﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:33.050
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا    يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له   واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:33.750 --> 00:01:05.550
صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الاخوة الفضلاء درسنا هذا اليوم هو في باب  ما يفسد الصوم من كتاب عمدة  آآ قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اكل او شرب او استعاط

3
00:01:05.750 --> 00:01:33.450
او اوصل الى جوفه شيئا اي موضع كان او استقى او استنى او قبل او لمس امنى او ام لا  او حجم او احتجم حامدا ذاكرا لصومه فسد وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه

4
00:01:35.300 --> 00:02:05.750
هذا المبحث من هذا الباب هذا الباب ذكره في بيان مبطلات الصوم مفسدات ما يفسد الصوم اي ما يبطله سواء كان ارضا او نفلا  وذكر فيه المفسدات والمفطرات  واحكام ذلك

5
00:02:09.450 --> 00:02:30.950
فيقول رحمه الله ومن اكل او شرب او استعطى او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان الاولى قال من اكل او شرب الاكل والشرب التفطير بهما محل اجماع بين العلماء

6
00:02:31.700 --> 00:02:51.300
لانه من المنصوص عليه في القرآن والسنة قال عز وجل وكلوا واشربوا الاسود من الفجر ثم الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ومر معنا فيما تقدم

7
00:02:51.550 --> 00:03:21.650
والجماع لانه ذكر رحمه الله  فيما تقدم ان من جامع في الفرج فسد صومه وعليه القضاء  قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى او طعمه وشفته

8
00:03:21.950 --> 00:03:49.450
المصنف قول المصنف اه من اكل او شرب شامل لكل مشروب ومأكول سواء كان مما ينتفع به او لا ينتفع به او يضر لان المأكولات والمشروبات منها ما هو نافع

9
00:03:49.600 --> 00:04:07.150
منها ما هو ضار ومنها ما هو لا نافع ولا ضار المهم انه يعني لو اكل حصاة امتلأ حصاة او خرزة هذه لا ينتفع بها لا تغذي ولا ومع ذلك تفسد الصوم

10
00:04:09.550 --> 00:04:51.950
وكذلك لو اكل حراما كحشيشة او دخان دخن الحشيش او دخن التتن او نحو ذلك من  فانه    سواء كان  اه كذلك مائعا او سائلا او  دخانا يتعمد دخوله في انفه

11
00:04:52.100 --> 00:05:20.350
او في فمه حتى يصل الى دماغه الى جوفه انا شرب الدخان ونحوه فهذا مشهور عند الناس انه يفطر لكن هناك شيء اخر يغفلون عنه وهو استنشاق استنشاق الدخول المبخرة حتى يصل الى صدره او الى رأسه

12
00:05:20.600 --> 00:05:46.100
لماذا هذا الاستنشاق فاقول الشم اقول الاستنشاق الشم يختلف الشم روائح لا يخلو منها الانسان وقد نص الفقهاء على من دخل في فمه غبار او دخان او نحو ذلك بغير قصده انه لا يضره. كذلك الشم الروائح لا يظر لكن المقصود من استنشقه حتى دخل الى جوفه

13
00:05:46.100 --> 00:06:09.250
هذا يشبه التدخين ولذلك تجد من الناس من يسأل يقول ما حكم استعمال البخور قل لا بأس باستعمال البخور لكن لا تستنشقه حتى يدخل الى الى رأسك ودماغك  قال او استعطى

14
00:06:09.350 --> 00:06:31.650
استعط بفتحات هذه ما يقول استحقا لا يقول استحق من الصعود والصعود هناك اشياء آآ سمة الصعوط واللدود والوجور الصعود هو ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف يصب في الانف مثل القطرات

15
00:06:31.700 --> 00:06:53.100
ونحوها هذا يسمى صعوطا اذا بلغ الى الجوف سواء الى الدماغ او الى الحلق والمائدة الاصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الانف

16
00:06:55.150 --> 00:07:11.800
امر النبي صلى الله عليه وسلم لقيط ابن صبرة ان يبالغ بالاستنشاق لتنظيف القمح ولكن قال الا ان تكون صائما  انه قد يصل الى الدماغ او يصل الى الحلق ويبتلعه. والصائم ممنوع من الابتلاء

17
00:07:15.050 --> 00:07:36.750
واخذ الفقهاء من هذا هذه المسألة ومسألة اخرى انه لو بالغ بقصد الوضوء والتنظيف لا بقصد الماء شرب الماء فدخل الى جوفه بغير قصد لا يضره لانه سيأتينا انه من شروط ذلك ان يكون

18
00:07:37.500 --> 00:08:03.550
حامدا غير ناسي  وهذا الحديث حديث صحيح اصحاب السنن ثم قال المصنف او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هذا عموم بعد خصوص يعني بعد ما ذكر الاكل والشرب المنافذ مع الفم

19
00:08:04.000 --> 00:08:20.700
ومنفذ الانف عمم بما سوى ذلك كل ما يصل الى الجوف يعني لو كان من العين او من الاذن قطرة العين وقطرة الاذن على المذهب يعني او باحتقان الحقنة الشرجية

20
00:08:21.350 --> 00:08:47.950
او الحقنة الوريدية او كل حقنة يعني الان اصبح هناك قديما يسمون الحقنة لما يحقن في الشرج وبعضهم يطلقه على ما يحقن في الذكر الاحليل من دوا   الان اصبح يسمى حقنة لما تحقن في العضل او في الوريد

21
00:08:49.150 --> 00:09:10.800
لانها في الحقيقة تضخم الى الجسم بحاقن وهو العبرة سميت حقنة هذه الاصل الذي ذكره المصنف اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان يشمل هذه كلها يشمل كل ما يصل الى الجوف

22
00:09:11.550 --> 00:09:35.600
حتى يقولون لو داوى جائفة او مأمومة او طعن نفسه او طعنه غيره باذنه يعني اذا كان مختارا آآ فان ذلك يعتبرونه من من المفطرات لانه ادخل لانه ادخل الى جوفه

23
00:09:35.700 --> 00:09:54.350
شيئا انطعنها بسكين مثلا دخلت حديدة في جوفه تعتبر هذه مفطرة نعم السؤال يقول لو كان به جرح غائر ووضع عليه دواء يصل الى الدم فما حكمه هو هذا؟ حكمه عندهم

24
00:09:54.450 --> 00:10:09.850
هذه المسألة نحن نتكلم الان على كلام المصنف آآ ان كل ما دخل الى الجوف سواء عن طريق الجرح لانهم يقول داووا جائزة  او مأموم الجائزة يعني الجرح الذي يدخل الى داخل الجوف

25
00:10:10.350 --> 00:10:36.800
اذا داواه ودخل في اذنه الدواء يدخل اه  فعلى هذا يكون مفسدا  وكذلك يدخل في هذا الابر المغذية المغذي او الابر الوريدية او الابر العضلية كل هذا يشمله كلام المصلي

26
00:10:37.350 --> 00:11:14.850
كذلك يشمل كلام المصنف المناظير المناظير التي تدخل في جوفه اول القسطرة التي تدخل في عروقه او حقن الدم نحتاج اليه او حقن الدم كذلك واستبداله المبتلين الكبد الكلى يعني يحتاج الى تغيير الدم. هذا كله يفطر. لان خروجه خروج الدم

27
00:11:15.100 --> 00:11:42.900
ودخوله مرة ثانية يعتبر دخول شيء الى بدنه الى جوفه ولو كان كان هذا الدم دمه  لذلك الفقهاء ذكروا مسألة قالوا ولا بأس آآ فين عفوا؟ فين جمع ريقه؟ فابتلعه فلا بأس. اما ان اخرجه خارج فمه ثم ابتلعه فيفطر لانه

28
00:11:42.900 --> 00:12:09.450
او اخذ حكم الخارج على كل  هذه المسألة ما يدخل تحت هذه المسألة آآ تفسد الصوم كذلك ايضا التحاميل الشرقية الذي يحتاج اليه تخفيض الحرارة ونحوه او دواء او تليين الامعاء السفلى

29
00:12:09.650 --> 00:12:35.450
فان هذه تفطر على مذهب الجمهور هو مذهب الحنابلة مذهب الجمهور في قولي ابن عباس وابن مسعود اه الفطر مما دخل لا مما خرج وهذا عمموه  خاصة وان الامعاء متصلة يعني

30
00:12:35.750 --> 00:13:08.100
متصلة الى الكبد والى المعدة  وذهب بعض اهل العلم الى ان  ان الحقنة الشرقية لا تفطر وهو قول لبعض المالكية اختاره ابن عبدالبر والقاضي عبدالوهاب وكان ممن سبق الحسن ابن صالح الكوفي وداوود الظاهري واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

31
00:13:08.200 --> 00:13:40.550
اسألك انه لا يفطر يعني الحكمة الشرقية وهذا الظاهر والله اعلم انه اظهر لعدم الدليل على ذلك اه قال شيخ الاسلام ابن تيمية واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة المأمومة والجائفة

32
00:13:40.750 --> 00:13:59.050
فمن متنازع الناس فيه؟ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته الخاصة والعام

33
00:13:59.550 --> 00:14:16.400
فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها فكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه

34
00:14:16.550 --> 00:14:26.550
فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسند ولا مرسلا علم انه صلى الله عليه وسلم لم يذكر

35
00:14:26.550 --> 00:14:54.500
ذلك لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف. وقد عورظ بحديث ضعيف  هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان هذا لا يفطر الكحل في العين      الحقنة ونحو ذلك

36
00:14:55.550 --> 00:15:42.800
الصوت غير مسموع  اه اما اما الحقنة الطبية الصوت يا اخوان هل هو مسموع     طيب اه اما الحقنة الطبية حقيقة لانها وهي في الحقيقة ثلاثة انواع كما هو معلوم منها حقن تغذية مغذي المعروف ومنها حقن ادوية

37
00:15:43.700 --> 00:16:13.950
اه حقن مغذي بالوريد ومنها حقن ادوية بالوريد ومنها حقن ادوية في في العضل وهذه المسألة محل خلاف مع العصر انها تفطر تخريجنا على هذا المشهور من المذهب ومن غيره

38
00:16:14.850 --> 00:16:34.400
يقول كل ما ادخل الى جوفه فانه يفطر ابن قدامة في المغني آآ يفطر بكل ما ادخله في جوفه او مجوف في جسده كدماغه وحلقه. ونحو ذلك مما ينفذ الى معدته

39
00:16:35.250 --> 00:17:01.800
ولو جرح نفسه او جرحه غيره باختياره فوصل الى جوفه سواء استقر في جوفه او عاد فخرج منه   يقول وبهذا قال الشافعي  ممن ذهب الى ان الابر تفطر مطلقا من المعاصرين الشيخ محمد

40
00:17:03.550 --> 00:17:24.200
اه ابن إبراهيم رحمة الله عليه  قال بعض العلماء انها لا تفطر اذا كانت في العضل لان الذي في العظم قليل جدا لا لا يصل الى ان يكون يصل الى المعدة

41
00:17:27.500 --> 00:17:49.950
ومنهم من قال ويفطر الذي في الوريد سواء مغذي او ابرة دواء ومنهم من قال لا لا يفطر الا المغذي منهم من قال انه لا يفطر الا المغذي لانه يقوم مقام

