﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.450
انما وجب ذلك لان ان صوم اليوم كاملا لا يتحقق الا بهذا فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال انه صام يوما لا فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب ان ينويه قبل طلوع الفجر

2
00:00:22.500 --> 00:00:39.250
وهذا معنى قول المؤلف من الليل. يعني ليس بلازم ان تبيت النية قبل ان تنام الواجب ان لا يطلع الفجر الا وقد نويت لاجل ان تشمل النية جميع اجزاء النهار اذ انه قد فرظ

3
00:00:39.250 --> 00:01:03.550
كأن تصوم يوما فاذا كان قد فرظ عليك ان تصوم يوما فلا بد ان تنويه متى؟ قبل الفجر الى الغروب ولهذا قال النية من الليل  وهذا التعليل الذي ذكرته لكم يؤيده الحديث الذي ذكره في الشرخ عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر

4
00:01:03.700 --> 00:01:33.100
قبل طلوع الفجر فلا صيام له والمراد صيام الفرض اما النفل فسيأتي يقول لصوم كل يوم واجب لصوم كل يوم واجب يعني يجب ان ينوي كل يوم بيومه لصوم كل يوم واجب فمثلا في رمضان كم يحتاج الى نية؟ ثلاثين نية ثلاثين نية كل يوم لابد ان ينوي له نية مستقلة

5
00:01:33.100 --> 00:02:00.750
من ليلته ايضا من ليلته وبناء على ذلك لو ان رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد الا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه اليوم الثاني؟ لا لماذا؟ لانه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته

6
00:02:00.800 --> 00:02:30.600
طيب وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي مشهور من المذهب وعللوا ذلك بان كل كل يوم عبادة مستقلة  ولذلك لا يفسد صيام يوم الاحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا وهذا يدل على ان كل يوم عبادة مستقلة فيجب ان ينوي لكل يوم نية مستقلة

7
00:02:31.550 --> 00:02:55.000
وذهب بعض اهل العلم الى ان ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في اوله ما يشارط فيه كتاب تكفي النية في اوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية وعلى هذا فاذا نوى الانسان اول يوم من رمضان انه صائم هذا الشهر كله

8
00:02:55.700 --> 00:03:14.350
فانه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في اثناء رمضان فانه اذا عاد للصوم يجب عليه ان يجدد النية وهذا هو الاصح

9
00:03:14.450 --> 00:03:34.100
هذا هو الاصل لان المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم انا ناوي الصوم ايش؟ من اول الشهر الى اخره وعلى هذا فاذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما

10
00:03:34.150 --> 00:03:59.150
متحفها حكما لان الاصل عدم القطع. ولهذا قلنا اذا انقطع اذا انقطع الكتاب لسبب يبيحه ثم عاد الى الصوم فلا بد من تجديد النية وهذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس وهو الذي لا يسع الناس العمل الا عليه. طيب رجل عليه صيام شهرين

11
00:03:59.150 --> 00:04:21.000
التابعين هل يلزمه ان ينوي لكل يوم نية جديدة؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب ان ينوي لكل يوم نية جديدة وانا القول الذي اخترناه لا يجب لان هذا يلزم فيه الكتاب

12
00:04:21.050 --> 00:04:41.050
فاذا امسكت باوله فانت في في النية حكما الى ان ينتهي. وعليه فاذا نوى حينما في صوم الشهرين المتتابعين نوى صيام الشهرين المتتابعين فانه يكفيه عن جميع الايام ما لم

13
00:04:41.050 --> 00:05:10.950
يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم يلزمه ان يجدد النية طيب رجل بناء على هذا القول نام في رمضان بعد العصر ولم يفق الا من الغد بعد الفجر على القول الراجح يصح صومه. لان النية الاولى كافية والاصل فقاؤها. ولم يوجد ما يزيل استمرار

14
00:05:10.950 --> 00:05:35.250
قال المؤلف لا نية الفريضة يعني لا تجب نية الفريضة  انا عندي الفريضة لكن الفريضة والفرظية بمعنى واحد. يعني المعنى واحد يعني لا يجب ان ينوي انه يصوم فرضا. لان التعيين

15
00:05:35.700 --> 00:05:51.850
يغني عن ذلك اذا قال انا انوي صيام رمضان فمعلوم ان صيام رمضان فرض ولو قال انا انوي صيام كفارة قتل او كفارة يمين فمعلوم انه انه فرض كما قلنا في الصلاة اذا نوى ان يصلي الظهر

16
00:05:52.100 --> 00:06:07.350
لا يحتاج ان يقول فريضة او ان ينوي انها فريضة لانه معروف ان الظهر فريضة وعلى هذا فنقول نية الفريضة ليست بشرط ولكن هل الافضل ان ينوي القيام بالفريضة او لا

17
00:06:07.600 --> 00:06:33.250
الافضل ان ينوي القيام بالفريضة يعني ان ان ينوي رمظان على انه قائم في فريضة لان الفرض احب الى الله من النفع لكنه ليس بواجب نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الشرح المؤلف الشرح مسائل ينبغي ان ان نذكرها لانها مفيدة

18
00:06:33.250 --> 00:06:59.750
فقال رحمه الله ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا اذا قال انا صائم غدا ان شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده

19
00:07:00.750 --> 00:07:29.650
ان قال نعم عجيب! فصيامه صحيح لان هذا ليس تعليقا ولكنه استعانتي ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده. لان لان التعليق بالمشيئة مما يكون سببا لتحقيق المراد ويدل لهذا حديث سليمان بن داوود عليه الصلاة والسلام حينما قال

20
00:07:29.650 --> 00:07:50.000
والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف على تسليم امرأة يجامعهم ولم ترد من ولم تلد منهن الا واحدة شق انسان

21
00:07:50.100 --> 00:08:08.800
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته طيب فان قال ذلك مترددا يعني ما يدري هل يصوم او لا يصوم فانه لا يصح

22
00:08:08.950 --> 00:08:24.750
لان النية لابد فيها من الجزم فلو بات على هذه النية قال انا صائم غدا ان شاء الله فان صومه ان كان فرضا لا يصح الا ان يستيقظ قبل الفجر وينويه

23
00:08:25.250 --> 00:08:49.750
طيب قال المؤلف كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال وهذه المسألة اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب او بعيد قريب. وحينئذ نسألكم عنه

24
00:08:51.600 --> 00:09:07.100
اولا هل يجوز ان يقول انا مؤمن دون ان يقول ان شاء الله ابن داود اذا اذا اذا كان في اثبات اصل الايمان يجب عليه ان ان يقول انا مؤمن

25
00:09:07.100 --> 00:09:34.150
وايضا آآ ترى يمكن انتقلت الى التعليق. نعم على سبيل الاخبار يجوز. اذا كان على سبيل الاخبار يجوز. طيب ومنه قوم القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم؟ قالوا المسلمون. طيب. واما اذا كانت

26
00:09:34.150 --> 00:09:59.250
كبرياء هذا لا يجوز محرم كبرياء وان كان من باب التزكية فانه لا يجوز الدليل قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم وهو اعلم من التقوى. هذا اذا قال انا مؤمن بدون

27
00:09:59.250 --> 00:10:29.250
المشيئة. واذا قال انا مؤمن ان شاء الله فما الحكم؟ فيها تفصيل هذي ان شاء الله مترددا بانه طيب اذا قال انا مؤمن ان شاء الله يعني متردد نعم فهذا كفر لان لان الايمان لابد فيه

28
00:10:29.250 --> 00:10:59.250
من الجزم. هذا واحد. نعم. وان كان قالها طلبا وخوفا من تزكية عملا بقوله فهو غير شاكر ولا يجوز. يجوز؟ نعم. او يجب؟ يجب عليه ان يكون ان شاء الله خوفا من الفسق. نعم. اذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه لان التزكية حرام

29
00:10:59.250 --> 00:11:16.600
وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا. قال ذلك قال ان شاء الله اي ان ايمانك بمشيئة الله هذا جائز. يعني يعني ان قصد به التعليم التعليم وان ايمانه بمشيئة

30
00:11:16.600 --> 00:11:33.050
لا فهو جائز. طيب هل لك دليل في هذا؟ نعم. الى قوله وانا ان شاء الله وانا ان شاء الله بهم لاحقون فهو يقول ان شاء الله في امر مجزوم به. لكن لبيان ان ذلك

31
00:11:33.250 --> 00:12:03.850
بمشيئة الله. طيب لو قيل لرجل صلى المغرب الان اصليت المغرب؟ فقال ان شاء الله هل يصح هذا القول او لا يصح  ها اي نعم ان قال فعلت ذلك بمشيئة الله فهو فهو جائز صغير طيب وان قصد

32
00:12:03.850 --> 00:12:25.900
الاخبار عن الفعل فقط فقوله ان شاء الله لا وجه له لانه لانه كما فعلته الا وقد وقد شاء الله. وان قصد بقوله ان شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به ايضا

33
00:12:26.200 --> 00:12:43.750
ولهذا لو قيل له هل لبست ثوبك وهو عليه الثوب؟ قال ان شاء الله ينكر عليه كيف تقول ان شاء الله وهو عليك الان الا اذا كان فقيها وقال انا اردت اردت بقوله ان شاء الله ان لبسي اياه كان بمشيئة الله فهذا لا ينكر عليه

34
00:12:44.450 --> 00:13:05.050
كيف تردد مو لابسه؟ نعم في صلاة ايش من صلاة تقول وهو مصلي لها ماسة اذا اذا وقع الفعل ما في تردد الا اذا كان قصده الثواب يعني صلاة يثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردد الانسان لانه ما يثق في نفسه

35
00:13:06.000 --> 00:13:33.050
طيب قال ويكفي ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم ايش؟ اي مسألة في الايمان ما يصح ما يصح نعم ويكفي في النية الاكل والشرب بنية الصوم يكفي هذا