﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:20.750
وهذا الاستدلال واضح وذلك لان النذر يجب الوفاء به فاذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال الى ما هو اعلى في النذر الواجب فالوقف الذي هو اصله مستحب من باب

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.750
من باب اولى وهذا في الاوقات العامة اما الاوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فانه لا يجوز ان ينقل الا اذا انقطع النسل وذلك لان الوقف الخاص خاصة لمن وقف له

3
00:00:41.900 --> 00:01:15.500
نعم يقول رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره النذر يعني بالاعتكاف زمنا معين فمتى ادخل يدخل قبل ليلته الاولى فاذا نذر ان يعتكف

4
00:01:15.950 --> 00:01:36.650
العشر الاول اه نعم العشر الاول من من رجب متى يدخل عند غروب الشمس من اخر يوم من جمادى الثاني واذا نظر ان يرتكب العشر الاواخر من رمظان متى ادخل

5
00:01:37.150 --> 00:02:04.550
لا مهو بيوم تسعة عشر ليلة اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل لا لا يوم العشرين  يعني يدخل اليوم عشرين بالليل اذا غابت الشمس يوم عشرين قال دخل معتكفه قبل ليلته الاولى

6
00:02:04.600 --> 00:02:30.300
وخرج بعد اخره يخرج اذا غربت الشمس من اخر يوم من الزمن الذي عينه طيب اذا نذر ان يعتكف هذا الاسبوع ويشير الى اسبوع مقبل لان قال لله علي نذر ان اعتكف الاسبوع القادم

7
00:02:30.850 --> 00:02:52.200
متى ادخل في غروب الشمس يوم الجمعة ومتى يخرج لغروب الشمس ليلة الخميس ولا ليلة السبت نعم؟ اي نعم ليلة السبت لانه لا يتم اسبوعا الا بتمام سبعة ايام ولا يتم سبعة ايام الا

8
00:02:52.450 --> 00:03:21.550
اذا بقي الى غروب الشمس من ليلة الجمعة طيب و هل يلزمه التتابع نقول اذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع ضرورة التعيين تعيين الوقت فاذا قال لله نذر ان اعتكف هذا ان اعتكف الاسبوع القادم

9
00:03:21.950 --> 00:03:46.650
لزمه التتابع لله عليه نذر انا اعتكف العشر الاول من شهر كذا يلزمه التتابع بالله عليه نذر ان اعتكف الشهر المقبل يلزمه التتابع ضرورة التعيين اما اذا نذر عددا قال ان اعتكف عشرة ايام

10
00:03:47.950 --> 00:04:08.200
او ان اعتكف اسبوعا ولم يعين الاسبوع فله ان يتابع وهو افضل وله ان يفرق لانه يحصل  النذر بمطلق الصوم ان كان صوما او بمطلق اعتكاف ان كان اعتكافا قال ولا يخرج

11
00:04:11.150 --> 00:04:38.950
نعم ولا يخرج معتكف الا لما لابد منه اوكيه كيف لا ولا لا ولا يخرج لا نافية ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه نعم سبق لنا في تعريف الاعتكاف انه لدون مسجد

12
00:04:39.100 --> 00:04:59.500
لطاعة الله المعتكف قد الزم نفسه ان يبقى في المسجد فلا يخرج من المسجد الا لما لا بد منه قسطا او شرعا فالذي لا بد منه قسطا او شرعا له ان يخرج

13
00:05:00.350 --> 00:05:25.250
المثال الاول الاكل والشرب الحصول على زيادة الملابس اذا كانت بردا وضع الحاجة البول او الغائط هذا لابد منه اسلم ومثال الثاني ان يخرج ليغتسل من جنابة مثلا ان يخرج يتوضأ

14
00:05:25.800 --> 00:05:42.800
انه لا بد ان يتوضأ لا بد ان يغتسل من جنابة هذه لا بد منها شرعا ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه لا يعود مريضا

15
00:05:44.400 --> 00:06:07.400
الا ان يشترطه لا يشهد جنازة الا ان يشترطه اما كونه لا يعود مريضا فلان عود المريض ليس ليس مما لابد منه لانه ايش سنة يمكن للانسان ان يدعه ولا يأثم

16
00:06:07.800 --> 00:06:24.750
وكذلك شهود الجنازة لكن لو فرض انه تعين عليه ان يشهد الجنازة بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها الى المقبرة صار هذا من الذي ايش؟ من الذي لا بد منه

17
00:06:25.050 --> 00:06:52.000
طيب وعلم من قوله الا ان يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف فاذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول استثني يا رب عيادة المريض او شهود الجنازة ولكن هل هذا من الامور التي تنبغي او المحافظة على الاعتكاف او لا

18
00:06:52.850 --> 00:07:12.100
الثاني الا اذا كان المريض له حق عليه او من يتوقع موت وله حق عليه فهنا الاشتراط اولى يعني لو كان المريض من اقاربه الاقارب الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم

19
00:07:12.450 --> 00:07:34.800
فهنا يستثني وكذلك اه شهود الجنازة فان قال قائل ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك لان الاصل ان العبادات اذا شرع فيها اتمه ان موجوبا او استحبابا حسب حكم هذه العبادة

20
00:07:35.950 --> 00:07:52.400
نقول ليس هناك دليل واضح في المسألة الا قياسا على حديث رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم انها تريد الحج وهي شافية

21
00:07:52.550 --> 00:08:09.600
فقال لها حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت  يؤخذ من هذا ان الانسان اذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس

22
00:08:11.400 --> 00:08:28.800
نعم اي نعم فهذا صحيح يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على ابيه مرض او موت او على قريبه فهل له ان يقطعه؟ نقول نعم له ان يقطعه لان استمراره في الاعتكاف

23
00:08:29.600 --> 00:08:55.450
سنة وعيادته لابيه او قريبه الخاص  قد تكون واجبة لانها من صلاة من صلة الرحم. وكذلك شروط الجنازة نعم اي نعم  لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف

24
00:08:57.450 --> 00:09:19.950
ما هو بامن الخارج نعم تخيل السؤال سمعتموه يقول اذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاء في الجمعة هل الافضل ان يتقدم الى الجمعة او الافضل ان يتأخر حتى

25
00:09:20.200 --> 00:09:40.500
يحفر الامام يقول هذه فيها احتمالان الاحتمال الاول التقدم لان هذا مما يشرع للجمعة فهو كما لو خرج الاغتسال للجمعة اذا قلنا بانه مستحب ويحتمل ان يقال التقدم الى الجمعة سنة

26
00:09:41.250 --> 00:10:15.350
فهو امر له من هبوط فلا تقدم بل ينتظر حتى حتى يحضر الامام لانه لم يلزم بالحضور الى المسجد وهو عندي محل تردد نعم اي نعم نعم نعم اتخاذ مصلى في البيت طلبه عثمان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

27
00:10:16.000 --> 00:10:37.850
وحضر النبي عليه الصلاة والسلام الى بيته وصلى فيه ليتخذ عثمان هذا المكان مصلى وهذا فيه فائدة وهو حماية هذا المكان من ان تصيبه النجاسة او الاذى وايضا بعد الصبيان عنه

28
00:10:39.300 --> 00:11:14.350
وينصبان عنه اذا عرفوا انه مصلى نعم بارك الله فيكم. نعم. الاولى اه مشهد مصنف على ان الاعتكاف بغير المساجد الثلاثة نعم. اجبنا معنى هذا بارك الله فيك. ما كنت حاضر. ارجع للشريط. جزاك الله خير. ذكرتم بان من على انها صلاة

29
00:11:14.350 --> 00:11:34.350
المسجد الحرام الذي حول الكعبة. نعم. الادلة ما رواه مسلم في صحيحه. في زيادة ضبط مسجد الكعبة. نعم. ولا نعلم مسجد يطلق عليه مسجد هذا الا المسجد. نعم. الذي فيه الكعبة. نعم. طيب اليس للباقي ان يكون بان الله

30
00:11:34.350 --> 00:11:48.450
على ان اطلق اه الكعبة على الحرم على مكة. نعم. لقوله هديا بالغ الكعبة. نعم. لانه ليس من المعقول ان يأخذ رجل هديه حتى طيب. احسنت اذا كان ليس من المعقول

31
00:11:49.000 --> 00:12:08.700
ان الانسان يذبح الهدي في الكعبة فهل من المعقول ان الله اراد ذلك طيب انتهى الموضوع لكن مسجد الكعبة واضح فيه ولهذا نقول للناس هل انتم تجيدون شد الرحال الى المساجد في مكة

32
00:12:11.000 --> 00:12:37.550
واللفظ واحد في المسجد الحرام  ثالثا بالنسبة للوقت اخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل انتم تسمحون لنا ان استفسرتم معه عطيته ثلاث ابتسمت نعم؟ طيب الان ما بقي الا جواب اتيت بالسؤال نعم طيب

33
00:12:37.550 --> 00:12:57.550
من اخذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم ايه نعم نعم اخذ لنا جديد نقل وقت اي عن نص الواقف فهل يجوز آآ يعني اذا اوقف الوفد وقفا على طلبت علمك من غير ملتزم. نعم. ان يجعل القاضي هذا النصر

34
00:12:57.550 --> 00:13:18.650
هل يجوز عليك؟ نعم يعني اشتراط ان يكون المستحق اعزب نعم هذا شرط مخالف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بازدواج واذا قلنا لا يستحق هذا الوقف الا الاعزب

35
00:13:19.700 --> 00:13:34.700
بقي الناس لا يعني هو مدعاة الى عدم التزود فهذا الشر غير صحيح ولهذا يجوز ان انه يعطي المتزوج اذا كان في حاجة