﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نكمل آآ بالنسبة للدورة يجعل هذا الدرس تكملة لما بقي من كتاب الصيام فنسأل الله

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
تعالى التوفيق والرعاية والقبول. وصلنا الى آآ باب ما يكره ويستحب هو حكم القضاء بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخاع ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. ومضغ علك قوي. وان وجد طعمهما

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
في حلقه افطر ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحر لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسنة لمن شتم قوله اني صائم. وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فان عدم فتمر فان عدم فما وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر ومن غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكينا لكل يوم. اطعام مسكين لكل يوم. وامات ولو بعد رمضان اخر

6
00:02:00.050 --> 00:02:31.200
وان مات فهو عليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة ندر استحب لوليه استحب لوليه قضاؤه هذا الباب كما ترجم له المصنف فيما يكره ويستحب  تقدم الكلام في المفطرات والمحرمات ثم بين هنا

7
00:02:31.200 --> 00:03:01.200
ما يكره سواء كراهة تنزيه او كراهة تحريم. حكم القضاء وكيف يقضيه والمقصود بقضاء الصوم الواجب قال رحمه الله يكره جمع ريقه فيبتلعه اي للصاع يكره ذلك للصائم. اما غير الصائم فلا يكره. وهذا

8
00:03:01.200 --> 00:03:33.000
هذه الكراهة بنوها على تعليل وهو ان انه للخروج من في من قال انه يفطر به. من قال انه يفطر به. لكن الصواب انه لا يفطر يفطر به ولا يكره ايضا. لان

9
00:03:33.000 --> 00:04:03.000
ما اجتمع من الريق في الفم لا يزال في حكم الداخل ليس كمثل الماء الذي جمع في الفم من الخارج فانه في حكم الخارج يفطر اما الريق لانه من من الداخل اصله. بل هو مستحلب من الفم

10
00:04:03.000 --> 00:04:33.000
بل هو مستحلب من الفم. فحكمه لا زال في حكم الداخل. ليس في حكم الخارج والذين قالوا بالتفطير به قالوا انه يستحلب من الفم وفي حكم الخارج لانه قاسوه على ماء المضمضة الذي يتمضمض لو شرب الماء الذي تمضمض به فسد صومه. لكن

11
00:04:33.000 --> 00:04:53.000
الشباب الفرق لان الريق لا يزال عليكم السلام لان الريق لا يزال موجودا في الفم من اول اليوم الى اخره. ولا ولا فرق في هذا الا انه جمعهم. الا انه جمع

12
00:04:53.000 --> 00:05:33.000
ثم ابتلاه. والصواب انه لا يكره ولا يفسد الصوت. ثم قال يحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط. النخامة تنزل من الرأس ليست كمثلي الريق. الريق هو من نفس الفم وموجود من الاصل. ولا يمكن للانسان ان يجفف ريقه. بينما النخامة

13
00:05:33.000 --> 00:06:03.000
هي خرجت مثلها مثل ما كان داخل الجوف ثم خرج. اخذت حكم الخارج ويفطر بها قال يحرم بلعها سواء نزلت من الدماغ او من الصدر او من الجوف سواء بعضهم يفرق بين النخامة والنخاعه الى اخره الصواب واحد. كلها سواء صدرت من الجوف او من الحلق

14
00:06:03.000 --> 00:06:32.000
ومن الصدر او من الرأس الذي من الرأس ما يكون في انف الانسان في اعلى وهكذا. هذه تفطر تفطر اذا ابتلاها فسد صومه لماذا ها؟ لانها خرجت ونزلت في الفم والفم في حكم الخارج

15
00:06:32.150 --> 00:07:05.600
ولا تقيسها ولا تقيسها على على اللعاب والريق. لان الريق اصلا مكانه الفم ليس له مكان اخر يقول ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. يعني لا يفطر بالريق في النخامة فقط. ولكن الضابط الذي تفسد الصوم اذا وصلت الى فمه لانها خرجت

16
00:07:05.600 --> 00:07:35.600
اما اذا من رأسه لما تنخم ذهبت الى الجوف مباشرة هنا ليس له حيلة فيها ليس له فيها حيلة ولا قدرة على استخراجها. ذهبت. او انه من الصدر تنخم آآ حصل انها لم تخرج وصلت الى الحلق ورجعت. هذا ايضا لا يفسد. اما ماذا تفسد

17
00:07:35.600 --> 00:08:03.450
اذا تفسد الصوم اذا وصلت الى فمه. طيب الريق قلنا لا يفسد اذا كان في الفم جمعه في الفم. لكن ما حكمه لو اخرجه الى بين شفتيه خارج الفم اخرج الريق الى ما بين الشفتين

18
00:08:03.700 --> 00:08:29.200
يوجد يفطر نعم لماذا؟ لانه في حكم الخارج ما دام وصل الى الشفتين كما لو رجعوا في يده ثم ابتلعه. فهو يفسد السوء. ثم قال المصنف يكره ذوق طعام بلا حاجة

19
00:08:29.300 --> 00:08:59.300
اعطانا المصنف مسألتين. المسألة الاولى صرح بها. فقال يكره ذوق طعام بلا حاجة. الذوق غير البلع يا اخوان. الذوق ان يجعلها على لسانه ثم يتفلها. لانه يجد ان مذاق الاطعام او الطعوم في اللسان الحموضة والملوحة والمرارة كلها توجد في اللسان

20
00:08:59.300 --> 00:09:34.550
فاذا لاقها تفلها. بلا حاجة يكره بلا حاجة يكره لانها لا تعدو ان تكون مثل المضمضة الانسان يجوز يتمضمض وهو صائم يجوز. والمضمضة يجد طعم الماء حلو او مالح تجد الانسان اذا تمضمض طعم الماء. هل يفسد صومه بوجود الطعم؟ لا. لا. لانه يمج الماء يخرجه. فكذلك

21
00:09:34.550 --> 00:09:54.550
فكذلك ذوق الطعام. فاذا ذاقه بحاجة. المصنف ماذا قال؟ قال يكره ذوق طعام بلا حاجة اعطانا مسألة والمسألة الاولى انه يكره بلا حاجة. واما اذا كان لحاجة ليعرف الطعام هل هو مالح يطبخ

22
00:09:54.550 --> 00:10:24.550
باهت فذاقه لحاجة. يكره لا يكره المصنف صرح بالكراهة اذا كان عبثا صائم ويتذوق الاطعمة عبثا يريد ان يشتري شيئا فيذوق طعمه ويمجه يتفله لا بأس. لا بأس ولما قال يكره ذوق الطعام

23
00:10:24.550 --> 00:10:51.500
اعطانا مسألة ثالثة وهي انها لا يحرم لانه قلب لا حاجة يكره اقصى شيء انه يكره فاذا هو لا لا يحرم لو عبثا يتذوق عبثا بلا حاجة نقول يكره ولا ولا يحرج. واعطانا مسألة رابعة

24
00:10:51.500 --> 00:11:26.150
وهي انه لا يفسد الصوم سواء لحاجة او لغير لغير حاجة. هذه اربع مسائل ظهرت من من جملة واحدة ظهرت من جملة واحدة وآآ دليل الكراهة الذي استدلوا به اه النقل الاثري والقياس. اما النقل الاثري فهو ابن عباس. كان ابن عباس يقول لا بأس بذوق الطعام

25
00:11:26.150 --> 00:12:01.050
واما النقل القياس فمثل ايش؟ مثل مضمضة مثل المضمضة والمضمضة يذوق طعم الماء فلا يفسدون ثم قال ومضغ علك قوي يعني يكره علك قوي. العلك ذكر المصنف نوعان من العلك. العلك القوي المتماسك

26
00:12:01.050 --> 00:12:29.200
والعلك المتحلل ولذلك قال ويحرم العلك المتحلل. العلك المتحلل الذي اذا علك هو صار كالتراب صار مسحوقا في الفيلم فهذا لا بد ان يدخل منه شيء فلابد ان يدخل منه شيء او مظنة ان يدخل منه شيء اعطانا المصنف آآ فرقا بين

27
00:12:29.200 --> 00:12:49.200
الهيلكل المتماسك والعلك المتحلل لان المتحلل مظنة ان يذهب اجزاء منه والمتماسك لا لا لا يذهب من اجزاء. وانتبهوا ليس المقصود العلك الذي فيه طعوم هذه. حلويات هذا فيه طعم. وفيه مادة

28
00:12:49.200 --> 00:13:09.200
تبتع الكلام في العلكة المجرد الذي فقط يلاك ولا وليس له شيء يعني يتحلل منه وينعصر منه. ها؟ هذا هو هذا المقصود. هذا المقصود. علك الماء اللي يسمونه علك الماء هذا هو

29
00:13:09.200 --> 00:13:39.200
مبسوط. يكره ان كان ينعلك. ويحرم ان كان يتفتت. تحلل. لكن المصنف في العلك القوي قال ومضغ بعلك قوي يعني يكره آآ يقول في الشر وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. لماذا يكره؟ قال لانه يجلب البلغم ويجمع الريق

30
00:13:39.200 --> 00:14:02.000
يورث العطش اولا يجمع الريق ما حكم جمع الريق وبلعه؟ فيما مضى وكلام مصنفه يكره لا ما يفطر يفطر اذا خرج من الشفتين الكلام داخل الفم. انت جيت بعد المسألة هذي

31
00:14:02.000 --> 00:14:28.250
اذا كان العلك القوي يورث جمع الريق فاذا يكره لانه سبب سبب في مكروه. وكذلك يقولون يجلب البلغم وكذلك يسبب العطش  ويكره لان هذه اشياء مآلها الى ارهاق الصائم فيكره

32
00:14:28.850 --> 00:14:49.600
ثم قال مفرعا على ذوق الطعام وعلى مضغ العلك القوي قالوا وان وجد طعمهما في حلقه افطر الكلام الان قبل قليل اذا كان في الفم فقط يكره لكن اذا كان الطعم وصل الى الحلق الحلق

33
00:14:49.600 --> 00:15:19.900
ما قبل البلعوم. افطر. لانه دخل في الجوف. لانه دخل في الجوف هذا يفطر ثم قال ويحرم الهلك المتحلل ان بلع ريقه العلك المتحلل قلنا لكم يتفتت. المصنف يقول انبلع ريقه يحرم

34
00:15:19.900 --> 00:15:59.900
يحرم من بلا عريقه واذا لم يبلع ريقه ها ان العلك الصلب سواء بلع ريق او لم يبل ريقه فانه مكروه مكروه لكن ان وجد طعمه في حلقه افطر افطر. صورتم المسألة؟ يكره سواء بلا ريق او لم يبلع ريقه. لكن ان بلع ريقه فوجد

35
00:15:59.900 --> 00:16:28.950
طعمه افطر. كما قال يحرم قال افطر. نعم؟ ما له طعم فان وجد له طعم. علك الماء هذا اللبان هذا. ما له طعم. لا هو طعم. ولا علاج الموجودة فيها حلوى وفيها نعم؟ ما نقصد اللي فيها حلو يعني يمكن مجرد ما في اذا ما لم يجد له طعم لا يفسد

36
00:16:28.950 --> 00:16:58.950
لانه معناته لا يوجد شيء لم يدخل الجوف منه شيء. لكن العلك المتحلل ان بلأ لماذا؟ لانه اصلا متحلل وهو موجود الان صار مع الريق سلط مع الريق ويبلع الريق اذا انبلع منه شيئا. من جزء منه لكن اذا كان يهلكه ويتفل. يعرقه يعلكه

37
00:16:58.950 --> 00:17:18.950
هذا في الحكم الاول الكراهة. القول الثاني في المذهب وهو الذي يقول صاحب الانصاف انه الصحيح يحرم مضغ العلك المتحلل وان لم وان لم يبتلع ريقه. هذا هو الصحيح. من المذهب

38
00:17:18.950 --> 00:17:58.600
سواء ابتلع او لماذا؟ لان هنا مظنة الدخول فالشيء اذا كان مظنون الدخول قالوا نعم. ثم ذكر ترى بعد ذلك حكم التقبيل للزوجة. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته متى تكره؟ متى القبلة؟ القبلة اما مباحة او مكروهة او محرمة

39
00:17:58.650 --> 00:18:35.150
ثلاث احكام المصنف اعطانا حكم جزئية ويفهم منها المسألتين الاخرين. اما التحريم او الكراهة او الإباحة. اعطانا الحكم المتوسط. ويفهم منه الحكمين الآخرين. لما قال تكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب واذا كان لا تحرك؟ مباح. لانه لما خص هذه السورة بالكراهة

40
00:18:35.150 --> 00:19:10.050
دل على ان ما سواها مما هو دونها مباح لكن قال عبر قال حركوا شهوته. تحريك فقط فاذا انزلت شهوته تحرج. لاحظت هذا الشيء؟ عبر المصنف بدقة عبارة اعطت ثلاثة احكام. الحكم الاول واضح من النص. وهو الكراهة. اذا

41
00:19:10.050 --> 00:19:41.400
حركت شهوته. اذا لمن تحرك شهوته ويعرف نفسه انه اذا قبل زوجته او دواعي الوضع مقدمات اللمس والكلام ونحوه التي هي دواعي الوضع تتحرك الشهوة دون نزول. فهذه تكره لان من حام حول الحمى يوشك ان فليواقعه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله شيخ

42
00:19:41.400 --> 00:20:03.550
عن القبلة فرخص له. شيخ كبير في السن. وسأله شاب عن القبلة فمنعه ومنعه وحديث عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان املككم لاذ به اي لشهود

43
00:20:03.550 --> 00:20:27.000
فهل من مثلكم؟ هل من مثل النبي صلى الله عليه وسلم يملكها؟ ها؟ يضعف. لكن اذا وجد لا يكفى  قد من الناس من لا تؤثر فيه هذه الاشياء اصبحت عنده من العادة المستسهل. ها وقد يقبل لا لشهوة

44
00:20:27.000 --> 00:20:51.350
استرظاء تعاطف قدوم من سفر اي شيء من الذي هو ليس لاجل الشهوة فهذا لا لا تكره لكن يقول يقول في الشرح وتحرم ان ظن انزالا رجل قوي الشهوة وقدم من سفر

45
00:20:51.650 --> 00:21:11.650
ها له مدة عن اهله ها فمجرد ما يقبل او كذا ينزل. ويعلم من نفسه ذلك او يظن ذلك لما يعرف من العادة السابقة له. فهل يجوز؟ يحرم. صارت القبلة محرمة لانها وسيلة

46
00:21:11.650 --> 00:21:32.800
الى محرم وهكذا. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم  هذه الاشياء اصلا تجب في رمظان وفي غير رمظان. لكن في رمظان اكد لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:21:32.800 --> 00:21:52.800
فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يصخب ولا يشتم او ولا يجهل. فان سابه احد فليقل اني وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

48
00:21:52.800 --> 00:22:14.700
فهذا يدل على انه يجب اجتناب الكذب والغيبة والمحرمات عموما. سواء محرمات الكلام او محرمات النظر او محرمات السماع كله يجتنبها ثم قال المصنف وسن لمن شتم قوله اني صائم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او شاتمه فليقل اني

49
00:22:14.700 --> 00:22:44.350
الصائم هل يقولها جهرا؟ ام سرا؟ قالوا يقولها جهرا. في الفريضة وسرا في النفل وبعضهم قال جهرا حتى في النفل. الا اذا خشي الرياء والعجب. اذا خشي الرياء والعجب فانه يقولها سرا فيما بينه وبين نفسه ليذكر نفسه. اما في الفريظة اذا كانوا في رمظان وتعرظ لشتم او كذا

50
00:22:44.350 --> 00:23:19.800
فليقل اني صائم. لاجل ان يذكر نفسه ويذكر من يقابله السلام ثم قال وتأخير سحور وتعجيل وتعجيل فطر يعني يسن ان يؤخر السحور يسن ان يؤخر السحور لانها من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وامر قال وامر بها قال

51
00:23:19.800 --> 00:23:39.800
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. حديث انس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قال انس قلت كم كان بينهما؟ قال قدره خمسين اية. وحديث سهل ابن

52
00:23:39.800 --> 00:23:59.800
سعد قال كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسحر ثم ندرك الصلاة او لا نكاد ندرك السجود العجلة. بمعنى ايش؟ انهم يتأخروا يتسحرون ثم يسرعون في الذهاب فيدرك

53
00:23:59.800 --> 00:24:29.800
والركعة الاولى او لا يدركها. فهذا كله يدل على انهم كانوا يؤخرون السحور وهو السنة. وتأجيل الفطر هذا الافطار يستحب تعجيل والعلماء يقولون الفطر له ثلاث احوال ذكره الشارح وغيره. الفطر له ثلاث احوال. اه

54
00:24:29.800 --> 00:24:59.800
يكره او عفوا يحرم يحرم ويباح ويستسن يسد تعجيل الفطر له ثلاث اعوام يحرم اذا شك في غروب الشمس وهذه المسألة قدمت المسائل السابقة يحرم اذا شك في غروب الشمس هل هي غوبة ام لم تغرب؟ مع الشك يحرم لان

55
00:24:59.800 --> 00:25:30.100
البقاء النهار فلا يجوز ان يفطر حتى يتحقق او يغلب على ظنه غروب الشمس ثاني ان يتحقق غروب الشمس. قالوا يسن تعجيل الفطر. يسن تعجيل الفطر الثالث ان يغلب على الظن غروب الشمس. زال الشك وقرب من اليقين

56
00:25:30.100 --> 00:26:02.300
مثل من يكون في بلاد شاهقة  جبال عفوا جبال شاهقة او بلاد فيها عمارات طويلة او مع غيوم فيغلب على الظن غروب الشمس. ولذلك في حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال انزل فاجدح لنا. فقال يا رسول الله عليك نهار

57
00:26:02.300 --> 00:26:20.850
قال انزل فاسدح لنا. عليك نهاره عليك السلام. قال عليك نهار. فقال انزل فاسدح لنا. فنزل فقال صلى الله عليه وسلم اذا ادبر النهار منها هنا واقبل الليل منها هنا فقد افطر الصائم

58
00:26:21.350 --> 00:26:41.350
لماذا؟ لان الرجل يرى الصفرة عالية والشمس خلف الجبال نزلت فيقول عليك نهار يعني لم لم يغلب على الظن او لم نزال نشك في الشمس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الليل اتى. فقال

59
00:26:41.350 --> 00:27:11.350
انزل فاجدح لنا ايخلط لنا السويق بالماء لنشربه لانه يكون مثل الشوربة اللي يشربونها الناس والجدح هو التحريك بالمجدح. مثل الملعقة الكبيرة هذي. التي يحرك فيها عود احرك فيه اللبن او العصيدة او السويق بالماء او بالزيت او بالعسل

60
00:27:11.350 --> 00:27:39.150
صحفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وهذا كله يدل على اه على استحباب التعجيل. طيب بماذا تحصل فضيلة التعجيل الفطر؟ قالوا تحصل فضيلة تأجيل الفطر بشرب

61
00:27:39.150 --> 00:27:57.900
لو شرب ماء حصل على انه عجل الفطر. شرب ماء ثم ذهب الى الصلاة. او شغل قد يكون الانسان ليس بحاجة الى الطعام فنقول له كيف تحصل على تعجيل الفطر؟ اشرب ماء ويكفي. ما يكفي نية الفطر

62
00:27:58.150 --> 00:28:25.700
ما يكفي نية الفطر فيأخذ شيئا من الماء او شيئا يبتلعه مما يجوز ابتلاعه فيكون قد حصل له تعجيل الفطر وكمال ذلك بالاكل يقول الشارح وتحصل فضيلته بشرب وكمالها باكل. اذا اكل كمل فضيلة

63
00:28:25.700 --> 00:28:55.700
لانه حصل المقصود الاصلي وهو ان يطعم الانسان ثم قال المصنف على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء. او فان عدم. ايضا يسن ان الفطر على رطب. فاذا عدم الرطب فتمر فينعدم التمر فماء

64
00:28:55.700 --> 00:29:15.700
هذه مراتب الاستحباب في الفطر اول ما يفطر عليه لقول النبي لحديث انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسى حسنات

65
00:29:15.700 --> 00:29:35.700
مما رواه ابو داوود وحسنه الترمذي وغيره. واضح يا اخوان؟ رطب ثم ماء تمر ثم ماء ماء فان لم يجد هذا ولا هذا ولا هذا فاي شيء غيرها؟ اي شيء غيره

66
00:29:35.700 --> 00:29:55.700
ويحرص الانسان على هذه السنن لانها تكمل العبودية وتعبده لله بالصيام وكذا لا يقول هذه والله سنة كذا لا حتى يظهر العبودية لله عز وجل في كل اعماله او في جميع عبادته

67
00:29:55.700 --> 00:30:15.700
ثم قال وقول ما ورد يعني يسن قول ما ورد من الذكر عند الفطر وهو الدعاء ومنه اللهم لك صمت على رزقك افطرت وهذا وان كان في اسناده ضعف الا انه دعاء الا انه

68
00:30:15.700 --> 00:30:35.700
دعاء جاء عن بعض السلف فنص الفقهاء على ان انه يفعل وآآ يقول في الشرح ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم

69
00:30:35.700 --> 00:31:05.700
يدعو الله بقبول دعائه. ودعاء قبول اه صيامه. لانه شرع شرع ذلك في دعاء ابراهيم واسماعيل لما بني البيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. هذا له اصل مشروعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوة لا ترد. هذا اصل مشروعية الدعاء

70
00:31:05.700 --> 00:31:25.700
وان كان هذا الاثر بعينه اسناد ضعيف لا يعني ان هذه السنة تلغى. لان بعض الناس يأتي يقول الحديث ضعيف خلاص طيب ما يدعو وورد الاثار بالدعاء وانه له دعوة يدعو

71
00:31:25.700 --> 00:31:45.700
وبعد شبعه يقول كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وهذا من السنن بعد بعد الاكل لانه قد ذهب الظمأ. وان كان قد يفرد

72
00:31:45.700 --> 00:32:15.700
يقال انه هذا عند الفطر ايضا. وقد ذهب الظمأ باعتبار انه خلص. اه سيذهب لكن الظاهر الاخر انه بعد بعد الشبع او بعد الاكل وتمام الاكل يعني. ويستحب القضاء هذا الان بدأ باحكام القضاء. يعني قضاء رمضان يستحب ان يكون متتابعا وعلى الفور

73
00:32:15.700 --> 00:32:45.700
لا يؤجل هذا المستحب ويجوز له التأجيل بشرطين الشرط الاول ان يكون في مدار السنة التي بعد هذا بعد رمضان الى رمضان القادم. الشرط الثاني مع مع حزم على الصيام. واضح يا اخوان؟ يقولون يجوز التأخير بشرطين. الشرط الاول ان

74
00:32:45.700 --> 00:33:05.700
مدار السنة. لا يتجاوز الى الى ما بعد رمضان القادم. والشرط الثاني العزم على على الصيام والقضاء. اما اذا كان عازما على عدم الصيام لا يحل له التأخير. او غافلا عن عن

75
00:33:05.700 --> 00:33:35.700
نص ساعة او ان يؤخر الى ما بعد رمضان يأثم. يأثم والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. شعبان متى يكون؟ قبل رمضان قابل. نعم. قال يحيى بن سعيد الانصاري الراوي

76
00:33:35.700 --> 00:33:55.700
قال لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان زوجات النبي مأمورات بطاعته صلى الله عليه وسلم وارساد انفسهن له. فمتى احتاج المرء

77
00:33:55.700 --> 00:34:15.700
منهن لحاجة قضاء حاجته وجب عليها الطاعة واضح يا اخوان وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في صحيح البخاري يطوف على نسائه في ليلة واحدة. قالوا ايستطيع ذلك يا انس

78
00:34:15.700 --> 00:34:45.700
قال كنا نحدث انه اوتي قوة ثلاثين رجلا. صلى الله عليه وسلم. فاذا يحتاجهن فاذا صامت الفرظ لا يجوز لها الفطر لان من هلا في فرض ولو كان موسعا وجب عليه ان يتمه من قضاء او كفارة او نذر

79
00:34:45.700 --> 00:35:05.700
لا يجوز له ان يصوم ويفطر متى شاء لا بل يتم فاذا دخلت في الفرض واحتاجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا يجوز لها ان تفطر فلا فعند ذلك لا تصوم في وقت موسم

80
00:35:05.700 --> 00:35:25.700
فاذا جاء شعبان ظاق الوقت خلاص ما بقي عن رمظان الا هنا دخل حق حق الله فتصوم في شعبان تقضي ما ما كان عليها من من رمضان لانه هنا دخل

81
00:35:25.700 --> 00:35:45.700
حق الله والنبي صلى الله عليه وسلم حقه لا يزاحم حق الله. واضح يا اخوان؟ طيب كيف كانت تصوم؟ تسعة من تسعة ستة شوال وتسعة ذي الحجة وعرفة ها؟ كانت تصومها هذا الصحيح انها تصوم

