﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.600
الزمن  طيب الثاني ان يشق عليه مشقة لكنها ليست شديدة انما في مشقة انما ليست شديدة نعم يلا. يكره له الصوم. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هي ما

2
00:00:24.600 --> 00:01:11.950
بعض الصحابة شق عليهم الصوف فاتى له غير هذي وغير هذي  للاخر نعم اي نعم ما هو لا سبحان الله نعم. صحيح رأى رجلا قد دلل عليه وعليه الزحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر

3
00:01:13.150 --> 00:01:46.650
طيب لدينا قاعدة معروفة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  افلا يقتضي هذا ان يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا ايه همزة  لماذا قال ما هذا

4
00:01:46.650 --> 00:02:16.350
قد وجد فلا لكن الحديث في الاخير ليس من البر الصيام في السفر ولم يقل مع المشقة ايه فهمتم يا جماعة يقول نعم العبرة في عموم اللفظ فلا نقول ان الذي انتفى عنه البر هو هذا الشخص بعينه

5
00:02:16.550 --> 00:02:42.050
بل كل من من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث وهذا صحيح وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة وهو واضح لمن تأمله فلا نقول كما استدل بعض العلماء بانه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث نقول هذا الحديث مبني على سبب

6
00:02:42.350 --> 00:03:08.550
سببين لمعني مخصص وهو المشقة الثالث اذا شق شديدا اذا شق او شقة شديدة اي نعم يحرم الصوت ما دليله الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح عليهم الصيام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له انه ينظر

7
00:03:08.550 --> 00:03:28.550
ماذا تفعل؟ فاخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون. اللهم صلي وسلم عليه. فافضل بعض الناس وبعضهم ما زال صائما اخبر بذلك قالوا ولاية العصاة ان النبي وصف الذين لم يفطروا مع مشقة الصوم بانهم عصاة اي جمع عاصي والعصر

8
00:03:28.550 --> 00:04:02.200
الا بإذن طيب المريض حكم الصوم في حق عبد الرحمن للتفصيل ما هو  نعم  اذا كان لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكين طيب واذا كان يرجى برؤه

9
00:04:03.250 --> 00:04:28.350
مطلقا يفطر هم  اذا كان يشق عليك لو قال لك قائل الاية مطلقة ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وانتم قلتم في السفر له الفطر وان لم يشق عليه

10
00:04:28.400 --> 00:05:02.900
تقول في المرض له الفطر وان لم يشق عليه حتى الانسان اللي فيه زكام يسير افطر نعم فيه قول  طيب هذي احسن من مما يقال عنه الجن فيه قولان  ابن جن يقولون رجله ومعروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة. ابوه

11
00:05:03.600 --> 00:05:23.150
من شيوخ العمايم ولا يعرف وكان الناس يسألونه يقال انه قال له ابنه كل ما قالوا لك قل فيه قولان لانه ما تخلو مسألة من خلاف فقيل له افي الله شك

12
00:05:23.550 --> 00:05:44.350
افي الله شك؟ كان فيه قولان تورط بهذا الله ما في شك عز وجل ولا احد يقول انه في شك قالوا لما شافه متورط قالوا هل عند ابني وقد نعم فيه قولان في اعرابي. في اعرابي قولان

13
00:05:45.050 --> 00:06:08.000
فبعض الناس الان ينقدح في ذهنه ان المسألة فيها يعني تردد فيقول فيها قولان  وفيها قول لكن نريد ما هو القول الصحيح يعني كيف يجاب عن الاية لان ظاهر الاية في الحقيقة يعني ظاهر الاية يحتمل لهذا القول ان مجرد المرض يبيح الفطر

14
00:06:11.800 --> 00:06:48.700
طيب انت     نعم طيب كيف نجيب عن مسألة السفر  والصحابة يصومون ويفطرون لولا هذا لقلنا ان السفر لا يجوز فيه الفطر الا اذا كان فيه في الصوم المشقة لكن لما رأينا الصحابة افطروا بدون مشقة قلنا هكذا

15
00:06:49.450 --> 00:07:11.400
طيب المرض ما علم احدا من السلف اخطأ باي مرض. المرض اذا كان الانسان لا تأثر بالصوم ولا يهتم صداع يسير. او وجع غير او وجع عين يسير او وجع اذن يسير او وجع رجل او ركبة او ما اشبه ذلك. يقول افطر

16
00:07:11.650 --> 00:07:47.400
طيب اظن انتهى الوقت ولا ناخذ درس تخصص اسئلة طيب يلا حبيبي   مم له ان يفطر ما دام فيه مشقة ولو كان يستطيع لو كان يتحمل فله ان يفطر  المصاب بمرض السكري قالوا لي انه مما لا يعجبه

17
00:07:47.700 --> 00:08:25.550
اذا بيضر  يضره يقولون لا بد يشرب دائما على كل حال يرجع للطبيب. البطن الغالبا من الصيام الا في ايه نعم ايه لا يشق يشق عليه لان المريض تضيق عليه الدنيا. المريض ليس كالصحيح لا لا مطلق في البطن وغير البطن

18
00:08:25.550 --> 00:08:55.750
فقال كفارة ايش؟ رمظان والمسافر. هذه قاعدة اقولها انك لا يصح صوم غير رمظان في رمظان نقل الينا انكم تقولون بجواز الجمع بين بين نيتي قاع رمضان وصيام ست من شوال فهل هذا صحيح

19
00:08:56.100 --> 00:09:08.400
لا هذا غير صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتباعه جعل هذا مستقلا ولو جاز في مثل هذه الحال لجاز ان ينوي الانسان في صلاة الظهر

