﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء

2
00:00:30.200 --> 00:01:10.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعون الله وتوفيقه في باب صيام التطوع من عمدة الفقه نسأل الله تعالى ان يعيننا وان يوفقنا وان يفقهنا. انه جواد كريم. قال

3
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
الامام الموفق ابن قدامة باب صيام التطوع افضل الصيام صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما افضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من

4
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان واتبعه بست كأنما صام الدهر كله. صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. صيام يوم عرفة كفارة

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
سنتين ولا يستحب لمن في ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ويستحب صيام ايام البيض والاثنين والخميس. هذا الفصل وهذا المبحث من هذا الباب ذكر فيه الشيخ جملة من المسائل

6
00:02:30.200 --> 00:02:58.750
قوله رحمة الله عليه باب صيام التطوع اي ما يتطوع به تقربا من الله من الصوم. من مسائل الصوم. او من الصيام وذكر فيه ايضا ما ينهى عنه من الصوم وبعض المسائل الاخرى

7
00:02:58.750 --> 00:03:28.750
ولما كان الصيام تدور عليه الاحكام الاربعة الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة ذكر رحمه الله اه هذه المسائل كلها فذكر الصيام الواجب في بداية الكلام على صيام رمظان وعقد هذا الباب

8
00:03:28.750 --> 00:03:58.750
التطوع وذكر معه ما ينهى عنه من صيام من المكروه والمحرم. من المكروه والمحرم والواجب هو كما هو معلوم رمضان والمنذورات والكفارات والمستحب ما جاءت الشريعة باستحبابه مما سيأتي ذكره. وكذلك المكروه وكذلك المحرم كلها ستأتي. قال رحمة

9
00:03:58.750 --> 00:04:18.750
الله عليه في اولى هذه المسائل افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما من هذا هذا لفظ الحديث المصنف رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه انه انه

10
00:04:18.750 --> 00:04:48.750
يورد فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان ينسبها واما ان يجعلها هي المتن. ودليل هذه المسألة حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما

11
00:04:48.750 --> 00:05:08.750
واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اه وفي في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ان عبد الله ابن عمرو كان يسرد

12
00:05:08.750 --> 00:05:28.750
قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وافطر يوما. وذلك صيام داوود عليه السلام وهو اعدل الصيام. قال فقلت اني اطيق افضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا افضل من ذلك. لا افضل من ذلك

13
00:05:28.750 --> 00:05:58.750
ومن هنا اخذ العلماء انه لا افضل من صيام داوود لكن على هذا الوصف قال وكان لا يفر من بين يعني انه يطيق ذلك. يطيق ذلك ولا يؤخره عن عن ما يجب عليه من عمل او ما هو افضل من الصوم. لان من الاعمال ما هو افضل من الصوم

14
00:05:58.750 --> 00:06:28.750
اه مثل زيادة النفل من الصلاة. افضل من نفل الصوم مثل نفل الجهاد. مثل نفل العلم. فاذا كان الصوم يعطل صوم النفل يعطل عما هو افضل منهم. ذهبت هذه الافظلية. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصوم

15
00:06:28.750 --> 00:06:48.750
او لا افضل من ذلك اي من حيث اصل العمل من حيث افضل انواع الصيام لهذا في هذه الصفة التي ذكرها قال وكان لا يفر من الزحف. يعني لا يعطله عن ما هو افضل منه. ولذلك

16
00:06:48.750 --> 00:07:18.750
العلماء انه اه لا بأس بصيام الدهر لمن لا يظعفه اه عن حق او عن ما هو افضل منه. ومثله هذا. لان هذا يعدل صيام الدهر او من حيث الفضيلة آآ ثم قال رحمه الله وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي

17
00:07:18.750 --> 00:07:38.750
المحرم في بعض النسخ تدعونه المحرم وهذا لانه جاء في رواية وفي الحديث الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وافضل الصيام

18
00:07:38.750 --> 00:08:08.750
بعد شهر رمظان صيام شهر الله المحرم. وهذه الفظيلة من حيث الشهور. الفظيلة سابقة الافضلية من حيث افضل انواع الصيام. من افضل انواع الصيام. هنا في الشهور ذكرها في الشهور افضل الشهور لمن اراد ان آآ يخص شهرا بالصيام

19
00:08:08.750 --> 00:08:28.750
فهذا الذي ورد فيه الفضيلة. وكذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. الا قليلا هذي دلالة فعل ولها تأويلها وتفسيرها عند العلماء مما يعني ليس المقصود به دلالة على الافضلية

20
00:08:28.750 --> 00:08:58.750
الشهور فقال افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وهذا كما ذكرنا المراد به افضلية الشهر الكامل بعد رمضان ورمضان واجب. ومن هذا يؤخذ انه لا يخص شهر من الشهور آآ لفضيلة الا هذا الشهر شهر المحرم

21
00:08:58.750 --> 00:09:36.000
شهر الله المحرم. اه ولا يعني انه افراد ايامه افضل من غيرها. فعرفة مثلا افضل من عاشوراء هذي على افراد الايام. لانه يكفر سنتين وعاشوراء يكفر سنة كما سيأتينا. وايام عشر ذي الحجة

22
00:09:36.000 --> 00:10:06.000
من حيث هذه افضل من غيرها. افضل من غيرها. فاذا النظر آآ لكل فضيلة بخصوصها فعلى الشهور افضلها محرم. وعلى صفة الصيام آآ يعني الصيام افضله صوم يوم وافطار يوم. وعلى تخصيص الايام المفردة افضلها عرفة

23
00:10:06.000 --> 00:10:26.000
وعاشوراء يكفر السنة. وعلى جملة الايام او كذا افظلها عشر ذي الحجة الذي سيأتي ذكرها قال وما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة هذا لفظ الحديث حديث ابن

24
00:10:26.000 --> 00:10:46.000
عباس الذي في صحيح البخاري. المصنف اراد الصوم فيها. لكنه اورد الحديث لتحميم الفضيلة واستدلال بها استدلال بهذا الحديث. والمقصود صيام تسع ذي الحجة ما هو عشر ذي الحجة. لان عشر ذي الحجة

25
00:10:46.000 --> 00:11:06.000
يوم الاحد اليوم العاشر هو يوم العيد. ويوم العيد ويوم العيد محرم بالاجماع كما سيأتي في كلام المصنف عن عن تحريم صومه او منهي عن صومه. اه وحديث ابن عباس معروف ما من ايام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح

26
00:11:06.000 --> 00:11:26.000
فينا احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني استهلك المال في سبيل الله وذهبت النفس في سبيل الله

27
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
هذا قد يوافق هذه الايام. فصيامها مستحب وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها صح حديث حفصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها واما النفي الذي جاء في حديث عائشة انه ما رأته

28
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
ايام العشر فقد يكن له لم يصادف في ايامها اذا كان عندها انه يصوم العشر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة فيدور عليهن فربما فرغت العشر او

29
00:12:06.000 --> 00:12:26.000
تسعة الأيام من ذي الحجة ولم ولم تره صائما وهو عند بعض نسائه او يدور على نسائه عليه الصلاة والسلام المهم صحح الحديث من حديث حفصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسع ولا يعني انه داوم عليها في كل سنة

30
00:12:26.000 --> 00:12:46.000
اه ثم قال المصنف رحمه الله ومن صام رمظان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. كانما صام الدهر الشهر كله فالدليل على هذا حديث ابي ايوب الذي في صحيح مسلم من قام قال

31
00:12:46.000 --> 00:13:06.000
اسامة رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. اتبعه ستا من شوال والاتباع يعني ليس ان يقول متصلا به لان العيد يجب افطاره لكن آآ اتباعه بست من شوال

32
00:13:06.000 --> 00:13:26.000
وقال من شوال لاطلاق كل الشهر ولو متفرقة مع انه الاولى يقولون دون ان تكون متتابعة. وان تكون عقب العيد. نذهب يقولون يسن صيام ستة ايام من شوال ولو متفرق

33
00:13:26.000 --> 00:13:56.000
والاولى تتابعها وكونها عقب العيد الا لمانع كقضاء ونذر يقولون يعني يبدأ بالقضاء والنذر كما سيأتينا في هذه المسألة آآ هل يجوز ان يبدأ بها قبل القضاء؟ ما من رمضان لكن قوله فكأنما صام الدهر كله هل يدخل فيه

34
00:13:56.000 --> 00:14:16.000
يعني ياخذ حكم المنهي عن صيام الدهر. قالوا لا. لانهم ما اراد اراد افظلية المدة والزمان لا لا مشابهة الناس تشبه صيام الدهر الذي قالوا انه مكروه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:14:16.000 --> 00:14:46.000
لانه لم يحصل صيام للدهر وانما المدة كانه صام المدة وفسرت ذلك الرواية رواية حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان شهر بعشرة اشهر والست بستين فذلك سنة. وفسره ابو هريرة وغيره. لان الشهر ثلاثين يوما بعشرة

36
00:14:46.000 --> 00:15:16.000
اه كانه بعشرة اشهر. وكذلك ستة ايام يعني ثلاث مئة يوم. وكذلك الستة ايام بعشرة بعشرة. العشرة الحسنة بعشر امثالها هي ستون حسنة. هذا الدهر الدهر السنة ثلاث مئة وستون يوما. وهنا مسألة اخرى

37
00:15:16.000 --> 00:15:36.000
كأنما صام الدهر هل صام الدهر بمعنى صامه نفلا؟ او صامه فرضا يعني اجر الفظيلة اجر فضيلة الفرض ام اجر فضيلة النفل؟ هذه مسألة محل بحث للعلماء. ذكر في شرح الغاية

38
00:15:36.000 --> 00:16:06.000
المنتهى الشارع. وحيباني كغيره. ذكروا عن ابن عن لطائف ابن رجب ان المقصود بها صيام الدهر فرظا كانه اجر صيام الدهر فرظا والفرظ افظل من النفل هذا بالنسبة الى والقول الثاني انها كاجر النافلة لكن

39
00:16:06.000 --> 00:16:46.000
الذي مشى عليه الاصحاب انه كسيان كصيام الشهر الذهب آآ ايه هذا الصوت واضح لان تأتينا رسائل من بعض الاخوان انه يتقطع الصوت. ومسألة هنا تتفرع على هذه المسألة مسألة هل هل يستحب صيامها؟ آآ وتحصل له الفظيلة

40
00:16:46.000 --> 00:17:16.000
قبل قضاء ما عليه لانه قال في الحديث ثم اتبعه بست من شوال ثم اتبعه بست من شوال فقالوا قوله اتباعه يدل على انها انه لا بد من ان يكون بعد رمظان. والقول الثاني انه لا

41
00:17:16.000 --> 00:17:46.000
وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية تعرفون موقفه من صيام ستة شوال لكن آآ الشافعية يقولون كالحنابلة انه يقضيها اولا وذهب الحنفية الى جواز ذلك مطلقا لان المقصود فصول

42
00:17:46.000 --> 00:18:16.000
صيام رمظان وحصول ستة من شوال. وهذا في الحقيقة ارجح قول الحنفية انه قد تفطر المرأة شهر كاملا ويفطر المريض الشهر كاملا فلا يتمكن من القضاء وثانيا جاء عن عائشة انها كانت اه لا تصوم لا تقضي تقول كان يكون علي

43
00:18:16.000 --> 00:18:36.000
القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. يعني من قبل رمضان المقبل. مع انه صح عنها انها النفل صح عنها انها كانت تصوم النفل. بعدة احاديث كما سيأتينا في مسألة

44
00:18:36.000 --> 00:19:06.000
منها مسألة قطع قضاء قطع صوم النفل فاذا كان تفعل النفل قبل القضاء. وجاء ايضا عن عن جويرية وغيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يرجح قول الحنفية وما دام انه لم يأتي عنه نهي فتبقى على سعة الشريعة

