﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:25.050
لانها ليست من المساجد حقيقة ولا حكم ويقول قال سوى مسجد بيته اذا نقول المصليات المعدة في البيوت او في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد قال ومن نظره

2
00:00:25.550 --> 00:00:43.950
الهى تعود على الاعتكاف يعني من نذر الاعتداء او الصلاة يعني او نذرت صلاته في مسجد غير الثلاثة لم يلزم يعني نذر رجل ان يعتكف في مسجد من المساجد في اي بلد

3
00:00:44.800 --> 00:01:14.750
فانه لا يلزمه ان يعتكف فيه الا المساجد الثلاثة قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثة ايش عندكم غير الثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة كالاقصى المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام وهو اول بيت وضع للناس

4
00:01:15.850 --> 00:01:38.200
واشرف البيوت واعظمها حرمة وله من الخصائص ما ليس لغيره لا يوجد بيت في الارض قصده من اركان الاسلام الا المسجد الحرام فهو افضل هذه المساجد الثلاثة ويليه المسجد النبوي

5
00:01:38.850 --> 00:02:01.650
الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المدينة ويليها المسجد الاقصى وهو مسجد الانبياء او مسجد غالب انبياء بني اسرائيل فهذه المساجد الثلاثة هي التي اذا نذر الصلاة فيها تعينت لكن سيأتي التفصيل

6
00:02:02.350 --> 00:02:20.850
افضلها المسجد الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا ما مسجد الكعبة وفي

7
00:02:21.000 --> 00:02:43.450
حديث اخر الا المسجد الحرام فما هي مضاعفة المسجد الحرام مضاعفة المسجد الحرام مئة الف صلاة اذا عد الانسان في فريضة فهو كمن ادى مئة الف فريضة فيما سواه جمعة واحدة

8
00:02:44.650 --> 00:03:07.650
كم مئة الف جمعة اعمار طويلة ما تدرك من اثار الجمعة المسجد النبوي الصلاة فيه خير من الف صلاة لما سواه المسجد الاقصى  في السنن او في المسند ان الصلاة فيه بخمس مئة صلاة

9
00:03:09.700 --> 00:03:29.600
فهذه ترتيب المساجد الثلاثة ثم ها هنا بعد بل اكثر من ذلك. اولا هل الصلاة خاصة في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى او كل ما ما حوله فهو مثله

10
00:03:30.700 --> 00:03:51.450
نقول اما المسجد الاقصى فليس له حرم ليس له حرم بالاتفاق لان العلماء مجمعون على انه لا حرم ان للمسجد الحرام والمسجد النبوي على خلاف في ذلك وواجب في الطائف يقال له وادي

11
00:03:51.700 --> 00:04:09.700
على خلاف فيه ايضا وما عدا هذه الثلاثة في الاماكن فانها ليست في حرم بالاتفاق ولا احد يقول بان المسجد الاقصى له حرم كحرم المدينة او كحرم مكة حرم المدينة نعم

12
00:04:09.800 --> 00:04:32.100
المسجد النبوي التضعيف قاصد في المسجد الذي هو البداية المعروفة لكن ما زيد فيه فهو منه والدليل على ان ما زيد فيه فهو منه ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه مع انها

13
00:04:32.350 --> 00:04:50.900
خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما زيد فيه فهو منه ولو كب فهو منه فقيل في المسجد الحرام المسجد الحرام فيه خلاف

14
00:04:51.100 --> 00:05:12.500
بين العلماء هل ان المراد بالمسجد الحرام كل الحائض كل الحرم او المسجد الخاص الذي فيه الكعبة يقول صاحب الفروع ان ظاهر كلام اصحابنا يعني الحنابلة انه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فقط

15
00:05:14.400 --> 00:05:42.500
واما المسجد الحرام اما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل وقال بعض العلماء انه اي جميع الحرم اي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل ولكل دليل يرحمك الله اما الذين قالوا انه خاص بالمسجد الحرام

16
00:05:43.300 --> 00:06:03.100
الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما رواه بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة  ولا نعلم في مكة مسجدا

17
00:06:03.800 --> 00:06:26.350
يقال له مسجد الكعبة الا المسجد الذي فيه الكعبة فقط فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في  ايش؟ الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي وغيره لا يلقى لها مثلها لا يقال انها مسجد الكعبة

18
00:06:28.600 --> 00:06:53.250
وهذا نص كالصريح في الموضوع ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى ومعلوم ان ان الناس لا يشدون الرحال الا المساجد التي في العزيزية

19
00:06:53.400 --> 00:07:11.100
وشبيكة والزاهر وغيره انما تشد الرحال الى المسجد الذي فيه الكعبة ولهذا اختص بهذه الفضيلة ومن اجل اختصاصه في هذه الفضيلة صار شد الرحم له من الحكمة لينال الانسان هذا الاجر

20
00:07:12.900 --> 00:07:28.700
ومن الدليل على ذلك قوله تعالى سبحان الذي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة

21
00:07:29.950 --> 00:07:53.350
ومن الادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمسجد الحرام هنا ما المراد به مثل الكعبة لا مكة لان الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا

22
00:07:54.350 --> 00:08:13.100
ومن المعلوم ان ان المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه الا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه  ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك

23
00:08:13.700 --> 00:08:38.000
ان يقهر حدود الحرم لان الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام وعلى ولذلك هل المحرم ان يدخل داخل الاميال او ان يأتي حول الاميال الاول هو المحرم لانه اذا دخل الاميال يعني الاميال هي العلامات التي

24
00:08:38.300 --> 00:09:01.500
وضعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام اما الذين قالوا انه عام فاستدلوا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحديبية نزل في الحل والحديبية بعضها من الحلو وبعضها من الحرم

25
00:09:02.500 --> 00:09:22.200
ولكنه كان يصلي داخل الحرم يعني يتقصر ان يدخل داخل الحرم وهذا لا دليل له عند التأمل لا دليل فيه عند التأمل لان هذا لا يدل على الفضل الخاص وانما يدل على ان ارض الحرم افضل

26
00:09:22.550 --> 00:09:37.100
من ارض الحل وهذا لا اشكال فيه لا اشكال في ان الصلاة في المساجد التي بالحرم افضل من الصلاة التي في في مساجد الحلم ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت

27
00:09:37.300 --> 00:09:59.650
هذا التفضيل الخاص لديه مئة الف صلاة الذي يتبين هو انه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة طيب فان قال قائل اذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الاسواق وما حول الحرم

28
00:10:00.000 --> 00:10:19.800
فهل يثبت الى هؤلاء اجر من كان داخل الحرم الجواب نعم لانها هذه الجماعة جماعة واحدة وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة الا الا في الاسواق خارج المسجد. هؤلاء لو لو حصلوا على مكان

29
00:10:20.000 --> 00:10:46.900
لكانوا يبادرون اليه فنقول ما دامت الصفوف متصلة فان الاجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد المسجد النبوي قلنا انه باتفاق فيما نعلم انه خاص في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما زد فيه فهو منه

30
00:10:47.600 --> 00:11:12.150
المسجد الاقصى كذلك خاص بالمسجد لا في كل مساجد القدس خاص في مسجد الصخرة او ما حوله حسب اختلاف الناس فيه ولكنه لا يشمل جميع المساجد في في فلسطين يقول مؤلف افضلها افضلها الحرام

31
00:11:12.200 --> 00:11:33.200
فمسجد المدينة فالاقصى قال لم يلزمه  الجملة هنا جواب ايش جواب من؟ يعني من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه اي في المسجد الذي عينه

32
00:11:36.050 --> 00:11:58.600
ثم قال المؤلف وافظلها؟ نعم. وان عين الافظل لم يجزي فيما دون وقوله رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه ظاهر كلامه الاطلاق حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نظر الاعتكاف فيه او الصلاة

33
00:11:59.200 --> 00:12:23.600
لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد لان كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية ولهذا قال العلماء المسجد العتيق افضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه ولكن في النفس من هذا شيء

34
00:12:24.750 --> 00:12:47.650
نقول اذا عين المسجد لمزية شرعية فانه لا يتنازل عنه اذا ما دونه في هذه المزلة ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله الجمعة لم يجزه في مسجد غير جامع

35
00:12:49.150 --> 00:13:09.450
لماذا لان مسجد الجامع له مزية وهو انه تجمع فيه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف الى ان يخرج الى مسجد اخر ولان التجميع في هذا المسجد يؤدي الى كثرة الجمع

36
00:13:10.250 --> 00:13:33.100
تستطيعوا في هذه المسألة ان نقول غير المساجد ثلاثة اذا عينه لا يتعين الا ايش؟ الا لمزية شرعية فانه يتعين لان النذر يجب الوفاء به ولا ولا يجوز العدول الى ما دونه

37
00:13:34.250 --> 00:13:52.750
يقول المؤلف وان عين الافظل لم يجزي في غيره فيما دونه وعكسه بعكسه ان عين الافظل اي افظل المساجد الثلاثة لان المؤلف قال افضل الاحرام فمثل المدينة فالاقصى اذا عين المسجد الحرام

38
00:13:53.400 --> 00:14:21.700
لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس وان عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام وان عين الاقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام طيب ولهذا يقول المؤلف وعكسه بعكسه

39
00:14:23.050 --> 00:14:41.250
يعني من نذر الادون جاز في القعدة والدليل على هذا ان رجلا جاء يوم فتحه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس

40
00:14:42.400 --> 00:15:05.600
شكرا لله فقال صلي ها هو فسأله فقال صلي ها هو فسأله الثالثة فقال تألم جاءنا فاذا فدل ذلك على انه اذا نذر الادون جاز جاز في الاعلى ولا عكس

41
00:15:06.950 --> 00:15:19.900
استدل شيخ الاسلام رحمه الله وبعض اهل العلم بهذا الحديث على انه يجوز نقل الوقف من جهة الى جهة افضل منها