﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف   واتم التسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا  يجب صوم رمضان برؤية ميلاده   نعم يقول رحمه الله تعالى في كتاب الصيام اولا تعريف الصيام

2
00:00:54.800 --> 00:01:21.850
تعرف الصيام مشهور معروف اكثر وهو التعبد لله عز وجل بالامساك مفطرات من الطعام والشراب والشهوة التعبد لله هذه مسألة يحسن استحضارها يا اخوان لان البعض يظن ان الصيام هو مجرد الامساك عن الاكل والشرب

3
00:01:23.200 --> 00:01:44.300
والشهوة وسائل المفطرات ينعكس اثر هذا على اعمالهم وسلوكهم ربما ينامون طيلة النهار وتفوتهم الصلوات المهم انه ما يأكل ولا يشرب وهذا هو الصيام في نظره لا عندما يعرفون الصيام

4
00:01:44.450 --> 00:02:04.350
يقولون التعبد لله او يكون الامساك بنية  استحضار النية يا اخوان استحضار التعبد لله عز وجل امر مهم ولابد منه فان الله عز وجل لم يشرع الصيام لترك الاكل والشرب خاصة

5
00:02:04.950 --> 00:02:20.000
وما يفعل الله بجوعنا وعطشنا ولما ذكر الله تعالى فرضية الصيام على كل الامم في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

6
00:02:21.000 --> 00:02:40.250
هذه الغاية من الصيام ان يبلغ الله تعالى العبد بهذه الشعيرة وبهذه العبادة التقوى واذا كان من المتقين فما هي فضائلهم وما هي اجورهم لا تخفاكم يا اخوان؟ في كتاب الله الكريم في ايات كثيرة

7
00:02:41.900 --> 00:03:04.050
يقول رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان افاد ان صيام رمضان يجب بثلاثة امور. اولا هو واجب وجوبه معلوم من الدين بالضرورة فيجب بثلاثة امور الامر او باحد ثلاثة امور. الامر الاول رؤية هلاله

8
00:03:05.450 --> 00:03:31.400
اذا روي الهلال  قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الامر الثاني اذا لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين. فجوا صحو

9
00:03:31.950 --> 00:03:55.850
الثلاثين لكنهم لم يروا هلال فحينئذ يجب اكمال العدة ثلاثين يوما الامر الثاني واكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا تعذر الامر الاول وهو مشاهدة الهلال قال صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما

10
00:04:00.250 --> 00:04:19.050
ولا يصام هذا اليوم وهذا اليوم هو يوم الشك المذهب يوم الشك هو هذا اليوم بعض الناس من حبه للصيام ربما يصوم هذا اليوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:19.750 --> 00:04:40.200
عن مثل هذا في قوله في الحديث المخرج في الصحيح وغيره لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلين كان يصوم صوما فليصمه الامر الثالث يصام رمضان اذا حال دون رؤيته غيم او قتر

12
00:04:42.200 --> 00:05:01.450
لم يرى الهلال ولم نتمكن من اكمال العدة ثلاثين يوم لان الجو لم يكن صحوا الحالة دونه غيم او قتر غبار يقول ماتن رحمه الله فظاهر المذهب يجب صومه يجب صوم هذا اليوم

13
00:05:04.150 --> 00:05:26.900
الواجب صومه ظنا واحتياطا احتمال ان يكون رمظان وارد من لم يرى الهلال ما رؤي الهلال انه هل ولم يرى انه لم يهل ايضا الاحتمال وارد والشك وارد فيصام من باب الاحتياط

14
00:05:27.650 --> 00:05:45.800
هذا المشهور في المذهب المشهور اذا انه يجب صومه لكن من باب الاحتياط والقول الثاني في المسألة انه لا يجب صومه مختلف القائمون بعدم الوجوب على اقوال كثيرة اختار شيخ الاسلام منها الجواز

15
00:05:46.850 --> 00:06:07.300
انه لو صامه النسيان الانسان فانه يجوز لكن لا يتعين عليه ان يصومه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما

16
00:06:07.600 --> 00:06:29.550
في رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا الحديث نص في هذه المسألة الراجح من اوقات العلم انه ان حال دونه غيم او قتر نكمل العدة ثلاثين يوما رحمهم الله في المذهب احتجوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه

17
00:06:30.350 --> 00:06:45.400
والراوي اعلم بما روى لكن القاعدة ان العبرة بما روى لا بما رأى رضي الله عنه وارضاه اذا هذه ثلاثة امور يصام بها الشهر الامر الاول رؤية الهلال الامر الثاني

