﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.650
ان مات هو عليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه تستحب ولا يجب وانما يستحب ان يقضيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا خبر بمعنى الامر

2
00:00:24.200 --> 00:00:39.750
ولان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسألته ان امها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني صومي عنه

3
00:00:41.100 --> 00:01:02.950
وشبه ذلك بالدين تقضيها عن امها فانه اه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم طيب اذا الدليل عندنا حديثان الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه ولي

4
00:01:03.250 --> 00:01:16.600
وهذا خبر بمعنى الامر والثاني حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امها نذرت ان تصوم فلم تصم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقضيه

5
00:01:17.200 --> 00:01:43.250
طيب فلو قال قائل حديث عائشة امر قام عنه ولي فما الذي صرفه عن الوجوب نقول صرفوا عن وجوب قوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى ولو اننا قلنا بوجوبه بوجوب قضاء الصوم عن الميت

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.550
لازم من عدم قضائه ان تحمل وازرة وزر اخرى وهذا خلاف ما جاء بالقرآن. اذا مستحب لوليه ان يقضيه فان لم يفعل؟ قال انا ما قد عافانا الله قلنا له اطعم

7
00:02:04.000 --> 00:02:25.550
عن كل يوم مسكين يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة طيب وان مات وعليه صوم فرض فهل يقضى عنه الجواب لا يقضى عنه كان المؤلف خصص هذا بصوم النذر

8
00:02:27.450 --> 00:02:50.400
والعبادات ليس فيها قياس ثم لا يصح القياس هنا ايضا لان لان وجوب النظر اخف من وجوب من الوجوب باصل الشرع الوجوب بالنذر اخف من الوجوب باصل الشرع فلا يمكن ان يقاس الاثقل على

9
00:02:50.450 --> 00:03:09.350
الاخف لانه ما وجب بالنظر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب باصل الشرع فان الانسان مطالب به من قبل الله عز وجل وهذا مطالب به من قبل العبد هو الذي الزم نفسه به

10
00:03:09.800 --> 00:03:37.650
فكان اهون ودخلته النيابة اذا من مات وعليه صوم فرض رمظان او كفارة او غيرها فماذا نقول نقول لا يقضى عنه لماذا نعم لان لان هذا واجب باصل الشرع ولا يصح قياسه على النذر

11
00:03:38.450 --> 00:03:58.400
لان النذر اخف منه وما ولا يصح القياس قياس الفريضة ما وجب في اصل الشرع على ما وجب بالنظر لانه دونه ولكن القول الراجح ان من مات وعليه صيام فرض

12
00:03:58.750 --> 00:04:22.750
باصل الشرع يعني صيام مفروض باصل الشرع فان وليه يقضي عنه لا قياسا ولكن بالنص ما هو النصب حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه صوم نكرة غير مقيد بصوم معين

13
00:04:23.350 --> 00:04:42.350
وايضا كيف يصح ان نقول ان المراد به صوم النظر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل يعني ربما يموت الانسان ما نذر صوم يوم واحد لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان

14
00:04:43.000 --> 00:05:08.450
هذا كثير فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحمله ونحملها على ما هو نادر هذا تصرف غير صحيح في الادلة الادلة انما تحمل على على الغالب الاكثر ولو سألنا ما هو الغالب الاكثر في الذين يموتون وعليهم الصيام

15
00:05:09.400 --> 00:05:29.650
الفرض رمضان او كفارة او ما او ما اشبه ذلك فالصواب ان صوم رمضان اذا مات الانسان وعليه الصوم فانه يقضى عنه طيب لكن متى متى يكون عليه الصوم نحن ذكرنا قبل قبل قليل

16
00:05:30.000 --> 00:05:52.300
ثلاثة اقسام ما هو الذي يلزمه الصوم هو من امكنه الثاني القسم الثاني وهو من امكنه القضاء فلم كلمة هذا هو الذي يلزمه الصوم نعم فاذا مات قلنا لوليه سمعا

17
00:05:53.050 --> 00:06:09.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه طيب واذا صام عنه وليه فمن هو الولي هل الولي من يتولى امره الاب مع ابنه البالغ

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.950
او مع بنته البالغة ام ماذا نقول الولي هو الوارث الولي هو الوالي والدليل على ان الوالي هو الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها

19
00:06:31.050 --> 00:06:52.200
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فذكر الاولوية في الميراث اذا الولي هو الوارث وقيل الولي هو القريب مطلقا ولكن الاقرب انه الوارث وحتى على القول بانه القريب فيقال اقرب الناس واحق الناس به هم

20
00:06:52.400 --> 00:07:18.300
ومرثته وعلى هذا فيصوم الوالد هل يلزم اذا قلنا بالقول الراجح انه يشمل الواجب باصل الشرع والواجب بالنذر هل يلزم ان يقتصر ذلك على واحد من الورثة لان الصوم هذا وجب على واحد

21
00:07:19.200 --> 00:07:45.450
فهل نقول لا يصوم عنه الا واحد نعم ننظر صام عنه وليه وولي مفرد مضاف فيعم كل ولي كل وقت فلو قدر ان الرجل له خمسة عشر ابنا واراد كل واحد منهم ان يصوم يومين

22
00:07:46.650 --> 00:08:15.600
عن شهر ستين عن شهر ثلاثين يوما هل يجزئ نعم طيب لو صاموا لو كانوا ثلاثين وارثه وصاموا كلهم يوما واحدا نعم يجزئ لانه لان لانهم صاموا ثلاثين يوما ولا فرق بين ان يصوموها في يوم واحد

23
00:08:15.650 --> 00:08:37.950
او اذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم ثلاثين يوما طيب لو كان لو كان هذا في كفارة الظهار عليه صيام ستين اه شهرين متتابعين فهل يمكن ان يقتسمها الولي

24
00:08:38.450 --> 00:09:05.500
الورثة ها لا يمكن لماذا اشتراط التتابع قد يقول قائل ممكن نجعل واحد يصوم ثلاثة ايام اذا افطر صام الثاني ثلاثة ايام وهلم جرا حتى تتم نقول لكنه لا يصدق على واحد منهم انه صام

25
00:09:05.750 --> 00:09:24.350
شهرين متتابعين بل انه صام الايام التي صامت وعليك فنقول اذا وجب على الميت صيام شرعين تذهب بعين فانه اما ان ينتدب لها واحد من الورثة تصومها واما ان نطعم

26
00:09:25.150 --> 00:09:45.550
عن كل يوم مسكينة  الثاني قال او اعتكاف او حد من مات وعليه حج نذر فان وليه يحج عنه لان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امها نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت

27
00:09:45.950 --> 00:10:06.850
ابا احج عنها؟ قال نعم طيب واذا كان حج فريضة فكذلك ايضا الفريضة حجوا الفريضة باصل الاسلام ثابت ففي حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

28
00:10:07.100 --> 00:10:20.700
سمع رجل يقول لبيك عن شبه ما قال من قال اخ لي او قريب لي؟ قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهه وكذلك ايضا في حديث في الصحيحين

29
00:10:21.100 --> 00:10:43.050
ان امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا راحله ابا احج عنه؟ قال نعم فاذا جازت فاذا جازت النيابة عن  الحي لعدم قدرته على الحج كعن الميت

30
00:10:43.300 --> 00:11:16.950
من باب اولى ثالث او اعتكاف اعتكاف نذر رجل نذر ان يعتكف الثلاثة الايام من اول شهر جمادى الثاني ولكنه لم يعتب ومات فاذا مات يعتكف عنه من ولي لان هذا الكتاب صار دينا عليه. واذا كان دينا

31
00:11:17.050 --> 00:11:42.700
فانه يقضى كما يقضى دين الاب طيب واذا كان اعتكافا واجبا باصل الشرع  نعم ما في صح اي اذا الاعتكاف لا يمكن ان يكون واجبا الا بالنذر ولهذا يقال ان احد الملوك

32
00:11:44.150 --> 00:12:05.700
نظر قال الله علي نذر ان اقوم بعبادة لا يشاركني فيها احد تبت الناس قال ما يمكن لانه ما ما تدخل في عبادة الا ويمكن اخرون متيبس يكونوا متلبسين بها

33
00:12:07.300 --> 00:12:31.200
فسألوا عالما فطنا فقال يخلى له المطاف اخلاله المطار يعني بالكعبة فاذا لم يطوف بالكعبة الا هو فقد تلبس بعبادة لا يشاركه فيها احد لانه ما في شي ما في طواف مشغول

34
00:12:31.500 --> 00:12:50.850
الا الكعبة. اما الاعتكاف لانه ربما ينذر ان يرتكب في هذا المسجد في في هذا المسجد ويكون غيره ايضا قد ارتكب في المسجد الاخر طيب الرابع او صلاة نذر رجل

35
00:12:51.300 --> 00:13:11.900
نظر ان يصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلي ثم مات يستحب لوليه ان يصلي عنه لان هذا النذر صار دينا في ذمته والدين يقضى كدين الادمي طيب وان كان فريضة؟ باصل الشرع

36
00:13:13.550 --> 00:13:38.250
نعم هل تقضى لا لان ذلك لم يرد وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان او ندرة قولا واحدا والصوم يقضى ان كان نذرا وان كان فرضا باصل الشرع ففيه الى

37
00:13:39.750 --> 00:13:59.600
والصلاة لا تقضى قولا واحدا اذا كانت واجبة باصل الشرع وان كان الواجب بالنذر فانها تقرأ على ما قال المؤلف وفهمتم جيدا بقي الاعتكاف الاعتكاف لا يمكن ان يكون واجب من اصل الشرع وانما يجب بالنذر

38
00:13:59.650 --> 00:14:18.100
فيعتكف عنه وليه فاذا قال الولي انا لا اعتكف لست ملزوم فماذا نصنع او قال لا اصلي يقول ما في شيء ما في بديل ما في اطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة

39
00:14:18.300 --> 00:14:39.750
نعم نعم علي ذكرت حديث عائشة في تأخيرها الصيام نعم الا في شعبان اي انها لا تستطيع شرعا ان تؤخره الى ما بعد النوم. نعم نعم. سبب تأخيرها الى شعبان الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:14:39.750 --> 00:15:05.050
اي نعم هذا عاد منها ومن احد الرواة فيها فيها خلاف هل هي مدرجة او من كلامه. نعم. يعني الان حنا استفدنا من كلامها انها لا تؤخر بعد رمضان نعم نعم ما يستأنس بهذه الطريقة؟ نرد على من قال لماذا تأخرين؟ اي نعم هذا اعتذار هذا اعتذار اعتذار

41
00:15:05.050 --> 00:15:12.950
لكن لو كانت تستطيع ان تؤخره الى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود مثلا