﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:32.400
والكبر لا يجاوب اليس كذلك؟ لان الرجوع الى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوعا فاشتريت فالكبير لا يمكن ان يرجع شاب فاذا افطر لك كبر فانه ميئوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية

2
00:00:32.950 --> 00:00:59.000
كذلك من افطر لمرض لا يرجى الروح ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالسلم يقولون انه لا يرجى بهم لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح لماذا؟ لان السل صار مما يمكن برؤه

3
00:01:00.300 --> 00:01:18.900
لكن يمكن ان نمثل في الوقت الحاضر في ايش؟ في السرطان نسأل الله العافية. فان السرطان لا يوجد برؤه فاذا مرض الانسان بمرظ السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم

4
00:01:19.800 --> 00:01:50.100
يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم وهنا يحتاج الى الى امرين او نحتاج الى امرين. الامر الاول ما وجه سقوط الصوم عنه  فيقال وجه السقوط عدم القدرة وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدت من الايام قال الله فيه فعدة من ايام اخر

5
00:01:50.250 --> 00:02:13.750
لان المريض يرجى به وهذا لا يرجى فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه المسألة الثانية ما هو الدليل على وجوب الفدية لان لانه اذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فانه قد فانه قد امتثل امر الله في قوله فاتقوا الله

6
00:02:13.750 --> 00:02:32.950
ما استطعتم فما فما الدليل على وجوب الفدية قلنا الدليل على ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخ والشيخة يعني كبيرين اذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا

7
00:02:33.650 --> 00:03:04.250
واستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. استدل بهذه الاية  الحكم صادر من صحابي ومعلوم خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة او ليس بحجة لكنه هنا قول صحابي في تفسير اية

8
00:03:04.850 --> 00:03:25.900
واذا كان في تفسير الاية فقد ذهب بعض العلماء الى ان تفسير الصحابي له حكم الرفع وان كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك انه اذا اذا حكم واستدل بالاية فان استدلاله بالايات اصح من استدلال غيره

9
00:03:25.900 --> 00:03:51.000
فما وجه الدلالة من الاية اذ يمكن لكل واحد ان يقول ان الاية يقول الله فيها وعلى الذين يطيقون يطيقونه فتنة والكبير لا يطيق فكيف استدل ابن عباس بهذه الاية على الذي لا يطيق

10
00:03:51.350 --> 00:04:10.600
نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الاية استدلال عميق جدا وجهه ان الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم

11
00:04:10.700 --> 00:04:39.700
فجعل الفدية معادلة للصوم. وهذا في اول الامر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية فلما تعذر احد البدلين ثبت الاخر. لما تعذر الصوم ثبت الفدية فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه

12
00:04:39.800 --> 00:04:59.800
والا فان من من اخذ بظاهر الاية يقول الاية ما تدل على هذا الاية تدل على ان الذي يطيق اما ان يفتي واما ان يصوم والصوم خير لكن نقول وجه ذلك انه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم

13
00:05:02.350 --> 00:05:23.600
مقام التخيير دل ذلك على انها تكون بدلا عنه عند العجز عنه وهذا واظح وعلى هذا فمن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين

14
00:05:24.150 --> 00:05:54.550
ولكن ما الذي يطعم  يطعم كل ما يسمى طعاما كل ما سمع طاعة من تمر او بر او رز او غيره وكم نقول هنا لم يقدر ما يعطى المعطى غير مقدر

15
00:05:56.450 --> 00:06:15.400
فيرجع فيه الى العرف الى ما يحصل به الاطعام وكان انس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع ثلاثين فقيرا فيطعمهم خبزا وادما  وعلى هذا فاذا رد المساكين او عشاهم كفى

16
00:06:16.300 --> 00:06:43.100
فاذا جمع ثلاثين فقيرا في اخر يوم من رمظان وعشاهم كفاه عن عن الفدية وقال بعض العلماء لا يصح الاطعام بل لا بد من التمليك وعليه فقالوا ان الواجب يرحمك الله. ان الواجب مد من البر او نصف صاع من غيره

17
00:06:43.100 --> 00:07:04.150
مدوا من البر او نصف ساعة من غيره وقيل بل الواجب نصف صاع من اي طعام كان فالذين قالوا في الاول قالوا ان مد البر يساوي نصف صاع من الشعير

18
00:07:04.700 --> 00:07:27.100
لانه اطيب واغلى في نفوس الناس والذين قالوا بانه نصف صاع على كل حال قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كعب بن عجرة في فدية الاذى او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

19
00:07:27.700 --> 00:07:46.950
قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف ساعة ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع الى العرف او يرجع فيه الى النبوي

20
00:07:48.300 --> 00:08:06.200
لم اعلم ان احدا من العلماء قال انه يرجع الى العرف  بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الاسلام الى انه يرجع فيها الى الى العرف. يعني الدراهم يعني الدراهم كم من درهم

21
00:08:06.700 --> 00:08:39.050
كم؟ نعم مئة درهم مئة درهم قال في حديث انس بن مالك الذي كتبه ابو بكر قال وفي الرقة في كل مئتي درهم او بالعشر  فمن العلماء من قال المراد بمئتي الدرهم خمس اواق. فاعتبر الوزن ومنهم من اعتبر العدد

22
00:08:39.050 --> 00:08:59.500
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان آآ كالجمل في كبره  او كان كنصف التمرة مثلا العبرة بالعدد لكن الاصواء حتى عند شيخ الاسلام رحمه الله لم يرجع فيها الى الغرف

23
00:09:00.650 --> 00:09:19.800
بل رجع فيها الى الصاع صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وعلى هذا فنقول نصف صائم من صاع النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروفة الان بين ايدينا هنا في القصيم

24
00:09:20.100 --> 00:09:47.300
فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا يعني اضف الى الى الصاع النبوي ربعه يكن الصاع الحار اي ان الصاع النبوي اربعة اخماس الصاع الموجود فهمتم؟ صاعنا موجود خمسة امداد نبوية

25
00:09:47.850 --> 00:10:11.200
وصاع الرسول اربعة امداد نبوية الخلاصة الان من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الاطعام فدية طعام مسكين وهل يجزي ان يغديهم او يعشيهم ام لابد من التمليك على قولين والراجح

26
00:10:11.250 --> 00:10:40.600
انه يفسد يقول مؤلف الراجع انه مجزي نزل اطعام التمليك قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر سنة الظمير يعود على لام الفطر لانه قال افطر ومن عجز عنه لكبال لا يبج برؤه

27
00:10:41.450 --> 00:11:09.250
اطعم لكل يوم مسكينا يعني وافطر. وسن يعني الفطر لمريض يضره  فاذا كان الانسان مريظا يضره الصوم فالافطار في حقه سنة هكذا قال المؤلف رحمه الله وذلك انه اذا لم لم يفطر

28
00:11:09.650 --> 00:11:34.250
فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى والعدول عن رخصة الله خطأ فالذي ينبغي للانسان ان يقبل رخصة الله والصحيح في هذه المسألة انه اذا كان يضره فانه فان الصوم حرام والفطر واجب

29
00:11:35.100 --> 00:11:57.200
هذا هو الصحيح لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم والنهي هنا يشمل القتل الذي هو ازهاق الروح ويشمل ما فيه ظرر والدليل على انه يسمع ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه

30
00:11:58.400 --> 00:12:16.500
انه صلى باصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت لاصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

31
00:12:16.550 --> 00:12:38.750
يعني واني خفت البرق فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فالصواب ان المريض بالنسبة للصوم ينقسم الى اقسام الاول ما لا يتأثر بالصوم او من لا يتأثر من لا يتأثر بالصوم

32
00:12:40.400 --> 00:13:02.400
مثل الزكام اليسير وجع الرأس اليسير وجع الضرس وما اشبه ذلك فهذا لا يحل له ان يفطر وان كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا ولكننا نقول انها الحكم معلل بعلة

33
00:13:03.500 --> 00:13:24.050
وهي ان يكون الفطر ارفق له. فحين اذ له الفطر. اما اذا كان لا يتأثر فانه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم الحالة الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر

34
00:13:24.800 --> 00:13:46.000
فهذا يكره له ان يفطر يكره له ان يصوم ويسن له ان يفطر الحالة الثالثة ان يضره الصوم كرجل مصاب بمرض الكلى او بمرض السكر وما اشبه ذلك فالصوم عليه حرام

35
00:13:46.750 --> 00:14:09.600
ولا يحل لها ان يصوم ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم  قال ابو محمد ابن حزم رحمه الله لا يجزئه الصوم لان الله تعالى جعل للمريض عدة من ايام اخرى

36
00:14:09.800 --> 00:14:30.400
فاذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان لانه لم يأتي وقت صومه بعد وقت صومه اذا اذا عوفي فاذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه وحينئذ يلزمه القضاء