82
00:35:45.700 --> 00:36:15.700
نفلا لانها اذا احتاج الى الفطر افطرت. اليس الصائم المتنفل؟ يجوز ان يفطر فاذا احتاجها رسول الله افطرت. قدمت طاعته على نفلها. فهذا مما يدل على جواز صوم النفل قبل قضاء الفرظ. وان كان هذا سيأتي تصريح اه

83
00:36:15.700 --> 00:36:45.700
تصريح في كلام الشاعر المصنف والشارح بعدم جوازه طيب يقول المصنف ولا يجوز تأخير قضائه الى رمظان اخر من غير عذر. رمظان رمظان اخر. نقول رمظان ام رمظان؟ الى رمظان ممنوع من الصرف ام الى رمظان اخر؟ او

84
00:36:45.700 --> 00:37:25.700
مصروف رمضان الاية تقرأون الاية؟ شهر رمضان الا رمضان ليش شهر رمظان الذي انزل ليش؟ ممنوع من الصرف طيب لحظة بس طيب هنا يقول لا يجوز تأخير قضائه الى رمظان اخر. ولا الى رمظان اخر. ما رأيكم

85
00:37:25.700 --> 00:38:05.700
رمظان ولا رمظان؟ مفتوح ها؟ رمظان؟ ايه نعم ليش قد يقال ان انها نكرة ايوا طيب حتى بريحكم اتمنى شغل نفوسنا في الدرس الممنوع من الصرف اذا كان مختوم بالف ونون مختوم بالف ونون

86
00:38:05.700 --> 00:38:35.700
رمضان عثمان ها سلمان متى يكون ممنوعا من الصرف؟ اذا اريد به العليم لذا اريد به العالمي ان يكون علما على شيء معين. اما اذا كان منكرا لا يراد به العالمية. ها؟ صرف. واضح؟ فتقول مررت بسلمان من السلمانين

87
00:38:35.700 --> 00:39:05.700
تنكرته ها لانك الان يعني شخص اسمه سلمان اما اذا قصدت سلمان معين ها تقول مررت بسلمانة هنا لان الاول المقصود به علم معين والثاني المقصود به مسمى. نكرة. واضح؟ فهنا قال ولا

88
00:39:05.700 --> 00:39:25.700
لما قال عز وجل شهر رمظان هناء الرسم العلم على هذا الشهر. العلم على هذا الشهر من السنة. هنا الى رمظان اخر المقصود به رمظان من الرمظانات. وليس المقصود حلا الشهر المعين

89
00:39:25.700 --> 00:39:45.700
طيب اه ثم يقول ولا يجوز تأخيره الى قضائه الى رمضان اخر من غير عذر فهمنا انها مسألة المسألة الاولى انه يحرم تأخيره بلا عذر. المسألة الثانية انه اذا كان بعذر

90
00:39:45.700 --> 00:40:05.700
اذا كان اذا كان بعذر فلا بأس. اذا كان بعذر فلا بأس. والدليل على ذلك حديث عائشة المتقدم. يقول في الشرح فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. هذا خلاف المسألة اللي ذكرناه

91
00:40:05.700 --> 00:40:35.700
قبل قليل عن عائشة لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان. ولا ولا يصح هذا ما جرى عليه الشارع وهو مذهب الحنابلة والقول الثاني عن مذهب عن عن المذهب انه يصح. ولذلك قال صاحب الانصاف انه هو الصواب. وهو الذي يدل عليه فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:40:35.700 --> 00:40:55.700
لانه ثبت انهن كن يصومن. كما في سنن النسائي حديث عائشة اصله في الصحيحين. اصله في الصحيحين انهم حديث حفصة قالت يا رسول الله اصبحت انا وعائشة صائمتان فاهدي لنا طعام فاشتهيناه فاكلنا. اين

93
00:40:55.700 --> 00:41:15.700
هذا الصيام ان كان في قضاء رمضان هل يجوز ان يفطرنا؟ لا لا يجوز. اذا هو في نفل. ولما دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة قال اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال افطري. فدل على انهن يصومن

94
00:41:15.700 --> 00:41:35.700
النفل وهن يكون عليهن القضية للاعراض التي تعرض للنساء من الحيض فدل ذلك على انه اه حديث خاصة حديث عائشة وحفصة التي تقول لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان. فاين يكون صيامها هذا

95
00:41:35.700 --> 00:42:05.700
كونوا قبل شعبان وان كان فيه احتمال فيه احتمال انها كانت في تلك الايام ليس عليها قضاء قديم لكن يعني الظاهر والله اعلم انه يجوز خاصة مع الحاجة خاصة مع الحاجة لان من الناس من لا يتمكن من صيام ستة شوال لان عليه قضاء

96
00:42:05.700 --> 00:42:35.700
رمضان كامل. متى يقضي؟ اذا قضى وفي شوال سيكون ستفوت الست طيب قال فان فعل فعليه مع القضاء مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. فان فعل اي اخره وبلا عذر فان اخره بلا عذر وهو لا يجوز لكن فعل فرط. ماذا عليه؟ عليه القضاء والكفارة

97
00:42:35.700 --> 00:42:55.700
عليه القضاء القضاء لان الصوم لا زال في ذمته والكفارة لاجل التأخير. ما مقدار الكفارة؟ اطعام عام مسكين لكل يوم من هذه الايام. التي فرط فيها ان كان شهرا واطعامه ستين كاطعام ثلاثين

98
00:42:55.700 --> 00:43:15.700
مسكين بقدر الشهر سواء كان تاما او ناقصا بعد رمضان المقابل اوكيه تصوير يعني كفارة. الكفارة انما تجب اذا اخر الصيام بلا عذر اخر القظاء بلا عذر حتى دخل رمظان الاخر

99
00:43:15.700 --> 00:43:45.700
آآ والدليل على هذا آآ قول ابي هريرة وابن عباس وليس له من مخالف هو فتوى ابن عباس وابي هريرة ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. فهو يشبه الاجماع. اما اذا كان التأخير بعذر فلا حرج عليه ولا اثم ولا كفارة يقضي فقط

100
00:43:45.700 --> 00:44:15.700
ان كان بعذر يقضي فقط. ثم قال المصنف وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني ان اخر لعذر ولو بعد رمضان اخر وان مات ولو وان مات ولو بعد رمضان اخر او بعد رمضان اخر ان كان فهنا

101
00:44:15.700 --> 00:44:55.700
لو كان موته بعد الرمظان دخل رمظان وافطر ولم يتمكن من الصوم الا دخل رمظان الاخر فهنا اذا لم يتمكن من الصوم ومات لا شيء عليه. لا صيام ولا ولا اطعام ولا قضاء ولا لماذا؟ لانه لم يتمكن من القضاء. لكن ان تمكن من القضاء ولم يصم

102
00:44:55.700 --> 00:45:25.700
انت مكن من القضاء ولم يصم ثم مات. ماذا الحكم؟ قال وان مات وعليه صوم او اعتكاف او نذر استحب لوليه قضاؤه اذا مات وعليه صوم من رمضان وان مات وعليه صوم نذر عندنا صورته المذهب

103
00:45:25.700 --> 00:45:55.700
يقولون يفرقون بين صوم النذر وصوم الفرظ. فاذا ماتوا عليه صوم فرظ فاطعام فقط ولذلك المصنف قال وان مات ولو بعد رمضان اخر او بعد رمضان اخر فانه عليه الاطعام. لكن ان مات وعليه صوم نذر استحب لوليه

104
00:45:55.700 --> 00:46:25.700
فيفرقون بين من مات وعليه صوم من رمضان ومن مات وعليه صوم يقولون نذر يقضي عنه وليه استحبابا؟ وفي صوم الفرظ لا. يخرج من تركتين ما يكفر عن عن تركه لذلك. واضح يا اخوان؟ والصحيح من اقوال

105
00:46:25.700 --> 00:46:45.700
العلماء ان النذر والفرظ في ذلك سواء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهو الذي اختاره آآ

106
00:46:45.700 --> 00:47:15.700
اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لا عفوا شيخ الاسلام ابن تيمية يرون انه خاص بالنذر اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني من علمائنا يقولون هذا الحديث عام من صام وعليه من مات وعليه صوم صام عنه ولي قبله

107
00:47:15.700 --> 00:47:35.700
وعليه صوم مطلق سواء صوم نذر او صوم كفارة. او صوم نذر او صوم رمضان ها هو يشمل كل من مات ومن من كذا تفيده العموم. وهذا ارجح ان شاء الله تعالى

108
00:47:35.700 --> 00:48:05.700
بعدها دخل المصنف في ذكر احكام صوم التطوع وسم. باب صوم تطوع يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر محرم. واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وافضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره

109
00:48:05.700 --> 00:48:25.700
رجب والجمعة والسبت والشك. وعيد للكفار بصوم. ويحرم صوم العيدين وايام التشريق ولو في فرض الا متعة وقرام. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسد الا الحج

110
00:48:25.700 --> 00:48:45.700
ترجى ليلة القدر في العشر الاخير من رمضان. واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ. ويدعو فيها بما ورد. نعم. صوم صوم التطوع جاءت فيه فضائل كثيرة. المقصود به النوافل الصيام. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له

111
00:48:45.700 --> 00:49:05.700
يا الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة. يقول الله الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. دل على على انه اكبر من ان يقدر فظله وجزاؤه بسبع مئة او اكثر او اقل. وكل ذلك

112
00:49:05.700 --> 00:49:35.700
لعظيم فضله. يقول المصنف يسن صيام ايام البيظ. يعني ايام البيض هي ثلاثة ثلاثة ايام وسماها البيظ يعني لياليها بيظ بالقمر القمر فيها وهي ليلة الساعة الثالث عشر يوم الثالث عشر ويوم الرابع عشر والخامس عشر هذه لياليها قبلها

113
00:49:35.700 --> 00:49:55.700
القمر اه يعني كبير في ثالث عشر والرابع عشر كالبدر والخامس عشر البدر فلذلك آآ يستحب صيامها والمراد صيام ثلاثة ايام من كل شهر كما في حديث ابي ذر وحديث ابي الدرداء وحديث

114
00:49:55.700 --> 00:50:15.700
ابي هريرة لكن هذه الايام جاء آآ التأكيد عليها في حديث ابي ذر في آآ سنن الترمذي بسند قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر فصم ثلاثة ايام ثلاثة

115
00:50:15.700 --> 00:50:35.700
عشرة واربع عشرة وخمسة عشرة. اكد هذه الافظل لكن اذا لم يصم الانسان الثلاثة هذه الثلاثة فليصم من الشهر من اول وليا واخره او وسطه ليس بالضرورة ان تكون هذه الثلاث لكن الافضل هذه الثلاثة ثم قال المصنف

116
00:50:35.700 --> 00:50:55.700
والاثنين والخميس اي ويسن صوم الاثنين والخميس. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد وسنن النسائي قال هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وانا صائم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما

117
00:50:55.700 --> 00:51:25.700
كان يصومه. قال وست من شوال وشهر المحرم. ست شوال ورد فيها الحديث المعروف. ها؟ صوم رمضان واتباعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وهو في صحيح مسلم والافضل ان تكون متتابعة. وان تكون بعد يوم العيد مباشرة لان كل ذلك من من المسابقة الى الخيرات. وان

118
00:51:25.700 --> 00:51:45.700
اخرها الى اخر الشهر او وسط او فرقها فلا بأس. فلا بأس. وشهر المحرم ما هو شهر محرم الافضل صومه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصيام فقال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

119
00:51:45.700 --> 00:52:05.700
كما في صحيح مسلم. واكده العاشر ثم التاسع. عاشوراء وتاسوعاء. اكد شيء في فضيلة في هذا لان عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر يكفر السنة التي قبله كما في صحيح مسلم

120
00:52:05.700 --> 00:52:25.700
وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله او يوما بعده. وقال كما في صحيح مسلم لئن بقيت سئل القابل لاصومن التاسع يعني مع العاشر. اه لكن لو اشتبهت عليه

121
00:52:25.700 --> 00:52:55.700
الايام بمعنى لم يعرفوا دخول الشهر يقينا فماذا يفعلون؟ سئل عن ذلك احمد فقال ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن صومها. فيصوم ما يظن انه التاسع وما يظن انه العاشر وما يظن انه الحادي عشر. فانه عند ذلك يكون صام العاشر

122
00:52:55.700 --> 00:53:25.700
يقينا صام العاشر يقينا قال وصوم تسع ذي الحجة لاجل الحديث المشهور المعروف في صحيح البخاري ما من ايام العمل الصالح احب الله احب الى الله فيهن او احب الاعمال من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة وهذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول في سبيل الله؟ قال

123
00:53:25.700 --> 00:53:45.700
ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويوم عرفة لغير حاج يوم عرفة يوم عرفة اكد هذه الأيام. التسع وهو اليوم التاسع والعاشر يوم العيد لا يجوز صومه

124
00:53:45.700 --> 00:54:05.700
وفي الحديث قال صيام عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يكفر سنتين اسأل الله من فضله. ثم قال رحمه الله وافضله صوم يوم وفطر يوم. يعني افضل الصيام

125
00:54:05.700 --> 00:54:25.700
مطلقا لمن اراد ان يصوم مطلقا صوم يوم وافطار يوم هذا ليس بالنظر الى صيام ان افضل من عرفة او افضل من عاشوراء لا تلك لها خصوصا. لكن الكلام على رجل يريد ان يصوم آآ غالب السنة يستمر في الصيام

126
00:54:25.700 --> 00:54:45.700
يقول افظلها صوم يوم وافطار يوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افظل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال عبد الله بن عمرو يا رسول الله اني استطيع اكثر من ذلك قال لا افضل من ذلك. لا افضل من ذلك. ولانها افضل الصوم

127
00:54:45.700 --> 00:55:05.700
لكن العلماء قالوا شرط ذلك الاكثار من الصيام قال ان لا يظعفه. يقول في الشر الشيخ البهوتي يقول وشرطه ان لا يظعف البدن حتى يعجز عما هو افظل من الصيام

128
00:55:05.700 --> 00:55:35.700
القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. والا فتركه افضل. يعني اذا كان يظعفه الصوم عن ما هو افضل منه؟ صار الترك افضل. هذا المقصود. الذي يقوم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تقدمون على انكم مصبح عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا

129
00:55:35.700 --> 00:55:55.700
امرهم بالفطر لانه اقوى لهم في الجهاد. لانه اقوى لهم في الجهاد. وهكذا شخص يقوم تعليم الناس ودعوتهم والحرص عليهم فاذا صام جلس في بيته وضعف عن عن ذلك فنقول له الذي

130
00:55:55.700 --> 00:56:15.700
افضل افعله واترك المفضول. اما الذي لا ليس عنده شيء من هذه الحقوق والاشياء فنقول له الصوم افضل لك. والذي يقوى على الجميع فهذا افضل وافضل. ويكره بدأ الان في المكروه

131
00:56:15.700 --> 00:56:35.700
والمحرمات. قال ويكره افراد رجب والجمعة والسبت ويوم الشك. يعني ان يفردها بالصوم. فاذا افرد رجل بالصوم كره ذلك. رجب كله يصومه كله. لماذا؟ لان هذا فعل لاهل الجاهلية. لكن

132
00:56:35.700 --> 00:56:55.700
افطر منه اياما وصام بعظه فلا بأس. زالت الكراهة. ويكره ايظا افراد الجمعة من المكروهات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم كما في الصحيحين

133
00:56:55.700 --> 00:57:15.700
ويكره صوم يوم السبت ان يفرده من بين الايام. لانه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا السبت الا الا في افترض عليكم ذلك يدل على كراهة الافراد وبعض العلماء قال هذا

134
00:57:15.700 --> 00:57:35.700
حديث شاذ فلا يكره لكن الافضل انه لا يفرده يصوم قبله يوما او بعده يوما فاذا صام الجمعة والسبت زاد الكراهة من الجمعة والسبت لانه لم يحصل الافراد. قال ويوم الشك ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم الثلاثين

135
00:57:35.700 --> 00:57:55.700
شعبان اذا كان اذا لم يكن هناك غيم ويمنع منه لان اذا كان هناك غيم ويمنع منه فهذا اليوم كم التاريخ؟ ها؟ ثلاثين هذا يوم يكره صومه. هذا يوم يكره صومه

136
00:57:55.700 --> 00:58:15.700
لان الناس ترى او الهلال فلم يروا فهو يوم شك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام حديث عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم روى ابو داوود والترمذي وصححه

137
00:58:15.700 --> 00:58:45.700
ثم بدأ بالمحرمات وقال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ذكر المحرم اه خمسة ايام. عيد الفطر الاول وعيد الاظحى الاول ثم ايام التشريق بعده الثلاثة. الثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث

138
00:58:45.700 --> 00:59:05.700
هذه خمسة ايام يحرم صومها. يحرم صومها. اما العيدان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك ولو في فرض كيف في فرض عليه نذر وكفارة؟ كفارة شهرين متتابعين وصادفت يوم الاضحى نقول يحرم

139
00:59:05.700 --> 00:59:35.700
افطر ها ثم اتم اكمل بعد ذلك ولا يظر. آآ وكذلك في ايام التشريق الا لمن عليه دم متعة او قران. الحاج الذي عليه دم متعة وقران ولم يجد لم يجد لانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وهنا لم يبقى من الحج كم بقي

140
00:59:35.700 --> 00:59:55.700
الحج ثلاثة ايام. ايام منى هذي؟ وبعدين تعال الحج. فنقول صم. الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر هذه ثلاث ايام في الحج. لحديث عائشة وابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصومن الا لمن لم يجد

141
00:59:55.700 --> 01:00:25.700
هادي الا لمن لم يجده. ثم تكلم المصنف على مسألة آآ قطع الصيام قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه حرم قطعه ولا يلزم النفل يقول من دخل في فرض موسع فرض يوسع سواء كان

142
01:00:25.700 --> 01:00:55.700
هذا الفرظ من صيام من صيام او صلاة او الحج سيأتينا في نفله اي طاعة فريظة موسعة موسعة وقتها. يعني مثلا الظهر متى وقتها؟ من الزوال الى العصر وقتها موسع فدخل كبر تكبيرة الاحرام في الاحرام في صلاة الظهر ثم قال انا الان مشغول اصلي بعد

143
01:00:55.700 --> 01:01:15.700
نصف ساعة فقطعها ما يجوز. لانه دخل في فرظ وقته موسع لكنه دخل فيه. ما يجوز قطعه الله يقول لا تبطلوا اعمالكم. فكذلك الصوم اذا كان فرظا صوم رمظان صوم قظاء رمظان صيام

144
01:01:15.700 --> 01:01:45.700
النذر صوم الكفارات. هذه اذا دخل فيها لا يقطعها. قال وحرم قطع حرم قطعه. ولا يلزم بالنفل. ولا يلزم في النفل النفل من صيام وصلاة ونحوها لا يلزم الاتمام. يستحب الاتمام ويتأكد

145
01:01:45.700 --> 01:02:05.700
صامة نفلا واجتهد ان يأكل يستحب له ان يتم ويكره له القطع لكن لو قطعه فلا شيء عليه لا شيء يعني لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال آآ هل قالت يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال

146
01:02:05.700 --> 01:02:35.700
فقد اصبحت صائما. تاكل. كان نوى الصيام فاكل. وحديث عائشة هم الذي ذكرناه لكم حفصة وقال صلى الله عليه وسلم انما مثل مثل صوم التطوع كمثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ان شاء امضاها وان شاء حبسها. فاذا سلمها الفقير خلاص انتهى لا يجوز الرجوع فيها

147
01:02:35.700 --> 01:03:05.700
لكن يقول العلماء يكره ان يخرج من من العبادة النفلية بلا عذر يكره ما قالوا يحرم. ثم قال ولا قضاء فاسده الا الحج. يعني الحج والعمرة. هنا الحج والعمرة ليس كبقية العبادات. اذا دخل في نفله وجب اتمامه. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة

148
01:03:05.700 --> 01:03:25.700
ولو كان نفلا. واذا فسد النفل فسد الصوم النفل. فسد صوم صلاة النفل لا يلزم الاتمام لا يلزم القضاء. وانما يستحب. لا يلزم وانما يستحب. الا النفل الا الحج والعمرة

149
01:03:25.700 --> 01:03:55.700
اذا فسد نفل وجب قظاء هذا الفاسد. لان الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله وسماه نذرا بقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يعني عقودهم وعهودهم وان كانت نفلين هذا يا اخوان ولذلك في حديث عائشة وام وحفصة لما افطرتا قال اصبحنا صائم

150
01:03:55.700 --> 01:04:15.700
فاهدي لنا طعام فاشتهيناه فاكلناه. قال اقضيا يوما مكانه. قال العلماء هذا القضاء على وجه الاستحباب على وجه الاستحباب. ثم بدأ المصنف في ذكر احكام ليلة القدر. قال وترجى ليلة

151
01:04:15.700 --> 01:04:35.700
قدري في العشر الاواخر يعني من رمضان. هذا ارجى ما له. ولي اجرة وليلة القدر في رمظان ليست في غيره من وهي باقية. ليست ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا. هي باقية. وفي العشر الاواخر من رمضان وليست في غيره

152
01:04:35.700 --> 01:04:55.200
من السنة في رمضان كله لكنها ارجى ما هنالك في العشر في العشر الاواخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان واكدها اكد العشر اوتارها

153
01:04:55.250 --> 01:05:21.250
اوتار العشر ليلة الحادي والعشرين الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسادس السابع والعشرين والتاسع والعشرين هذي اكدها اه لعدة احاديث وردت في ذلك منها حديث اطلبوها في العشر الاواخر في ثلاث يبقين في خمس يبقين او سبع يبقين او تسع يبقين

154
01:05:21.250 --> 01:05:41.250
التسع يبقى من رمضان يكون ليلة واحد وعشرين. سبع يبقين من رمضان كل ليلة ثلاث وعشرين. ولما فسأله عبد الله بن انيس يا رسول الله اني ان ارضي شاسعة يعني بعيدة. فمرني بليلة انزل بها

155
01:05:41.250 --> 01:06:01.250
فقال انزل ليلة ثلاثا وعشرين. فكان اذا جاءت ليلة ثلاثة وعشرين كل سنة ينزل لنا في البادية رجل في البادية انزلوا يقول ابنه فيعقل ناقته بعد صلاة العصر عند المسجد فيبقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:06:01.250 --> 01:06:21.250
فلا يخرج منه الا الفجر. قيام ليل لان هذه الليلة التي ارشده اليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنفون وليلة سبع وعشرين ابلغ. ابلغ هذه الاوتار ليلة الزواج ارجاها لماذا؟ لقول

157
01:06:21.250 --> 01:06:41.250
ابن عباس وابي ابن كعب انها ليلة سبع وعشرين لكن هذا كله على الظن لا على القطع واليقين لان حديث ابي سعيد في صحيح البخاري كانت في ليلة واحد وعشرين. رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ووريت اني

158
01:06:41.250 --> 01:07:03.650
اسجد فيها بماء وطين فصلى بهم ليلة واحد وعشرين وصلى بهم الفجر صبيحة واحد وعشرين. فقال ابو سعيد فرأف مطرنا فوقف المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وان الماء على ارنبة انت. الطين والماء. فاذا كانت لي

159
01:07:03.650 --> 01:07:23.650
واحد وعشرين وحديث عبد الله بن انيس ثلاثة وعشرين وفي بعض الاثار سبعة وعشرين وغير ذلك غير ذلك من من النصوص. مما يدل على انها قد تكون في اول الشهر وفي اخره

160
01:07:23.650 --> 01:07:53.650
يقول المصنف ويدعو فيها لماذا سميت ليلة القدر؟ مم لانها تقدر فيها مقادير العامة. نعم. مقادير العام تستنسخ من اللوح المحفوظ. فتكتب وتنزل في السماء الدنيا في بيت العزة مقادير العامل ثم تنزل على كل يوم كل يوم هو في شأن من ذلك الذي في اللوح المستنسخ في بيت

161
01:07:53.650 --> 01:08:13.650
او سميت لعظم قدرها وشأنها ها ليلة مباركة يقول يدعو فيها بما ورد. يقول في الشرح لان الدعاء مستجاب فيها. لان الدعاء مستجاب فيها وذكره جماعة من العلماء ان الدعاء مستجاب

162
01:08:13.650 --> 01:08:33.650
في ليلة القدر ويستدل بحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله بما ان رأيتني وافقت ليلة القدر فبما ادعو؟ قال قل الله اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. انك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم انا نسألك ان تبلغنا ليلة القدر

163
01:08:33.650 --> 01:08:53.600
بلغنا رمظان وقيامه وصيامه وتعين على ذلك ايمانا واحتسابا وان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وان تفقهنا في ديننا يا ذا الجلال والاكرام. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال

164
01:08:58.000 --> 01:08:59.750
