اذا لم يصم الولي قال انا ما لست بصائم هكذا تروح اذا لم يصم الولي سليم ان كان خلف مالا وجب ان يطعم عنه من تركته في كل يوم مسكين. وان لم يخلف مالا سقط. صحيح طيب ايش؟ ايه. ما تقولون؟ يقول هل للولي ان يستأجر من يصوم يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم الجواب لا لان مسائل القرب لا يصح الاجارة عليها اه رجل نذر ان يصلي ركعتين ولكنه مات قبل ان يصلي. يقضي عنه وجيه. وجوبا واستحبابا؟ صلاة النافلة لكن وجوبا استحبابا فان لم يفعل يأتي اذا وجوبا ذمة الميت الا طيب انا ما ادري من الميت اذا اوجب على نفسه شيئا يكون واجبا علي انا المهم الان رجل نظر ان يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات فهل فهل يصلي عنه وليه او لا؟ يصلي عنه وليه؟ وجوبا؟ ازا كان صلاة في فصل الشرع ما هي صلاة العشاء؟ قلت لك نذر وجوبا. ما هو يصوم؟ ما لا يجوز يصوم. وجوبا ولا استحبابا وجوبا. نعم طيب كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تزر فهو اوجب على نفسه شيئا فكيف يجب علي انا واضح لا لا تزر وازرة وزر اخرى. استحبابا طيب ما تقولون؟ ما هو الدليل على استحباب خالد؟ اي نعم استحباب قضاء صلاة ركعتين منذورتين. لقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه ويتوب. من مات وعليه وعليه صوم صام عنه. لا حنا الان في الصلاة اي نعم اه نعم. قياسا على هالصوت. قياسا على الصوم. وهل في العبادات قياس اذا قياسا على الصوم لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس عبيد الله لا ما هو انك ما نقص في الصيام يا اخوان الصلاة يعني صلاة في صلاة الوتر هذا الكلام خالد قلنا فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة بالنسبة سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان امها نذرت صوم شهر فلم تصم حتى ماتت افتصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على امك دين لكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النذر دينا واذا كان دينا وقد قاسى الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله على الدين الادمي نقول لا فرق بين دين الصيام ودين الصلاة لعموم الحديث وقال بعض العلماء ان الصلاة والاعتكاف لا يقضيان لانهما عبادتان بدنيتان لا يجب لا يجب ان باصل الشرع فلا يقضيان والمسألة محتملة يعني ان الاقوال في ان التعليلات فيها متكافئة عندي وكنت امين من قبل الى ان لانها لا الاعتكاف ولا الصلاة لانها عبادة لم تجب باصل الشرع لكني ترددت الان هل تقضى او لا تقضى؟ اما الصوم فواضح؟ والحج واضح جاءت به السنة واما الاعتكاف والصلاة فمن اخذ بعموم ارأيت لو كان على امك دين؟ قال يقضى. لان هذا نذر والنظر جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الذيل فيقظى ومن قال انها عبادة لم لم يكن لها وجوب باصل الشرع فلا فلا تقاس يقال لا يقضى وعلى هذا فيكون الاحتياط ايش القضاء طيب نذر شخص ان يصوم شهر محرم فمات في ذي الحجة في ذي الحجة عقيدة هات الجواب ها ما هي المسألة؟ متى معناه طيب معناه انا قلتها بلسان عربي لكن ما اتي عادل مبين ولا غير مبين انشغلت انتبه نعم لماذا؟ ما الذي مات قبل العيد في رمضان؟ لانه عين وقتا ايش؟ لم يدرك رجل نظر ان يصوم شهر محرم ولكنه مات في ذي الحجة فهل يقضى عنها؟ يقول لا لانه مات قبل ان يدرك زمن الوجوب كمن مات قبل ان يدرك رمضان اه نبدأ الان بصوم التطوع قال الملك رحمه الله تعالى باب صوم التطوع. صوم مضاف والتطوع مضاف اليه. والاظافة هنا لبيان النوع وذلك ان الصوم نوعان فريضة وتطور. وكلاهما بالمعنى العام تسمى تطوعا فان التطوع فعل الطاعة لكنه يطلق غالبا على الفعل على الطاعة التي ليست بواجبة والا فان الاصل ان التطور يشمل الطاعة الواجبة والمستحب وبناء على ذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح فاذا كان الفقهاء رحمهم الله جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور شرعي فيمشى عليه. ويقال صلاة التطوع كل صلاة ليست بواجبة. صوم التطوع كل صوم ليس بواجب. اذا صوم التطوع يعني الصوم الذي ليس بواجب واعلم ان من رحمة الله وحكمته ان جعل للفرائض ما يماثلها من التقوى وذلك من اجل ترقيع الخلل الذي يحصل في النافلة من وجه ومن اجل زيادة الاجر والثواب للعاملين من وجه اخر لانه لولا مشروعية هذه التطوعات لك انت لكان القيام بها بدعة مضلة ولكن من نعمة الله ان شرع لعباده هذا التطوع وقد جاء في الحديث ان التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ثم ان صوم التقوى سرده المؤلف سردا عاما بدون تفصيل ولكنه ينقسم في الواقع الى قسمين تطوع مطلق وتطوع مقيد والتطوع المقيد اوكد من التطوع المطلق كالصلاة ايضا التطوع المقيد افضل من التطوع المطلق يقول المؤلف آآ يسن صيام ايام البيع يسن وهنا نطلب امرين الامر الاول ثبوت استحبابهم والثاني انها ليست بواجبة اما كونها ليست بواجبة فلان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اركان الاسلام وذكر منها صوم رمظان دون غيره وقد سأله الاعرابي بل سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن اركان الاسلام فبين له ان منها صيام رمظان ولا يجب سواه اللهم الا بنذر واما استحباب صيامها فنقول ان اسباب صيامها لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر او امر ان يصام اليوم الثاني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضا لابيظاظ لياليها بنور القمر ولهذا يقال ايام البيض يعني ايام ايام الليالي البيظ البيظ وصف للايام بل وصف لليالي لانها بنور القمر صارت بيضاء ايام البيض هي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر وهي تغني عن صيام ثلاثة ايام من كل شهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله صيام ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله لان الحسنة بعشر امثالها فثلاثة ايام بثلاثين حسنة عن شهر وكذلك الشهر الثاني والثالث فيكون كانما صام السنة كلها وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر تقول عائشة لا يبالي اصامها من اول الشهر او وسطه او اخره فها هنا امران الامر الاول استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر سواء في اول الشهر او وسطه او اخره وسواء كانت متتابعة ام متفرقة الثاني انه ينبغي ان تكون هذه الايام في ايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فتعيينها في ايام البيض كتعيين الصلاة في اول وقتها يعني افضل وقت للايام الثلاثة هو ايام البيظ ولكن من صام الايام الثلاثة في غير ايام البيض حصل على الاجر وحصل له صيام الدهر الثاني يقول صوم يوم الاثنين والخميس والاثنين وصوم الاثنين اوكر من صوم الخميس فيسن للانسان ان يصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع وقد وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل قال فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت في او انزل علي فيه فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان صيام يوم الاثنين مطلوب وعلى هذا فيسند صيام يومين من كل اسبوع هما يوم الاثنين والخميس طيب نستعرض ايام الاسبوع الان صيام يوم الثلاثاء والاربعاء ليس بسنة ولا مكروه ليس بسنة يعني على التعيين والا فهو سنة مطلقة يسن للانسان ان ان يكثر من الصيام لكن لا نقول يسن ان تصوم ان تصوم يوم الثلاثاء ولا يسن ان تصوم يوم الاربعاء. ولا يكره ذلك الجمعة لا يسن صوم يومه ولا ويكره ان يفرد بصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده ولانه قال لاحدى امهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة اصمتي امس قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري فدل ذلك على ان يوم الجمعة لا يفرد بصوم بل قد ورد النهي عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام السبت السبت قيل انه كالاربعا والثلاثاء يباح وقيل انه لا يجوز الا في الفريضة وقيل انه يجوز لكن بدون افراد والصحيح انه يجوز بدون افراد. يعني اذا صمت معه الاحد او صمت معه الجمعة فلا بأس واما الحديث الذي رواه ابو داوود لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجر يعني فليأكل فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح او ضعيف وهل هو ممسوخ او غير منسوخ وهل هو شاذ او غير شاذ وهل المراد بذلك افراده؟ دون جمعه الى الجمعة او الاحد واصح الاقوال في ذلك ان المنهي عنه هو افراده