20
00:09:09.150 --> 00:09:33.500
راتبة الظهر راتبة الظهر الاولى في الركعتين والثانية في الركعتين يصلي بلا رواتب   طيب الثالث  هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المرأة جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضرورة

21
00:09:33.700 --> 00:09:50.550
اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام او قالوا ان الولد فيه تشويه ففي هذه الحال لا بأس بالاجهاض ما دام لم يتم له اربعة اشهر

22
00:09:51.000 --> 00:10:16.700
يا ماجد. الحكم يتوب الى الله واستغفر ولا يعود لا ما فيه ما فيه صيام. نعم؟ سأل بعض الاخوان يقولون جزاك الله خيرا احرص على نعم. نعم. نعم. لكنهم لاحظوا عليك اليوم انك ما ايه انا انا نويت بالست ثلاثة ايام ان شاء الله

23
00:10:16.700 --> 00:10:55.800
ادخلتها ادخلتها فيها نعم قال لي ما نوي عليه وان شاء الله لا بأس  وعلى ولديهما في كل يوم مسكينة ومن نوى الصوم ثم دنيا واغمي عليه جميع النهار ولم يفك جزءا منه لم

24
00:10:55.800 --> 00:11:15.000
التصوف لا ان نام جميع النهار بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وان واحاضن صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر الحاضر يجب عليه ان يصومه كما هو واضح

25
00:11:15.900 --> 00:11:36.150
فاذا سافر في اثناء اليوم فهل له ان يفطر او لا نخطئ في هذه المسألة قولان لاهل العلم القول الاول ان له ان يفطر لكن بشرط كما سنذكره القول الثاني

26
00:11:36.250 --> 00:11:56.100
ليس له ان يفطر الاول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وعللوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني فافطر فعدة من ايام اخرى

27
00:11:56.700 --> 00:12:26.650
وهذا الان صافي وصار على سفر فيصدق عليه انه ممن رخص له في الفطر فيفطر و القول الثاني عللوا بان الانسان سرى في صوم واجب فلزمه اتمامه كما لو شرع في القضاء

28
00:12:27.250 --> 00:12:43.700
فانه يلزمه ان يتم وان كان لولا شروعه لم يلزمه ان يصوم يعني مثلا الانسان عليه يوم من رمضان فقال اصومه غدا او بعد غد نقول انت بالخيار. غدا او بعد غد

29
00:12:44.300 --> 00:13:04.950
لكن اذا صامه غدا فهل له ان يفطر في اثنائه ليصوم بعد الغد لا فهذا مثله لكن الصحيح ماذا ذهب اليه المؤلف ان له ان يفطر وقد جاءت السنة بذلك. والاثار عن الصحابة رضي الله عنهم

30
00:13:05.550 --> 00:13:31.750
ان انه اذا سافر في اثناء اليوم فله الفطر ولكن هل يشترط ان يفارق قريته او اذا عزم على السفر وارتحل فله ان يفطر لهذا ايضا قولان عن السلف والصحيح انه لا يفطر حتى يفارق القرية

31
00:13:32.300 --> 00:14:00.850
لانه لم يكن الان على سفر ولكنه ناوي للسفر. ولذلك لا يجوز ان يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك لا يجوز ان يفطر حتى يخرج من من البلد واذا جاز ان يفطر بعد السفر في اثناء اليوم فهل يفطر بالاكل والشرب؟ او باي مفتن شاء؟ مفطر

32
00:14:00.850 --> 00:14:24.850
الجواب الثاني له ان يخطي بالاكل والشرب وجماع اهله اذا كانوا معه. في اي اي مفطر له اي اي يفعل ذلك ثم قال مالك وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قظتاه فقط وعلى ولديهما

33
00:14:24.850 --> 00:14:52.050
اتاه اطعمتا لكل يوم مسكينا ان افطرت حاملة او مرضة الى اخره المؤلف رحمه الله انه يجوز للحامل ان تفطر ويجوز للمرضع ان تفطر وان لم تكونا مريضتين وذلك لان الحامل يشق عليه الصوم

34
00:14:52.350 --> 00:15:14.750
من اجل من اجل الحمل لا سيما في في اشهره الاخيرة ولان صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل اذا لم يكن في جسمها غذاء فربما يضمر الحمل ويضعف وكذلك في المرضع

35
00:15:14.900 --> 00:15:38.200
هي سرية صحيحة ما فيها شيء. لكن اذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما ان رخص لهما في الفطر ولكن افطاره

36
00:15:39.000 --> 00:16:02.950
قد يكون مراعاة لحالهما وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل او الطفل وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد  فما الحكم في الاحوال الثلاثة نقول اما القضاء فلا بد منه القضاء لا بد منه لان الله تعالى فرض

37
00:16:03.000 --> 00:16:25.600
الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من ايام اخر مع انهما مفطران بعذر فاذا لم يسقط القضاء عن من افطر لعذر من مرض او سفر فعدم سقوطه عمن افطرت بس لمجرد

38
00:16:25.600 --> 00:16:44.950
لمجرد الراحة من باب من باب اولى فالقضاء لا بد منه ولكن الاطعام هل يلزم او لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين فقال في الحالة الاولى وان افطرت حاملا او مرظع

39
00:16:44.950 --> 00:17:04.500
على انفسهما قتاه فقط ايقظت الصوم فقط وقوله فقط هذه كلمة تعني انه لا زيادة على ذلك