارسله يعني هذا ان كان تابعيا فهو مرسل ومع جهالة هذا الراوي. فالحديث ضعيف وقد رواه الدارقطني ايضا آآ من حديث ابن عباس برواية عبد الملك ابن هارون ابن عنترة

6
00:04:31.100 --> 00:04:52.750
به عن جده  اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. فزاد هذا الدعاء وهذه الرواية ايضا رواية عبد الملك هذا اه متروك الرواية ويلجملة كما قال اهل العلم

7
00:04:52.800 --> 00:05:09.550
يدعو بما فتح الله عليه لان الموطن موطنا موطن دعاء في الدعاء واذا قال بعض الادعية التي وردت في هذا الباب وان كانت ضعيفة لكنها لا بأس بها بلا اشكال. لانها ادعية ثابتة

8
00:05:09.750 --> 00:05:27.400
في جملة من جهة فضلها وما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى هو تقدم حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في هذا وانه يقول اسألك برحمته التي وسعت كل شيء ان تغفر لي

9
00:05:27.500 --> 00:05:48.250
يدعو بمثل هذا وايضا ما جاء من فضل تفطير الصائم كما تقدم في حديث زيد بن خالد الجهني وقع مني انني ذكرت انه رواه ابو داوود ذاك الذي رواه الترمذي. حديث رواه الترمذي

10
00:05:48.600 --> 00:06:09.650
وانا وراجعة الخبر  كان في حفظ انه عند ابي داوود لكن هو عند الترمذي واحمد وعند الترمذي واحمد رحمه الله الحديث كما هو معروف مشهور من رواية عطاء بن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني

11
00:06:09.850 --> 00:06:25.400
وانا ذكرت ان هذه الرواية تكلم فيها بعض العلماء معنا في سنده بعض الحفاظ كعلي ابن المديني رحمه الله وقال ان عطاء بن ابي رباح لم يسمع من زيد ابني خالد

12
00:06:25.600 --> 00:06:41.800
الجهني وايضا وافقه بعض الحفاظ رحمة الله عليهم وبعضهم اشار الى سماع زيد بن عطاء بن ابي رباح من زيد ابن خالد رضي الله عنه اشارة وان لم تكن صريحة مثل

13
00:06:42.100 --> 00:07:03.400
مثل بعض الحفاظ رحمة الله عليهم حين ذكر في ترجمته انه روى عن عطاء عن انه روى عن زيد خالد مثل مثل المجزي رحمه الله وذكر انه روى عنه وعند الاطلاق انه روى عنه

14
00:07:03.450 --> 00:07:29.000
فانه يدل على السمع ولم يذكر عدم سماعه منه ولم وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في التعذيب انه سمع انه ادرك من هو يعني ممن مات قريبا من سنة وفاة زيد ابن خالد الجهني

15
00:07:29.100 --> 00:07:42.850
ثم قال في اخر الترجي وارسل عن عثمان وقوله ارسل عن عثمان فيبين ان من ذكرهم قبل كابن عباس مثلا  اسامة بن زيد ونحو ونحوهما ممن ذكر انه سمع منهم

16
00:07:43.000 --> 00:08:00.050
فان سماعه من زيد ابن خالد الا اما ان يكون ممكنا او يكون من باب اولى خاصة انهم ذكروا انه روى عن اناس توفوا قبل سعيد ابن خالد مثل اسامة ابن زيد

17
00:08:00.100 --> 00:08:21.300
في سنة اربعة وخمسين وان الحرم الحجر ذكر انه روى عنه روى عن اسامة ابن زيد ثم ذكر انه ارسل عن عثمان فهذا يبين انه ادركه انه ادركه هذه الطريقة طريقة لاهل العلم في مسألة الادراك والسماع

18
00:08:21.650 --> 00:08:41.850
فيما يتعلق بروايته بل بعض اهل العلم صرح بانه سمع من اناس نفى سماعه منهم اه بعضهم كعلي ابن المدين رحمه الله. فقد اثبت الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ

19
00:08:41.900 --> 00:09:10.200
ابن عباس من ابي سعيد الخدري من ابي هريرة من عائشة من ام سلمة انه وجميع هؤلاء الاربعة توفوا قبل زيد ابن خالد  الا آآ ابي سعيد الخدري رحمه الله ابي سعيد الخدري فقد اختلف في سنة

20
00:09:10.450 --> 00:09:28.200
وفاتي فقيل اني وتوفي سنة اربع وسبعين  انه سعيد الخودي انه توفي سنة اربع وسبعين وزيد بن خالد الجهني اغتلي في وفاته الى سنة ثمان وستين وقيل سنة ثمان وسبعين

21
00:09:29.050 --> 00:09:51.650
ثمانية وستين وفي سنة ثمان وسبعين زيد ابن خالد الجهني تأخرت وفاته على كلتا الروايتين وسواء قيل وفاة سنة ثمان وستين او ثمانية وسبعين فان من روى عنهم من ادركهم

22
00:09:51.800 --> 00:10:12.550
من ادركوا  يعني من ادركهم عطاء بن ابي رباح قبل زيد ابن خالد مثل ابن عباس مثل ام سلمة عائشة على قول الحافظ الذهب لانه سمع منهم وابي هريرة قبل ذلك سنة سبعة وخمسين

