﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.000
بسم الله الرحمن الرحيم  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:31.400 --> 00:01:01.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم   اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة الفضلاء درسنا اليوم في عمدة الفقه في اه عند قول المصنف رحمه الله تعالى

3
00:01:01.900 --> 00:01:29.450
وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه

4
00:01:30.650 --> 00:02:09.100
اه هذا المبحث   فيه مسائل اما قوله رحمه الله وعلى سائر من افطر القضاء لا غير كلمة سائل هنا بمعنى كل وجميع بدليل انه استثنى منها فقال الا من افطر بجماع في الفرج

5
00:02:11.700 --> 00:02:35.300
وهل هي فصيحة ان تأتي بمعنى جميع لان الاصل انها بمعنى باقي سائر باقي من السور وعلى هذا جمهور اللغويين  ممن شهر هذا الاستدراك الحريري في درة الغواص في لحن الخواص

6
00:02:36.600 --> 00:03:15.800
لكن كثيرا منهم  من بعض الائمة اللغويين وغيرهم ذهب الى جواز الى جواز  ان تكون سائل بمعنى جميع ومنهم الجوهري وهو من هو في اللغة  ومنهم ابو علي الفارسي والجواليقي

7
00:03:16.550 --> 00:04:13.500
رحمة الله عليه    تقولون ما في صوت هل هو ويتقطع اما متصل آآ    نتفق على رأي بعضكم يقول انقطع وبعضكم يقول متصل شغال الصوت  الكثير يقولون انه شغال ليس لي حيلة الا

8
00:04:14.400 --> 00:04:47.950
ان نستمر المهم انه وكذلك صاحب القاموس وشارحه كلهم يقولون انها اه فصيحة لكنها على قلة هو  واخذوها من  مشروع البلد لانه يحيط عليها يحيط بها  المهم ان قول المصنف على سائر اي وعلى جميع من اخطر القضاء

9
00:04:48.150 --> 00:05:25.850
الا من افطر بجماع. وذكر المصنف رحمه الله آآ في هذا مسألتين  ابين انهم على قسمين  منهم من عليه القضاء فقط ومنهم من عليه القضاء والكفارة   والذي عليه القضاء والكفارة نوع واحد وهو من افطر بجماع في الفرج

10
00:05:26.850 --> 00:05:49.650
واما الباقي فكلهم سواء افطر لعذر او بغير عذر  لانه قالوا على كل من افطر القضاء  فيشمل كل من افطر بعذر او بغير عذر يعني حتى لو عصى في آآ

11
00:05:50.000 --> 00:06:13.250
فطره فالواجب عليه التوبة والكفارة   ايضا ينبغي ان يؤدب ينبغي ان يؤدب ان لم يكن تائبا اما التائب فتكفيه التوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي جامع في نهار رمضان

12
00:06:14.350 --> 00:06:36.350
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة كما ستأتينا وقال له وصم يوما مكانه استغفر الله كما في سنن ابي داوود وابن ماجة ابن خزيمة وغيره فامره بشيئين امره بالكفارة وامره بالقضاء ذلك اليوم وامره بالاستغفار يعني التوبة

13
00:06:38.250 --> 00:07:04.050
لما جاء رجل مر معنا في حديثي  قلابة ان رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال هنا شوال والناس صائمون قد اصبح الناس صياما جاء الى عمر رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال لاحدهما صائم انت؟ قال بل مفطر

14
00:07:04.250 --> 00:07:23.400
قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن لاصوم وقد رأيت الهلال وقال للاخر صائم انت قال نعم قال ما حملك على هذا؟ قال لما كل يفطر والناس صيام فقال للذي اخطأ لولا مكان هذا لاوجعت رأسك

15
00:07:23.500 --> 00:07:45.100
الشاهد هذا هو سيدي موصول في السنة الشاهد منه ان عمر اراد ان يؤدبه وهم بتأديبه لولا ان معه شاهدا اخر ذرأ عنه  انك هذا من افطر بغير عذر هذا منه العلماء من افطر بغير عذر مع ان هذا الرجل متأول لكن يؤدب للتهمة

16
00:07:46.500 --> 00:08:14.600
هذا بالنسبة للمسألة الاولى اما بعدها المسألة التي تليها قال الا من افطر بجماع في الفرج آآ فانه يقضي فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه

17
00:08:15.650 --> 00:08:42.900
وهذا في المذهب خاصة مذهب الحنابلة والشافعية خاصة بالجماع ويقصدون بالفرج القبر والدبر ثم قالت الفرج هنا يقصد القبل   ويتفرغ عن هذه المسألة مسألة تؤخذ من مفهوم كان المصنف لما قال في الفرج

18
00:08:43.150 --> 00:09:08.100
اخرج الجماع في غير الفرج وهو كأني ان يباشرها ما بين الفخذين ونحو ذلك ما يسمى جماعا بحكم الاجتماع وان كان العرف ان الجماع يكون لكنه خص كلمة بالفرج ليخرج ما سوى ذلك

19
00:09:10.050 --> 00:09:38.950
اه فانه اذا جامع في غير الفرج يفطر لانه اتى شهوته ولكن ليس عليه كفارة الكفارة خاصة بالجماع بالفرج آآ في القبل او الدبر كما ذكروا ودليل هذه المسألة  هذه المسألة

20
00:09:39.150 --> 00:09:56.600
حديث ابي هريرة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت؟ قال مالك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا

21
00:09:56.850 --> 00:10:11.500
قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فلتجدوا فهل تجد طعاما او اطعام ستين مسكينا؟ قال لا جلس الرجل فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو

22
00:10:12.500 --> 00:10:40.450
آآ هذا بينه وهو جالس اتي بعرق فيه تمر  فقال اين السائل؟ فقال انا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به ويأخذ العلماء من هذا جواز ان يعطى للصدقة وان يأخذ للكفارة يؤخذ يأخذ للكفارة وان يعطى وان يكفر عنه باذنه

23
00:10:40.700 --> 00:11:03.800
ويعني ان كان حيا وانه جوازا يعطى الفقير من الزكاة او من الصدقة للتكفير فقال الرجل يا رسول الله على افقر مني فوالله ما بين لابتيها يعني المدينة محرتين اهل بيت هم اكفأ هم افقر مني

24
00:11:04.000 --> 00:11:33.500
يا اهل بيتي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعمه اهلك  هذا الحديث في الصحيحين  في رواية في سنن ابي داوود وابن ماجة وصحابي وابن خزيمة وغيرهم انه قال صم يوما مكانه واستغفر الله

25
00:11:34.250 --> 00:12:02.900
وهذه الرواية صحيحة صححها هذا الحجر وغيره ولها شواهد اه افاد انه يجب عليه القضاء ولذلك قال المصنف في المسألة التي تليها فانه يقضي اخذ من هذه الرواية يقضي لانه افسد يوما من الايام

26
00:12:03.400 --> 00:12:29.700
حتى لو صام شهرين متتابعين  ولا نقول ان الشهرين تكفي عن الصيام الفرض لا. هنا الشهرين هذه كفارة. لا تكون مقام الفرصة انما هي تكفير للذنب تكفير للذنب وفعل هذا

27
00:12:30.650 --> 00:13:02.550
ثم قال في المسألة التي تليها ويعتق رقبة ويعتق   والرقبة المقصود بها الرقيق  المسلم الخالي من العيوب. ما يكون ما يعتق رقبة لا خير فيها لا منفعة لا تنتفع في تنتفع لا بد تكون رقبة خالية من العيوب

28
00:13:02.750 --> 00:13:27.850
اما مسألة الكفارة فهذه محل اجماع  او مسألة انها مسلمة فهذا محل خلاف لكن الجمهور على ان اشتراط انها مسلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل بن علي

29
00:13:28.100 --> 00:13:44.800
وان عنده جارية قال اتني بها فسألها اين اين الله؟ قالت من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقال فانها مؤمنة تعلق الاعتاق على انها مؤمنة هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية

30
00:13:44.850 --> 00:14:07.850
كما ان عتق الرقبة في في القتل قتل الخطأ. موصوفة في رقبة مؤمنة ثم قال المصنف رحمه الله فان لم يجد وهذا يدل على الترتيب قوله فان لم يجد صيام شهرين متتابعين يدل على انه

31
00:14:08.150 --> 00:14:29.000
اه نذهب والذي ذهب الى المصنف بيان للمذهب اما هذا الترتيب ان الصيام يكون بعد آآ فقدان الرقبة. يعني اذا لم يجدها عنده زائدة عن حاجته او لم يجد ثمنها

32
00:14:30.250 --> 00:14:55.450
لانه قد اه تكون عنده الرقاب كما كان في السابق او يكون عنده ثمن يستطيع ان يشتريه تم في هذا الزمان وقد انعدمت فانه ليس هناك رقبة يتحول الى ما بعدها مباشرة

33
00:14:57.200 --> 00:15:22.050
اه ثم قال المصنف صيام شهرين متتابعين عبر بشهرين ما قال ستين يوما عبر بشهرين اعبر بمتتابعين وهذه فيها فوائد. الاولى ان يكونا شهرين ان شهرين بالهلال وان شهرين بالعدد

34
00:15:23.850 --> 00:15:48.600
اذا كان يصوم على رؤية الهلال من اول الشهر رأى الهلال فالواجب عليه من الهلال الى الهلال بالتتابع يعني هلالين يرى الهلال مثلا يصوم رجب مع اول هلالي فاذا رأى هلال شعبان انتهى

35
00:15:49.450 --> 00:16:14.150
الشهر الاول فيدخل في الشهر الثاني فاذا رأى هلال رمضان انتهى الشهر الاول الثاني سيكون العمل بالاهله  هذا اذا كان يرى الهلال فلو فرض انه صام الشهر الاول تسعة وعشرين ثم رأى الهلال ثم الشهر الثاني تسعة وعشرين ثم رأى الهلال فيكون

36
00:16:14.300 --> 00:16:31.500
مجموع الايام ثمانية وخمسين يوما لانه بالاهلة. لكن اذا لم يعمل بالاهلة انما لم يرى الهلال او فرط فنقول عليك بما تبرأ به الذمة وهو ان الشهق ثلاثين يوما فيصوم

37
00:16:32.400 --> 00:16:52.150
في كل شهر ثلاثين يوما متتابعة ستين يوما قوله متتابعين لابد من التتابع لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك في الحديث وهو الذي جاءت به الكفارة كفارة الظهار وهذا اشبه ما يكون بكفارة

38
00:16:52.300 --> 00:17:19.900
اه ونص الحديث بالتتابع فعلى هذا لا يقطع الا بعذر بعذر يبيح الفطر في رمظان لا يقطع التتابع الا بعذر يبيح الفطرة في رمظان بعذر شرعي او عذر حسي حذر شرعي او عذر حسي العذر الحسي معروف

39
00:17:19.950 --> 00:17:55.500
المرض السفر ونحو عام الاعذار الحسية. العذر الشرعي الحيض والنفاس والايام المحرم صومها كالتشريق والعيدين هذه اعذار الشرع منع منها فلو صام شوال او صام  شهر ذي القعدة ثم دخل في شهر ذي الحجة سيدخل عليه

40
00:17:55.750 --> 00:18:26.150
خمسة ايام لا يجوز له ان يصومها. اربعة ايام العيد وثلاثة ايام بعده اربعة ايام هو يوم العيد وايام التشريق الثلاثة. على هذا يكون يتوقف وجوبا وهكذا المرأة اذا حاضت او نافست تنطفح لكن لاجل التتابع يجب عليه ان

41
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
مباشرة يتابع من يوم ان يزول العذر. فلو طهرت المرأة وجب عليها ان تتابع في اليوم التالي وهكذا قدم المسافر وشفيه المريض الى اخره. المسألة التي تليها وهي تسلسل مسائل

42
00:18:46.150 --> 00:19:11.250
يعني واحد واربعين يعني بتتبعها قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا اذا لم يستطع الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اطعم ستين مسكينا  اذا عجز عن الصيام وكيف ضابط العجز عن الصيام

43
00:19:11.950 --> 00:19:32.100
عن الصيام هو الذي يعجز عن صيام رمضان  هنا العجز عجز تشاهية وعجز تفريط من بعض الناس يأتيه شاب ويقول لك انا والله ما استطيع آآ ثقيل علي ما استطيع طيب تستطيع تصوم رمظان؟ تقول نعم

44
00:19:32.500 --> 00:19:57.100
ولا عليك فيه شيء انت مستطيع للصيام مستطيع الصيام والا اذا كان يصوم رمظان بتكلف خارج عن العادة. مثل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه في بعض الروايات لما قال له تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل

45
00:19:57.250 --> 00:20:28.200
اوقعني في ذلك الا الصيام لان معه عذر شديد او او في تكلف ومشقة زائدة عن العادة  وهنا مسنف قائد عام  ومرادهم الاطعام التمليك ان يملكهم كل مسكين يطعمه وبمعنى ان يملكه

46
00:20:28.800 --> 00:20:54.900
الطعام نيئا بي مطبوخا كما هو قول الجمهور من المالكية والشافعية واستدلوا بان آآ انه قول زيد ابن ثابت وابن عباس ابن عمر وابي هريرة لما سئل وافتوا بانه يطعم ودن

47
00:20:55.200 --> 00:21:14.300
من طعام لكل فقير وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرت في فدية الاذى قال اطعم ثلاثة اصعب من تمر بين ستة مساكين امره بالاطعام وهذه قاعدتهم في الكفارات

48
00:21:14.550 --> 00:21:43.150
والفداء لما قال ثلاثة اصابع دل على انها اه مكيدة وايضا استدلوا بان هذا مال وجب للفقراء الشرع فيجب ان يكون مملكا لهم كالزكاة اما اذا طبخته وقدمته لهم مطبوخة

49
00:21:43.500 --> 00:22:10.000
فانت لم تجعل لهم فرصة التملك والادخار سيكون ذلك يفسد اذا لم يأكله مباشرة. فكأنك ابحت لهم  الفرق بين هذا وذاك ان الاول تمليك وهذا اباحة. اباحة الاكل كما تقدم للضيف او الزائر طعاما يأكل منه وهذا يسمى اباحة

50
00:22:10.100 --> 00:22:33.800
هذا القول الاول في المسألة والقول الثاني في المسألة انه وهو رواية عن الامام احمد هو ان يطعمهم ما يكفيهم عشاء او غداء فيما يكفي وهو قول الحسن البصري واختيار الدينية رحمة الله

51
00:22:33.900 --> 00:23:06.350
اه انه يقولون يجوز القول الثاني وفي رواية ايوا قول ثالثا يكون ان يطعمهم ويعشيه تطعم ويعشي وهذا قول قول ابي حنيفة ورواية عن روي عن مالك على كل قول انس

52
00:23:06.850 --> 00:23:35.500
انس رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب وهذا قول قوي هذا قول ولذلك مر معنا ان انس ابن مالك اه لما كبر مسكين جمعهم على اطعام واطعامهم فهذا اصل المسألة

53
00:23:35.550 --> 00:24:02.850
ويروى ثابت عن انس انه قال في قوله تعالى في اطعام ستين مسكينا فاطعمهم وقال ينبغي ان اطعمهم انس استدلالا بهذه الاية على كل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يخرج في الكفارة المطلقة

54
00:24:03.000 --> 00:24:20.350
اه غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا او نوعا من غير تقدير ولا تمليك وهو قياس المذهب يعني ينبغي ما دام انه جاء في الشرع مطلقا قال اطعم اطعام ينبغي ان لا يقيد لانه لم يقيد بالشرع

55
00:24:23.350 --> 00:24:46.450
اما اذا ما قال في اخر اطعمة ستة مساكين ثلاثة اصع قيدها صلى الله عليه وسلم على كل هو القولان قويان ظاهر دلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يأخذ العرق الذي فيه التمر ان يطعمه المساكين ايضا

56
00:24:46.450 --> 00:25:09.700
يرشد الى هذا وان كان هذا دلالة حال لا تقتضي لا يجوز غيره   القول الثاني قوي قال به علي ابن ابي طالب ابو موسى الاشعري ومسعود وانس مقام ابن مسعود وعلي في الفقه معروف

57
00:25:09.850 --> 00:25:30.600
على كل من اخذ به الاباس وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وافيا في زاد المعاد رحمة الله عليه  ثانيا او مما يتفرع هذه المسألة انه يجب استيعاب العدد الستين

58
00:25:31.900 --> 00:25:51.650
القدرة اذا كان يستطيع ذلك اما اذا انعدم او لم يجد الا عددا قالوا يكرر عليهم بعدد ستين مرة لابد من الاستيعاب الستين. قد يعطيك ستين. فاذا لم يجد مثلا في قرية ليس فيها

59
00:25:52.500 --> 00:26:32.450
ليس فيها الا عشرة مساكين مثلا او ثلاثين مسكين يعتبر في العدد يكرره على هؤلاء حتى يحصل العدو   آآ المسألة التي تليها  يعني في قوله شهرين متتابعين الترتيب هنا الذي ذكره المصنف وهي الجمهور

60
00:26:33.700 --> 00:27:03.250
يتفرع عليه مسألة لو انه لن يجد اه لم يستطع الصيام لم يستطع الصيام فبدأ يطعم الستين مسكينا فاطعم عشرة مساكين ثم قوي على الصيام او بدأ الصيام فوجد ثم وجد الكفارة قبل ان يتم الصيام

61
00:27:04.250 --> 00:27:42.500
لانه اذا اذا مسألة اذا شرع يعني اه فماذا يعني آآ لم يجب اخواني يقولون الصوت يتقطع انا ما ادري وش    طيب  نعيد المسألة  اذا شرع في صيام اذا شرع في الصيام

62
00:27:44.850 --> 00:28:04.800
نعم الصوت ان شاء الله سيسجل ويرفع الان سينزل نفسه نفس الغروب ايضا اللاحقة لكن نحن نتابع الان اذا شرعت في الكفارة يعني عجز مثلا عن عتق الرقبة فبدأ بالصيام

63
00:28:05.200 --> 00:28:31.000
ثم قدر على الرقبة اه ان كان بعد فراغه  ان كان بعد فراغه من الصيام وجد الرقبة لا يلزمه الانتقال لانه آآ ادى الذي عليه في حال عدم الوجود وبريعة السن

64
00:28:31.950 --> 00:28:54.000
هو وقت فعل الصيام كان عاجزا عن  لكن لو اثناء الصيام قبل ان تبرأ ذمته في تمام الصيام وجد الرقبة هل يلزمه الانتقال على خلاف في المذهب لكن المشهور من المذهب

65
00:28:54.150 --> 00:29:14.500
انه لا يلزمه ما دام انه شرع فيها لا يلزمه وهذه مسألة ذكرها ابن رجب بقواعده القاعدة السابعة قال من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له

66
00:29:14.600 --> 00:29:37.700
قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به في مسألة الرقبة والصيام هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويجزئه  احدهما ان يكون المتلبس به رخصة رخصة عامة. شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه

67
00:29:38.350 --> 00:29:55.950
مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل كالمتمتع الى عدم الهدي فانه رخصة له في الصيام فانه رخص له في الصيام رخصة عامة

68
00:29:56.400 --> 00:30:12.350
حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسم في بلده لم يلزمه ثم ذكر مسائل ثم قال  ومنها من شرع في صيام كفارة ظهار او يمين او غيرهما

69
00:30:12.550 --> 00:30:36.350
ثم وجد الرقبة وغيرهما مثل مسألتنا هذه المذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة فهو كصيام ثم قال وفيه وجه يلزمه لكن المذهب مثل ما ذكرت آآ ثم قال المصنف في المسألة التي تليها قال فان لم يجد سقطت عنه اذا لم يجد الكفارة

70
00:30:36.350 --> 00:31:02.150
في وقت وجوبها عن وجوب التكفير لم يجد الكفارة ولم يستطع الصوم ولم يجد الاطعام ثم لم يجد الاطعام لفقره واما لم يجد الفقراء الذين يطعمهم قال المصنف سقطت لانه عاجز

71
00:31:02.450 --> 00:31:23.550
هذا هو المذهب واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله اعطاه التمر لينفقه على اهله فقال اطعموا اهلك ولم يأمره  القضاء لاحقا او او التكفير لاحق لم يقل له انها باقية عليه

72
00:31:24.250 --> 00:31:47.250
اه ولذلك قيل الامام احمد فان كان المجامع محتاجا فاطعمه اهله هل يجزئ عنه قيل ولا يكفر اذا وجد؟ قال لا الا انه خاص بالجماع وحده هذا المذهب والقول الثاني لا

73
00:31:47.400 --> 00:32:11.150
تبقى في ذمته تبقى في ذمتي والظاهر السقوط لان الرجل اه جاء تائبا نادما ولم يستطع ان يكفر وقاعدة اصولية عند الفقهاء ان آآ مثل هذا يحتاج الى امر شديد ولا امر جديد فيها فتبقى على

74
00:32:11.200 --> 00:32:40.700
آآ ثم شرع المصنف في ذكر احوال تكرار الجماع. في نهار رمضان في الشهر  في سنة واحدة في شهر واحد فذكر لها صورا قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة

75
00:32:41.400 --> 00:33:06.350
وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الامساك في رمضان تجامعت عليه كفارة. هذه اه ذكر هنا ثلاثة مسائل او ثلاث مسائل الاولى قال فان جامع ولم يكفر. حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذي في الحقيقة

76
00:33:06.800 --> 00:33:30.200
فيها مسألتين لكنه صرح في الثانية من مسألة مسألة قال ولم يكفر ثم قال وان كفر ثم جامع فكفارة الثانية. هذه المسألة الثانية. يعني ان جامع  ولم يكفر ثم جامع ثانية في يوم واحد

77
00:33:30.400 --> 00:34:04.350
ثم جامع ثانية في يوم واحد كفارة واحدة عليه كفارة واحدة وهذا اه لا خلاف فيه بين اهل العلم  لماذا لانه لم يهتك اليوم او يومين متكررين والكفارة لزمت في ذمته ولم يؤدها بعد. فعلى هذا يكفيه كفارة واحدة

78
00:34:04.850 --> 00:34:24.600
لكن المسألة الثانية يقول وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية كفر في نفس اليوم جامعة ثم كفر ثم جامع ثانيا في نفس اليوم عليه كفارة ثانية هذا المذهب وقد نص على هذه المسألة الامام احمد

79
00:34:26.650 --> 00:35:02.050
لانه تكرر السبب بعد استيفاء الحكم والقول الثاني انه لا يلزمه الا كفارة واحدة الجمهور واستدلوا انه الى انه يوم فسد الى انه يوم  ووجدت الكفارة فيه لا تلزمه. نعم هو يأثم

80
00:35:02.500 --> 00:35:28.650
ويأثم لو كرر لان الواجب عليه اه ان يتقي الله لكن هل تلزمه الكفارة  هنا اه قول الجمهور  لانها لا تجب الا يعني انما وجبت بخطاب وتكرارها يحتاج او كذا يحتاج الى خطاب اخر

81
00:35:29.500 --> 00:35:52.000
ولم يرد الا الدليل السابق هنا مسألة هي لو جامع في يومين لو جامع في يومين ما ذكرها المصنف لانها من باب اولى اذا كان في يوم واحد وكرر وقد كفروا

82
00:35:52.050 --> 00:36:10.000
في يومين لان افسد يومين عليه كفارة كفارة يعني جمع في اليوم الاول ولم يكفر. ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر  نعم هذه الذي يسأل عنها اخونا الشيخ محمد

83
00:36:10.500 --> 00:36:32.150
كل جامعة في يومين مختلفين فكم كفارة تلزمه وجود جامعة في سنة ولم يكفر ثم جامع في السنة التي تليها واراد ان يكفر فكم فك الطاغة يلزم يقصد في سنة لا يقصد عن الجميع السنة يعني جميع الشهر مما يقصد انها حصلت في سنة

84
00:36:32.350 --> 00:36:50.450
يقول اذا جامع في يومين يعني جامع في  ثم في اليوم الثاني سواء كفر او لم يكفر ما دام تعددت الايام فتتعدد تعددت الايام والجماع في عدد الايام يكون عليه بعدد

85
00:36:50.550 --> 00:37:10.650
الايام كفارات في هذه الايام كفارة وهذا هو المذهب وهو قول المالكية والشافعية ايضا لانه افسد صوم يومين الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ما وقع

86
00:37:11.100 --> 00:37:32.950
الظاهر انه جاء عن يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر والقول الثاني وهو وجه عند الحنابلة مذهب الحنفية انها تلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة ويمكن ان يؤخذ بهذا القول

87
00:37:33.650 --> 00:37:48.800
اه ليس تجاهيا نقول يمكن يؤخذ به وانما لان المسألة محل اجتهاد يؤخذ بهذا القول في حالات يأتي شخص بعد سنين وقد آآ افسد بين بعض الناس حصل منه انه اعرس

88
00:37:49.000 --> 00:38:12.050
في اول رمضان في اخر شعبان فاصبح مبتلى في الشهر كله هذا لو قيل له صم عن كل يوم ستين يوما ثلاثين في ستين يعني امر كبير جدا ايام كثيرة

89
00:38:12.850 --> 00:38:39.450
اه الامر ليس بالسعي  طيب  هنا ما دام المسألة اجتهادية الحديث النبي لم يستفسر لما جاء الرجل وقال انه وقع على امرأته وهو صائم لم يستفسر منه انها كرر ذلك ام لا

90
00:38:39.500 --> 00:39:02.350
في يوم او يومين اجابه بجواب واحد الظاهر يعني له وله قوة قول القول بان الواجب عليه كفارة واحدة له قوة من حيث سكوت الشرع عنه  لكنه يعني لا يفتى به مطلقا

91
00:39:02.650 --> 00:39:27.650
لان كثير من الناس يعني لا ليس هناك رادع من التقوى يمنع من الجرأة خاصة ان قول الجمهور انه يلزمه لكل وطئ كفارة  اه ثم قال وكل من هذه المسألة الثالثة

92
00:39:27.700 --> 00:39:51.000
وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامعت عليه كفارة كل من لزمه الامساك مر معنا في المذهب ذكر المصنف انه اذا قدم المسافر طهرت الحائض وشفي المريض في نهار رمضان وبلغ الصبي واسلم الكافر. كل هؤلاء اذا بلغوا في اذا

93
00:39:51.100 --> 00:40:08.500
في نهار رمظان حصل منهم وجوب الصيام يلزمهم الامساك فلو لزمه الامساك ثم جامع هذا يحصل احيانا ان بعض الناس اذا قدم من سفر فوجد المرأة قد طهرت في نهار رمضان

94
00:40:09.250 --> 00:40:35.750
فيحصل جماع يقول المصنف انه عليه الكفارة لانه يلزمه الامساك هذا هو المذهب تقدمت المسألة معنا تقدمت المسألة معنا وذكرنا ان الارجح آآ هو قول الجمهور لانه لا يلزمه الامساك

95
00:40:36.850 --> 00:41:00.400
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل    ثم قال المصلي رحمة الله عليه ومن اخر القظاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غيره وان فرق قطعا

96
00:41:01.600 --> 00:41:31.400
مع القضاء في كل يوم مسكين  مسألتين  قال من من اخر القضاء لعذر هذه مسألة الأولى من اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غيره او حتى هنا فليس عليه غيره لعموم قوله عز وجل فعدة من ايام اخر

97
00:41:31.900 --> 00:41:58.250
ليس عليه الا مثل ما خطأ والله عز وجل يقول لا يكمال آآ لا لا نكلف نفسا الا وسعها قوله فاتقوا الله ما استطعتم فلا نكلفه اكثر من ذلك  وهنا هذا

98
00:41:58.300 --> 00:42:21.150
على مسألة ينبني على مسألة جواز تأخير القضاء ان القضاء على التراخي اثناء السنة وان القضاء على التراخي  يعني اذا على التراخي ما الى ما قبل رمظان القادم ما لم يدخل رمضان او يضيق الوقت عن

99
00:42:22.000 --> 00:42:45.500
عن الصوم الواجب عليه واصله اذا كان اذا كان التأخير لعذر اذا كان التأخير لعذر فليس عليه الا كيف التأخير؟ يعني ما صام الا بعد رمظان الثاني ما قظى الا بعد رمظان الثاني؟ ما هو العذر؟ العذر يكون استمر معه المرظ

100
00:42:46.000 --> 00:43:09.900
او المرأة كانت حاملا في رمظان ثم وضعت بعد رمظان فجاءتها ايام النفاس ثم المرضع معذورها ايضا فهي معذورة في حملها ثم فترة لباسها ثم بعدها الارظاع وقد يكون ارضاء حولين كاملين

101
00:43:10.200 --> 00:43:29.800
ان تفرط في الى مدة. المهم انها الان قلت فقط تؤخر الى مدة هذي معذورة ومر معنا الصحيح ان الحامل المرضع عليهما الفدية فقط لكن لو استمر معه المرض او كان رجلا ممن يسافر كثيرا

102
00:43:30.450 --> 00:43:51.150
مسافر كثيرا بحيث انه لا يتمكن من القضاء فهذا معذور لكن يقول وان فرط قطعا فرط في القضاء مع وجود الفرصة ان يقضي جاءته مدة  مثلا افطر رمظان كله لعذر

103
00:43:51.500 --> 00:44:17.150
ثم شفي عشرة ايام بعد ذلك ثم تابعه المرض نقول فرط في عشرة الايام هذه من السنة لم يقضي فيها ومعذور في البقية في العشرين الباقية فعلى هذا يقضي الشهر كله ويطعم عشرة

104
00:44:17.250 --> 00:44:35.800
ايام يطعم عن عشرة ايام في كل يوم مسكين والقول بالاطعام على المفرط في التأخير يعني الى ما بعد رمضان القادم والمذهب قول المالكية والشافعية وهو قضاء ابن عباس وابي هريرة وابن عمر

105
00:44:36.250 --> 00:45:03.150
وليس لهم من الصحابة مخالف سئلوا عن من اخر القظاء رمظان فقالوا عليه القضاء وان يطعم عن كل يوم مسكينة   وكون الصحابة يتابعون على هذا وليس لهم مخالف هذا ما يعرف بسن ما يسمى بالاجماع السكوتي

106
00:45:04.300 --> 00:45:25.200
وان كان هناك من خالف من المسألة من العلماء من بعدهم لكنه كقول على ان قول الصحابة حجة خاصة اذا لم يخالف ثم قال المصنف في مسألة او مبحث جديد قال وان ترك القضاء حتى مات لعذر

107
00:45:25.750 --> 00:45:49.650
من ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه. وكذلك كل نذر ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل

108
00:45:51.250 --> 00:46:16.500
الاولى  قال وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. لم يقضي جميع بقية حياته لعذر استمر معه كمرض يرجى شفاؤه وطال معه ليس المرض الذي لا يرجى شفاؤه لان المرض الذي لا يرجى شفاؤه هذا قضية اخرى يطعم وليس لكن كلامنا في من

109
00:46:17.450 --> 00:46:37.350
اه مرضه يرجي شفاؤه لكنه طال معه وهذا يحصل احيانا لانه ليس القضية ان يكون ان يكون المرض طويلا او العذر طويلا قد يكون الانسان ما بعد رمضان الا شهرا او شهرين او اياما

110
00:46:37.400 --> 00:46:56.450
ثم يموت هذا ليس عليه شيء او يموت آآ يكون مسافرا ويفطر معذورا ثم يموت بعدما يعود قبل ان يتمكن من القضاء هذا لا شيء عليه لا قظاء ولا اطعام

111
00:46:56.650 --> 00:47:13.450
لا قضاء ولا يطحن لانها حق الله وجب بالشرع ولم يستطع ان يفعله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثانية قال وان كان لغير عذر يعني ترك القضاء لغير عذر

112
00:47:13.500 --> 00:47:35.550
حكمت اخر يظن انه يتمكن وليس معنى لغير عذر انه آآ ثم افطر في رمظان لعذر ثم معه الى رمظان القابل هذه المدة يجوز له التأخير فيها مع نية القضاء العزم على القضاء

113
00:47:35.800 --> 00:47:56.850
فهذا تأخر لان الشرع اذن له. لكنه لم يصم وليس معه عذر يمنعه من الصوم فما حكمه هذا قال الشيخ اطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول الجمهور وهو مذهب الحنابلة ابو جمهور

114
00:47:57.500 --> 00:48:12.650
قالوا انه الواجب في ذمته ان يخرج عنه عن كل يوم مسكين من تركته يعني يعني ليس المقصود يجب على الولي من تركته ان كانت له تركة وان لم يكن له تركة فلا

115
00:48:13.900 --> 00:48:33.850
اخصوا هذه المسألة بالاطعام يعني لم يأذنوا الصوم عنه لان هذا واجب بالشرع الواجب بالشرع لا يقوم احد مقام احد الا في رمضان عفوا الا في الحج والعمرة  واستدلوا بحديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر

116
00:48:34.400 --> 00:48:52.500
مرفوعا من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين لكنه لا يصح مرفوعا انما هو موقوف ومن قول ابن عمر الصحيح كما قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر الوقوف

117
00:48:53.350 --> 00:49:16.500
وهو قول عائشة انها قالت في في قضاء رمضان يطعم عنه ولا يصام عنه وهو قول ابن عباس لما سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر نذر وعليه صوم رمضان. قال اما رمظان في طعم عنه واما النذر فيصام عنه

118
00:49:18.850 --> 00:49:38.700
وهذا رواه الاثرفي السنن كما ذكر الشارع وغيره هذه المسألة وهذا قول الجمهور من الائمة الاربعة يفرقون بين رمظان فيقولون رمظان لا يصام احد يصوم احد عن احد يطعم عنه من تركته

119
00:49:39.800 --> 00:50:01.700
واما النذر فيصام في المسألة قول اخر مسألة قول اخر وهو انه يجوز ان يصوم عنه وليه وتبرأ به الذمة ولا يلزم الولي ان ان يصوم لكن يجوز ويستحب له

120
00:50:02.050 --> 00:50:21.200
وهذه رواية عند الحنابلة اختارها ابو الخطاب كالولاني وغيرهم ولعموم الحديث اه عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه صحيح مسلم هذا عام

121
00:50:21.300 --> 00:50:49.750
كلمة من مات العموم وعليه صيام ايضا كلمة صيام نكرة في سياق الشرط من مات العمومة ايضا عموم اي صيام هذا اظهر ولذلك ذكر في في الا انصاف عن قول ابن القاضي الجبل الحنبلي في كتاب الفائض قال وقال في الفائق ولو اخره لا لعذر

122
00:50:50.100 --> 00:51:07.800
فتوفي قبل رمظان رمظان اخر اطعم او اطعم عنه لكل يوم مسكين يعني المذهب. والمختار الصيام عنه يعني اختار صاحب الفائق ان يصومها وقال ابن عبوس في تذكرته ويصح قضاء نذر

123
00:51:08.850 --> 00:51:30.300
قلت وخاف عن ميت مطلقا كعتكة يعني ايضا صاحب العبدوش يرى انه يجوز ان يصوم عنه وهذا اختيار النووي من الشافعية رحمة الله عليه وان كان اصحابه يقولون الحنابلة واختيار الشيخ ابن باز

124
00:51:30.600 --> 00:51:57.450
رحمة الله عليه لانه يجوز ان يصوم عنه وليه في كل صوم واجب عليه بنذر او برمضان وهذا اقوى    في المسألة التي تليها قال الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه

125
00:51:57.550 --> 00:52:13.800
هذه هي التي ذكروا مسألة النذر يقول يصوم عنه ويفرقون بين صوم النذر وصوم رمضان لان صوم النذر يعني صوموا رمظان واجب بالشرع. والواجب بالشرع لا يقوم احد عن احد

126
00:52:14.200 --> 00:52:38.650
وان صوم النذر لا هو اوجبه عن نفسه. وجاء في ما يدل عليه اضافة الى ما جاء عن ابن عباس وعائشة وابي هريرة والصواب الاطلاق انه على ظاهر الحديث صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه

127
00:52:39.500 --> 00:52:55.800
كما كما ان حديث ابن عباس ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم صوم عذر افقضي عنه قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه؟ لكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك

128
00:52:56.200 --> 00:53:11.750
مع انه سئل صلى الله عليه وسلم في حديث مطلق من مات وعليه صوم فقال سمعا ورأيت ان كان على ركدين الله فالله احق بالقضاء ثم قال المصنف وكذلك كل نذر طاعة

129
00:53:12.150 --> 00:53:28.050
كل نذر طاعة سواء طاعة نذر طاعة صيام او آآ صلاة او اه حج او عمرة او قراءة قرآن او صدقة او غير ذلك  ما دام نذرا فيرون جواز ان

130
00:53:28.250 --> 00:53:55.600
لان النذور واجبة واما ما ما اما ما وجب بالشرع فلا يجيزون الا الحج والعمرة الى الحج والعمرة اه وهذه المسألة متفرعة عن مسألة آآ احدى الثواب للميت احدى الثواب للميت من اصل جائز

131
00:53:56.200 --> 00:54:19.600
جائز عند قول اهل السنة والجماعة كما ذكر اهل العلم  منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في الفتاوى واما القراءة والصدقة وغيرها من اعمال البر فلا نزاع بين العلماء السنة بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق

132
00:54:19.600 --> 00:54:32.750
طبعا يتكلم عن اصول الثواب لا يتكلم عن قضية آآ فعل الواجب عنه او المنذور او كذا لا يتكلم ان اصل المسأل لان المعتزلة يرون انه لا يجوز وصول الثواب لا لا يصل الثواب ولا

133
00:54:32.750 --> 00:54:53.000
الطاعات يقول الشيخ فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في اصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل اليه الدعاء ايضا والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره وتنازعوا في اصول الاعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة

134
00:54:53.750 --> 00:55:06.450
والصواب ان الجميع يصل اليه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليا وثبت ايضا انه امر امرأة ماتت امه وعليها صوم ان تصوم عن امها

135
00:55:06.950 --> 00:55:19.600
وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمرو بن العاص لو ان اباك اسلم تصدقت عنه او صمت او اعتقت عنه نفعه ذلك وهذا مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة من اصحاب مالك

136
00:55:20.000 --> 00:55:40.950
الى اخر كلامه رحمه الله  اه في عنده نهاية هذه المسألة نقف في درس اليوم وان كان احد من الاخوان عنده سؤال ليكن يكتبه نتكلم عليه قبل الاذان نسأل الله تعالى للجميع التوفيق

137
00:55:41.350 --> 00:55:58.750
والسداد والرشاد والاعانة وان يحمينا ويحمي المسلمين من هذا الوباء وان يرفعه عن الامة وان يكشف البلاء ويعافينا واياكم منه جواد كريم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

138
00:55:59.050 --> 00:56:40.050
واله وصحبه اجمعين    اللهم صلي على نبينا محمد     اخواني يجهزون اسئلتهم آآ قبل الانتهاء بحيث نبدأ بها مباشرة لا ننتظر نشوف بعض الاخوان يكتب لا بأس ان تكون الاسئلة صوتية اذا كان

139
00:56:40.700 --> 00:57:02.300
يعني بحيث ان ايضا نعم يقول هذا الشيخ محمد يقول مسألة وكل من لزمه الامساك في رمضان تجامع فعليه كفارة لو تفضلت اعادتها بالاختصار؟ نعم هو المصنف يقول كل من لزمه الامساك

140
00:57:02.550 --> 00:57:31.600
ما مر معنا انه قال فان اه قدم مسافر او برئ مريض ونحوهم يلزمهم الامساك هنا لو برئة فقلنا يجب عليك ان تمسك تجامع هنا يعتبر افسد صومه ووجبت عليه الكفارة. اه عفوا الصوم غير منعقد لكن وجبت عليه الكفارة لانه اقترف محرما

141
00:57:31.650 --> 00:57:57.550
وانتهك حرمة اليوم هذا المقصود  قال من عجز عن الصيام ثم برئ قبل ان يطعم هل يطعم ام يكبر من عجز عن الصيام ثم بريء قبل ان يطعم هي مسألة من عجز عن فعل

142
00:57:57.700 --> 00:58:15.350
آآ لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى آآ ان آآ ان يفعل الثاني مثلا عجز عن الصيام فاطعم ستين مسكينا عجز عن الصيام في الحال ثم اطعم ستين مسكينا وفرغ منها

143
00:58:16.650 --> 00:58:39.250
هذه الحالة نقول له لا لا يجب عليه ان يعود لماذا؟ لانه ادى الفريضة ادى الواجب عليه لكن لو الحالة الثانية هي التي ذكرها المصنف آآ او ذكرناها تفريعا على كان المصنف ذكرها ابن رجب هي لو انه عجز

144
00:58:39.300 --> 00:59:00.200
ثم شرع في الصوم شرع في في المرأة الثانية. ثم قدر قبل تمامها قدر على ما قبلها ايضا المذهب انه لا يلزمه ان آآ يعود الى ما قبلها المرتبة التي قبلها لانه شرع في العبادة

145
00:59:00.900 --> 00:59:19.750
اما المسألة الثالثة هو هو انه عجز مثلا عن الصوم وقبل ان يكفر لم يكفر شيئا او لم يطعم عفوا ثم استطاع الصوم فهنا يجب عليه ان يرجع الى الذي قدر عليه وهو الصيام. لانه قال

146
00:59:19.750 --> 00:59:38.500
كل ما عليه نذر صيام عشرة ايام بفعل بفعل اذا فعله وتكرر هذا الفعل ولم يوفي بالنذر فهل يلزمه فعل النذر؟ اي الصيام مرة واحدة ترى هذه من مسائل باب النذر

147
00:59:38.950 --> 01:00:01.250
ليست من المسائل باب الصيام من عليه نذر صيام عشرة ايام بفعل اذا فعله وتكرر هذا الفعل ولم يوف بالنذر هي مثل هذه المسألة. يعني مثلا قال ان دخلت المكان الفلاني مثلا قال ان دخلت السوق فالله علي صيام عشرة ايام

148
01:00:02.050 --> 01:00:23.800
فدخل السوق فدخل السوق ثم دخل السوق ثم دخل السوق ثم دخل السوق ولم يكفر في هذه الاحوال يقول الفقهاء في باب هذه المسألة عليه كفارة واحدة لانها كفارات اه لانه نذر واحد

149
01:00:24.100 --> 01:00:45.150
في فئة فعل واحد تكرر قبل ان يكفر لكن لو كفر ثم دخل السوق مرة ثانية ثم كفر ثم دخل السوق مرة ثانية اقصد كفر بالصيام النذر فعل النذر الذي نذره على نفسه

150
01:00:45.700 --> 01:01:06.650
هذا يتكرر لانه كل ما اه كلما كرر يعني كرر ذلك وجبت مثل هذه مسألة الصيام ومثل هاليمين كذلك لو حلف الا اذا لم يقصد التكرار انما قصد مرة واحدة هذه ان تعود الى نيته

151
01:01:07.600 --> 01:01:24.550
طيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته