﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.650
طيب ان اخبره عامي ما هو عالم ما هو طبيب فهل يأخذ بقوله؟ لا ان اخبره طبيب غير عالم لكنه متطبل فانه لا يأخذ بقوله ان اخبره طبيب غير ثقة

2
00:00:22.700 --> 00:00:51.350
فانه لا يأخذ بقوله ولكن هل يشترط في الثقة ان يكون مسلما لان غير المسلم لا يؤمن نعم لا الصحيح لا واننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في اسقاط الصيام وفي اسقاط الصلاة قائما مثلا وما اشبه ذلك

3
00:00:53.600 --> 00:01:13.500
لان مثل هذه هذه الاشياء صنعة وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول الا ما كان صوابا في اعتقاده. وهو حاضر وها هو النبي صلى الله عليه واله وسلم

4
00:01:13.700 --> 00:01:41.450
وثق بكافر في اعظم حال خطرة في اعظم الحالات خطر وثق بكافر في اعظم الحالات خطرا وذلك حين هاجر الى مكة اي من مكة الى المدينة استأجر رجلا مشركا من بني الدين

5
00:01:41.900 --> 00:02:11.150
يقال له عبدالله بن اريقط على ان يدله على الطريق وهذه مسألة خطرة لان قريشا كانت تبحث عنه واخرجت مئة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومئة بعير لابي بكر يعني اخرجوا مئتين بعير على من دلهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

6
00:02:12.650 --> 00:02:33.950
ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه فدل هذا على ان المشرك او الكافر اذا وثقن منه فاننا نأخذ بقوله طيب بالنسبة للسفر

7
00:02:34.550 --> 00:02:56.300
هل الاولى ان يصوم او الاولى ان لا يصوموا يقول مذهب الحنابلة ان الاولى ان يصوم ان لا يصوم بل كرهوا الصوم والشافعية قالوا الاولى ان يصوم والصحيح التفصيل في هذا

8
00:02:57.200 --> 00:03:23.350
انه اذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم افضل وان شق عليه الصوم من اجل السفر نعم فالفطر اولى فالفطر اولى الدليل على هذا التفصيل هو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

9
00:03:24.000 --> 00:03:46.100
كان يصوم في السفر ولم يفطر الا حين قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما تفعل فانه في غزوة الفتح صان حتى بلغ وراعى الغني فاتوا اليه

10
00:03:46.750 --> 00:04:02.850
وقالوا يا رسول الله الناس قد شقوا عليهم الصياد وانهم ينتظرون ما تفعل مع علمه بان الصوم بان الانسان مخير لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:04.650 --> 00:04:24.200
فدعا بما بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني ما بقي على الغروب الا قليلا بعد صلاة العصر ورفعه على فخذه حتى رأه الناس فشرب والناس ينظرون اليه عليه الصلاة والسلام

12
00:04:24.650 --> 00:04:47.800
ليقتدوا به لانه امامهم وهم ينتظرون ما يفعل فجيء اليه فقيل ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة لانهم صاموا مع المشقة ومع ان رسولهم عليه الصلاة والسلام وامامهم افطر

13
00:04:49.000 --> 00:05:11.700
ثم يبقونهم صياما هذي معصية فسماهم عصاة فاذا نقول الصواب هو هذا انه مع المشقة يكون الفطر اولى واذا كانت المشقة شديدة يخشى على الانسان من ضرره كان حرام اما ما عدم المشقة فامنتم اني الصوم

14
00:05:11.900 --> 00:05:35.850
افضل  واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر فهذا خاص هذا خاص وليس عام خاص بمن

15
00:05:36.250 --> 00:05:57.900
بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه والزحم الناس عليه ينظرون حاله فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر فنقول انه خاص

16
00:05:58.250 --> 00:06:30.300
بهذا الرجل ها اجي؟ اي نعم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السجود وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص

17
00:06:33.150 --> 00:06:52.300
الخصوصية الشخصية ان تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه الى غيره هذا يحتاج الى دليل وهذا هو الذي نقول فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف فاية اللعان ايات اللعان وردت

18
00:06:52.400 --> 00:07:20.500
في قصة رجل معين الظهار كذلك فهل العبرة بالعموم او بالخصوص بالعموم. كل احد يثبت هذا الحكم الثاني النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وان شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم

19
00:07:20.800 --> 00:07:40.700
الا لمن كان مثل هذا الشخص اي مثل حاله او مثل نوعه فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن ها لمن شق عليه كهذا الرجل كهذا الرجل ولا يعم كل انسان صام

20
00:07:41.250 --> 00:08:09.750
فهذا هو التفصيل في شرط ان يكون مقيما في الشرط الخامس الخلو من الموانع وهذا خاص بالنساء كالحائض لا يلزمها الصوم والنفساء لا يلزمها الصوم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مقررا ذلك

21
00:08:09.800 --> 00:08:36.800
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم  فلا يلزمها الصوم اجماعا ولا يصح منها اجماعا ويلزمها قضاؤه اجماعا ثلاث اجماعات ان الصوم لا يلزمه وانه لا يصح منها وانها تقضيه

22
00:08:37.050 --> 00:09:00.750
والنفساء كالحائض في هذا ثم قال المؤلف واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه  يعني وان لم يكن حال الفطر من اهل الوجوب. ولهذا قال في اثنائه اي اثناء النهار

23
00:09:00.950 --> 00:09:22.250
اهل الوجوه اذا قامت البينة البينة في دخول الشهر واحد او متعدد؟ واحد لا لا البينة البينة ما ما اقول متى يجب؟ الصوم؟ واحد اذا قامت البينة في اثناء النهار

24
00:09:23.050 --> 00:09:48.850
مثل ان يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر الى القاضي في اثناء النهار وشهد يقول المؤلف وجب الامساك والقضاء اما وجوب الامساك فلا شك فيه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:48.950 --> 00:10:13.850
حين وجب صوم عاشوراء امر المسلمين بالامساك في اثناء النهار امرهم بالإمساك في اثناء النهار فأمسك ولان هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يمكن ان ينتهك بالفطر

26
00:10:15.500 --> 00:10:38.850
واما القضاء فيلزمه يلزم لان من شرط صيام الفرض ان ينوى قبل الفجر اي ينوى قبل الفجر لانه اذا لم ينوى الا في اثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم

27
00:10:39.200 --> 00:11:04.300
اذا قام في في نصف اليوم اذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم. فلا يجزئ وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة طيب اه اما وجوب الامساك فلا اعلم هل فيه مخالف ام لا

28
00:11:05.100 --> 00:11:29.400
لانه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح واما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليم وهو عدم النية قبل الفجر فاذا كانت النية من اثناء اليوم لم يصدق عليه انه صام يوما

29
00:11:29.450 --> 00:11:48.750
بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا قضاء يجب الامساك

30
00:11:48.800 --> 00:12:08.450
دون القضاء وعلل ما ذهب اليه ان هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بامر الله باذن الله قد احله الله لهم فهم لن ينتهكوا حرمة

31
00:12:10.200 --> 00:12:33.950
بل هم جاهلون بها لكون هذا اليوم من من رمضان فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وبناء على قوله على قوله لو لم تقم البينة الا بعد الغروب

32
00:12:34.000 --> 00:13:08.050
ذلك اليوم لم يلزمه قضاء فاذا كان الشهر تسعا وعشرين لقد صاموا بالفعل كم؟ ثمانية وعشرين يوما واجاب عن قولنا اشتراط النية من قبل الفجر بان النية تتبع العلم وان الله لا يكلف احدا ان ينوي ما لم يعلم

33
00:13:09.100 --> 00:13:29.550
والعلم لم يحصل الا في اثناء النهار فلو انه نوى بعد العلم ولو بلحظة يعني لو اخر النية لو اخر النية بعد العلم لم يصح صومه لا شك لكن الرجل من حين ان علم نوى

34
00:13:30.600 --> 00:13:49.500
ولا يكلف ان ينوى ان ينوي قبل ان يعلم ولا شك ان نعم وفي ايضا القياس على من اكل قبل غروب الشمس ظانا غروبا ثم تبين انها غربت انها لم تغب

35
00:13:49.850 --> 00:14:00.850
او من اكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين انه قد قد خرج او قد طلع الفجر فان صومه صحيح