23
00:10:13.900 --> 00:10:33.950
رضي الله عنه او سنة ثمان وخمسين وعطاء ابن ابي رباح رضي الله عنه عطاء بن ابي رواح توفي سنة اربعة عشرة ومئة واختلف في سنة ولادته قيل سنة سبع وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه

24
00:10:34.150 --> 00:10:53.950
سنة سبعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه وانه عاش نحو من خمس وثمانين سنة وقيل انه مات وهو ابن مئة وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن ابي ليلة انه مات وهو ابن وهو ابن مئة سنة

25
00:10:54.300 --> 00:11:19.300
وعلى هذا تكون ولادته سنة مئة واربع عشرة ان كانت وفاة سنة مياه واربعة عشرة او يكون اه ولادته سنة خمسة عشرة ان كان وان كانت وفاته سنة مئة وخمسة عشرة اذا كان توفي وهو ابن مئة سنة كما قال ابن ابي ليلى فيما ذكره الحافظ رحمه الله

26
00:11:19.600 --> 00:11:40.150
وعلى هذه الروايات على هذه الروايات كلها يكون اقل تقدير بمعاصرة آآ بمعاصرة عطاء ابن ابي رباح لزيد ابن خالد ابن الجهني اقل ما قيل واحد واربعين سنة واحد واربعين سنة

27
00:11:40.450 --> 00:12:04.100
لانه على تقديري انه ولد سنة سبع وعشرين وكانت وفاته وله رحمه الله ثمان وستون سنة فيكون عصر واحد واربعين. وان كان توفي سنة ثمان وسبعين يكون عاصره يكون لما مات له واحد وخمسون سنة

28
00:12:04.100 --> 00:12:27.250
وان كانت ولادة سنة اربعة عشرة ووفاته  يعني ثمانية وسبعين فيكون عاصره نحو لتكون وفاته لما مات له اكثر من ستين سنة. له اكثر من ستين سنة وان كان توفي

29
00:12:27.450 --> 00:12:45.900
يعني سنة ثمان وستين فتكون فيكون قد مات وله اكثر من خمسين سنة من اربعة وخمسين سنة ثم زيد ابن خالد مدني وعطاء بن ابي روح مكي عطاء بن ابي روح مكي

30
00:12:46.100 --> 00:13:06.400
فلقاءه منه يعني ممكن جدة خاصة ان عطاء بن ابي بن ابي رباح رحمه الله امام كبير ومعروف خاصة في المناسك ويجتمع عليه الناس ويزدحم عليه الناس وقد لقي ابا سعيد الخضري في الطواف

31
00:13:07.300 --> 00:13:24.650
وهذا  يشكل لانه حين يلقاه في الطواف مثلا ويقال انه لم يسمع منه قد يقال انه بعيد. ولهذا اثبت الحافظ الذهبي سماعه منه لانه اذا كان قد لقيه في الطواف

32
00:13:24.800 --> 00:13:42.500
قد لقيه وهو كبير السن وهو كبير السن. فيبعد انه لا يسمع منه يبعد انه يسمعون وكذلك ابن عباس عطاء بن ابي رباح ادرك جمعا كثيرا من الصحابة في بعض الروايات. ولقيهم وهو مشهور

33
00:13:42.550 --> 00:13:59.550
بين الصحابة حتى ابن عمر رضي الله عنه كان كان يحيي الناس عليه وكذلك ابن عباس كانوا يحيلون الناس عليه ويقول ابن عباس كيف تسألوني؟ تسألونني وعندكم عطاء بن ابي رباح

34
00:14:00.550 --> 00:14:19.550
كان مشهورا اماما عند الصحابة رضي الله عنهم. مشهور هذا بامامته يعني مشهورة عند الصحابة رضي الله عنه بامامته وفضله  ولهذا لقيه لكثير منهم ممن نفي سماعه منهم موضع نظر

35
00:14:19.800 --> 00:14:40.250
ولهذا جزم الذهب بسماعه من هؤلاء وايضا هو ظاهر كلام الحافظ الحجر في بعض من روى عنه في التهديب وكذلك المجزي رحمه الله في ترجمته في تهذيب الكمال  هذا الامام رحمه الله

36
00:14:40.400 --> 00:15:06.750
لا يستمع لن يكون لقي هؤلاء الائمة وادركهم وسمع منهم  هذه طريقة طريقة للعلم في اثبات السماع  اه رواية زيد ابن خالد برواية بشرى بن سعيد عنه بشرى بن سعيد مدني بشر بن سعيد

37
00:15:06.950 --> 00:15:39.450
مدني  خالد مدني  فانا يعني انكار في مثل هذا في مسألة روايته وادراكه زيد ابن خالد وبالجملة هذا الحديث له شواهد تدل عليه له شواهد تدل عليه ايضا منها ما تقدم الاشارة عليه من رواية النسائي في الكبرى من رواية عطاء بن ابي رباح موقوفا عليها وجاء مرفوعا عنها بسند ضعيف لكن الثابت

38
00:15:39.450 --> 00:16:02.650
هو انه الموقوف عليها اصح تقدم اشارة الى انه سمع منحة في قول بعض العلماء ايضا جاء عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا والمرفوع ضعيف. وجاء عنه موقوف عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج. عن صالح مولى التوأم عن ابي هريرة رضي الله عنه

39
00:16:02.650 --> 00:16:18.500
انه قال من فطر صائما فله مثل اجره. من فطر صائما فله مثل اجره وهذا من رواية ابن جريج عن مولى التوأمة وابن جريج من اصحابه القدماء روى عنه قديما

40
00:16:18.550 --> 00:16:38.950
هذه الرواية قوية في سماع اه ابن جرير في سماع ابن جريج من مولى التوأمة قبل اختلاطه فهذا يبين ان هذا الخبر معروف عند الصحابة عند الصحابة ولهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن جمع من الصحابة

41
00:16:39.150 --> 00:16:57.400
فلذا اه ينبغي التأني في النظر في مثل هذه الاخبار حين ينقل نفي سماع بعض هؤلاء آآ عن بعض آآ عن مثلا عن صحابي معين ثم يتبين مثلا ان سماعه منه من ممكن

42
00:16:57.400 --> 00:17:23.200
ممكن والشواهد تدل عليه خاصة لدلالة القرائن والعلما يستدلون بالقرائن على ان كان السماع وذلك فيما اذا كان العلماء في بلاد الحجاز في مكة والمدينة واللقيا بينهم تتكرر كثيرا فالحج الى بيت الله وقصد بيت الله في غير الحج لاعتكاف

43
00:17:23.300 --> 00:17:44.350
او اعتمار ونحو ذلك يقع كثيرا بين اهل مكة والمدينة خاصة من اهل العلم. وكذلك اه من اهل مكة في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام  فلذا اه القول بادراك وسماعه منه متوجه

44
00:17:44.500 --> 00:18:14.500
اه لما تقدم من الشواهد في من الشواهد التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب   قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا يستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر. وتقدم الاشارة الى مثل هذا البحث

45
00:18:14.950 --> 00:18:33.200
وهو ان قوله يستحب هذا في التتابع. يستحب في التتابع وانه ليس بواجب وانه ما وان ما جاء من ذكر وجوب التتابع لا يصح في مثل هذا وان الذي جاء هو ذكر

46
00:18:33.300 --> 00:19:02.250
آآ هو ذكر القضاء وان من شاء قضاه متتابعا ومن شاء قضاؤه متفرقا ومثله في بعض الروايات كمن كان له على انسان دين فقضاه درهما درهما اليس يقضي عنه هكذا عليك اذا كان عليه دين في حق من حقوق الله من باب اولى انه يقضي عنه لان حق الله سبحانه وتعالى مبني على

47
00:19:02.250 --> 00:19:24.800
والعمدة في هذا على قوله سبحانه وتعالى من كان مريضا او على عدة من ايام اخر ثم جاءت السنة عن عائشة رضي الله عنها ان القضاء الى رمضان الثاني الى رمضان الثاني. هذا من جهة الاثر ومن جهة المعنى ايضا انه لا يجوز تأخيره

48
00:19:24.800 --> 00:19:43.600
فرض الى يعني ان يدخل فرض اخر. ان يدخل فرض اخر وهذا الفرض فرض رمضان يمتد فرض رمضان هذا هو وقته. وهو شهر رمظان. اما قظاؤه فهو بقية السنة الى رمظان الثاني

49
00:19:43.600 --> 00:20:10.050
الصلاة الصلاة حين يصليها يمتد وقتها الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى. اما نفس الصلاة فانه اذا فعلها في اول الوقت وسط الوقت اواخر الوقت فانه يؤدي ما اوجب الله عليه. بشرط الا يكون الوقت الذي اخر اليه وقت ظرورة

50
00:20:10.150 --> 00:20:31.850
في الوقت العصر وكذلك وقت العشاء على القول الصحيح قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر ولو ولو من غير عذر والمعنى انه اذا كان هنالك عذر من مرض

51
00:20:32.200 --> 00:20:48.950
او سفر متواصل او حملة متتابع او رباع متتابع في حق المرأة ونحو ذلك من الاعذار فانه في هذه الحالة لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا على الرجل ولا على المرأة

52
00:20:49.050 --> 00:21:14.600
ما دام انه لعذر فاذا زال العذر فانه يجب عليه ان يقضي يجب عليه ان يقضي. هذا في المريض والمسافر كذلك على الصحيح في المرضع والحامل خلافا لقول معروف عن ابن عباس وابن عمر ان المرضع والحامل عليهما الاطعام ولا قضى عليهما قالوا لان عذرهما

53
00:21:14.600 --> 00:21:36.850
معتاد متكرر فهذا العذر المعتاد المتكرر ينزل منزلة المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه ويؤس من من برؤه غالبا عليها الاطعام كما ان عليه الاطعام لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة لان هذا

54
00:21:36.850 --> 00:22:03.900
عذر او مرض فعلى من ان تنتظر حتى يزول العذر ثم بعد ذلك يكون عليها القضاء على الصحيح دون الكفارة القضاء دون الكفارة فان فعل عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. فعليه مع القضاء

55
00:22:05.350 --> 00:22:28.850
من فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وهذا الاطعام يجوز قبل القظاء وبعد القضاء ومع القضاء للاطلاق في مثل هذا على قول الجمهور من فعل يعني انه اخر قظاء رمظان الى رمظان الثاني