45
00:19:06.000 --> 00:19:36.000
الحمد لله. هناك مسألة اخرى ايظا مهمة جدا. اه مسألة فقبل قليل ذكرت ان مذهب الشافعية كالحنابلة لا مذهب الشافعي هم الذين يجيزون يجيزون آآ صومها ولو قبل القضاء. ولو قبل القضاء

46
00:19:36.000 --> 00:20:06.000
اه النشرة الثانية لو انسلخ رمى شوال يعني لم يتمكن من القضاء الا بعد شوال في ذي القعدة. هل يشرع له ذلك؟ ذهب كثير من اهل العلم الى عدم مشروعية ذلك. وانه وهو ظاهر الحنابل المذهب

47
00:20:06.000 --> 00:20:37.150
الى انه لابد ان تكون في شوال لان يعني قد يكون الانسان لم يتمكن من القضاء لانه مريظ او مسافر. كذلك قد تكون المرأة في رمضان فبدأت في القضاء فما فرغت في شوال الا من القضاء ثم لما

48
00:20:39.050 --> 00:21:09.050
انسلخ شوال اه تريد ان تصوم الستة من شوال. فهنا اه اذا اخذت اه هنا يشرع لها على قول المسألة الاولى انها هي تبدأ بشوال قبل قبل لكن من لم يتمكن اصلا المرض استمر معه او العذر في رمضان وفي شوال او

49
00:21:09.050 --> 00:21:39.050
اه فرط اما المفرط فنقول هذه سنة فات محلها. سنة فات محلها لكن المعذور افتى الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه وكذلك الشيخ ابن عثيمين الى ان المعذور يجوز له ان يتداركها ولو بعد شوال. ولو بعد شوال. وهذا اظهر والله اعلم. هذا اظهر

50
00:21:39.050 --> 00:21:59.050
لان له نظائر. له نظائر في سنن الرواتب. سنن الرواتب سنن محددة ومؤقتة بعد الصلاة في وقتها او قبل الصلاة في وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتمكن من قضاء من ادائها في فعلها او في وقت

51
00:21:59.050 --> 00:22:19.050
وكذلك الوتر. آآ وقتها معروف انه بعد العشاء من بعد العشاء الى الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتته قضاها. اذا نام عنها او مرض فدل ذلك على مشروعية القضاء

52
00:22:19.050 --> 00:22:39.050
مع العذر اما بغير عذر المفرط فسنة ذهب محلها. ثم قال رحمة الله عليه في المسألة التليهة وهي المسألة الخامسة تسمعون من مسائل الباب كله كتاب كتاب الصيام قال وصيام عاشوراء كفارة سنة هذا دليله واضح هو وحديث

53
00:22:39.050 --> 00:22:59.050
ابي قتادة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. وهو لان صامه ودعا الناس لصيامه وندبهم اليه. حتى قيل انه آآ كان واجبا

54
00:22:59.050 --> 00:23:19.050
وهذا قاله بعض العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الصحيح انه لم يكن واجبا انما كان مستحبا وهو المذهب آآ ثم بعد آآ والعاشوراء معروف عند الناس هو اليوم العاشر من آآ المحرم. وهذا اكد ايام

55
00:23:19.050 --> 00:23:58.250
المحرم الشهر المحرم اكده عاشوراء. ثم يليه تاسوعاء فاذا قلنا اه لو لم يصم عاشوراء هل يشرع له ان يصوم تاسوعاء؟ هذه مسألة يعني شخص فرط في صيام عاشوراء. او لم ينوي ان يصوم عاشوراء. لان عاشوراء يأتي بعد تاسوعاء. او صامت

56
00:24:00.800 --> 00:24:30.800
او صام تاسوعاء فقط. ثم ترك عاشوراء. هل ينال فضيلة تخصيص تاسوعاء نعم يقولون نعم له فضيلة. يعني تاسوعاء فظيلته ولو كان منفردا. لكنه ادون في الفضيلة من عاشوراء. والافضل الجمع بينهما. والافضل الجمع بينهما. والاكد منهما هو عاشوراء

57
00:24:30.800 --> 00:24:50.800
اه والدليل على الجمع فظيلة الجمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لان بقيت الى الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. وهذا استدل به الامام احمد على الجمع بينهما. وقال رحمة الله عليه ان اشتبه اول

58
00:24:50.800 --> 00:25:13.250
الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن صومها. اشتبه عليه دخول الشهر يعني هل وهذا يحصل كثيرا؟ ان الناس في المحرم لا يعرفون الهلال انما يصومون على آآ يصومون على التقاويم التقويم

59
00:25:13.400 --> 00:25:33.400
فهل آآ ماذا يفعل؟ قال الامام احمد يصوم ثلاثة ايام لانه اذا جاء يوم العاشر صار عنده او اشتباه هل هو العاشر او التاسع؟ او الحادي عشر. فهنا نقول صم ثلاثة ايام تبدأها

60
00:25:33.400 --> 00:25:53.400
لتقطع الشك تبدأها من اليوم الذي يشتبه عندك انه هو العاشر فتبدأ تصوم ثلاثة ايام وهل يستحب هذه الثلاثة ايام اه هنا يستحب في مثل هذه الصورة. وبعض العلماء قال يستحب ان يصوم الحاد التاسع والعاشر

61
00:25:53.400 --> 00:26:13.400
والحادي عشر. هو الحديث في المسند لاصومن صوموا يوما قبله او يوما بعده. مخالفة اليهود. صوموا يوما قبله او يوما بعده. هذه الرواية الصحيحة. في رواية عند البيهقي صوموا يوما قبله ويوما بعده

62
00:26:13.400 --> 00:26:43.400
الواو. فاخذ بها بعض العلماء بالاستحباب. انه يصوم ثلاثة ايام. لفضيلة في الجمع مع عاشوراء. لكن الظاهر انها على التخيير. او من قبله او يوما بعده لدفع الافراد لدفع الافراد. لانهم قالوا يا رسول الله ان اليهود يصومونه فقال صوموا

63
00:26:43.400 --> 00:27:03.400
ويوما قبله او يوما بعده للمخالفة. وهل يكره افراد عاشوراء بالصوم؟ هذه مسألة. هل يكره العلماء كرهوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله ويوما بعده لمخالفة اليهود. ولكن المذهب عند الحنابل انه لا

64
00:27:03.400 --> 00:27:33.400
لا يكره صيامه منفردا. والافضل ان يكون يوما قبله آآ هنا سؤال يقول من فرط في الصيام حتى مات وعليه ايام من رمضان لم يقضها. هذي مرت المسألة معنا انه من فرط انه الصحيح انه يصام عنه

65
00:27:33.400 --> 00:28:03.400
يستحب الصيام عنه والمذهب انه لا لا يصام عنه بل آآ يهدى عنه فدية اطعم عنه كل يوم نشكي. نعم. قال هنا مسائل يذكرونها احيانا العلماء في آآ يوم عاشوراء هل

66
00:28:03.400 --> 00:28:33.400
يستحب التوسعة على العيال فيه كان بعض السلف يستحب ذلك. وآآ سئل عنه الامام احمد؟ قال نعم وكان اه شيخ الاسلام سئل عنه كان ابن عيينة يفعل ذلك يوسع على عياله يوم رمظان يوم عاشوراء ولكن ليس في حديث مرفوع

67
00:28:33.400 --> 00:28:53.400
انما هي اثار عن بعض التابعين. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى ان هذا لا ليس له ميزة وليس فيه حديث صحيح وكذلك من جعله كفظيلة الخطاب والاكتحال والمصافحة ونحو ذلك

68
00:28:53.400 --> 00:29:13.400
هذي كلها لا صح فيها شيء كلها مكذوبة كما يقول شيخ الاسلام وغيره. المقصود يقول ما المقصود بالتوسعة؟ المقصود بالتوسعة يعني ان يعطيهم ويزيدهم يهديهم كما لو كان في عيد. كما لو كان في عيد ونحوه. هذا يقول ما

69
00:29:13.400 --> 00:29:33.400
تظابط التفريط في القظاء. التفريط في القظاء اه له صورتان. الصورة الاولى ان لا القضاء اصلا. النيل والقضاء هذا. هذا يأثم بعدم عزمه على نية القضاء. الصورة الثانية ان ينوي

70
00:29:33.400 --> 00:30:03.400
القضاء وتأتيه فرصة القضاء من السنة ويؤخر حتى يأتي آآ يأتي او حتى يموت. حتى يموت. فهذا يعتبر مفرط. وغير المفرط الذي لم يتمكن من القضاء استمر معهم. العذر استمر معهم مع عزيمته على ان يقضي. ثم قال رحمة الله عليه

71
00:30:03.400 --> 00:30:23.400
اه وصيام عرفة كفارة سنتين. نعم هذا كما في حديث ابي قتادة السابق قال قال صلى الله عليه وسلم صيام عرفة او صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي

72
00:30:23.400 --> 00:30:53.400
وهو في صحيح مسلم. وهو يوم فاضل سواء اه في العمل فيه او في فضيلة الله فظل الله على عباده كما في صحيح مسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة لذلك

73
00:30:53.400 --> 00:31:13.400
فلذلك يكثر العبد من الاعمال الحسنة في عرفة خاصة الصيام. لانه جاء فيه هذه الفظيلة هو كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما

74
00:31:13.400 --> 00:31:33.400
قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كذلك يدل على فظيلة الذكر وسيأتينا قضية صومه للحاج سنذكرها ان شاء الله. هنا سؤال يقول اه ذكرتم

75
00:31:33.400 --> 00:32:03.400
اما نفل الصلاة افضل من نفل الصوم. نرجو توضيح افضلية وجزاكم الله. هذه مسألة اولا خارجة عن هنا وثانيا هذه تذكر تكرر كثيرا تم تفضيل آآ من اراد التنفل تعارظت معه الاعمال تعارضت معه الاعمال بايهما يبدأ؟ يبدأ بالافضل يبدأ بالافضل وفضل

76
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
جاء في فضل نفلها كثير من الاعمال ولذلك اختلف العلماء ايهما افضل النفل الصلاح او او الصيام اه عفوا الصلاة او العلم نفل العلم او نفل الجهاد. وهذه تراجعونها اه عندما يبدأون في باب

77
00:32:23.400 --> 00:32:43.400
التطوع اذا جاءوا في كتب الفقه فقه في باب صلاة التطوع يذكرون هذه المسألة تراجع وذلك ابن مسعود كان لا يتحمل الصيام رحمه الله رضي الله عنه ورحمه فقيل له في ذلك فقال

78
00:32:43.400 --> 00:33:03.400
ان اني اظعف ويشغلني عما هو اولى منه من قراءة القرآن. عن ورد من القرآن والصلاة لذلك كان يضعه لا يتحمل الصوم فلاحظ جانب الورد في قراءة القرآن وابن مسعود

79
00:33:03.400 --> 00:33:33.400
عالم تصدر للفتية والقرآن لابد من العالم من مراجعة العلم والعلم هو سابقا هو القرآن والسنة العلم الحديث الذي في صدورهم والقرآن الذي في صدورهم فيراجعونه تلاوة وحفظا استنباطا وتأملا هذا يأخذ منهم المجهود. ومنهم من آآ فتح الله عليه في

80
00:33:33.400 --> 00:34:13.400
لذلك المهم انه المقصود به هذه الصورة هنا ذكر في الحديث تكفير ان ان عرفة وعاشوراء يكفر يكفر سنة وسنتين. الفضيل الفضيلة هنا هل تكفير هذا تكفير الصغائر او الكبائر؟ جمهور العلماء على انه

81
00:34:13.400 --> 00:34:43.400
مقفل الصغار. لان المقصود به الصيام المجرد بدون توبة. لان الكبائر تكفيرها بالتوبة. لكن ظاهر الحديث هنا انه مجرد الصوم يكفر. كما جاء حديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن والجمعة الى الجمعة ورمضان يا رمضان الى اخره. هذه كلها التكفير

82
00:34:43.400 --> 00:35:13.400
لمجرد العمل اما مع التوبة فالتوبة تكفر الكبائر والصغائر فهنا لما كان الحديث لهذا آآ هل هل المراد به التكفير للكبائر والصغائر؟ ام الصغائر فقط يبحثونها كثيرا. لكن نذكر كلام آآ بعض شراح الحنابلة. آآ

83
00:35:13.400 --> 00:35:33.400
كما في شرح الغاية الغاية وشرحها الغاية للشيخ مرعي غاية المنتهى شرحها للرحيباني المطالب اولي النهى يقول الشارع الماتن وسنة صوم ايام عشر ذي الحجة اي التسعة الاول منه واكدها يوم عرفة

84
00:35:33.400 --> 00:35:53.400
صومه كفارة سنتين. لحديث لحديث مسلم عن ابي قتادة مرفوعا في صومه. اني لاحتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والمراد يقول والمراد كفارة الصغائر حكاه في شرح

85
00:35:53.400 --> 00:36:13.400
عن العلماء شرح مسلم النووي حكاه عن العلماء قال فان لم تكن صغائر رجي تخفيف الكبائر فان لم تكن كبائر فرفع درجات. اقتصر عليه في المبدع وغيره. يعني لو فرض ان رجلا صالحا

86
00:36:13.400 --> 00:36:43.400
ليس عنده كبائر. فليس عنده آآ كبائر ولا صغائر. فانه يكون رفع درجات هنا يقول فان لم تكن صغائر روجي تخفيف الكبائر. كيف لم تكن هناك صغائر فلما جاء صوم آآ عرفة واذا الصغائر قد كفرت. لانه يكفر سنتين

87
00:36:43.400 --> 00:37:03.400
فيكون ذلك يخفف من الكبائر الذي عنده. وان كان من الذين ليس عنده كبائر ولا صغائر. لانه يتوب ولذلك يا اخوان يحاول العبد انه يتوب دائما يستغفر ويتوب حتى تأتي الطاعات

88
00:37:03.400 --> 00:37:33.400
مكفرة لذنوبي او رافعة لدرجاتي وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ان الاستغفار والتوبة ان التوبة محققة لزوال الذنب بشروطها. والاستغفار لو لم يتب العبد استغفر فان الله يزيل به

89
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
من ذنوبه. لان التوبة من الذنب هو ان يتوب عن الذنب المعين. يذوب من الذنب المعين لكن لو كان يستغفر استغفارا عاما لم يحدد ذنبا هذه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تنفع العبد

90
00:37:53.400 --> 00:38:23.400
قد تكوني سببا لتكفير هذه الذنوب ولو لم يعينها. يقول في شرح الغاية وقال الفروع يعني فروع لابن مفلح. قال في الفروع تكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر فقط. لان الكبائر لا يكفرها الا التوبة. لهذا اذا مذهب المذهب

91
00:38:23.400 --> 00:38:43.400
تكفر الصغائر فقط. قال ومن قال بالعموم احتج بحديث من قال بعمومه يعني انها تكفر جميع الذنوب وهذا مذهب ابن حزم وغيره من العلماء ورجحه ابن حجر لمن صدقت لمن صدقت آآ نيته وعمله

92
00:38:43.400 --> 00:39:03.400
قال وقاية ومن قال بالعموم احتج بحديث من صام رمضان واتبع اياما ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العموم قال ما تقدم من ذنبه هذا عام. وهذا له قوة. قال العيني وابن المحب ظاهر الحديث يدل على غفران الصغائر

93
00:39:03.400 --> 00:39:23.400
الكبائر وفضل الله اعم واوسع. وقال ابن المنذر هو قول عام يرجى يعني لفظ ما تقدم لاننا من الفاظ العموم الموصولة من الفاظ العموم. يقول وقال ابن المنذر هو قول عام يرجى ان يغفر

94
00:39:23.400 --> 00:39:53.400
له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها. هذا بالنسبة لهذه المسألة يقول اما الدين ومظالم العباد فقد ذكروا ان الشهادة لا تكفرها. فلان لا يكفرها الصوم من باب اولى ونقل ابو بكر المرودي احد اصحاب الامام احمد عنه انه قال بر الوالدين كفارة الكبائر لان رضا الرب في رضاهما وسخط

95
00:39:53.400 --> 00:40:13.400
في حقوقهما. وفي الصحيح العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. قال ابن هبيرة ابن هبيرة الوزيرة عون الدين بن هبير الحنبلي رحمة الله عليه. قال هذا الحديث في اشارة الى ان كبار الطاعات اذا فعلها الشخص آآ مر

96
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
بعد مرة يكفر يكفر الله ما اقترفه بينهما من الذنوب لانه صلى الله عليه وسلم لم يقل كفارة لصغار ذنوبه بل اطلاقه في قوله العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. يتناول الصغائر والكبائر. يؤيده قوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء

97
00:40:33.400 --> 00:41:03.400
هذا اه كلامه بالجهة اه التكفير قالوا ايضا يلي او ثم يلي يوم عرفة في الاكيدية يوم التروية. وهو الثامن من ذي الحجة. لحديث صوموا صوم يوم التروية كفارة سنة

98
00:41:03.400 --> 00:41:23.400
رواه ابو ابو الشيخ الثواب للنجار ابن عباس رضي الله عنه. لكن الظاهر انه ضعيف هذا الحديث. هذا كلام آآ الحنابلة وصاحب الغاية يقوله شرحها ان بعد عرفة في الافظلية يوم التروية. يعني لو ان شخصا اراد ان يختار من ايام من ايام عشر ذي الحجة

99
00:41:23.400 --> 00:41:53.400
فاذا اختر عرفة ثم ثمانية وهكذا اذا لم يصمها كلها. كذلك الحاج لانه يكره كما قال المصنف المسألة تليها يقول رحمة الله عليه آآ ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه. يعني يقول لا يستحب لمن كان بعرفة ان يصوم ان يصوم عرفة. يعني الحاج

100
00:41:53.400 --> 00:42:13.400
يقصد به الحاج لانه قد يوجد بعرفة شخص غير حاجة يوجد بعض الناس يكون يعمل هناك آآ في خدمة الحجيج او تجارة وكذا او غير ذلك فهذا آآ ولو كان في عرفة في المكان لكنه ليس ماسكا في حج هذا يصوم

101
00:42:13.400 --> 00:42:33.400
ولا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ويقصد الحاج. لا يستحب المذهب انه لا يستحب. وقال بعض العلماء يكره. هنا لما قال لا يستحب يقصد به انه خلاف الاولى. لا يوصف بانه مكروه. وقال بعض العلماء انه مكروه. والجمهور

102
00:42:33.400 --> 00:42:53.400
من الحنابلة من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون لا يستحب صوم للحاج. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه في عرفة لانه بحاجة الى التقوي على الدعاء وخير الدعاء العمل او الدعاء يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي

103
00:42:53.400 --> 00:43:13.400
والنبي عليه الصلاة والسلام قام قائما من بعد الصلاة يوم الظهر في الظهر الى آآ غروب الشمس وهو قائم على ناقته في مستقبل القبلة يدعو الله عز وجل وهذا بحاجة الى الى جهد ولذلك في الصحيح ان ام الفضل بنت الحارث

104
00:43:13.400 --> 00:43:33.400
ام عبد الله ابن عباس اننا سنتمارض بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو صائم ام لا؟ قال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت فارسلت اليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة

105
00:43:33.400 --> 00:43:53.400
فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا وهذا في الصحيحين وايضا حديث ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه وحرجت مع ابي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه وما عثمان فلم يصمه. وانا لا اصوم لا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه

106
00:43:53.400 --> 00:44:23.400
وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. واما النهي عنه النهي عن صوم يوم عرفة فهو روي عن ابي داود باسناد ضعيف. روي باسناد ضعيف. اه فعلى هذا اه لا يستحب صومه لكن هناك من

107
00:44:23.400 --> 00:44:49.000
يشرع له ان يصومه. ويسن له من الحجيج. قالوا المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي فانه لانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. والاولى ان تكون قبل ايام التشريق فافضلها قالوا السابع والثامن والتاسع

108
00:44:50.250 --> 00:45:13.450
قالوا يجوز ان يفعلها منذ ان يدخل في الحج او في العمرة الحج. والافضل ان تكون في عشر ذي الحجة وافضلها قالوا السابع والثامن والتاسع. فهذا يخرج من الاستثناء الذي ذكروه انه لا يسن للحاج. فيقال يسن للقارن والمتمرد

109
00:45:13.450 --> 00:45:38.750
حتى اذا لم يجد الهدي. ثم قال رحمه الله ويستحب صيام ايام البيض ايام البيوت. ثاني ايام الليالي البيظ قال ايام البيظ. وهذا احسن. لان المقصود بالبيظ الليالي. لانها القمر فيها

110
00:45:38.750 --> 00:46:04.350
الليل هي بيضاء في ليلة هو المقصود بها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لان القمر فيها اه يعني مكتمل ومظيء من من اول الليل يبدأ سموها ايام الليالي البيض. والدليل على ذلك حديث ابي ذر من

111
00:46:04.350 --> 00:46:24.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة ايام فذلك صيام الدهر. وحديث اوصاني خليلي بصيام ثلاثة ايام من كل شهر حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر وحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل

112
00:46:24.350 --> 00:46:54.350
في شهر ثلاثة ايام وبينت انه يصوم مطلقا لكن جاء في حديث عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام تصوم ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة. والمقصود من هذه الثلاث

113
00:46:54.350 --> 00:47:24.350
هو ان يصوم ثلاثة من الشهر سواء من اولها او اخرها او وسطه لكن الافضل ان تكون في هذه الثلاث الايام ثم قال رحمة الله عليه والاثنين والخميس يعني صيام الاثنين والخميس. وكل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه في حديث

114
00:47:24.350 --> 00:47:44.350
ابي قتادة وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه القرآن هذا بالنسبة ليوم الاثنين الخميس في حديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم

115
00:47:44.350 --> 00:48:04.350
الاثنين والخميس. فسئل عن ذلك فقال آآ ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس في رواية فاحب ان ان يعرض عملي وانا صائم. هذا بالنسبة الى ما يستحب صيامه من الايام. ثم

116
00:48:04.350 --> 00:48:31.950
اتبعها مصنف بقاعدة في العمل فقال والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. ولا قظاء عليه. وكذلك سائر التطوع الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما. في هذا المسائل الاولى قوله

117
00:48:32.200 --> 00:48:52.200
والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر هذا لفظ حديث وهو هذا المذهب ان وهو قول الشافعية ايضا انه لا يجب عليه اتمام الصوم اذا شرع بصوم النفي لا يجب عليه

118
00:48:52.200 --> 00:49:19.200
اتمامه بل يستحب. ويجوز له قطعه لغرض او لغير غرض. ولكن الاولى ان لا يقطعه الا لغرض صحيح. الا لغرض صحيح. ودليل هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهدي لنا

119
00:49:19.200 --> 00:49:49.200
حيس فاخبرته صلى الله عليه وسلم فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل اه هنا سؤال يقول اه هل بعض العلماء ان صيام الايام البيض في الطب كهيجان الدم مثلا انا لا ادري لكنهم يذكرون ان آآ

120
00:49:49.200 --> 00:50:09.200
هيجان الدم يكون في وقت آآ في هذا الوقت في انتصاف الشهر الخامس عشر لكن لا ادري ما له علاقة هذي اشياء شرعية ما ينبغي ان تحول الى اشياء طبية هذي عبادات الافظلية فيها من حيث انها عبادة

121
00:50:09.200 --> 00:50:29.200
لكن قد يكون يعني منها ان يقال وفيها مصلحة وكذا اما ان يحول فضائل العبادات والشريعة لاشياء طبية تجرد منها التعبد يجرد منها الفضل فينبغي لا يعني عدم الاهتمام بهذه الاشياء

122
00:50:29.200 --> 00:50:45.800
المهم يقول والصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر نعم يعني لا يلزمه لا يجب عليه اتمام ولا يلزمه القضاء كما سيأتي. حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل

123
00:50:46.250 --> 00:51:02.950
وهذه رواية مسلم وفي رواية عند النسائي انه قال عليه الصلاة والسلام بعد ما اكل فانما مثل الصائم المتطوع او مثل صوم هو مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها

124
00:51:03.000 --> 00:51:24.450
انشاء الله وان شاء حبسها. فافاد انه اه يعني قبل ان تقع في يد الفقير لانها اذا وقعت في يد الفقير انتقلت وخرجت من يده فلا يجوز ان يرجعها لانه يصبح من المن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

125
00:51:24.450 --> 00:51:48.450
ولا قظاء عليه. يعني لو افطر لعذر او لغير عذر فلا قظاء عليه. لانه متطوع والتطوع لا يجب فيه المظي. قال وكذلك التطوع سائر بمعنى كل اي كل انواع التطوع من الصلاة الاعتكاف وغير ذلك

126
00:51:48.450 --> 00:52:11.800
ذلك مما هو تطوع لكن الافضل ان لا يقطعها. لا شك لا ينبغي له ان يقطعها. الا لغرض صحيح لان الله يقول لا تبطلوا اعمالكم ولما شكت عائشة حفصة الى النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اصبحتا صائمتين فاهدي لهما

127
00:52:11.800 --> 00:52:34.100
اه قالت فافطرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضينا يوما مكانه قضينا يوما ومكانا وهذا حمله من يوجب الاتمام كالمالكية والحنفية حملوه على دليل انه يجب يجب الاتمام لكن

128
00:52:34.100 --> 00:53:04.100
فعل النبي عليه الصلاة والسلام اه يدل على الجواز وامره لهن بقضاء يوم ما كان يدل على الاستحباب. لان لان السنة ينبغي المضي فيها وكذلك آآ ينبغي المضي فيها وكذلك آآ ينبغي قضاؤها اذا قطعها استحبابا لهذا الحديث

129
00:53:04.100 --> 00:53:24.100
عائشة وحفصة يقول هل نقول السائل هنا يقول هل نقول لمن صام ثم افطر نصف النهار؟ انه يؤجر على ما صامه من جزء يومه لا اعلم لا اعلم اذا كان اذا كان بعذر فنرجو ذلك اما اذا كان بغير عذر فلا فلا اعلم

130
00:53:24.100 --> 00:53:54.100
لانه ابطله بفعله تفريطا. وظاهر قوله عز وجل لا تبطلوا اعمالكم يدل على انه ابطال جملة. يدل على انه ابطال بالجملة فهو هذا الظاهر. اما اذا كان بعذر فيؤجر ان شاء الله تعالى. لانه صام لله وعذر بالفطر. قال كمن طاف اربع اشواط ثم توقف

131
00:53:54.100 --> 00:54:24.100
لا الاربعة الاشواط تختلف تختلف آآ لانها منفصلة ليست كالصوم الصوم واحدة انا الواحد اذا بطل اخره بطل اوله. اما الاشواط الاربعة السبعة فهذه ليست جملة واحدة هي جملة واحدة لحصول اه الاكمل. ولذلك اه اختلف العلماء يعني هل يشرع

132
00:54:24.100 --> 00:54:46.900
الطواف باقل من سبعة طبعا الاكثر يقول لا هو لابد من سبعة. لكن من العلماء من قال يجوز باقل منها كنا مما يدل على التجزئة يعني مثال اخر لو ان شخصا اراد ان يصلي من الليل صلوات كثيرة ثم يسلم فلما سلم

133
00:54:46.900 --> 00:55:06.900
ترك. نقول هذا لا يبطل. لان بعض الركعات منفصلة عن بعضها. على كل آآ يقول المصنف رحمة الله الا الحج والعمرة فانه يجب اتمامهما وقضاء ما افسد منهما. هاتان مستثنيتان

134
00:55:06.900 --> 00:55:26.900
الحج والعمرة لهما استثناءات كثيرة. استثني من هذا العموم. لان الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله الشروع بهما والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج لما اعتمر اللي نزلت في عمرة الحديبية ولما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت

135
00:55:26.900 --> 00:55:52.450
عمرة نافلة لانهم لانه لم يجب الحج والعمرة في ذلك الوقت. فقال واتموا الحج والعمرة لله. فان فما استيسر من الهدي. فلما احصروا محروا الهدي الذي معهم فاحلوا فدل على انه لا يجوز الخروج منهما الا

136
00:55:52.650 --> 00:56:17.850
للمحصر ويكون ببدل وهو الهدي. والله عز وجل سمى الحج نذرا. ما قال عليه ثم ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قول ويوفوا ندورهم لانه لما دخل وقال لبيك اللهم لبيك. كانه قال لله علي ان احج. لله علي ان اعتمد

137
00:56:17.850 --> 00:56:50.550
فهنا هذا يعتبر كالنذر يجب الوفاء به. ولا يتم ذلك الا بالطواف بالبيت العتيق. آآ  وكذلك يعني الذين آآ قالوا انه لا يجوز آآ افطار التطوع او تقاطع التطوع بهذه الاية تم الحج والعمرة لله وقاسوا عليهما باقي آآ العبادات لكن الظاهر او التطوعات لكن الظاهر

138
00:56:50.550 --> 00:57:10.550
قالها ذلك انه يختلف لان النبي صلى الله عليه وسلم افضل. وهو صائم النفل. ثم بدأ المصنف بعد ذلك نحاول نحن آآ يعني ان ننتهي من كتاب الصيام اليوم لان هذه مسائل التي بعدها

139
00:57:10.550 --> 00:57:30.550
ان شاء الله ان تمكنا كلها مجلس اخر في رمضان بعون الله عز وجل. لان الاعتكاف يحتاج الى مسجد والمساجد نسأل الله عز وجل ان يرفع البلاء والغمة وتفتح المساجد وتعود الحياة آآ الى طبيعتها

140
00:57:30.550 --> 00:57:50.550
بخير بعونه وتوفيقه. لكن آآ اقول ان باب الاعتكاف سيكون ان شاء الله تعالى في غير هذا الموعد بدأ في ذكر المنهيات ما ينهى عنه من الصيام. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر. ونهى

141
00:57:50.550 --> 00:58:10.550
صوم ايام التشريق الا انه ارخص بصومهما للمتمتع اذا لم يجد الهدي. يا المتمتع والقارن. اما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين العيد يوم العيد ويوم يومي العيدين هذا بالاتفاق تحريمهما واصل اصل ذلك النهي

142
00:58:10.550 --> 00:58:30.550
حديث ابي هريرة والمصنف اورده بلفظ الرواية حديث في الصحيحين قال نهى رسول الله وسلم عن صوم عن صيام يومين يوم كل يوم العيد وحديث عمر رضي الله عنه كذلك آآ كذلك في الصحيح فهو للتحريم هذا النهي للتحريم

143
00:58:30.550 --> 00:58:50.550
ونهى عن صوم ايام التشريق كذلك صيام ايام التشريق محرم يحرم صومهما وسميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون العرب فيها يشرقون اللحم القدير يقددونه حتى حتى لا يتعفن آآ وهو الحادي عشر

144
00:58:50.550 --> 00:59:10.550
الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. العيد هو ثلاث ايام بعده. هذه محرمة. وعيد رمضان ايضا محرم. هذه خمسة ايام السنة تحرم يحرم صومها. خمسة ايام في السنة. آآ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق

145
00:59:10.550 --> 00:59:40.550
اكل وشرب. كما في صحيح مسلم. فلا يحل الاكل فيها ثم استثنى المؤلف قال الا الا انه ارخص في صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي تمتع يشمل المتمتع والقارن لان المتمتع يجب عليه القارن يجب عليه الهدي آآ وفي لغة القرآن

146
00:59:40.550 --> 01:00:00.550
والسلف يطلق القراءة التمتع على القراءة. ودليل ذلك حديث ابن عمر ابن عمر وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي الا لمن

147
01:00:00.550 --> 01:00:40.550
لم يجد الهدي وهو الحديث في صحيح البخاري هذا بالنسبة الى اه المنهي عنه كذلك جاء النهي عن عن اه افراد الجمعة يوم الجمعة بصيام وافراد يوم السبت بصيام فكلها منهي عنها. وكذلك يوم الشك جاء النهي عنه وكذلك الحنابلة يقول يكره يوم الشك صوم يوم الشك. وصوم يوم

148
01:00:40.550 --> 01:01:10.550
يوم الجمعة وصوم افرادا وصوم يوم السبت مفردا. فاذا ضم اليهما اياما قبلهما فلا بأس. اذا صم اليه اياما قبله فلا بأس آآ وكذلك يكره افراد صوم رجب آآ لانه آآ يعني تحبه باهل الجاهلية. كان عمر يضرب المترجدين

149
01:01:10.550 --> 01:01:40.550
يكفهم عن الطعام حتى يأكلوا يلزمهم بالاكل لكن المقصود به صومه كله يكره اذا صام منه بعظ الايام وافطر اياما فلا بأس. ثم قال المصنف وليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان هذا فيها عدة مسائل منها اثبات وجود ليلة القدر خلافا لمن قال انها رفعت وآآ

150
01:01:40.550 --> 01:02:00.550
كذلك آآ فيها دليل انها في رمضان. خلاف لمن قال انها في جميع السنة والجمهور انها باقية وانها في رمضان. ولكن اين محلها من رمضان؟ تصنف يقول في الوتر من

151
01:02:00.550 --> 01:02:20.550
ايش من الاواخر؟ هذي في في الاغلب. لكن الصحيح انها في جميع رمظان لانها جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في في آآ اوله واخره. في السابع عشر وفي غيره من بعده. ثم في العشر الاواخر والنبي قال قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان

152
01:02:20.550 --> 01:02:50.550
في كل وتر فدل الاغلب انها في رمضان ويقولون قال في الزاد زاد المستقنع قال وفي رمظان وفي العشر الاواخر منه واكد واكدها ليلة سبع وعشرين لكن هي ارجى ها لكن العشر الاواخر ارجع ايظا كذلك لها رجوة في الاوتار منها في الاوتار منها

153
01:02:50.550 --> 01:03:20.550
وكلام العلماء فيها كثير جدا حتى ذكر ابن حجر في الفتح انها اكثر من اربعين قولا وسبق ان كتبت فيها بحثا قديما ونشر في بعض المواقع آآ وجمعت كلها بادلتها فهي حول اربعة واربعين قولا آآ وان آآ مما يدل

154
01:03:20.550 --> 01:03:40.550
على انها كثيرة يعني ادلة ادلة فيها كثيرا من صفتها وغيرها المهم آآ نسأل الله تعالى ان يبلغنا اياها ان يعيننا على صيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا وان يوفقنا لقيام ليلة القدر

155
01:03:40.550 --> 01:04:00.550
اهمالا واحتسابا وان يرفع البلاء ويكشف الغمة ويصلح احوال المسلمين. اللهم انا نسألك في ختام هذا الدرس في وقت هذا الاذان اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان ترفع البلاء وتكشف الغمة وان تعيد لنا مساجدنا

156
01:04:00.550 --> 01:04:20.550
مفتوحة صلي فيها جماعة وان تمن على المسلمين بكل خير وترفع كل داء وبلاء تنصر الاسلام والمسلمين تحمي بلادنا وبلاد المسلمين وتصلح همتنا وولاة امورنا وتحفظهم من كل مكروه. تنصر جنودنا يا رب العالمين. سبحان ربك

157
01:04:20.550 --> 01:04:50.550
رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشكر لكم ايها الاخوة صبركم معنا يعني التواصل اه في هذا الدرس نسأل الله التوفيق للجميع ونشكر في مركز الدعوة والارشاد ايضا على عنايتهم واهتمامهم واعلانهم لهذا. انه جهد كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسلام عليكم

158
01:04:50.550 --> 01:05:05.900
ورحمة الله وبركاته