42
00:17:50.650 --> 00:18:14.050
اه الطعام الاكل والشرب تغذية كاملة اما العبرة في العضل او في الوريد اذا كان قليلة فلا تغذي انما هي دواء وهذا الذي الاشهر الذي عليه الفتوى الان هو الشيخ ابن باز وبن تيمية رحمهم الله

43
00:18:15.400 --> 00:18:35.450
اه فعلى هذا نقول الانسان يحتاط فيجتنب في اثناء الصوم اجتنب العبر مطلقا هذا الاحوط  وان اضطر الى ما في العضل الظاهر والله اعلم انه ليس عليه شيء ان شاء الله تعالى

44
00:18:35.550 --> 00:18:55.800
اما التي في الوريد فانه يدخل تدخل بمادة ومعها شيماء او نحوه فيدخل والوريد يذهب مع الدم يذهب الى البدن كله على هذا الذي بن الوليد يحتاط منها ولا ولا يستعملها

45
00:18:59.550 --> 00:19:20.700
آآ مما يتفرغ على هذا ندخل الى الجوف كذلك البخاخات او الاكسجين بخاخ الربو والاكسجين هل يفطر او لا البخاخ اذا كان مجرد هوا وليست هناك مادة تدخل يحس بها الانسان ويتذوقها

46
00:19:21.450 --> 00:19:47.750
هذه هواء لا يضر لانه كما يستنشق الهواء اما اذا كان فيها مادة يحس بها تدخل في  آآ فهذا يفطر لانه دخل ادخل الى جوفه شيئا باختياره. وليس قليلا  احنا اخذ هذا تكون كمية

47
00:19:51.300 --> 00:20:15.200
كذلك قطرة العين ذكرناها على المذهب انها قطرة العين والانف والاذن على المذهب انها تفطر لانها كل عام لكن الذي عليه الفتوى وقول بعض العلماء انه لا تفطر هذه الا قطرة العين اذا

48
00:20:15.750 --> 00:20:46.050
وصلت الى حلقه وصلت الى حلقه ابتلعها يعني اشترطوا انها انه يبتلعها  اذا وصل قطرة العين او الانف آآ وابتلعها فتفطره. وغالبا قطرة الانف انها تصل. لكن لو نزلت في فمه فتفلها لا يضره لانها تشبه

49
00:20:46.450 --> 00:21:18.100
يشبه اه المضمضة والاستنشاق هنا يعني هذه يلقى انتبه اليها. الذين اجازوها باعتبار انه لا يبتليها اما اذا ابتلعها فلا وقطرة العين منهم من قال لا تفطر مطلقا لان لان مثل من يقول بالكحل. لان الكحل وان وجد طعمه فانه في الحلق لا يصل الى المعدة لا ينزل منه شيء قليل جدا

50
00:21:18.300 --> 00:21:40.450
كذلك العين وان كانت هي منفذ لكنها منفذ يسير يقول المضاد الحيوي ما رأيكم ايش آآ المضاد الحيوي يحلونه بالماء سواء عن طريق العضل او الوريد المهم آآ اذا كان عن طريق الوريد ينبغي الاحتياط منه

51
00:21:40.700 --> 00:21:59.000
لانه يختلط بالذنب واما العضل فهو يسير يعني العضل وان كان من العلماء من افتى به مطلقا ان لم يعني اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ان الابر سواء في العضل او في الوريد الابر الدوائية لا تفطر

52
00:22:00.100 --> 00:22:31.400
والتي تفطر هي آآ المغذية  يقول بعض انواع البخاخات فيها بودرة تصل الى الرئة فهل تفطر الظاهر الظاهر انها تفطر هذه جلسة تقول ايش جلسة البخار فيها ماء فاكرين او كذا

53
00:22:32.900 --> 00:22:57.550
المهم الماء يصل يصل يعني هو تنفس هو في الحقيقة تنفس ما ليس شرب شربا ويدخل الى الرئة لا يدخل الى المعدة هو يذهب الى الرئة القاعدة في قاعدة معينة هي التي ذكروها

54
00:22:57.650 --> 00:23:16.950
انها هي ما كان يصل الى الجوف قاعدة المذهب. الجمهور هي ما يصل الى الى الجوف لكن من العلماء من جعل القاعدة في التغذية الذي يصل الى المعدة ويغذي دخوله الى المعدة والتغذية به

55
00:23:17.850 --> 00:23:53.700
جمعوا بين اصلين يصل الى المعدة وان يغذي به الذي يصل الى الدم يصل الى المعدة ويغذي    يقول او استقاء الاستقاء هو طلب القيد. والقيء معروف والقيم معروف وان يرجع ما في المعدة

56
00:23:54.600 --> 00:24:20.450
والاصل في هذا الباب حديث ابي هريرة مرفوعا من ذرعه الطي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا ومن استقاء عمدا فليقضي من زرعه القيء اي غلبه القيء وخرج وذكر بعض العلماء ان هذا محل اجماع يعني هذا تفصيل هذا الحديث انه اذا كان عمدا يفطر بقهر وغير ارادة

57
00:24:20.850 --> 00:24:38.500
لا يفكر لكن هذا حكاها ابن المنذر لكن آآ في الحقيقة هناك خذاث قديم فمذهب ابن مسعود وابن عباس وابي هريرة وعكرمة الروايتين عن ابي مالك وقول البخاري انه العمد وغيره لا يفطر

58
00:24:39.950 --> 00:24:56.950
انه لا يفطر ولذلك كان ابو هريرة وابن عباس يقولون القيء مما دخل عفوا الفطر مما دخل لا مما خرج قال ابن مسعود ايضا الظاهر انه هو انه لا يفطر مطلقا

59
00:24:57.500 --> 00:25:27.450
ولكن الاحوط ان الانسان آآ يتحرز اه فلا فلا يتعمد ذلك  ذكر ابن حجر الخلاف قال مذهب الجمهور في القيء وبين انتهوا فلا يفطر وبين من تحمده فيفطر قال ونقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء لكن نقل ابن بطال عن ابن مسعود وابن عباس

60
00:25:27.650 --> 00:25:50.200
لا يفطر مطلقا ويهدأ وهو احدى الروايتين عن مالك  فهمنا او امثى انه قبل او لمس فامنى او املى هذه المباشرة  لكن لها انواع منها اقصد التقبيل واللمس. المسألة الاولى ذكر ثلاث مسائل

61
00:25:50.250 --> 00:26:17.700
ولها المسألة فيها ست سور ان اشتمنا فامنى او استنى فانذر  سيكون سواء استنى بيده اويت زوجته او في جسمها او امثى خرج المذي افطر في هاته الحالتين والتفطير بالانزال

62
00:26:18.050 --> 00:26:47.000
عمدا هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية لما في الحديث قال تعالى يدع طعامه وطعامه وشرابه وشهوته من اجلي  اه كلمة الشهوة شاملة الوطء والانزال بالاستماع ونحوه هذا بالنسبة الى الاستمناء الى ان

63
00:26:47.550 --> 00:27:09.400
كذلك اذا امزى يقول افهمنا او املى فانه عند الامام احمد انه يفطر به وهو مذهب مالك رحمه الله والقول الثاني ان المذي لا يفطر. خروج المذي لا يفطر وهو قول ابي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

64
00:27:11.500 --> 00:27:34.750
ولانه لم يخرج منه شيء  موجب الفطر من حيث انه لم يخرج منه مني ولم تخرج منه الشهوة اما مسألة انه يتمنى وكذا فهذا خالد عنه لم يخرج منه شيء وما منعه منه الا خوف

65
00:27:34.850 --> 00:28:01.800
آآ اما التقبيل واللمس فهذه تدخل تحت مباشرة اه وقد ونصنف لم يمنعها مطلقا قال اذا انزل ان الى ان او ام لا؟ يعني قبلها ام لا او قبلك انت

66
00:28:03.450 --> 00:28:36.100
فانه او لمس تلمسها امن او ام لا فانه يفسد صومه. اما اذا سلم من ذلك فلا فلا بأس بالتقبيل واللمس. حتى ولو كان التقبيل لشهوة اذا امن الانزال    والاصل في هذا احاديث كثيرة منها احاديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لارى به

67
00:28:36.500 --> 00:28:55.900
رابع حاجته وفي لفظ او في ظبط بئر به وهو العضو لكن يقول ابن حجر الاشهر انه لارى به اي لحاجته يملك نفسه   جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلته وانا صائم

68
00:28:56.350 --> 00:29:15.300
وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو لو تمضمضت لفنه قال فما فما الفرق وهذا آآ افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل. الدليل النظري وهو القياس والا كان يكفي ان يقول له لا يظر

69
00:29:15.550 --> 00:29:32.550
يحتاج ان من يدر يحتاج ان من يدربه على الاستنباط والاستخراج والقياس وهذا يستدلون به العلماء على على القياس يقولون من ادلة القياس النبي صلى الله عليه وسلم قاصر في هذا الحديث

70
00:29:33.350 --> 00:29:59.000
شبه القبلة بالمضمضة والمضمضة لا تظر ما لم يبتلعها عمدا فعلى هذا التقبيل لا بأس به لكن من يخشى على نفسه فصل من العلماء الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كثيرا لا يعني لا نطيل بذكرها. لكن من العلماء من فرق بين

71
00:29:59.400 --> 00:30:25.300
آآ من يخشى على نفسه يعني يقولون من علم الانزال ينزل انه كلما قبل زوجته ينزل او يمضي يحرم عليه لانه يفسد الصوم اما اذا كان آآ لأ لكن يشك او يظن آآ لا تثور ولا علم نفسه انه انه لا لا تثور ولا يخرج منه شيء

72
00:30:25.550 --> 00:30:56.950
هذا  لا حرج عليه قال النووي رحمه الله القبلة في الصوم ليست بحقه على الاصح وقيل مكروها آآ وقال ولا خلاف انها لا تبطل الصوم الا ان انزل بها هذا بالنسبة للنظر الى زوجته او الى صورة انزل بفعله لانه انزل

73
00:30:56.950 --> 00:31:27.250
فعله بسبب فقه عامه وشهوته من اجلي ومفهومه مفهوم كلام المصنف انه لو انزل بنظرة بلا تكرار نظر مرة واحدة ونزع ترك النظر لكنه علقت في ذهنها الصورة فانزل انزل فلا شيء عليه لانه مصنف قيدها بالتكرار

74
00:31:27.350 --> 00:31:45.950
كذلك لو كرر النظر ولم ينزل كرر النظر على زوجته الى زوجته والى محاسنها لكنه آآ لم ينزل لا لا يفسد صومه. لا يفسد صومه قضية القبلة نعود الى مثل قضية القبلة بل

75
00:31:46.250 --> 00:32:10.250
واخا فاذا هو قيد الافساد او الاخطار بها ان يكرر حتى ينزل  ستأتي مسألة التفكير انه لو فكر فيها تفكير بلا نظر سيأتين فيها انها لا يفسد صوم. ثم يقول المصنف

76
00:32:11.000 --> 00:32:31.500
او حجم او احتجم عامل الذاكرة لصومه فسد. عامدا ذاكرا لصومه هذه تعود الى جميع المسائل كلمة فسد ايضا تعود الى جميع الصور التي مرت مساء اه فهجم او احتجم هذه مسألة انه يفصل صومه بالحجامة هذه من مفردات المذهب

77
00:32:31.750 --> 00:32:50.350
والحجامة كما هو معروف استخراج الدم للتشريط من من الجلد او من الجسم وليس هو الفصد. الفصد لا الفصد اخراجه من العرق يجرح العرق حتى يخرج اما الحجامة فهي في الجلد

78
00:32:50.550 --> 00:33:12.500
الدم المحتبس في الجلد  آآ المذهب انها تفسد صومه لحديث افطر الحاجب والمحجوب وهو حديث صحيح روى اصحاب السنن وهذا من المفردات الحنابلة. ذهب الجمهور الى ان الحجامة لا تفطر

79
00:33:13.800 --> 00:33:38.250
ولكنها تكره للصائم تنزيه آآ الا اذا لان منه انه يضعف فيفسد صومه ومنهم من قال كراهة شديدة لكن الظاهر انه اذا احتاج اليها واحتجم افطر ولا بأس لأنه في حكم المريض

80
00:33:39.250 --> 00:34:01.950
واستدل الجمهور على جواز الحجامة وعدم تفطيرها للصائم بعدة ادلة في الحقيقة هي اصح من الحديث الاول وافرح لان حديث اخطر الحاج والمحجوم يحتمل انه افطر بمعنى قارب الافطار كاد ان يفطر

81
00:34:02.700 --> 00:34:18.350
ويحتمل انه منسوخ لكن الاحاديث التي اه استدل بها الجمهور اصلح منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

82
00:34:20.100 --> 00:34:37.550
ومحرم واحتجمه وهو صائم. اما من يضاعف احتجم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يحترمه وهو محرم صائم هذه الرواية نحن فيها خطأ عندما الذي في البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم يعني في حالتين

83
00:34:37.650 --> 00:35:02.200
وقضيتي وكذلك اه روى اصحاب السنن بو احمد هيشدني ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل وهو يحتجم في رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم فهذا ايضا مما استدلوا به

84
00:35:03.200 --> 00:35:23.550
الحنابلة لكنه آآ في حديث انس بن ابي طالب كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني الحاجم والمحجوب

85
00:35:25.850 --> 00:35:44.050
ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقال رجاله فقاد ولا اعلم له علة اه  وذلك بالحجر اورده في البلوغ

86
00:35:44.200 --> 00:36:03.150
قال رواه الدارقطني وقوى سكت عن ابي حجر وحديث ابي سعيد قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم رخص في الحجامة الصالحة قالوا قوله رخص يدل على انها كانت قبل ذلك

87
00:36:03.250 --> 00:36:31.350
ممنوعة اه وفي هذا الحديث حديث انس ثم رخص بعد في الحجامة الاسنان كلها تدل على انها وهنا مسألة تتفرع على هذا الباب. تتبرع على فؤاد الباب مسألة مسألة التبرع بالدم ومسألة حنان تقارب

88
00:36:31.350 --> 00:37:26.750
وقت الفصل فقال مع انه ابلغ في خروج الدم وتصقل مسألة على النص الافطار لانه على حتى انك ترفضت لانه  وبهذا احنا مشايخ هناك شيخ ابن باز وقال ان تبرع دم يفطر الدم هذا

89
00:37:26.750 --> 00:38:10.900
خروج الدمام. مذهب الجمهور على مذهب لا يفسد او رعاة او تبرع   انا اصح لان وهذا آآ اصح لان اصل ما قيس عليه افطر الحاجم والمحجوم الظاهر انه منسوخ اما قول مصنف عامدا ذاكرا لصومه فهذا في بيان قيود وشروط التفطير

90
00:38:11.600 --> 00:38:54.500
قيود وشروط التفطير في هذه المفطرات وهو القصد والذكر قال عامدا لان الغدة المخطئ  آآ    آآ والاصل في هذا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال تبارك وتعالى في الحديث في صحيح مسلم قال قد فعلت فخطأ النسيان معفو عنه

91
00:38:55.700 --> 00:39:12.300
وقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ان يكون قاصدا وهكذا المكره المكره لا اختيار له قال عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

92
00:39:12.700 --> 00:39:36.550
ولكن منشرح بالكفر صدره وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان تمسكني هو عليه الخطأ والنسيان والاكراه نعفو كما في سنن ابن ماجة بسند صححه الشيخ الالباني

93
00:39:38.100 --> 00:40:03.050
المصنف لم يذكر الجهل لم يذكر الجهل ذكر العمد والذكر ولم يذكر الجهل من الاعذار وان من شروط التفطير به العلم لماذا؟ لان الجاهل مفرط بترك التعلم. كان الواجب عليه ان يتعلم ففرط

94
00:40:03.800 --> 00:40:28.500
فلا يرخص للمفرط. لذلك واستدلوا ببعض الاثار عن الصحابة لمن اخطأ اذا اخطأ في في الحال يعني في الفطر كما تأتينا في اخر المسائل انه يفسد صومه. ولكن الظاهر والله اعلم ان

95
00:40:28.900 --> 00:40:48.600
ان الجهل عذر ان كان مما ممن يجهل او يعذر كحديث اسلام او بعيد عن العلماء والعلم لا يستطيع ان يتعلم فهذا قد يعذر اما المسائل بين العلماء وبين العلم في الندن

96
00:40:48.900 --> 00:41:10.750
وآآ والكتب متوفرة وآآ العلماء يبينون الخطباء يبينون ثم يأتي ويقول جاهل المسائل المعروفة هذا لا يعذر ومنا يدل على العذر بالجهل حديث آآ علي بن حاتم لما نزل قول الله عز وجل

97
00:41:11.000 --> 00:41:29.900
حتى يتبين لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لك لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عقالين اسود وابيض تحت وسادتي فكنت اكل وانظر اليهما حتى تبينت قد شكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان وسادك اذا لعريض

98
00:41:30.050 --> 00:41:52.150
انما هو خيط الفجر من سواد الليل اسود خيط الفجر من سواد الليل ولم يأمره بالقضاء ولم يأمره بالقضاء صلى الله عليه وسلم دل على انه آآ انا رهوب لكن هذا ثم نزل في الاية

99
00:41:52.250 --> 00:42:14.700
حتى قتلته على الاطلاق ايدته وعلى كل آآ الاصل ان ان الجهل يعذر به في مسائل حتى في الصلاة وغيرها كما في حديث المسيء في صلاته ونحو ذلك ثم قال المصنف المصنف مفرعا على هذه آآ القاعدة

100
00:42:15.250 --> 00:42:39.450
الجهل والنسيان عفوا للخطأ والنسيان قال وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه لو نسي فافطر فعل هذه المفطرات وبالمناسبة الحنابلة لا لا يدخلون الجماع بالجهل عفوا بالخطأ والنسيان

101
00:42:40.350 --> 00:43:07.650
يقولون لو يفسد صومه وعليه الكفارة يقصد صومه وعليه الكفارة. لماذا؟ لانهم قالوا لا يمكن ان ينسى هذا. ولكن الصحيح انه حتى الجماع يدخل في في هذه الاعذار والاصل ما مر معنا من الادلة بهذا

102
00:43:08.000 --> 00:43:35.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من نسي فاكهة وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه كلمة لصوم فان من اطعمه الله  قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو مما يجب عليه الصيام فقد اختلف اهل

103
00:43:35.500 --> 00:44:01.300
في شأنه ولاحط له الكفارة من اجل تفريطه وعدم سؤاله لاحظ النوم قال الاحوط له الكفارة من من اجل تفريقه وعدم سؤاله لم يجزم بالتكفير بوجوب اه لانه جاهل لكنه لما كان مفرطا بعدم السؤال

104
00:44:01.300 --> 00:44:25.200
خاصة في مسائل الواضحة الجماع وهي من اشهر مسائل الصيام ولم يسأل ان يكفر ثم قال المصنف وان طار الى حلقه ذباب او غبار قطر في احليله او احتلم فانزل

105
00:44:25.400 --> 00:44:39.550
او قطر في احليله او استلم او ذراعه لم يفسد صومه كل هذا راجع الى مسألة آآ الفرع الذي معنا وهي قضية الخطأ والنسيان لان من طار الى حلقه ذباب او غبار

106
00:44:39.900 --> 00:44:58.350
لا يمكنه ان يتحرج منه فهو اه مثل الريق الريق لا يتحرز منه الانسان يتولد من غدد في الفن فعلى ذلك معفو عنها ولا زالت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:44:58.600 --> 00:45:16.450
آآ الغبار كثير وخاصة في في الجهاد وكانوا صائمين وفي المعارك مثل ما كان في فتح مكة وفي آآ يوم بدر ونحوها مع ذلك ما ما جاء التنبيه على الغبار انه يفطر

108
00:45:16.500 --> 00:45:37.400
دل على انه مما عفي عنه آآ قال او تمضمض او استنشق فوصى آآ الى حلقهما. يعني وصل الماء الى حلقه بلا قصد الى قصد او نسي انه صائم فلما دخل في حلقه ابتلعه هذا داخل تحت

109
00:45:37.750 --> 00:45:57.300
الخطأ والنسيان آآ قال افكر فانزل هذه المسألة اللي ذكرنا قبل قليل انه سيذكرها المصلي هناك يقول كرر النظر فانزل وهنا يقول فكر فانزل لم يفسد صومه لان التفكير مما يخرج عن قدرة الانسان

110
00:45:57.700 --> 00:46:10.700
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم حديث النفس والفكر فكر في اهله وفي زوجته ونحو ذلك

111
00:46:10.900 --> 00:46:30.450
فينزل او يمضي لا يضره اذا كان لا يضره الانسان فلا يضره المذي. آآ من باب اولى لان هذا من حديث النفس المعفو عنه وما لم تتكلم او تعمل اذا هم بعمل

112
00:46:30.550 --> 00:46:50.400
او فكر بعمل ولم يتكلم لم يضره شيء واما اذا تكلم به او عمل به  قال او قطر في احليله الاحليل آآ قناة الذكر يقطر فيه دواء او نحوه فانه

113
00:46:50.550 --> 00:47:11.800
يقول لا يفطر لماذا مسألة الحقنة فيما مضى اه ذكر انها تفطر وادخل الى جوفه شيئا وهنا قال لا يفطر قالوا لان الاحليل آآ لا يصل الى الى الجوف لان البول يخرج منه

114
00:47:12.750 --> 00:47:33.900
والبول ينزل من المثانة ولا يصعد من المثانة الى المعدة او الى العروق والدم بل هو رشح ينزل فلو قطر في احليلي وصعد الى المثانة هذا مستقرة لا يذهب الى المعدة فلا يستفيد الجسم منه شيئا

115
00:47:34.400 --> 00:47:53.800
هذا ماخذهم  ثم قال او استلم ايضا لم او ذرعه القي لم يسدهم او احتلم والاحترام واضح يعني وهو نائم لانه ليس باختياره. وهذا داخل تحت عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

116
00:47:55.800 --> 00:48:08.750
قال عز وجل قد فعلت كما في حديث ابن عباس وابي هريرة في صحيح مسلم قال او ذرعه القيء لم يفسد صومه اي بجميع ما تقدم لم يفسد صومه برع القيمة ومعنى حديث

117
00:48:08.800 --> 00:48:32.900
وما عداه من هذي تقاس عليه الان دلف المصنف الى ضابط في من اخطأ في الاكل اخطأ في الاكل او في فعل المفطر قال ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القظاء

118
00:48:33.450 --> 00:48:47.450
ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن هكذا شاكا في غروب في طلوع الفجر لم يفسد صومه. ومن اكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء ذكر ثلاثة مسائل صرح بها

119
00:48:47.700 --> 00:49:05.550
وفي ضمنها صور الاولى يقول من اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء عليه القضاء يظنه يظن ان الليل باق فعليه القظا لم يطلع الفجر او يظن ان دخل الليل

120
00:49:05.800 --> 00:49:29.650
غروب الشمس  يظن انه ليل عليه القضاء مطلقة ما دام ان القضية قضية ظن ليست مسألة شك الشك فصل فيه يعني انا اظفت الى مصنف اه اجمل الكلام في الظن. قال من هذه من اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء هذا

121
00:49:29.800 --> 00:49:47.200
في سواء في طلوع الفجر او في غروب الشمس اما قضية الشك ففرق بين الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس الاولى ليس فيها القضاء والثانية فيها القضاء فيفرق الشيخ

122
00:49:47.300 --> 00:50:06.600
بين الظن والشك اما قضية اليقين امر مفروغ منها آآ فاذا هو في قضية من ظنه من ظن الليل اكل يظنه ليلا فبنى نهارا فيها صورتان كما ذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة في شرح هذا الموضع

123
00:50:06.750 --> 00:50:27.700
يقول فيها لها صورتان لاحداهما ان يأكل معتقدا بقاء الليل يأكل معتقدا بقاء الليل فتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر والثانية ان يأكل معتقدا غروب الشمس بتغيم السماء ونحوه فتبين انه اكل قبل مغيبها

124
00:50:29.350 --> 00:50:59.850
وفي كلا الموضعين يكون مفطرا سواء في ذلك صوم رمضان وغيره هذه المسألة آآ آآ لماذا؟ لانه عنده اعتقاد ليس على حال التحري والتبين بل يعتقد وهذا يحصل كثيرا بعض الناس يقول انا استيقظت من النوم

125
00:51:00.050 --> 00:51:22.050
وتوهمت شفت الساعة واذا الساعة باقي وقت ولما اكلت اقاموا للصلاة اذا هو يعتقد ان الليل باقي تبين ان الفجر طالع. هذا يقولون انه مفطر وهذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور. الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية

126
00:51:22.750 --> 00:51:43.400
واختارها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه الصورة آآ وهذا يعني اذا كان بعد تبين آآ يعني آآ بعد التبين بياض النهار او سواد اه من سواد الليل

127
00:51:43.850 --> 00:51:56.650
اما الشك فيكون في حالة انه لم يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود لم يتبين له الخطة بما يتحرى فشك هل هو ظهر كذا ام لم يظهر هذا هو مسألة الشك

128
00:51:57.500 --> 00:52:15.800
وآآ ذكروا من لذلك ادلة منها حديث حنظلة قال كنا مع عمر بن الخطاب في شهر رمضان فلما غابت الشمس غابت الشمس فيما يرون اخطر بعض الناس فقال رجل يا امير المؤمنين هذه الشمس بادية

129
00:52:16.300 --> 00:52:35.200
فقال اعاذنا الله من شرك. ما بعثناك راعيا للشمس ثم قال من افطر منكم فليصم يوما مكانه رواه البيهقي سعيد ابن المنصور وكذلك حديث بشر ابن قيس قال كنا عند عمر

130
00:52:35.550 --> 00:52:54.600
في عشية رمضان وكان يوم غين فجاءنا سويق فشرب وقال لي اتشرب؟ فشربت ابصرنا بعد ذلك الشمس. فقال عمر لا والله ما نبالي ان نقضي يوما مكانه  اه ولها نظائر

131
00:52:54.850 --> 00:53:21.200
لكن اه  اه القول الثاني في المسألة انه ما دام على اعتقاد ان الليل باق فهو من الخطأ الذي الذي قال الله فيه وكذلك لو غابت الشمس ظن انها غابت فهو على على سبيل الخطأ الذي قال الله فيه على المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ما اخطأنا

132
00:53:21.200 --> 00:53:40.300
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واحتجوا بحديث اسماء قالت اخترنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيث ثم طلعت الشمس اه ولم يذكر القضاء ولن تذكر القضاء وهو

133
00:53:40.800 --> 00:53:58.950
حديث في صحيح البخاري رواه البخاري وكذلك في في الموقع ان عمر افطر ذات يوم في رمضان في يوم غيب ورأى انه قد امسى ان رأى انه غربت الشمس. رأى انه قد امسى وغابت الشمس

134
00:53:59.200 --> 00:54:15.550
فجاء رجل فقال يا امير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا وقد اجتهدنا خطب يسير وقد اجتهدنا واختلف العلماء في هذه الكلمة وقد اجتهدنا منهم من قال الخطب يسير يعني نقضي كما قال الامام مالك في الموطأ

135
00:54:15.550 --> 00:54:36.350
منهم من قال لا قال قد اجتهدنا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثالثة قال من اكل آآ شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. شك. يعني بمعنى ينظر الى الى المشرق مشرق الفجر

136
00:54:36.700 --> 00:54:57.450
واشتبه عليه هل طلع الفجر ام لم يطمع فهذا معه اصل لان الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. وهذا لم يحصل له التبين هذا لن يحصل له التبين بل الشك لا زال موجودا وكذا. وهذا الذي فعله ابن عمر وابو بكر الصديق