56
00:22:29.150 --> 00:22:56.650
يعني حتى جاء رمضان الثاني ان عليه  القضاء للعدة مجموع الايام وكذلك اطعام مسكين لكل يوم. والمراد اخراج نصف صاع وليس المراد مسكي ان ان يتعدد المساكين لا لا يشترط تعدد المساكين لكن تعددهم افضل

57
00:22:56.650 --> 00:23:18.250
ما دام انه يشبع كل واحد منهم اي لو كان عليه خمسة ايام واعطى اه مقدار صاعين ونصف صاع. مقدار صاعين ونصف صاع لواحد فقير محتاج اجزاء لا يشترط تعدد المساكين على الصحيح

58
00:23:18.300 --> 00:23:40.800
او اعطى اهل بيت محتاجين مقدار ما عليه بعدد الايام سواء اخرج نصف صاع او اخرج كيلو ويحتاط يجعله كيلو ونصف يعني هذا اذا اخرجه نيئا اذا اخرجه نيئا وان اخرجه طعاما مطبوخا

59
00:23:41.000 --> 00:24:07.300
فانه يجزئ على الصحيح على الصحيح لكن يخرج شيئا يشبع آآ مسكين عن كل يوم يشبع مسكين يغديه او يعشيه يغديه او يعشيه هذا على المذهب اذا كان لغير عذر وهو قول جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله

60
00:24:08.500 --> 00:24:29.100
ثم قالوا عليه التوبة. لانه اثم بهذا الفعل وانه لا يجوز له تأخير ذلك بغير عذر وذلك ان القضاء محدد ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

61
00:24:29.200 --> 00:24:55.400
قال يحيى الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية كما في رواية البخاري رحمه الله  جاء عند مسلم وارى ان ذاني يقول يحيى رحمه الله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ارى ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:24:55.400 --> 00:25:13.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما قال وهذا يبين انه من قول يحيى ويحيى الصواب هو يحيى ابن سعيد الانصاري وجاء في رواية مسلم ادرجت الرواية ولم يميز كلام عائشة من كلام يحيى

63
00:25:13.850 --> 00:25:31.450
فاوهم انه من كلامها. والصواب انه مدرج وانه من كلام يحيى ابن سعيد رحمه الله. رواية يحيى ابن سعيد رحمه الله وهو من طبقة صغار التابعين توفي سنة سبع واربعين

64
00:25:31.600 --> 00:25:54.050
ومائة للهجرة من طبقة الخامسة رحمه الله  هذه رواية كما تقدم مدرجة وفيه دلالة على ان القضاء يكون قبل حلول رمضان انه يجب على من وجب عليه قضاء رمضان ان يبادر الى قضائه ولا يجوز تأخيره ولا يجوز

65
00:25:54.050 --> 00:26:18.350
تأخيره لانه حين يأتي رمظان ثاني فان لرمضان الثاني عدة اخرى العدة التي قبل رمظان هي لما بين الرمظانين والعدة الاخرى لرمضان الثاني لرمضان الثاني عدة اخرى اذا كان عليه قضاء لمرض او سفر او نحو

66
00:26:18.500 --> 00:26:35.050
ذلك هذه المسألة عند الجمهور لم يذكروا دليلا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وعمدتهم في هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس

67
00:26:35.200 --> 00:26:53.200
عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر قال يحيى بن اكثم عن ست كما ذكره الطحاوي رحمه الله انه جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه مشهور عن ابن عباس وابي

68
00:26:53.200 --> 00:27:14.350
هريرة وابن وعمر وابن عمر وقد رواه دار قطني عن ابن عباس بسند صحيح واخرجه ايضا عبد الرزاق عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنهم وكذلك قال البيهقي روينا عن ابن عمر ورواه ايضا سعيد بن منصور عن ابن عباس

69
00:27:15.550 --> 00:27:35.550
هذه الاثار هي المشهورة في هذا الباب عن الصحابة اه ولهذا اعتمدوا ما جاء عنه وقالوا انه تجب الكفارة الكفارة وهذه الكفارة  يعني فان فعل فعليه مع قضاء مسكين لكل يوم

70
00:27:36.150 --> 00:27:58.350
وان مات ولو بعد رمضان اخر. ايظا رمظان هنا منكرة ما تقدم لانه ليس معرفة مصروف مصروف لفوات شرط العالمية بخلاف ما لو كان رمظان معين يقال رمظان صمت رمظان

71
00:27:58.750 --> 00:28:24.400
صمت رمظان يعني رمظان المعين فيكون ممنوع للصرف لاجل زيادة الالف والنون ولاجل العالمية  ولو كان بعد رمظان اخر ايظا وبعد رمظان اخر ايظا انه لا تتكرر الكفارة يعني لا يكون عليه كفارتان لا يكون عليه كفارة بل عليه كفارة واحدة

72
00:28:24.500 --> 00:28:44.050
عليه كفارة واحدة كما لو اخر الحج سنين بعد وجوبه فالواجب حج واحد. فالواجب حج واحد وهذا هو الاصل اه لانه هو الواجب في الذمة هو الواجب في الذمة فلا يقال انه يجب شيء اخر الابد

73
00:28:44.250 --> 00:29:03.900
هذا على مبنى هذه المسألة وهو كونها كونها واجبة كما هو قول الجمهور لهذه الادلة المذكورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وايضا وجه الحجة فيما يظهر والله اعلم ان يقال انه قول صحابي اشتهر وظهر

74
00:29:04.050 --> 00:29:24.100
ولم يعرف له مخالف وهذا حجة عند جمع من اهل الاصول بل عند جماهير العلماء انه حجة. لكن يتعين آآ التأكد وتحرير المقام في ان مثل هذا ليس فيه مخالف من الصحابة ليس فيه مخالف من الصحابة في هذا

75
00:29:24.100 --> 00:29:45.000
هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انها مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية محتملة وانما هذا اجتهاد من بعض الصحابة في هذه المسألة فقال من قال ان انه يجب عليه كفارة مع التأخير مع التأخير

76
00:29:45.450 --> 00:30:07.350
وذهب البخاري رحمه الله الى انه لا كفارة في ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب متى يقضي قضاء رمضان وقال وقال ابراهيم الناخعي وذكر عن ابراهيم النخعي ان عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال رحمه الله

77
00:30:07.400 --> 00:30:22.800
وقال الله عز وجل فعدة من ايام اخر. ولم يذكر كفارة. يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر كفارة فاطلاق القرآن يدل على ان الواجب

78
00:30:23.050 --> 00:30:46.100
هو قضاء رمضان. فمن اوجب زيادة على القضاء هذا شغل للذمة من غير دليل بين. بغير دليل بين فوجب الاقتصار على ما تحقق وهو وجوب القضاء وجوب القضاء وهذا كما تقدم هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله

79
00:30:46.350 --> 00:31:03.850
هذا من جهة آآ يعني دليل وبراعة الذمة لا شك انها اقوى. لكن قول الجمهور احوط وابرأ فمن اخذ به انه ابرأ للذمة آآ حين يكون تأخيره من غير عذر

80
00:31:04.150 --> 00:31:28.650
فان اخر لرمضان اخر يعني كان عليه قضاء لرمضان مثلا الف واربع مئة  اه ثمانية وثلاثين فلم يقضي اه مر علي تسعة وثلاثين ومر عام اربعين ثم ادركه عام واحد واربعين مثاب

81
00:31:29.450 --> 00:31:52.250
ودخل رمظان ولم يقظ يجب عليه ان يقضي على كل حال مع انه فوت رمظانات بعدما وجب عليه هل يجب عليه كفارات بعدد ذلك قال رحمه الله وان مات ولو بعد رمضان اخر. يعني وان مات فالواجب

82
00:31:52.450 --> 00:32:16.250
يعني يعني هذا هذا جواب الشرط فعليه آآ القضاء يطعم مسكين لدلالة السياق يعني عليه القضاء واطعام مسكين. وقال ابو الخطاب الكلذاني رحمه الله عليه كفارتان. يقول عليه كفارتان. قال رحمه الله لانه لو

83
00:32:16.700 --> 00:32:37.800
مات لو كان عليه مثلا خمسة ايام من رمضان الفائت ثم ثم آآ يعني امكنه القضاء لكنه تأخر في القضاء يعني امكنه يقضي في شهر شوال ذو القعدة ثم توفي مثلا في شهر ذي الحجة

84
00:32:38.000 --> 00:33:03.150
توفي في شهر ذي الحجة مع امكانه قالوا ان عليه  للتفريط دون التأخير للتفريط دونه التأخير لانه لما اخر ومات ومات فان عليه كفارة. يعني يطعمان على المذهب على المذهب

85
00:33:03.700 --> 00:33:27.600
ولو مثلا اه هذا الذي عليه شفارة عليه قضاء. عليه قضاء ادرك رمضان الثاني ولم يقضي. حتى مات فيكون عليه كفارتان لماذا؟ للتأخير للتأخير دون الموت يعني لو اني انسان اخر ولم يمت

86
00:33:28.000 --> 00:33:49.650
لو انسان اخر قضاء رمضان ولم يمت لكان عليه الكفارة ولو مات ولم يؤخر لكان عليه كفارة فاذا اخر ثم مات اجتمع عليه التأخير كفارة التأخير دون الموت وكفارة كفارة الموت والتأخير وكفارة تأخير دون الموت. فاذا اجتمع

87
00:33:49.750 --> 00:34:06.900
كان عليه كفارتان كما لو آآ يعني كان الفطر في يومين واخرهما فان عليه كفارة يومين هذا قول ابن الخطاب رحمه الله لكن هذا لو كان الدليل ثابت من السنة مرفوع

88
00:34:06.950 --> 00:34:21.600
يمكن ان يستخرج هذا المعنى لكن ما دام المسألة كلها اقوال من اقوال الصحابة رضي الله عنهم محتملة واجتهاد لا يمكن تعليلها والقيام عليها والتخريج عليها والمسألة كلها نفس الاصل لم يثبت

89
00:34:21.650 --> 00:34:46.100
عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصواب انه يجب على الصواب انه كفارة واحدة على قول الجمهور مع انه على الصحيح على قال على القول الاحوط وليس اه والوجوب وجوبا متيقنا وليس الوجوب وجوبا متيقنا كما تقدم لانه لم يثبت في هذا دليل مرفوع

90
00:34:46.100 --> 00:35:10.050
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر محب لوليه قضاؤه وان مات لقوله صلاة نذر ظاهر كلامه وان مات