18
00:06:46.050 --> 00:07:08.250
اكمال لعدة ثلاثين يوما اذا كان الجو صحوا الامر الثالث اذا حال دونه غيم او قتر فانه يصام اي يوم الثلاثين  نعم اذا رؤي نهار قد يراه بعض الناس نهارا

19
00:07:09.150 --> 00:07:29.550
يقول فهو لليلة المقبلة وانما قال هذا الكلام رحمه الله لان بعض اهل العلم يقول اذا رؤي نهارا فهو ماضية وبالتالي يجب صومه اذا رأوه نهارا يصومون ولكن الصحيح في المسألة انه اذا رؤي النهار لليلة المقبلة لكن يستثنى من هذا مسألة

20
00:07:32.250 --> 00:07:53.050
وكيف الرؤية يا اخوان؟ الرؤيا انهم يرقبون الهلال عند غروب الشمس فاذا غربت الشمس قبله وبقي بعدها بقليل معناها ان الشهر هل وان هو سبقها وغرب قبلها  وقد رؤي نهار

21
00:07:53.600 --> 00:08:17.050
وغرب قبلها هيكون لليلة الماضية اولى القادمة  في مثل هذه الحال يكون لليلة الماضية والا فالاصل انه اذا رؤي نهارا فانه يكون لليلة القادمة الا هذه المسألة التي يستثنيها اهل العلم وهي ما اذا رؤي الهلال تحت الشمس

22
00:08:17.200 --> 00:08:36.800
ثم ضرب قبلها واذا غرق قبلها لا يمكن الصيام ولم هل الشهر اذا لا يكون ليلة قادمة. وانما يكون لليلة الماضية وقد رؤي نهارا. نعم  نعم واذا رآه اهل بلد

23
00:08:36.900 --> 00:09:04.850
يقول لزم الناس كلهم الصوم عندما يرافق الرياظ يلزم المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يصفوا اذا رؤي الهند يجب على المسلمين ان يصوموه في مشارق الارض ومغاربها ودليلهم رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

24
00:09:04.950 --> 00:09:27.400
خطاب الامة معصوم جميعا لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ان امه ام الفضل بعثت مولاه قريب الى الشام لحاجة لها معاوية رضي الله عنهم اجمعين ووافقهم الشهر ليلة الجمعة

25
00:09:28.950 --> 00:09:47.650
ثم جاء الى المدينة فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيتم هلال؟ قال ليلة الجمعة وقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه قال لا تكتفي برؤية معاوية الناس

26
00:09:47.750 --> 00:10:12.750
قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وهنا اهل الشام رأوه والمدينة خالفوهم وعليه فلم يصم الناس كلهم برؤية اهل الشام قيل يا اخوان هذا عند اختلاف المطالع

27
00:10:15.050 --> 00:10:35.450
المطالع تختلف كما يقول شيخ الاسلام باتفاق اهل المعرفة واذا كان الحجاز يختلف عن الشام في المطالع فهم يصومون حسب رؤيتهم وليس حسب رؤية اهل الشام لكن الفقهاء رحمهم الله يجيبون عن هذا الحديث

28
00:10:36.000 --> 00:11:03.650
لان ابن عباس لم يأخذ رواية خريب لانه واحد  ولكن الاقرب ما ذكر وانه عند اختلاف المطالع بين بلدين او جهتين كل يأخذ برؤيته نعم   نعم يصاموا برؤية شخص واحد

29
00:11:05.950 --> 00:11:33.350
وهذا في شهر رمضان بخاصة والا فالاصل ان الشهر لا يخرج الا بشهادة عدلين وذلك ان الاصل بقاء الشهر والاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الاصل لا يمكن ان يرتفع الا بظاهر قوي

30
00:11:34.100 --> 00:11:50.500
ظاهر قوي وشهادة العدلين لا شك ظاهر قوي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من انكر لماذا كانت اليمين على من انكر في الدعاوى

31
00:11:50.750 --> 00:12:17.850
لان الاصل براءة ذمته لكن هذه البراءة ترتفع بالبينة وهما شاهدان في الاموال فاذا تعارض الاصل مع الظاهر وكان الظاهر قويا فان الظاهر يقضي عليه. وبالتالي اذا شهد شهدا برؤية الهلال يحكم بدخول الشهر وخروج الشهر السابق

32
00:12:19.300 --> 00:12:38.950
في كل الشهور لكن في رمضان لا ورد ما يخص رمضان بانه يكتفى فيه بشهادة عدل واحد ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس هلالا فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام

33
00:12:41.250 --> 00:12:54.750
وورد ايضا ان اعرابيا قدم المدينة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم قال قم يا بلال فاذن في الناس ان يصوموا من الغد

34
00:12:55.450 --> 00:13:15.000
اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد ودل على انه يصام بشهادة الرجل او بشهادة شاهد عدل لابد من هذا الامر العدالة هي الاستقامة في الدين والمروءة الاقامة بالدين فعل الواجبات

35
00:13:15.550 --> 00:13:40.050
المحرمات حتى ولو كان هذا العدل انثى يصام برؤيتها قال المؤلف ولو انثى اشارة الى الخلاف القوي هذا الكتاب الموجز يا اخوان كتاب زات المستقنع كتاب يا اخوان في غاية المنفعة والفائدة والدقة

36
00:13:40.200 --> 00:14:00.850
رحمه الله مؤلفه جزاه عنا وعن علمه خيرا يشير الى الخلاف باشارات هو ان كان الكتاب كتاب يعني خلاف في بعض مسائله وقد يشير بحرف لو الخلاف القوي وبحرف ان المتوسط وبحرف حتى

37
00:14:01.200 --> 00:14:21.050
الخلاف الضعيف وبالنفي اشارة الى ان المسألة فيها خلاف فهو يشير الى خلاف في المسألة وان بعض اهل العلم قد لا يقبل شهادة المرأة ولكن ليس هناك دليل يدل على تخصيص الشهادة بالرجال نعم ما حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:21.050 --> 00:14:43.650
كانت شهادة الرجل لكن ليس فيه ما يدل على انه لو شاهدت امرأة لا تقبل شهادتها نعم   قال رحمه الله فان صاموا بالشهادة واحد او صاموا لاجل غيم ثلاثين يوما لم يفطروا. لماذا طيب

39
00:14:43.950 --> 00:15:02.750
يعني يصومون يوم زائد ومعلوم ان الشهر لا يتجاوز ثلاثين يوما ابدا ليس فيه شهر مرور السنة يتجاوز ثلاثين يوم فكيف نصوم اكثر من ثلاثين يوم قالوا لان شهادة الواحد هذه مسألة مستثناة

40
00:15:04.850 --> 00:15:25.200
وهي خلاف الاصل في الشهور فان الشهور لا تدخل الا بشهادة رجلين احتمال ان تكون هذه الرؤية فيها شيء وارد وكذلك اذا صاموا لنحو غيم او قتر صاموا ثلاثين يوم

41
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
احتمال ايضا ان الرؤيا فيها ما فيها وانهم صاموا وعدوهم من الشهر وليس من الشهر فيكونون صاموا يوما ليس من رمظان فيظيفون اليه يوما القول الثاني في المسألة ان خروج

42
00:15:46.750 --> 00:16:11.900
الشهر خروج شهر شعبان والحكم بدخول لرمضان ثبت باصل في اصل شرعي واذا ثبت دخول رمظان باصل شرعي ثبت خروجه بهذا الاصل تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت  اذا قاموا بشهادة رجل واكملوا الثلاثين فانهم يفطرون

43
00:16:11.950 --> 00:16:31.800
في اظهر قول اهل العلم    الله وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال نعم نعم. قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام

44
00:16:32.950 --> 00:16:56.700
الفرق يا اخوان من رأى وحده هلال رمظان احد ولكن ردوا قوله فانه يصوم لماذا؟ لان دخول الشهر يثبت بشهادة واحد وقد رآه هو يصوم او رأى هلال شوال مقتضى الكلام السابق

45
00:16:57.150 --> 00:17:13.050
اذا رآه الا شوال ان يفطر لانه صام في اول الشهر مخالفا للناس لا يفطر هنا ايضا مخالفا للناس لانه رآه لكن لا هنا فرق يا اخوان لان دخول الرمظان يحكم به بالشهادة واحد

46
00:17:13.850 --> 00:17:34.550
واما خروجه ويحكم فيه بشهادة رجلين فاذا لا يعمل بشهادته في خروج الشهر لانه لابد من شاهدين واما دخوله فيعمل بشهادته فيما يخص نفسه لانه يحكم بدخول رمضان  شهادة رجل

47
00:17:35.700 --> 00:17:48.100
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يكون مع الناس يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس

48
00:17:49.850 --> 00:18:07.900
ولان الشهر والهلال هو ما استهل له الناس وما اشتهر عندهم ولهذا لو رأى هلال ذو الحجة وحده وخالفه الناس ولم يخب برؤيته فانه يلزمه الوقوف مع الناس لا يعمل برؤيته فقط

49
00:18:08.400 --> 00:18:36.600
قال رحمكم الله وينزل الصوم لكل مسلم مكلف  نعم نعم قال ويلزم الصوم هزا مصمم لكل مسلم مكلف قادر هذي شروط الصوم ان يكون مسلما فالكافر لا يصح منه الصوم

50
00:18:37.000 --> 00:19:04.250
وهل يجب عليه مسألة مشهورة فيها في الاصول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليسوا مخاطبين ولكن بالاتفاق لو صام لا يصلح من الصيام الصوم اذا يجب على المسلم المكلف المكلف يا اخواني يطلقها الفقهاء وعادة على

51
00:19:05.550 --> 00:19:25.900
البالغ العقل يعني من بلغ سن الرشد او بلغ الرشد كانوا بالسن او بغيره واذا كان عاقلا وعليه فلا يجب الصيام على الصغير ولكن يتأكد على وليه ان يدربه ويمرنه على الصيام

52
00:19:26.300 --> 00:19:49.250
اناس يتساهل يا اخوان في تربية الصغار  على الصلاة وعلى الصيام حتى اذا كبر وبلغ الرشد اراد ان يأمره ولكن قد يجد صعوبة في هذا الامر كونه لم يتمرن على هذه العبادة

53
00:19:51.000 --> 00:20:12.550
لكن تعويدهم من الصغر يجعلهم يألفون هذه العبادات فاذا كلف وجرى عليه قلم التكليف ما يجد اي مشقة او اي صعوبة في المحافظة على هذه الامور. والحمد لله فيما يتعلق الصيام عامة الناس يدربون اولادهم على الصيام ولم يعدوا الصيام

54
00:20:12.700 --> 00:20:26.500
في هذه الازمنة الشاقة مع توفر وسائل الراحة ولله الحمد والمنة لكن فيما يتعلق بالصلاة التهاون كثير في هذا الامر هذا من عرف حال الاباء فيما مضى من الزمان يا اخوة

55
00:20:26.900 --> 00:20:45.750
اذا كانوا يربون اولادهم ويحرصون على تربيتهم الواجب على الانسان ان يأمر اولاده بالصلاة ليست واجبة عليه. لكن انت يجب عليك ان تأمره مروا ابناءكم الامر والامر الوجوب وحتى لا يندم الانسان مستقبلا

56
00:20:46.200 --> 00:21:05.850
التعاون في امره وهو صغير واذا حصل منه التفريط اعترف في تفريطه اعترف بانه كان السبب  ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت هنا تلين اذا كانت من الخشب الشرط الثالث قادر يكون قادر

57
00:21:06.450 --> 00:21:27.450
ان كان عاجزا بمرض او كبرين فانه لا يجب عليه الصيام قال عز وجل من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الاية

58
00:21:28.700 --> 00:22:07.400
شرط رابع للمؤلف لانه شرط واضح وهو الخلو من الموانع  الموانع  النفاس ورخص التي بها يجوز   قال والله اذا قامت البينة في اثناء النهار     طهورا طهورا نعم اذا قامت البينة في اثناء النهار

59
00:22:08.450 --> 00:22:26.050
كان في الزمن الماضي يا اخوان ورد ان ركبا اتوا المدينة في النهار فشهدوا انهم رأوا الهلال في اخر الشهر امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغضوا الى مصلاهم من الغد

60
00:22:26.700 --> 00:22:45.050
صلاة العيد وهذا كان يحصل لكن مع وجود واجهزة التواصل اصبح الامر سهل الان ولا يكاد يحصل لكن اذا قامت البينة في اثناء النهار ولم يعلموا الا في اثناء النهار في منتصف في اخره

61
00:22:45.600 --> 00:22:58.100
يقول رحمه الله وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه على وجوبه يعني من يجب عليه الصيام؟ وبلغه خبر دخول الشهر في اثناء النهر يجب عليه ان يمسك

62
00:22:58.500 --> 00:23:17.600
ولكن يقضي كونه اكل في اول النهار يقضيه وقيل لا يتعين القضاء ولانه لم يتعين عليه الصيام ما تعين عليه الا لما بلغه دخول الشهر هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

63
00:23:18.200 --> 00:23:37.650
انه يجب الامساك بلا اشكال لحرمة الزمن ولكن لا يتعين عليه القضاء  المسألة الثانية يقول وكذا حائض ونفساء طهرت ومسافر قدم مخطرا طهرة الحائض في اثناء النهار بعد صلاة الفجر

