﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة درسنا الليلة تكملة لما اه بدأنا به في اليوم الماظي من احكام الصيام ووقف انتهينا من قول المصنف رحمه الله الامام الحجاوي او من قوله ويصام برؤية برؤية عدل ولو

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
انثى ودرسنا اليوم في المسألة التي تليها وهي تفريع عليها وعلى ما سبقها ولذلك قال المصنف فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او قاموا لاجل غيم لم يفطروا. هنا مسألتان حكمهما واحد. حكمهما

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
واحد المسألة الاولى اذا صاموا بشهادة عدل واحد صاموا ثلاثين يوما لانه قال ويصام برؤية عدل ولو انثى. فاذا شهد او رآه اخبرنا وراء عدل انه رأى الهلال حكمنا بدخول الشهر به. هذا الحكم بدخول

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
شهر وثبوته بهذه الرؤية هو حكم مبني على الاحتياط. مبني على الاحتياط والثقة بهذا الواحد لكن الواحد قد يخطئ قد قد يخطئ فاذا صاموا ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال العيد النبي عليه

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. صومي لرؤيته وافطروا لرؤيته هنا لم يروه في الدخول رآه واحد فصمنا. وفي الخروج لم يرى. ما الحكم؟ قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. اكملنا ثلاثين. فلماذا لم نفطر؟ ما دام اكملنا ثلاثين

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
ماذا يقول؟ قال في نهاية المسألة لم يفطروا اي وجب عليهم الصيام. كم كم سيصومون؟ واحد وثلاثين يوما لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في آآ خروجه قال وان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. والعلماء قالوا خروج الشهر او ثبوت

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
شهر العيد لابد بشاهدي عدل ونحن حكمنا بدخول نظام بواحد احتياطا للعبادة لورود الدليل الخاص برمضان وهو ما تقدم في المسألة الماظية. انه ابن عمر رآه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه. فاثبته بشهادة واحد. لكن الخروج لابد من شهادة عدلين

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
طيب لماذا لا نكتفي بثلاثين يوما؟ والنبي قال فاتموا العدة ثلاثين. قالوا لانه لان الصوم بشهادة واحد كان على سبيل الاحتياط. فلم ما لم نرى الهلال هلال العيد. قد يكون اخطأ. فعندنا احتمال الان انه

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
انه لم يدخل الشهر رمظان انه كان قد اخطأ. فنبقى على الاصل وهو انه حتى نرى هلال شوال. لان هذه العدة ثلاثين مبنية على رؤية مظنونة. وعندنا اصل وهو صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
فاكملوا العدة. هنا غم علينا لكن العدة الموجودة معنا عدة مبنية على ظن وهي رؤية واحد. لكن لو رآه اثنان رأى هلال رمظان اثنان هنا يكون نعتبر العدة الثلاثين واضح؟ هنا المسألة هذه في ضمنها مسألة اخرى. لما قال فان صاموا بشهادة واحد

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
ثلاثين يوما فلم يروا الهلال صاموا او لم يفطروا. هذه هذا حكمها وهذه صورتها وهذا دليلها وتعليلها. طيب في ضمنها مسألة لو صاموا بشهادة اثنين. مفهوم المخالفة ولم يروه ثلاثين يوما ولم يروه ها افطروا بنص الحديث. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. فاكملوا العدة ثلاثين وهنا دخلنا بيقين وهو الرؤية بشهادة اثنين وكمل الشهر ثلاثين اذا نفطر ولو لم نرى هلال شوال. المسألة الثانية التي صرح بها المصنف قوله او صاموا لاجل غيم مرت معنا المسألة انهم

14
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
مذهب يقولون ايش؟ فان ها فان لم يرى ليلة الثلاثين فان كان غيم او او ان حال دون منظره غيم او قتر ليلة الثلاثين ها؟ وجب صومه اذا هو من رمضان لكنه

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
قالوا من رمظان حكما ظنيا احتياطيا. ثم لما صاموا لاجل ذلك الغيب احتياطا. ولم يروا الهلال لم يروا هلال شوال كملوا ثلاثين ولم يروا هلال شوال. هل نقول معنا ثلاثين خلاص اكتمل؟ لا. لا. لماذا؟ لان

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
اصلا دخولهم كان ظنيا واحتياطا. فلم يدخلوا بالرؤيا حتى نحسب بعدها ثلاثين فعلى هذا لم يفطروا بل يكملوا حتى يروا الهلال. فاذا لم يروا الهلال يصوموا واحدا وثلاثين ليس الواحد والثلاثين هذا باعتبار انهم صاموها من رمضان لا باعتبار ان اليوم الاول لاغي. لاغي. الذي كان مبني

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
على ايش؟ على الظن والاحتياط. فاذا صار عندنا يلغى ها ما بني على شهادة العدل الواحد وما بني على انه يوم غيم يصيم احتياطا طيب والاصل اننا لا نخرج من رمضان اذا دخلنا برمضان لا

18
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
يخرج منه الا بالرؤية الا بالرؤية او اكمال العدد اذا كان مبنيا على رؤية يقينية شاهدان. ثم بدأ فقال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله. او رأى هلال شوال

19
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
هنا مسألتان حكمهما واحد. الاول المسألتان الاوليان حكمهما واحد انه صاموا وان لم يفطروا. وهنا مسألة كان حكمهما واحد انه يصوم ايضا وهما مسألتان متعاكستان من رأى هلال رمضان وحده

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
ورد قوله لو رأى واحد وقبل قوله ما الحكم يصوم ونصوم بصومه يجب علينا الصوم بقوله لكن هنا جاء وشهد قال رأيت هلال رمظان فردوا قوله لسبب من الاسباب. السبب الاول قد يكون غير عدل. وهو يرى الهلال بنفسه بينه وبين نفسه

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
صادق لكن عندنا محتمل انه غير غير صادق فرددنا قوله بالظن لانه غير عدل اما غير عدل ظاهرا وباطنا واما غير عدل باطنا في الظاهر عدل لكن في الباطن ما نعرفه. تقدمت المسألة الاولى

22
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
قل المصنف واذا رآه آآ ويجب صومه برؤية عدل ولو انثى ها ويصام برؤية عدل ولو انثى. قلنا عدل ظاهرا وباطنا. وفسرنا معنى ظاهر وباطن. فالظاهر لم يظهر للناس انه فاسق. بفعل كبيرة او بترك واجب

23
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وقد يكون في الظاهر عدلا وفي الباطن غير عدل كيف بالباطل؟ ليس الباطل المقصود به خفايا النفوس؟ هذه لا يطلع عليها الا الله. لكن المقصود فيه من يخالطه في بيته

24
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
معاملته وسوقه وشريكه. الذي يعرفه يعرف خفايا تعاملاته وتصرفاته. هذا المقصود على مر الأيام فهنا لو انا جاءنا شخص في الظاهر عدل وفي الباطن لا ندري عنه هل نقبل قوله في شهادة؟ ما نقبل قوله. لانه عدل في الظاهر ولا نعرفه في الباطن. فرد قوله بناء على هذا رد قوله. او

25
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
على قول من لا يقبل الا عدلين. من العلماء من لا يقبل في ثبوت الشهر الا شهادة عدلين رجلين واضح؟ ولا يقبل الانثى. المذهب يقولون بعدل واحد ولو انثى او عبدا

26
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
في ملاية يشترطون فيه الحرية ولا يشترطون فيه الذكورية يشترطون ولا العدد يشترطون ولا الشهادة يشترطون فقط العدالة لكن لو جاءنا عبد ورآه قال رقيق مملوك هنا نقبله مذهب اخر الشافعية مثلا والمالكية ما يقبلون

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
او جاء واحد المالكية ما يقبلونه. مردود قوله. يقول جزاك الله خير انت عدل لكن الشهر ما يثبت الشهر ما يثبت بقولك ما حكمه؟ يقول ومن رأى وحده هلال رمظان ورد قوله ما قبلوا قوله

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ما الحكم؟ صام لانه فيما بينه وبين نفسه ثبت الشهر والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته. وهذا رآه. اذا يجب عليه الصوم. يجب عليه الصوم

29
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
المسألة الثانية عكس او رأى هلال شوال وحده ورد قوله قال يا جماعة العيد عيد خلاص رمضان انتهى. واردوا قوله لانه واحد. هلال شوال ماذا قلنا؟ لا لابد من شهادة اثنين عدلين ذكرين حرين ليس كشهادة رمضان شهادة سوء هذا واحد تقدم الى

30
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
قاضي ولابد من شهادة ولابد عند القاضي حتى يثبتها القاضي ويعتبرها ويحكم بدخول الشهر. فجاء عند القاضي القاضي جزاك الله خير انت رجل عدل ورجل صالح ومعروف ولا تحتاج الى تزكية ما فيه ما فيه افضل منك الا ما ما شاء الله

31
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
لكن غيرك بحثوا ما يوجد احد. ما حكمه؟ هل يثبت الهلال به؟ لا يثبت. يجب ان الناس ان يصوموا. طيب هو ها؟ هو يجب عليه الصوم. لماذا؟ لان الصوم حكما شرعيا لا يثبت هلال شوال الا بشهادة اثنين وهو الحكم بالنفس بالنسبة له هذه

32
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
ملغية شرعا. لا نقول ان اه ملغية اه لاننا يقول افطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هو رآه رأى الهلال العيد لكن نقول ما دام انه واحد فهي ملغية حكما شرعيا. الاولى معتبرة حكما شرعا

33
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
لانه النبي يعتبر رؤية الواحد. هنا ليست معتبرة رؤية الواحد شرعا. واضح يا اخوان ثم قال المصنف نحن نحاول الاختصار من اجل اننا ننهي يعني الكتاب في هالمدة هذي. قال ويلزم الصوم ويلزم الصوم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف كذا عندكم لكل ولا كلا

34
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
من دون باللام لكل لكل هالام لكل اي ويلزم الصوم لكل يعني هنا بمعنى على كل اللام هنا اه مسلم مكلف قادر هذه شروط وجوب الصوم شروط وجوب الصوم صوم رمضان على من يجب على المسلم. الكافر لما

35
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
العلماء يقولون يجب على كل مسلم يعني وجوب مطالبة الان. وجوب مطالبة الان بمعنى انه يعزر ويؤدب الان اذا لم يصم ويترتب عليه احكامه فلو جامع عليه الكفارة ولو اكل او عمل مفطرا عليه القضاء. هذا المقصود العلماء. ليس مقصودهم ان الكافر ما شاء الله عليه ليس عليه

36
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
لا الكافر سيحاسب ويعاقب. لانه الكفار مطالبون باصول الدين وشو فروعه. وسيحاسبون يوم القيامة على كل جزئية وفرع وشعبة من شعب الاسلام. كما يحاسبون على الاسلام اصلا والدخول فيه سيحاسبون

37
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
على الصلاة والزكاة والصيام. ويحاسبون على الفواحش التي يفعلونها. كلها يحاسبون عليها. لا يسلمون. ولا يكفر عنهم شيء. المسلم تكفر سيئاته. ان الحسنات يذهبن السيئات. الكافر ليس له شيء من ذلك. فليس لما

38
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
يجب على كل مسلما فقط المسلم هو المكلف والكافر معافى. لا الكافر سيحاسب. بل سيحاسب على المباحات حتى المباحات شرب الماء سيحاسب عليه. لانه لم يبح له الا بشرط الاسلام والايمان وهو لم يتحقق منه

39
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
ذلك فسيحاسب عليه. واضح؟ لانه كل شخص يسأل عنها ثم لتسألن يومئذ عن المؤمن يسأل عنها من اين حصل عليها وعن شكرها؟ والكافر يسأل كيف حصل عليها وعن شكرها؟ عنده شكر الكافر

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ما عنده شكر. سيحاسب عليه. فهذا لا يعني ذلك لما يكون يجب على كل مسلم انه تكليف على المسلم معافى للكعبة انما مرادهم انه ماذا يترتب عليها من احكام؟ فلو ان الكافر اسلم وما صام رمظان الماظي ولا

41
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
سيقال له اقضه؟ لا عفا الله عما سلف. لكن مسلم جاءنا وقال والله انا ما صمت العام الماضي. فسوق نقول اقضى لانه كان واجبا عليك فاقضه جاء مسلم وقال انه جامع امرأته في نهار رمضان

42
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
نقول عليك الكفارة. جاء كافر وقال انه العام الماظي جامع امرأته في نهار رمظان. نقول عفا الله عما انت الان اسلمت والاسلام يهدم ما كان قبله. لكن اذا جاء يوم القيامة ولم يسلم. يحاسب على كل

43
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
ما فعل والمسلم قد يعفو الله عنه والحسنات يذهبن السيئات. اذا يجب آآ يلزم الصوم لكل مسلم مكلف. المكلف هو العاقل البالغ. العاقل البالغ لان المجنون مرفوع عنه القلم وغير البالغ مرفوع عنه القلم بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. العاقل بنص رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
سيفيق احد وعن النائم حتى يستيقظ فهو معفو عنه. القادر فلا يجب على عاجز فلا يجب على عاجز والعاجز اما ان يكون عجزه دائم او يكون عجزه عارض فان كان العجز دائما ففيه الفدية والبدل. وفيه الفدية

45
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
والبدل سيأتي يذكرها المصنف. وان كان عجزه عارضا فعليه ها؟ القضاء يفطر عليه القضاء كالمريض الذي يرجى شفاؤه وسيذكرها المصنف هذه المسائل سيذكرها المصنف يدخل في حكم كقوله مكلف كل من لا تكليف عليه بجنون او خرف او عته

46
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
المخرف كبير في السن الذي ذهب ادراكه وعقله كبير في السن يسأل بعض الناس يقول عندنا والدنا او جدنا او كذا مخرف ما يدرك هل يجب عليه الصوم؟ لا. هل يجب عليه الفدية؟ لا. لانه رفع القلم اصلا. لكن

47
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
كبير في السن الذي يستطيع الذي يدرك ولا يستطيع. يدرك ويعقل ولا يستطيع هذا الذي فيه الفدية وسيأتي ان شاء الله تعالى ثم قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك

48
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مفطرا هذه مسائل هذه مسائل تتعلق في الحائض والنفساء والمسافر والمريض اذا شفي اذا والكافر اذا اسلم والصبي اذا بلغ. اذا قامت البينة في اثناء النهار. ثبتت

49
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
اثناء النهار جاء الشهود وقالوا يا رسول وقالوا كما جاء الاعرابي الذي قال انه رأى الهلال او يوم لما آآ كان آآ رأوا ثبتت البينة في نهار رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي بين في

50
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
هاري عفوا في نهار عاشوراء. حديث ابي ايوب بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في اهل المدينة اي انه من كان ما اصبح صائما فليتم صومه. ومن اصبح مفطرا فليمسك. ثبت شهر ثبت

51
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
عاشوراء في ذلك اليوم. في النهار نزل تشريعه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من كان صائما فليتم صومه. ومن كان مفطرا فليمسك. فمن هذا يقول اذا قامت البينة في

52
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
النهار بينت رمضان. بمعنى انهم تراءوا الهلال في الليل ما رأوه وقالوا نكمل العدة ثلاثين فاكملوا شعبان ثلاثين. وهم في اثناء النهار جاءوا ناس وقالوا رأيناه. مثل الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:21:50.050 --> 00:22:20.050
يوم العيد فان النبي صلى الله عليه وسلم تراءوا هلال شوال فلم يروه فاكملوا رمظان ثلاثين. فجاء قوم بعد الزوال. بعد الزوال بعد الظهر. عشي في من البادية فقالوا يا رسول الله رأينا الهلال امسي. رأوه متى

54
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
امسي عشية يعني في اخر النهار فاذا اذا كان رأوه امس اذا اليوم واحد شوال عيد فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر لان الذين جاءوا مجموعة قوم من من البادية. ووعدهم ان يخرجوا غدا لصلاة العيد. لانها في صلاة العيد

55
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
وقتها ضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها. وهم جاءوا بعد زوالها فتقضى قضاء في اليوم الثاني الشاهد من هنا انه اذا ثبتت قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء

56
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. يعني من مثل من؟ كافر اسلم. صار في اثنائه اهلا لوجوبه اسلم في اثناء النهار. نقول يجب عليك ايش؟ الامساك والقضاء. القضاء ان اليوم فسد بالاكل والشرب فيه. او بعدم النية من اوله. والامساك لاجل ان الشهر لان

57
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
اليوم حرمة الشهر حرمة الشهر. ومثل ايش ايضا؟ صبي بلغ. صبي بلغ في اثنائه ولم يكن صام نقول له امسك واقضي واضح مجنون افاق. مجنون افاق مغمى عليه افاق. لان هذه كلها تحتاج الى

58
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
نية من الليل ولم يحصل منهم مثلا ذلك. فهنا نقول امسك واقضي اه كذلك يقول وكذا حائض ونفساء طهرتا. مع ان فطرهم بعذر كذلك لانها صارت اهلا لوجوب الامساك. وهي اصلا من الاصل المصنف افردها قال وكذا حائض. لانه

59
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
قال على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوب. الحائض والنفساء من الاصل اهلا لوجوبه. لكنها وجوب القضاء لا وجوب الامساك. ولذلك قال وكذا حائض ونفساء طهرته مسافر قدم مفطرا. لانه لا يجب

60
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
عليهم الامساك لكن يجب عليهم القضاء. فلما قدم مفطرا وصل الى اهله صار في احكام المقيم يجب عليه الامساك. اما القضاء من الاصل واجب عليه. كذلك المريض اذا عوفي مريض عوفي. نقول

61
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
وعليك القضاء. هذا هو المشهور من المذهب. هو المشهور من المذهب وقول اكثر اهل العلم اهل العلم. القول الثاني انه لا يلزمهم الامساك فيلزمه الامساك لكن الاخذ بهذا احوط وابرأ للذمة. ثم قال المصنف رحمه الله ومن افطر

62
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
في كبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل الذي لا يستطيع الصوم لان قال على قادر اه مكلف قادر. فهذا الكبير او المريض. الذي الكبير الذي

63
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
الكبير في السن الذي لا يستطيع الصوم. كبير مدرك ويعقل اما كبير في السن لا يدرك ولا يعقل فهذا مرفوع عنه القلم غير مكلف. الكلام في المكلفين او مريض لا يرجى برؤه

64
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
هل الكبير في السن يرجى برؤه؟ الا ليت الشباب يعود يوما ما يعود ما يرجى برؤه. قال كبر ها لا شفاء له. لكن المرض قد يرجى برؤه. اما اذا قال الاطباء ان هذا المرض الذي

65
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
في هذا الانسان لا يرجى شفاؤه. ويبقى مستمرا معه لا يستطيع الصوم من الامراض التي لا اه اه يعني يشق معها الصوم او يضره معها الصوم فهذا ما الحكم في يفطر وعليه

66
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فدية وعليه الفدية لان الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا في الذي يرجى يرجى شفاءه الذي لا يرجى شفاؤه فيه قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست

67
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
منسوخة انما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكانه مكان كل يوم مسكينا والحامل والمرضع. والحامل والمرضع. فهذا الحديث في الفدية للكبير الذي لا يرجى مرؤه والحق به الكبير في السن الذي لا يطيق. والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. المريض الذي لا يرجى

68
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
ما الفدية؟ سيذكرها المصنف فيما بعد وهي آآ نصف صاع من طعام او مد من اه من بر سيأتي ان شاء الله تعالى. ثم بدأ المصنف في اه في رخصة الفطر. قال وسن لمريظ يظره ولمسافر يقصر. قوله سنة هذا بيان

69
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
الحكم يعني المريض يا اخوان ليس فقط يباح له الفطر بل يسن له والمسافر ليس فقط يباح له الفطر بل يسن له الفطر. يعني هي رخصة رخصة استحباب. رخصة استحباب. فالمذهب

70
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
اذا كان السفر سفر قصر ها سن الفطر للصائم ليس فقط ابيح لان الرخص ثلاث انواع رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة. فالواجبة مثل اكل الميتة للمضطر. هي رخصة لانقاذ نفسي لكنها رخصة رخصة واجبة

71
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
والفطر ايضا قد يجب اذا كان الصوم يهلكه وهو يتلفه يجب وقالوا ويجب الفطر لمن لمن ينقذ غريقا من هلك او من حريق ليتقوى ليحتاج ان ينقذ الطريق جائع هذا لا يستطيع عطشان

72
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
لا يستطيع ان ينقذ الغريق وهو في تعبه. فهنا وجب عليه الاكل والشرب لاجل ان ينقذ. فصارت الرخصة واجبة. المهم قالوا سنة لمريض يظره المرض هنا المرض نوعان مرض يضر معه الصوم

73
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
ومرظ لا يظر معه الصوم. المرظ الذي لا يظر معه الصوم شخص فيه الم بجرح جرح باصبعه فقط الاصبع يؤلمه. هل يفطر؟ قالوا لا يفطر. لان لا علاقة له بالصوم

74
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
فهذا مرظ لا يشق معه الصوم ولا يظره معه الصوم. نعم. وجب عليه الصوم. وجب عليه الصوم المرظ الاخر يظره ويشق عليه الصوم ها ولا يتلفه ولا يهلكه. لو صام يظره بتأخير البرء

75
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
ها او بزيادة الالم والمرض. هذا ظرر او يشق عليه يزداد الالم معه او كذا. فهنا يسن له الصوم الفطر ويكره له الصوم ويكره له الصوم. ومثله المسافر. اذا كان مسافة قصر لان المسافر نوعان

76
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
سفر قصر هو سفر دون قصر. السفر مسافة قصر هو مسافة ها يومين قاصدين اربعة برد. والبريد عشرين كيلا. اربعة في عشرين ثمانين مسافة ثمانين كيلا هذه يقول مسافة قصر. فاذا سافر سفرا مسافة قصر

77
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
سنة له الفطر وكره له الصوم. لكن ان كان دون ذلك مسافر خمسين كيلا هل هي اربعة برد؟ لا. مسافر؟ نعم مسافر. اخذ الزاد والمزاد وانتقل من بلد الى بلد. ويعود بعد يومين. هذا مسافر لكن لا يجوز له القصر

78
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
ولا الجمع ولا الفطر فهو سفر لكنه ليس بمرخص لرخص هذا الذي يفرقون بينه. فاذا كان مسافة قصر سن له الفطر. سنة له الفطر لكن الصواب والله اعلم ان استحباب الفطر متعلق باستحباب الفطر بالنسبة للسفر

79
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
علق ان يكون السفر سفرا يقصر به. والثاني من حيث الافظلية من حيث الافضلية. من حيث الافضلية ان كان فيه ادنى مشقة. ادنى مشقة استحب له وسن له الفطر. وان كان لا مشقة فيه

80
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
مطلقا ها استحب له الصوم. مستحب له الصوم. لكن المذهب كما ترون علقت السنية بمطلق السفر الذي يقصر به. ثم قال المصنف وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. هو حاظر في البلد ونوى انه في النهار سيسافر

81
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
هل يفطر؟ المؤلف يقول كما هو مذهب الحنابلة وهو من مفردات. يعني حافل ينطلق من البلد وهو صائم. ثم يفطر اذا خرج من البلد هذه المسألة. هذه من مفردات الحنابلة

82
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
يقولون ها جاز له الفطر شوفوا معبأ المصنف عبر بقوله ثم سافر في اثنائه في اثناء اليوم الذي صام فيه وهو حاضر في البلد ثم سافر في اثنائه فله الفطر ما قال يسن له الفطر. قال فله ان يباح هذه

83
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
لام لام الاباحة. ابيح له الفطر. ما قال يسن واضح؟ فاذا قوله وسنة لمسافر متى اذا كان جاءه يوم الصوم وهو في السفر. هذا الذي يستحب. اما اذا صام وهو في الحظر ثم سافر فهذا ايش؟ ها؟ يباح. فقط

84
00:35:20.050 --> 00:35:50.050
اباحة. الجمهور من العلماء قالوا لا. ما يباح. اذا صام وهو مقيم ثم سافر يجب عليه الاكمال. يجب عليه ان يكمل هذا اليوم حتى تغرب الشمس ومذهب الحنابلة اقوى في هذه المسألة. هذا في الحالة الاقوى اولا لظاهر الاية ها ظاهر الاية

85
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
التي فيها اباحة ها الفطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعل الصحابة فحديث اه ابي بصرة الغفاري حديث اه الذي رواه ابو داوود عن عبيد بن جبر قال ركبت مع ابي

86
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
بصرة الغفار او ابي بصرة الغفار في سفينة من الفسطاط في مصر. في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة ثم قال اقترب قلت الست ترى البيوت؟ قال ابو بصرة اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا ذهب وسافر في اثناء

87
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
النهار وهو صائم وركب السفينة والبيوت لا تزال على الساحل. فقلت له الا ترى البيوت يعني ما سافرنا الى الان فقال اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي السنن ابي داوود ايضا حديث انس ابن مالك

88
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
حديث محمد ابن او ابن سيرين عن ابن عن محمد عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه عن انس بن مالك انه اراد سفرا فلما لبس ثياب السفر وشد رحله

89
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
وهو من اهل البصرة قرب غداؤه اكل فقال ادنو فكل فقلت السنة هذي؟ قال سنة. فهذا يستدلون به على انه اذا سافر توفي اثناء النهار. فانه يفطر لكنهم يقولون اذا دخل في

90
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
السفر متى يدخل في احكام السفر؟ اذا اذا آآ آآ اذا قدر افارق عامر البلد. ما دام في عامر البلد فليس بمسافر. لا يدخل باحد كم السفر؟ اذا فارق عامر البلد كما في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يبين ذلك

91
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
ثم قال المصنف رحمه الله آآ وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما قظتاه فقط وعلى ولديهما قظتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. هنا مسألتان في ما يتعلق بالحامل والمرضع. المقصود بالحامل والمرظع التي يجهدهما الصوم. اما الحامل والمرضع التي لا يؤثر

92
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
الصوم مطلقا فلا ليس لهذا حكم لا يؤثر فيها ولا في ولدها فهذا ليس فيه ليس له حكم كالتي تكون في اول حملها. فاذا قال الطبيب انه يؤثر اصبحت دخلت الاحكام هذي

93
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
فان كان يقال افطرت خوفا على المصنف اعطانا صورتين. الصورة الاولى ان تفطر خوفا على نفسها. فهي في حكم ماشي المريظ قال قظتا فقط ليس عليه افطرتا وقظتا لماذا؟ لانهما في حكم المريظ

94
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
والمريظ يفطر ويقظي. فعدة من ايام اخر. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا خافت على ولديهما فقط فهنا قضتا يعني افطرتا وقضتا اطعمت لماذا؟ لان الفطر ليس لنفسها حتى نقول والله مريظة تاخذ

95
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
المريض فاخذوا منها انها اه تفطر واستدلوا بقول ابن عباس في تفسير الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وانها قال رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل قال والحبلى والمرظع والحبلى

96
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
والمرضع اذا خافت على اولادهما افطرتا واطعمتا. كما في سنن ابي داوود هذا المذهب هذا التفصيل هو المذهب. طيب اذا خافت على نفسها وعلى ولدها سويا. المصنف ذكر صورتين اذا خافت على

97
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
نفسها فقط تقضي. تقضي فقط. واذا خابت على ولديهما فقط. تقضي وتطعم. طيب اذا خابت على نفسها وعلى ولدها كالاولى لتقضي فقط. لماذا؟ لان الحكم صار الان على نفسها فيدخل الابن او الولد

98
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
واضح؟ ايه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني القول الثاني الذي عليه فتوى مشايخنا انها فقط القضاء. لانها في حكم المريض ليس فيها القضاء. والقول الثالث وهو قول ابن عباس وابن عمر واصحابهم وليس ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة

99
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
ها ان الحامل والمرضع ليس عليهما الا الفدية. ليس عليهما الا ها الفدية الاطعام فقط. وليس عليهما قضاء. صريح فتوى ابن عباس وابن عمر واستدلوا بهذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا اقوى بالنسبة للدليل لانه قول

100
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. يعني من من من الصحابة مخالف من الصحابة. طيب ثم قال المصنف ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا

101
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
جميع النهار هنا مسألتان مسألة النوم ومسألة الجن والاغماء ثلاث مسائل ثلاث مساء من نام جميع النهار من نام جميع النهار نوى بالليل نوى هنا مسألة مسألة متى النية؟ تجب المذهب ومذهب الجمهور

102
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
النية لكل يوم من رمظان نية مستقلة. وتكون من الليل باي جزء جزء من الليل. فاذا نوى من في الليل انه صائم غدا او فعل فعلا يريد به الصيام تسحر او اكل يريد الصيام او في

103
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
في خاطره انه غدا صائم من الليل هذه النية. واضح يا اخوان؟ طيب شخص نوى ان يصوم غدا بالليل تسحر ليصوم غدا فناما قبل الفجر ولم يستيقظ الا بعد المغرب

104
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
صومه صحيح لوجود النية ووجود الامساك. وذلك يقول لا انام جميع النهار يعني ليس عليه آآ قضاء لانه لما ذكر المسألة التي قبلها قال في في الجنون والاغماء قال لم يصح صومه لا

105
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
جميع النهار اي فيصح هذا من حيث صحة الصوم بغظ النظر عن نقصان اجره بغظ النظر عن تفريطه في الصلاة الكلام على صحة الصوم وصحة هل يجب عليه القضاء ام لا؟ واضح يا اخوان؟ ايه. لكن لو شخص نام قبل غروب الشمس

106
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
نام قبل غروب الشمس وهو نو ان لاحظوا العبارة نام قبل غروب الشمس العصر وهو ناوي ان يصوم غدا. ولم يستيقظ الا بعد الفجر او بعد غروب الشمس في اليوم الثاني. يصح صومه؟ لم يصح لانه

107
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
لم ينو من الليل لان كل يوم نيته في الليلة التي قبله في ليلته وليلته تبدأ من غروب الشمس الشمس الى طلوع الفجر. فاذا نوى في اليوم الذي قبله لا يصح. لا يكفي. واضح هذه المسألة؟ طيب. نعود الى مسألتنا. قال ومن نوى

108
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
صوما في الليل. نوى ان يصوم غدا مثل هذه الليلة. نوى ان يصوم غدا. ثم جن او اغمي عليه جميع النهار جن جميع النهار جميع النهار متى يكون؟ ها؟ بعد ايش

109
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
بعد الفجر دخل النهر. اذا قلنا جميع النهار يكون نأخذ جزء من الليل من هنا وجزء من الليل من هنا اذا قلنا جميع النهار حتى نتيقن جميع النهار لابد ان نأخذ جزءا من الليل من هنا وجزءا من الليل من هنا حتى يدخل

110
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
النهار واضح يا اخوان يعني اغمي على هذا الرجل قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس. هنا نقول انه اغمي عليه جميع النهار. لكن لو افاق مع طلوع الفجر

111
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
او اغنية مع طلوع الفجر. دخل فيه جزء من النهر. افاق قبل غروب الشمس دخل في جزء من النهر. افاق في لحظة من النهار في اثنائه. واضح يا اخوان لما قال هنا قال اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه. الجزء منه يكون في اوله او وسطها او في اخره

112
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
واوله مع طلوع الفجر واخره مع غروب الشمس. مهو بعد غروبها مع غروبها فلو ان نصف الشمس غرب ونصف قرصها لم يغرب. هذا نهار ام ليل؟ نهار. نهار متى يدخل الليل؟ اذا سقطت الشمس كلها. فعلى هذا شخص نوى واغمي عليه قبل طلوع الفجر

113
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
فجر او جن قبل طلوع الفجر وبقي على ذلك حتى غابت الشمس كلها لم يصح صومه واضح؟ لا ان نام جميع النهار هذي انتهينا منها. نعم ايش قلنا نحن قبل قليل؟ ماذا قلنا؟ ماذا

114
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
قلنا قبل قليل سمعت كلامنا قبل قليل؟ ايش قلنا؟ لا يجوز. كل يوم له نية مستقلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل لا صيام لم نبيه صيام من الليل. وهذا الليل متى يكون؟ في اول

115
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
في رمضان ولا في كل ليلة؟ كله. في كل ليلة. هذا الصيام اردتنا ان نقرر المسألة تقريرا. ما نريد ان نقررها تقريرا. نريد نمر مرور والصيام كل يوم صيام مستقل بدليل انك ايش؟ لو افطرته لا يفسد الصوم كله يفسد

116
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
لا. ليس كمثل الصلاة. اذا افسدت جزءا منها تفسد كلها. هذا كل يوم مستقل كل يوم مستقر بدليل انه يفطر ويصوم يفطر ويصوم. ولو افسد يوما قضى يوما وهذا قول جمهور العلماء طيب ثم قال المصنف ويلزم المغمى عليه القضاء فقط

117
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
فقط افادنا اذا كان النائم ليس عليه شيء صيامه صحيح اذا ليس عليه ليس عليه قظاء ما عليه القضاء بقي بايش؟ المجنون ليس عليه شيء لانه معذور. هذا الجنون ما دام انه جن

118
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
يوما كاملا فليس عليه قضاء. فليس عليه قضاء. لان اصلا غير مكلف. هذا اليوم الغي من منه الغي منه واضح يا اخوان؟ عندنا المجنون له ثلاثة احوال. المجنون له ثلاثة احوال

119
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
الحالة الاولى ان يجن من الليل ويفيق في النهار. جنة من من اول قبل الليل ولم ينوي جنة جنة قبل الليل واضح؟ جنة قبل الليل وافاق في النهار. ماذا نقول له

120
00:49:40.050 --> 00:50:10.050
تقدمت المسألة ماذا تقدمت المسألة؟ نسيتموها عليه يلزمه الامساك والقضاء. ويلزم الصوم لكل من صار في اثناء اهلا لوجوبي. هذا ما صار في اثناء اهلا لوجوبه. في اثناء اليوم يلزمه الامساك والقضاء

121
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
ايه فهذي الحالة الاولى الحالة الثانية نوى من الليل واغمي عليه ثم افاق جزء من النهار فالحمد لله صومه صحيح لانها حصلت النية وحصل الامساك وحصل ايش؟ بجزء من النهار افاقة. الحالة الثالثة نوى من الليل

122
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
ها ولم يفق النهار كله ليس عليه شيء كمن لم يفق ولم يكلف طيب المغمى عليه واضح. شخص اغمي عليه عشر سنين. ما الحكم يقضي عن كل سنة شهرا. يقضي عن كل يوم. قال ويلزم المغمى عليه

123
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
فقط ولو ها كلمة فقط حتى يخرج ايش؟ النائم والمجنون. يعني فقط يلزم المغمى عليه فقط القضاء هذا المعنى. يعني لا يلزم المجنون لانه غير مكلف ولا يلزم النائم لان نومه لان صومه صحيح

124
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
ما عليه يلزمه القضاء. فالمغمى عليه يلزمه القضاء ولو كان اغماءه عدة سنين يقضي هذه السنين هذا هو هذا هو المذهب الذي مشى اه عليه المصنف حتى حكي انه لا خلاف فيه والله اعلم. لكن بعض العلماء يقول لا في غير مكلف في هذه المدة والله

125
00:51:50.050 --> 00:52:12.100
الله اعلم لكن الظاهر والله اعلم انه يقضي ثم يقول ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب هذي انتهينا منها المسألة قبل  لكل يوم قال اي نعم لا نية فرظية يجب ان كل ليلة يعين ينوي لها نية من اولها من الليل

126
00:52:12.100 --> 00:52:37.800
من الليل لكن لا ينوي الفرظية بمعنى ايش؟ انه اذا نوى ان يصوم رمظان او نوى ان يصوم لما قال المصنف لكل يوم واجب ما هو الواجب ها؟ ما هو اليوم الواجب؟ ارفعوا اصواتكم. رمضان؟ النذر؟ ها؟ القضاء. الكفار

127
00:52:37.800 --> 00:53:07.800
قضاء رمضان والكفارات. واضح؟ الكفارات بانواعها ما دام انها واجبة. هذه لا بد من نية من الليل يلزم النية لاجل يصح الصوم. لاجل يصح الصوم. ومثله لادراك الفظيلة لادراك الفظيلة ست من شوال لاجل تدرك ست من شوال من صام رمظان واتبعه ستا من شوال

128
00:53:07.800 --> 00:53:27.800
لا تحصل فضيلة الست كاملة الا من الليل لاجل الفضيلة لكن ليس لاجل الصحة. نقول صومه صحيح لكنها ان تريد فضيلة كاملة وهكذا. طيب ثم قال لا نية الفرضية. يعني اذا نوى ان يصوم من رمضان لابد يعتقد انه فرض. رمضان فرض

129
00:53:27.800 --> 00:53:47.800
اذا نوى القضاء من رمظان لابد يقول ينوي انه فرض قضاء ما دام نواه قضاء فهو فرظ ما دام نواه كفارة فرض ما دام نوىه النذر فهو فهو فرض. ثم قال ويصح ويصح النفل بنية من النهار قبل

130
00:53:47.800 --> 00:54:20.650
الزوال وبعده النفل يصح صومه بنية من النهار. ليس كالفرظ لكن بشرط ايش؟ بشرط ان يكون لم يطعم النفل يصح صومه بنية من النهار بشرط ان لا لم يكن قد طعم في ذلك النهار. اما اذا اكل وشرب ثم قال والله ليتني صايم اليوم ابصوم

131
00:54:20.650 --> 00:54:40.650
انت افطرت لان الامساك كان الطعام والشراب وخففت النية في النفل لاجل الانسان يتكسر خففت النية من الليل لاجل يتكفل من الخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على اهله فيقول هل عندكم طعام؟ فان قالوا نعم اكل وان قالوا لا قال اني اذا صائم وهو مذهب

132
00:54:40.650 --> 00:55:10.650
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واكثر العلماء. ها ذكره البخاري عن جمع من الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك فهذه يصح بنية من من النهار. لماذا؟ لان التيسير تكثر الناس من الخير اذا كثر النية قد يكون الانسان في اول النهار ليل ما عنده نية ثم يخطر له ولم يكن طاعن فيصيب. قبل الزوال او بعده

133
00:55:10.650 --> 00:55:29.900
لان من العلماء من يقول لا تصح الا قبل الزوال. زوال الظهر يعني وقت الظهر. الصواب انه آآ حتى بعد الزوال يصح ولو قبل الغروب بلحظة. ينوي وله هذا ان الجزء

134
00:55:30.000 --> 00:55:55.250
يكون له هذا الجزء. والمذهب هل يكتب له جميع اليوم؟ او ها او من حيث نوى قول ان في المذهب المشهور من حيث النوى. والقول الثاني قوي ولكنه يعني يحتاج الى الى مسألة تحتاج الى مزيد بحث

135
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
ها؟ لان ان قلنا آآ فضل الله واسع دخل فيه آآ يعني آآ انه يكتب له اليوم كاملا وان قلنا انما الاعمال بالنيات من حيث من حيث نوى. يعني هذا يعني كانه اقوى والله اعلم

136
00:56:15.550 --> 00:56:35.550
ثم قال وان ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه. قال ان كان غدا من رمظان فهو فرظي. وان كان من شعبان ها في في اول الشهر. ان كان غدا من

137
00:56:35.550 --> 00:56:55.550
رمظان فهو فرظي وان كان من شعبان فهو نفل. نقول لا يصح لانه لا بد من نية جارية ولذلك قالوا في يوم الغيم ها وجب صومه في ظاهر المذهب يعني يجب ان ينوي انه من رمضان

138
00:56:55.550 --> 00:57:15.550
ويصوم فهذا متردد لا يصح لان الاعمال بالنيات. قالوا الا اذا كان في اخر الشهر الا اذا كان في اخر رمظان مشكوك هل هو العيد او او ثلاثين رمظان؟ قالوا لو قال ان كان غدا

139
00:57:15.550 --> 00:57:35.550
من رمظان فهو صائم وان كان من رمظان فانا نويت الصيام. وان تبين انه عيد افطرت قالوا يصح لماذا؟ لان الاصل بقاء رمضان. الاصل بقاء رمضان ثم قال ومن نوى الافطار

140
00:57:35.550 --> 00:58:05.550
افطر نوى انه يفطر. عندنا تردد في المسألة. تردد ونية. وجزم نية الجزم نوى ان يأكل او ان يشرب افطر لانه فسدت فسدت بالنية لانه يجب استصحاب النية يجب استصحاب حكم النية من اول اليوم الى اخره. من اول اليوم الى اخره. ثم اتموا الصيام الى الليل. فهنا نوى ام قطع

141
00:58:05.550 --> 00:58:25.550
جزم ام قطع؟ قطع. المتردد اراد ان يفطر ثم كذا افطر او لا افطر او كذا. لم يجزم على الفطر ولكنه تردد. المذهب يقولون فسد صومه. لانه لم لم يجزم في استمرار النية

142
00:58:25.550 --> 00:58:45.550
فيدخل في قوله ومن نوى الافطار افطر وذكروها في في الاقناع وفي شرحه. المتردد الله اعلم. باب ما يفسد الصوم وهذا نذكره في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. نعم

143
00:58:45.550 --> 00:59:05.550
نعم. يفطر. متردد في استمرار في النية. نعم. في هذا المذهب وان كان هناك قول اخر لكن هذا المذهب. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

144
00:59:10.500 --> 00:59:12.200
