﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.150
عمدة الفقه في باب احكام المفطرين. في رمضان قال الامام الموفق بن قدامة رحمة الله عليه باب احكام المفطرين في   ويباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام احدها المريض الذي يتضرر به

2
00:00:36.450 --> 00:01:02.050
والمسافر الذي له القصر الفطر لهما افضل وعليهما قضاء. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وان متى لم يجزئهما الثالث الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقظتا وان خافتا على ولديهما افطرتا

3
00:01:02.250 --> 00:01:21.750
وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا وان صامتا اجزاءهما الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم او يطعى فانه يطعم عنه في كل يوم مسكين

4
00:01:23.100 --> 00:01:49.850
هذا الباب ذكر فيه هذه الاقسام وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله حيث عقد بابا آآ مفردا وقسم فيه اه هؤلاء الذين لهم الفطر  او اه الذين نعم يباح لهم الفطر او يشرع لهم الفطر

5
00:01:51.000 --> 00:02:15.100
اه قسمهم الى هذه الاقسام الاربعة على سبيل الحصر ولم يشأ رحمه الله ان يطول القسمة لان اه   انه لو بسطها وقسم تقسيما طويلا او معرض لا يرجى شفاءه. لكنه رحمة الله عليه قسمهما على الاحكام

6
00:02:15.200 --> 00:02:34.350
اه يعني حكم كل منهما فهي اربعة احكام الاقسام قسمها على على او من حيث الاحكام لا من حيث الافراد من حيث الاحكام لان كل صنف يجتمع في حكم وكل قسم يجتمع في حكم

7
00:02:35.250 --> 00:02:59.700
اه قوله رحمة الله عليه ويباح الفطر في رمظان لاربعة اقسام هنا عبر بيباح لان تحس اصل الاباحة يعني المصنف هنا ما اراد التقسيم  اه التقسيم الاصولي ان المباح هو

8
00:03:00.700 --> 00:03:38.550
يستوي الطرفين  المستوى الطرفين الذي هو لا لا يثاب فاعله او تاركه او لا يعاقب فاعله ولا تاركه ما اراد هذا. انما اراد مطلق الاذن لان اصل الاباحة   الاطلاق او الاذن

9
00:03:38.900 --> 00:04:06.100
في اللغة فاراد رحمة الله عليه هنا  الاباحة بمعنى الاذن لان منهم من يباح له اباحة  آآ ومنهم من من يستحب له ومنهم من يجب عليه الفطر ومنهم من من ليس له الا الفطر

10
00:04:09.950 --> 00:04:32.650
ولو قال يشرع الفطر لكان احسن يعني كلمة يشرع اه تطلق على كل ما ورد الشرع به من وجوب او استحباب او اباحة مأذون بها شرعا فيقال يشرع يعني يشرع له

11
00:04:32.750 --> 00:04:53.050
على سبيل الذبح يشرع له ان يفعله على سبيل الاستحباب يشرع له ان يفعله على سبيل الوجوب وهكذا المهم ان مقصود المصنف هو مطلق الاذن. سواء كان على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او على سبيل الرباح

12
00:04:53.850 --> 00:05:22.050
ذكر في هذا اربعة اقسام او اربعة احكام قال احدها المريض الذي يتضرر به  والمسافر ذكر المريض والدليل الاجماع الاجماع ودليل نص من الكتاب والسنة والاجماع  يعني في الجملة العلماء اجمعوا على

13
00:05:23.550 --> 00:05:46.450
مشروعية الفطر للمريض على اه تفصيل في ما هو المرض لقوله عز وجل  في المرض عفوا ابنه صلى الله عليه وسلم في السفر هو الذي في فعله عليه الصلاة والسلام

14
00:05:46.750 --> 00:06:06.700
وللعموم قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اه لكن هنا مصنف قيده بقيد بقوله الذي يتضرر به الذي يتضرر  وهنا نقف مع هذه الكلمة حتى تفهم على وجهها الصحيح

15
00:06:07.100 --> 00:06:32.650
وما هو المقصود هنا لما قالوا يتضرر به يخرج الذي لا يتضرر ولا تعني بالظرر الهلكة. عندنا المرض على ثلاثة انواع منه ما هو الصوم يعني الصوم مع المرض على ثلاثة انواع. منه ما هو ما لا

16
00:06:32.850 --> 00:06:54.000
يتضرر به ولا يشق عليه استوى معه الصوم والفطر كمن تؤلمه مثلا يده ولا يحتاج الى الى فطر في جرح في اصبعه لا يحتاج الى طعام ولا شراب ولا دواء

17
00:06:54.400 --> 00:07:25.800
والصوم والفطر سيان بالنسبة له. هذا لا لا يتضرر. اه  ولو عبر بي شق عليه لكان احسن. لان من الناس من يفهم هنا كلمة التضرر انها ما يبلغ حد الضرورة او الاضطرار. بمعنى يخشى الهلك والتلف منه. فليس هذا مقصود بان ما

18
00:07:25.800 --> 00:07:45.200
منه والتلف بسببه ان يصوم مع ذلك المرض فيتلف او يتلف عضو منه هذا يقولون يجب عليه الفضل لانه لان الله عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين

19
00:07:45.600 --> 00:08:02.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر ولا ضرار هذه المسألة خارجة لم يقصدها المصلى انما اراد اراد رحمة الله عليه الذي يشق عليه الصوم فهذا يشرع له الفطر. يشرع له الفطر

20
00:08:02.450 --> 00:08:21.850
سيأتينا ان المقصود بالمشروعية هنا او الاباحة هنا انها اباحة استحباب كما سيأتي في كلام المصلي. اذا آآ الذي يتضرر به كيف يعرف التضرر به او المشقة؟ آآ وما هو حد الظرر

21
00:08:22.050 --> 00:08:56.650
يعني بمعنى انه يشق عليه ويزداد الالم او يكون  اه بمعنى انه يشق عليه اه او يكن سببا لتأخر الشفاء ازدياد الالم اه ونحو ذلك. هذا هو الذي يتضرر به ويعرف ذلك اما بخبر الطبيب

22
00:08:57.200 --> 00:09:31.200
او هو يعرفه انه يؤذيه يؤلمه او يكون تجربة يخبر به من    اه ثقة كان يشترط فلا يقبلون خبر الطبيب الفاسق ان هذا يظر او لا يظر لان بعض الاطباء يأتي مجرد ما يأتي الطبيب يقول له تأكل الدواء مع كذا ويجعله صرف الدوام مع

23
00:09:31.200 --> 00:09:58.550
ولا يبالي بالصيام او نحوه  ان المرض وما يتعلق به مبني على رفع الحرج. فاذا اخبر ولو كان كافرا فانه اذا اخبر بي   لانه يحتاج الى الفطر وهذا الظاهر انه اظهر لان المسألة على رفع الحرج والمشقة

24
00:09:59.100 --> 00:10:28.800
طيب نعم مفهوم كلامه ان الذي لا يظره ولا يشق عليه انه لا يفطر له اذا ما تقدم وهذا قول الجمهور ثم قال رحمه الله والمسافر الذي له القصر المسافر الذي له القصر نبطه ليس كل سفر معتبر لان هناك سفر غير معتبر الذي لا

25
00:10:28.800 --> 00:11:00.300
القصر واشار المصنف هنا قال الذي له القصر يحيل الى مسائل في في باب الصلاة القصر في الصلاة احال عليها وهو اه من جهة المسافة ومن جهة  مع احد الاخوان ارسل يقول انواع المرض مع الصيام يقول الاول ما لا يتضرر به ولا يشق عليه الثاني يسأل يريد اعادة المسألة

26
00:11:00.350 --> 00:11:19.350
لنقول انه اه قول المصنف الذي يتضرر به اه اراد ان يخرج ما لا يشق معه الصوم. وذكرنا مثاله لا يتضرر به ولا يشق عليه الثاني هذا الذي ذكره المصنف

27
00:11:19.400 --> 00:11:42.000
هو الذي يتضرر به بمعنى يشق عليه. او يجهده او يؤخر المرض يؤخر الشفاء او يطيل المرض هذه تضرر بي لكنه لا يلحقه هلك لا يلحقه فيه هلكة او يلحقه آآ اتلاف لاحد الظروريات من آآ

28
00:11:42.000 --> 00:12:07.550
آآ يعني حواسي او نفسه او نحوه هذا الثالث هو الذي يتلف الذي يتلف او يهلك هذا يجب معه الفطر يجب معه الفطر  اذا قولهم يتضرر به لا يعنون به الهلكة وانما يقصدون ايش؟ ما يلحقه المشقة او يزيد معه المرض دون هلكة او

29
00:12:07.550 --> 00:12:23.950
يؤخر الشفاء ونحو ذلك آآ نعم قال المسافر الذي له قصر. الذي له القصر. لان الله عز وجل اباح ذلك بقوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام

30
00:12:24.600 --> 00:12:46.400
من الذي على سفر؟ الذي على سفر. اه لكن مثال الذي له القصر مر معنا ان الذي له القصر اقصد مرة يمر في الفقه دروس الفقه ومن كان يعني يدارس معنا فيما مضى

31
00:12:46.650 --> 00:13:18.500
آآ انه له المسافة يشترط له المسافة والبروز عن البلد والاباحة ان يكون السفر سفر مباح مشروع مأذونا به لا سفر معصية  هذا شرط الشرط الثاني يكون المسافة ان يكون المقصد مساك والثالث ان يبرز من البلد يخرج من عامر البلد يخرج من عامر البلد هنا

32
00:13:19.350 --> 00:13:50.450
يباح له القصر لكن هناك اسفار لا يباح فيها القصد كسفر المعصية  المعصية لان الله عز وجل انما اه اذن بالاضطرار للمحرم من الميتة ونحوها لمن كان غير اه باغ ولا اه معتدي

33
00:13:51.100 --> 00:14:08.600
وغير متجانس لاثم. فيقول عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اغل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. وفي الاية الاخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثمه

34
00:14:08.600 --> 00:14:35.850
فان الله غفور رحيم والقاعدة عند الفقهاء عند الجمهور سوء خلافة للحنفية عند الجمهور انه ان الرخص لا تناط بالمعاصي يعني لا يستبيح آآ معاصي الله برخصه يسافر لاجل قصد محرم فيترخص لا لا يأذن الله بذلك

35
00:14:36.250 --> 00:14:53.900
وليس المقصود ان يعصي في السفر المقصود ان يكون السفر مقصده المعصية ليس المقصود انه لا يكون آآ يعصي لا. الانسان لا يسلم من المعصية لا في الحظر ولا في السفر. لكن المقصود ان يكون هدف السفر معه

36
00:14:53.900 --> 00:15:15.800
من اهل البغي تحدي الطريق من يذهب لقصد الفاحشة قصدي فعل المحرم  والادلة على اباحة الفطر في السفر كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لما سأله حمزة الاسلمي

37
00:15:16.100 --> 00:15:36.650
قال يا رسول الله اني رجل يكثر السفر فهل علي جناح في رواية ربما صادفني هذا اه الشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة رخصة من الله. فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. فلا جناح عليه

38
00:15:38.000 --> 00:16:09.300
ثم آآ اختلف الفقهاء ايهما افضل هذي سياتينا عند قول المصنف؟ ثانيا المسافة ما هي المسافة التي يباح فيها القصر. المشهور انها مسافة مرحلتين. وهي اربعة شمع بريد وحددت في العصر الحاضر بثمانين كيلا ونحوها يعني تقريبا. والمرحلتان

39
00:16:09.300 --> 00:16:35.950
عند العرب قديما هو ما يرحلون يرتحلون على الابل في السفر آآ من طلوع النهار الى غروب الشمس بداية النهار الى غروب الشمس يسيرون. وهذه هذه مرحلة. ثم يبيتون المرحلة ثم بعد الصباح يرحلون مرحلة ثانية

40
00:16:36.000 --> 00:17:00.950
ثاني مرحلة والبرد البريد كان نصف المسافة. حين نذكر هذه المسألة لانها تعلق يعني في الصلة نتعلق بمسائل كثيرة في السفر. في القصر في الفطر في ونحو ذلك في تمر كثيرا في كتب الفقهاء. اربعة البريد نصف النهار

41
00:17:01.000 --> 00:17:26.450
لكن كيف ميزوها بثمانين كيلا؟ لانهم وجدوا ان سير الابل سير الابل من طلوع الشمس للمسافرين آآ ولذلك يقولون بدبيب الاحمال وسير الاثقال. انها من طلوع الشمس الى غروب تسير اربعين كيلا تقطع اربعين كيلا

42
00:17:26.550 --> 00:18:01.500
حدثني من كان يعني حسبها بالابل بطريق مع مع اول ما انشأوا الخط وانهم كانوا قديما يسيرون ويجون يقرأون الارقام من سطوع الشمس الى غروبها يقطعون اربعين كيلو  والعلماء انما لما عدوا الثمانين اعتبارا بذلك. هذا هذا هذا المرحلة. المرحلة الثانية اربعين اذا ثمانين

43
00:18:01.950 --> 00:18:27.150
قال ما قالوا اربعة برود كان البريد البريد قديما كان آآ الدول او الخلفاء يضعونه محطات بريد نصف نهار  محطة ويكون فيها اناس وفيها خيل. فينطلق لانهم يريدون بسرعة فينطلق

44
00:18:27.200 --> 00:18:56.600
بالبريد من من الصباح الى الظهر يصل الى محطة ثم يأخذها الاخر وينطلق على الخيل بسرعة. الى المحطة الثانية وهكذا فكانت البريد نصف مرحلة. لذلك يقولون باربعة برد الفقهاء المتقدمين ويقول ابن عباس ونحوه

45
00:18:56.650 --> 00:19:16.900
على كل آآ المصنف اراد لما قال له القصر اراد ما آآ سار عليه اه هو والجمهور على التحديد بذلك وذهب بعض العلماء ان العبرة ان العبرة بالسفر. المسألة الذي ليس سفر الذي ليس له القصر هل هناك سفر

46
00:19:16.900 --> 00:19:37.050
قصر؟ نعم هناك والسفر القصير هو من يؤخذ له اهبة السفر يستعد له اهبة السفر ويخرج عن البلد ولكنها دون المسافة مثل الذي يسافر مثلا خمسين كيلا ستين كيلا اربعين وهو خارج البلد

47
00:19:37.800 --> 00:20:00.050
هذا يباح له اشياء يتعلق بها قالوا مثل اه تيمم اذا لم يجد الماء لا يلزمونه ان يعود الى البلد. يتيمم يعتبر مسافر ها؟ لكن سفر بدون قصد الشيء الثاني ان يصلي على الراحلة

48
00:20:00.700 --> 00:20:28.550
له ان يصلي على راحلته يعني صلاة النافلة. صلاة النافلة لان لانه يقولون داخل البلد لا يصلي النافلة على الراحلة انما تصلى النافلة  الراحلة في السفر فمنها سفر السفر القصير لذلك يفرقون بين السفر الطويل والسفر القصير. السفر الطويل يباح فيه القصر الفطر

49
00:20:28.700 --> 00:20:53.900
القصير لا له احكام اخرى. يقول المصنف في المسألة التي تليها ثالثا فالفطر لهما افظل المسافر والمريظ الفطر افظل هذا المذهب هذا المذهب ولذلك يقول آآ في الاقناع وغيره والمسافر يسن له الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة. ولو لم يجد في سفره

50
00:20:54.000 --> 00:21:19.450
مشقة لان احكام السفر تعلقت تعلقت بنفس السفر لا بنفس المشقة مشقة هي هي الحكمة التي لاجلها اه شرح شرع شرعت الى احكام من فطر ونحوه لرفع المشقة والحرج لكنها غير منضبطة من الناس من لا يشك ومن الناس من يشك

51
00:21:20.550 --> 00:21:36.850
لا يشق عليه ومن الوسائل ما يشك فيها السفر ومن الوسائل ما لا يشك الطائرات لا يشك فيها السفر ومن الوسائل ما الازمنة ما يشق فيها السفر ومنها ما لا يشق فيها السفر

52
00:21:37.300 --> 00:21:59.100
فلما كان ذلك غير منضبط للناس والازمنة والوسائل علق الحكم بالسفر نفسه الصبر نفسي فجاءت الادلة على  لكن المذهب يقولون سن له الفطر ويكره له الصوم يقصدون كراهة تنزيلية وهي خلاف الاولى

53
00:21:59.300 --> 00:22:16.050
اه وهذا اه القول قول الحنابلة اختاره الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان الشيخ رحمة الله عليه يفطر ولو بقي عن الغروب لحظات اذا سافر لاجل ان ينال فضيلة

54
00:22:16.150 --> 00:22:38.500
هذه السنية هي سنية الفطر واصل المسألة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني دليلهم ليس من البر الصوم في السفر وقوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم

55
00:22:38.950 --> 00:22:56.250
لما صام بعضهم في السفر ولما شقة على شخص وافطر فصام وهو قال ليس من البر ظلل عليه رأوه مظللا عليه قال ما به؟ قال ليس من البر الصيام في السفر

56
00:22:56.750 --> 00:23:19.050
ولما سافر صلى الله عليه وسلم وهو صائم ذكر له ان قوما آآ انه اناسا لم يفطروا وانهم قال اولئك العصاة اولئك العصاة. فاخذ الحنابلة من هذا ان الفطر افظل ليشد الترغيب النبي

57
00:23:19.050 --> 00:23:46.100
وذهب بعض العلماء وهم الجمهور الى ان الصيام افضل لمن قوي عليه والفطر افضل لمن لم يقوى عليه واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام كما في حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما

58
00:23:46.100 --> 00:23:58.300
في نصائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قوي عليه والمراح قوي عليه فصام ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام

59
00:24:00.250 --> 00:24:15.200
وكذلك في حديث ابي سعيد قال فمنا الصائم ومنا المفطر ولم ينكر للصائم على المفطر مفطر على الصائم الشاهد انهم لما تعارضت هذه الاحاديث ذهب بعض العلماء الى هذا وبعضهم الى هذا

60
00:24:15.650 --> 00:24:40.450
والظاهر والله اعلم ان الاظهر والارجح آآ ان الافضل هو الايسر في من يستوي عنده الايسر لكن من استوى عنده الامران من الافضل له الصوم استوى عنده الامران. بل بعض الناس قد يكون الصبر له

61
00:24:40.950 --> 00:24:57.900
في حال السفر اخف عليه من حال الاقامة قد يكون ممن اذا اقام يعمل عملا شاقا في نهار رمظان فيجاهد مجاهدة شديدة كمثل البنائين ونحوهم يعملون في الشمس لو سافر في الطائرة

62
00:24:58.150 --> 00:25:21.300
كان ذلك اهون عليه واخاه ايهما على هذه الحالة افضل الظاهر والله اعلم انه ما دام انه ايسر فيكون افضل  لانه هذا مذهب عمر بن عبد العزيز هو ابن المنذر واختار من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

63
00:25:22.350 --> 00:25:44.900
في حالة استواء الطرفين لانه يجتمع فيه انه صام في في رمضان اجتمع له الصوم في وقته. واجتمع له التعجيل ببراءة الذمة. مسارع اليها  يعني الترغيب بالفطر في نهار الترغيب بالفطر للمسافر ليس لذات الفطر

64
00:25:46.150 --> 00:26:05.700
وانما لانه رخصة. والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب يحب ان تؤتى عزائمه. فاذا كان هذه الرخصة لا حاجة لها. في يعني في ان يصوم لا مشقة ولا شيء. فلعل الافضل له ان ان يصوم

65
00:26:05.700 --> 00:26:25.700
ان يصوم. طيب اه حديث اولئك العصاة وحديث ليس من البر الصم في السفر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا هو سبب الخلاف لكن نقول ان اولئك العصاة جاء في

66
00:26:25.700 --> 00:26:45.700
سببه ان في الذين امرهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل له ان اولئك ان الناس قد شق عليهم الصوم كونك صائما يا رسول الله فاخذ قدحا بعد العصر ورفعه حتى رآه الناس فشرب. ثم بقي بعض الناس صائما فقال

67
00:26:45.700 --> 00:27:05.700
اولئك العصاة لما سقطوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يفطر لاجلهم ولا يقتدون به. هذه مخالفة. كون المعصية ليست معصية الاثم وانما المقصود بها عموم عموم اللفظ اللغوي. بمعنى المخالفة. وقوله ليس من البر

68
00:27:05.700 --> 00:27:25.700
الصيام في السفر هذا ليس نفي البر مطلقا هذا له سبب وهو ان الرجل ظلل عليه سقط من العطش تسأل عنه النبي فقال له صائم تلمك هذا الرجل بلغ به الامر الى هذا الحد دل على انه يريد الفظيلة فاخبره النبي

69
00:27:25.700 --> 00:27:42.550
انه ليس في ذلك فضيلة. هو يستوي مع اه السفر والحظر وقال ليس من البر الصوم في السفر. انت تكلف نفسك ليس فيه بر زائد. فاذا سبب ورود الحديث يفسر

70
00:27:42.550 --> 00:28:02.150
يفسر الحديث فقد يأوى وهذه التي يسميها العلماء قضايا الاعيان قضايا الاعيان لانه ورد على معينة فيفسر بها ويؤخذ ببقايا لبقية الادلة. ثم قال رحمه الله في المسألة التي تليها

71
00:28:02.500 --> 00:28:18.600
وهي المسألة السادسة والعشرين من مسائل الباب كل باب الكتاب الصيام يقول وعليهما القضاء. يجب عليهما القضاء لان الله يقول فعدة من ايام اخر. هذا بالاجماع يعني اذا افطروا اذا افطروا فعليهما القضاء عليهم القضاء

72
00:28:19.350 --> 00:28:40.800
قالوا وان صام اجزاءهما  يعني اه لا يجب الفطر وان صاموا فمجزئ. وان كان خلاف الاولى على المذهب ويكره كما مر معنا انهم ذكروا انه يسن الفطر ويكره الصوم لكنه يجزئ

73
00:28:41.000 --> 00:29:02.450
يسقط به الفرظية ولا اثم فيه. وهذا قول الائمة الاربعة وجماهير السلف والخلف  حكي عن بعض السلف انه لا يجزئ لكنه قول يخالف الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وافطر

74
00:29:02.550 --> 00:29:18.650
الصحابة صاموا في السفر وافطروا ويقول ابو سعيد فمنا الصائم ومنا المفطر فلم ينكر الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وكانوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة لما يتعلق

75
00:29:18.850 --> 00:29:38.150
القسم الاول هو صاحب المريض. ثم قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقظيان الحائض والنفساء اه هما وان كانا نوعين الا انهما آآ قسمهما واحد من حيث الحكم كما مر معنا

76
00:29:38.800 --> 00:29:55.400
واصل وجوبا هذا لاحظ انه ان هذا يجب عليهم الفطر وجوبا يجب عليهم الفطر حجابا شرعيا لانه لا يحل لها الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

77
00:29:56.050 --> 00:30:17.950
لم يؤذن لها شرعا بالصوم كما في الصحيحين اه اذا ظهر الدم من المرأة في نهار رمضان ولو بعد الفجر بلحظة فانه يجب عليها الفطر ولا يحلو له الصوم ويجب عليه من قضى. هذه المسألة التاسعة والعشرين او وجوب القضاء

78
00:30:18.250 --> 00:30:46.300
وجوب القضاء ولذلك لما سألت  العدوية سألت عائشة ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة  يعني قالت لها حوية انت كنا يصيبنا او كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

79
00:30:46.600 --> 00:31:19.700
حديث في صحيح البخاري على هذه المسألة مسائل منها اه اذا من حيث لو طهرت المرأة بعد طلوع الفجر دي لحمة بعد طلوع الفجر بلحظة. هنا لا يجزئها الصوم صامت

80
00:31:20.550 --> 00:31:43.600
بل يجب عليها ان تقضي هذا من حيث  لان حل الصوم لها تأخر لان الصوم يكون من الليل يكون يبدأ بانتهاء الليل لان الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

81
00:31:43.650 --> 00:31:57.650
من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذا تبين الخيط الابيظ من الخيط الاسود. طلوع الفجر الثاني انت عليت ونية الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا صيام لمن لم يفرظه من الليل

82
00:31:57.700 --> 00:32:18.750
لابد بجزء من الليل ولو لحظة قبل الفجر يكون نوت والحائض لا تنوي فلو طهرت قبل اه عفوا بعد الفجر في لحظة نقول لا يجزئها لكن هل يلزمها الامساك تمسك بقية اليوم

83
00:32:19.050 --> 00:32:40.850
وكن ممسكة ولا يجزئها. المذهب انها انها تمسك امسك وهو قول الحنفية والقول الثاني المالكي والشافعي انه لا لا يلزمها الانسان وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره

84
00:32:42.750 --> 00:33:04.050
الاكل اول النهار فليأكل اخره كما روى ابن ابي شيبة عنه وهذي قاعدة واختار هذا القول الشيخ لكن الحنابلة والحنفية نظروا الى رأوا الى حرمة  اه اليوم يمر معنا هذه المسألة في قضية

85
00:33:04.450 --> 00:33:31.050
قضية من بلغ او اسلم او طهرت في نهار رمضان وهذه مثلها المسألة الثانية التي تتفرع على على هذه المسألة لو انقطع عنها الدم انقطع عنها الذنب آآ قبل الفجر بلحظة ولم تتطهر. لم تغتسل

86
00:33:33.200 --> 00:34:07.200
قالوا يجب عليها ان تصوم ويجزئها لان صحة الصوم ليست مرتبطة الطهر للصلاة التطهر من من اه من بل المتعلق الصوم متعلق بالطهر من اه متعلق بانقطاع الدم طهر من من الدم. ليس بالتطهر من الحدث. ليس كالصلاة. صلاة متعلق

87
00:34:07.200 --> 00:34:27.200
في انقطاع الدم والتطهر. هنا احد الاخوان يسأل يقول اه احسن الله اليكم. ولا تمسك عن الاكل والشرب نعم القول الثاني اللي هو قول المالكية والشافعية انها لا تمسك وقول ابن مسعود التي طهرت بعد الفجر صومها لا يصح ولا

88
00:34:27.200 --> 00:34:49.550
وهذا اختيار اه الشيخ ابن عثيمين ايضا   نعم. اه مسألة من قطع دمها هذي اللي ذكرناها الاخيرة. اه ولو لم تغتسل فانها فانها تصوم والاصل فيها وهذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية

89
00:34:49.700 --> 00:35:05.300
وهو الذي دل عليه اه فعل النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو اه جند ثم يغتسل كون يطلع لي الفجر وهو جنب

90
00:35:05.700 --> 00:35:31.850
ثم يغتسل ويذهب الى المسجد واصحابه يصلي بهم. لماذا؟ لان ليس من شرط صحة الصيام مهارة من الحدث الاكبر. انما هذا لصحة الصلاة ثم يقول وان صامتا لم يجزئهما هذا ليس كالمسافر المريظ يصح منهما الصوم

91
00:35:31.850 --> 00:35:48.000
هنا لا يصح هذا باتفاق العلماء ان يا من الحائض والنفساء محرم ولا يصح. لما تقدم من الحديث؟ اليس اذا صامت؟ اذا حاضت لم تصلي ولم تصم يحرم عليها الصوم ويحرم عليها

92
00:35:48.250 --> 00:36:10.500
ولا يجزئها اه كيف يعوم عليها الصوم؟ لان من النساء من تمسك بنية ولا ما يحل لها ذلك. حتى لو لم ترد تريد الاكل او الشرب اهتموا بالفطر. اهنوا الفطر. ثم قال رحمه الله وهذه مسألة الحادية والثلاثين

93
00:36:10.700 --> 00:36:36.100
يقول الثالث الحامل والمرضع الثالث من اقسام  من يباح لهم الفطر الحامل والمرضع  ان كان في ذلك مشق عليهما او على الولد فيستحب لهم الفطر يستحب لهم الفطر لانهم فيه مشقة

94
00:36:36.100 --> 00:37:06.100
الحامل والمرضع. وظاهر كلامهم الاطلاق. وظاهر كلامهم الاطلاق هنا لكنهم فرقوا بين آآ من آآ المرضع التي يجد ولدها يعني من غيرها فانها لا يجوز لها الفطر. اذا كان يستغني عن غيرها. اما اذا كان لا

95
00:37:06.100 --> 00:37:36.100
يستغني عنها ومثلها قالوا الذئر المرضعة سواء اجيرة او غير اجيرة. الظهر المرظعة ولو كان ليس فانها لا بأس ان تفطر لاجله. ثم فرع على احكامهما فذكر المسألة الثانية قال اه وهي المسألة الثانية والثلاثين قال فان خافتا على انفسهما افطرا

96
00:37:36.100 --> 00:38:06.100
اه ثم قال وان خافت على ولدهم او ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا يعني كل يوم مسكين هذه مسألة حادث الثالثة والثلاثين طيب ثم هناك مسألة اخرى يقول فان الاصل في هذا الباب مسافة الحامل والمرضع حديث انس الكعبي اسمه انس بن مالك الكعبي غير انس بن مالك

97
00:38:06.100 --> 00:38:26.100
صاحي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة الصوم وشطر الصلاة. وعن المرضع ان الله وضع على المسافر شطر الصلاة

98
00:38:26.100 --> 00:38:45.050
والصوم عن المسافر وعن المرضع او الحبلى. وهذا حديث رواه الترمذي باسناد حسن. ففيه ان الله وضع على الحامل والمرضع الصلب. وضع عنهما الصوم. هذا الحديث مطلق. ليس فيه ذكر القضاء او ذكر

99
00:38:45.800 --> 00:39:05.400
ذكر القضاء وذكر الاطعام لكن يفسره النصوص الاخرى يفسره النصوص الاخرى او الاثار التي تأتي عن صعب وسنذكر هذا ان شاء الله تعالى لان من العلماء من قال عليهما القضاء ومنهم من قال عليهما الاطعام والقضاء ومنهم من قال عليهما القضاء الاطعام فقط

100
00:39:06.200 --> 00:39:30.050
ذكر المصنف في هذا مسألته الاولى اذا خافت على انفسهما  يعني حافظت على نفسها كالمريض. في هذه الحالة قامت على انفسهما سواء الحامل او المرضع يعني تضعف الخوف على نفسها ليس على الولد

101
00:39:30.900 --> 00:39:50.450
في هذه الحالة حكمهما قال افطرتا وقضتا الواجب عليهما القضاء والمباح لهما الفطر احنا هم الفطر او يستحب المذهب انه يستحب اذا خافت على انفسهم يستحب لهم الفطر ويجب عليهم القضاء

102
00:39:51.350 --> 00:40:09.650
يجب لانه بمنزلة المريض لانه بمنزلة المريض الذي يشق عليه الصوم المسألة الثانية  قال وان خافت على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اذا كان الخوف على الولد

103
00:40:09.750 --> 00:40:27.450
فقط ظاهر كلام المصنف انه يعني الولد فقط لكن آآ اه يدخل فيها اذا خاضت على نفسها وعلى الولد لانهم ذكروها هذه المسألة ذكروا هذه المسألة غيره ذكرها وهو ذكرها في المقنع

104
00:40:28.000 --> 00:40:49.350
يدخل في جانب الولدين. فقال عليهما يجوز لهم الفطر وعليهما القضاء والإطعام والاطعام هنا يقولون على ولي الولد  يجب على ولي الولد ليست في مسألة الولد المسألة الاولى لما خافت على نفسها

105
00:40:50.000 --> 00:41:20.300
الاطعام عليها هنا على الولي الولد لماذا؟ لانها افطرت لاجل الولد سواء حمل او رظع وعليه ما يقول واطعمت عن كل يوم مسكينا اه وهذا ايضا قول الشافعي ابو حنيفة رحمة الله عليه كان يرى ان اعلى الحامل والمرضع اذا افطرت القضاء فقط وهو الذي عليه فتوى مشايخنا

106
00:41:20.900 --> 00:41:48.400
المعاصرين وقالوا انها مطلقة سواء لنفسها او للولد بمنزلة المريض والقول المعروف عن الصحابة وهو مذهب ابن عباس وابن عمر واصحابهم ولا يعرف لهم مخالف هو انه عليهم القضاء عفوا عليهم الاطعام فقط

107
00:41:49.150 --> 00:42:10.250
فقط وهو الذي ذكره شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في اداب المشي الى الصلاة وبينه  الشيخ محمد ابراهيم في حاشيته في شرحه عليه في هذه خاصة في مسألة من خافت على الولد

108
00:42:12.150 --> 00:42:33.250
بينما مذهب ابن عباس وابن عمر العموم ان ليس عليهما الا الا الاطعام والروايات عنهما كثيرة لذلك جاء عن ابن عباس في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

109
00:42:33.650 --> 00:42:55.900
قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان مكان كل يوم مسكين. والحبلى والمرضع اذا خافت افطرتا واطعمتا والخاء والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعم يدا. يعني هذا في حال الخوف

110
00:42:58.650 --> 00:43:20.500
هو وفي رواية عنه قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ان يفطرا ان شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخا في هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فقد يصمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كان لا يطيقان الصوم

111
00:43:21.050 --> 00:43:43.450
الحبلى والمرظع اذا خافتا افطرتا واطعمتا كل يوم مسكينا هذه رواية ابي داوود. آآ رواية آآ ابن ابن جرير والبيهقي وصححه ابن الجارود وقد جمع هذه الاثار الشيخ الالباني في رواية وحررها جزاه الله خيرا رحمة الله عليه

112
00:43:44.200 --> 00:44:04.750
وفي رواية آآ عند الطبري في في تفسيره بسند صحيح ابن عباس قال اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة ولا يقظيان صوما

113
00:44:05.000 --> 00:44:25.600
وهذه الرواية مفسرة في الاحوال وفسر في الواجب. هذي اذا خاضت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان في احترام ويطعمان مكان كل يوم مسكين ولا يقضيان صومه. صريحة

114
00:44:27.150 --> 00:44:50.050
وفي رواية ايضا انه رأى ام ولد له حاملا او مرضعا فقال انت بمنزلة الذي لا يطيق عليك ان تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك  وفي رواية قال انها آآ هذا اذا كان اذا خافت على نفسها

115
00:44:51.300 --> 00:45:19.150
اسرى الحكم في حال الخوف على نفسها  آآ وفي رواية عند الدارقطني قال لهذه المرأة انت من الذين لا يطيقون الصيام. عليك الجزاء وليس عليك القضاء  روى الدارقطني عن سعيد بن جبير صححه الداراغطني ايضا والالباني

116
00:45:19.350 --> 00:45:37.200
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر انهما قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ورواه ابن جرير من طريق نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل انها

117
00:45:37.250 --> 00:45:59.700
في الحامل والمرضع انهما تقضيان ولا اه تعفن تفطرا ولا تقضيان تطعمان ولا تقضيان رواية الدارقطني انا حريص على ذكر هذه الاثار لاجل هذه المسألة آآ رواية دار قطني ايضا باسناد جوده الشيخ الالباني

118
00:46:00.050 --> 00:46:18.500
النافع عن ابن عمر ان امرأته سألته وهي حبلى قال افطري واطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي في رواية كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش. وكانت حاملا فاصابها عطشا في رمضان فامرها ابن عمر ان تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا

119
00:46:19.200 --> 00:46:43.450
كذلك اه روى ان ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقالت تفطر وتطعم كان كل يوم مسكينا مدا من حمضه هذه الاثار التي حقيقة هي صح

120
00:46:44.650 --> 00:47:06.600
ما في المسألة بانه اثار الصحابة في تفسير ان دلالة القرآن والسنة ولم يعرف لهما مخالف ثم المصنف يقول الرابع العاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه  مرض لا يرجى

121
00:47:07.200 --> 00:47:27.250
مر معنا ان المريض الفطر وعليه القضاء الذي يشق عليه اذا ذاك في حال المريض الذي يرجى شفاؤه هذا القسم الرابع في المريظ الذي لا يرجى شفاؤه العاجز عن الصوم

122
00:47:28.600 --> 00:47:48.600
بمرض لكبر او مرض لا يرجى برؤه. الكبر مر معنا حديث ابن عباس الكبير لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. يقول

123
00:47:48.600 --> 00:48:08.600
عباس ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما. فيطعمان مكان كل يوم يسقيها. اذا كان لا يعني قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه يقول ابن عباس هنا ليست منسوخة ومر معنا

124
00:48:08.600 --> 00:48:28.600
قوله قال ثم نسخ في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه ثم نسخت يقول مر معنا انها نزلت في الشيخ والشيخة الذي يطيق. ثم نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه

125
00:48:28.600 --> 00:48:58.600
وبقية في الشيخ والشيخة الذي لا يطيق والحامل والمرضع. يطعم يطعمون عن كل يوم مسكينا. فاذا النسخ في قوله فعلى الذين يطيقونه وبقيت في الذي لا يطيق ولذلك فسرها في رواية عنه قوله الذين يطيقونه يكلفونه

126
00:48:58.600 --> 00:49:18.600
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا قال طعام مسكين اخر قال ليست بمنسوخة فهو خير خير له وان تصوموا خير لكم قال لا يرخص في هذا الا الذي لا يطيق الصيام او مريظ لا يشفى هذا كلام ابن عباس

127
00:49:18.600 --> 00:49:48.550
آآ رواية عند النسائي والظهر قطني وصححها دار قطني انه قال او مريض لا يشفع العاجز عن الصوم للكبر هو المعروف بالهرم. آآ او الشيخ الفاني وليس المقصود به المخرف لا المخرف غير مكلف. الذي لا يعقل شيئا لكبر سنه يسمى مخترش

128
00:49:48.650 --> 00:50:07.100
المخرف والمهاجري هذا لا يعقل شيء ارتفع عنه قلم التكليف. الكلام في الذي يعقل الصوم ويعرفه ولكن لا يطيق من كبر سني وهذا حصل في زمن الصحابة ان انسا لما كبر كما سنذكره

129
00:50:07.200 --> 00:50:25.200
افطر سنة او سنتين واطعم والمرض الذي لا يرجى ورؤه واضح الذي يئس من شفائه في امراض السرطان او غسيل الكلى او نحوها مما ان لا لا يرجى شفاؤه ولا يطيق معه الصوم

130
00:50:25.750 --> 00:50:46.700
ولا يطيق معه الصوم هل مرض السكري يلحق به ان كان لا يطيق الصوم في النهار نحتاج دائما الى متابعة الاكل فهو مثله. وان كان لا يطيق ان يصوم وليس عليه شيء. وينظم اه دواءه

131
00:50:46.700 --> 00:51:11.900
مريض السكر فيه تفصيل منهم من لا يتحمل ان يبقى يرهق ها لا لا ياخذ احكامهن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما ذكر احوال آآ الصيام وان الله فرض الصيام

132
00:51:11.950 --> 00:51:28.750
قوله آآ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آآ قال الى قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه طعام المسكين قال فكان من شاء صام

133
00:51:28.850 --> 00:51:48.250
ومن شاء اطعم مسكينا فادى ذلك عنه ثم ان الله انزل الاية الاخرى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن آآ الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصبر. قال فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر

134
00:51:48.250 --> 00:52:09.150
وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام الى اخره كلامه رضي الله عنه ذكر احوال الصيام تحول الى ثلاثة احوال  ثم يقول المصنف في المسألة الخامسة والثلاثين يقول فانه يطعم يطعم عنه لكل يوم مسكين. يعني الذي مر حالهم وهو

135
00:52:09.450 --> 00:52:31.350
العاجز  يطعم عنه لكل يوم مسكينا سواء لمرض لا يرجى شفاءه او  لا يلزمه الصوم وعليه عليه الاطعام لا يلزم الصوم ولا القضاء. مسألة انه لا يلزم صوم القضاء لمحل اجماع

136
00:52:32.950 --> 00:52:51.650
اما مسألة انه يلزمه الفدية فهذا قول الجمهور خلافا للمالكية لان المالكي يرون انه اه الذي لا يطيق لا يكلف الله نفسا وسعها سقط عنه بعدم القدرة والجمهور اخذوا بهذه الاثار التي جاءت

137
00:52:51.950 --> 00:53:12.800
حديث انس حديث اه نعم فعل انس وحديث ابن عباس هو حديث اه معاذ الذي مر قريبا هذي كلها تدل على انها كما قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ان يفطرا ان شاء ويطعمان او يطعما كل يوم

138
00:53:12.800 --> 00:53:29.350
مسكين ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك نشاهد منكم الشهر الذي يصومه صمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كان لا يطيقان الصوم والحبر او المرضع اذا خابت افطرته واطعمته عن كل يوم مسكين

139
00:53:31.650 --> 00:53:58.250
الذي عليه الصحابة انهم وبينوه ورفعوه في حديث ابن عباس حديث معاذ فيهما رفع الخبر الى الى التشريع ليس فقط هي اثار اه وقال ابن عباس الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من حنطة

140
00:53:58.350 --> 00:54:18.800
مبينة الواجب في رواية قال اذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم عن كل يوم مدا مدة آآ وجاء عن ابي هريرة انه قال من ادركه الكبر فلم يستطع ان يصوم رمظان فعليه كل يوم ود من قمح

141
00:54:19.350 --> 00:54:39.250
عن انس كما في حديث قتادة قال ان انس ابن مالك ضعف قبل موته وافطر وامر اهله ان يطعموا مكان كل يوم مسكينا في رواية ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة فريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعها

142
00:54:41.850 --> 00:55:17.900
آآ هذا بالنسبة لما يتعلق باقسام هؤلاء والواجب فيه نصف صاع آآ من من تمر ما ذكره الحنابلة نص ساعة من تمر مدمن قمح مدمن بر يعني ربع ساعة هذا بالنسبة لما يتعلق باقسامهم الاربعة نصنف بعدها سيذكر

143
00:55:18.150 --> 00:55:39.700
قضية من احكام من يفطر والجماع ونحوها هذه تحتاج الى الدرس المقبل لانه  وقت الاذان ويكفي هذا باذن الله تعالى توفيقه ونسأل الله  العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا لطاعته

144
00:55:41.000 --> 00:56:02.250
انه جودي الكريم يقول ونساء السؤال ارسله احد الاخوان بالمناسبة بعض الاخوان يرسل على الواتساب يعني ما هو على البرنامج اذا كان احد عنده حاجة الى سؤال او يرسله على

145
00:56:02.350 --> 00:56:17.450
على الواتساب عندي حتى يجيب عنه يقول امرأة اسقطت الجنين قبل ان يتبين فيه خلق انسان. لم يتم له ثمانين يوما فهل تعتبر نفساء؟ وهل تفطر وتقضي او تصوم هذه مسألة مهمة

146
00:56:17.800 --> 00:56:46.000
مسألة ما الذي يعتبر نفاسا الذي السقط قبل ان ينفخ ان تبين في خلق الانسان قبل ثمانين هذا لا يعتبر اية كما رزقتم ولا اني فاشل تبرد الفساد وهو ان اذا نزل

147
00:56:46.750 --> 00:57:04.800
منها ليرى فيه شيء من خلق الانسان اما اصبع او عينا جزء يعرفه النساء هذا الدم الساقط فاذا لم يتميز يرجع فيه الى المدة وهي الثمانين يوما اذا تجاوز الثمانين بعد الثمانين

148
00:57:05.000 --> 00:57:30.600
هذا يعتبر آآ سقطا يأخذ احكام النفاس من حيث النفاس الاحكام النفاس اما من حيث ما يتعلق بحيث انه نفخت فيه الروح ويأخذ احكام الصلاة عليه وتفصيله ودفنه تكفينا ودفنه هذا الى تجاوز المئة والعشرين يوما

149
00:57:31.850 --> 00:57:55.600
نفخت فيه الروح ليأخذ احكام السقط اما قبل ذلك فلا يأخذ احكام السخط وانما ينظر في احكام النفاس يظهر في احكام اه النفاس وتعرف هذه بالمدة اذا لم تعرف سورة الصاعقة

150
00:57:55.700 --> 00:58:17.750
معلش سؤال سؤال يقول اه لو صام احدهم ببلد اسلامي يعتمد على الحسابات الفلكية فهل يصوم معهم نعم اذا كان لا يوجد الا هذا يصوم معه لا يوجد الا هذا يصوم معه

151
00:58:18.150 --> 00:58:46.050
لانها صارت محل ظرورة لا يمكن غيره  يقول لي سافر في رمظان شخص يسافر في رمظان الى ابهى للتبرد لكي يتلخص بالفطر فلا يجوز ذلك  هنا لابد ان ننظر المقصود فقهاء ذكروا قالوا وان

152
00:58:46.100 --> 00:59:09.250
سافر لاجل ان يفطر حرم عليه ذلك ولا يجوز له الفطر قالوا اذا سافر لاجل ان يفطر حرم عليه ذلك ولا يجوز له الفطر لان هذا سفر معصية لكن لو سافر لاجل النزهة او التبرد او لاجل ان يصوم في بلد آآ في بلد بارد

153
00:59:09.550 --> 00:59:39.550
هنا لم يقصد الفطر لم يقصد الفطر وانما قصد التبرد او التنزه فهذا يجوز يجوز له الفطر المعنى الصحيح لكن يلاحظ قظية انه سفر لانه محل خلاف اكثر من اربعة ايام. فاذا ما كذبنا اكثر من اربعة ايام هل يجوز له الفطر ام لا؟ نعم الصحيح انه انه

154
00:59:39.550 --> 01:00:09.550
ما دام انه مسافر واحكام السفر متعلقة به فهذا يجوز له ولا بأس الثاني يقول يقول في بالنسبة هذا واحد يعلق على السؤال السابق سؤال النفساوي اه من اسقطت من اه يقول هل

155
01:00:09.550 --> 01:00:39.550
ولو استمر الدم معها يعني اسقطت قبل نفخ الروح ولو استمرت دماعة اذا قلنا اذا كان قبل الثمانين فلا يعتبر. الدم الخارج دم فساد. تتوضأ وتصلي اما اذا كان الساقط بعد الثمانين يوما فهذا نفاس ياخذ احكام النفاس

156
01:00:39.550 --> 01:01:09.550
صار مدة النفاس اربعين يوما. ما زاد على الاربعين فانها تعتبر استحاضة يقول ما هو ضابط خوف الولد خوف الحامل على ولدها نعم خوف الحامل على ولدها ان تخشى عليه آآ نقصد

157
01:01:09.550 --> 01:01:30.650
الغذاء لان الحمل او الحمل يتغذى من من امه فاذا لم تأكل تخشى عليه آآ نقص الغذاء او ممن جربت ذلك لان بعض السائلات تسأل انها جربت انه اذا صامت سقط

158
01:01:30.700 --> 01:02:01.700
تضعف فيسقط فاذا خشيت على ذلك هذا هو الخوف العبرة به هي ان تخاف عليه بنقص الغذاء المرض السقوط ونحو ذلك   ماذا يقول؟ يقول سمعت بعض مشايخنا يقول انه لا يسمى النداء للصلاة اذان المد يعني ها

159
01:02:01.700 --> 01:02:23.750
لانه جمع اذن. انما يسمى اذان على وزن امان هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. الاذان جمع اذن. اما الاذان بقطع. فلذلك هم اذا عرفوا باب الاذان في آآ كتب المتون يقولون باب الاذان يقولون هكذا بالقطع ما يقولون

160
01:02:23.800 --> 01:02:50.250
نعم نكتفي بهذا نسأل الله تعالى ان يرزقنا والعمل الصالح. وان يدفع البلاء ويكشف الغمة ويسلم المسلمين. انه جواد كريم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

161
01:02:54.800 --> 01:02:56.550
