﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.550
رجل جامع في قضاء رمضان هل علينا كفارة لا كبرت عليه لماذا؟ لان الكفار لان الكفارة احتراما للزمن ولا يكون ذلك الا في نهار رمضان. طيب مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان

2
00:00:27.750 --> 00:00:54.950
يحسن ويقرأ ويخفى عليه هل عليك كفارة؟ لماذا؟ لانه لا يلزم الصوم. لانه لا يلزم الصوم  كرر الاجماع فهل تتكرر الكفارة اسرافا ذكرنا الجماع ان كفر الجماعة الثاني انه  هكذا نقول

3
00:00:57.250 --> 00:01:27.500
انها لا تلزم الكفار. اذا كفر عن الاول لزمه كفارة عن الثاني. طيب. وان لم يكفر؟ كفارة واحدة خطأ ما مشى عليه المؤلف قبل لا نشوف المؤلف وين المؤلف نحتاج الى تفصيل قبل سليم

4
00:01:27.500 --> 00:01:53.000
اه تلزمه تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح واذا كان اه نعم يا جماعة في يوم واحد او في يومين هنقول اذا اذا كفر عن الاول لزمه؟ سواء في يوم او في يومين. على قول المصنف؟ سواء في يوم كفر عن الاول يا اخي

5
00:01:53.000 --> 00:02:15.450
كفر عن الاول. تلزمه كفارة ثانية عن الثاني. نعم. سواء في يوم او في يومين طيب اذا لم يكفر عن الاول كفارة واحدة. نعم. وكان في ايام متفرقة فيلزمه كل يوم كفارة بانها عبادة

6
00:02:15.450 --> 00:02:32.700
ما بعد وصلنا للتعليم بس عطنا الحكم. اذا اذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة. وان كان في يوم في ايام متعددة فعليه لكل يوم كفارة. فيه رأي فيما اذا كرره في يوم

7
00:02:33.250 --> 00:02:53.250
وكفر عن الاول خالد. نعم. انه الجامع في يوم فاسق نعم لان الجماعة لان جماعه الثاني كان في يوم فاسر الصيام. طيب هل يفرق بين ان يكون الجماع من امرأة

8
00:02:53.250 --> 00:03:16.150
واحدة او من ثنتين بالنسبة له اي نعم بالنسبة للزوج لا لا يفرق لا يفرق يعني فلو جامع الاولى في اول النهار والثانية في اخره او في اخره لا مو خله في اخره ولم يكفر يلزمه على قول والقول الثاني لا يثبت ولم يكفر جامع احياهما في

9
00:03:16.150 --> 00:03:35.550
في اول النهار والثانية في اخره ولم يكفر. كفارة واحدة. كفارة واحدة. مع انها مع انها موطوءة؟ اثنتين. طيب اه ثم نأخذ الدرس الجديد قال وهي اي كفارة الواضح في نهار رمضان عتق رقبة

10
00:03:36.250 --> 00:03:55.550
عتق رقبة اي فكها من الرق هذا عتق الرقبة ووجه المناسبة هو ان هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق ان يعاقب ففدى نفسه بعتق لعتق الرقبة

11
00:03:55.750 --> 00:04:24.450
فان لم يجد يعني ان لم يجد رقبة او لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين فصيامه الف رابطة للجواب وصيام مبتدع خبر محذوف والتقدير فعليه صيامه شهرين متتابعين بدلا عن عن عتق الرقبة. فان لم يستطع الصوم

12
00:04:24.600 --> 00:04:43.300
فاطعام ستين مسكينا اي فعليه اطعام ستين مسكينا والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين لان الفقير والمسكين اذا ذكر جميعا كان الفقير اشد حاجة واذا افرد احدهما عن الاخر صارا بمعنى واحد

13
00:04:43.300 --> 00:05:12.600
اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع طيب طيب كيف اذا اجتمع افترقوا واذا افترقا اجتمعا. طيب فاطعام ستين مسكين. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للرجل الذي قال انه اتى اهله في رمضان اعتق رقبة رقبة فقال لا اجد قال صم شهرين

14
00:05:12.600 --> 00:05:35.350
فتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد فجعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرتبا وهذه اغلب الكفارات ويساويها كفارة الظهار التي وصف الله الظهار بانه منكر من القول وزور

15
00:05:36.100 --> 00:06:03.350
ويليها كفارة القتل لان القتل ليس فيه الا خصلتان العتق والصيام وليس فيه اطعام وقوله صيام شهرين متتابعين هل المعتبر الاهلة؟ او المعتبر الاهلة في شهر كامل والايام في في الشهر المجزأ

16
00:06:04.450 --> 00:06:26.300
في هذا قولان للعلماء والصحيح انه معتبر الاهلة ان معتبر اهلة سواء في الشهر الكامل او في الشهر المجزأ ايش الفرق نعم اذا ابتدأ الانسان هذين الشهرين من اول يوم من اول ليلة ثبت الشهر

17
00:06:26.700 --> 00:06:49.400
ولنقل انه شهر انه شهر جمادى الاولى كما ان فيه الان ابتدأه من اول يوم من شهر جمادى الاولى فيختمه في اخر يوم من شهر جماد الثاني. ولنفرض ان جماد الاولى تسعة وعشرون يوما وكذلك جمادى الثانية. فيكون صومه ثمانية

18
00:06:49.400 --> 00:07:19.450
يوم هذا لا شك انه يعتبر بالهلال لكن اذا ابتدأ اذا ابتدأ الشهر من نصف الشهر جمادى الاولى. من نصف شهر جمادى الاولى فجماد الثانية معتبرة بالهلال اليس كذلك لانهم سوف يدركوا اول الشهر واخر الشهر فيعتبر بث لا. بقينا اخر شهر جمادى الاولى واول شهر رجب

19
00:07:20.350 --> 00:07:48.100
هل يعتبر في تسعة وعشرين يوما؟ او بستين يوما الصحيح انه يعتبر في تسعة وعشرين يوما اذا كان شهر جمادى الاولى تسعة وعشرين. وقيل بل يجبر ويجعل ستين يوما واضح يا جماعة؟ طيب اذا ابتدأ الصوم في النصف في في النصف من شهر جمادى الاولى

20
00:07:48.350 --> 00:08:04.650
متى ينتهي؟ في الرابع عشر من شهر رجب في الرابع عشر اخره الرابعة الرابعة عشر من شهر رجب واذا قدرنا ان شهر جمادى الاولى ناقص وشهر جمادى الثانية ناقص صارت صومه

21
00:08:05.200 --> 00:08:25.950
ثمانية وخمسين يوما واذا قلنا بانه كمل النصف بالعدد صار لا ينتهي الا في الخامس عشر من من رجب فيقوم الشهر المجزأ كم؟ ثلاثين يوما وقول المؤلف فاطعام ستين مسكينا

22
00:08:26.850 --> 00:08:50.450
هنا قدر المطلق قدر الطاعن دون المطعم  قدر الطاعة دون مطعم فهل المطعم مقدر  المشهور من المذهب انه مقدم وهو مجد من البرء او نصف صاع من غيره لكل مسكين

23
00:08:51.000 --> 00:09:16.300
مد من البر او نصف صاع من غيره لكل مسكين والمد ربع الصاع اعني صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى هذا فتكون الاصوات لستين مسكينا  كم؟ خمسة عشر صاعا لصاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

24
00:09:16.900 --> 00:09:37.150
وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الصاع المعروف الان هنا في القصيم يزيد اه ينقص ينقص عن صاع القصيم الخمس وخمس الخمس ولندع خمس الخمس ينقص الخمس وعلى هذا فيكون الصاع في القصيم

25
00:09:37.250 --> 00:10:00.350
خمسة اندال ويكون اطعام ستين مسكينا كم بالاسواق القصيمية  اثناء نعم اثني عشر صاعا اثني عشر ساعة وقيل من بل يطعم نصف الصاع من البر او من غيره واحتج هؤلاء

26
00:10:00.400 --> 00:10:18.750
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب بن عجرة حين حلق رأسه في العمرة قال اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يكون المسكين نصف ساعة واطلق

27
00:10:18.900 --> 00:10:35.150
ولم يقل من التمر او من البر وهذا يقتضي ان يكون المقدر نصف الصاع واذا كان كذلك فزد على ما قلنا النصف فيكون بالنسبة لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم

28
00:10:35.450 --> 00:11:07.050
بطعم الستين سكينا كم؟ ثلاثين صاع وبالنسبة لصاعنا اربعة وعشرين صاعا الامر في هذا قريب فلو ان الانسان احتاط واطعم لكل مسكين نصف صاع لكان حسنا ثم انتقل المؤلف الى يقول فان لم يجد فان لم يجد سقطت الكفارة

29
00:11:07.400 --> 00:11:34.500
ان لم يجد سقطت ودليل ذلك من الكتاب والسنة اما من الكتاب فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيء فلا يكلف الا ما اتاه الله. والله عز وجل بحكمته لم يؤتيه شيئا

30
00:11:35.750 --> 00:12:06.250
ودليل اخر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ودليل ثالث العموم عموم القاعدة الاسلامية الشرعية وهي انه لا واجب مع عجز لا واجب ما عاجز فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الرجل الذي جامع ليس عنده لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الاطعام. نقول اذا

31
00:12:06.250 --> 00:12:33.050
لا شيء عليك وبرأت ذمته فان اغناه الله في المستقبل فهل يلزمه ان يكفر او لا اجيبوا لا يلزم لان اقول سقطت وكما ان الفقير لو اغناه الله لم يلزمه ان يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته لانه فقير فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة

32
00:12:33.050 --> 00:12:51.200
اذا اغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤه وهذا يقال طيب نحن قلنا من الكتاب والسنة من السنة ان الرجل لما قال لا استطيع ان اطعم ستين مسكينا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اطعمهم متى استطعت

33
00:12:54.800 --> 00:13:14.150
بل امره ان يطعم حين وجد فقال خذ هذا تصدق به فقال اعلى ابقر مني؟ يا رسول الله قال اطعمه اهلك ولم يقل والكفارة واجبة في ذمتك فدل هذا على انها تسقط في العكس

34
00:13:14.400 --> 00:13:31.650
وقال بعض العلماء انها لا تسقط بالعدل واستدل بالحديث قال لان الرجل قال لا اجد فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر قال خذ هذا تصدق به ولو كانت الكفارة ولو كانت ساقطة بالعكس

35
00:13:31.900 --> 00:13:48.500
لم يقل خذ هذا تصدق به فيقال في الجواب ان هذا وجده في الحال يعني وجده في حال في المجلس الذي افتاه النبي صلى الله عليه وسلم به فكان كالواجد قبل ذلك

36
00:13:48.550 --> 00:14:08.400
ولهذا لما قال اطعمه اهلك لم يقل وعليك كفارة اذا اغتنيت فالقول الراجح انها تسقط وهكذا ايضا نقول في جميع الكفارات اذا لم نكن قادرا عليها حين وجوبها فان تسقط