﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:16.200
ولا شك ان تعليله قوي رحمه الله لكن يرجح قول الجمهور عندي ان ان من افسر قبل غروب الشمس صام غروبها او اكل بعد طلوع الفجر ظنا ان ان الليل باقي

2
00:00:18.150 --> 00:00:40.100
كان عنده نية كان عنده نية نية الصوم فاكل في اخر النهار ظنا ان الوقت قد انقظى اما هؤلاء فليس عندهم نية اصلا ولهذا كان الخلاف المسألتين الاخيرتين في من اكل قبل الغروب او بعد طلوع الفجر

3
00:00:40.650 --> 00:01:05.900
كان اشهر من الخلاف في المسألة الاولى والمسألة   الخطب فيها يسير   فكون الانسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ قول شيخ الاسلام رحمه الله وان كان له حظ قوي من النظر

4
00:01:06.400 --> 00:01:25.000
سيكون في الحقيقة مخاطرة وقوله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوده طيب ومن كان من قبل هذا اليوم اهل الوجوب ها من ده بيقوي مثال الذي يكون في اثناء هذا الوجوب

5
00:01:25.600 --> 00:01:51.700
صبي بلغ في اثناء النهار صبي برع في اثناء النهار ثم قامت البينة فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل من اهل الوجوب وكذلك لو لو فرض انه قامت البينة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البينة

6
00:01:52.200 --> 00:02:07.550
فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا صار اهل الوجوه ولكن سيأتينا الخلاف فيما اذا طرأ شرط الوجوب في اثناء النهار هل يلزم القضاء او لا يلزم؟ سيأتي ان شاء الله

7
00:02:07.850 --> 00:02:31.600
طيب طيب على كل من صار في ابنائه اهل وجوبه. وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مفطرا هذه ثلاث مسائل حائض طهرت في اثناء النهار  ماذا يلزمها؟ هذا كلام المؤلف الامساك والقضاء

8
00:02:32.250 --> 00:02:58.350
نفساء طهرت في اثناء النهار يلزمها الامساك والقضاء مسافر قدم مفطرا يلزمه الامساك والقضاء طيب لماذا لانه بزوال المانع صار من اهل الوجوه لزوال المانع صار من اهل الوجوب فالزمناه بالقضاء بالامساك

9
00:02:59.900 --> 00:03:27.250
ولكونه متلبسا بمانع في اول النهار وليس من اهل وليس من اهل الوجوب الزمناه بالقضاء. الزمناه بالقضاء وهذه المسألة فيها عن احمد روايتان رواية ما ذهب اليه المؤلف ورواية اخرى

10
00:03:27.900 --> 00:03:53.700
لا يلزمه الانسان لا يلزم الانسان في هذه الصورة لكن عليهم القضاء والفرق بينهم وبينما ما والفرق بينهم وبين ما اذا قامت البينة في اثناء النهار ان هؤلاء لهم الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا

11
00:03:54.600 --> 00:04:13.000
انتبه هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في اول النهار ظاهرا وباطنا فاليوم في حق غير محترم لكن اذا قامت البينة في اثناء النهار وكان الرجل في اول النهار قد اكل وشرب

12
00:04:13.800 --> 00:04:37.450
فان له الفطر ظاهرا لا باطنا ظاهرا لا باطن لانه لو علم في ان في ان هذا في ان اول النهار من الشهر لزمه الامساك بخلاف من قدم من قدم من السفر وهو مفطر

13
00:04:37.500 --> 00:04:54.650
او حاضت او طهرت الحائض والنفساء فانهم يعلمون ان اليوم من رمضان لكن لا حرمة لهذا اليوم في حقهم ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل في اول اليوم فليأكل في اخره

14
00:04:55.300 --> 00:05:12.850
يعني من حل له الاكل في اول اليوم حل له الاكل في اخر اليوم وهذا هو الصحيح الصحيح ان المسافر اذا قدم مفطرا اذا قدم لبلده مفطرا فانه لازمه الامساك

15
00:05:13.550 --> 00:05:37.350
وان الحائض اذا فهو لفظ مفطرة لا يلزمها الانسان العبارة السليمة الحائض اذا طهرت مفطرة هذا لا لا يستقيم هذا. لانك اذا قلت الحائض اذا ظافر المفطرة مفهومه اذا طهرت مفطرة مفهومه اذا طهرت صائمة

16
00:05:37.350 --> 00:05:57.500
وهذا لا لا يستقيم ولهذا الحائض يقول المؤلف حائض طهورتها ومسافر قدم مفطرا فقيد مسافر كونه مفطرا بخلاف الحائض والنفساء لانه لا يمكن في حقهم الصوم فاذا طهرت الحائض لم يلزمها الامساك

17
00:05:58.300 --> 00:06:23.850
واذا طهرت النفساء لم يلزمها لم يلزمها الامساك وحينئذ يمكن ان نأتي بمسألة معايات يعني لغز فيقال رجل عاق قادر مسلم في بلده جاز ان يجامع زوجته في نهار رمضان

18
00:06:26.150 --> 00:06:53.000
مسافر قدم مفطرا على امرأته التي طورته من الحيض نعم مسافر قدم مفطرا ها؟ على امرأة طهرت من الحيض. فيجوز له ان يجامعها نعم لان لان كل واحد منهما لا يلزمه لا يلزمه الانسان. طيب

19
00:06:54.500 --> 00:07:17.700
هذي هذي المسألة هذه المسائل الثلاث يمكن ان نعبر عنها بعبارة عامة فنقول اذا اذا زال مانع الوجوب في اثناء النهار اذا زال مانع الوجوب في اثناء النهار فهل يلزم القضاء

20
00:07:18.150 --> 00:07:49.000
الجواب؟ نعم هل يلزم الامساك؟ في في خلاف. المذهب نعم يلزم الانسان والصحيح لا يلزم لازم الامساك وعرفتم التعريب ان هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمة في حقه لانهم يجوز لهم الاكل في اول النهار ظاهرا وباطنا

21
00:07:49.800 --> 00:08:23.250
طيب المريض اذا برئ في اثناء النهار وهو مفتي مثل نعم لانه زال مانع الوجوب كالمسافر اذا قدم وافطر طيب رجل اضطر الى الفطر لانقاذ غريب طريق او حريق قال لا استطيع ان انقذه وانا صائم انا تعبان

22
00:08:23.850 --> 00:08:47.650
قلنا يجب عليك ان تفطر لانقاذه فافطر لانقاذه افطن لانقاذه هل نقول اذا انقذه اذا انقذه يلزمه الامساك ها؟ لا لماذا لان هذا الرجل حلله الفطر حلله الفطر لسبب مباح

23
00:08:47.750 --> 00:09:15.950
فلا يلزمه امرأة افطرت خوفا على رظيعها خوفا على الغيبة لانها ترضعه وفي اثناء النهار مات مات البغيض يلزمها الامساك ينبني على الخلاف  عن القول الصحيح لازموا اذا يعنون عن هذه المسائل

24
00:09:16.650 --> 00:09:54.150
بماذا؟ اذا زال مانع الوجوب هل يلزم الامساك الجواب الصحيح ان ان نقول الصحيح لا والمذهب يلزم طيب ماتى الوقت دخل طيب  بالنسبة     ايه  يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية؟ او تكفي نية رمضان في اوله

25
00:09:54.550 --> 00:10:27.350
الصحيح انه يكتفى بنية واحدة من اول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في اثناء الشهر فيفطر فانه لابد من تجسيد النية       يسأل يقول اذا قامت البينة في اثناء النهار وقلنا بوجوب الامساك والقضاء فما فائدة الامساك

26
00:10:27.500 --> 00:10:51.100
فائدة الامساك ان الاصل في هذا الرجل ان يمسك لكن رفع عنه وجوب من اجل الجهل تتبين الان انه يلزمه الانسان وبقي النظر لماذا لا يجزئ الامساك بعض النهار لانه غير عالم؟ فقلنا ان ان

27
00:10:51.100 --> 00:11:27.050
ان هذا الرجل لم ينوي من اول من قبل الفجر نعم التأخير داخل الوقت فانه   نعم. ليش؟ لانه ما وجب عليك النائب هذا الدعاء؟ لان النائم لم تجب الى الصلاة الا حين استيقاظه. نعم. بينه وبين المسألة مسألة المساء

28
00:11:27.050 --> 00:11:48.200
وجدت البينة على انه رؤية كانت في ليلة رمضان يعني في اثناء النهار ما الفرق بين بين هذا وبينما اذا قامت البينة في اثناء النهار هكذا الشيخ قلنا ان الراجح اترك الشيء الثاني الان

29
00:11:48.450 --> 00:12:12.500
اه نحن قلنا ان الصيام وبشكل وانه لو صامه فانه نعم كيف يا شيخ لو نهيناهم عن الصيام فلما ليس هذا يوم شك  ليس هذا من شك  قد يكون عندهم الا ليس شيء قد يكون الجو صاحي وقد يكون يظنون ان ان اليوم هذا تسعة وعشرين

30
00:12:13.650 --> 00:12:29.200
طيب او الناس المسألة الفرق بين هذه والمسألة الاولى ان النائم معذور معذور بنوم مرفوع عنه القلق. وهذا معذور بجهله. نعم. ولذلك لا لا نؤثم ولا نقول تأثم باكلك وشربك بفعل

31
00:12:29.200 --> 00:12:59.000
هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من اول النهار فسأل المشروع نعم نعم لا يقولون ان هذا النهي لا يعود الى ذات العبادة يعود الى ضرر المطر

32
00:12:59.600 --> 00:13:25.700
او الذي لا ما يرون هذا لانه لان الظرر عندهم الظرر ممنوع في وغير الصلاة ويحتمل الانهاء انه اذا قالوا بالتحريم لكنهم لا يقولون بالتحريم ابدا المذهب لا ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض. لكن القاعدة اذا ثبت التحريم ولو لضرره

33
00:13:25.900 --> 00:13:32.300
فانه يقتضي ان ان يبطل صومه بهذه القاعدة نعم