64
00:23:38.100 --> 00:24:06.300
ان تمسك وتقضي ايضا  وكذلك المسافر اذا قدم في اثناء النهار فانه يمسك لماذا زوال المانع  حائض النفساء بالنسبة للمسافر زوال ما بسببه ترخص في ترك الصيام هذه مسألة ايضا الخلاف فيها مشهور بين اهل العلم

65
00:24:06.700 --> 00:24:23.900
وقد روي عن ابن مسعود انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره لهذا يفرق العلماء رحمه الله بين المسألتين المسألة الاولى وهي ما اذا وجد المقتضي وقام السبب للصيام الصيام

66
00:24:24.650 --> 00:24:46.450
بلا اشكال المسألة الثانية ما اذا زال المانع من الصيام لا زال المانع من الصيام فهذه محل خلاف فبعض اهل العلم يقول المرء الحائض تتم يومها مفطرة وكذلك النفساء وكذلك المسافر

67
00:24:48.100 --> 00:25:09.300
الإخوان مسائل الخلاف خاصة اذا كان الخلاف قويا ينبغي للانسان ان لا يتهاون في مثل هذه المسائل يسرق جانب الاحتياط فيها لكن لو انه اكل او كذا يأكل سرا بحيث لا يراه احد

68
00:25:10.100 --> 00:25:38.350
نعم    نعم اذا افطر لمرض لا يرجى امرؤه  ما يستطيع معهم الصيام فانه يطعم عن كل يوم مسكين مرض ما يستطيع معه الصيام. قرر الاطباء انه لا يستطيع ان يصوم

69
00:25:40.300 --> 00:25:59.450
انه اذا صام قد يتسبب الصيام في تفاقم مرضه بعض الاخوان يصر ان يصوم حتى لو يحصل ما يحصل  يقول ولا تلقوا بايديكم ربنا رخص المريض. قال فمن كان منكم مريضا او على سفر

70
00:26:00.250 --> 00:26:20.500
فعدة من ايام اخرى عدة من ايام اخرى هذا لمن يطيق ومن لا يطيق يطعم ودليل هذه المسألة مسألة الكبر فيها نص عن انس رضي الله عنه انه افطر في اخر عمره قد عمر انس طويلا

71
00:26:20.700 --> 00:26:40.650
رضي الله عنه وارضاه وافطر في اخر عمره فاطعم وقد اخذ ابن عباس هذا الحكم من قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم

72
00:26:41.900 --> 00:26:56.850
عن القول المشهور في هذه الاية انها منسوخة بالاية التي بعدها كما قاله سلمة بن اكوع ولما نزلت الاية فمن تطوع خيرا كان من احب ان يفطر يفتدي حتى نزلت الاية بعدها فنسختها

73
00:26:58.050 --> 00:27:13.900
وكان الصيام في اول الامر على التخيير ثم بعد ذلك اصبح على الوجوب والحتم لكن انظروا الى فقه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه اذا كانت الاية نسخت الناس بعامة

74
00:27:14.300 --> 00:27:35.400
لكن الله سبحانه وتعالى جعل في اول الامر وعندما كان صيامه على التخيير  الفطر يقابله اطعام مسكين ما بقي هذا الحكم ولكنه بقي لمن لا يطيق الصيام من المريض والشيخ الكبير

75
00:27:35.800 --> 00:27:52.750
نعم هو نسخ بالنسبة للصحيح وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني عن كل يوم فنسخ الحكم بالنسبة للصحيح ولكن بقي الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع الصيام ولهذا اثر عن ابن عباس

76
00:27:53.150 --> 00:28:08.100
رضي الله عنه قوله هي ليست منسوخة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمه ثم متى يطعم يا اخوان؟ هذه مسألة ينبغي التنبه لها لا ينبغي ان يطعم

77
00:28:09.050 --> 00:28:28.400
الا بعد نهاية الصيام احب ان يطعم كل يوم يطعم كل يوم لكن بعد نهاية اليوم يا اخوان بعد نهاية اليوم وان جمعه الى اخر الشهر واطعم ثلاثين مسكينا  لكن بعض الناس

78
00:28:28.900 --> 00:28:47.300
من اجتهاده والكبار يا اخوان ما يتركون الصيام الا في اشد الامور من باب حرصه يريد ان يخرجه في من اول الشهر يقال له لانه من القواعد المعروفة انه لا يتقدم الحكم على سببه

79
00:28:49.150 --> 00:29:06.550
تقدم الحكم على سببه لاغ لا على شرطه وسبب هنا هو الفطر وهو لم يمر عليه اليوم كاملا يؤكد على انه لا ينبغي الاطعام الا في اخر الشهر بعد رمضان

80
00:29:07.050 --> 00:29:29.550
لكن ما ينبغي تأخيره ثم ما نوع هذا الطعام انس كان يجمع المساكين فيغديهم ولو اطعمهم طعاما لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره نصف ساعة من الارز

81
00:29:31.700 --> 00:29:53.250
خمسطعشر ساعة  عادل اربعين كيلو الى خمسة واربعين كيلو وزعها بين ثلاثين مسكينا وان كان شيء معها شيء من ادن فحسن ولا يجب هذا انما الذي يجب الاطعام  اما ان يكون اطعام

82
00:29:54.650 --> 00:30:24.700
عاما غير مطبوخ وهذا بالاتفاق واما ان يكون طعاما مطبوخا وقد فعله انس رضي الله عنه وارضاه   يقول سن لمريض يضره ولمسافر يعني السنة الفطر لمريض يضره ولمسافر يقصر افاد رحمه الله ان الفطر سنة

83
00:30:26.250 --> 00:30:48.850
لمن جاز له ان يفطر وان الفطر افضل من الصيام الفطر افضل من الصيام ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا

84
00:30:49.150 --> 00:31:06.250
سقط على الارض الناس حوله يظللونه قال ما هذا؟ قالوا صائم وقال ليس من البر الصيام في السفر هذا يدل على ان البر ان يفطر في السفر وذهب الجمهور الى ان الافظل الصيام

85
00:31:08.800 --> 00:31:26.250
ومن ما هو مقرر وثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر صام معه بعض اصحابه ورخص لحمزة ابن عمرو الاسلمي لما قال اني صاحب ظهر ولا يشك علي الصيام وانه يوافقني هذا الشهر. قال مو رخصة

86
00:31:26.600 --> 00:31:48.800
من اخذ بها فحسن ومل فلا وفصل بعض اهل العلم وفي التفصيل جمع بين الادلة يا اخوان قال اذا كان يشق عليه الصيام اذا كان يشق عليه الصيام فان الافضل في حقه

87
00:31:49.900 --> 00:32:07.050
ان يفطر عملا بحديث سابق ليس من البر والصيام واذا كان لا يشق عليه الصيام الافضل في حقه ان يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار

88
00:32:08.500 --> 00:32:28.900
حتى ان احدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر ولم يكن هنا صائم رسول الله بن الرواحة اذا كان ما يكلف عليه ولا يشق عليه الأولى والأفضل في حقه ان يصوم ادراكا لحرمة الزمن يا اخوان. الزمن فاضل لا شك

89
00:32:29.550 --> 00:32:50.700
الصيام فيه عظيم واذا لم تكن لم تكن مشقة فانه  ثم نعلم يا اخوان ان العلة في الفطر بالنسبة للمسافر هي السفر السفر سواء كان في السفر مشقة او لم يكن فيه مشقة لكن ان كان فيه مشقة فالاول الفطر وان لم يكن

90
00:32:50.750 --> 00:33:05.300
الصيام كما تقدم والحكمة ما هي المشقة السفر في مشقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من حتى السفر في الطائرات يا اخوان فيه مشقة ولا اخفاق والحكم

91
00:33:05.800 --> 00:33:23.950
كما في القاعدة يدور مع علته يدور مع سواء كان السفر فيه مشقة او لم يكن فيه مشقة فانه يجوز ان يفطر لكن الافضل ما قال رحمه الله وصلنا لمريظ يظره

92
00:33:24.900 --> 00:33:43.850
يضره يعني اذا كان المرض يضره السنة في حقه ان يفطر وقيل اذا كان المرظ الصيام يظر المريظ فان الفطر في حقه واجب ان الفطرة في حقه  الحمد لله يسر الله له ووسع عليه

93
00:33:44.650 --> 00:34:17.700
يفطر ويصوم اذا شفي من مرضه. نعم     نعم كل هذه المسائل يا اخوان درر مسائل عظيمة يا اخوان مر عليها توظيحها وتقريبها يقول النوى حاضر صام يوم واحد نوى ان يصوم وهو في الرياض ثم سافر

94
00:34:18.450 --> 00:34:44.850
في اثنائه صوم يوم ثم سافر في اثنائه منتصف النهار او اخر النهار فله ان يفطر لكن بشرط الا يسافر لاجل الفطر لا يسافر لاجل الترخص يعني حس بالتعب والجوع وكذا وقرب اسافر

