﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله واصحابه

2
00:00:34.900 --> 00:01:10.400
تسليما كثيرا. اما بعد سنستهل في هذه الليلة بعون الله توفيقه دراسة في كتاب الصيام من عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله قبل ان نبدأ في دراسة اول شيء ننبه على

3
00:01:10.400 --> 00:01:58.600
من بلوغ الصوت سماعه هل هل هو مسموع الشيء الثاني اه الطريقة التي سادرسها حول مسائل الكتاب فقط آآ على سبيل على سبيل اه اه التفهم وذكر الدليل المجيد او التعليم والحرص على

4
00:01:58.700 --> 00:02:34.550
معرفة ما يحصل به التعبد لان المقصود من الصيام هو التعبد لله الله عز وجل كما سيأتي في تعليمه. فليس المقصود انا في ليس مقصودنا هو فقط دراسة مذهب آآ لان هذا

5
00:02:34.850 --> 00:03:10.400
المقصد المقصد دراسة مذهب او تفقه هذا يكون في التفقه يعني التفقه بصفة عامة في الفقه. واما ما يقصد منه العمل هو التعبد لله عز وجل كمثل هذه الدورات الموسمية

6
00:03:10.650 --> 00:03:37.750
فان الدارس او السامع انما يقصد ما يتقي به الله عز وجل في فهم مسائل هذا الباب. ولذلك بعون الله عز وجل على مسألتك اولا اه بيان المذهب الذي ذكره الشيخ او ما هو

7
00:03:37.750 --> 00:04:07.750
المعتمد عند الاصحاب هذا من جهة والجهة الثانية نحرص على تكريم ما هو اقصد بعون الله عز وجل. وهذا استشهادا باقوال علمائنا. المحققين سواء المصنف القدامى او الشيخ الاسلام ابن تيمية او ابن القيم او غيرهم ممن آآ

8
00:04:07.750 --> 00:04:47.750
هذه بيان الراجح وكذلك ما عليه الفتوى عند مشايخنا المتأخرين هذا هو المقصود اه وعمدة ابن قدامة رحمة الله عليه كما قال الصرصري فهي كتاب عظيم اعتنى به علماء من يوم صنف الى يومنا هذا وهو يعتنى بدراسته وتفاهمه

9
00:04:47.750 --> 00:05:23.050
وآآ هي من حيث الاختصار والوضوح كتاب شامل ونافع بعون الله عز وجل يقول المصنف رحمه الله كتاب الصيام جرى اهل العلم على معرفة الصيام كذا التعريف له الشرعي واللغوي. ولا بأس بذكره. لانه

10
00:05:23.050 --> 00:05:55.700
العلم المفيد. اصل الصيام او الصوم كل اهل امساك او الكهف. قد يطلق على الصيام في عموم اللغة يعني معنى اللغوي اوسع من المعنى آآ الاصطلاحي او المعنى الشرعي لانه اوسع اسم يشمل الامساك عن او الصيام عن الكلام او عن الاكل او عن

11
00:05:55.700 --> 00:06:15.700
الحركة وذلك قال صامت الشمس اي وقفت امسكت عن الحركة وهي لا تمسك لكن في رأي الناظر اليها يرى انها عند الزوال تقف. هي في الحقيقة لا تقف لكنها المرأة لانها اه يقول صامت يقول صام

12
00:06:15.700 --> 00:06:45.700
عن الكلام لقوله عز وجل عن مريم اني نذرت للرحمن صوما والمعنى آآ كما بين قالت لن اكلم اليوم انسيا. اي ساكن عن الكلام. وقال النابغة تبيان خير صيام وخير غير صائمة. تحت العجاج وخير تعلو كل جمع اي ممسكة. اما ممسكة عن

13
00:06:45.700 --> 00:07:24.200
على حموسك عن الصهيل او ممسكا الجليل هو اما في الشرع فهي آآ التعبد لله عز وجل عن المعطرات او بنية تعبد لله بنية آآ او الامساك بنية او بنية التعبد لله تعالى عن المخطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

14
00:07:24.200 --> 00:07:54.200
وقال بعض العلماء هو امساك مخصوص عن اشياء مخصوصة في وقت مخصوص. او شخص مخصوص عن اشياء مخصوصة في وقت مخصوص. وقولهم وان كان في ما هو المقصود؟ الشخص المخصوص هو شروط من تجب عليه الصيام كما سيأتي

15
00:07:54.200 --> 00:08:30.550
الوقت المخصوص من طلوع الفجر الثاني لهروب الشمس على كل اللي هو التعبد لله آآ بالنية والإمساك عن المفطرات من له بالشمس. ذكروا النية لانها شرق فيه. نعمة قوله تعالى صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وسيأتينا الكلام لها

16
00:08:30.550 --> 00:08:57.050
الزمن المخوص في قوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فبين انه من طلوع النهر الخيط الابيض ثم قال الى الليل فالغاية

17
00:08:57.150 --> 00:09:27.150
غاية النهار من طلوع الفجر الابيض هو نزول الفجر الثاني الى الليل الى من حيث وجوه صغر رمضان فهذا وجوه صوم رمضان لا يجب على العبد الصيام باصل الشرع الا صيام رمضان. ولكن يوجب الانسان على نفسه اشياء بنذور

18
00:09:27.150 --> 00:09:59.100
يعني انذرة او شيء او كفارات يقع فيها هذه تجب السبب بسبب ما وقع فيه من الحنس او الخطيئة. وآآ الندوة هو ما يجيبه على نفسه  اه وما سوى ذلك فهي مما يستحب

19
00:09:59.100 --> 00:10:21.700
يعني لا يجب عليه الصيام اخواننا يكره او يحرم فهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في اثناء الكتاب وجوه رمضان معروف باجماع العلماء آآ وهو من المعلوم من الدين بالضرورة

20
00:10:21.700 --> 00:10:41.700
ودليله قول الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه الصيام فليصمه مع قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لعلكم تتقون

21
00:10:41.700 --> 00:11:25.050
في هذه الايات  من كتابة تتقون بين الحكمة ويحصل التقوى. وقوله تتقون لم يذكر انما هو فعلها تتقون. مع ان اه اه قد يكون تتقون عذاب الله تتقون غضب الله تتقون النار تتقون آآ الفوائد

22
00:11:25.050 --> 00:11:45.950
تحصل التسبيح والتقوى. كل ذلك داخل في قوله لعلكم تتقون آآ كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بان يدعها

23
00:11:45.950 --> 00:12:11.850
ترك الطعام والشراب هو مباح في الاصل. انما حرم اثناء الصوم لتحصيل التقوى بترك الزور والعمل به والجهل لان العبد اذا اتقى الله عز وجل بالامتناع عن ما اباح الله سبب ذلك له تقوى الله بتركه

24
00:12:11.850 --> 00:12:51.700
قال المصلي رحمه الله ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقلة قادر آآ قادرين على الصوم ويؤمر به الصبي اذا قوله ويجب كما تقدمنه مجمع عليه. وانه احد اركان الاسلام

25
00:12:51.700 --> 00:13:17.100
وصيام رمظان احد ركان الاسلام الذي بينها النبي وسلم في الحديث قوله بني الاسلام على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والحج وصوم رمضان. هذا الحديث الصحيح

26
00:13:17.100 --> 00:13:57.100
وفرض صيام رمضان آآ في السنة الثانية من الهجرة اجابة قوله على كل مسلم عالما قادر على الصوم. هذه شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام اسبابه الموجبة له. فقوله على كل مسلم ليخرج الكهف

27
00:13:57.100 --> 00:14:28.250
فلا يجب عليه مخاطبة يعني لا يخاطب لا يؤتى الكافر ويقال له صوم ولو اسلم لا يجب عليه قضاؤه هذا المقصود بقوله بقول العلماء لا يجب عليك ولكنه في الاخرة يعاقب عليه كما يعاقب على فروع اه يعاقب على عليه اه

28
00:14:28.250 --> 00:14:54.650
وعلى حضور الاسلام كما يعاقب على اصل الاسلام ولذلك جمهور العلماء الائمة الاربعة وغيرهم من السلف ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما انه  كما انا مخاطب لاصلها وهو الاسلام. يعني ان يدخل في الاسلام

29
00:14:54.650 --> 00:15:26.000
فقوله على كل مسلم ان يخاطب به المسلم اما الكافر فليخاطب ويعاقب عليه والاصل في هذا انه ادلة منها قوله الله عز وجل ما سلككم في سقم الى المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض

30
00:15:26.000 --> 00:15:46.000
وكنا نكذب بيوم الدين. لما سألهم المتقون سألوا الكافرين ما سلككم في سقر؟ سقر جهنم نار. ذكروا الاسباب التي ما التي عذبوا بها في سقم. وهي ترك الصلاة. ترك الزكاة

31
00:15:46.000 --> 00:16:11.200
والخروج مع الخائضين في المحرمات والتكليف بيوم الدين هو هذا آآ الكفر. وهنا على هذه المسألة وهو الكافر اذا اسلم يا ابني اذا اسلم. هل يجب عليه القضاء ما فاته لو اسلم في نصف رمضان

32
00:16:11.550 --> 00:16:36.500
هل يجب عليه لو اسلم في النهار؟ هل يجب عليه ان يمسك وليكن ذلك اليوم وهل يقضي ما فاته من الشهر او لا فهيأ له الحالة الاولى ان يسلم اه في اثناء الشهر

33
00:16:36.650 --> 00:16:58.600
بعد غروب الشمس يعني لو لو اسلم في اليوم العاشر بعد غروب الشمس فهذا يقول يجب عليه ان اقول اه يجب علي ان يصوم بقية الشهر. يجب عليه ان يصوم بقية الشهر

34
00:16:58.600 --> 00:17:25.500
اه ولكن لا يجب عليه ان يصوم ما فاته من الايام. لان الله عز وجل يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف هذا الرجل انتهى من من الكفر فيغفر له ما قد سلف

35
00:17:26.000 --> 00:17:55.850
من ترك فرائض او فعل محرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ابن العاص. الاسلام الحالة الثانية ان يسهم في النهر في نهاري ايام رمضان في يومنا. فهل يلزمه ان

36
00:17:55.850 --> 00:18:25.150
يمسك ذلك اليوم الى نهايته الى غروب الشمس. وهل يلزمه قضاء ذلك اليوم لانه اصبح من اهل الاسلام في نهار يوم رمضان هذه الخلاف بين العلماء. المذهب المنصوص عن الامام احمد انه يلزمه الامساك ويلزمه القضاء. يلزمه ان يمسك

37
00:18:25.400 --> 00:19:06.600
فلا يفطر لانه مسلم عاقل فيجب عليه ان يمسك مثل المسافر الى قتل كل حالات اول حاجة اذا تظاهرت كلهم يقول يمسك ويقضي القول الثاني العلماء وهو رواية في المذهب انه لا يلزمه الامساك ولا

38
00:19:06.600 --> 00:19:44.850
لا يلزمه ان يمسك ولا ان يقضي. وهذا مذهب الجمهور ملكية والشافعية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهل يندب له او لا يندم ولكن الامام مالك يقول لا هذا القول اظهر للعموم

39
00:19:44.850 --> 00:20:05.850
من قوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقول والكلام في الكافر يشمل حتى المرتدة الصحيح لان المستد في الحقيقة كافر اسلم. رجع الى الاسلام

40
00:20:06.150 --> 00:20:25.800
هذا بالنسبة للمسألة مسلا قول كل مسلم وهي المسألة الثانية لان المسألة الاولى في اه في الكتاب هي قوله ويجب صيام رمضان ما يتعلق بها من احكام الوجوب. فيخص على كل مسلم هذه مسألة

41
00:20:25.850 --> 00:20:59.050
وتفرعت عنها مسألة اذا اسلم في نهار رمضان او في اثناء الشهر المسألة الثالثة قول المصنف بالغ على كل مسلم بالغ وهذا الشرط والشرط الثاني بشروط وجوب الصوم وهو النمو لقوله صلى الله عليه وسلم رمع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى

42
00:20:59.050 --> 00:21:28.450
وهو عن المجنون حتى يعقل ابو الخير او يفيق والمقصود ان هؤلاء ليس عليهم تكليف في الحال الذي هم فيها الصغير الى ان بنوا فلا يجب عليه الصيام سيأتي قول المصادف ويأمر به الصبي اذا طاقه. وهذه مسألة اخرى وهي مسألة

43
00:21:28.450 --> 00:21:57.200
وجوه وجوه الصوم عليه هناك مسألة الامر به. سنتكلم عليه. لكن يحصل البلوغ قال العلماء يحصل البلوغ آآ للرجل او للذكر بواحد من وهذه الواحد من ثلاث اشترك في الذكر والانثى تنفرج الانثى برادع

44
00:21:57.350 --> 00:22:38.350
الثلاثة المشتركة هي الالزام  والثاني اه اتنان وخمسة عشر عاما اهتم له في يوم ولادته بلغ والثالث شعري انا وهذه   في مواطن كثيرة. لان يعني نقف عندها لانها مما تتكرر في في الصلاة وفي غيرها

45
00:22:38.350 --> 00:23:07.250
تزيد المرأة برابع وهو الحرير. وهو ان تحيض فاذا حاضت به امرأة ولو كانت البنت عشر سنين لان المرأة قد ما تحيظ على بنت وهنا مسألة وهي متى تفرعنا هذه المسألة التي ذكرناها وهي مسألة لو اذا اذا بلغ الصبي

46
00:23:07.400 --> 00:23:37.400
في نهاري في نهار رمضان او في هل يجب عليه ان يمسك هذه المسألة مثل المسألة التي قبلها؟ مثل التي قبلها انه المذهب انه يجب عليه الامساك والقضاء. هذا اليوم الذي اخطأ

47
00:23:37.400 --> 00:24:15.300
اصبح فيه مفتر. لكن لو اصبح صائما ثم بلغ اجزاه. اجزاه والقول الثاني انه وفي رواية في المذهب لا يلزمه الامساك والقضاء. وهو قول مالك الشافعي كذلك وهو الذي يستدلون به خلق مسعود انا كالاول

48
00:24:15.300 --> 00:24:52.450
قول الاخر انه يلزمه الانسان دون القضاء الاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولانه بلغ في اثناء هذا اليوم فيمسك. حتى ولو كان قائما اوله في اثنائه. ولكن هذا القول ليس عليه العمل. هو روايتي مذهب الامام احمد

49
00:24:52.450 --> 00:25:22.450
آآ المسألة الرابعة قوله رحمه الله هذا شرط ايضا في التكليف فلا يجب الا على العاقل. فالمجنون والمعتوه والمخرف والمغمى عليه لا يجب عليهم الصيام في الحال فاذا افاق المجنون

50
00:25:22.450 --> 00:26:00.800
فهو كمثل حال الصبي اذا بلغ وكاف الى اسلم. لما مر معنا في الحديث وفي واحد ثلاثة اربعة ثلاثة آآ والمغمى عليه آآ هو كان فيأخذ احكام النائم بمعنى انه يقضي

51
00:26:00.800 --> 00:26:20.800
قال رحمه الله قادر على الصيام او على الصوم. هذا الشرط الرابع من شروط الوجوب في هذه المسألة وهو القدرة على الصيام. العاجز عن الصوم سواء العجز الحسي او العجز الشرعي. آآ

52
00:26:20.800 --> 00:26:56.650
فانه لا لا يجب عليه الصوم العزيز العزيز الحسي يشمل المريض ويشمل اه مثلا التي يرهقها ويشمل الكبير الذي لا يضيق الصيام الحرم هذا عجز حسي لانه لا يطيق الصوم. اما العجز الشرعي فكالحائض والنفساء ممنوعة شرعا

53
00:26:56.650 --> 00:27:27.750
هؤلاء لا يجب عليهم الصوم في الحال. لكن منهم من يجب عليه الصوم في المآل. ومنهم من لا يجب مرضا يرجع برؤه فانه يقضي الى شوفي وكان مجمع مثله الحائض والنفساء اذا

54
00:27:27.750 --> 00:27:56.950
والحامل المذهب ان اكل مريض. يقضي الى وسيأتي دلال المصنف فيها. والقول الثاني كالعاجز عجزا دائما سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى. واما المريض شفاؤه او الكبير العاجز عنه

55
00:27:57.000 --> 00:28:27.200
هذا اه يفدي لان الله عز وجل قال وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. وقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا في المريض الذي يرجمه شفاء

56
00:28:27.250 --> 00:28:57.250
وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا قال ابن عباس هو هو الشيخة لا يطيقها الصيام. قال ليست منسوخة. هذه الاية ليست منسوخة ويعني بقول انها ليست منسوخة نسخا كليا. انما حول حكمها الى الذي لا يطيق

57
00:28:57.250 --> 00:29:17.250
لان قوله وعلى الذين يطلقونه فتية طعام المسكين هذه نزلت اول ما نزلت لان الله يقول اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونهم فتية طعام مسكين

58
00:29:17.250 --> 00:29:37.250
فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الى اخره. قال ابن قال النعمة لما ابو ايوب الانصاري ان هذه الاية منسوخة بقوله شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن

59
00:29:37.250 --> 00:30:02.300
يعنون ان التخيير ان التخيير وانها ايام معدودات. لان الايام المعدودات التي كانت في اول الامر واجبة هي ثلاثة ايام من كل شهر. وعلى هذا الذي يطيق ان يصوم ولا يريد الصوم يفتي

60
00:30:02.800 --> 00:30:32.800
فهي ثلاثة ايام من كل شهر. والمضيق يفدي. وغير المضيق ليس عليه شيء ثم نسخ ذلك بتحطيم رمظان وتحكيم الصوم كل شهر رمظان خاص شهر رمضان وبدل التخيير للمضيق قال فليصمه لم يجعل لهم قياما

61
00:30:32.800 --> 00:30:53.900
نسخت هذه الاية. فلما اشتهر القوم بانها منسوخة. قال ابن عباس ليست منسوخة حينما هي يعني وعلى الذين يطلقونه ويديرهم طعام مسكين في في الرجل الكبير او الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة

62
00:30:53.900 --> 00:31:21.250
لا يطيقان الصيام فيفتون تبين ابن عباس ان الاية مسح على نفسه مسخا كليا وانما فيها نسخ جزئي هو نسخها من المطير الى غير المطيق هذا المقصود ابن عباس في قوله يا ليت تجد العلماء يستدلون بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية فمن لم

63
00:31:21.250 --> 00:31:55.200
هذا المعنى الذي اراده ابن عباس المعنى الذي يستدلون بها يقول كيف على الذين يطيقونه فدية والفقهاء يقولون على الذين اقول هذا يعرف بمعرفة النزول الاية والنسخ من عدن فاذا عرف ذلك تبين المقصود فهنا الذين يطلقونه منسوخة في حق المضيق

64
00:31:55.200 --> 00:32:22.050
محكمة في حق غير المضيق. في حق يعني الحكم والمقصود في الجسم وطاعة المسكين هذا غير مسوغ وقوله الذين يطيقونه وهذه الجزئية هي منسوخة انتقل الحكم الى غير وفي في البخاري ان انس ابن مالك افطر سنة او سنتين لما كبر عن الصيام

65
00:32:22.600 --> 00:33:02.600
كان يطعم آآ لفقره رضي الله عنه وارضاه. آآ كذلك هناك شروط يذكرها المصنف وهي يعني فلا يجب على المسافر الصوم يعني لا يجب اداء انما يجب في السنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث انس الكعبي قال اما علمت ان ان الله وضع

66
00:33:02.600 --> 00:33:29.400
الصوم وفطر الصلاة عن المسافر وظهر قوله عز وجل وعلى الذين فمن كان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام كذلك من الشروط الخلو من الموانع وهم الحيض والنفاس. فلا يصح من الحال ان اه تصوم

67
00:33:29.400 --> 00:33:49.400
كما في الحديث حديث عائشة كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصوم نقضي الصلاة طيب ثم يقول المصنف في المسألة الثالثة من مسألة هذا الكتاب ويؤمر به

68
00:33:49.400 --> 00:34:09.400
الصبي اذا اعطاه هو لا يجب على الصبي والصبي كما تعلمون من لم يبلغ. وعلامات البلوغ ذكرناها فيما تقدم فمن لم آآ من لا يطيق عفوا من لم يبلغ وهو يطيق السوء تحمل الصوم

69
00:34:09.400 --> 00:34:36.950
فانه يؤمر بي. وهذه مسألة يذكرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها بعشرين. هل الصوم يلحق بالصلاة بحيث انه اذا ضاق في عمر اه لا شك انه دون السبع سنين لا يؤمر لان

70
00:34:36.950 --> 00:34:58.050
سنة وهي اهون منه والزم اهون من حيث المشقة. والزم من حيث التكليف. واه الاهمية  لا يؤمر بها لان حد الامر بها بسبع سنين. لكن من كان آآ وهو ظاهر من كلامه

71
00:34:58.050 --> 00:35:35.300
ويقصدون بالصبي هنا المميز ما دون المميز ما دون آآ البلوغ. والجمهور على انه يؤمر به. على قاعدة آآ في قوله مروا اولادكم قالوا آآ الامر بالشيء الامر بالامر بالشيء ليس امر به. يعني ليس امر

72
00:35:35.450 --> 00:36:01.900
للمأمور بل هو امر المأمور وليس امرا لمن امر ان يأمر. فهنا قولوا امروا اولادكم بالصلاة  هل الامر موجه الى الاولياء او الى الصبيان او الاولاد الامر موجه للاولياء. فهل ينتقل الحكم للصبيان؟ نقول يجب على الاولاد على على الاولياء

73
00:36:01.900 --> 00:36:25.250
يأمر اولاده ويجب على الاولاد ان صلوا يقول العلماء لا. الامر بالامر بالشيء ليس امرا به فهذا يأمرهم ابائهم ولكن لا يجب عليهم. يعني يجب على الصبيان. للجمهور انه يؤمر

74
00:36:25.250 --> 00:36:44.750
لانه ثبت عن السلف البخاري ومسلم عن ابية بنت معوذ قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وذات عاشوراء الى قرى الانصار اصبح مفطرا فليتم الصد بقية يومه. ومن اصبح صائما فليصمه

75
00:36:45.350 --> 00:37:15.350
قال نصومه او نصومه بعده نصون صبياننا. ونجعل لهم اللعبة من العهن او عفوا من العهن اه فالى بكى احدهم على الطعام اعطيناه. حتى يكون عند الافطار في رواية لمسلم فاذا سألونا الطعام اعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. قال ابن حجر

76
00:37:15.350 --> 00:37:35.350
والجمهور على انه لا يجب على من دون البلوغ فاستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري قال لي الشافعي انهم يؤمرون بالتمرين التمرين عليه اذا طاقوه وهده اصحابه بالسبع والعشر

77
00:37:35.350 --> 00:38:02.900
وحده اسحاق باثنتي عشرة سنة وحده احمد في رواية باجلسه وقال الاوزاعي اذا طاق صوم ثلاثة ايام تباعا لا يضعف فيهن الا عن الصوم المشهور قول الجمهور يعني اذا اضاء والمشهور عن المالكية

78
00:38:02.900 --> 00:38:32.900
بمعنى انه هو استحباب. ليس كاوزاعي كانه يقول حمي على الصوم يعني وجوبا. قول جمهور الاستحباب قال المشهور عن المالكية انه لا يشرع لا يشرع في حق الصبيان لا على كل هو مذهب السلف ولذلك البخاري لما اورد هذا آآ الباب هل لامور الصبيان او يؤمر

79
00:38:32.900 --> 00:39:05.200
الصيام وقال عمر لنشوان هذا وصبياننا الصيام يعني آآ كيف كيف تثقل صبياننا الصيام؟ السكران في نهار رمضان فقال له عمر كيف تفطر صبيان  اخونا ابن حجر في الرد على المالكية قالوا لا يشرع في حق الصبيان

80
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
البخاري في التعقب عليهم بايراد اثر عمر في صدر الترجمة. لان اقصى ما يعتمدونه في معارض احاديث دعوة عمل اهل المدينة على خلافها. ولا عمل يستند اليه ولا عمل يستند اليه

81
00:39:25.250 --> 00:39:45.250
ومن العمل في عهد عمر مع شدة تعريه ونفور الصحابة في زمانه وقد قال للذي افطر في رمضان موبخا له كيف تفطر صبياننا صيام؟ هل كان ابن حجر؟ يعني انه في زمن الصحابة في زمن عمر اهل المدينة كانوا يصومونه. يصومون الصبيان

82
00:39:45.250 --> 00:40:15.250
دل ذلك على مشروعيته ثم قال المصنف الله ويجب لاحد لاحد ثلاثة عشر في الحديث ثلاثة اشياء كذلك في شعبان هلال رمضان ووجود غيم او قتل الليلة الثلاثية ذكر مصنف اسباب وجوب الصوم وهي

83
00:40:15.250 --> 00:40:45.250
كما في مذهب الحنان ثلاثة اشياء شعبان ورؤية الهلال الى رمضان ووجود الغيبة والقتل والجمهور على ان افلته كمال شعبان ورؤية الهلال. فالاول اكمال شعبان اي تمام الثلاثين يوما اذا عرف ابتداؤه عرف

84
00:40:45.250 --> 00:41:15.250
آآ عرفنا انه اليوم يكمل الثلاثين يوما اذا اعلننا من رمضان واصل هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين من حديث ابي هريرة. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عليكم فاكملوا ليلة شعبان ثلاثين. وهذه الرواية صريحة بانه يكمل عدة شعبان ثلاثين

85
00:41:15.250 --> 00:41:46.700
واصل الحديث في الصحيحين اكملوا العدة ثلاثين. وهذا اللفظ للبخاري. شعبان ثلاثين على لفظ البخاري وفي الصحيحين بلفظات منه العدة ثلاثين. آآ وهذا  انه اذا كان اذا كان غيبا فهي التي فيها الخلاف

86
00:41:46.700 --> 00:42:16.700
اه ليلة الغيم الثاني من من موجبات الصوم واسبابه يعني موجبات رمضان قال هو رؤية اله رمظان وهذا آآ كما في قوله عز وجل فمن شهد وليس المقصود بشهود الشعر ان يراه كل شخص بعينه لا من شهد الشهر ولم يقل

87
00:42:16.700 --> 00:42:49.000
الشهيد الهلال لو قال شهيدان الشهر شهود الحضور الثبوت مع قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافظلوه له. وهذا ايضا محل اجماع. بقي مسألة ممكن ان تصرح على هذه المسألة من حيث وهي مسألة الحساب الفلكي

88
00:42:49.000 --> 00:43:33.250
في مسألة الحساب الفلكي وهذه سنذكرها باذن الله تعالى بعد آآ مسألة لكن هنا مسألة ذكر هنا وهي في كبار الالات مع ومكبرات الحديثة والمراصد والمناظير هل هل تعتبر؟ فهذه

89
00:43:33.250 --> 00:44:03.250
الصحيح الذي عليه العمل قول جمهور العلماء انها لا بأس بها وان كانت لا ينبغي التكلف عليها. ما ينبغي التكلف بان لا ترى الا هؤلاء لا يعتمد الله عليها لا. الاصل النظر بالعين المجردة. الاصل النظر في العين المجردة لكن

90
00:44:03.250 --> 00:44:33.250
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ظاهر الادلة الشرعية عدم تكليف الناس الالات الحديثة مثل المراصد والدرابيل. فليكفي رؤية العين. ولكن من طال عليه الان بها والتزم بانه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس. وهو مسلم عدل فلا اعلم مانعا من العمل برؤيته برؤيته

91
00:44:33.250 --> 00:45:31.950
لانها من رؤية الهلال بالهين لانها من رؤية الهلال بالعين  وهو قول الجمهور. وهنا تبقى مسألة الفقهاء وهي مسألة آآ استحباب آآ وهذا هذا المسألة يذكرها الفقهاء الحنفية اه في الحنابلة يقول رأي الهلال والحنفية يقولون يجب او هو واجب كفائي

92
00:45:31.950 --> 00:45:56.100
يجب ان يكون هناك من يقوم بهذه بهذه هذا الواجب. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وهذا اختيار اسلام ابن تيمية والحنابلة يقول المستحب وظاهر على القاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

93
00:45:56.100 --> 00:46:25.450
ان قلنا انها داخلة لانه قد يأتي من يعارض ويقول هذا ليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به. لان وجوب الشهر وجوب الصوم يتم الرؤية وقاعدة تقول ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. بخلاف مسألة ما لا

94
00:46:25.450 --> 00:46:48.700
من الواجب الا لي فهو واجب. يعني ماذا يتم الوجوب الا به هو من قبيل الاحكام الوضعية اسباب الشروط تحصيلها يعني واننا يتم الوجوب الا ما لا يتم الواجب الا به

95
00:46:48.700 --> 00:47:16.000
هذه اه واجبة كمثل من وجبت عليها الصلاة في حال وجوبها الزم لها طهارة شرط لها فهنا يجب لانه لا يتم الواجب الا به. كذلك ستر العورة الى اخره. اما الاسباب هي مثل زوال الوقت

96
00:47:16.000 --> 00:47:42.900
الزوال دخول الوقت فهذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به. من احكام الوضعية فهذا لا يجوز لا لا لا يلزم لا يجب تحصينه. ومن هنا هذه المسألة لما رأى الحنفية انه هذا واجب تحرصه بدخول الشهر. قالوا يجب ولما نظر الحنابلة

97
00:47:42.900 --> 00:48:12.200
الى اصل المسألة ان هذا من باب الاسباب. دخول الهلال من باب السبب الموجب. وهذا من باب هذا يتم انه ما يستحب. ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فرأى الناس الهلال فرأيته واخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصامه وامر الناس

98
00:48:12.200 --> 00:48:28.650
قوله ترى الناس الهلال يدل على انهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون اي كانوا يترعون لكن هذا دلالة فعل لم النبي صلى الله عليه وسلم اعادة فعل يعني ليس فيه ظاهر الأمر

99
00:48:28.800 --> 00:48:58.350
لم يقل ابن عمر امرنا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ادانة الفعل محل خلاف عند الرسوليين هل هل هي بمجردها تدل على الوجوب؟ ام على الاستحباب والخلاف فيها قول. لكن الاظهر والله اعلم ان هذه مجردها تدل على الاستحباب لا على لسانك

100
00:48:58.350 --> 00:49:28.350
ثم قال المصنف رحمه الله في السبب الثالث لموجبات صوم رمضان قالوا وجود غيم او قتل ليلة الثلاثين يحول دونه. يعني اذا اليوم التاسع والعشرين من شعبان وغدا الثلاثون واحتمال انه غدا واحد

101
00:49:28.350 --> 00:49:48.350
كما في حديث ابن مسعود لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة وعشرين اكثر مما صمت وصمت معه ثلاثين آآ هناك احتمال ان الشهر ان شعبان ناقص. اضع ذلك اذا قلنا في ظاهر حديث ابن عمر انما الشهر

102
00:49:48.350 --> 00:50:08.350
تسع تسعة انما الشهر تسعة وعشرون في الرواية تسع وعشرون. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فان غم قال نافع فكان عبد الوهاب اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فان رؤية

103
00:50:08.350 --> 00:50:36.250
وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتب واصبح مفطرا وان وان حال دون منظره سحاب او قتل اصبح صائم. فاخذ الحنابلة بهذا الحديث آآ وبتفسير ابن عمر وقال راوي الحديث اعلم باللغوي. هنا

104
00:50:36.250 --> 00:50:56.250
كان ابن عمر له ثلاثة احوال ان يرى الهلال ويأخذ بظهر هذا الحديث. الشهر تسع وعشرون يعني في الاغلب فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى فان غم عليكم فاقدروا له

105
00:50:56.250 --> 00:51:28.250
التقدير هنا فسره ابن عمر للتضييق. لكن ذكر ابن عمر له ثلاث دعوات وهو يبعث من ينظر له الهلال. فاذا رؤي فذاك يعني صام بالرؤيا وان لم يرى الاولى اذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قدر. فيصبح مفطرا لان هذا يوم الشرك

106
00:51:28.250 --> 00:51:48.250
الحالة الثانية اذا حال دون منظره سحاب او قتل اصبح صائما وهذا يوم الغيم. لا يسمى يوم عند الحابلة وهو ظاهر فعل ابن عمر لكن الحنابلة على اقوال هل هو

107
00:51:48.250 --> 00:52:07.800
الوجوب صومه كمظاهر ما صنع المصلى؟ يعني المصنف قال ويجب باحدى هذا شيء ثم ذكر وجود الغيب فجعله من الموجبات. وهذا هو المشهور وذلك في كتابه المقنع. هنا جزم. لكتابه المقنع

108
00:52:07.800 --> 00:52:37.800
تبعه صاحب الزاد في اختصاره قال فظاهر المذهب يجب صومه. ظاهر المذهب يعني لا اظهر عند الاصحاب المصحف فعلى هذا آآ يجب صومه لكن وهو يحكونه ايضا انه قول عمر وابن عمر وعلي وابن

109
00:52:37.800 --> 00:53:07.800
يطالب انس ابن مالك وابي هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص وعائشة واسماء يذكرونه لكن هل هؤلاء قالوا للوجوب صرحوا؟ لانه يجب اول احتياط. حقيقة كما قال قال نصوص احمد والصحابة

110
00:53:07.800 --> 00:53:27.800
لا تدل على الوجوب. لم يقل نصوص احمد ما قال بالوجوب. ونصوص الصحابة ما قالت بالوجوب. انما هو على سبيل الاحتياط بمعنى انه لا يخرج عن لا عفوا بمعنى انه لا يكون من المنهي

111
00:53:27.800 --> 00:53:57.800
صيام يوم السبت مليانة. وهذا هو الاصح. انه على سبيل الاباحة. بمعنى يجوز له ان يصوم يوم وليلة الغيب ويكون من رمضان الى ظهر انه من رمضان من العلماء من ذهب الى انه لا يجوز الصيام. الرواية المشهورة عن الامام

112
00:53:57.800 --> 00:54:17.800
وفي رواية مشهورة عن الامام احمد انه يجب. والرواية الثانية انه يستحب. وآآ القول الثاني في المذهب هو قول الجمهور من المالكية والحيثية والشافعي انه لا يجوز واعتبروه انه هو يوم الشرك

113
00:54:17.800 --> 00:54:47.300
وان الصواب انه على سبيل الاباحة او الاستحباب. ويتبرع على هذه المسألة انه اذا صام يوم الغيب وتبين انه من رمضان يجزئه ذلك وليتبين انه ليس من رمضان لا يضره ذلك يكون على سبيل النجد

114
00:54:47.300 --> 00:55:17.300
سيأتينا بمكروهات الصيام ما يصوم المكروه في ذكر المصطلح سيأتينا انه صيام يوم الشهر فجعل يوم الشرك كل يوم الغيب وهذا هو المشهور عندنا والجمهور بعضهم لا يفرق بين على هذا اذا انه من رمضان فانه يجزئه

115
00:55:17.300 --> 00:55:47.300
هنا مسألة وهي مسألة الصيام بمقتضى حساب الفلكي هل يجوز الصيام بمقتضى الحساب الفلكي؟ نقل شيخ الاسلام ابن تيمية اجماع على عدم اعتباره. هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان امة امية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا

116
00:55:47.300 --> 00:56:17.300
بعد ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا آآ ذكر الشيخ السلفي قبل ظهور الخلاف عند بعض التابعين ولا يصح عنه. قال ابن حجر لفتح الباري في تفسير حديث ان امة امية لا نكتب ولا نحسب قال المراد بالحساب هنا حساب النجوم

117
00:56:17.300 --> 00:56:41.950
ولو لم يكونوا يعرفون من ذلك الا النزل اليسير. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤيا احرجي عن امك معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم. ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. اراد الشيخ يعني

118
00:56:41.950 --> 00:57:01.950
الحكم خلاص تعلق به. يعني حتى لو ظهر بعد ذلك ان هناك من يعرفون الكتاب والحساب يكتبون ويحسبون تبقى الامية بص لهذه الامة لو كان جميع افرادها يكتبون ويحسبون ويبقى الحكم الشرعي المتعلق بالصيام لانه لا يعتبر

119
00:57:01.950 --> 00:57:21.950
ولو حدث واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعده من يعرف ذلك. قال مظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب اصلا. ويوضحه قوله في الحديث فان غم عليكم فاكملوا العيد

120
00:57:21.950 --> 00:57:49.350
ولم يقل فشلوا لاهل الحساب. والحكمة في كون العدد عند الاغماء يستوي فيه المكلفون يعني العدد اللي هي يستوي فيه المكلفون فيرتفع الخلاف والنزاع عنهم اما الحساب الفلكي فلا يستضعفون الافراد. ويخطئون كثيرا. قال ايضا ونقل

121
00:57:49.350 --> 00:58:09.350
الاجماع. على ذلك اي على اعتبار عدم الاحتفال. وقال في الاشراق صوم يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب اجماع له مع الصح. وقد صح عن اكثر الصحابة والتابعين

122
00:58:09.350 --> 00:58:29.350
كذا اطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره. فمن فرق بينهم كان محجوجا بالاجماع قال شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا فاننا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان العمل في رؤية هلال الصوم والحج او العدة او

123
00:58:29.350 --> 00:58:49.350
ولذلك من الاحكام المتعلقة بالهلال بخبر حاسم انه يرى او لا يرى لا يجوز اختراع لدين الاسلام ان العمل به لا يرد. قول الحائز خبر الحاسد لا يجوز. ثم قال رحمه الله والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:58:49.350 --> 00:59:19.350
بذلك كثيرة وقد اجمع المسلمون على بذلك عليه وآآ وقد اجمع المسلمون علي ولا يعرف فيه خلاف قديم اصلا. ولا خلاف حديث الا ان بعض المتأخرين من الحادثين بعد المئة الثالثة زعم انه اذا ظم الهلال جاهز يعني ابن سريج

125
00:59:19.350 --> 00:59:49.350
رحمه الله وبعد المئة الثالثة وان كان في سورة يجي بعد المئة الرابعة لانه لانه بعد الثلاث مئة او شيئا وشيء واما او في القرن الثالث بعد المئتين وكذا قبله مات قبله ثلاث مئة

126
00:59:49.350 --> 01:00:09.350
كان يقصد ابن ماجد لانه قال ايش؟ بعد المئة الثالثة بعد المئة الثالثة نعم ويدخل من بعد ثلاثمئة وهو ابن سريج قال وان كان الا ان بعض المتأخرين متفقه في حديث

127
01:00:09.350 --> 01:00:28.550
على انه اذا غم الهلال جاز للحاسب ان يعمل شفق الجاز. ان يعمل في حق نفسه بالحساب فانه فان كان الحاسد دل على الرؤية صام. او كان الحساب دل على الرؤية صام. والا فلا وهذا القول

128
01:00:28.550 --> 01:00:53.900
وان كان مقيدا بالاغمام ومختصا بالحاسم نفسه لحاسب نفسه او شاء مسبوق بالاجماع على خلافه واما اتباع ذلك يعني الحساب في الصحن او تعليق به فما قاله مسلم. هنا ينتبه الى هذه المسألة. كذلك ما ذكر ان بعض التابعين وابناء

129
01:00:53.900 --> 01:01:10.200
انه يعمل بالحساب هذا لا يصح كما يقول ابن عبد البر لا يصح عنه. وهنا ننتبه الى كلام شيخ الاسلام. يقول ان الذي حكي عن وغيره من الفقهاء المتفقهين انهم ذكروا ذلك للحاسد بنفسه

130
01:01:10.250 --> 01:01:43.450
اخذت بنفسي اه وفي حال الاغماء واما تعليق عموم الحكم به كما قاله مسلم يعني لا يمكن ان ينسب القول بان نجعله في اثبات الشهر بعموم المسلمين وهذا ما قاله مسلم من السابقين وحتى المتفقه فلا يمكن ان ينسب هذا القول الى بني سريج او الى ابن من المالكية او من سريج من

131
01:01:43.450 --> 01:02:07.850
ولا ولا عمل لم يصح عنه قول اصلا. وهو ابن شخير فهؤلاء ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة. وعدم التساهل بها اه هذه حصة درس اليوم من هذا الاكل ودرسنا غدا ان شاء الله تعالى عند قول المصنف واذا رأى الهلال وحده صام الى اخره نسأل الله

132
01:02:07.850 --> 01:02:27.700
التوفيق والسداد بانه حل الاذان آآ ونسأل عز وجل لنا آآ ولكم الجنة والعمل به انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحقيقة

133
01:02:28.100 --> 01:02:35.550
