﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:36.250
على رجح عن هذا القول نعم انه اذا اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح فما هو الدليل؟ ما هو قوله تعالى. نعم. اي نعم. ربنا لا

2
00:00:36.250 --> 00:01:02.050
اخذنا ان الزنا واقطعنا طيب وهذا من الخطأ وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد الاسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الغيب وطلعت طيب فطلعت الشمس

3
00:01:02.050 --> 00:01:25.550
واذا كان هذا في اخر النهار فاوله من باب اولى لان اوله مأذون له ان يأكل ويشرب الى ان يتبين له الفجر. طيب رجل اخر اكل يعتقد انه ليل في اخر النهار فبان نهارا

4
00:01:25.950 --> 00:01:47.950
ما ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟ غير اثم وصوم وصومه صحيح ولكن يلزمه الامساك انا احب ان تجيب اولا بما قال المؤلف من اجل ان اعرف انك هرمت الكتاب. ما اعرف كلام الله. ايه

5
00:01:47.950 --> 00:02:12.950
اذا ما درست الكتاب؟ لا تقل اني درست ذات المستقبل. بالحفظ يا شيخ مو لازم الحظ طيب نعم اي نعم  يلزمه القضاء على رأي المؤلف يلزمه القضاء لانهم لا يعذرون بالجهل. في باب فساد الصوم لا يعلمون بالجهل

6
00:02:13.400 --> 00:02:46.750
والقول الراجح انه لا قضاء عليه. طيب ما هو دليل رجحان هذا القول يا عبد الله خان؟ ما هو   انهم افطروا ولما كيف؟ افطروا على ظرف هذا اي نعم افطر متر افطروا قبل في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم

7
00:02:46.750 --> 00:03:07.900
بالقضاء طيب هذا دليل خاص واما الادلة العامة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهي واضحة ثم عقد المؤلف فصلا خاصا وهو الليلة للجماع. الجماع من مفطرات الصائم بالاجماع

8
00:03:07.900 --> 00:03:26.450
ودليله قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من الليل من الفجر ثم اتموا الصيام اي الامساك الى الليل

9
00:03:27.150 --> 00:03:57.200
وهو مفطر بالاجماع وهو اعظم المفطرات ولهذا وجبت فيه الكفارة قال المؤلف ومن جام في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة من جامع؟ من هذي؟ من صيغ العموم؟ لانها اسمه شرط فيشمل كل من جاء في نهار رمضان وهو

10
00:03:57.200 --> 00:04:20.450
قائل فعليه القضاء والكفارة ولكن ليس هذا على عمومه بل لا بد من شروط الشرط الاول ان يكون ممن يلزمه الصوم فان كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فانه لا قضاء عليه ولا كفارة

11
00:04:20.600 --> 00:04:45.050
لان له ان يفطر بدون عذر الشرط الثاني ان يكون الا يكون هناك مسقط للصوم فان كان هناك مسقط للصوم كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فانه ليس عليه اثم وليس عليه كفارة

12
00:04:45.250 --> 00:05:04.450
وانما عليه القضاء فقط لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى  فاذا فاذا لا بد من ان يكون ممن يلزمه الصوم ولابد ان لا يوجد مسقط للصوم

13
00:05:04.700 --> 00:05:37.600
طيب رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر بالمرض لكنه تكلف وصار ثم جامع زوجته فهل عليه القضاء؟ فهال عليه الكفارة؟ لا. لانه ممن يحل له الفطر فالحاصل اذا كان ممن يلزمه الصوم وقوله في قبل او دبر يشمل القبل الحلال والدبر الحلال

14
00:05:38.100 --> 00:06:05.950
والدبران الحرام والقبل الحرام يعني حتى ولو كان زنا والعياذ بالله فانه يلزمه القضاء والكفارة فعليه القضاء  نعم لا الدبر حرام كل الدبر حرام حتى لزوجته لكن دبر من امرأة حلال اما الدبر فلا يحل وقته حتى من الزوجة

15
00:06:05.950 --> 00:06:35.000
فهو يشمل كل هذا. فعليه القضاء لانه افسد صومه. الواجب فوجب عليه القرآن وعليه الكفارة الكفارة احتراما للزمن احتراما للزمن  وبناء على ذلك انه احترام للزمن انه لو كان هذا في قضاء رمضان

16
00:06:36.550 --> 00:07:03.000
القضاء واجب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة لماذا لانه خارج شهر رمظان. بخلاف ما اذا كان في الشهر فعليه الكفارة هو ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان ينزل او لا ينزل

17
00:07:03.400 --> 00:07:29.950
فاذا اولج الحشفة في القبل او الدبر فانه يلزمه كما قال المؤلف القضاء والكفار قال وان جامع دون الفرج فانزل فالجواب قوله افطر ولا كفار ان جامع دون الفرج كما لو جامع بين فخذيها او ما اشبه ذلك فانزل