95
00:34:45.250 --> 00:35:05.950
خمس مئة كيلو ثم يفطر قول اهل البدع والضلال وانما الاعمال بالنيات لكن اذا هو سافر سافر سفرا حقيقيا فله ان يفطر اولا لوجود العلة وهي السفر. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا هو الان على

96
00:35:07.250 --> 00:35:19.700
ثبت في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون

97
00:35:19.900 --> 00:35:37.200
ما تصنع فدعا بماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وسلم افطر فقيل له ان بعض الناس صاموا فقال اولئك العصاة اولئك العصاة افطر عليه الصلاة والسلام في اثناء سفره

98
00:35:37.700 --> 00:35:53.950
انه لا بأس ان يفطر سواء انشأ السفر انشأ الصوم في سفر او انشأه في حضر ثم سافر لكن متى يفطر اذا نوى الصوم في سفر هل يفطر في بلده

99
00:35:54.700 --> 00:36:12.350
خلاص قرب السيارة وشال متاعه  يفطر او يفطر اذا فارق عامر البلد اذا غادر البلد ودي مسألة يسأل عنها كثيرا والمقرر من اقوال اهل العلم انه لا يترخص برخص السفر

100
00:36:13.150 --> 00:36:29.150
حتى يخرج من البلد ويفارق عامره ويتعدى البنيان اذا هو تعادل بين ذاك الوقت له ان يفطر وله ان يقصر اما وهو في البلد فانه لا يترخص بشيء من رخص السفر

101
00:36:29.500 --> 00:37:03.750
كما انه اذا قدم البلد ودخل البلد انتهت الرخص لكن اذا كان مسافرا فمر بنا ان المذهب يلزمه الامساك والقول الثاني اذ اكل اول النهار فليأكل اخره. نعم    وعلى ولديهما قضتاه واطعمتا لكل يوم

102
00:37:04.250 --> 00:37:24.700
نعم الحامل المرضع قد يكون في صيامها بعض مشقة. الزمن الماضي يا اخوان الماضي المرضع يرضع الولد من من ثديها تتكلف في رظائه وقد تجد مشقة في الصيام تحتاج ان تأكل

103
00:37:24.850 --> 00:37:46.400
يدر اللبن  الان الحمد لله الوسائل متاحة وكل شيء متيسر لكن اذا هي افطرت الحامل او المرضع خوفا على نفسها هذا لا يكون الا بتقرير طبيب طبيعي يقول الصيام يضرك

104
00:37:46.600 --> 00:38:09.350
بالنسبة للحامل فانها تقضيه فقط اذا خافت على نفسها وان افطرت خوفا على الولد فانها تقضي وتطعم يوما عن كل مسكين لان ترخصها الان ليس من اجلها تستطيع ان تصوم

105
00:38:10.150 --> 00:38:29.500
ولكنها خافت على الولد ان كانت حامل او مرظعة واذا خافت على نفسها وعلى الولد جميعا فانها تقضي فقط ولا تطعم يكون الحكم بالنسبة للولد تبعا لها. اذا اذا خافت على نفسها

106
00:38:29.750 --> 00:38:45.100
تقضي فقط وان خافت على ولدها تقضي وتطعم وقد اخذه ابن عباس رضي الله عنهما من الاية ايضا ورد في حديث انس بن مالك الكعبي وهو غير انس بن مالك رضي الله عنه

107
00:38:45.650 --> 00:39:03.000
خادم رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر وضع الصوم عن الحامل والمرسل الحمد لله المسألة فيها تيسير تقضي ذلك اليوم

108
00:39:03.700 --> 00:39:46.650
وتطعم ان كان الخوف على ولدها. نعم          اذا صام ثم عرظ عارظ لعقله حفظنا الله واياكم بجنون او باغماء صومه لانه هنا ليس مكلفا وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث

109
00:39:46.750 --> 00:40:07.000
مجنون حتى يفيق قال ثم جن او اغمي عليه جميعا النهار لم يصح صومه لكن بالاسم المجنون هل يقضي؟ المجنون غير مكلف واما المغمى عليه فانه يقضي الى افاق حتى لو اغمي عليه الشهر

110
00:40:08.950 --> 00:40:32.150
ان هذا الاغماء اغماء مؤقت ليس رفعا للتكليف دائم  فاغمي عليه هذه المدة ما يقضيه بعد ذلك لا انما جميع النهار فلو نام جميع النهار ثم نام الى المغرب ليس عنده احد يوقظه