91
00:35:10.350 --> 00:35:31.850
وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف او اعتكاف ندر او صلاة نذر محب لوليه قضاؤه وهذا في الحقيقة فيه نظر لان ان قلنا ان نذر معطوف على ما تقدم

92
00:35:32.000 --> 00:35:52.000
على الصوم يعني صوم اذن على الحج اي حج نذر الاعتكاف صلاة صلاة صرح بالمضاف اليه لكن هل هذا المضاف اليه هو المنوي في كل ما عطف عليه من الصوم والحج والاعتكاف

93
00:35:52.600 --> 00:36:11.250
هذا عن مذهب فيه نظر لان الحج يجب قضاؤه على المذهب سواء كان نذرا او كان واجبا باصل الشرع  يعني على قول اهل العلم على قول اهل العلم على قول اهل العلم

94
00:36:12.500 --> 00:36:38.900
المعنى واضح من جهة ان من مات وعليه صوم عليه صوم هذا صوم نذر على المذهب اما الحج  الاعتكاف اعتكاف نذر لان اعتكاف اصلا ليس واجبا في الشرع لابد ان يكون نذرا والا لا يمكن ان يجب ليس في الشرع اعتكاف واجب

95
00:36:39.500 --> 00:37:04.100
والصلاة صلاة ندر لان صلاة الفرض لا تقضى. صلاة الفرض لا تقضى. في العبارة فيها يعني آآ يعني على المذهب ما يتعلق بالحج من جهة ان الحج يقضى مطلقا. ان الحج يقضى مطلقا. سواء كان حج ندر او حج

96
00:37:04.350 --> 00:37:30.000
واما وكذلك على سائر قول العلماء حين يكون الحج واجبا عليه ويموت قبل اين يحج مثلا وهذي مسألة فيها خلاف مسألة تفصيل وجوب الحج من متعة وعليه حج واجب تارك له مثلا

97
00:37:30.350 --> 00:37:46.850
او مات بعد امكانه لكن لم يدرك وقت الحج هذا ايضا له حال اذا مات بعد قدرته اذا مات الحج لكنه لم يدرك وقت الحج قال وان مات وهو عليه صوم. صوم نذر

98
00:37:47.750 --> 00:38:12.950
المذهب يقولون ان الذي يقضى عن  عن الميت من الصوم هو صوم النذر. وصوم النذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه وقالوا بان الواجب النذر اوجبه بنفسه. فهو كالدين عليه

99
00:38:13.350 --> 00:38:36.500
اما الواجب بالشرع فلا فانه يطعم عنه ولو مات وعليه صوم مات وعليه صوم  يعني ولم يتمكن من صيامه فانه يطعم عنه. انسان كان عليه صوم عن رمضان لمرض او سفر

100
00:38:36.850 --> 00:38:55.550
ومات قبل صعوده وكان قادرا عليه في هذه الحال قالوا يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ورد في هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر انه يطعم عن عن كل مسكين لكن حديث ضعيف

101
00:38:56.100 --> 00:39:16.750
والصواب في هذه المسألة ان من مات وعليه صيام فانه يصام عنه. سواء كان الصوم صوم نذر او كان صوما مفروظا باصل الشرع هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وانه لا فرق بين

102
00:39:16.800 --> 00:39:38.850
الصوم الواجب باصل الشرع والصوم الواجب باصل النذر  قوله عليه الصلاة من مات وعليه صوم صوم صام عنه وليه في حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها مات علي صوم صام عنه وليه

103
00:39:39.700 --> 00:40:05.900
وهذا الحديث هذا الحديث ليس خاصا بصوم النذر بل يشمل صوم النذر والصوم الواجب اصل الشرع. بل شموله وعمومه للصوم الواجب اصل الشرع اظهروا من شموله لصوم النذر وذلك ان

104
00:40:06.000 --> 00:40:30.900
قوله عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه في صوم الواجب اصل الشرع اظهر لكون الصوم بعصر النذر اذا قسته الى الصوم باصل الشرع يسير وقليل وان غالب من يموت يكون الواجب عليه

105
00:40:31.250 --> 00:40:56.200
الصوم اصل الشرع الصوم اما الواجب بعصر النذر كونه ينذر صوما عليه ثم الصوم الذي يصومه مثلا في اصل النذر يختلف يجب قضاؤه وتارة لا يجب ليس كل صوم يجب. وان كان كذلك الصوم الواجب باصل الشرع. كذلك لكن

106
00:40:56.450 --> 00:41:19.400
الصوم الذي بعصر النمر قد يكون صوما معينا وقد يكون صوما في الذمة وهذا الواجب باصل النذر هو الصوم الواجب في الذمة الواجب ويمكن ان يصومه يمكن ان يصومه او

107
00:41:19.750 --> 00:41:46.300
صوما معينا وادركه صوما معينا وادركه لكنه يعني مرض او نحو ذلك فلم يصمه مثلا قال لله علي صوم شهر ولم يعين بالله علي صوم شهر ولم يعين ما هذا الشهر. فمضى عليه بعد نذره شهر

108
00:41:46.850 --> 00:42:04.050
وجب عليه صوم شهر فلو مات فانه يقضى عنه وان كان هو لم يصمه لماذا؟ لان ليس بواجب عليه الان لانه لم يعينه لكن لو قالها لله علي ان اصوم شهر شهر الله المحرم مثلا

109
00:42:04.600 --> 00:42:28.400
فاذا نذر شهرا معينا فلم يدركوا فلا يجب عليه فان ادركه ادركه وجب عليصومه. فان ادركه مثلا وكان مسافرا ادركه وكان مريضا بقدر ما ادركه يجب عليه صومه. فلو مات ولم يصم هذه الايام فانها تصام عنه

110
00:42:28.700 --> 00:42:47.400
لانه في من حيث الجمعة وجب عليه في ذمته. وجب عليه في ذمته. وادرك هذه الايام التي عينها لكن لا يجب عليه الان لانه معذور. لان الصوم الواجب في عصر الشرع لو ادركه وهو مريض. لو ادركه وهو مسافر وجب عليه ان يقضيه

111
00:42:47.400 --> 00:43:01.750
مع ان الواجب باصل الشرع اكد اذا كان الواجب باصل الشرع لو اذا ادركه الانسان وهو مريض وادركه مسافر يجب علي يقضيه يجب عليه ان يقضيه فان الصوم الواجب باصل النذر

112
00:43:02.000 --> 00:43:20.450
اذا ادركه المكلف وهو مريض او مشافر يجب عليه ان يقضيه من باب اولى لتأكد الواجب الشرع ولانه اذا كان هذا في الواجب بالشرع فالواجب بالنذر كذلك او من باب اولى

113
00:43:20.700 --> 00:43:41.700
فهذا في النذر على هذا التفصيل اما ان يكون في الذمة ويدرك زمنا من هذه الايام التي نذرها وتمضي ويجب عليه اذا مات يجب في ذمته بقدر ما مضى لكن اذا مات انتهى الان

114
00:43:42.050 --> 00:44:02.750
فهل يصام عنه او يطعم عنه؟ النذر قالوا يصام عنه. النذر يصام عنه وكذلك ما تقدم الندوة. هذا ما يتعلق بالنذر المعين. اما الصوم الواجب بعصر الشرع الصوم الواجب باصل الشرع. فهو بالنسبة للصوم الواجب باصل النذر قليل. ان لم يكن نادر

115
00:44:02.950 --> 00:44:18.700
غالب من يموت ويسأل او يستفسر يكون الواجب عليه باصل النذر باصل الشرع باصل الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. جاء عند البزار ان شاء

116
00:44:19.450 --> 00:44:41.850
انشاء فهذا هو الواجب عليه. والصحيح انه يصوم عنه وهذا هو الاكمل والافضل هو الصوم وليس بواجب عليه لان النبي عليه الصلاة شبه الواجب على الميت بالدين ومعلوم باجماع المسلمين انه لا يجب على الوارث ان يقضي دين مورثه

117
00:44:41.900 --> 00:44:59.100
اذا لم يخلف مالا اذا لم يخلف مالا بقدر الدين اه لا يجب عليه انما يقضي بقدر ما خلف من تركته. لا يجب عليه  وهذا واضح لانه يصوم عن ولي المراد

118
00:44:59.200 --> 00:45:19.800
اما اقرب الناس اليه او العاصم او قريبه مطلقا او قريبه مطلقا وارثه او قريب مطلقا او العاصي لكن العاصي ضعيف بن عاصي لانه ثبت ان التي سألت امرأة ان ابي ما ان اخينا صومي فامرها ان تصوم

119
00:45:19.850 --> 00:45:38.600
دل على انه ليس المراد العاصم المراد اما وارثه من حيث الجملة او قريبه مطلقا ويدل على انه قريب مطلقا انه لو صام عنه غير وليه بغير اذنه على الصحيح اجزأه. لانه شبهه بالدين عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الدين لو قظاه

120
00:45:39.300 --> 00:46:00.350
لدينا لو قظاه مثلا اجنبي عن الميت بدون علم الوارث سقط جاء انسان الى اه شخص يطلب الميت قال كم تطلب فلان اطلب الف ريال فقضاه قال خذ هذا لا يجوز لصاحب الدين بعد ذلك ان يأخذ من ماله

121
00:46:00.800 --> 00:46:25.650
ولا يجوز لوارثه الذي يتولى ماله ان يعطيه حق الورثة لا يجوز ان يعطيه لانه الان صار مالا حرا للورثة لان هذا قظى الدين الدين عنه لكن كما تقدم ليس بواجب العيد انما هذا من باب البر والاحسان. من باب البر والاحسان

122
00:46:25.750 --> 00:46:47.350
القيام بحق اه وقريبه خاصة وارثه الذي مات وعليه اه هذا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه فاذا مات وعليه صوم

123
00:46:47.400 --> 00:47:09.250
وجب عليه سحب ولهذا قال استحب لوليه قظاؤه. استحب لوليه قظاؤه وكذلك يدخل في صوم الفرض عند العلماء رحمة الله عند على المذهب يدخل في صوم الفرض صوم الكفارة كفارة اليمين

124
00:47:09.500 --> 00:47:26.450
صوم المتعة مثلا وصوم سائر الكفارات. الكفارات ملحقة بالصيام على المذهب. يطعم عنه لو انسان مات وعليه صوم كفارة. ما استطاع خصال الكفارة انتقل اراد ان ينتقد الصيام والواجب عليه فتوفي قبل ذلك

125
00:47:26.650 --> 00:47:46.350
توفي قبل ذلك فانه يصام فانه يطعم عنه. يطعم عنه. وعلى القول الصحيح ان الواجب ان المشروع هو الصوم سواء كان الصوم صوم نذر او صوم فرض عن رمظان او فرض عن واجب من الكفارات

126
00:47:47.500 --> 00:48:08.750
وهذا القول وهو انه  يشمل جميع انواع الصوم هو قول ابي ثور رحمه الله هو قول ابي ثور وهو ظاهر حديث واختيار شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله ظاهر الحديث فانه كان يختار هذا القول وقرره غير مرة رحمه الله

127
00:48:09.150 --> 00:48:29.000
اما الجمهور فقالوا لا لا يصام عنه الجمهور قالوا لا يصام عنه بعد ذلك هذا قول الجمهور ولكن الحديث حجة في هذا الباب وصريح فالواجب العمل به. قال رحمه الله او حج

128
00:48:30.000 --> 00:48:52.300
حج تقدم انه على المذهب يعني اذا كان يعني هذا الحج انه ليس خاص في صوم الندر كما هو كما هو خاص في الصوم الحج عن المذهب سواء كان حج نذر او حج فرضاع الادلة

129
00:48:52.450 --> 00:49:16.150
ان فريضة الله ادركت شيخ كبير المقصود انه كذلك ايضا رسائل احاديث اخرى امر النبي عليه الصلاة بالحج وكذلك العمرة كذلك العمرة فمن مات وعليه حج فانه  يشرع وليه ان يحج عنه وان كان له مال فالواجب ان يخرج من تركته وفي مسائل الحج تفاصيل

130
00:49:16.200 --> 00:49:39.400
وتتعلق في كتاب الحج ومسائل اخرى تتعلق ذكروها في باب النظر رحمة الله عليهم او اعتكاف الانسان نذر ان يعتكف نذر ان يعتكف مثلا يوما او يومين قالوا يستحب لوليه قضاؤه. يستحب لوليه

131
00:49:39.500 --> 00:49:58.300
يعتكف يوما او يومين مثلا ونحو ذلك آآ نذر ان يمشي الى بيت الله سبحانه وتعالى مثلا تحب لولي قبل جاء هذا عن ابن عباس وابن عمر انهما امرا المرأة وذلك الرجل ان يقضي ما

132
00:49:58.350 --> 00:50:15.850
نذره على نفسه من اعتكاف في قباء هذي المسألة فيها خلاف والاظهر والله اعلم انه لا يشرع مثل هذا ولا دليلي عليه لا دليل عليه لان هذه المسائل مسائل توقيفية

133
00:50:16.250 --> 00:50:36.750
وسائل توقيفية ولا دليل في انه تقضى مثل هذه الواجبات من عبادات ما جاء الا في الحج والعمرة والصوم اما ما يقضى انما هذا في باب الواجبات المالية والنذور المالية والوجبات المالية هذا هو الواجب

134
00:50:36.850 --> 00:50:58.300
اما ما يتعلق بالعبادات فالاصل فيها التوقيف فلا يشرع منها الا ما دل عليه الدليل الدليل ولهذا اه اما انه يعني يقال لا يشرع لكن هل يكون عليه كفارة عن كل يوم مثلا

135
00:50:58.350 --> 00:51:18.650
اين ينظر مثلا اعتكاف ايام ونحو ذلك هذا   قضاؤه لا دليل عليه. قضاؤه لا دليل عليه. لكن هل له بدن؟ باطعام؟ الله اعلم او صلاة نذر كذلك الصلاة على المذهب قالوا لو نذر

136
00:51:19.200 --> 00:51:35.350
ان يصلي لله ركعتين. قال هذه الصلاة واجبة صلاة النذر هذي اوجبها على نفسه. قالوا كما يجب كما انه يشرع ان يقضى عنه صوم النذر بشرى ان تقع عن صلاة النبوة

137
00:51:36.150 --> 00:51:51.050
والاظهر والله اعلم انه لا يقضى مثل هذا لكن اما ان يقال يجب كفارة يمين في الاعتكاف وفي صلاة النذر يكون الواجب عليه في ماله وهذا اقرب لعله اقرب والله اعلم

138
00:51:51.100 --> 00:52:05.250
لان من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن ذلك النذور التي هذا يعني وجه وقد يقال ان هذا مثل هذا النذر غير مشروع مثل هذا النذر غير مشروع فلا

139
00:52:05.300 --> 00:52:28.000
تشرع فيه الكفارة انما هذا وجه في البدل البدل بان يقال يجب كفارة اليمين وتخرج من ماله ما كان هذا النذر مكان هذا النذر فيكون فيه كفارة وهذه المسائل التي لم يرد فيها دليل بين

140
00:52:28.200 --> 00:52:46.450
ينظر في ما نقل عن الصحابة في هذا تحرير المأخذ اللي ذكره في هذا الباب ونوى عنهم عنه خلاف لعلهم ينظر مثل هذا ومن تيسر له النظر في مثل هذه المسائل واطلع على شيء من ذلك

141
00:52:46.550 --> 00:53:00.576
به اه مشكورا مأجورا. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا