﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:42.500
رحمه الله        تم فوضين او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم  نعم يذكر المؤلف في هذا الباب المفسدات للصوم وهذا مبحث مهم يا اخوة جدا ذكر عدة امور يفسد بها الصوم قرابة احدى عشر مسألة

2
00:00:43.700 --> 00:01:04.100
والمفطرات اصولها في القرآن ترجع الى الاكل والشرب والشهوة. قال تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اتم الصيام الى الليل

3
00:01:08.400 --> 00:01:28.350
وفي الحديث يضع يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي اصول كل هالمفطرات التي تسمع منها ترجع الى هذه الامور اكل او ما في معناه شرب او ما في معناه او الشهوة سواء كانت جماعا او مقدماتها

4
00:01:28.850 --> 00:01:51.700
ذكر اول الاكل والشرب وهذا بالاتفاق  او استعاطا صعود هو ادخال الماء من الانف حيث يدخل الفم من الانف الى الجوف اذا دخل من الانف الجو فانه يفطر اذا كان عامدا

5
00:01:52.200 --> 00:02:08.350
قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم انسان صائم ما يبالغ في الانستنشاق خوفا يتسرب الماء الى جوفه

6
00:02:09.650 --> 00:02:31.150
دل على انه لو بالغ في الاستنشاق متعمدا ووصل الماء الى جوفه فانه يفطر ثم ما الجوف المراد هنا الذي جعله الشارع مناط الفطر كلام الفقهاء رحمهم الله المذهب ان الجوف هو جوف الحلق او البطن

7
00:02:32.350 --> 00:02:54.700
شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يخصه بجوف البطن بالمعدة ما يصل الحلق يقول لم يكن دليل ان الله تعالى جعله مناطا للفطر قال او استعطى او اكتحلا  او احتقن الحقنة معروفة وادخال

8
00:02:55.500 --> 00:03:23.200
العلاج من الدبر فاذا ادخل حقنة والحقنة فيها دواء فانه يفطر شيخ الاسلام ان الحقنة لا تفطر او اكتحل  بما يصل الى حلقه فانه ايضا يفطر وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم

9
00:03:23.350 --> 00:03:41.400
انه امر بالاثمد المروح وقال ليتقيه الصائم وفي معنى الكحل القطرة الثاني في المسألة وعليه الفتوى الكحل وكذا الفترة القطرة لا تفطر حتى لو وجد طعمها في حلقه وجد الطعم في الحلق

10
00:03:41.750 --> 00:04:07.150
لا تفطر او اكتحل او    او ادخل الى جوفه شيئا غير احليله احليل الذكر اذا ادخل الذكر يذهب الى المثانة ثم يخرج لكن لو ادخل الى جوفه اي شيء وعليه فجميع الابر على كلامهم

11
00:04:07.200 --> 00:04:23.450
رحمهم الله تفطر  قول اخر في المسألة ان الابر لا تفطر لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل يشرب سواء كانت ابرة عضل او ابرة وريد او ابرة سكر

12
00:04:24.500 --> 00:04:42.850
وغيرها من الابر الذي يفتي به مشائخنا رحمهم الله ان هذه الابرة لا تفطر الا الابرة المغذية هذه الاشكال في  لان المغذي يقوم مقام الاكل يعيش عليه المريض وقتا طويلا

13
00:04:43.500 --> 00:05:02.850
وما عداها من الابر الفتوى الظاهر في هذه المسألة انها لا تفطر. نعم قال او  يعني جذب القيئة ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من زرعه القير فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه

14
00:05:03.900 --> 00:05:29.800
انسان تقيء دون اختياره  فلا قضاء عليه ليس له اختيار في المسألة ولو تقيأ باختياره ادخل اصبعه في حلقه وجذب القيء وتقيأ فانه يفطر قال او استمنى او باشر فامنى

15
00:05:30.300 --> 00:05:56.700
او ام ذا  او باشر المرأة او فابدأوا بطريق الاولاد اذا امناه السيد باشا امرأته ربنا وضمها اشبه ذلك فخرج منه مذي ومني بطريق الاولى فانه يفطر القول الثاني في المذي بخاصة لا يفطر

16
00:05:58.150 --> 00:06:14.500
خاصة يسلم من يقبل امرأته في رمضان من مثل هذا وفي حديث عاش كما سيأتي كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لكنه كان املككم لارى به صلى الله عليه وسلم

17
00:06:15.600 --> 00:06:33.350
فاذا باشر وامذى واختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يفطر قال اباشر فامنى او املى او كرر النظر فانزل شر النظر افاد رحمه الله انه اذا نظر نظرة واحدة

18
00:06:33.750 --> 00:06:59.100
حتى لو انزل صحيح وبطريق الاولى اذا امتى لكن لو نظر ثم نظر ثم نظر ثم انزل فانه يلزمه القضاء ويبطل صومه كان تكرير النظر الى مباح محرمة قد قال صلى الله عليه وسلم

19
00:06:59.500 --> 00:07:19.550
ان لك النظرة الاولى وليست لك النظرة الثانية قد ينظر احيانا شيئا يدعوه الى الشهوة الشاب ربما ينزل ويحصل ويسأل الشباب عن هذا كثيرا ولولا يا اخواني اتقاء هذا الاولى

20
00:07:19.700 --> 00:07:36.550
ان يتقي المسلم مثل هذه الامور وينأى بنفسه عنها كانت محرمة في رمظان او في غير رمظان لكن هو افاد رحمه الله انه لو نظر وامدى ان صيامه صحيح وانما يبطل اذا امنا

21
00:07:38.400 --> 00:08:02.600
نعم بالنسبة للحجامة ايضا اذا حجم او احتجم مسألة الحجامة فيها مشهور بين اهل العلم والقول بانها تفطر بمفردات المذهب. الجمهور على انها لا تفطر ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحجم في البقيع

22
00:08:03.600 --> 00:08:30.050
فقال افطر الحاجم والمحجوب هذا الحديث رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم صححه الامام احمد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ثم هل التفطير بالحجامة له علة معلومة  في المذهب ليس له علة معلومة بل حكم تعبدي

23
00:08:31.600 --> 00:08:50.650
شيخ الاسلام يرى ان له علة وذلك ان المحجوم يضعف يحتاج ان يأكل او يشرب شيئا وينبغي على الخلاف في هالمسألة هذه يعني هل له علة وليس له علة  بقية الدماء في الحجامة

24
00:08:53.250 --> 00:09:20.750
الفصد شرط والتحاليل بانواعها فمن يقول ان الحكمة تعبدية بمعنى اننا متعبدون ولا نعرف العلة التي من اجلها حكم بفطرهما لا يلحق بها شيء ويقصر الحكم على الحجامة فقط ومن يقول لا الحكم له علة كشيخ الاسلام رحمه الله قد يلحق غيرها بها

25
00:09:23.050 --> 00:09:45.300
وعليه فالتبرع بالدم اذا كان كثير هو بمعنى الحجامة واذا احتاج الانسان اليه يحتاج الى دما يأخذ منه دما ولابد  وكذلك غسيل الكلى عملية غسيل الكلى وتنقية الدم هذه من الفطرات

26
00:09:46.800 --> 00:10:13.600
لانها الحجامة اشد  خروج الدم اليسير كالتحليل العادي او كذا  ما يفتي به المشائخ رحمهم الله واللجنة الدائمة  وان اخرها الانسان الخروج من الخلاف في هذه المسائل الليل اذا كان بالامكان

27
00:10:13.950 --> 00:10:29.300
لا شك انه اولى ولكن لو احتاج اليه لا تفطر ان شاء الله. نعم قال وظهر دم عامدا ذاكرا بهذه الشروط يا اخوان. التفطير في هذه الشروط اذا كان فعل هذا عمدا

28
00:10:29.600 --> 00:10:57.850
الاكل والشرب وكل ما تقدم وذاكرا عامدا لا مخطئا مكرها وذاكرا لا ننسى. فان فعل شيئا من ذلك نسيانا سيأتي ان شاء الله ان ذلك لا يفطر. نعم     قال لا ناس شرع الان في الاشياء التي لا تفطر

29
00:10:59.000 --> 00:11:14.450
الناس والمكره. قال صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه اذا كان الانسان شارب ناسي او شرب ناسي يتم صومه والحمد لله اطعمه الله وسقاه

30
00:11:14.750 --> 00:11:38.000
وهل ينبه اطعمه الله سقاه وانت تحرمه يقول لا هذا منكر هذا الفعل  ظاهرة ليس منكرا بالنسبة للشخص الناسي لكن في حقيقته هو منكر ينبغي تنبيهه لهذا الامر. ينبه على هذا الامر

31
00:11:38.800 --> 00:11:59.450
لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او غبار الحلق ذباب وغبار دخان  وما اشبه ذلك من مما يتطاير في الجو ان هذه الامور لا تفطر اختيار الانسان

32
00:11:59.950 --> 00:12:22.550
البخور كان ينبغي للانسان ان لا يحرص عليه  ويجتنبه ان يكون له جرم يعني الهواء الداخل لكن هو في كلامهم رحمهم الله ان مثل هذه الاشياء لا تفطر وهل في معناه

33
00:12:22.850 --> 00:12:40.100
ما يستعمل مبخاخات الربو الفتوى فتوى المشايخ واللجنة الدائمة وغيرها انها لا تفطر وبعضهم يفصل في المسألة حسب نوعية البخاخ البخاخ مجرد غاز لا يفطر كان فيه سوائل ومواد اخرى علاجية

34
00:12:40.250 --> 00:12:59.000
لكن من يستعمله غالبا ما لا يعني يدرك هذه الامور ما يدرك مثل هذه الامور فاذا كان محتاج اليها رحمهم الله يقولون في المسألة قاعدة اذا لم يكن الامر واضحا تبيحه الحاجة

35
00:12:59.850 --> 00:13:12.450
يعني ما هو واظح له كذا ولا كذا وعلى التفصيل الدقيق الذي قد لا يدركه الا المتخصصون قد لا يدركه من يستعمله عادة لا بأس ان يستعمله وصيام صحيح ان شاء

36
00:13:12.600 --> 00:13:46.900
نعم         نعم اذا فكر فانزل فكر ثم انزل وبطريق الاولى اذا امده صيام صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمله

37
00:13:48.900 --> 00:14:12.250
او احتلم  رفع عنه القلم لاحظوا يا اخوان اذا فكر وحتى لو انزل فلا شيء عليه فوق التفكير تكرير النظر فاذا كرروا النظر فانزل فقط فسد صومه وان امتى فصومه صحيح

38
00:14:12.950 --> 00:14:32.450
فوق تكرير النظر المباشرة على كلامه رحمه الله انه اذا باشر فسد صومه امن او فهذه مسائل مرتبة اقلها التفكير وفوقه التكرير تكرير النظر وفوقه المباشر. وقد سبق في كلام شيخ الاسلام المباشرة

39
00:14:32.600 --> 00:14:51.850
اذا امضى ان صيامه صحيح واصبح في فيه طعام فلفظه  فيه طعام او بين اسنانه طعام ثم لفظه انه لا يؤثر عليه او اغتسل او تمضمض او يستنشق او يستنثر لو بالغ

40
00:14:52.350 --> 00:15:08.050
كما وصل الماء الى حلقه فان صيامه صحيح قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط المتقدم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون دل على انه اذا كان صائم لا ينبغي ان يبالغ في الاستنشاق

41
00:15:09.500 --> 00:15:28.050
خوفا من ان يدخل الماء الى جوفه لكن لو بالغوا دون قصد ان يدخل الماء دخل مخطئا فان صيامه صحيح لكن لو تعمدت متعمدا ان يدخل الماء الى جوفه فانه يفطر

42
00:15:28.300 --> 00:15:57.500
نعم     نعم هذه اربع مسائل يا اخوان وهي تحصل كثيرا يحصل كثيرا المسألة الاولى اذا اكل شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له الامر يأكل وقال والله انا ما ادري يمكن الفجر طلع يمكن ما طلع ما ادري

43
00:15:57.750 --> 00:16:17.050
لكن مات بين الامر فصيامه صحيح القاعدة المتقدمة الاصل بقاء الليل والاصل بقى ما كان على ما كان الا يرتفع اليقين وهو الاصل بالشك يقابل هذه المسألة اذا اكل شاكا في غروب الشمس

44
00:16:18.400 --> 00:16:41.250
شاك في غروب الشمس حتى وان لم يتبين له الامر يقول انه يفطر  لما لان الاصل بقاء النهار واليقين لا يرتفع المسألة الثالثة اذا اكل معتقدا انه ليل فبنى نهار. وهذه انها صورتان

45
00:16:42.600 --> 00:17:02.150
الصورة الاولى يأكل في اخر الليل وهذه تقع كثير ويسأل عنها الصحة وينظر يرقب المؤذن متى يؤذن ثم سمع المؤذن يقيم فظن انه الاذان فسمع الناس يصلون فاكتشف انه كان يأكل

46
00:17:02.700 --> 00:17:22.550
بعد الاذان بعد الاذان فهذا معتقد انه ليل لكن تبين له الامر وانه كان يأكل في النهار وقول عامة اهل المذاهب الاربعة يا شيخ الاسلام الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى انه يقضي ذلك اليوم

47
00:17:23.850 --> 00:17:40.950
المسألة الثانية في اخر النهار يعتقد انه في الليل يعتقد ان الشمس قربت ويأكل ثم تبين له ان الشمس لم تغرب وبان انه نهار مع المذهب يفطر ويقضي ذلك اليوم

48
00:17:41.450 --> 00:18:01.000
القول الثاني انه لا يفطر ثبت في الصحيح من حديث اسماء انهم افطروا على اهل النبي في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يشتهر وهذه مسألة مشهورة وقعت اكثر الصحابة رضي الله عنهم

49
00:18:01.350 --> 00:18:20.550
انهم ذلك اليوم وهذه مسألة تقع يا اخوان مكيف هم يناظرون جوالاتهم وحقيقة ما ينبغي الاعتماد على مثل هذه الامور يسمع الانسان المؤذن هذه عبادة كان يحتاط لها يقول واحد يا اخي المؤذنين يأذن عالجوال مثلي

50
00:18:22.250 --> 00:18:39.500
ما تدري الساعة اللي عندك فيها خلل فيها تقديم فيها تأخير فيها كذا حتى يستفيد الخبر وينتشر وتسمع المؤذنين الفجر او في المغرب فتمسك في اخر الليل وتأكل لكن احيانا يدخلون يعتمدون على ما عندهم وهذا قد يكون فيه نوع تفريط

51
00:18:41.150 --> 00:18:51.600
كان في او تفريط لكن اذا لم يكن مفرط واكل تبين له انه الشمس لم تغرب والقول الاخر في المسألة ان صيامه صحيح