﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة انتهينا في الدرس الماظي من قول المصنف وفي اخرها ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
يجزئه ومن نوى الافطار افطر. آآ درس اليوم في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. سم اقرأ منه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من اكل او شرب او استعطى او احتق او استعطى او استعطى او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استمن او باشر فامنى او امدى او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
غبار او فكر فانزل او احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او بالغا فدخل الماء حلق حلقه لم يفسد. لم يفسد. لم يفسد. ومن اكل ومن اكل

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. نعم هذا كله الفصل والباب فيما بيان ما يفسد الصوم. واما ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة فهو الفصل الذي بعده

8
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فيما يتعلق بالجماع. هنا ذكر التي تفسد الصوم ولا يجمعها الكفارة. اما فيوجب يفسد الصوم ويوجب الكفارة وسيذكره في الفصل الذي يليه. لاحظوا ان المصنف اه ذكر مسائل وعطف بعظها على بعظ ثم قال في اخرها فسد قال عامدا ذاكرا لصوم

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
فيه فسد. ثم ذكر مسائل اخرى وختمها بقوله لم يفسد. وهي ما بعد ذلك لا ناسيا او مكرا او طار الى حلقه الى اخر الكلام قال لم يفسد. فذكر آآ ما يفسد الصوم

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وذكر الذي لا يفسد الصوم لانه قد يتوهم بعض الناس انه يفسد الصوم فذكره ونبه عليه وقال لم بدأ بذكر ما يفسد الصوم. فقال رحمه الله من اكل او شرب او استعطى

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
هذي كله يفسد الصوم. السعوط هو ما يصل الى الجوف عن طريق الانف. والوجور ما يدخل يصل الى الجوف عن طريق الفم لا عن لا لا بل عن انما يفتح فم النائم او

12
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
مغمى عليه ويدخل آآ الشيء السائل الى فمه يقال هذا عنه يسمى الوجور والصعود عن طريق الانف. وفي حكم الصعود قطرة الانف في حكم الصعوط قطرة الانف لماذا؟ لان الصعوط شيء يصل الى الجوف عن طريق

13
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الطريق الفم عن طريق الانف عن طريق الانف والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وهذا التنبيه على انه يبالغ في المبالغة في الاستنشاق هو نشق الماء الى اقصى الانف. نشق الماء الى اقصى

14
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
الانف. فلما نبه الصائم ان لا يبالغ في الاستنشاق. دل على انه دخوله في فمه في انفه منفذ لوصول الماء الى الجوف. ولذلك يفسد صومه لكن متى يفسد؟ هل بمجرد دخول الشيء الى الانف؟ لا

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
ولذلك قال في الشرح فوصل الى حلقه او دماغه. اذا وصل الى الحلق وهو ما تجاوز الفم. الحلق هو ماء بعد الفم لان الفم في حكم الخارج. لذلك الانسان يتمضمض ولا يفسد صومه. لانه في حكم الخارج

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الحلق في حكم الداخل. فما وصل الى الحلق يفسد الصوم. لكن كل هذا متعلق بقوله عامدا ذاكرا. انتبهوا الى هذه المسائل عامدا ذاكرا فلو تمضمض او استنشق ولم يقصد وصوله الى الحلق انما اراد الانف او اراد الفم مضمض

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فما استنشق للانف. فدخل الى حلقه بلا قصد. لم يظره ذلك. لم يظره ذلك لعموم حديث ان الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا في حكم الخطأ. في هذا في حكم الخطأ لكن

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
الكلام في العمد كلام في العمد وكذلك الناس لا لا شيء عليه وسيأتي الكلام في هذا فاذا الصعود وما في حكمه من من قطرات الانف تفسد الصوم بشرطين او بثلاثة شروط

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
الذكر والعمد والوصول الى الحلق او الدماغ الى الوصول الى الدماغ. ثم قال المصنف او احتقن او اكتحل. احتقن الحقنة المقصود بها هنا ليس المقصود بها الابر التي تسمى حقنة. بل المقصود بالحقنة الحقنة الشرجية

20
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
التي تجعل في الشرج مثل التحاميل هذي اللي تجعل في في الشرج. وهو ان يحقن في دبره شي فاذا احتقن في دبره فسد صومه فسد صومه ان كان كان ذاكرا عامدا كان ذاكرا لصومه عامدا لفعله. او اكتحل

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
قال بما يصل الى حلقه لو اكتحل بشيء لا يصل الى الحلق لا يظر مصنف قيد هذا الكحل وما في حكمه من قطرات قطرة العين كحل وما في حكمه اذا كان يصل الى الحلق يشترط ان لا يكن ظنا

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
يظن انه يصل الى الحلق؟ لا. بل ان يكون يقينا. ولذلك قال في الشرح قال بما علم وصوله. علم؟ اي تيقن وصوله الى حلقه؟ هم؟ وهذا بناء على ان عين منفذ بدليل انه يجد طعمها لانها مسام يصل الى

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
يجد طعمها بحلقه. لكن واستدلوا بحديث ضعيف. اتفق العلماء على ضعفه وهو حديث ليتقه امر بالكحل عند بالاثمد عند النوم قال وليتقه الصائم لكنه حديث ضعيف الصحيح هو قول جمهور العلماء انه آآ من الحنفية والشافعية وآآ

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
سيارة بنتيمية وابن القيم رحمهم الله انه لا يفسد الصوم. وعليه فتوى مشايخنا ان الكحل وما في حكمه من قطرة العين لا الصوم ما يفسد الصوم لكن ما ذكره المصنف هو مذهب الحنابلة والمالكية ثم قال

25
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
اصنف او ادخل الى جوفه شيئا. غير احليله. شيء او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله. من من اي موظع كان غير احليله سواء ادخله الى جوفه بابرة او ادخله

26
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
جرح يغور في الجائفة يسمونها الجائفة هي لتصل الجوف او مأمومة لتصل الى الدماغ او اي شيء من اي موضع كان ادخل الى جوفه شيئا شيئا نكرة يعم اي شيء سواء كان سائلا او جافا حتى ولو بلأ حصاة

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
او خرزة او خيطا كله يفسد الصوم. فعلى هذا تكون الابر الابر هذه التي يأخذها الانسان كلها عند الحنابلة مفطرة سواء كانت مغذية او اه في العضل او في العروق او اه دوائية او الانسولين للسكر او غير ذلك

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ان كل هذا يصل الى الى الجوف. مع العروق. واضح يا اخوان؟ فهذا هو ما مشى عليه اه المصنف على مذهب الحنابلة. الا قال غير احليله. الاحليل المقصود به الذكر لان الذكر لا يصل الى الجوف ولا يصل الى وان كان

29
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
في جوف يصل الى قد يصل الى المثانة. الا انه لا يصل الى المعدة ولا الى اه البدن المثانة تحفظ فقط يأتيها الرشح من الحالب ومن الكليتين تحفظه ثم يخرج الى الى الخارج عن طريق الاحليل الذكر. اما انها تعود الى تعيده الى البدن

30
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
يتغذى بشيء لا. لان اصلا ما فيها كله سموم. فاذا هي لو لو ادخل شيئا في ذكره في احليله دواء ووصل الى المثانة لا يفسد واضح؟ لانه استثنى هنا مما يدخل الى الجوف الا ما يدخل الى الاحليل والى المثانة لا يفسد

31
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
وما سواه يفسد. هذا قاعدة المذهب. لانه حتى ما يدخله مع الحقنة الشرجية فان في الامعاء الغليظة شيء يمتص وان كان ضئيلا الا انه يمتصه ويدخل الى البدن يتغذى به البدن. بخلاف المثانة فانها راشحة ومخرجة. لا

32
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
ممتصة. فعلى هذا يفرقون بين ما كان في الشرج وما كان في الاحليل. لهذا بالنسبة للابر الذي عليه الفتوى عند مشايخنا انه والذي يفسد هي الابر المغذية. هي الابر ايش؟ المغذية. هي ما يسميه بالمغذي. جلوكوز هذا يدخل

33
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
ويغذي يدخل معه العروق ويغذي الانسان ولذلك يستغني به الانسان. اما الابر الدوائية سواء كانت في العظل او في العروق لا تفسد لانها هذا ما عليه فتوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني وغيرهم يقول يفسد ايضا من العلماء

34
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ما من قالوا يفسد ومن مشايخنا ايضا من مشايخ مشايخنا قال يفسد كالشيخ ابن حميد والشيخ ابن ابراهيم يقولون الابر كلها تفسد. على هذه القاعدة ولان فيها مادة يمتصها البدن. لا بد ان يأخذها الانسان امتصها اليد

35
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
اه ثم يرحمك الله ثم قال او استقاء الاستقاء المقصود به استقاء فقاء. استدعى القيء استدعى استخراج طيب يعني استقاء فقاء لا يكفي ان يستدعي ولا يخرج شيء. المقصود استقاء

36
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وليس المقصود به فقط الفعل محاولة لا. اما اذا قاء بغير اختياره فلا يفسد صومه. لحديث ابي هريرة من استطاع من زرع من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي وفي رواية

37
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
من استقاء عمدا فليقضي. وهو حديث رواه الترمذي وابن ماجه وكذلك الامام احمد في المسند باسناد اه حسن ولذلك قال الترمذي حديث حسن وعليه اكثر اهل العلم وعليه اكثر اهل العلم الا

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
شيئا قليلا كمذهب ابن عباس وابي هريرة وآآ بعض اصحابهم وهو مذهب البخاري قالوا لا يفسد صومه لكن الجموع جماهير العلماء على التفطير بمن قرأ عمدا فقاء. قال هلا او استمنا اي استمنا فامنى. فالمني يفسد الصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع قال الله

39
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. فعبر عن ذلك بالشهوة التنبيه على على الشهوة وليس على الجماع فقط. الجماع جاء فيه اه النص وجاء التنبيه على الشهوة بالتعبير بهذا الحديث. بالتعبير بهذا الحديث فدل على انه يدخل

40
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
فيه الاستمناء في قول جمهور اهل العلم اذا استمنا فامنى اذا استمنى فامنى او باشر قال او باشر اي باشر زوجته باشر زوجته قال او استنى او باشر فامنى او امنى اذا استمنى او باشر

41
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
باشر زوجته جعل بشرته على بشرته. او قبلها او لمسها لمسا بشهوة لتجسسا وتقبيلا بشهوة فامنع. لذلك قال او فامنى او امثى لكن لو استمنا فلم يمني فسد صومه؟ لأ. استمنى فلم يمز؟ لأ. باشر

42
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
جعل البشر على البشرة والفرج دون ان يولج او قبل او لمس ها ولم يمل ولم يمضي ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. بشرط ان يمني او يمضي اذهب انه ان ان امذى او امنى فسد صومه. والقول الثاني انه متعلق فقط

43
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
بالمني بخروج المني. اما لو امذى فليس عليه شيء من حيث الفساد. لا من حيث حيث كمال الصوم والرعاية له. الكلام كله الان في المفسدات. لا يتكلمون في في الاكمل والافضل

44
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
ثم قال او كرر النظر فانزل. اذا كرر النظر فانزل فسد صومه. لكن اذا نظر نظرة واحدة لم يكرر فنزل فامنى ليس عليه شيء لان هذه النظرة الاولى التي لم يقصدها مع

45
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الاولى وليست لك الثانية. لك اي معفو لك عنها. والمقصود بالاولى ليست المقصود بها النظرة المتقصدة. لا المقصود بها النظرة غير المقصودة. فلو ان شخصا اراد

46
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
ان ينظر الى ما حرم عليه. نظرة مقصودة قال لك الاولى وليست لك الثانية. ها واخذ الاولى قصدا. نقول هذا محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاولى وليست لك الثانية ليس المقصود ان تقصد الاولى فتنظر. وانما المقصود

47
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الخطأ لان الاولى تقع خطأ ينظر الرجل امام امرأة لا تحل له. هذه هي الاولى. الثانية مقصودة فاذا كانت الاولى مقصودة فهي في حكم الثانية. واضح يا اخوان؟ قال اوكرر النظر فانزل اعطانا مسألة

48
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كرر النظر مرتين فاكثر فانزل بسبب النظر فسد صومه المسألة الثانية اذا كرر النظر فلم ينزل يفسد صومه؟ لا لان المصنف قال فانزل بالتكرار كلامه في الافساد ليس فيه الحل والحرمة المسألة الثالثة

49
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
اذا انزل بلا تكرار. نظرة نظرة واحدة نزل المني. بسبب قوة شهوته بسبب اه علق في ذهنه هذا المنظر الذي رآه وهي نظرة واحدة يفسد صومه يكلم يفسد صومه لا المصنف قال كرر فاذا هذه الكلمة او كرر النظر فيها ثلاث مسائل. المسألة الاولى هم

50
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
الصريحة اذا كرر النظر فانزل فسد صومه. المسألة الثانية اذا كرر النظر فلم ينزل. ها لم يفسد صومه. المسألة الثالثة اذا اذا لم يكرر النظر وانزل. ما الحكم لم يفسد صومه. طيب ثم قال المصنف او حجم او احتجم وظهر

51
00:21:40.050 --> 00:22:20.050
دم او حجم او احتجم. المسألة الاولى ان يحجم غيره هو حجم غيره. والعلماء يقصدون بحجم هنا الطريقة التي كانت في زمانهم. وهي طريقة مص الالة التي تخرج الدم يشرطه مشرط وهم عندهم يفرقون بين الحجامة والفصد. الفصد

52
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
قطع في العرق العرق الذي ينزف الدم يقطعونه فيخرج الدم هذا فصد والحجامة في شرط في الجلد فيخرج الدم الذي في مسام الجلد والعروق الصغيرة في الجلد واضح؟ هذي الكلام في الحجامة. لماذا؟ لانه جاء فيها النص افطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة كانت

53
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
تؤخذ وسائل يشرط الجلد وتجعل الالة ويمصه حتى يخرج الدم. الان في احتمال انه يبتلع محل خطر عليه درك والنبي لهذا الدرك علق الحكم بهذا فقال افطر الحاجم والمحجوم الحاجم لانه يمص فقد يبتلع فعلق الحكم بالمظنة

54
00:23:20.050 --> 00:24:00.050
علق الحكم بالمظنة. مظنة الوقوع. لانه يفعله وقاصدا عامدا. الخطأ الذي يكون بسببه هو. او احتجم احتجم هو. قال شخص احجمني فحجمه. فاذا كانت الحجامة بالات ليست بطريقة المص مثل الان الموجود الة تمص هو والحاجم فقط يباشر الالة هل يفسد صومه؟ لا

55
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
لا يفسد صومه. لانه لم يحجم بالطريقة التي علق الحكم بها. واضح يا اخوان؟ ايه. او احتجم او احتجم. هو احتجم. هنا علق الحكم بان يفعله وظهر الدم عامدا ذاكرا ان يظهر الدم لو احتجم فلم يظهر دم

56
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
لم يفسد صومه. او احتجم وهو ناسي لم يفسد صومه او احتجم غير عامد خطأ المهم عامدا ذاكرا يعني لجميع ما تقدم للحجامة وجميع ما تقدم من من الاشياء التي مرت معنا في الاكل والشرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل وهو صائم او شرب

57
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وقيس عليه باقي الامور لان الاكل والشرب ام الباب ام المسائل كلها. فمثله بقية الاحكام. ولذلك اما الفصد وخروج الدم بالتشريط او بالرعاة فلا يفسد الصوم. فلا يفسد الصوم. فما حكم

58
00:25:30.050 --> 00:26:10.050
التبرع بالدم او او التحليل اخذ الدم للتحليل ما حكمه اذا كان نصوا على ان الحكم خاص بالحجامة. الفصد والشرط ضعاف كله لا يفسد آآ الصوم يقول في شرح الكتاب هنا الروظ المربع قال ولا يفطر بفصل ولا شرط ولا رعاة. فما حكم التبرع بالدم؟ هل

59
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
هو حجامة ليس بحجامة فهو ملحق بايش؟ بهذه بالفصد والشرط والرعاف ما حكم التحليل للدم؟ اخذ التحليل؟ تحليل الدم؟ هل هو حجامة؟ لا. اذا لا يفسد الصوم. اذا لا يفسد الصوم. هذا ما ذكره المصنف من ان الحجامة تفطر هو مذهب الحنابلة. مفردات الحنابل والجمهور على انه لا

60
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
يفطر آآ وان هذا الحديث منسوخ. وان هذا الحديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ. وآآ وهذا قول اقوى قول الجمهور اقوى لحديث ابن عباس في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. احتجم وهو صائم وحديث انس

61
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
سنن الدارقطني وصححه انهم كرهوا انما كرهوا الحجامة لاجل الظعف. انهم كرهوا الحجامة من اجل سعيد الخضري ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم فدل قال العلماء قوله ارخص يدل على انه كان ممنوعا

62
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ثم رخص به يعني منسوخ. يقول المصنف لا ناسي ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا ها لم يفسد صومه او مكرها

63
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
لم يفسد صومه الا في مسألة الجماع التي ستأتينا في الباب الذي بعد الفصل الذي يليه قالوا لا لا يعذر الجماع بنسيان ولا اكراه. جعلوا العذر في غير الجماع. جعلوا العذر بالنسبة

64
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
للرجل بغير الجماع. والصحيح انه عام في جميع المفطرات فقد يحصل من الانسان نسيانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. كما في

65
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
صحيح بن حبان وسنن ابن ماجة. فان كان ناسيا او مكرها لم لم يفسد صومه قال او طار الى حلقه ذباب او غبار. اي لا ان طار الى حلقه ذباب او غبار

66
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
او دخان او نحو ذلك بلا قصد لان هذا كالاكراه او فكر فانذر لو فكر بلا نظر فكر بزوجته فانزل لشدة شهوته هل يفسد صومه؟ لا يفسد لانه لا نظر له والتفكير معفو عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. به

67
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
فهو لم يعمل ولم يتكلم انما هم يفكر فانزل لا يفسد صومه. لا يفسد صومه او احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه. لو احتلم وهو نائم لا يفسد صومه لان لانه لا قدرة له. ولا

68
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
اختيار له وهو داخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فهو اصلا لم يباشر العمل لا بنسيان ولا بخطأ فهو اعمق من الخطأ والنسيان لانه لا اختيار له. فلا يفسد صومه. او اصبح في

69
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
فيه طعام فلفظه. لو يعني لم يفسد صومه. لم يفسد صومه. نام متسحرا يوم يستيقظ واذا في فمه طعام. فهذا فيه تفصيل. ان كان يستطيع ان يلفظه ثم بلعه يستطيع ان يلفظه من فم يخرجه. ثم بلعه فسد صومه لانه

70
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
اكل باختياره. لكن لفظه اخرجه هذا الذي في في فمه فهذا لم يفسد صومه. اما لو شق عليه لم يستطع شق عليه ان يتفله او ان يخرجه ما ما استطاع. فهذا يقولون لا يفسد صومه اذا بلعه مع الريق او

71
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
اختياره لا يفسد صومه. واضح؟ وكذلك اه اذا كان الشيء لم يتميز من الريق مع الريق هذا لا يفسد صومه. قال او اغتسل او توضأ مضمضة او استنثر او زاد على الثلاث او بالغ يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد

72
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
يعني لو انه لماذا يغتسل؟ سواء اغتسل آآ لمستحب او واجب او للتنظف فما دخل الماء في فمه لا يظره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصلي. ثم يغتسل يصبح يعني يطلع عليه الفجر وليس المقصود تطلع الشمس. لا

73
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
يصبح جنبا فيغتسل بعد طلوع الفجر. فدل على ان الاغتسال لا يفسد الصوم. او تمضمض ولذلك لما قال عمر يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم. قال الست تتمضمض وانت صائم؟ قال بلى. قال فذهب. اذا

74
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
تمضمض وهو صائم. تمضمض والنبي لما قال وبالغ في الاستنشاق. ما لم تكن صائما. دل على انه المكروه هو المبالغة. واما الاستنشاق بلا مبالغة لا يكره لكن يقول او تمضمض او استنثر اي استنشق يعني. لان الاستنثار هو دفع الماء اخراج الماء. ولا

75
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
يكون الدفع الا بعد شفط ونشق. قال او زاد على الثلاث زيادة على الثلاث في المظمظة والاستنشاق مكروه لكن هذا بالغ تتجاوز العدد فاخطأ لم يفسد صومه حتى ولو زاد على الثلاث فدخل او بالغ في في نشق الماء

76
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
فدخل في حلقي لم يفسد لانه لم يرد ذلك. لم يقصد ادخال الماء الى حلقه واضح؟ اما اذا قصد ادخال الماء الى حلقه لا فهذا شرب. هذا شرب. واضح يا اخوان؟ ايه

77
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لكن يقولون تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس

78
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
او معتقدا انه ليل فبان نهارا. هذه عدة مسائل ذكرها المصلي. المسألة الاولى من اكل او شرب او جاء ما او فعل شيئا من المفطرات شاكا في طلوع الفجر هو في الليل. والله يقول وكلوا واشربوا

79
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود حتى يتبين والتبين يقين لكن شخص شاك في طلوع الفجر تبين الفجر ام لم يتبين؟ لم يتبين. فعلى هذا له الاكل. لان الله ابى

80
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
له ذلك. لكن يقولون ما لم يتبين له طلوع الفجر. فلو اكل شاب ثم تبين طلوع الفجر. واضح؟ شاكا. ثم تبين له طلوع الفجر فهنا يمسك يقول صح صومه صح صومه لانه

81
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
اه انما فعل ما اذن له فيه. طيب لا ان اكل شاكا في غروب الشمس العكس هو الصائم في النهار وشك في غروب الشمس. هل يجوز له ان يفطر مع الشك

82
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ها؟ لا يجوز. لان الاصل بقاء النهار. فلو اكل وهو شاك في طلوع الشمس فسد قومه فسد صومه الا اذا تبين انها غربت. قال والله انا اكلت وانا شاك فيها. فقالوا لا لا ابشرك

83
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
غابت الشمس قبل ان تأكل. فنقول الحمد لله. لكن اه دخل الليل وهو على تارك الشك. فهو فسد صومه. لان هنا الاصل بقاء الليل والواجب عليه ان يحفظ صومه حتى يتيقن الغروب. لكن ان ظنا غروب الشمس ظن موشك

84
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
يجوز له الاكل؟ يجوز. فرق بين الظن والشك. الشك هو استواء الطرفين. لا يدري غابت ام لم تغب. فلا يجوز له الاكل. والظن يعتقد غروبها وعنده احتمال انها لم لم تغرب. الراجح عنده انها غربت

85
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
الراجح عنده انها غربت. ولذلك يقولون اذا تيقن غروب الشمس استحب له التعجيل الفطر. واذا ظن غروب الشمس ابيح له الفطر. واذا شك في غروب الشمس حرم عليه الفطر ثلاث احوال. اذا تيقن غروب الشمس استحب له تعجيل الفطر. واذا

86
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
ظن غروب الشمس ابيح له ابيح له الفطر ما يستحب ابيح ولا يكره واذا لا شك في غروب الشمس. حرم عليه. حرم عليه. يقول او معتقدا انه ليل فبان نهاره

87
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
اعتقادا انه ليل سواء في بعد في في النهار هو في النهار فيعتقد غروب الشمس فبان نهار فسد صومه. يجب عليه ايش؟ القضاء او بالعكس هم في الليل واستيقظوا يقول والله اني احسبن ان الناس لا زالوا في في الليل واكلت واذا بالاقامة تقام

88
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
هذا معتقد انه في ليل فبان نهارا نقول ايش فسد صومه لانه ليس كحالة من شك الذي شك في طلوع الفجر هو الان في الليل وينظر في في في في المطلع الفجر ولا يدري طلع الفجر ام لما طلع صار عنده شكوك نقول انت في في الليل على الاصل لكن

89
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
الذي لا اخطأ كان الواجب عليه ان يتحرى. كان الواجب عليه يتحرى. فهذه التي ذكرها العلماء نعم بعدها سم فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. وان جامع دون الفرج

90
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
فانزل او كانت المرأة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. وفي الاولى اثنتان

91
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
السكر فين؟ كمل كمل وان جامع في يومين او كرره في يوم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. وفي الاولى اثنتان. وان جامعا ثم كفرا ثم جامع في يومه. فكفارة ثانية

92
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. ولا تجب الكفار صارت بغير الجماع في صيام رمضان. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكين

93
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
فان لم يجد سقطت. يقول المصنف رحمه الله فصل هذا الفصل افرده لانه يتعلق بامر اه انفرد عما سبق من المفطرات اولا لغير وثانيا لما يترتب عليه من الكفارة. وثالثا اللي فيه ان فيه

94
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
التفريق في مسائله فيها تفريق ويخالف ما سبق بانه لا يعذر بالجهل نسيان والخطأ فيه والاكراه. فيقول ومن جامع في نهاره في رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة يترتب عليه مال مال الكفر

95
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
القضاء ايضا. بينما ما سبق من المفطرات فيها القضاء فيها الكفارة فقط. فيها القضاء فقط يقول في الشرح جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه في يوم لزمه امساكه. مثل ايش؟ في يوم لزمه امساكه. سيذكر

96
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
مصنف بعد قليل في في قوله وكذلك من لزمه مثل من؟ ها؟ اصابة في بلد قبل في يوم لزمه امساك حكمنا عليه بانه يلزم بامساك مثل ايش؟ من افطر عامدا مريظ عوفي حائض طهرت

97
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
اه مسافر قدم كافر اسلم صبي بلغ مجنون عوفي ايش شفي او افاق وهكذا. كل هؤلاء نقول لهم يلزمكم الامساك. لكن لو انه قال لا انه مفطر في اوله يجامع نقول يجب عليهن

98
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
القضاء بحكم ما سبق والكفارة بحكم الجمع. والكفارة بحكم الجمع. في او دبر يعني لو حصل انه جامع مع الدبر. ايضا هذا جماع. وفي قبل سواء من قبل يقول في الشرح ولو ناسيا او مكرها لانهم يقولون لا يتصور انه يجامع

99
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
وهو ناسي ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل الذي جاء وقال انه اه هلك وجامع في نهار رمضان وهو صائم. ما قال له لعلك ناس لعلك آآ مكره لعلك كذا. فقالوا وترك الاستفسار

100
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
ينزل منزلة العموم في المقال. وترك الاستفسار عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فما دام انه لم يستفصل فيعمم. لكن الظاهر والله اعلم اننا نتمسك بعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والحديث عفي لامتي والخطأ والنسيان والسكر وعليه وقوله

101
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
من اكل او شرب في نهار رمضان صائما اه وهو ناس من نسي فاكل او شرب في نهر وعموم وفي رواية في المستدرك من نسي افطر هذه اصل نتمسك به وندع الاحتمال. ندع الاحتمال

102
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
فيه القضاء والكفارة. سواء انزل او لم ينزل. لان الحكم هنا متعلق بحصول الجماع. لا بحصول الانزال لا بحصول الانزال والانزال مر معنا انه اذا انزل بتقبيل او تكرار نظر او مباشرة

103
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
ها فسد صومه ولم يذكروا كفارة. لان هذا الامر متعلق بالجماع متعلق الكفارة متعلقة بالجماع خاصة في مذهب الحنابلة والشافعية وهو الصحيح ثم قال المصنف وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة

104
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. ذكر عدة مسائل حكمه ما افطر ولا كفار. كل هذه المسائل ذكرها افطر ولا ولا كفارة. المسألة الاولى ان جامع دون الفرق

105
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
ولو عمدا. يعني لم يطأها في فرجها. انما اه بين افخاذها بمباشرة رأوا نحو ذلك ها هم الان تلاحظون ان الفقهاء يتكلمون عن الفطر وعدمه لا يتكلمون عن الحل والحرمة

106
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
واضح؟ يعني لما قال في قبر او دبر ما قال حلال الوطء الدبر او لا لان هذا يأتي في في موضع اخر بيان حرمته. لكن الكلام على فساد الصوم ووجوب الكفارة. قال وان جامع دون الفرج

107
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
انزل ما الحكم؟ افطر افطر ولا كفارة؟ او كانت المرأة المجامعة معذورة معذورة باي شيء؟ اما جاهلة او ناسية او مكرهة. ما تدري. جاهلة كيف يكثر في النساء الجهل؟ قال لها انها ظحك عليها او كذا او او مكرهة ظربها ربطها

108
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
هددها بتهديد تعلم انه يفعل او نسيت المرأة عذروها والرجل لم يعذروه قالوا الرجل لا يمكن ان يكون مكرها كيف ينتشر ذكره وهو مكره والنسيان قالوا النبي ما قال للرجل لعلك ناس. لكن الصحيح استواء الحكم. الذكر والمرأة

109
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
المهم الحكم لافطر ولا ولا كفارة. فان كانت المرأة غير معذورة حكمها حكم الرجل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يقل للرجل لما قال له اني وطأت امرأتي وانا صائم. اما

110
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
بالكفارة ولم يأمر المرأة بالكفارة. لكن الحكم واحد ما يتعلق بالنساء والرجال واحد والمرأة لم تسأل فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تسأل. واكتفت بسؤال الرجل وقد تكون معذورة. لما لم

111
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
تسأل تركها النبي صلى الله عليه وسلم لانها قد تكون معذورة. المهم قال او جامع من نوى الصوم في سفره ها المسافر يجوز له الفطر ام لا يجوز؟ يجوز. يجوز. هذا الرجل نوى الصيام

112
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
فافسد صومه بايش؟ بالجماع. هل نقول الان هذا يجب عليه الكفارة القضاء يجب عليه القضاء لانه افطر. ومعذور بالسفر لكن يجب على الكفارة؟ لا. لانه كون له بالفطر شرعا. فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام مأذون له شرعا فاذا هو مأذون له

113
00:48:30.050 --> 00:49:00.050
او ما يترتب على هذا الاذن به. ثم نظر في الكفارة وتكراره الكفارة. قال وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتا يعني جامع في يومين جامع في يومين

114
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
متفرقين هذه الصورة الاولى ما الحكم؟ الصورة الثانية كرره في في يوم واحد ولم يكفر ولم يكفر تعود الى المسألتين. المسألة الاولى جامع في يومين ولم يكفر. المسألة كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر. بدأ بحكم المسألة الاخيرة. فقال

115
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
كفارة واحدة في الثانية ما هي الثانية؟ كرره في يوم واحد ولم ولم يكفر. ما الحكم كفارة وحدة. كفارة واحدة. ثم رجع الى المسألة الاولى وقال وفي الثانية وفي الاولى

116
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
كان الاولى ان يذكر كل مسألة مع مع صورتها او حكوا الحكم مع مسألته لو قال وان جامع في يومين فكفارة اه فكفارتان. وان كرره في يوم واحد ولم يكفر فكفارة واحدة

117
00:50:10.050 --> 00:50:40.050
طيب المسألة الثانية كرره في يوم واحد ولم يكفر كفارة واحدة طيب اذا كفر ذكرها قال وان جامع يعني في يوم واحد ثم كفر ثم جامع في يومه ذاك فكفارة ثانية. تصورتم المسألة؟ ما تصورتوا. المسألة كم ذكر المسألة

118
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
قبل قليل مسألتين ثم هذه مسألة واحدة الثالثة. المسألة الاولى جامع في يومين متفرقين. قلنا عليه ولم يكفر الى الان وجاءنا يسأل قال انا جامعت في يومين متفرقين يوم السبت يوم الاحد. ما الحكم؟ نقول عليك؟ كفارة. هذي واظحة. لكن

119
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
في يوم واحد كرر الجماع ولم يكفر وطئ ولم يكفر. كيف يكفر؟ التكفير احيانا يكون سهل واحيانا يكون صعب السهل رجل عنده رقاء كثير. عبيد تحرير رقبة. فجا مع فندم ثم قال انتحر يا فلان

120
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
كفر في لحظة واحدة واظح؟ طيب هنا ثم جامع مرة اخرى ما الحكم كفارة ثانية. لانه حصل جماع بعد بعد الكفارة الاولى وبعد براءة الذمة جامع فتعلق بالذمة حكم اخر. واضح يا اخوان؟ المسألة الثالثة لا جامع

121
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
في يوم مرتين او ثلاثا ولم يكفر. واضح؟ جامع آآ اه جامع في يوم وكفر عفوا. جامع وكفر. المسألة التي قبل قليل جامع وكفر قلنا لكم هي هذي. المسألة طمع ولم يكفر. جامع ثم جامع ثم جامع ثم جامع عشرين مرة. في يوم واحد

122
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
قالوا تتداخل الكفارات. يكفر كفارة واحدة فقط. اما اذا جامع ثم كفر ثم جامع ثم كفر. ثم جامع ثم كفر. فتصبح تتكرر الكفارة. ها؟ هذا ما جرى عليه المصنف. والقول الثاني

123
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
انه تكفيه كفارة واحدة. تكفيه كفارة واحدة لكل يوم واحد. سواء كرر او لم يكرر. واضح يا اخوان؟ اما اذا كان يومين مختلفين فلا فكل يوم له حكم المستقل ثم قال المصنف وكذلك من لزمه الامساك. يعني كذا في الحكم لانه ماذا قال في اولها؟ قال

124
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
من جامع في نهار رمضان يعني وهو صائم كذلك في الحكم من جامع من لزمه الامساك من هو الذي لزم نساءك؟ صبي بلغ او رجل لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر. في النهار قالوا له

125
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
والان رمضان. ماذا نقول له؟ قل يجب عليك الامساك. واضح؟ ايه. وكذلك من الامساك اذا جامع يعني عليه الكفارة. وان كان اصلا الصوم آآ واجب عليه القضاء من الاصل لانه

126
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
لم ينوي من الليل او كان مفطرا بسبب عذر ثم لزمه الامساك بسبب زوال العذر نقول وجامع تلزمه الكفارة لماذا؟ لهتك حرمة الشهر. لهتك حرمة الشهر. ثم قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. لما جاء معه غير كان غير معذور ثم حصل له العذر

127
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
وهو انه مرض او جن او سافر. هل وجود العذر بعد الجماع يسقط الكفارة؟ لا. لانه فعله بلا عذر واستقرت في ذمته. واضح يا اخوان؟ ثم فسر قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام

128
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
رمضان هذه جميع المفطرات توجب القضاء ولا توجب الكفارة الا الا الجماع خاصة. الا الجماع خاصة. ثم فسر الكفارة وقال وهي عتق رقبة. يعني كفارة الوطئ في نهار لكن لكن لو ان شخصا يقضي رمظان في قظاء رمظان يقظي رمظان بعد رمظان في شوال او في غيره

129
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
وجامع هل تجمع الى الكفارة؟ لا تجب عليه. يفسد الصوم. مع انه يحرم عليه يقول يقول العلماء كل من دخل في واجب وجب عليه اتمامه ولا يجوز له قطعه. لكنه لا نقول تجب عليه الكفارة

130
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
لانه لم يحصل الجماع في نفس الزمن. انما في قضائه. ثم فسر الكفارة قال وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا. تسمى هذه يلقبونها العلماء بكفارة الظهار. هي الان كفارة الصيام

131
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
وطي في نهار رمضان لكن لقبها كفارة الظهار لانها لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انه وطأ امرأته هو صائم؟ قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تجد تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا

132
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
قال لا اجد. فجاءه فجيء بعرق فيه تمر. فقال قال خذ هذا فاطعمه اهلك. خذ هذا فتصدق به. فقال هل على افقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين الابتيه اهل بيت

133
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
افقر منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعمه اهلك. خذه فخذه فاطعموه. هل سقطت الكفارة لما قال خذه اهلك. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهي في ذمتك؟ لا. لا. لم يقل له. ولذلك قالوا فان لم يجد سقطت

134
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
هذا قول الحنابلة. لان وسلم لم يأمره. والظاهر القول الاخر انها تتعلق بالذمة انها تتعلق بالذمة. عتق رقبة قالوا انها تكون مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل لان الله وصف كفارة القتل بانها مؤمنة. فحمل

135
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
عليها هذا اه هذه الرقبة. فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع لا يستطيع الصوم. كيف لا يستطيع الصوم؟ كيف يفسر؟ لان بعض الناس يظن انه لا يستطيع انه لا يتحمل ما يشق عليه. نقول ولو كان لان القضية ليست

136
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
قضية مشقة قضية قضية تكفير. كيف نعرف الاستطاعة؟ يقال له هل انت ممن يستطيع صوم رمضان؟ قال نعم اذا يستطيع صيام شهرين متتابعين. فان كان لا يستطيع صوم رمظان. معذور بالفطر في نهار رمظان فهذا لا يستطيع صوم

137
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
الشهرين المتتابعين في طعم ستين مسكينا. ما مقدار الاطعام لكل مسكين ها مدبر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او واقط. نصف الصاع الساعة اربعة امداد هذا المد. نصفه مدة وفرق بين الكفارات والصدقات. صدقة الفطر

138
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
كامل والكفارات نصف ساعة. فنقول نصف صاع من هذه الاشياء. نصف صاع من هذه الاشياء ولماذا قالوا في البر مد واحد ربع صاع؟ لورودها في صدقة الفطر ان النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
قال او نصف صاع من بر في الفطر صاع من غير من غير البر من التمر او الاقط او كذا او الزبيب ونصف منبر فقالوا اذا هي البر دائما على النصف من اه غيره

140
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
طيب الظاهر مع الفقيه بيأذن المؤذن وما بقي يعني تقرأونه قراءة والله اعلم لان هذا اخر اليوم في الدورة فنكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

141
00:59:44.700 --> 00:59:46.450
