﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:25.400
يتظاهر المذهب يجب صومه. لماذا؟ احتياطا. كيف يكون احتياطا لاحتمال ان يكون هلال؟ قد هل ولكن لم نرى بواسطة الغيوم او القطر او الضباب او ما اشبه ذلك وحينئذ يكون للناس في ليلة الثلاثين حالان

2
00:00:25.500 --> 00:00:54.500
الحالة الحالة الاولى وفوب الصوم والثانية الفطر متى يكون الفطر اذا كانت السماء صاحية ويكون الصوم اذا كان عليها غيم او قتر او نحوهما فظاهر المذهب يجب صومه. وهذا هو المشهور من المذهب المعتمد عند المتأخرين

3
00:00:54.850 --> 00:01:17.750
حتى قال بعضهم ان نصوص احمد الامام احمد رحمه الله تدل عليه اي على الوجوب  واستدلوا كما قلت لكم بان هذا من باب ايش؟ من باب الاحتياط. وبان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا

4
00:01:17.750 --> 00:01:48.900
كان ليلة الثلاثين من شعبان وفيه غيم او قطر ارسل من من ينظر الى الهلال فان رآه والا اصبح صائما اصبح هو بنفسه صائما ولا يأمر اهله بالصيام  لكن لورعهم وشدة رضي الله عنه كان يصبح صائما

5
00:01:49.050 --> 00:02:14.700
الا اننا نعلم انه لا يرى الوجوب لانه لم لم يأمر بذلك اهله. فصار الفقهاء رحمهم الله استدلوا لوجوب الصوم بنظر واثر النظر الاحتياط. لاحتمال ان يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الحاجب

6
00:02:14.700 --> 00:02:38.150
اثر اثر ابن عمر رضي الله عنه ولننظر الى هذا هذا الاستدلال هل هو صحيح او لا فنقول اما الاحتياط فانما يكون فيما كان الاصل وجوه فشككنا في سقوط الوجوب

7
00:02:38.650 --> 00:03:09.150
واما ما الاصل عدمه فلا احتياط في ايجابه هذي واحدة ثانيا ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الامام احمد وغير الامام احمد فيما اظن انه ليس بلازم وانما هو على سبيل الورع والاستحباب. وذلك لاننا اذا احتقنا واوجبنا فقد وقعنا في

8
00:03:09.150 --> 00:03:37.650
بغير الاحتياط من حيث تأثيم الناس للترك والاحتياط ان تؤثم الناس او الا تؤثمهم؟ الا تؤثمهم فلذلك نقول ان باب الاحتياط انما يكون فيما فيما الاصل وجوبه والاصل هنا عدم الوجوب او الوجوب. عدم الوجوب. فتبين ضعف هذا الاستدلال

9
00:03:37.650 --> 00:04:02.050
اما الاثر اثر ابن عمر فلا دليل فيه ايضا لان ابن عمر ان ما فعله رضي الله عنه على سبيل الاستحباب لا شك لانه لو كان على سبيل الوجوب لامر الناس به ولو على الاقل اهله ولم يأمرهم

10
00:04:02.050 --> 00:04:34.550
فسقط الاستدلال بهذين بالاثر وبالنظر قبل ان يقال هل في المسألة قول اخر؟ نقول فيها ستة اقوال غير هذا القول ستة اقوال غير هذا القول وهذا السابق نعم فمن العلماء من قال انه لا يجوز انه يحرم صومه

11
00:04:35.050 --> 00:04:58.250
على العكس من القول بالوجوب واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يوما. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه  واذا كان لا يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه الشك

12
00:04:58.850 --> 00:05:21.600
فقد تقدم رمظان بيوم وبحديث عمار ابن ياسر الذي علقه البخاري ووصله اصحاب السنن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان هذا يوم يشك

13
00:05:21.600 --> 00:05:53.750
كفيت بوجود ايش؟ الغيم والقطر وبقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان ربي عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فقوله اكملوا العدة امر والاصل في الامر الوجوب. واذا وجب اكمال شعبان ثلاثين يوما حرم الصوم

14
00:05:54.600 --> 00:06:20.050
وهذا القول هو الصحيح هو الراجح انه لا يجوز صومه احتياطا وربما نستدل بدليل رابع وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم هلك المتنطعون فان هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في غير والاحتياط لها في غير محله

15
00:06:20.100 --> 00:06:53.400
القول الثاني الثالث نعم القول الثالث ان صومه مستحب وليس بواجب  استدلالا بفعل عبد الله بن عمر القول الرابع ان صومه مكروه وليس لحرام والقول الخامس ان صومه مباح وليس بواجب

16
00:06:53.650 --> 00:07:26.600
ولا مكروه ولا مستحب كم هذي؟ خمسة خمسة الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة تجري في هذا في هذا الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والاباحة  القول السادس العمل بعادة غالبة. العمل بعادة غالبة. يقولون اذا مضى شهران كاملان الثالث

17
00:07:26.600 --> 00:08:00.500
ناقص او او شهران ناقصان فالثالث كامل هذا الغالب فيعمل بالعادة الغالبة فاذا كان شهر رجب وشعبان ناقصا فرمضان كان واذا كان رجب وجماد الثانية ناقصا في شعبان كامل  والقول السادس السابع نعم. القول السابع ان الناس تبع للامام

18
00:08:00.850 --> 00:08:27.050
ان الناس تتبعهم الامام ان صام صاموا وان افطر افطروا لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس والناس يتبعون امامهم في هذا فهذه اقوال سبعة. اصحها التحريم. ولكن

19
00:08:27.150 --> 00:08:55.800
اذا ثبت عند الامام يعني اذا رأى الامام وجوب صوم هذا اليوم وامر الناس به فانه لا تنبغي منابذته ويحصل عدم منابذته الا يظهر الانسان فطرة فيفطر في هذه الحال سرا. والمسألة الان كلها ما ثبت الشهر. اما لو حكم ولي الامر

20
00:08:55.800 --> 00:09:18.150
دخول الشهر فالصوم واجب لكن الان لم يثبت يقول هو الشهر فهذه سبعة اقوال وقد عرفتم ادلة كل قول وان رؤي نهارا اذ رؤيا الظمير يعود على الهلال نهارا فهو لليلة

21
00:09:18.150 --> 00:09:39.250
اذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة وكلام المؤلف في قوله فهو لليلة المقبلة لم يرد به الحكم بانه ليلة مقبلة بل اراد به رد قول من يقول انه لليلة الماضية

22
00:09:39.250 --> 00:10:00.900
انه لليلة الماضية. فان بعض العلماء يقول اذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دل ذلك على انه لليلة الماضية ومنهم من فصل بما اذا رؤي قبل الزوال او بعده

23
00:10:01.450 --> 00:10:26.750
ولكن القول الصحيح انه ليس من ليلة ماضية. اللهم الا ان يرى بعيدا عن الشمس يعني مرتفعا عن الشمس كثيرا فهنا ربما نقول انه لليلة الماضية اذا اذا قدرنا انه ان بينه وبين غروب مغرب الشمس

24
00:10:26.750 --> 00:10:53.550
يعني مسافة طويلة. فهذه قد يقال انه لليلة الماضية وانه لم يرى في تلك الليلة لسبب من الاسباب لكن مع ذلك ما لا نتيقن هذا هذا الامر ثم ان قوله انه لليلة المقبلة ليس على اطلاقه. ايضا لانه ان رؤي تحت الشمس

25
00:10:53.550 --> 00:11:22.700
فليس للهجوم مقبلة قطعا  ان رؤية تحت الشمس يعني اقرب من الى الغروب الى المغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة  لماذا؟ لانه سابق لها والهلال لا يكون هلالا الا اذا تأخر عن الشمس. فمثلا لو رأيناهم قبل الغروب بنصف ساعة

26
00:11:23.850 --> 00:11:45.350
ووجدناه اي الهلال قد بقي عليه ربع ساعة او عشر دقائق. والشمس باقي عليه نصف ساعة فهنا قطعا لا لا يكون لليلة المقبلة لماذا؟ لانه سيغيب سيغيب قبل ان تغرب الشمس

27
00:11:45.850 --> 00:12:09.800
واذا غاب قبل ان تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته اذ ان العبرة بالرؤية رؤيته بعد الغروب متخلفا عن الشمس هذا العبرة ثم ثم قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. اذا

28
00:12:09.800 --> 00:12:35.950
رآه اي الهلال. اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم والمراد بالاهل هنا ما ما تثبت به رؤيته. فهو عام به الخاص. فليس المراد به ان جميع اهل البلد من صغير وكبير وذكر وانثى يراه

29
00:12:36.050 --> 00:13:03.600
المراد اذا ثبتت رؤيته بمكان من بلاد المسلمين لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الارض ومغاربها وشمالها وجنوبها  لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والخطاب موجه لعموم الامة

30
00:13:04.250 --> 00:13:39.650
فيصام للرؤية ويفتن للرؤية في جميع اقطار الارض لان الخطاب عام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ولان ذلك اقرب الى اتحاد المسلمين وعدم واجتماع كلمته وعدم التفرق بينهم بحيث يكون هؤلاء صائم صائمين وهؤلاء مفطرين هؤلاء مؤيدين وهؤلاء

31
00:13:39.650 --> 00:14:13.350
ففيه تفريق للامة واذا اجتمعوا فصار يوم صومهم واحدا ويوم فطرهم واحدا كان هذا اقوى في الاتحاد واجتماع الكلمة ففيه اذا دليل اثري ودليل نظري معنوي الاثري قوله صوموا لرؤيته. وافطروا لرؤيته والنظر ان فيه اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم

32
00:14:13.350 --> 00:14:36.450
وهذا امر ينظر اليه الشر النظر اعتبار وبناء على هذا فاذا ثبتت رؤيته في اقصى المغرب بل في امريكا وجب على اهل الصين ان نصوم مع تباعد ما بين المطالب

33
00:14:37.300 --> 00:14:58.200
فان مطالع الهلال في في امريكا ومطالعه في الشرق في اقصى الشرق متباعدة جدا لكن مع ذلك يجب الصوم لما سمعتم من من الدليل الاثري والدليل النظري