﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:16.900
اعطي نفسك حقها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام احب العمل الى الله ادومه وان وان قل. وكثير من الناس يكون عنده رغبة اما في العبادة او طلب العلم او غير ذلك ثم بعد هذا يكسب

2
00:00:17.600 --> 00:00:39.450
فالذي ينبغي للانسان ان يخطط للمستقبل كما يخطط للحاضر قال وافضله صوم يوم وفطر يوم وهذا في هذا الحديث دليل على ان يوم الجمعة صومه ليس بحرام وان صوم يوم السبت ليس بحرام

3
00:00:39.750 --> 00:00:57.000
لانه اذا صار يصوم يوما ويفطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت نعم لذلك اه يتبين ان صومهما ليس بحرام والا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما وافطر يوما ما لم تصادفه

4
00:00:57.000 --> 00:01:21.700
الجمعة والسبت ثم قال ويكره افراد رجب بالصوم افراد رجب بالصوم يكره افراد رجب بالصوم لماذا؟ عللوا هذا بانه من شعار الجاهلية وان اهل الجاهلية هم الذين يعظمون هذا الشهر

5
00:01:22.800 --> 00:01:49.150
واما السنة فلم ترد في تعظيمه ولهذا قال قالوا ان كل شيء كل احاديث تروى في فضل صومك او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم في الحديث كل حديث يروى في فضل الصلاة او الصوم في رجب فانه كذب باتفاق اهل العلم بالحديث

6
00:01:49.750 --> 00:02:04.650
وقد الف ابن حجر رحمه الله رسالة صغيرة تبين العجب فيما ورد في فضل رجب اوقفه في صوم رجب وقوله يكره افراد رجب يؤخذ منه انه لو صامه مع غيره

7
00:02:04.750 --> 00:02:24.450
فلا يكره وذلك لانه اذا صام معه غيره لم يكن الصيام من اجل تخصيص رجب يعني لو صام شعبان ورجب فلا بأس. لو صام جماد الثاني ورجب فلا بأس. يكره في راتب رجب. والجمعة

8
00:02:25.700 --> 00:02:43.550
الجمعة يكره افراده. افراده. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده وقال لا تخص يوم الجمعة بصيام يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام

9
00:02:43.900 --> 00:03:05.900
وقال لاحدى امهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال  فان صامها مع غيرها لم يكره لو صام الخميس والجمعة فلا بأس او الجمعة والسبت فلا بأس

10
00:03:06.900 --> 00:03:31.950
فان صامها وحدها لا للتخصيص لكن لانه وقت فراغه كرجل عامل يعمل كل ايام الاسبوع وليس له فراغ الا يوم الجمعة فهل يكره نعم عندي ان ان فيه تردد ان نظرنا الى ما رواه مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام

11
00:03:32.200 --> 00:03:55.350
قلنا ان هذا لم يخصه وان الربع الى حديث المرأة قال اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري فان هذا قد يؤخذ منه انه يكره افرادها وان كان في الايام الاخرى لا يستطيع

12
00:03:55.850 --> 00:04:19.450
وقد لا يؤخذ منه فيقال ان قول الرسول اصمت امس او تصومن غدا؟ يدل على انها قادرة على الصوم فالحاصل انه اذا افرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ولكن لانه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ فالظاهر ان شاء الله انه لا يكره. وانه لا بأس. وقوله

13
00:04:19.450 --> 00:04:45.000
والشك يعني يكره افراد والسبت. نعم. والسبت ايضا يكره افراده لان واما جمعه مع الجمعة فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتصومين غدا فدل هذا على ان صومه مع الجمعة

14
00:04:45.550 --> 00:05:10.050
لا بأس به. وهذا هذه المسألة قد يلغز بها ويقال يومان ان افرد احدهما كره وان اجتمعا فلا كراهة مع ان الذي يتبادر ان المكروه اذا ضم الى مكروه نعم ازدادت الكراهة لكن هذا اذا ضم المكروه الى مكروه

15
00:05:10.500 --> 00:05:34.050
زالت الكراهة وذلك لان الكراهة انما هي في الافراد. فاذا صار الجمع  افراد يوم السبت ما الدليل على كراهته؟ الدليل يقول لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليه لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم

16
00:05:34.550 --> 00:05:51.350
ونحن اذا نظرنا الى هذا الحديث والى ظاهر هذا الحديث قلنا ان صوم يوم السبت في النافلة منهي عنه سواء افرده او ظمه الى يوم الجمعة او الى يوم الاحد

17
00:05:52.700 --> 00:06:13.800
ولكن يقال هذا النهي لنفرض انه عام فاذا ورد ما يدل على التخصيص وهو جواز صوم يوم السبت مع الجمعة كان مخصصا لهذا العموم وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فمنهم من قال انه منسوخ

18
00:06:14.500 --> 00:06:42.500
ومنهم من قال انه ضعيف ومنهم من قال انه شاذ ولكن يقال لا حاجة الى هذا كله الحديث لا بأس به ولكن يحمل على ما اذا افرده بدليل ما ثبت في الاحاديث الاخرى من انه اذا ضم اليه يوم يوم السبت فلا بأس به

19
00:06:43.000 --> 00:07:04.750
فاذا قال قائل اذا ظم اليه يوم الجمعة فلا بأس به. فاذا قال قائل كيف تقتصرون على الكراهة مع النهي قلنا نحن نختصر على الكراهة مع النهي لانه لو كان النهي بالتحريم لم يزل التحريم بضمه

20
00:07:05.250 --> 00:07:28.250
الى يوم اخر فهذا يدل على ان ما هي فيه خفيف بدليل انه يصح صومه او يجوز صومه مع ضمه الى يوم اخر وقوله يوم السبت يعني يكره صوم  الكلام الان ما هو يوم السبت

21
00:07:29.400 --> 00:07:49.750
قيل ان يوم الشك هو ليلة هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال كغيم وقدر وقيل ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحوة

22
00:07:50.450 --> 00:08:07.400
وايهما اقرب؟ الاول اقرب لانه اذا كانت السماء صحب وتراءى الناس هلالا ولم يروه لم يبق عندهم شك انه لم يهل الشك يكون اذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال

23
00:08:07.600 --> 00:08:26.150
ولكن لما كان فقهاؤنا رحمهم الله يرون انه اذا كان ليلة ليلة الثلاثين يحول بين بين رؤية الهلال ما يمنع رؤيته فانه يجب صومه حملوا الشك على ما اذا كانت السماء صحوا

24
00:08:26.550 --> 00:08:53.300
وهذي افة في الحقيقة يلجأ اليها بعض العلماء وسبب هذه الافة ان الانسان يعتقد قبل ان يستفيد وهذا خطأ الواجب ان تجعل اعتقادك تابعا للدليل فتستدل اولا ثم تعتقد ثانيا وتحكم بالثانية

25
00:08:53.550 --> 00:09:06.650
فالصواب بلا شك ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت اذا كانت السماء اذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال واما اذا كانت السماء صحوا فلا شك

26
00:09:07.900 --> 00:09:28.350
بقي ان يقال هل صومه مكروه كما قال المؤلف او محرم نقول في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه مكروه  والصحيح ان صومه محرم

27
00:09:29.000 --> 00:09:53.850
اذا قصد به الاحتياط لرمضان ودليل ذلك قول عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

28
00:09:55.550 --> 00:10:13.300
وعلى هذا فاذا اذا صام يوم الشك احتياطا لرمضان فان ذلك يكون حراما عليه لانه من نوع من التعدي لحدود الله فان الله يقول في كتابه فمن شهد منكم الشهر

29
00:10:13.350 --> 00:10:36.350
فليصمه والنبي ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين  ويحرم صوم العيدين لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك

30
00:10:36.650 --> 00:10:59.800
فقد ثبت عنك انه نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. واجمع العلماء الله على ان صومهما محرم فلا يجوز للانسان ان يصوم يوم العيد ولكن لو انه كان يوم العيد عندنا هنا

31
00:11:01.100 --> 00:11:28.300
وكان في شرق اسيا مثلا اه ليس يوم العيد هل يحرم عليهم الصوم  ان قلتم لا يحرم اخطأتم في قوت يحرم اخطأتم نقول على رأي من يرى انه اذا ثبتت الرؤية في مكان من الارض

32
00:11:28.550 --> 00:11:47.300
بطريق شرعي فهي للجميع يكون صوم الذين في شرق اسيا حرام لان هذه هذا اليوم يوم عيد له واذا قلنا ان ان كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه

33
00:11:47.850 --> 00:12:14.100
فانه لا يحرم عليهم ويحرم علينا نحن ويحرم صوم ولو في فرض حتى لو كان في فرض فانه يحرم ان يصوم يومي العيدين حتى لو كان على الانسان قضى في من رمظان وقال احب ان ابدأ بالقظاء من اول يوم من شوال قلنا هذا حرام

34
00:12:14.100 --> 00:12:40.550
حتى لو فرض انه نظر ان يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فانه حرام عليك قال وصيام ايام التشريق يعني يحرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فيهما ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فقوله ايام اكل وشرب

35
00:12:40.550 --> 00:12:59.100
يدل على ان هذه الايام لا تصلح ان تكون ايام امساك وانما هي ايام اكل وشرب وذكر لله وايام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

36
00:12:59.350 --> 00:13:21.650
وهذه الايام الثلاثة تسمى ايام التشريق لان الناس كانوا يشرقون فيها اللحم وما لا يشرقونه اي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من اجل ان ييبس حتى لا يعفن ويفسد فلهذا سميت ايام التشريق

37
00:13:22.500 --> 00:13:55.200
قال الا عن دم متعة وقران يعني فيصح خير دم ما توفران اذا حج الانسان وكان متمتعا والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة اولا ثم يحل ويأتي بالحج بعد ذلك فعليه الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. القارن كالمتمتع

38
00:13:55.700 --> 00:14:15.400
وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج. او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشهور في طوافها فهو ايضا قارن وعليه الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع من الحج