18
00:07:30.000 --> 00:08:00.300
فعليه القضاء ولا كفارة كذلك اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه فانه ليس عليها كفارة وعليها القضاء وعلم من قوله او كانت المرأة معذورة الى اخره انه لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفار

19
00:08:01.350 --> 00:08:19.200
فان قال قائل ما هو الدليل على وجوب الكفارة قلنا الدليل على ذلك حديث ابي هريرة الثابت في الصحيحين ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هلكت

20
00:08:19.250 --> 00:08:36.050
قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وانا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل يجد رقبة؟ فقال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا

21
00:08:36.900 --> 00:08:57.100
قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فالرجل فقير وعاجز عن الصوم ثم جلس الرجل فجيء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بتمر  فقال خذ هذا تصدق به

22
00:08:58.050 --> 00:09:15.050
قال على على افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال اطعمه اهلك. فرجع الى اهله بتمر

23
00:09:16.550 --> 00:09:32.750
فان قال قائل هذا الرجل عرفنا الدليل لكن ما هو الدليل على وجوب الكفارة على المرأة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكر في هذا الحديث ان على المرأة الكفارة

24
00:09:32.800 --> 00:09:52.900
مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكن يعني لا يمكن ان يؤخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيان الحكم مع دعاء الحاجة اليه فالجواب عن هذا ان يقال ان هذا الرجل استفتى عن فعل نفسه

25
00:09:53.400 --> 00:10:12.750
والمرأة لم تستفتي وحالها تحتمل ان تكون معذورة ومكرهة وتحتمل ان تكون مطاوعة فلما لم تأتي وتستفتي سكت عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكر ان عليها كفارة

26
00:10:13.000 --> 00:10:29.000
والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الاخر ولهذا لما جاءت امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تشتكيه بانه لا ينفق لم لم يطلب ابا سفيان ليسأله

27
00:10:29.950 --> 00:10:53.650
بل اذن لها ان تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها فاذا قال قائل ما الدليل على الوجوب؟ اليس الاصل؟ براءة براءة الذمة قلنا الدليل على ذلك ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا الا بدليل

28
00:10:54.400 --> 00:11:15.100
ولهذا لو ان رجلا قذف رجلا بالزنا لجلد ثمانين الجلدة اذا لمنتي بالشهود مع ان الاية بالنساء والذين يرمون المحصنات ثم اللي ماتوا باربعة شهداء تجدوهم ثمانية جلدة. فالاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية

29
00:11:15.100 --> 00:11:38.500
الا بدليل طيب فاذا قال قال ظاهر كلام المؤلف انه لو كان الرجل هو المعذور بجهل او نسيان فان فان الكفارة لا تسقط عنه قلنا نعم هذا ظاهره لقوله او كانت المرأة

30
00:11:38.600 --> 00:12:00.700
معذورة ففهامي منه انه لو كان الرجل والمعذور فان الكفار لا تسقط عنه نعم وهذا هو المشكور من المذهب والصحيح ان الرجل اذا كان معذورا بجهل او نسيان او اكراه

31
00:12:01.650 --> 00:12:21.650
فانه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة وان المرأة كذلك اذا كانت معذورة بجهل او نسيان او اكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة. المذهب ان عليها القضاء وليس عليها كفارة. والصحيح انه لا قضاء عليها ولا كفارة وكذلك

32
00:12:21.650 --> 00:12:46.650
بالنسبة للرجل فلو كان الرجل جاهلا لا يعلم ان الجماع بدون انزال حرام على الصائم قلنا له ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة للجهل وقد سبقت الادلة على ذلك. وكذلك لو قال انا نسيت

33
00:12:48.100 --> 00:13:12.750
نسيت اني صائم قلنا لا قضاء عليك ولا كفارة وان كان النسيان في مثل هذا الحال بعيدا لان الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدا لكن نقول ربما يحصل ولو قال قائل اذا نسيه هو لم تنسى الزوجة. قلنا يمكن ان تنسى الزوجة او تداهن

34
00:13:13.100 --> 00:13:30.600
ربما تداوم تسكت وتقول ما نقدر نذكره كما يقول بعض العامة اذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم او يأكل وهو صائم فلا تذكرك لان لان الله هو الذي اطعمهم وسقاه. فنقول هذا

35
00:13:30.850 --> 00:13:47.050
قد يكون قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت هذا ناس ولا ولا ولا اذكره فعلى كل حال اذا وجد الجهل او النسيان او الاكراه من الزوج او الزوجة فالقول الراجح انه ليس عليه

36
00:13:47.050 --> 00:13:50.200
اما قضاء ولا كفار