﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.500
وهذه المسألة فيها نظر لان نقول الاحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان الا قضاء وكذلك ما علمنا ان احدا من اصحابه اعتكفوا في غير رمضان اللهم الا قضاء

2
00:00:25.550 --> 00:00:43.150
لكن لما استفتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانه نذر ان يعتكف ليلة او يوما او يوم وليلة في المسجد الحرام قال له اوف بنذرك ولكن الرسول لم يشرع ذلك لامته شرعا عاما

3
00:00:43.750 --> 00:00:59.200
بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فان ذلك سنة فالذي يظهر لي انه ان الانسان لو اعتكف في غير رمظان فانه لا ينكر عليه بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن

4
00:00:59.750 --> 00:01:24.450
لمن؟ لعمر ان نوفي بنذر ولو كان هذا النذر مكروها او حراما لم يأذن له بوفاء بلاده لكننا لا نطلب من كل واحد ان يعتكف اذا في كل وقت نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو كان الرسول يعلم ان في الاعتكاف في غير رمظان بل

5
00:01:24.450 --> 00:01:42.100
وفي غير العشر الاواخر منه سنة واجرا لبينه للامة حتى تعمل به لانه قد قيل له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر الان

6
00:01:42.100 --> 00:01:58.300
كما في حديث ابي سعيد اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام العشر الاول ثم الاوسط ثم قيل له ان ليلة القدر في العشر الاواخر فاعتكف العشر الاوائل ولم يعتكف في السنة الثانية العشر الاول ولا الاوسط

7
00:01:58.750 --> 00:02:13.250
مع انه كان زمنا للاعتكاف من قبل. والشهر رمظان شهر اعتكاف فالذي يظهر لي انه لا يسن الاعتكاف الا اي لا يطلب من الناس ان يعتكفوا الا في العشر الاواخر فقط

8
00:02:13.500 --> 00:02:27.650
لكن من تطوع واراد ان يعتكف في غير ذلك فانه استئناسا بحديث عمر لا ننهه عن ذلك ولا نقول ان فعله بدعة لكن نقول الافضل ان تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام

9
00:02:28.000 --> 00:02:54.150
ولهذا منها قصة الرجل الذي كان يقرأ لاصحابه فيختم يقول هو الله احد لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشرع ذلك لامته فلا يشرع للانسان كلما قرأ في الصلاة ان يختم بقل هو الله احد كما فعل هذا الرجل

10
00:02:54.950 --> 00:03:12.200
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفعه لامه لامته لا بفعله ولا بقوله. وكذلك سعد ابن عبادة استأذنه في ان يجعل مخرافه في المدينة صدقة لامه فاذن له. لكن لم يقل للناس تصدقوا عن امهاتكم بعد موتها

11
00:03:12.700 --> 00:03:37.900
حتى يكون سنة يعني مشروعة ففرق بين هذا وهذا يقول مسنون ويصح بلا صوم. يصح الظمير يعود على ايش  الاعتكاف بلا صوم وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم

12
00:03:39.100 --> 00:03:54.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا بصوم الا ما كان قضاء ومنهم من يرى انه لا يشترط له الصوم ويستدل بحديث عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

13
00:03:56.100 --> 00:04:19.050
ويقول ايضا انهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط للواحدة وجود الاخرى وهذا القول هو الصحيح انه يصح بلا صوم ولكن ما الفائدة من قول يصح بها صوم؟ ثم نقول ليس مشروعا الا في رمضان في العشر الاواخر

14
00:04:19.550 --> 00:04:40.700
الفائدة لو كان الانسان مسافرا مثلا الا يصل المثال لو كان مسافر نعم اذا كان مقيم في بلد يمكن او كان الانسان مريظا مرظا يبيح له ان يفطر ولكن نقولها احب ان اعترف

15
00:04:40.750 --> 00:05:07.100
نقول لا بأس ومسنون فهو يصح بلا صوت كما قال المؤلف رحمه الله ويلزمان بالنذر يلزمان الفاعل يصح قلتم ان الظمير يعود على الاشكال بلا صوم عندنا الان اعتكاف وصوم ثم قال ويلزمان بالناذور

16
00:05:07.600 --> 00:05:32.300
ما الذي يلزمان؟ نعم الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر فمن نذر ان يصوم يوما لزمه ومن نذر ان يعتكف يوما لزمه ومن نذر ان يصوم معتكفا لازمة ومن نذر ان يعتكف صائما لزمه

17
00:05:32.550 --> 00:05:56.950
ولكن هناك فرق بين الصورتين الاخيرتين من نذر ان يصوم معتكفا لزمه الصوم والاعتكاف ومن نذر ان يعتكف صائما لزمه الصوم والاعتكاف لكن بينهما فرض اذا نظر ان يصوم معتكفا لزمه ان يعتكف من قبل الفجر الى

18
00:05:57.250 --> 00:06:16.600
الى الغروب لانه يرى ان يصوم معتكفا فلابد ان ان يستغرق الاعتكاف كل اليوم اما اذا نظر ان يعتكف صائما فانه يعتكف ولو في اثناء النهار ولو ساعة من النهار

19
00:06:16.850 --> 00:06:34.200
لانه يصدق عليه انه اعتكف صائما. ولهذا قد لا يفرق او لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة اذا نظر ان يصوم معتكفا او ان يعتكف صائما يلزمه الجمع بينهما لكن

20
00:06:34.250 --> 00:06:54.600
استيعاب الاعتكاف للصوم لليوم كله هل يلزم او لا على حسب ما سمع  اذا قال قائل ما الدليل على وجوبهما بالنذر قلنا الدليل على هذا قوله تبارك قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

21
00:06:54.700 --> 00:07:22.000
والصوم طاعة والاعتكاف طاعة لكن احيانا يرادوا بنذر الطاعة الامتناع او الاقدام او التصديق او التكذيب يعني احيانا يراد من هذه الطاعة واحد من هذه الاربعة الامتناع او الاقدام او التصديق او التكثير

22
00:07:22.350 --> 00:07:57.400
فهل يجب الوفاء بها يقول العلماء لا يجب الوفاء بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين مثال قال ان كلمت فلانا فالله علي نذر ان اصوم اسبوعا ومراده ليش الامتناع ما ما اراد الطاعة اراد ان يمتنع لكنه رأى انه لا يتأكد من امتناع الا اذا

23
00:07:57.400 --> 00:08:19.150
الزم نفسه بهذا النوع اذا لو سألنا هل قصدك الصوم لقال لا لو قصدت الصوم صم بلا بلا نظر لكن انا اريد ان امنع نفسي واؤكد المنع لاني اعرف ان الصوم ثقيل علي

24
00:08:19.450 --> 00:08:43.300
فاذا قيدت الامتنان بالصوم امتنعت قال اهل العلم هذا حكمه حكم اليمين بمعنى انه ان شاء صاما له الاسبوع وانشاء كفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

25
00:08:43.850 --> 00:09:02.650
وكذلك لو قصد الحث فقال ان لم اكلم فلانا اليوم فالله علي نذر ان اصوم عشرة ايام ان لم اكلم فلانا اليوم فالله علي نذر ان اصوم عشرة ايام هذا وش المقصود

26
00:09:02.750 --> 00:09:30.100
الحس على تكليمه فاذا مضى اليوم ولم ولم يكلمه قلنا له انت الان؟ مخير ان شئت فصم عشرة ايام وان شئت  يكفر عن عن يمينك قال ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه

27
00:09:32.450 --> 00:09:56.050
طيب  ما هو بواضح التصديق ان ان يخبر بخبر فيقال له ابدا لا يصح هذا القرآن فيقول ان لم يكن صحيحا لله علينا ان نصوم ان اصوم او اعتكف عشرة ايام

28
00:09:56.600 --> 00:10:18.150
هذا هو وش قصده؟ قصده حمل المخاطب على ايش؟ على تصديقه والتكذيب بالعكس اي نعم يقول ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه قوله الا في مسجد تقدم الكلام عليه. انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد

29
00:10:18.500 --> 00:10:56.150
وقوله يجمع فيه كلمة فيها ايهاء لاننا لا نتبع للمراد تقام فيه الجمعة او تقام فيه الجماعة والجواب ان المراد تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة لماذا لا يصح الا في مسجد تقام فيه الجماعة؟ لان المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه انه مسجد بالمعنى الصحيح

30
00:10:56.600 --> 00:11:11.850
هذا من جهة من جهة اخرى انه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة مثل ان يكون هذا المسجد قد هجره اهله او نزحوا عنه فهو بين امرين اما ان يترك صلاة الجماعة

31
00:11:11.900 --> 00:11:28.050
ويبقى في المسجد واما ايش؟ ان يخرج كثيرا والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. كيف يقال ان هذا مرتكب في المسجد؟ وهو يخرج منه في اليوم خمس مرات. لهذا قالوا لابد ان يكون في

32
00:11:28.050 --> 00:11:55.700
في مسجد تقام فيه الجماعة الا اذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين او صلاة واحدة على القول بانه يصح في اي وقت فهذا لا يشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة لانه ليس بحاجة الى ذلك اذ انه اذ ان زمن الاعتكاف مدة ساعتين او ثلاث

33
00:11:55.700 --> 00:12:25.100
او ثلاث ساعات يقول الا في مسجد يجمع فيه وش بعده الا المرأة نعم الا المرأة لا يصح اعتكافها في كل مسجد المرأة تعتكف المرأة ما راح تعترف اي نعم تعتكف

34
00:12:25.650 --> 00:12:43.050
ما لم يكن في اعتكافها فتنة ان كان الاعتكاف بها فتنة فانه لا لا تمكن من هذا لو فرضنا انها اذا ارتكبت المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام

35
00:12:43.550 --> 00:13:04.250
المسجد الحرام كما تشاهدون ما في مكان خاص للنساء اذا اعتكفت المرأة فالمرأة لا بد ان تنام اما ليلا واما نهارا ونومها بين الرجال ذاهبين وجائين فيه فتنة لكن اذا لم يكن فتنة فانها

36
00:13:04.650 --> 00:13:23.950
فانه يصلح ان تعتق والدليل على هذا اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حياته وبعد مماته ارتكب ازواجهم من بعده واعتكفن معه لكن ان خيف فتنة

37
00:13:24.200 --> 00:13:38.950
فانها تمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك لما اراد ان يعتكف عليه الصلاة والسلام وخرج ذات يوم واذا هذا خباء لعائشة وهذا خباء لفلان وهذا خباء لفلانة

38
00:13:39.000 --> 00:13:57.050
فقال عليه الصلاة والسلام البر يريدن ثم امر بنقدها والغى الاعتكاف تلك السنة وقضاه في شوال وهذا يدل على ان اعتكاف المرأة اذا كان يحصل فيه فتنة فانه ثمنع من باب اولى

39
00:13:57.500 --> 00:14:11.900
لكن المرأة لو ارتكبت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها لانه لا يجب عليها ترك لا يجب عليها ان تصلي مع الجماعة على هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه

40
00:14:13.250 --> 00:14:31.400
ولكن قد تقولون كيف تعتكف في مسجد لا يصلي فيه الجماعة اليس في هذا فتنة نعم نقول ربما يكون ربما لا يكون قد يكون المسجد هذا يعني محرزا محفوظا لا يدخله احد

41
00:14:32.000 --> 00:14:50.400
ولا يخشى على النساء منه آآ فتنة في فيه وقد يكون الامر بالعكس لكن المدار على انه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء طيب هل نقول من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة

42
00:14:50.700 --> 00:15:13.950
نعم لو فرض الانسان معذور بمرض او بغيره مما يبيحه له ترك الجماعة ثم اعتكف بغير مسجد تقام فيه الجماعة فلا بأس يلا يا سليم وش عندك؟ بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. رمظان

43
00:15:13.950 --> 00:15:53.950
والدليل على غير رمضان اعتقل في رمضان وايش؟ نعم دليل على ايش؟ الحديث عمر استدلوا بحديث عمر يا شيخ النذر امر الله بالنذر اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقولون لو كان لو كان الصوم لو

44
00:15:53.950 --> 00:16:06.850
الاعتكاف لا يصح الا بصوم صار حراما كان اي انسان يفعل عبادة وقد ابتل شرط منها وهو عالم به يحكم عليه