﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.400
يصح الصوم فيها في ثلاثة اقسام اذا علم انه لم يقرأ. او غلب على ظنه انه لم يقرأ. او تردد فيه او غلب على ظنه  اه انه طلع لكن لا لم يتيقن

2
00:00:22.450 --> 00:00:45.150
كل هذا يؤخذ من الاية الكريمة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر طيب هل يقيد هذا فيما اذا لم يتبين الفجر؟ اذا لم يتبين انه اكل في الفجر

3
00:00:46.400 --> 00:01:11.050
اما على القول الراجح فانه لا يقيد يعني حتى لو تبين ان الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال واما على المذهب فيقولون اذا تبين ان اكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء. بناء على انهم لا يعذرون

4
00:01:11.050 --> 00:01:37.250
بالجهل والصواب العذر بالجهل كما سبق. طيب يقول لا ان اكل شاكا في غروب الشمس فانه آآ لا يصلح صومه ان اكل شاتا في غروب الشمس. فانه لا يصح صومه. والفرق بين من اكل شاكا في طلوع الفجر

5
00:01:37.250 --> 00:01:57.250
ومن اكل شاكا في غروب الشمس ان الاول بان على اصل وهو الاصل بقاء الليل والثاني ايضا بان على اصل وهو الاصل بقاء النهار فلا يجوز ان يأكل مع الشك

6
00:01:57.250 --> 00:02:14.650
لا يجوز ان يأكل مع الشرك طيب اذا متى يجب ان نأكل اذا تيقن او غلب على ظنه ان الشمس قد قربت حتى على المذهب في هذا الحال اذا غرب على ظنه ان الشمس قد غربت

7
00:02:14.650 --> 00:02:43.300
فله ان ان يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين انها لم تغرب وسبق القول الصحيح انه معذور ايضا. ارجو انكم فهمتم الان. اذا اكل شاكا في طلوع الفجر  فاكلهم جائز او غير جائز وصومه؟ صحيح. صحيح. اذا اكل شاكا في غروب الشمس فاكله حرام

8
00:02:43.300 --> 00:03:04.400
ولا لا؟ ده كده شاكا في غروب الشمس فاكله حرام. وعليه القضاء الفرق انه في الاول بنى على اصل وفي الثاني بنى على اصل. الاول بنى على اي اصل؟ على اصل

9
00:03:04.400 --> 00:03:20.450
بقاء الليل لان اصل بقاء الليل حتى نتيقن انه طلع الفجر والثاني بنى بنى على اصل ايضا وهو ان الاصل بقاء النهار ما لم نعلم ان الشمس قد غربت. طيب

10
00:03:20.450 --> 00:03:44.800
اذا تبين بعد ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا تبين ان الشمس قد غربت قبل ان يأكل فما حكم صومه؟ صومه صحيح صومه صحيح لانه لان شكه كان تبين انه مبني على غير اصل

11
00:03:45.250 --> 00:04:09.950
عرفتم؟ طيب وان اكل ظانا ان الشمس قربت. ولم يتبين الامر فصومه صحيح من اين نأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله شاكا في غروب الشمس. فعلم من انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت

12
00:04:10.050 --> 00:04:34.000
فانه يصح صومه ما لم يتبين انها لم تغرب فان تبين انها لم تغرب فقد عرفتم القول الصحيح في هذا وهو انه لا قضاء عليه والمذهب ان عليه القضاء  طيب فان قال ما الدليل؟ ان قال قائل ما الدليل على انه يجوز الفطر بالظن؟ مع ان الاصل بقاء نهار

13
00:04:35.200 --> 00:04:48.700
قلنا بدليل الحديث اسمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام افطروا في ام غيب. وافطارهم بناء على ايش؟ على ظن او على يقين. على ظن قطعا لانه لو تيقن ان الشمس طلعت

14
00:04:48.700 --> 00:05:08.700
ان الشمس غربت ما طلعت. فهم بنوا على ظن. فدل ذلك على انه يجوز ان يفطر بظن الغروب ثم ان تبين ان الشمس غربت فالامر واضح او لم يتبين شيء فالامر ايضا واضح

15
00:05:08.700 --> 00:05:29.450
وان تبين انها لم تغرب وجب القضاء على المذهب وعلى قول الراجح لا يجب القضاء. طيب ثم قال او معتقدا انه ليل ابان نهارا يعني سواء من اول النهار او اخره. اكل يعتقد انه ليل

16
00:05:29.800 --> 00:06:05.250
بناء على ظنه او بناء على الاصل فبان نهارا فعليه القضاء لماذا لانهم لا يعبرون بالجهل. لان الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل. ويكون العين بما بالواقع مثاله اكل الشعب اكل السحور يعتقد ان الفجر لم يطلع

17
00:06:05.250 --> 00:06:34.450
بين انه طالب. فما الحكم؟ نعم. المذهب يجب عليه القول وهذا يقع كثيرا يقوم الانسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب واذا بالصلاة تقام يعني انه اكل وشرب بعد طلوع الفجر. فعلى المذهب يلزمه القضاء. وعلى قول الراجح الى قضاء

18
00:06:34.450 --> 00:07:00.050
كذلك اكل يعتقد ان الشمس غربت ثم تبين انها لم تغرب فهو اكل يعتقد انه في ليل فبان انه في نهار فيلزمه على المذهب القضاء والراجح انه لا يلزمه. اذا حصلنا على الفرق بين اول النهار واخره في انه يجوز في اول النهار الاكل مع

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
وفي اخر النهار لا يجوز الاكل مع الشك. نعم. ما في هل وصول الشيء الى الجو او الى المعدة او الى الحرق؟ ام ماذا؟ لان تختلف من المذهب وصوله الى

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
سواء الحلق او البطن او اي مكان. وشيخ الاسلام يرى ان ان مناط الحكم بوصول الشيء الى المعدة. فقط. فقط. واما غيرها فلا فلا عبرة به. وهذا اقرب الى الى

21
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
الى الانضباط والى الصواب. نعم نعم. نعم لا ما يجوز اذا غلب عليهم من لم تغضب لا يجوز. نعم. ايش؟ بعض الناس يغفلوا على نعم نعم. نعم. اذا كان المؤذن او عامل المسجد يصلح

22
00:08:20.050 --> 00:09:00.050
قنا اكل ثم تبين انه لم تعرف الشمس. فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا الصوم صحيح على المذهب غير صحيح. وعلى الراجح الراجح صحيح. طيب وهو كذلك حسن ايش؟ ايش ايه الرائحة لا تضر يعني لو انسان مثلا آآ

23
00:09:00.050 --> 00:09:50.050
كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات طار الى حلقه رائحته فلا يضر نعم نعم اسمعتم؟ ايران جيد يقول القاعدة عند الفقهاء ان ما الى مجوف فانه مفطر. فلماذا استثنوا الاحليل؟ يعني اذا قطر في

24
00:09:50.050 --> 00:10:17.750
ذكره فانه لا يضر. يقولون لان المثانة ما تنفذ الى الجوف لا المؤذنون في الواقع يختلفون. اولا منهم من ليس بحديث. ومنهم من سعته غير مظبوطة. ومنهم من نظره ضعيف. فيظن اربع ونص يظن خمس ونص

25
00:10:17.750 --> 00:10:37.750
ثم هم ما انسان يعتمد عليهم تماما الا الا مؤذن تعرفه تماما انه يتحرى فهذا اذا اذن يأذن امسك لكن ورد انه اذا اذن والاناء في يدك وانت تشرب فلا تضعه حتى تقضي

26
00:10:37.750 --> 00:11:07.750
نهمتك منهم. وهذا فيه سعة. نعم. انصراف. بارك الله فيكم الناس الذين يكسبون الجبال. نعم. ما فهمت. نعم. او عمارات مرتفعة نعم لا تغيب عن العلويين تغيب عن قبل ان تغيب نعم يقول من غابت عنهم فليفطروا ومن لا عنهم فلا يفطروا

27
00:11:07.750 --> 00:11:57.750
ايش؟ نعم نعم يقولون ان الحقنة ما يتغذي انما هي تنظف الامعاء فقط. لكن اذا ثبت ان الحقنة تغذي واحد. نعم. نعم. نعم نعم صومه صحيح هو اثم لانه يقول لا تأكلوا

28
00:11:57.750 --> 00:12:17.750
لكنه نعم هو نوى اي نعم لكن نوى الافطار في وقت الليل اصبر والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد اخطب الصائم. سواء نوى او لم يموت

29
00:12:17.750 --> 00:12:47.750
لان نقول لهذا الرجل الذي اكل شاكا وانتم انت يجوز لك الاكل قبل ان تفطر. اي نعم. ها اي نعم يصح جبارة فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل او هبل فعليه القضاء والكفارة وان جامع دون القوم فانزل او

30
00:12:47.750 --> 00:13:07.750
كانت المرأة معذورة او جامع من نوى الصوم في سفره افقر ولا تحصار وان جامع او كذبه في يوم ولم تكفر في ثانية وكذلك من واحد. الكفارة واحدة في الثانية. فكفارة واحدة

31
00:13:07.750 --> 00:13:27.750
في السانية؟ في السانية؟ عندي في الطفاية الثانية. لا فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. فكفارة واحدة في الثانية وكذلك من لزمه لا لا لا وفي رواية اثنتان. الظاهر عندك ثلث خطأ سطر سطر

32
00:13:27.750 --> 00:13:57.750
ايه ايه طيب نعم عندك موجودة؟ وان جامع في يومين او قادره في يوم ولم يكفر. فكفارة الثانية وفي الاولى وفي الاولى اثنتان. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفرة ثانية. وكذلك

33
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
ذلك من لزمه الامساك اذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط ولا تجب الكفار بغير الجماع في صيام رمضان. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع

34
00:14:17.750 --> 00:14:37.750
فاطعام ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان ان من اكل شاكا في غروب الفجر

35
00:14:37.750 --> 00:15:09.800
في طلوع الفجر ثم تبين انه طالع فما الحكم تبين انه طالع اي نعم يصل صومه حتى على ما مشاعره المؤلف؟ عليه الصلاة والسلام ايه طيب. هذا يقول المثل ان عليه القضاء

36
00:15:09.800 --> 00:15:38.250
والراجح الراجح ان صومه صحيح طيب ما هو الدليل على عن هذا القول نعم انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل

37
00:15:38.600 --> 00:16:17.400
ما هو الدليل؟ نعم اي نعم. ربنا لا تؤاخذنا ان الزنا واخطأنا. طيب وهذا من الخطأ. وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد. رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب

38
00:16:17.400 --> 00:16:39.750
فطلعت الشمس واذا كان هذا في في اخر النهار فاوله من باب اولى لان اوله مأذون له ان يأكل ويشرب الى ان يتبين له الفجر طيب رجل اخر اكل اعتقد