111
00:40:32.600 --> 00:40:53.400
طيلة نهاره ولما استيقظ اذا الناس يفطرون لا يصح صومه لان النائم مكلف عليه قلم التكليف لكنه يعذر حال نومه كما في الحديث والنائم حتى لكن ما ارتفع تكليفه عقله معه

112
00:40:53.500 --> 00:41:24.650
لكن ستره النوم. نعم   نعم المغمى عليه يلزمه القضاء فقط ليس علي طعم خلف المنجن فليس عليه شيء. نعم يجب تعليم نية من الليل نعم يجب تبييت النية وتعيينها من الليل لصوم كل يوم

113
00:41:25.000 --> 00:41:51.550
واجب  يجب ان يبيت النية قال انما الاعمال بالنيات الواجب هذا يكون في رمظان ويكون في النذر ان يصوم يوم يلزمه ان يبيت النية من الليل يعني قبل الفجر وهل اشترطوا ان يبيت النية لكل يوم ام تكفي نية في اول الشهر

114
00:41:52.100 --> 00:42:15.600
المذهب لابد ان يبيت النية كل ليلة في حديث حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له روي مرفوعا وموقوفا واهل العلم يرجحون الموقوف. واما بالنسبة لصوم النفل فانه يصح ان يكون بنية من النهر

115
00:42:16.450 --> 00:42:29.300
الواحد جاء قبل الظهر او بعد الظهر قبل الزوال او بعده ولم يجد طعاما وقال انا صائم يصح صومه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة دخل عليهم

116
00:42:29.950 --> 00:42:48.400
قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. اللهم صلي عليه وسلم قال فاني اذا صائم ودخل ذات يوم تقول عائشة قلت له اهدي لنا حيس اهدنا حيث وهو التمر بالسمن فقال ارنيه فلقد اصبحت اليوم صائما فاكل منه

117
00:42:48.500 --> 00:43:07.150
الله عليه وسلم هناك مسألة يعني اثيرت في هذا الزمن وهي مسألة النفل المقيد او المعين يوم عرفة وعاشوراء او الاثنين هل يصح ان يكون بنية من النهار ام لابد ان تكون نيته

118
00:43:07.200 --> 00:43:25.250
من الليل كالفرض. فبعض اهل العلم الحقه بالفرظ يقول صيام يوم عرفة واليوم يبدأ من الفجر الى المغرب الفجر الى غروب الشمس لا يصدق عليه انه صام اليوم كاملا اذا نوى من الضحى او من منتصف النهار

119
00:43:26.200 --> 00:43:56.250
والله اعلم      نعم لو انا نوى ان كان غد من رمضان لم يجزئه يعني اه لم يرى الهلال ونام وهو لم يعلم بالخبر وقد اخشى ان انام حتى يطلع الفجر

120
00:43:57.250 --> 00:44:16.350
فان كان غد من رمضان فانا صائم. قالوا لا يجزيه بتردده في النية بتردده في النية قالوا لو قاله في اخر الشهر كان غدا من رمضان انا صائم قالوا يجزه لان الاصل بقاء الشهر

121
00:44:17.650 --> 00:44:37.850
والثاني في المسألة هذه مسائل نادرة الوقوع يا اخوان نادرا لكن لو وقعت الثاني انه يصح صومه وهنا ما تردد في النية هو جازم ان يصوم وانما تردد في اليوم هل يكون من رمضان او لا يكون من رمضان؟ قال ومن نوى الافطار افطر

122
00:44:39.400 --> 00:44:58.350
قطر يحصل بالاكل وبالشرب وبالمفطرات ويحصل بالنية في قطعه نوى ان يترك الصيام وهذا يحصل وكثير من الاخوان يسألون يجي ضيف ويقول انا استحي ان اقدم له الطعام واقول انا صائم ثم ينوي ان يفطر ثم يعتذر هذا الضيف ويذهب

123
00:44:59.500 --> 00:45:19.650
ماذا يفعل وقد نوى الافطار تكون افضل لكنه مخرج ثاني يا اخوان وهو ان ينوي الان الصيام لانه صيام النافل يصح بنية من النهار الصيام وهل بانقطاع النية ينقطع اجره من اول النهار او لا

124
00:45:20.800 --> 00:45:33.395
تكلموا فيها بعض اهل العلم بعضهم يقول ينقطع لان النبي يقول انما الاعمال بالنيات وذاك فضل الله عز عز وجل واجره وثوابه. وهو اكرم الاكرمين سبحانه وبحمده. نعم