137
00:54:57.500 --> 00:55:12.700
ان ابن عمر ارسل رجلين ينظرا له الفجر. فقال احدهما طلع الفجر وقال الاخر لم يطلع الفجر فكان ابن عمر يأكل حتى اجتمعا على قول طلع الفجر فلما توافقوا نزع عن الاكل

138
00:55:13.700 --> 00:55:37.500
وجاء مثله عن عن عمر آآ قال في رواية عن الامام احمد قال له حرب  قيل لاحمد رجل يتسحر وقد طلع الفجر يتسحر وقد طلع الفجر. قال اذا استيقن لطلوع الفجر اعاد الصيام. وان شك فليس عليه شيء

139
00:55:38.150 --> 00:56:09.100
المسألة التي تليها قال شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء عكس الاولى لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار وهو الان دخل على درك الشك موجود الشك موجود فعلى ذلك كان الواجب عليه ان يمكث حتى يتيقن غروب الشمس او

140
00:56:09.150 --> 00:56:39.550
يغلب على ظنه يغلب على ظنه  اما اذا غلب على ظن غروب الشمس او طلوع الفجر ولم يتبين خطأه يعني لو انه غلب على ظنه طلوع الفجر غلب على ظنه طلوع غروب الشمس فاكل

141
00:56:39.750 --> 00:56:59.250
هذا يقولون يباح له الاكل ما لم يتبين له الخطأ فان تبين له الخطأ خطأ واما اذا غلب على ظنه طلوع الفجر فاكل فهو مفطر لانه اكل مع غلبة هي التي مرت معنا

142
00:56:59.950 --> 00:57:19.950
كذلك لو شك في غروب الشمس فنقول نحرر نعيد نلخص مسألة غروب الشمس بالذات غروب الشمس لها احوال ان يظن او يشك او يجزم يجزم يرى ان الشمس غابت امامه كاملة

143
00:57:20.200 --> 00:57:42.900
بعينه فهذا نقول له يستحب له التعجيل في الفطر الثانية هذا الثاني ان يظن يرى انها غابت ولكن هناك غبرة او غيوم فظن غروبها وغلب على ظنه يعني اصبح الظن اغلب من الشك

144
00:57:43.800 --> 00:58:07.400
ففي هذه الحالة يفطر ولا حرج لكن يستحب له التأخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غابت الشمس وادبر الليل منها هنا واقبل الليل المناهون وادبر النهار منها ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فذكر

145
00:58:08.050 --> 00:58:27.900
اه ذكر المفطرات او المبيحات للفطر ثلاثة احوال. غروب الشمس وهذا يكون يقيني وكذلك يعني يرى انها غاضت. الحالة الثانية ان يرى ادبار النهار في بعض النهار في ذهاب السفرة سفرة الظوء

146
00:58:28.900 --> 00:58:49.250
هذا يغلب على ظنه انها غابت اباح له النبي صلى الله عليه وسلم الفطر كذلك اذا رأى ما يرى جهة الشمس انما يرى جهة الليل جاء الليل من ها هنا فغلب على ظنه بذلك ان الشمس غاضت فهذا يباح له الفطر هذه الاحوال اما مع الشك

147
00:58:49.750 --> 00:59:17.850
هذا الذي لا يباح له الفطر الحالة الثالثة الشك   والفجر بالعكس قلنا اذا تيقن طلوع الفجر لن يحله الاكل واذا شك في طلوع الفجر حلله الاكل واذا ظن غلب على ظنه طلوع الفجر لم يحل له الاكل ايضا

148
00:59:18.600 --> 00:59:46.250
والله اعلم. هذه نهاية اه درس اليوم نسأل الله تعالى   يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقنا لما يحب ويرضى ان يكشف هذا البلاء وهذا الداء هذه الجائحة وان يبلغنا رمضان يعنا على صيامه وقيامه

149
00:59:46.600 --> 01:00:10.750
ان يرزقنا اخلاص القول والعمل انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين نعم الاسئلة يقول الشيخ محمد حامد شخص كان نائما واستيقظ على اذان المغرب بالمسجد المجاور له

150
01:00:11.400 --> 01:00:35.250
افطر تبعا لاذان المؤذن وبعد ذلك تبين له ان المؤذن اذن قبل الموعد هل يقضي هذا اليوم على قاعدة آآ المذهب انه يقضي لانه يفرط لانه مفرط في غروب الشمس

151
01:00:35.400 --> 01:01:01.150
ذكر الشيخ صورتين انتبهوا لا نعيدها لكم. لولا ان ان يأكل معتقدا انه يعني غابت الشمس الو فتبين مخطئنا فانه  الثانية اذا شك في غروب الشمس فانه يقضي مذهب مسألة ما ذكره المصنف وهو المذهب

152
01:01:01.550 --> 01:01:20.900
مسألة غروب الشمس سواء ظن او اعتقد اعتقاد خاطئا او شك. كلها يقظي اما مسألة الفجر هي التي يعتبر فيها الشك فقط انه لا لا حرج عليه لكن الصحيح في هذه المسألة

153
01:01:20.950 --> 01:01:54.350
التي ذكرت وهي انه اخطأ تبعا للمؤذن الظاهر والله اعلم ان ليس عليه شيء لانه اكل خطأ النسيان كما اكل نسيانا لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا  يقول اه رجل صائم واغمي عليه فلما افاق اخبره من عندهم انهم صبوا في فمه الماء وهو مغمى عليه فما حكم صيامه؟ هل يدخل في المكره؟ لا

154
01:01:54.350 --> 01:02:10.750
اه لا يفطر ليس عليه شيء وانما هذا يدخل في المنكرات ان تصب في ماءه في جوفه ماء وهو نائم او مغمى عليه لا يضره ذلك لانه لن يقصد اه الافطار

155
01:02:11.850 --> 01:02:29.650
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته