﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:21.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله في كتاب الصيام في ذكر المفطرات

2
00:00:22.450 --> 00:00:47.800
قال رحمه الله او استطاع كما تقدم اه ان الغيئ مفطر بلا خلاف عند اهل العلم اذا كان قد استدعى القيء   في هذا من حديث ابي هريرة ان الصواب ثبوت هذا الخبر ان عليه الائمة الاربعة

3
00:00:47.850 --> 00:01:19.150
منهم الحكاه بلا خلاف  في الحديث هنا موقوف مرفوع وان الصواب انه مرفوع قال رحمه الله او اشتمنا او باشر فامنى او امدى. كذلك مما يفسد الصوم الاستمناء لقول النبي عليه الصلاة والسلام يدع طعام يغلي فيه الحديث القدسي

4
00:01:19.600 --> 00:01:39.700
الله عز وجل يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجل فانه يفسد الصوم هذا عند عامة اهل العلم. ومنهم من حكى بداخل وخالف ابن حزم رحمه الله في هذا وكذلك اذا كان بالمباشرة او باشر فامن

5
00:01:40.300 --> 00:02:04.400
وكذلك ايضا يفسد صومه لكن كفارة انما الكفارة كفارة الجماع هذه تكون في الجماع وسيأتي لها اه كلام في فصل خاص في كلام مصنف رحمه الله مباشرة في امنا ما يتعلق

6
00:02:04.500 --> 00:02:27.700
فانه اما ان يكون عن طريق المباشرة اذا فاذا باشر ولم يقع  فهذا لا شيء فيه بلا خلاف يعني بمعنى انه لا يفسد صومه اما اذا باشر ابناء فانه يفسد صومه

7
00:02:28.900 --> 00:02:51.100
هو ان باشرا  فيه خلاف المذهب وقول مالك رحمه الله انه يفسد صوم انه اه بذلك يفسد صومه اذا كان المذي والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة والشافعي ان المذيع

8
00:02:51.150 --> 00:03:13.700
لا يفسد الصوم وهذا القول هو الارجح وذلك ان المذي في الغالب انه لا يصعب التحرز منه وخاصة من الشاب هو اذا كان ايضا مع القبلة انه في الغالب يقع

9
00:03:13.900 --> 00:03:38.150
من الرجل وكذلك من المرأة ولذا صواب انه لا يفسد الصوم اذا وقع المذي من جهة مباشرة وهذا ينبني على مسألة القبلة والصواب انه لا بأس بها بل قال انها سنة او حسنة ونحو ذلك

10
00:03:38.250 --> 00:03:55.100
والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها انه كان يباشر ويقبل وهو صائم وكان املككم ليربح عليه الصلاة والسلام وجاء في هذي في الصحيحين وفي صحيح مسلم انه كان

11
00:03:55.500 --> 00:04:10.500
يباشر او يقبلوا في رمضان وكذلك ايضا ثبت هذا في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه وكان شابا

12
00:04:10.650 --> 00:04:28.000
سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة فقال اني لافعل انا وهذه انا وهذه يعني عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصون لا بأس بها لكن اذا كان يخشى من المحظور وهو افساد الصوم بالانزال

13
00:04:28.250 --> 00:04:48.700
اما المذي فالصابنه لا يضر الصوم وان كان احتراج منه اولى لاجل الخلاف في المسألة وثبت ايضا في سنن داوود باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله

14
00:04:48.750 --> 00:05:21.700
حشيش اليوم قبلت وصنعت امرا عظيما. حششت  صنعت امرا عظيما قال عليه الصلاة والسلام ارأيت  قال لا شيء   بلفظ فيما ابو داود والحديث فيه تشبيهم بديع عظيم كما سبق ايضا في مسألة تقدمت

15
00:05:21.900 --> 00:05:39.500
انه عليه الصلاة والسلام اه لما قال له عمر ما قال الى انه لا شيء في ذلك ولهذا جاء اتى به على سبيل استفهام الذي يوحي بانه  لا بأس بذلك

16
00:05:39.950 --> 00:06:00.700
قال له فيما اوفى ماذا يعني لا شيء. قال لا شيء وهذا منه عليه الصلاة والسلام قال ارأيت لو تمظمظت فلما كانت المظمظة وهي جائزة بل قد تجب لانها تكون للوضوء

17
00:06:00.900 --> 00:06:27.500
والمضمضة مقدمة للشرب ليست مقدمة الشيء ليست مقدمة الشيء موجبة لما بعد ذلك المقدمة مقدمة للشرب ولا يحصل الشرب الا بان يبلع الماء وكذلك القبلة هي مقدمة فيما بعدها من انزال والجماع فاذا كان مجرد قبلة

18
00:06:27.750 --> 00:06:49.800
لا شيء في ذلك هذا تقدم انه مشتمل على اركان القياس الاربعة في هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام بكلام واضح بين منه لعمر رضي الله عنه اما ما ورد من حديث عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام

19
00:06:49.850 --> 00:07:06.300
جاءه رجل واستأذنه في القبلة فمنعه ثم جاءه اخر فاستأذنه في القبلة عند القبلة للصائم اه اذن له فاذا الذي منعه شاب واذا الذي اذن له شيخ ان هذا الحديث لا يصح ولا يثبت

20
00:07:06.700 --> 00:07:24.200
والصواب ما تقدم عدم التفصيل عدم التفصيل في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما تقدم انه كان يقبل عائشة بل جاء في رواية انه كان يقبلها ويمص لسانها عليه الصلاة والسلام

21
00:07:24.250 --> 00:07:42.150
ثابت في الصحيحين هو ابو القبلة اما ذكر مص اللسان هذه الرواية هذه ضعيفة وقد تكون منكرة لانها من طريق ضعفاء وايضا في الاول وثبتت فليس فيه انه كان يعني

22
00:07:42.200 --> 00:08:03.550
يبلع بعد ذلك لان هذا  يعني في في صوم الفرض يفسد صوم الفرض لكن الرواية لا تثبت هذي الرواية لا لا تثبت وهو كما تقدم يبدل الصوم مطلقا لكنه في صوم النفل لا بأس به

23
00:08:03.600 --> 00:08:41.200
اما الصوم الواجب فلا او امدى او كرر النظر فانزل ولا ما جئتكم مباشرة بانزال وتكون مباشرة  اذا كرر النظر فانزل المذهب انه يفسد كما تقدم كما يأتي في جوابه فسد اي

24
00:08:41.300 --> 00:09:44.500
يفسد صومه ما دام عامدا ذاكر لصومه او كرر النظر يتأكد وله حكم اخر غير حكم الحالة التي لا يكرر فيها خاصة مع العلم او غلبة الظن نزوله فانه يفسد صومه بذلك. ولانه يمكن التحرز منه ويمكن تلافيه

25
00:09:44.900 --> 00:10:04.700
النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هذا وداوم النظر فلم  يترك شهوته تلك ولهذا يفسد صومه بتكرار النظر

26
00:10:04.800 --> 00:10:22.850
اما ان كرر النظر اما ان ان آآ ان كانت نظرة واحدة فانزل فانه لا يفسد به الصوم لانه لا يمكن تلافيه ومن باب اودى لو كان حتى على المذهب لانه مجرد نظر

27
00:10:23.000 --> 00:10:45.200
ولا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه قال اوحجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا يعني في الجميع  كذلك الحجامة او حجم او يحتجم حاجة ما يعني حاجة ما غيره

28
00:10:46.250 --> 00:11:08.450
والحاجم كان قديما يمص بالالة بطريقة خاصة  ويضع شيئا اه يعني يستعين به بالنص وفي الغالب انه قد يصل الى جوفه قطرة او نقطة او نحو ذلك. ولا يعلم بها

29
00:11:08.700 --> 00:11:30.500
في طريقة الاحتجام قديما  ولما كانت كما يعني لما كان الامر خفيا وليس ظاهرا نزلت من المظنة منزلة المئنة هذا هو تعليل بعض اهل العلم بسبب فطر الحاجب مع انه لم يحتجم

30
00:11:30.850 --> 00:11:56.200
وبعض اهل العلم قال انه تعبدي والصواب انه ان الامر معقول لان مثل هذه الامور مثل هذه الامور فيما يتعلق بالصوم يعني اه تعليلها ظاهر فيما يتعلق بالمحجوم. فكذلك في الحاجم لما كان يمص ولان منه عمل

31
00:11:56.400 --> 00:12:18.500
ومصر واذا كان منه مص  في الحالة التي يفرغ الالة من الهواء فاذا اشتد مصه فانه مع هذا المصقد يصل الى جوفه دون شعوره ويدخل اليه مثلا شيء يسير وهو لا يعلم

32
00:12:18.550 --> 00:12:37.600
هذه القاعدة ان الحكمة اذا كانت خفية او منتشرة نزل الحكم او علق الحكم بمظنتها علق الحكم وهذا باب للشريعة وهو تعليق الاحكام بالمظان حين لا يمكن الاطلاع على الحقيقة

33
00:12:38.450 --> 00:13:00.150
هنا يمكن طلاع الحقيقة ولهذا نزل الحكم مظنة هذا مظنة الشيء. مثل مثلا بعض مثل الصلاة قصر الصلاة في السفر الحكمة ودفع المشقة دفع المشقة لكن لما كان السفر مظنة للمشقة

34
00:13:00.550 --> 00:13:25.600
اظنها المشقة وقد لا تكون المشقة. لكنه مظنة للمشقة في هذه الحال نزل الشارع الحكم وهو قصر الصلاة يا ربي حالي السفر حتى ولو كان من ارفه الناس قد يسافر انسان ويكون في حال سفره مترفها جدا ويكون في حال سفره

35
00:13:25.600 --> 00:13:46.800
وراحته احسن منه في حال الاقامة يعني لا يجد مشقة بل يكون بعكس ذلك قد يكون مشقة في وجوده في البلد في العمل وارتباطه بعمله ونحو ذلك. ويجد الترفه والراحة في سفره ومع ذلك يشرع له

36
00:13:46.950 --> 00:14:04.550
اصل الصلاة يقول انا لا لا اجد مشقة لا اقصر الصلاة اقول لا تقصروا الصلاة. لماذا؟ لان السفر مظنة للمشقة يعني محل لها قد توجد وقد لا توجد لكن الشارع من

37
00:14:04.650 --> 00:14:38.300
الحكم العظيمة حتى لا تضطرب الاحكام نزل الاحكام تعلق الاحكام بمظنتها لا بمئنتها. بمظنتها  ولو علقناه بمأنتها اي بالحقيقة صار مضطرب هذا يقصر الصلاة وهذا يتم الصلاة هذي اقول انا لا ادري هل اقصر او لا يتم تارة اقول عليه بشطنة تارة اقول ليس عليه مشقة ولهذا الشارع علق الحكم بالمظنة كما قال

38
00:14:38.300 --> 00:15:03.500
واذا ضربتم الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة يعني بمجرد السفر الصوم  الصوم لما كان الصوم يعني يعلم كل انسان المشقة والصوم له احكام خاصة من جهة انه يعني يكون من اول النهار الى اخر النهار فالنبي عليه الصلاة

39
00:15:03.500 --> 00:15:30.300
السلام علقه بمشقة. فتارة صام وتارة افضل صام وتارة افطر ولهذا الصحابة صاموا عن النبي وافطروا تقدمت الادلة في هذا الباب وان منهم من صام ومنهم افطر فلا ينكر الصائم على المفطر والمفطر على الصائم وهي انه كان يرون من به جدا اي قدرة على الصوم والصوم حسن ومن لم يكن به جدة فافطر

40
00:15:30.300 --> 00:15:50.350
في حسن وهنالك مسائل يختلف فيها. هل يمكن تعليق الحكم بحكمتها او يعلق الحكم بمظنته والصحيح يعني هذي مسألة فيها خلاف عن ثلاثة اقوال للاصوليين وهو تعليق الاحكام بالحكم الاحكام تعلق

41
00:15:50.600 --> 00:16:08.750
بالعلل ولانها وصف ظاهر منضبط. لكن ان تعلق الاحكام بالعلل وبالحكم على ثلاثة اقوال. قيل لا تعلق الاحكام بالعلل وقيل تعلق مطلقا وقيل وهو القول الاظهر ان كانت الحكمة ظاهرة

42
00:16:08.950 --> 00:16:25.600
معلومة ليست منتشرة ولا خفية جاز ان يحلق الحكم بها. مثل مسألة مسألة الرضا في البيع العلماء رحمة الله عليه اختلفوا في مسألة البيع ببعض الصيغ. فهم جعلوا الايجاب والقبول

43
00:16:26.000 --> 00:16:45.300
هل ينعقد بكل ما دل على الرضا؟ الرضا امر خفي. الرضا امر خفي. لا يطلع عليه الا بكلام من العاقل. ولهذا كانت العقود التي ينعقد بها البيع هي الدالة على الرضا

44
00:16:45.450 --> 00:17:11.000
ومع ذلك نص العلماء على انه حين يظهر من المتبايعين الرضا ويعقدان باي صيغة كانت فان فان البيع ينعقد باي صيغة كانت ولا يقال بصيغة معينة دون اخرى وذلك ان حال المجلس وحال الاخذ والعطاء بين البائع والمشتري او نحو ذلك مما

45
00:17:11.100 --> 00:17:34.500
يعطي تصورا وحالة يعلم بها الرضا. والرضا امر خفي. لكن لما كان يعلم فلا بأس من تعليم بما يكون ظاهرا ومسائل اخرى من هذا الباب  الاحتجام او الحاجب حاجب لو ما كان امرا يخفى

46
00:17:34.650 --> 00:17:57.250
اذ جعل  الحكم معلقا بالحجامة على الصفة ولما كانت الحجامة بعد ذلك يعني تغيرت وصارت بالات والان لم تكن بمباشرة ونحو ذلك. انتفى هذا الحكم انتفى هذا الامر ففي هذه الحالة لا يقال انه يفطر ولهذا

47
00:17:57.600 --> 00:18:15.600
على حاجة محتجم بخلاف اه الفصد او التشريط او التشريط يكون مباشرة ما يكون بالمص انما في الحجامة وكذلك الحجامة اذا كانت على وجه يشبه الفصد او التشريط الحكم واحد الجميع كله اخراج دم

48
00:18:15.900 --> 00:18:38.350
الجميع كله اخراج دم. لكن الفصل والتشريط حين يكون الدم يعني اه ظاهرا يعني حين يكون الدم ظاهرا في في باب الحجامة حين يكون غائرا وخاصة في البلاد الباردة فالمعنى واحد. ولما اختلف الحكم من

49
00:18:38.450 --> 00:19:03.700
والتشريط والحجامة في هذا السبب كذلك يختلف الامر في باب الحجامة اذا كان لا يباشرها بل بالات منفصلة عنه فانه لا يفطر بذلك الانتفاع المعنى المتقدم او احتجم الحجامة المصنف رحمه الله

50
00:19:04.000 --> 00:19:21.150
جعل مسيئة للصوم وهذا هو المعروف عن الامام احمد رحمه الله وذهب الجمهور الى ان الحجامة لا تفسدوا الصوم وهذه المسألة من اطول المسائل الخلافية وهي مسألة الحجامة من اطول المسائل الخلافية في

51
00:19:21.250 --> 00:19:41.500
الصيام الصيام والامام احمد رحمه الله ومن وافقه قالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله افطر الحاجب والمحجوم وهذا الحديث مشتهر وله طرق كثيرة ورواه نحو ثلاثة عشر صحابي

52
00:19:41.650 --> 00:20:03.950
رواه رافع بن خديجة وثوبان  واسامة بن زيد وبلال وعائشة رضي الله عنهم وجمع كثير من الصحابة رواه ابو داوود والترمذي رواه الامام احمد عن بلال وعن اسامة وعن جماعة من الصحابة

53
00:20:04.100 --> 00:20:22.700
واصح الاحاديث في هذا الباب حديث ثوبا وشداد كما قال الامام احمد رحمه الله وكذلك حديث ابي رافع ابي داود عند احمد وابي والترمذي اه فلاح الحديث بالنظر الى الطرق به حديث صحيح. حديث

54
00:20:22.750 --> 00:20:46.350
صحيح وجاء آآ  في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هذا هو البخاري وهو صائم محتجم وهو محرم وثبت ايضا في الصحيحين انه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم

55
00:20:47.550 --> 00:21:11.500
احتجم وهو صائم البخاري وكذلك جاء في الترمذي احتجم وهو محرم صائم  الروايات كلها الاولى صحيحة. الا هذه الرواية للترمذي فهي رواية معلولة  لانه يقال لم يحفظ ان النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:21:11.600 --> 00:21:39.350
جماعة في  جمع بين النسك  الحجامة والصيام يعني كان آآ عليه الصلاة والسلام كان محرما وكان احتجم وكان احتجامه في رمضان وان هذا لم يقع منه عليه الصلاة والسلام وان هذا وهم من الراوي

57
00:21:39.550 --> 00:21:58.100
المقصود ان الرواية جاءت حليجة وهو صائم واحتجم وهو محرم والشاعر احتجم وهو صائم  الاخبار في هذا الباب كما اتقدم احتج بها من؟ احتج وقال انه آآ لا يحتجم الصائم

58
00:21:58.450 --> 00:22:20.100
ومنهم من قال انه منسوخ وهو قول الجمهور قالوا انه تجوز الحجامة وان النهي عن عن حجامة منسوخة هذا القول اختاره ابن حزم. ايضا وهو قول جمهور العلماء واستدلوا بثلاثة احاديث في هذا الباب

59
00:22:20.550 --> 00:22:45.800
وحديثها واسانيدها جيدة. اولها حديث ابي سعيد الخدري عند النسائي الكبرى. انه عليه الصلاة والسلام لخص في الحجامة  يدور بين الصحة والحسن والحديث الثاني حديث انس انه عليه الصلاة والسلام ايضا نهى عنها ثم رخص فيها رخص في الحجامة والرخصة لا تكون الا

60
00:22:45.800 --> 00:23:04.100
بعد نهي وهذا رواه الدارقطني. ايضا وغيره والحديث ثالث حديث يا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة للصائم

61
00:23:04.200 --> 00:23:19.900
ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. واسناده صحيح الى عبد الرحمن ابن ابي ليلى. وعبد الرحمن ابن ابي ليلى من كبار التابعين ادرك جملة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة اخبار في الباب

62
00:23:20.050 --> 00:23:35.950
دالة على نسخ الحجامة وايضا يشهد له ما رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه قيل له اكنت تكرهون حجامة للصائم قال لا الا من اجل الضعف. الا من اجل الضعف

63
00:23:36.150 --> 00:24:00.400
فهذه الاخبار تدل على هذا المعنى وان النهي عن الحجامة  يخشى ان يضعف الصائم عن الصيام لاخذ الدم ثم يؤول به الى الفطر. ولهذا الصائم اذا كان يعلم انه يؤول به الى الضعف والى الفطر. وهو ليس محتاجا فهو طريق

64
00:24:00.400 --> 00:24:17.550
صومي وهذا لا يجوز له لانه من باب التداوي في نهار رمضان على وجه هو مستغن عنه وليس محتاجا له وكان يمكن ان يؤخره الى الليل او يؤخره بعد رمضان

65
00:24:17.850 --> 00:24:43.600
فلهذا قال انس الا من اجل الظعف ولهذا كان الصواب ان الحجامة الحجامة لا تفطر لكن ان كان الحجامة التي يحتاج اليها تورث ضعفا ولا تورث ضررا يعود الى الصوم

66
00:24:43.800 --> 00:25:01.400
مكروهة تكون مكروهة في حقه هذا الحين الحاج حين الحاجة اه التي لا تكون على وجه الضرورة اما اذا كان محتاجا اليها فيحتجم على كل حال. يحتجم على كل حال

67
00:25:01.550 --> 00:25:16.300
فان تمكن من مواصلة الصوم كان هو واجب وان ضعف عن مواصلة الصوم في هذه الحالة لا بأس يعني ان يفطر لو احتاج مثلا الى غذاء ونحو ذلك لان اخذ الدم

68
00:25:16.350 --> 00:25:37.700
يضعف بدن الصائم وخاصة على طريق الحجامة ولهذا يؤمر من يتبرع بالدم ان يباشر الى تناول شيء يعوض بدنه عن اخذ آآ عما اخذ من الدم خاصة اذا كان على وجه التبرع بالدم الكثير وهذه ايضا مسألة متفرعة

69
00:25:37.900 --> 00:25:58.250
هذه مسألة متفرعة على ما تقدم وهي مسألة التبرع بالدم التبرع بالدم يفسد الصوم الاظهر والله اعلم انها تبرد دم كما تقدم اذا كانت الحجامة لا تضر ولا تسد فالتبرع بالدم

70
00:25:58.350 --> 00:26:21.300
من بابي اولى وايضا يمكن ايضا ان يكون هذا حتى على قول من قال ان الحجامة تفسد الصوم فان التبرع بالدم لا يفسد الصوم ولا يؤثر لانه على صفة خاصة ليست كصفة الحجامة والاصل هو اقتصار على ما ورد في النص عند من يقول بان الحجامة تفطر الصائم

71
00:26:21.300 --> 00:26:41.250
لكن التبرع بالدم كانت هذا التبرؤ اذا كان او اخذ الدم. هو في الحقيقة اما ان يكون على سبيل التحليل يحلل التحليل هذا لا اشكال انه لا بأس به لانه قطرة او قطرتين ومثل هذا لا يضر ومثل لو ان وقع منه جرح

72
00:26:41.250 --> 00:26:57.400
في بدنه فهو بالاجماع لا يضر صومه وان كان وان كان على سبيل التبرع والاخذ من الوريد فيؤخذ منه ام ميل او ميلين او نحو ذلك فلا شك ان مثل هذا

73
00:26:57.500 --> 00:27:14.600
قد يؤول الى ضعف البدن ان كان موضع حاجة لانقاذ مريظ او نحو ذلك او من يصابون في الحوادث نحو ذلك فيسارع الى التبرع. فعند الظرورة وظرورة من يتبرع له. يبادر الى التبرع ولو ادنى

74
00:27:14.600 --> 00:27:35.850
ذلك الى اه فطره لانه مثل لو انسان احتاج الى انقاذ غريق مثلا ولا استطاع ان يدخل الماء الا بان يتناول شيئا لانه يضعف عن السباحة لانقاذه. نقول يلزمه لك ان تفطر

75
00:27:35.950 --> 00:28:06.000
بل قد يلزمك يعني انقاذ نفس كيف يلزمك ذلك وتكون مأجورا على هذا كذلك ايضا لو احتاج مثلا بعد ذلك الى ان يعوض هذا الدم بمشروب من عصير ونحوه  ذاكرا لصومه فسدا. يعني هذا ما يتعلق بهذه المفسدات انه لابد ان يكون ذاكرا

76
00:28:06.450 --> 00:28:26.100
بصومه عامدا الذاكر يخرج الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فانما اطعمه الله وليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا حديث الصحيحين وجاء عند ابن حبان والحاكم والدار القطني

77
00:28:26.250 --> 00:28:43.050
ابن خزيمة فلا قضاء فلا قضاء عليه وفي الوعد الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة قضاء عليه ولا كفارة وهي رواية صحيحة. جاءت من اكثر من طريق وهذا رد على من قال

78
00:28:43.250 --> 00:29:14.250
انه آآ يعني اطعمه الله وسقاه فليتم صومه هذا واضح صومنه صائم وجاءت هذه الرواية الاخرى واضحة الصريحة بانه لا قظاء عليه ولا كفارة  اه لابد ان يكون ذاكرا لصومه وهناك رجعت اخرى يأتي الاشارة اليها في هذا الباب والخلاف في من آآ قال

79
00:29:14.250 --> 00:29:36.450
ان الاكل يكون من باب ترك المأمور والصواب انه من باب الوقوع في المنهي لا من باب ترك المأمور فلهذا لا يفسد صومه على قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

80
00:29:36.450 --> 00:30:08.350
وصحبه اجمعين  ونستكمل في بعض الاسئلة التي وردت  من اخواننا نجيب على ما تيسر منها  يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذا يشرح اه يعني حالة حاله وحالة

81
00:30:08.400 --> 00:30:30.850
من معه وانهم يقولون نحن موظفون شركة ارامكو في منطقة شيبة التي تقع في الربع الخالي وهذه الاسئلة تخص الجمع والقصر الى قوله هنالك بعض الاسئلة عن حالهم يقول ما حكم الجمع والقصر وما هو

82
00:30:30.900 --> 00:30:51.650
الافضل. يقول اذا كنتم انتم وكنتم مسافرين لستم في بلدكم انما تأتون الى هذه المنطقة لاجل العمل ثم ترجعون الى بلادكم مثلا كل فترة انتم مسافرون لكم احكام مسافرين فان كنتم جميعا

83
00:30:51.700 --> 00:31:16.900
مسافرين تصلون صلاة في الرباعية تقصرونها وان كان في المكان الذي انتم فيه اناس مقيمون ايمن في هذه الحالة اذا اذا صليتم مع الجماعة وجب عليكم ان تصلوا الرباعية تامة

84
00:31:17.100 --> 00:31:39.500
وان صليتم وحدكم لعذر او لامن ضارب تصلون صلاة المسافر ومعلوم ان الصحيح ان الانسان عليه ان يصلي مع الناس مطلقا سواء كان مسافرا او غير مسافر ان يجب ان يحضر الجماعة

85
00:31:39.750 --> 00:31:54.850
الا من عذر وان كان يخفف في حق المسافر يقول ما حكم الجمع والقصر القصر تقدم انه يقصر الصلاة والقصر سنة راتبة يعني لا يقال يقصر في حال دون حال

86
00:31:55.050 --> 00:32:22.000
اما الجمع فليس   علته السفر. القصر علته السفر الجمع علته الحاجة الحاجة. ولهذا يقصر المسافر احيانا ويقصر مقيم احيانا وقد يقصر الانسان آآ في بعض الاحوال وتطول قد يجمع قد يجمع المسافر احيانا

87
00:32:22.150 --> 00:32:48.300
ويجمع المقيم احيانا خلاف القسوة فالجمع آآ رخصة عارضة والقسو سنة راتبة لا يعارض ولا تعارض بين السنن الرواتب وبين آآ الرخصة العارضة الرخصة العارمة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره يقصر الصلاة

88
00:32:48.600 --> 00:33:08.250
ولم يؤثر عنه انه قصر انه جمع انه اتمم وما ورد من اتمام عائشة وانه تم كلها حديث لا تصح بل حكم العلماء على بطلانها والنبي جمع عليه الصلاة والسلام اذا كان على ظهر سيل واذا جد به السير

89
00:33:08.300 --> 00:33:24.450
حديث ابن عمر على كما حديث ابن عباس وجمع اذا كان نازلا ثم اراد ان يرتحل وقد دخل وقت الصلاة الاولى في هذه الاحوال الثلاث عليه الصلاة والسلام. فالمسافر يجمع

90
00:33:24.850 --> 00:33:40.850
اه في هذه الاحوال جمع تقديم جمع تأخير ما هو الافضل؟ الافضل الايسر الافضل الايسر فان كان الايسر في حق جمع التقديم جمع جمع تقديم جمع التأخير جمع جمع تأخير

91
00:33:40.950 --> 00:33:59.450
لكن اذا كان نازلا في وقت الاولى واراد الارتحال يقدم الثانية الى الاولى وان كان شاعرا في وقت الاولى يؤخر الاولى الى وقته الثانية وان كان نازلا في الوقتين فالاولى جمع التأخير لانه هو الاكثر في الاحاديث

92
00:33:59.600 --> 00:34:16.400
وان جمعة جمعة تقديم فلا بأس وان كان ناجلا في الوقتين فاني اسلك صلاة في وقتها ما دام لا مشقة عليه اذا كان نزولا مستقرا. وان كان نزولا عارضا فله ان يجمع في احد

93
00:34:16.500 --> 00:34:34.700
الوقتين بحسب الايسر له هل رخصة الجمع والقصر دائمة؟ مع العلم ان البعض مدة عمله مؤقتة سواء لسنة او سنتين او لمن مدة عمله دائما في نفس  ان الجمع لا علاقة له بالسهر

94
00:34:35.150 --> 00:34:56.700
الجمع يجمع المقيم يجمع للمطر البرد الشديد وكذلك الريح الباردة اختلف العلماء هل اشترطوا الليل ولا يشترطوا الليل؟ لكن ورد الجمع حال الطين والوحل في احوال خاصة واحوال اختلف العلماء فيها. فالجمع

95
00:34:56.800 --> 00:35:23.050
ليس من خصائص السفر ولا على بل هو للحاجة كما تقدم اما القصر فعلته السفر قصر عدته السفر. وهل اه يجمع وهل يقصر وان طالت المدة جمهور علماء رأوا ان المدة للمسافر محددة على خلاف طويل في هذه المسائل

96
00:35:23.750 --> 00:35:43.650
اختار شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله من ائمة الدعوة ورحمة الله عليهم ان القصر لا حد له وانه يقصر الصلاة ولو طالت المدة استدلوا باطلاق الاثار في هذا الباب شيخ الاسلام رحمه الله

97
00:35:43.850 --> 00:36:05.850
آآ يقول القاعدة في هذا الباب ان ما جاء مطلقا في مسمى الشرع ولم يكن مقيدا اننا نطلقه المسمى السفر والمسح وغير ذلك من ما جاء له مسمى شرعي فيبقى هذا الاسم مصاحبا

98
00:36:06.050 --> 00:36:26.750
للمترخصين ما دام متصفا به ومن ذلك مسمى السفر انه يقصر الصلاة ولو طالت المدة ما دام انه لم يجمع الاقامة المطلقة في هذا المكان ومع الادلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قصر

99
00:36:26.800 --> 00:36:46.100
العيلة تبوك جابر عند ابي داوود وقع صلاة تسعة عشرة تسعة عشرة ليلة تسعة عشرة ليلة تسعة عشرة ليلة في فتح مكة عليه الصلاة والسلام وايضا قصر عشرا في حديث انس في الصحيحين

100
00:36:46.150 --> 00:37:09.600
حجة الوداع والى غير ذلك من الاخبار. اختلفت الاخبار في هذا الباب وانه قصر عليه الصلاة والسلام  ولم يذكر في حديث من الاحاديث تحديدا لها ولا تقييدا لا يجوز على هذا القول ان يقيد ما اطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة في هذا الامر العظيم وهو امر الصلاة

101
00:37:09.650 --> 00:37:30.800
وقصر الصلاة وان يكون القصر اه جائزة في هذه المدة. خاصة على قول الجمهور الذين يقولون انه اذا مكث عشرين صلاة فانه يقصر الصلاة. واذا زاد على عشرين على عشرين صلاة على اربعة ايام فمن اقام اربعا صلى اربعا كما يروى عنه

102
00:37:30.800 --> 00:37:54.600
سعيد المسيب وقالوا احتجوا بحديث وكذلك لعله يروى عن غيره عن انس وغيره انه قدم يوم الاحد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ضحى وارتحل يوم الخميس قبل صلاة الظهر وصلى الظهر في ميناء

103
00:37:54.800 --> 00:38:11.900
وقالوا انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام صلى بمكث اربعة اربعة ايام. قالوا انه يعلم انه يمكث اربعة ايام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الدليل قاله احمد رحمه الله انه لا يفقه كل احد

104
00:38:12.350 --> 00:38:32.850
والمعنى انه لما قدم يوم الاحد يعلم انه سوف يتوجه الى ميناء في اليوم الثامن يوم التروية عليه الصلاة والسلام انا وياه يوم التروية عليه الصلاة والسلام ولذا فلذا كانت

105
00:38:33.100 --> 00:38:51.500
الصلاة عليه الصلاة والسلام هذه المدة مدة اربعة ايام معلومة معلومة بمكثه صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الخميس والمعنى على هذا على هذا القول انه لو قدم يوم السبت

106
00:38:51.700 --> 00:39:11.900
انه لا يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا لا شك هذا قول ضعيف النبي عليه الصلاة صادف قدومه يوم الاحد يوم السبت هل يفتنق الحكم؟ ولا يبينه هذا يعني من البعيد ثم لو كان هذا مرادا لكان امرا خافيا

107
00:39:12.000 --> 00:39:29.800
وما كان الله ليضلك ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من التقوى ولو كان هذا مما يجب اتقاءه والعمل به لبينه النبي عليه الصلاة والسلام اذ لا يعلم هذا الا باخبار منه فلم يخبر به ولم يخبر به احد

108
00:39:29.800 --> 00:39:47.850
الصحابة بل قالوا انه مكث هذه المدة عليه الصلاة والسلام. ثم اصحابه رضي الله عنهم كانوا يقدمون مكة منهم من قدم قبل ذلك ولم يقل لاحد منهم ممن قدم قبل ذلك انكم عليكم ان تتموا ممن قدم قبل قدومه صلوات الله وسلامه عليه ولم يقل

109
00:39:47.850 --> 00:40:02.850
واحدا لهم يعني ينقل في هذا الباب وهذا امر يخفى خاصة ان الذين يقدمون معه او الذين جاءوا معه في الحج. اناس بعضهم توه اسلم توي اسلم ودخل في الاسلام

110
00:40:03.000 --> 00:40:17.850
ممن اه قدموا خاصة بعد فتح مكة ولما قدموا حاجا صلوات الله وسلامه عليه جاء معه جموع عظيمة لم يكونوا معه لا في المدينة ولا في طريقه ولم يقل شيئا من ذلك

111
00:40:18.150 --> 00:40:38.750
ثم ايضا هدي اصحابه بعد ذلك دال على هذا وقد صح عن انس عن ابن عمر عن ابن عباس وعن اه عبد الرحمن ابن سامرة وجمع كثير من الصحابة في هذا هو جمع اخر في هذا الباب انهم رضي الله عنهم

112
00:40:38.850 --> 00:41:00.450
انه رضي الله عنهم كانوا يقصرون الصلاة روى عبد الرزاق اسناد صحيح طريقي  انه قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اننا نقيم في الرباط مدة طويلة فكيف نصلي؟ قالوا صلوا ركعتين

113
00:41:00.850 --> 00:41:18.400
انا يعني ولو طال المقام قال ولو اقمتم عشر سنين ولو اقمتم عشر سنين. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابن عباس. روى عبد الرزاق عن عبد الرحمن ابن سمرة وهو عبد الرزاق عن عبدالرحمن بن سمرة انه رضي الله عنه

114
00:41:18.500 --> 00:41:44.900
سنتين   منطقة افغانستان منطقة ركاب في كابون نحو ذلك يقصر الصلاة وهو او بالسلسلة ونحو ذلك مكان اه قريب من هذا الموضع  روى ايظا البيهقي عن ابن عمر انه ايضا كان قصر الصلاة ستة اشهر

115
00:41:45.150 --> 00:42:03.200
وايضا صح عن انس انه قصر برامهر تسعة اشهر رضي الله عنه جمع من التابعين ايضا نحو من هذه المدد ثبت عن مسروق رضي الله عنه انه بعث قاضيا الى مكان

116
00:42:03.300 --> 00:42:26.950
وكان يقصر الصلاة سنتين يصلي ركعتين. فقيل ماذا تريد يا ابا عائشة؟ قال السنة قال السنة اول تهماش السنة كل هذا  في هذه المسألة من هالاثار الكثيرة يدل على هذا الاصل

117
00:42:27.400 --> 00:42:46.400
لكن  جمهور علماء جمهور علماء كما تقدم مع ان هناك مسألة قال جمهور علماء بل حكي الاجماع عليها او قيلت بلا خلاف كما حكاها المنذر وافق هذه المسألة بوجه وانهم قالوا

118
00:42:47.750 --> 00:43:07.550
لو ان مسافرا مكث في بلد يطلب حاجة يطلب حاجة وهذه الحاجة اه يعني لا يدري متى تتحقق هل تتحقق اليوم؟ تحقق غد او بعد غد لكن يطول مكثه قالوا يقصر الصلاة

119
00:43:07.600 --> 00:43:31.250
ولو ما كذا سنين عند عامة اهل العلم الا وجه عند الشافعية رحمة الله عليهم هذا هو العصر المساء انما آآ فيما يتعلق بطول المدة المستقرة الدائمة اه على هذا القول وبعض من يفتي بهذا القول يقول يحتاط

120
00:43:31.350 --> 00:43:48.000
في هذه المسألة لقول الجمهور في هذا الباب ولو اخذ بقول الجمهور في عدم القصر حين يعلم مثلا ان مكثه مثلا في هذا البلد سنتين ثلاث سنوات وانه يتم الصلاة لانه اذا اتم فان

121
00:43:48.000 --> 00:44:12.800
صحيح عند الجميع. واذا قصر فان الجمهور يقول لا يصح ذلك منه فانه يتم الصلاة احتياطا حين قامته طويلة مع انه سيرجع لكن اقامة طويل الدراسة سنوات ونحو ذلك لكن اذا كانت سفره مثلا محدد

122
00:44:12.950 --> 00:44:30.900
سفرة معينة مدة ايام ولو جاوزت المدة يحددها الجمهور عشرين يوما ثلاثين يوما شهرا نحو ذلك فانه يقصر صلاة بخلاف الاقامة الطويلة فمراعاة الخلاف في هذه المسألة اه يعني حسن

123
00:44:31.050 --> 00:44:44.600
هو ان ايضا كثير من اهل العلم ان لم يكن جمهور اهل العلم في هذا الزمان يحترزون في هذا الباب ثم الراجح في هذه المسألة انا ليس عندي فيه ترجيح واضح

124
00:44:44.750 --> 00:45:19.750
انما هذه الاقوال في هذه المسألة وهذه الاثار ومن عمل بقول منها وتقلده معتقدا صواب وتقليدا او لانه آآ لديه اهل للترجيح فلا يستنكر ذلك عليه يقول  مهل هل حكم القصر مقتصر على وجودنا خارج منطقة السكن

125
00:45:21.600 --> 00:45:41.250
يقول مسافر الى بلد يقصر الصلاة ما دام مسافرا ولو انتقل الى بلد اخر. وفي سفره يقصد الصلاة او بلد ثالث وهكذا يقصر الصلاة حتى يرجع الى بلده ولا يقتصر قصر الصلاة

126
00:45:41.300 --> 00:46:03.100
على مكان مشاكل معينة مثل انسان يعني منتدى مدة اسبوع الى مكان هو موضع سكنه مدة اسبوع عشرة ايام ومدة هو مدة ابتداء مثلا يقصر الصلاة وعنده عمل في جهات اخرى في محافظات في قرى في هجر

127
00:46:03.200 --> 00:46:22.950
في صحراء مثلا ويخرج يقصر الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة ولما خرج الى ميناء قصر الصلاة ولما ذهب الى عرفة قصر الصلاة لما رجع لمزدلفة قصر الصلاة ولما رجع الى

128
00:46:23.000 --> 00:46:41.550
بعد ذلك يعني قصر الصلاة عليه الصلاة والسلام وكذلك لما خرج من مكة قصر الصلاة وهو يقصر الصلاة منذ خروجهم المدينة الى رجوعه اليها عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع

129
00:46:41.850 --> 00:47:00.550
آآ لمن خرج مسافر حتى يرجع الى بلده ما حكم الصلاة جماعة ما حكم الصلاة جماعة في جامع السكن في حال وجودنا في السكن ما حكم الصلاة جماعة في جامع السكن

130
00:47:00.650 --> 00:47:17.000
في حال وجودنا في السكن ان كان صلاة جماعة يعني صلاة الجماعة صلاة جماعة ليس صلاة جمعة لكن صلاتهم في جامع السكن فهذا واجب عليكم يجب عليكم ان تصلوا جماعة

131
00:47:17.200 --> 00:47:37.550
ولا يتفرقون لا يجوز التفرق صلاة الجماعة واجبة بل بعض العلماء قال انها شرط شيخ الاسلام الاقوى انها شرط مع القدرة على ذلك فتاوى رحمه الله واختاره جمع من اهل العلم

132
00:47:38.700 --> 00:48:00.000
ووجه في مذهب احمد رحمه الله والادلة كثيرة في وجوب صلاة الجماعة. فتجب الجماعة على المقيمين وعلى المسافرين في عموم الادلة في هذا الباب ولا يجوز التفرق. لكن المسافر يخفف عليه في امر صلاة الجماعة ما لا يخفف على المقيم

133
00:48:00.600 --> 00:48:23.800
لانه اذا كان مسافرا قد يحتاج احيانا الى الجمع احيانا ولا يصلي كل الصلوات المسجد مثلا انسان مسافر المسجد هذا يصلى فيه جماعة وهو لديه عمل يحتاج ان يقدم صلاة العصر يحتاج ان يقهر صلاة الظهر الى العصر

134
00:48:24.050 --> 00:48:44.400
ويصلي جمعا وقصرا ثم تحضره الصلاة الاخرى وقد صلى وضع الصلاة في مكان اخر لا يلزم الصلاة لانه قد صلى وهكذا لو كانوا جماعة لو كانوا جماعة لكن مهما امكن ان ان تصلى جماعة ولا تصلى فردى كان هو الواجب

135
00:48:44.400 --> 00:48:58.400
صلاتك مع الواحد ازكى من صلاتك وحدك وصلاتك يوم الاثنين ازكى اذكى ازكى من صلاتك وحدك. وما كان اكثر واحب الى الله عز وجل كما في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه

136
00:48:59.050 --> 00:49:17.500
اما ان كان يريد صلاة جماعة في هذا الجامع صلاة الجمعة فيها جمع فان كان هذا جامعا صلى في جمعة في جماعة مقيمون صيفا وشتاء مستقرون في هذا المكان ان تصلي معهم الجمعة

137
00:49:17.650 --> 00:49:41.800
يلزمك ان تصلي الجمعة فاذا كانت الجماعة تعجبك فالجمعة من باب اولى انت لا تقيمه وحدك انما تقيمه تبعا لغيرك. تقيمها تبعا لغيرك انما المسافر لا يقيم الجمعة ولا يصلي الجمعة ولم يحفظنه عليه الصلاة الجمعة في اي سفر من اسفاره. وفي اعظم مجمع له عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة

138
00:49:41.950 --> 00:50:02.200
في يوم جمعة صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في سائر اسفاره لم يحفظ عنه انه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام هل لنا ان نجمع ونقصر يوم سفرنا اذا صادف دخول احدنا

139
00:50:02.400 --> 00:50:19.800
صادفه دخول احد الصلاتين اللتين تجمعان معا حين وصول الى مقر اقامته يكون لم يحن وقت الصلاة الاخرى نعم لاباس. لو عنا مسافرا مثلا الى مكة صلى صلاة الظهر ثم

140
00:50:20.150 --> 00:50:40.950
اه اراد ان يقدم صلاة العصر لاباس تصلون يصلي الظهر ثم يصلي العصر اه جمعة اقليم جمعة تقديم هذا لا بأس به لان المسافر له يجمع جمع له جمع عند الحاجة وهذا من مواطن الحاجة

141
00:50:41.050 --> 00:51:02.400
المواطن الحاجة ان يكون يريد الارتحال كما تقدم وهذا جاء في حديث انس رضي الله عنه يريد الاتحاد. فاذا اراد الارتحال له ان يقدم الصلاة الاخرى وان يصليها وان يصليها مع الصلاة الاولى او ان يؤخرها كما تقدم آآ في الايسر في حقه الايسر

142
00:51:02.850 --> 00:51:20.800
في حقي وكذلك لو كان انسان مثلا في البلد مسافر واحتاج الى ان يؤخر الصلاة نحن لا نقول ان المسافر في البلد ينجب عليه يصلي اكون صلاتي وقتها. يصلي مع الناس لا يخفف عليه

143
00:51:20.900 --> 00:51:40.450
لانه لو كلف هذا لفات المقصود من الرخص الشابة ولهذا لو احتاج الى ان يؤخر صلاة الظهر الى العصر او يقدم العصر الى الظهر او مثلا انسان قدم مثلا الى بلد ومسافر قدم قبل الظهر

144
00:51:41.100 --> 00:52:00.350
ايام  اراد ان يرتاح فنام لا بأس ان ينام قبل الظهر ولا يستيقظ لوقت العصر ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير جمع تأخير مثلا ولو انه وصل الى البلد بعد دخول وقت الظهر

145
00:52:00.400 --> 00:52:15.400
وهو متعب يريده النوم نقول قدم العصر الى الظهر جمع تقديم جمع تقديم حتى لا اه تصادفك العصر حتى اذا صار اذا حضرت صلاة العصر فاذا انت قد صليت فلك ان تنام

146
00:52:15.700 --> 00:52:29.150
الى نصف الليل لان لك لو احتجت ان تنام نصف الليل لان يجوز لك ان تأخر المغرب الى العشاء جمع تأخير لحاجتك الى وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والتخفيف على

147
00:52:29.250 --> 00:52:52.050
المسافر في امر الجمع وهذا كما تقدم احدى الصور التي يشرع للمسافر ان يعمل بها في باب الصرع في باب اه الصلاة على الجامع ومشروعية الجمع للمسافر. يقول  آآ نعم

148
00:52:52.600 --> 00:53:10.850
وحين وصول الى مقر اقامته يكون لم يحن وقت صلاة اخرى. ايضا كذلك اه لو كانت مثلا مثل ما ذكر السائل يقول لو انه انسان مسافر  ثم صلى الظهر وقف لصلاة الظهر

149
00:53:11.150 --> 00:53:43.500
وصلى الظهر وصلى العصر صلى العصر ثم دخل البلد ووقت العصر لم يدخل الصحيح انه قد ادى الواجب عليه الحال وليس عليه صلاة عصر في هذه الحال او مثلا اراد ان يصلي الظهر. وهذا هو الاحسن لو الانسان مثلا يقول انا سوف اقدم وقت صلاة العصر او قبل الدخول وقت صلاة العصر

150
00:53:43.550 --> 00:54:02.650
نقول لو انك صليت الظهر صلاة العصر آآ اخرتها حتى تدرك وقتها كان حسنا لكان حسنا انه يصلي الظهر الان وقد يقدم وصلاة الظهر وقتها الاجانب لا يلزمه الصلاة لانه قد صلى

151
00:54:03.100 --> 00:54:20.000
ركعتين وقدم البلد ولو انه قدم البلد وهو لم يصلي وجبت عليه اربعا لان العبرة بايقاعها لا بدخول الوقت كما لو سافر انسان خرج من البرد وقت صلاة الظهر صلاة الظهر

152
00:54:20.150 --> 00:54:36.850
وادركته الصلاة صلاة الظهر يعني في وقتها تصلي ركعتين ولو كان ادركته الصلاة وهو مقيم. خلافا المشهور احمد رحمه الله انه زي ما هو يصلي اربعا والصواب ان يصلي ركعتين في هذه الصورة

153
00:54:36.950 --> 00:54:52.550
في السورة الاولى ايضا يصليها ركعتين ولو قدم البلد وقت صلاة الظهر لم يخرج اه يكون قد ادى الصلاة وان كان قد صلى العصر صلاة العصر تسقط عنه لانه قد صلاها

154
00:54:54.000 --> 00:55:08.635
على هذا ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه ونواصل الاجابة ان شاء الله في على بقية الاسئلة في درس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا