﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فمن خطر بقلبه انه صائم فقد نوى. قال الشارح لان النية محلها القلب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن

2
00:00:20.150 --> 00:00:43.700
تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ما يتعلق بمسألة النية آآ تقدم انه لابد ان يسبق الصومالية ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر قال انما الاعمال بالنيات. يعني انما قبولها او ردها وثوابها

3
00:00:43.700 --> 00:01:03.700
وعقابها يكون بحسب النية ومقدارها وقوة تمكنها من القلب. ولابد ان تكون نية سابقة للعمل ومصاحبة له. والا يأتي الانسان بناقض لها بعد بعد ذلك او في اثنائها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
سالم عن عبد الله ابن عمر ان حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الحديث على ما تقدم انه اختلف في رفعه ووقفه واختلف ايضا في وقفه على من؟ على حفصة ام على عبد الله ابن عمر تقدم الكلام على هذا. لا بد من النية ان تكون سابقة

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.700
سابقة للعمل وهذا وهذا الذي عليه عليه عامة السلف عليه عامة عامة السلف واكثر اكثر الفقهاء يقولون لابد من صيام من ان تسبق النية صيام الفرض لابد ان تسبق النية صيام صيام الفرض. واما

6
00:01:43.700 --> 00:02:03.700
بالنسبة للنفل فعلى ما تقدم الكلام عليه انه يتسامح فيه على خلاف عند الفقهاء في مسألة الزمن الاقصى في تبييت النية او وضع النية في فمنهم من حدده بنصف النهار ومنهم من جعل ذلك موسعا ولو الى قبل الغروب بساعة. فيجعلون ذلك ذلك على السعة

7
00:02:03.700 --> 00:02:23.700
واما بعض الفقهاء وهذا القول الثاني في مسألة الفرض وهو مروي عن زفر من اهل الرأي وينسب كذلك لابي حنيفة عليه رحمة الله انه قال لا حرج ان تكون نية الفرض في رمضان من من النهار من

8
00:02:23.700 --> 00:02:43.700
النهار وله قول في ذلك اخر اعني ابا حنيفة بانه لا حرج انه يجب على الانسان ان يجعل النية من ان يجعل النية النية من الليل موافقا لجمهور لجمهور الفقهاء. ولكن ولكن نجد ان ابا حنيفة عليه

9
00:02:43.700 --> 00:03:03.700
رحمة الله يفرق في مسألة النية في الفرض في مسألة النية في الفرض بين الفرض المعين وبين الفرض غير المعين. يعني ثمة فرض موسع وثمة فرض غير غير موسع. المعين ما عين وعرف كرمضان. واما بالنسبة غير المعين وهو كقضاء

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
رمضان غير معين هو واجب عليك ولكن لم يحدد من جهة الزمن. فيوجب النية في الفرض غير المعين من الليل. فيوجب النية في الفرض غير من الليل اي انك تصوم صوما تريد به القضاء فلابد ان تحدد النية انك اردت هذا القضاء اما رمضان فمعلوم ان هذا رمضان فهو معين من

11
00:03:23.700 --> 00:03:43.700
فكأنه يرى يرى ان ما عينه الشارع لا يحتاج الى تبييت نية من الليل. تبيت نية نية من من وهذا في احد في احد قوليه عليه عليه رحمة الله. واما الانسان الذي يتردد في النية كان يقول ان كان

12
00:03:43.700 --> 00:04:03.700
غدا من رمضان فانا صائم وان لم يكن من رمظان فلست بصائم. او اذا كان غدا من رمظان فاني صائم واذا لم يكن من رمظان فهو صوم ونفلين لا صوم لا صوم فريضة هذا يرجع الى اصل وهو مسألة التردد بالنية ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى

13
00:04:03.700 --> 00:04:25.250
واما هنا يقول فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. النية هي مجرد العلم وتبيت الشيء وتبييت الشيء وكأنه يريد ان يبين معنى المراد من عقد من عقد النية ومعلوم ان للقلب عمل وله قول. للقلب عمل وله وله وله قول. فعقد

14
00:04:25.250 --> 00:04:45.250
والعلم بالشيء مع عدم وجود ناقضه في القلب كاف في امر النية. وهل يجب على الانسان ان يبيت النية لكل ليلة من ليالي رمضان ام يكفي ذلك نية واحدة؟ ان يكفي ذلك بنية واحدة من اول من اول رمضان. نقول هذه المسألة

15
00:04:45.250 --> 00:05:05.250
من مسائل الخلاف ايضا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة في هذه المسألة على على قولين منهم من يقول بوجوب بوجوب النية لكل لكل ليلة لكل ليلة وهذا مذهب الامام احمد عليه رحمة الله. والقول الثاني قالوا انه

16
00:05:05.250 --> 00:05:26.850
ويكفي لرمضان نية واحدة من اول ليلة فاذا نوى فان ذلك يجزئ عن سائر الليالي شريطة الا يوجد جد ناقظ ينقظ النية الاصل في اثناء رمظان. وعلى هذا القول يقول جماعة من الفقهاء لو ان الانسان نقظ نيته في اثناء

17
00:05:26.850 --> 00:05:46.850
اي في اثناء صيام رمضان فصام عشرة ايام ثم سافر ففي السفر ينوي الفطر لا ينوي الصوم ثم اقام قالوا في حال اقامته يجب عليه ان جدد النية والا والا يكتفي بما سبق والا يكتفي بما بما سبق فلابد من النية من النية من الليل. الامام ما لك رحمه الله

18
00:05:46.850 --> 00:06:16.850
في هذه المسألة يجعل في ذلك النية بالنسبة للايام المتواصلة الايام المتواصلة على على حالين. الحالة الاولى صيام متتابع. لا يقطعه فطر النهار لا يقطعه فطر فطر النهاري وذلك كصيام رمضان وكذلك ايضا صيام الايام المتتابعة فكفارة الظهار وامثالها

19
00:06:16.850 --> 00:06:36.850
قالوا فانه في ذلك يكفيه نية نية واحدة. وذلك انه لم يقطعه فطر النهار. واما الفطر الليلي فانه لا يضر في ذلك واما النوع الثاني والحالة الثانية وهي ما يقطعها فطر النهار ما يقطعها فطر فطر النهار وذلك

20
00:06:36.850 --> 00:06:56.850
في الايام التي يتخللها شيء من الفطر على ما تقدم في مسألة الصيام في السفر او في حال الانسان الذي يصوم شهر متتابعين في اي نوع من انواع الكفارة فالمرأة اذا عذرت مثلا بالفطر النهاري فافطرت لحيضها

21
00:06:56.850 --> 00:07:16.850
او لنفاسها او الرجل لسفره او الرجل والمرأة لمرضهما قالوا فيجب عليه حينئذ ان يعيد النية في ذلك لانه تخللها فطر فطر النهار. فالمالكية يفرقون بين بين الحالين بينما يتخللوا فطر النهاري وبينما يتخلله فطر. فطر ليلي نعم

22
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
السلام عليكم قال المصنف وكذا الاكل والشرب بنية الصمغ قال الشارح قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا لا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليل وعشاء ليل رمضان. وذلك ان فعل الانسان في مسألة السحر ان الانسان يقوم في

23
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
سحر ليأكل فهذا كاف في امارة النية ووجودها في قلبه. وجودها في قلبه. فالعلم بان غدا رمظان كاف الفعل ايضا الذي يشير الى وجود العلم السابق في القلب ان غدا من رمضان وبيت النية في ذلك كالذي يتعشى او يتسحر لرمضان فهذا كاف

24
00:07:56.850 --> 00:08:16.850
لانه في انه بيت النية فاذا خطر بقلبه ان غدا رمضان او اكل لاجل الامساك فهذا فهذا ايضا من امارات من امارات النية هذه الاشياء التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله يريدون ان يبينوا انه لا يشرع الافصاح ولكن هذه امارات على ما وجد في القلب. على ما وجد على ما وجد

25
00:08:16.850 --> 00:08:36.850
في القلب من نية ولهذا الذي يأكل في اخر الليل في رمضان في ليلة رمضان يختلف عن الذي يأكل في ليلة العيد ليلة العيد يأكل ولا يوجد صيام فهذا فهذه الاكلة ليست تحري جوع او عطش بخلاف بخلاف ليلة رمضان

26
00:08:36.850 --> 00:08:56.850
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. قال الشارح لان الله تعالى اباح الاكل الى اخر الليل فلو بطلت به فات محله وذلك ان الانسان اذا نوى اذا نوى الصيام وعزم ثم قام من عشائه ثم رجع الى الماء

27
00:08:56.850 --> 00:09:16.850
واكل واكل طعاما وشرب وشرب ماء فانه حينئذ لا يضره ذلك. فقد اتى بما يناقض النية بما يناقض لان الله عز وجل اباح له ونيته في ذلك ليس ليس صيام الليل وانما هو صيام صيام النهار. فاذا جاء النهار فانه يرجع في ذلك

28
00:09:16.850 --> 00:09:36.850
الى ما يناقض الى ما يناقض النية. والنية اذا عقدها الانسان تبطل بنية مناقضة لها. تبطل بنية كما لها ولو لم ولو لم يفعل الانسان المفطر. فيفطر الانسان بنيته. ويمسك بنيته كذلك ويمسك

29
00:09:36.850 --> 00:09:56.850
بنيته كذلك وعلى هذا نقول من نوى الفطرة افطر من نوى الفطر افطر ولو لم يطعم وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قطع الصوم بالنية بقطع الصوم بالنية هل ينقطع بذلك ام لا بد من مباشرة المفطر اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء

30
00:09:56.850 --> 00:10:16.850
ظاهر قول مالك والشافعي والامام احمد عليه رحمة الله الى ان النية كافية في قطع في قطع الصوم ولو لم يتناول الانسان المفطر ولو لم يتناول الانسان المفطر. ذهب ابو حنيفة ومن وافقه من اهل الكوفة الى ان انه لابد

31
00:10:16.850 --> 00:10:36.850
من فعل المفطر انه لابد من فعل المفطر ويلزم من هذه المسألة جملة من الاحكام والمسائل منها ان الانسان اذا نوى من الليل وبيت الصيام ثم نوى قطعها من النهار ولو لم يكن عنده شيء ولو لم يكن عنده شيء

32
00:10:36.850 --> 00:10:56.850
هذه النية عنده لا تكفي لابد من المباشرة. عند جمهور العلماء انها كافية. وذلك كحال الانسان مثلا اذا دعي الى وليمة قد بيت النية من الليل بيت القطع وبيت الفعل بيت القطع وبيت الفعل يعني انه سيذهب لتناول طعام الوليمة

33
00:10:56.850 --> 00:11:16.850
كذلك ايضا قطعها. نقول اذا اراد الانسان ان يأكل يختلف عن قطع النية. قطع النية لا يلزم لا يلزم منه الاكل. فاذا قطع النية اكتفي بذلك. واذا قال ساذهب الى فلان ولكني لا اريد قطع قطع النية حتى اباشر وانظر حتى اباشر وانظر بمثل هذه الحال اذا تناولت

34
00:11:16.850 --> 00:11:36.850
والمفطر افطر عند الجميع. واما اذا بيت النية فانه يفطر عند جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة لا بد من لا بد من الفعل. وهذا يلتزم العلماء الفقهاء آآ الثلاثة حتى في مسائل الصلاة اذا نوى الانسان قطع صلاته انقطعت صلاته وهو فيها. ولكن عند عند

35
00:11:36.850 --> 00:11:56.850
ابي حنيفة لابد من فعل مبطل الصلاة لا بد من فعل مبطل مبطل الصلاة. وذلك الانسان اذا استقبل القبلة وكبر وكبر لصلاة ثم تذكر انه لم يصلي صلاة اخرى فيحتاج الى ان يقدم الصلاة التي تركها. فجمهور العلماء

36
00:11:56.850 --> 00:12:16.850
انه بمجرد النية ان يبطل الصلاة ان يستأنف بتكبيرة اخرى بعد النقض القلبي فيأتي بالصلاة السابقة يأتي بالصلاة السابقة وعلى مذهب ابي حنيفة لابد من ان يفعل مبطل. لا بد من ان يفعل مبطل. وذلك كأن ينحرف عن القبلة. او ان يسلم من

37
00:12:16.850 --> 00:12:36.850
حينئذ يقوم باستئناف صلاة اخرى. وذلك يحدث في مسألة ترتيب الصلوات. في مسألة ترتيب الصلوات. وذلك اذا كان على الانسان فوائت اذا كان لا عليه فائتة اذا كان اذا كان لدى الانسان جملة من الفوائد فاراد ان يقضيها ثم اراد ان يرتب

38
00:12:36.850 --> 00:12:56.850
فجاء بصلاة بصلاة متأخرة ونسي المتقدمة فكبر. فكبر ترد هنا هذه المسألة المسألة كذلك نقول ان ان الصواب في ذلك ان النية كافية في قطع ان النية كافية في قطع في قطع الصوم ولو لم

39
00:12:56.850 --> 00:13:16.850
يفعل الانسان ذلك. وهذا ايضا يظهر في مسألة الصيام. في مسألة الصيام. اذا ذهب الانسان الى ان يقطع صومه ان يقطع صومه النفل بتناول مفطر بتناول مفطر فذهب الى كأس وجده فارغا فذهب الى

40
00:13:16.850 --> 00:13:36.850
وجده فارغا وحينئذ فعلى قول جمهور العلماء فانه قطع بمجرد نيته ولو لم يجد شيء. وعلى قول ابي حنيفة فان صيام صيامه صحيح. هذا في مسألة في مسألة الفرض والنفل عند جمهور العلماء. في مسألة الفرض والنفل عند عند جمهور العلماء

41
00:13:36.850 --> 00:13:56.850
نية في النبل تصح نهاره تصح نهارا ولو لم يكن ثمة نية يعني لم يكن ثمة نية قبل ذلك لم توجد النية وانما وجدت نهارا فيتسامح في مسألة النهار ما لا يتسامح في مسألة في مسألة النفل ما لا يتسامح في مسألة الفرظ

42
00:13:56.850 --> 00:14:16.850
اما بالنسبة للدليل في ذلك في النية النهار هو ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم اتاها فقال اعندكم شيء؟ فقالت لا. قال فاني اذا صائم. ثم

43
00:14:16.850 --> 00:14:36.850
قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اخر. فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اني اصبحت صائما عندكم شيء؟ فقالت اهدي الينا حيس. فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فاكل منه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نوى الصيام

44
00:14:36.850 --> 00:14:56.850
في هذا مسألة ان الانسان اذا نوى النية من الليل في النافلة هل له ان يقطعها نهارا؟ ام لا؟ له ان يقطعها نهارا له ان يقطعها نارا. فبيت من الليل الصيام ثم في نصف النهار نوى بقطعها. هل يقطعه هل يقطعها؟ ام لا ويجوز له ذلك ام لا؟ اختلف العلماء

45
00:14:56.850 --> 00:15:06.850
في هذه المسألة فمنهم من قال ان الانسان اذا بيت النية من الليل حرم عليه ان يقطعها من النهار. وهذا قول جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله

46
00:15:06.850 --> 00:15:26.850
قد رواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث الحارث عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله وهو قول جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. جمهور العلماء على ان صيام النفل يجوز للانسان ان يقطعه. ان ان يقطعه من النهار ولو بيته من الليل ولو بيته من الليل

47
00:15:26.850 --> 00:15:46.850
الفقهاء من اهل الرأي يفرقون بين من بيت الصيام من الليل وبين من بيته من النهار بين من بيته بين من بيته من من النهار نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله او قال ان شاء الله غير متردد. قال الشارح كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن

48
00:15:46.850 --> 00:16:06.850
ان شاء الله. ذكر الاستثناء في مسألة في مسألة العمل لا يضرها. باعتبار ان الاصل هو ما وجد في القلب بخلاف من كان مترددا في اصل النية. وذلك ان الانسان اذا كان مترددا في اصل نيته ولم يجزم بالصيام هل اصوم غدا او لا او لا

49
00:16:06.850 --> 00:16:26.850
اصوم وذلك يرد كثيرا في في صوم يوم الثلاثين في الشك يقول ان كان غدا فاني صائم كحال الانسان الذي مسافر او انقطع عن وسائل الاتصال فلا يدري للناس وكان مغتربا او كان سجينا بعيدا مثلا عن احوال العلم باحوال الناس. فيقول ان كان غدا من رمضان فاني اصبح صائما. هذا يرجع الى عصر التردد في النية

50
00:16:26.850 --> 00:16:46.850
العزم بها هل يصح ذلك من الانسان ام؟ ام لا؟ هل يصح ذلك من الانسان ام لا؟ بالنسبة للنفل فالعلماء والفقهاء يتسامحون في مسألة النية ولو كان من النهار. اما في مسألة التردد في مسألة الفرض فهذه مسألة فهذه مسألة مسألة اخرى. النفل اذا قال الانسان انا لا ادري غدا

51
00:16:46.850 --> 00:17:06.850
الاثنين اصوم او لا اصوم؟ ان وجدت احدا يعين او وجدت نفسي في نفسي نشاطا صمت والا لم اصم. هذه المسألة من جهة الاصل الاصل فيها اليسر. اما بالنسبة كرمضان في اول رمضان ان يشك في ذلك. فيتردد ان غدا كان غدا من رمضان صمت او لم اصم. اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولهم. جمهور العلماء

52
00:17:06.850 --> 00:17:26.850
قالوا بعدم صحة ذلك ولو صام ولو صام وجب عليه ان ان يقضي ذلك ذلك اليوم ان يقضي ذلك اليوم. ذهب ابو عليه رحمة الله الى ان ذلك لا يضره الى ان ذلك لا يظره ذلك للاصل الذي يبنون عليه في مسألة في مسألة النية

53
00:17:26.850 --> 00:17:36.850
ويستدلون بذلك بما جاء في الصحيح من حديث السلام الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اسلم ان ينادي ان ينادي في الناس في يوم عاشوراء ان

54
00:17:36.850 --> 00:17:56.850
ضحى ان من كان صائما فليتم صومه ومن كان ومن ومن كان قد اكل فليمسك بقية يومه امسك بقية يومه. قالوا امره النبي عليه الصلاة والسلام بالامساك. وكان عاشوراء قبل رمظان فرظ. قال فيأخذ حكمه كذلك. فياخذ حكم رمظان ياخذ

55
00:17:56.850 --> 00:18:16.850
مع عاشوراء كذلك للاشتراك في للاشتراك في مسألة في مسألة الفرض. ولكن نقول هذا مسألة هذه مسألة اخرى وليس المسألة التي نتكلم عنها وذلك اننا نتكلم على مسألة التردد بالنية ولا نتكلم على رجل تفاجأ انه رمضان وهو لا يعلم به وهو لا يعلم

56
00:18:16.850 --> 00:18:36.850
هذا رجل قد بيت التردد من الليل وهذا قد جاءه العلم ان رمضان اليوم وهو لا يعلم به وهو لا يعلم به. فهذه المسألة هي مسألة اخرى وهي من علم بدخول رمظان نهارا. وكان قد اكل اكل او لم يأكل. فنقول في هذه المسألة انه اذا لم اذا كان

57
00:18:36.850 --> 00:18:56.850
قد اكل فيمسك ويتم الصوم ويتم بقية اليوم. واذا كان لم يأكل فانه فانه يمسك البقية كذلك. وهل يجب عليه القضاء ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء يرون وجوب القظاء وذهب جماعة من الفقهاء وقول ابي حنيفة وكذلك عمر بن عبد العزيز ورجحه ابن تيمية الى انه لا يجب عليه القظا

58
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
لا يجب عليه القضاء لماذا؟ لانه ما ملك نية من الليل ولم يتردد فيها ولو علم لجزم فهو معذور في هذا فعلم نهارا امسك واذا اكل قبل ذلك فهو معذور لعدم علمه بانه رمضان كحال الانسان الناس الذي نسي فاكل او شرب فمرت عليه دقائق

59
00:19:16.850 --> 00:19:32.900
او ساعات لم يعلم ان هذا ان هذا صيام. فعذر في ذلك كحال الانسان ايضا اذا لم يعلم انه انه رمضان. فلم نلزم عليه القضاء فلم نلزم عليه القضاء ولو اكل ولو اكل منه

60
00:19:33.500 --> 00:19:53.500
نعم احسن الله اليكم قال قال المصنف رحمه الله وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرظ والا فمفطر قال الشارح فبان من رمظان ونجزاك لانه بنى على اصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر. قال المصنف يضر ان قاله في اوله قال الشرح لعدم

61
00:19:53.500 --> 00:20:13.650
جزمه بالنية قال قال المصنف وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور قال وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. اعد ويضر ان قاله في اوله

62
00:20:13.900 --> 00:20:33.900
قال المصنف ويضر ان قاله في اوله قال الشرح لعدم جزمه بالنية. قال المصنف المذهب انهم يفرقون بين التردد بالنية في اول رمضان وبين التردد به النية في اخره وذلك ان الاصل بقاء النية بالنسبة للصيام بخلاف بخلاف شعبان في الاصل بقاء الفطر الى الصيام. نعم. قال

63
00:20:33.900 --> 00:20:53.900
رحمه الله وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس قال الشارح لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا في مسألة حقيقة الامساك

64
00:20:53.900 --> 00:21:03.900
على ما تقدم ان الصيام المراد به الامساك وهذا هو المعنى من جهة اللغة والمعناه ايضا من جهة الشرع. والامساك ذلك عن المفطرات وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا

65
00:21:03.900 --> 00:21:23.900
وحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالامساك بذلك هو الاصل عن المفطرات وانما ذكر الاكل والشرب لانها هي العصر. لانها هي الاصل وهي ما يغلب على احوال الناس ويشترك في الحاجة اليه سائر سائر الصائمين مهما اختلفت مهما اختلفت احوالهم واجناسهم واعمارهم

66
00:21:23.900 --> 00:21:43.900
واغتالت احوالهم واجناسهم واعمارهم فانهم يفطرون على اكل فانهم يفطرون على اكل اكل وشرب. وهنا في قوله فرضه الامساك لان اصله وماهيته الامساك. اصله وماهيته الامساك فهو فهو اصل الصيام. فهو اصل الصيام. فمن

67
00:21:43.900 --> 00:21:59.150
اكل او شرب فقد فقد افطر. نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الافق حديث حسن. وعن عمر مرفوعا

68
00:21:59.150 --> 00:22:19.150
الله عنه اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وافطر الصائم متفق عليه. وسننه قال المصنف وسننه ستة تعجيل الفطر وهنا في قوله في الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الى غروب الشمس. هنا يشير المصنف الى اصل الامساك والفرض

69
00:22:19.150 --> 00:22:39.150
الذي يجب على الانسان. واما ما عدا فيأتي الكلام عليه في مسألة الامساك فيما بعد غروب الشمس وما يسمى بالوصال. ويسمى بالوصال والوصال على انواع الوصال على انواع نوع ان يصل الانسان الصوم بالصيام من السحر الى السحر من السحر الى السحر ونوع

70
00:22:39.150 --> 00:22:59.150
ان يصل الانسان صومه بايام متتابعة ايام متتابعة فلا يطعم لا في فطر ولا في سحر وقدر وسعه فيصوم يومين او ثلاثة فربما يفطر ان احتاج عند الفطر او يفطر عند عند السحر. فيصل الليل بالنهار

71
00:22:59.150 --> 00:23:22.450
نوع هو ان يفطر عند الفطر ولا يطعن في السحر. ان يطعن في الفطر ولا يطعن في السحر وهي عكس النوع النوع الاول نعم قال المصنف سننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال الشارح لحديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور

72
00:23:22.450 --> 00:23:42.450
وعجلوا الفطر رواه احمد وهنا في السنن وسنن الصيام كثيرة من العبادات والاصل في ذلك ان ان عبادة في رمضان تعظم العبادة في رمضان تعظم. واما ادلة التضعيف فهي ضعيفة. ادلة التضعيف فهي

73
00:23:42.450 --> 00:24:02.450
ضعيفة الا ما جاء في ليلة القدر. بانها خير من الف شهر. اما التظعيف فيما عدا هذه الليلة من جهة العمل فهذا يحتاج الى دليل والاصل في الشريعة ان العبادة اذا كانت في زمن معظم او في مكان معظم فانها تعظم و

74
00:24:02.450 --> 00:24:22.450
لا تضاعف فانها تعظم ولا تضاعف الا بدليل. وذلك ان مقتضى التعظيم للزمان والمكان يقتضي منه تعظيم العمل. ومعلوما ان التعظيم شيء مضاعفة والمضاعفة شيء اخر تعظيم العمل هو ان يكون العمل في ذاته ولكن والثواب في ذاته ولكن يعظم اجره يعظم

75
00:24:22.450 --> 00:24:42.450
اجره واما المضاعفة فهي تعدد تعدد جنس وذات وعدد وعدد الاجر وعدد الاجر الذي يؤتاه يؤتاه الانسان والله عز وجل قد عظم رمظان وعظم وفظل جملة من الازمنة كالاشهر الحرم وعظم امكنة كمكة

76
00:24:42.450 --> 00:25:02.450
والمدينة في حرمهما فالعبادة في ذلك فالعبادة في ذلك تعظم وجاء الدليل في بعض العبادات بتضعيفها كالصلاة واهل الصيام في مكة والمدينة يضاعف كالصلاة نقول يعظم لعدم الدليل على التظعيف. لعدم الدليل على التظعيف وانما جاء التضعيف في

77
00:25:02.450 --> 00:25:22.450
ولم يأتي ولم يأتي في غيرها ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في غيرها. فمن صام وسبح وهلل وتصدق فان ذلك يعظم عند الله عز وجل وهذا عليه ظواهر النصوص. ولا ينبغي ان يكون ثمة خلاف والا لا معنى للتعظيم. ولا معنى

78
00:25:22.450 --> 00:25:42.450
التعظيم ولكن التظعيف يحتاج في ذلك الى الى دليل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعظ الاحاديث في مظاعفة العمل في العمل في رمضان مطلقا وذلك قد جاء عند ابن خزيمة في كتابه المصنف من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي انه قال قال رسول الله صلى الله

79
00:25:42.450 --> 00:26:02.450
وسلم قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر. شهر من تقرب الى الله فيه بسنة كان كمن تقرب اليه بفريضة ومن تقرب اليه بفريضة كان كمن تقرب اليه بسبعين فريضة يعني سائر الاعمال التي يفعلها الانسان

80
00:26:02.450 --> 00:26:22.450
فهذا نوع من من التضعيف والتعظيم. وهذا الحديث ضعيف وذلك لانه قد تفرد به علي بن زيد. وكذلك في اسناده في اسناده وقد اعله غير واحد من العلماء كابن خزيمة وكذلك ابن رجب وغيرهما من النقاد

81
00:26:22.450 --> 00:26:44.400
هذا في مسألة السنية في ذكر المصنف هنا في قوله وسننه ستة ذكر ما كان خاصا في رمضان دل الدليل دل الدليل عليه ان يفعل في رمضان. واما ما لم يدل الدليل عليه ان يفعل في رمضان من سائر الاعمال التي دل الدليل على فضلها. فهي في رمضان اعظم فيفعلها

82
00:26:44.400 --> 00:27:04.400
والانسان كالتسبيح والتهليل والاستغفار وصلة الارحام هي في رمظان تعظم. وهل تدخل في سنن الصيام لا يعدها العلماء في سنن الصيام؟ باعتبار ان سنن في كل العام. فالسنن ما دلت دليل على تخصيصها في في رمضان. وذكر منها تعجيل الفطر. تعجيل الفطر. دل الدليل في ذلك عن

83
00:27:04.400 --> 00:27:14.400
عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سهل ابن سعد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر ما عجلوا الفطر وذكر هنا

84
00:27:14.400 --> 00:27:34.400
في حديث ابي ذر قال تعجيل الفطر وتأخير السحور. تأخير السحور وتعجيل الفطر من تأخير من تأخير السهو. وكلاهما وكلاهما سنة وكلاهما سنة. لماذا كان تعجيل الفطر اكد من تأخير من تأخير السحور؟ لان

85
00:27:34.400 --> 00:27:54.400
ان تعجيل الفطر اظهر في الامتثال اظهر في الامتثال اظهر في الامتثال وذلك انه بغروب الشمس يظهر في ذلك الامتثال عن عند التناول والاكل. فامسكت لاجلك تدينا وافطرت لاجلك تعبدا وامتثالا. وامتثالا لامرك. فظهر ذلك. ولهذا نجد ان الاصل في

86
00:27:54.400 --> 00:28:14.400
طرائع في الشريعة ان الله عز وجل اذا فرض شيئا حده بحدود حتى لا يدخل فيه غيره. ولهذا نجد الصلوات الخمس وغيرها من من الصلوات كالسنن والنوافل وغيرها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا فيه ضبط للصلاة حتى لا يدخل فيها غيرها. وكذلك ايضا

87
00:28:14.400 --> 00:28:34.400
في رمضان. وكذلك ايضا في رمضان. الله عز وجل اوجب صيام رمضان. وجعل ما قبل رمضان محرم وما بعد رمضان محرم وذلك ما قبل رمظان من صبي يوم الشك وهو يوم الثلاثين او التاسع والعشرين وبعده صيام يوم العيد فحرم هذا وحرم هذا

88
00:28:34.400 --> 00:28:54.400
لماذا؟ حتى يظهر في ذلك الامتداد فاكلت لاجلك وصمت لاجلك ثم ختمته واكلت لاجلك. فيظهر في ذلك الامتثال. ولهذا يستحب اكل التمرات عند الذهاب الى العيد بدلا من ان كنت تمسك بالامس يظهر منك الفطر يظهر منك الفطر ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى شرع الله

89
00:28:54.400 --> 00:29:14.400
وعز وجل تعجيل الفطر وتأخير السحور وذلك لمناسبة لمناسبة الامتثال والانقياد اليومي في كل يوم. وكذلك ايضا في تحريم الصوم في يوم يوم الشكوى تحريم صوم يوم العيد حتى ينضبط وتحد الفريضة فلا فلا تضيع ومعنى تضييع الا يتداخل

90
00:29:14.400 --> 00:29:34.400
مع غيرها اذا لم يضبط رمضان من جهة الصيام فاوجب الله صيام رمضان ولم يحرم ما قبله وما بعده. يجد من الناس من يصوم شعبان وشوال او يعتاد الصيام وتضيع الفريضة ولا يشعر بها ولا يشعر بها ولهذا حدت بمثل هذا العمل كذلك ايضا النوافل والعبادات شرعت بتكبير وتسليم

91
00:29:34.400 --> 00:29:54.400
حتى يفصل بين هذه وهذه ويعرف الانسان ويعرف الانسان مراتبه. ولهذا تأكد امر تعجيل الفطر امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى بضبط العبادات وحدها. تعجيل للفطر كما تقدم هو اكد من تأخير السحور لانه اظهر اظهر في الامتثال وكلاهما وكلاهما سنة. والمراد

92
00:29:54.400 --> 00:30:14.400
جيل الفطر هو ان يبادر الانسان تناول المفطر بتناول المفطر ولو ولو لم يفطر معه اذا تيقن غروب الشمس. ولهذا قد جاء عن مجاهد كما في المصنف وغيره عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر انه كان يفطر ويستره حتى لا يراه الناس. يعني يسيئون الظن

93
00:30:14.400 --> 00:30:34.400
لانه يبكر بعد غروب الشمس. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب على الانسان اوجب على الانسان الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس وحثه على تعجيل الفطر وعلق الامر بغروب الشمس ولهذا نقول ان الفطر يعلق بغروب الشمس لا بالاذان فالاذان والفطرة تعلق

94
00:30:34.400 --> 00:30:54.400
بغروب الشمس لا ان يتعلق الفطر بالاذان والاذان يتعلق يتعلق بغروب بغروب الشمس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقبل كما تقدم معنا هنا اذا اقبل الليل اذا اقبل النهار الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر فقد افطر الصائم يعني بمجرد

95
00:30:54.400 --> 00:31:16.450
غياب غياب الشمس ولهذا الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا صيام الى اتموا الصيام الى الليل. هذا من الله سبحانه وتعالى امر بالامتثال بالفصل بين مرحلة الامساك ومرحلة ومرحلة الفطر

96
00:31:16.450 --> 00:31:36.450
ومرحلة الفطر ولهذا نقول ان ان استحباب الفطر هو بتعجيله اذا عرف الانسان الوقت وهنا مسألة وهي اذا تيقن الانسان من غروب الشمس ولم يؤذن المؤذن استحب له ان يفطر ولو لم يؤذن لانه هو والمؤذن يرتبطان بالاذان. الا اذا كان الانسان

97
00:31:36.450 --> 00:31:56.450
امام الناس امام الناس ويخشى اساءة الظن فينبغي ان يستتر بفطره كما استتر ابن عمر كما استتر ابن عمر بفطره لماذا؟ لان في ذلك ذب عن عرضه كما ذب ابن عمر عن عرضه باستداره و ذلك انه سنة والوقيعة فيه محرمة والوقيعة فيه والوقيعة فيه

98
00:31:56.450 --> 00:32:18.550
محرمة نعم احسن الله اليكم قال المصنف والزيادة في اعمال الخير قال الشارح من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. قال المصنف وقوله جهرا اذا شتم وذكره هنا في قوله والزيادة في اعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وذلك في مسألة آآ الزيادة من اعمال الخير من اعمال الخير ما دل الدليل عليها خصوصا

99
00:32:18.550 --> 00:32:38.550
في رمضان كقراءة القرآن وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في مدارسة جبريل كان يدارسه القرآن في رمضان. فلما كان العمل الذي توفي به درسه فيه مرتين عموم الخير النبي عليه الصلاة والسلام اجود بالخير من الريح المرسلة فكل خير من صدقة واحسان واغاثة ملهوف واعانة

100
00:32:38.550 --> 00:32:55.950
المحتاج واكرام ضيف وغير ذلك فانه يشرع له ان ان يكثر من ان يكثر من ذلك قال المصنف رحمه الله وقوله جهرا اذا شتم اني صائم قال الشارح لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط ان شاتم

101
00:32:55.950 --> 00:33:15.950
وهو احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه. وقال المجد ان كان الانسان بعض يقول اللهم اني صائم. ذكر اللهم هذا غير محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اني صائم او انا صائم واذا كانوا جماعة وشتم يقول نحن صائمون يعني يكتفى يكتفى بالاشعار اذا فالمراد

102
00:33:15.950 --> 00:33:35.950
من العبارة اعلام واخبار لا دعاء اعلام واخبار لا دعاء فلا يقول اللهم لان ذلك دعاء لان ذلك ذلك دعاء احسن الله اليكم قال قال المجد ان كان في غير رمضان اسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لان القول المطلق باللسان

103
00:33:35.950 --> 00:33:55.950
والاظهر في ذلك انه يفرق بين ما بان صومه واشتهر عند الناس مما يعتاد الناس صومه وذلك في رمضان وكذلك ايضا في الايام الظاهرة الفاضلة ذلك كيوم عرفة ويوم عاشوراء التي يعتاد الناس ويجتهد في صيامه

104
00:33:55.950 --> 00:34:15.950
بان يقول تلك العبارة وما لا يعتاد الناس عامة على صيامه ما يعتاد ما لا يعتاد الناس على على صيامه وذلك صيام يوم وافطار يوم. عامة الناس لا يصومون. يصومون يوما ويفطرون يوما وانما هو صيام الخاصة. فهذا

105
00:34:15.950 --> 00:34:35.950
الافضل الا يقول ذلك. الافضل الا الا يقول ذلك. لانه يفصح عن شيء لا يفعله الا لا يفعله الا الخاصة. فربما كان في ذلك قدحا في نيته فربما كان في ذلك قدح قدح في في نيته. ويتدرج ذلك ايضا بحسب علو الصيام واشتهاره في الناس. وبحسب ايضا من

106
00:34:35.950 --> 00:34:55.950
بحسب من تعرظ له. يأتي بعد ذلك في صيام الاثنين بعد ذلك صيام الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر. وغير ذلك صيام الست من شوال ونحوها. نعم احسن الله اليكم قال المصنف وقوله عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. قال الشارح في حديث

107
00:34:55.950 --> 00:35:05.950
ابن عباس رضي الله عنهما وانس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم

108
00:35:05.950 --> 00:35:19.400
وعن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما كان اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله. وهذا هنا في مسألة يقول وقوله عند فطري اللهم لك صمت

109
00:35:19.450 --> 00:35:38.300
وعلى رزقك افطرت لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند عند فطره لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين عند فطره. جاء ذلك جملة من الاحاديث وقد ذكر المصنف بعضها. اما حديث انس بن مالك فقد جاء قد رواه الطبراني في كتابه الدعاء

110
00:35:38.300 --> 00:35:58.300
من حديث داوود بن الزبرقان عن عمران بن داوود عن قتادة عن انس بن مالك. وداوود بن الزبر قال متروك الحديث وهو منكر وقد تفرد بهذا الحديث واما حديث عبدالله بن عباس فيرويه عبد الملك بن عنترة عن ابيه عن جده عن عبد الله ابن عباس وايضا اسناده اسناده منكر. واما حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله فقد رواه

111
00:35:58.300 --> 00:36:18.300
ابو داود في كتابه السنن من حديث الحسين ابن واقد عن مروان ابن المقفى عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول عند ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وهذا امثل شيء. هذا امثل امثل شيء. تفرد به الحسين ابن واقد عن مروان ابن

112
00:36:18.300 --> 00:36:48.300
فعن عبدالله بن عمران هو هو قليل الحديث وبعضهم يعله وبعضهم يعله لكنه امثل شيء جاء في هذا الباب. اما بالنسبة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فجاء في بعض الاثار ولا تخلو ولا تخلو من من ضعف. نعم. احسن الله اليك. قال رواه الدار قطني وفي الخبر ان للصائم عند

113
00:36:48.300 --> 00:36:58.300
به دعوة لا ترد. هنا يقول وفي الخبر ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. جاء في ذلك جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما رواه ابن ماجة في

114
00:36:58.300 --> 00:37:18.300
في كتابه السنن قال ان للصائم عند عند فطره دعوة لا ترد هذا الحديث يرويه يرويه ابن ماجة في كتابه السنن من حديث اسحاق بن عبيد الله عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يعبد هذا الحديث من

115
00:37:18.300 --> 00:37:28.300
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ايضا. قد جاء من حديثه عند ابي داود الطيالس من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وجاء ايضا عند البيهقي في كتابه السنن

116
00:37:28.300 --> 00:37:38.300
حديث عبدالله ابن عمر قال ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد وفي اسناد محمد ابن اسحاق البلخي وقد تفرد بهذا الحديث وهو وهو ضعيف. وجاء ايضا في السنن من حديث

117
00:37:38.300 --> 00:37:58.300
ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث ايضا جاء عن ابي سعيد الخدري وغيرها. منهم من يحسن هذه الاحاديث بمجموع الطرق وهي لا تخلو لا تخلو من ضعف ولكن اصل الدعاء عند الفطر عليه العمل عليه عمل عمل السلف. وقد جاء عن بعضهم في ذلك عن

118
00:37:58.300 --> 00:38:18.300
جاء عن الربيع ابن خثيم كما رواه ابن فضيل في كتابه الدعوات انه كان يدعو عند عند فطره انه كان يدعو عند عند فطره. فالدعاء عند الفطر مشروع ولكن صيغته ولعل ما اضمر في ذلك انه حتى يدعو الناس بما بما يحتاجون لتباين احوالهم لتباين

119
00:38:18.300 --> 00:38:38.300
احوالهم وحاجاتهم. وينبغي للانسان ان يدعو بجامع بجامع الدعاء مما يصلح دينه مما يصلح دينه ودنياه. وآآ بعض العلماء يأخذ من قول الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يأخذ من ذلك

120
00:38:38.300 --> 00:38:58.300
استحباب الدعاء عند الفطر. قالوا وذلك ان الله عز وجل قد ذكر هذه الاية بعدما ذكر وجوب الامساك. بعد ما ذكر وجوب الامساك اجواء مشروعية الفطر ذكر الله عز وجل وخلل ما بين ايات الصيام ذكر الدعاء. قد اشار الى هذا ان بعض الائمة ابن كثير رحمه الله

121
00:38:58.300 --> 00:39:18.300
في كتابه في كتابه التفسير. احسن الله اليك. نعم. قال وفطره قال المصنف اتروا على رطب فان عدم فتمر فان عدم فمات قال الشارقي حديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم تكن تمرات حسا حسوات

122
00:39:18.300 --> 00:39:38.300
مما رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن غريب. وهنا في مسألة هذه المسألة ويقول هو فطره على رطب. فان عدم فتمر فان عدم فم. هذا هذا الترتيب جاء وذكر له ما يدل عليه من حديث انس بن مالك طبعا هذا الحديث قد جاء في المسل والسنن ايضا واسناده

123
00:39:38.300 --> 00:39:58.300
اسناده ضعيف. وذلك انه يرويه جعفر ابن سليمان عن ثابت البناني عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن سليمان تفرد بهذا الحديث ولم يوافق عليه بذكر الرطبات بذكر الرطبات. ويروي المناكير عن ثابت كما ذكر ذلك علي ابن المدين علي ابن المدين عنه

124
00:39:58.300 --> 00:40:18.300
ولكن الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح هو الفطر على تمر ولم يخص الرطبات. فالرطب من التمر وهو نوع من اصنافه فاذا اكل الانسان رطبا او اكل تمرا لا تفاضل بين هذه فالدليل جاء في ذلك عام. فتفضيل الرطب على التمر معلول. اذكره جماعة من الائمة. انكره ابو زرعة

125
00:40:18.300 --> 00:40:38.300
وابو حاتم والبزار وغيرهم وغيرهم. وظاهر صنيع الترمذي رحمه الله في كتابه السنن انه يعل يعله كذلك. فنقول ان ذكر الرطباء منكر ذكر الرطبات منكر عند عند الفطر الحديث فيه معلول اما التمر فهو سنة وثابت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

126
00:40:38.300 --> 00:40:48.300
في احاديث كثيرة منها ما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من حديث حفصة عن الرباب بنت صليع عن سلمان ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

127
00:40:48.300 --> 00:41:08.300
يفطر على تمر فاذا لم يجد حسن حسوات مما ويعضده كذلك ما جاء عند الترمذي وغيره. من حديث انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى ان صلى الله عليه وسلم اذا افطر افطر على تمر فاذا فاذا لم يجد فعلى ماء وقال انه انه طهور. هذا الحديث

128
00:41:08.300 --> 00:41:28.300
ابن عامر عن شعبة ابن الحجاج عن عبد العزيز ابن صهيب عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث البداءة افضل واذا لم يجد الانسان تمرا فانه يتناول الماء. واذا لم يجد ماء فيفطر على ما شاء. وهنا مسألة وهي اذا

129
00:41:28.300 --> 00:41:48.300
تعارض وتعجيل الفطر والفطر على تمر فايهما يقدم؟ يعني الانسان لم يجد طعاما معه عصير وبيت بعيد ينتظر دقائق حتى يصل ليفطر على تمر. فهل السنة يقدم يقدم التعجيل على سنة التمر؟ نقول التعجيل اكد من التمر

130
00:41:48.300 --> 00:42:08.300
التعجيل اكد من التمر. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا ووجد الصحابة كما في الصحيح كما في الصحيح وجد الصحابة في الصوم كلفة قام النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته واخذ الاناء فشرب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لان هذا

131
00:42:08.300 --> 00:42:28.300
مقتضى منه التعجيل حتى يقطعوا صومهم لانه قد شق قد شق عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. قال الشارح لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية يومه الذي افطر فيه. لانه امر به جميع النهار

132
00:42:28.300 --> 00:42:46.950
ومخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي قال هنا يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. وذلك لانه كبيرة والصيام ركن من اركان الاسلام. فاذا افطر

133
00:42:46.950 --> 00:43:06.950
فاذا افطر متعمدا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على ما تقدم الكلام عليه في اوائل هذه المجالس ان الصيام ركن من اركان الاسلام وهناك من السلف من قال بكفر من ترك صيام رمضان متعمدا ولو امن بوجوبه. وقال بعض السلف خلافا لجماهير العلماء

134
00:43:06.950 --> 00:43:26.950
الذين يقولون بان تارك الصيام متعمدا انه مرتكب لكبيرة ولكنه ليس ليس بكابر وهذا وهذا هو الارجح يقول ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية يومه الذي افطر افطر فيه

135
00:43:26.950 --> 00:43:46.950
وذلك لحرمة الشهر لا لصحة اليوم لا لصحة سلامة صيامه وان وذلك لانه بفطره ذلك قد قال وذلك لانه بفطره ذلك قد ابطل صومه ويجب عليه في ذلك في ذلك القضاء. وهنا في قوله وعليه امساك بقية يومه الذي افطر

136
00:43:46.950 --> 00:44:06.950
افطر فيه. هذا هل هو يشمل المتعمد وغير المتعمد وغير المتعمد الذي افطر برخصة ثم زالت تلك الرخصة وذلك كحال الانسان المريض الذي يتناول دواء فاخذ ذلك الدواء ثم لم يحتج للاكل هل يمسك لحرمة اليوم؟ او الانسان الذي كان

137
00:44:06.950 --> 00:44:26.950
سافرا فافطر في سفره ثم اصبح مقيما. هل يمسك بقية اليوم ام لا؟ هذه من مواضع الخلاف عند عند العلماء منهم من يقول بوجوب الامساك بوجوب الامساك. اما بالنسبة للمتعمد فانه يجب عليه ان يمسك. يجب عليه

138
00:44:26.950 --> 00:44:46.950
ان يمسك. اما بالنسبة للمترخص الذي رخص الشارع له في اول النهار بالفطرة. كالمسافر ثم اقام. او المتناول دواء ثم لم يحتج الى ثم لم يحتج اليه هل يفطر بقية يومه ام لا؟ او المرأة الحائض التي ظهر او او انتهى حيضها في اول النهار ثم انقطع

139
00:44:46.950 --> 00:45:06.950
ثم انقطع عنها هل لها ان تمسك بقية بقية اليوم ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين منهم من قال بان من افطر اول النهار يفطر اخره. وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ويقول به جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وغيره

140
00:45:06.950 --> 00:45:26.950
والقول الثاني يقولون بوجوب الامساك حرمة للشعر لا ترخصا له. وذلك ان رخصته شيء وحرمة شيء شيء اخر والاحوط في ذلك ان الانسان اذا كان من اهل الاعذار فانه يخفي طعامه في مواضع الاقامة في

141
00:45:26.950 --> 00:45:46.950
الاقامة بخلاف بخلاف غيرها. مما لا يساء الظن به وذلك في الطرقات في السفر او في المواضع التي هي مظنة الاكل ولو كانت في دار اقامة وذلك كالمشافي والمصحات في مواضع المرظى وغير ذلك فانه لا يساء الظن بالمرظى لانه موظع موظع ظعف وحاجة

142
00:45:46.950 --> 00:46:06.950
حينئذ لا لا حرج عليه بمثله بمثل هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ويجب الفطر على الحال. هنا في قوله قال لانه امر به آآ لانه امر به جميع لانه امر به جميع النهار. فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء. لقوله صلى الله عليه وسلم

143
00:46:06.950 --> 00:46:20.450
ومن استقاء فليقضي القيء يأتي الكلام عليه باذن الله. نعم اكمل. احسن الله اليك. قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء. قال الشارح في الحديث الصحيح اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

144
00:46:20.450 --> 00:46:42.850
ويخالف في ذلك الحرورية من الخوارج الذين يقولون يقولون القضاء نعم قال المصنف رحمه في الصلاة نعم. قال المصنف رحمه الله وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. قال الشارح كغرق ونحوه لانه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء

145
00:46:42.850 --> 00:47:02.850
خلاف الغريق ونحوه. قال المصنف يسن لمسافر وذلك للضرورة اذا قام الضرورة في حال انسان فانه يجوز له يجوز له فطر ولو لم يكن الظرورة قائمة في ذات الانسان. وذلك كانقاذ غريق او حريق يحتاج الانسان في ذلك

146
00:47:02.850 --> 00:47:22.850
الى ما يقويه. ويدخل في هذا الامر حاجة الانسان مثلا الى دفع الصائل. ويحتاج الى الفطر فلا حرج عليه ايضا في ذلك فلا حرج عليه في في ذلك او انقاذ الناس في حال وجود مهلكة او غير ذلك في دار اقامة او نحو ذلك فيحتاج الناس الى الفطر فهذا مما

147
00:47:22.850 --> 00:47:42.850
خرج مما لا حرج فيه للمصلحة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ويسن لمسافر يباح له القصر قال الشارع في حديثه ليس من البر الصيام في متفق عليه. ورواه النسائي والزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وان صام اجزاءه نص عليه. لحديث هي رخصة من الله فمن اخذ

148
00:47:42.850 --> 00:48:02.850
فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي وعن حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر متفق عليه. بالنسبة السفر في رمضان تقدم معنا انه ذهب غير واحد من السلف

149
00:48:02.850 --> 00:48:22.850
الى كراهة السفر في رمضان اذا دخل عليه شهر وهو في حال اقامة ويستدلون بذلك في ظاهر قول الله عز وجل فمن شهد من الشهر فليصمه. قالوا فشهد فيجب عليه ان يصومه كله. وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عمر ابن الخطاب وجاء عن عائشة عليها رضوان الله كما جاء في

150
00:48:22.850 --> 00:48:42.850
من حديث ام ذر عن عائشة عليها رضوان الله رضوان الله تعالى. وذلك انها قالت اذا دخل رمظان ما احب ان ما احب ان اسافر وجاء ذلك عن غير واحد ايضا من السلف كراهة في كراهة الصيام ومنهم من قال بمنعه

151
00:48:42.850 --> 00:49:02.850
هذا القول عن جماعة عن عبيده السلماني وعن ابي مجلز لاحقا بن حميد وغيرهم من وغيرهم من السلف انه اذا دخل الهلال عليه في حال ما جاز له ان ما جاز له السفر بخلاف الانسان اذا كان مسافرا فانه يترخص لدخوله. هذا قول لبعض لبعض

152
00:49:02.850 --> 00:49:22.850
السلف ولكن عامة السلف والفقهاء على ان المسافر اذا على ان الصائم اذا دخل عليه رمظان ثم اراد ان يسافر لحاجة لا تهربا من الصيام فان فان فطره حينئذ صحيح فان فطره حينئذ صحيح ولا حرج

153
00:49:22.850 --> 00:49:32.850
ولا حرج عليه كالذي يذهب في رمضان لعمرة او يذهب مثلا صلة رحم او لحاجة من الحاجات المباحة لا نفرة من الصيام فهذا مما مما لا بأس مما لا بأس

154
00:49:32.850 --> 00:49:52.850
وثبت قول اخر في هذه في هذه المسألة في مسألة السفر من السلف من قال بوجوب الفطرة في السفر بوجوب الفطر في السفر وهذا القول جاء عن عبد الرحمن بن عوف فانه قال الفطر في السفر قال الصوم في السفر كالفطر في

155
00:49:52.850 --> 00:50:12.850
كالفطر في في الحضر. وذهب الى هذا القول قلة من السلف وعامتهم وعامة الفقهاء على خلافهم. اما عند من الائمة الاربعة في مسألة الصوم في السفر فقد اختلفوا في مسألة الصوم في السفر على على ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا

156
00:50:12.850 --> 00:50:32.850
بانه يجوز للانسان ان يترخص ان يترخص بالفطر. ان يترخص بالفطر الا ان قومه افضل الا ان صومه افضل وذهب الى هذا جمهور الفقهاء وهذا قول الامام مالك كذلك الامام الشافعي

157
00:50:32.850 --> 00:50:52.850
وعن ابي حنيفة وغيره. القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله قال الى ان الفطرة في السفر افضل الى ان الفطر في السفر افضل ولو صام صح صومه

158
00:50:52.850 --> 00:51:12.850
القول الثالث وهو رواية ايضا اخرى عن الامام احمد وعن ابي حنيفة الى انه بحسب حال الانسان اذا كان الايسر له الصيام فالصيام له افضل واذا كان يشق عليه الصيام فالفطر له له افضل وهذا القول قال به غير واحد من السلف

159
00:51:12.850 --> 00:51:32.850
كعمر بن عبدالعزيز وغيره وهذا هو الارجح. وبه تجتمع الادلة وتأتلف في مسألة الصوم في السفر. فمن الادلة تذكر صيام النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه سفر ومنها تذكر الفطر ومنها ما انتهت على الرخصة ونقول ان جامع ذلك وادي المسألة انه بحسب المشقة على بحسب

160
00:51:32.850 --> 00:51:49.050
بالمشقة على الانسان والاصل في ذلك الجواز نعم احسن الله اليكم. قال المصنف لمريض يخاف الظرر قال الشارح لقوله تعالى فمن كان منكم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام

161
00:51:49.050 --> 00:52:11.000
وخر قال المصنف رحمه الله والمسافر لا يطلق عليه مسافر الا الا اذا شرع شرع بالسفر الا اذا شرع شرع بالسفر وسمي السفر سفرا لانه قيل انه لان اه فاعله يسفر ويظهر ويبرز من البنيان بعد استتاره به

162
00:52:11.000 --> 00:52:31.000
وقيل انه يسفر عن اخلاق عن اخلاق الناس وقيل غير ذلك. وهل يشترط للبدء بالفطر ان يكون ان يكون السفر ليلا فيكون النهار كاملا في السفر ام لا حرج عليه لو سافر من نصف النهار

163
00:52:31.000 --> 00:52:51.000
نقول اذا سافر من نصف النهار لا حرج عليه ان يفطر ايضا الا ان الافضل له ان يتم الصوم. وذلك ان الانسان اذا عقد النية وبيت الامر بالصيام فالافضل له ان ان يتم الصوم. ولو افطر فلا حرج عليه. ولو افطر فلا فلا حرج فلا

164
00:52:51.000 --> 00:53:11.000
خرج عليه. وهذا وهذا لانه تناول المفطر في حال عذر. وهذا ايضا كحال الصلاة في مسألة الصلاة اذا كان الانسان قد نسي صلاة سفر او ترك صلاة السفر ثم اراد ان يؤديها في حضر او كان

165
00:53:11.000 --> 00:53:31.000
في حظر ثم ترك صلاة الحضر فاداها في سفر في انه يؤديها بحسب حاله. بحسب الحال اذا دخلت دخل على الانسان او كان على الانسان فائتة من صلاة سابقة ثم سافر فاراد ان يؤدي ما عليه مما وجب عليه في حال الحضر يؤديها وحكمه في حال الاداء وليس في

166
00:53:31.000 --> 00:53:51.000
في حال في حال الوجوب وليس في حال الوجوب فيؤديها ويقصر تلك الصلاة. واذا كان مسافرا واذا كان مسافرا فدخل الوقت عليه ثم وصل هل يصلي بما وجب عليه؟ فيصلي ركعتين لانها وجبت سفرا فنقول لا يؤديها بحسب حاله يصليها اربعا يصليها اربعا هذه المسألة فيها

167
00:53:51.000 --> 00:54:11.000
خلافها على اربعة اقوال وهذا هو الارجح في هذه في هذه المسألة. وهل يحتاج الى الاسفار والبروز من البلدان ام ان الانسان اذا تهيأ وركب الدابة فيجوز له ذلك؟ نقول اذا تهيأ ووظع متاعه وركب الدابة

168
00:54:11.000 --> 00:54:31.000
نزله ذلك. والعلة التي يذكر بها السلف في مسألة الاسفار والخروج من البنيان. علة هي لمعرفة حال السفر والدلالة على معناه لا انها امر قطعي لا انها امر قطعي به يعرف السفر وذلك لاختلاف الحال في

169
00:54:31.000 --> 00:54:51.000
المتأخرة فلازمن المتأخرة ترابطت البنيان واصبحت المدن الكبيرة تتصل ببعضها الى مئات الكيلو مترات فيشق حينئذ الخروج من البنيان. يشق حينئذ الخروج من البنيان. فلو الزمنا بالخروج من البنيان للزم في كثير من البلدان

170
00:54:51.000 --> 00:55:11.000
ان يبقى الانسان على حال الاتمام وحال الصيام لمسافات طويلة. فمن نظر مثلا في الصين او من نظر في الهند او نظر بعض البلدان الكبرى كالقاهرة او نحو ذلك يجد ان البنيان متصل من شرقها الى غربها بنحو مئتين او ثلاث مئة كيلو. فاذا اراد الشخص من شرقها

171
00:55:11.000 --> 00:55:31.000
ان يذهب الى غربها وان يتجاوز فيما بعد ذلك فانه لا لا يفطر حتى يخرج ما بعد مئتين كيلو وهذا فيه مشقة بل يوجد في بعض البلدان التي فيها مسلمون يوجد بنيان يتصل الى الف كيلو الى الف كيلو مدن مترابطة ولهذا نقول

172
00:55:31.000 --> 00:55:51.000
العلة في ذلك ليست علة قطعية وانما هي دلالية تعريفية لادراك هذا المعنى ولكن ليست ملزمة لهذا قد نقول بها في بعض الاحيان خاصة في البلدان التي التي تتسع تتسع من جهة مساحتها والتصاق بنيان بعض

173
00:55:51.000 --> 00:56:11.000
ببعضه. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. قال الشارح في حديث يقول ولمريض يخاف الضرر تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وخام. والمريض يجوز له الفطر بمقدار بمقدار مرضه. بمقدار

174
00:56:11.000 --> 00:56:37.400
المرض المرض في ذلك على على نوعين. مرض عارظ يزول ومرض دائم. لا يرجى زواله. والذي يزول من الانسان يجب في ذلك القضاء فقط. واما بالذي لا يزول او لا يرجى زواله فانه يجب عليه

175
00:56:37.400 --> 00:56:57.400
الاطعام ويأتي الكلام على ذلك باذن الله في الكفارات. نعم. احسن الله اليكم. قال قال المصنف يباح لحاضر سافر في اثناء النهار. قال الشارع في حديث ابي بصرة انه ركب السفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غزاءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة ثم قال اقترب قيل

176
00:56:57.400 --> 00:57:17.400
ترى البيوت الا ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل. رواه ابو داوود وحديث انس حسنه الترمذي اذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم ولانه قبله ولانه قبله لا يسمى مسافرا. والافضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحظر وخروجا من

177
00:57:17.400 --> 00:57:39.950
الخلاف قال المصنف ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما قال الشارع فيفطران ويقضيان الى غير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافات. وهنا في مسألة الحامل وضع يقول ولحامل في ومرضع خافتا على انفسهما فيفطران ويقيان الى غير لا نعلم في ذلك خلافا. الحامل والمرضع

178
00:57:39.950 --> 00:57:59.950
على حالين اما ان تخافا على نفسيهما فيأخذان حكم المريض فيأخذان حكم المريض فيقضيان الى غيره وهذي محل اتفاق عند الائمة الاربعة وهذي محل اتفاق عند الائمة الاربعة انها اذا خافت على نفسها كالمرأة الحامل لديها ضعف

179
00:57:59.950 --> 00:58:19.950
وتحتاج الى طعام وغذاء حتى تقوى. في بدنها وذلك ان جنينها يستهلك منها طعاما او قوة او طاقة او غير ذلك فتحتاج الى الى الطعام. فهي تخاف على نفسها تخاف على نفسها. حكمها حين هذا الحكم المريض او البدين

180
00:58:19.950 --> 00:58:39.950
او الذي يوجد به علة من امراض عارضة من سكر او غير ذلك فهذا علته في ذاته. ولو كانت عارظة. حينئذ حكمه حكم المريض حكم المريض. فيجب عليه القضاء. فيجب عليه فيجب عليه القضاء وهذا محل اتفاق عند الائمة. عليهم رحمة الله

181
00:58:39.950 --> 00:58:59.950
اما الحالة الثانية اذا خافتا على ولديهما. يعني اذا صامت لا تتظرر ولكن لا تدر حليبا لرظيعها. او يضعف جنينها واما في ذاتها فهي على مأمن في ذلك فهي خافت على غيرها وما خافت على نفسها وهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف ويأتي الكلام عليه

182
00:58:59.950 --> 00:59:19.950
نعم احسن الله اليكم قال المصنف على الولد لكن لو افطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم قال الشارح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما

183
00:59:19.950 --> 00:59:39.950
كان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا واطعمتا رواه ابو داوود. ويجب عليهما القضاء لانهما يطيقان قال الامام احمد اذهب الى وهذا في هذه المسألة في مسألة اذا خافتا على ولديهما قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على عدة

184
00:59:39.950 --> 00:59:59.950
القول الاول قالوا بوجوب الاطعام ووجوب ووجوب القضاء. وهذا قول مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله وعن الامام الشافعي والقول الثاني في ذلك قالوا بوجوب القضاء. القول الثاني قالوا بوجوب بوجوب القضاء وعدم وجوب

185
00:59:59.950 --> 01:00:19.950
وجوب الاطعام. قالوا وذلك انه سواء خافت المرأة على نفسها او على ولدها فهي معذورة في ذلك. فمن خاف على نفسه كحكم المريض ومن خاف على غيره كحكم الذي خاف على غريق او حريق فافطر لينقذه في ذلك فيجب عليه في ذلك القضاء ولا يجب عليه في ذلك

186
01:00:19.950 --> 01:00:39.950
في ذلك الاطعام. القول الثالث قالوا بوجوب الاطعام فقط مع عدم القضاء مع عدم القضاء. وهذا القول ايضا جاء عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر كما رواه البيهقي في كتابه في كتابه السنن. وثمة علة يذكرها بعض الفقهاء في مسألة الحامل

187
01:00:39.950 --> 01:00:59.950
والمرضع ممن يعلل بوجوب انه يجب الاطعام ولا يجب في ذلك القضاء. وذلك انهم يقولون ان الحامل والمرضع ما رخص الشارع لها على سبيل الخصوص بالفطر واوجب عليها الاطعام ولم يوجب عليها القضاء لانها حالة خاصة وهي تطيق

188
01:00:59.950 --> 01:01:19.950
صوم لان المرأة ترضع حولين وتحمل حولا تحمل حول وترضع حولين فهي في كل عام اما حامل واما واما مرظع ويدور عليها ذلك فهذه رخصة. قالوا فاذا اوجبنا القظاء فهي اما تقظي في زمن حمل واما تقظي في زمن رظاع

189
01:01:19.950 --> 01:01:39.950
اما تقضي في زمن الحمل او زمن الرضاعة. ومن يرد بهذا القول قالوا لو اخذنا بهذه العلة لسقط الصوم عن النساء لسقط الصوم على النساء المتزوجات لانها تطعم فاذا كانت حاملا اطعمت. وبعد الحمل حولين في الرضاع فتطعم

190
01:01:39.950 --> 01:01:59.950
وما بعد الحولين تحمل تطعم وما بعد الحمل ترضع سنتين ثم تمضي حاملا ومرضع ويمضي عمرها في اطعام ولا تصوم ولا تصوم. ومن يقول ايضا بالعذر في ذلك يقول ان عذرها قائم. فاذا قلنا بالقضاء اذا قلنا بالقضاء

191
01:01:59.950 --> 01:02:19.950
لها ان تفطر واوجبنا عليها القضاء فهي فهي افطرت في زمن الحمل واوجبنا عليها القضاء في زمن الرضاعة. واذا قلنا لها ان تفطر في زمن الرضاعة اوجبنا عليها القضاء في زمن الحمل. فهي اما لا بد ان تصوم في زمن حمل او في زمن

192
01:02:19.950 --> 01:02:39.950
رضع اما قضاء واما اداء قالوا فلا معنى للحكم. فلا معنى للحكم وهذا نوع من التعليم الذي آآ يؤخذ به لكن نقول ان خلاصة المسألة ان المرأة اذا اذا كانت تخاف على نفسها فهي تأخذ حكم المريضة. حكم المريضة يجب عليها

193
01:02:39.950 --> 01:02:59.950
في ذلك القضاء. واما اذا كانت تخاف على ولدها فنقول لا تخلو من لا تخلو من حالين. الحالة الاولى انه يشق عليها الصيام يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء نقول بالاطعام. نقول بالاطعام. لماذا؟ لاننا اذا اصلنا لمسألة

194
01:02:59.950 --> 01:03:19.950
لمسألة الفطر للحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فيكون عليها في العام الاول شهر والثاني وهو عامين شهر ثم تحمل شهر ثم ترضع لسنتين ايضا ست سنوات وتبقى على ذلك

195
01:03:19.950 --> 01:03:39.950
لم يبقى عليها قضاء يتراكم عليها شهور وهي معذورة وفي ذلك مشقة فيما بعد ذلك. ولهذا بعض العلماء يقول ان المرأة اذا اصبحت تدور بين حامل ومرضع فلا يجب عليها الا الاطعام. لماذا؟ لانه يشق عليها ان تقظي كل هذه الايام. فتبقى عليها

196
01:03:39.950 --> 01:03:59.950
ستة وسبع سنوات يبقى عليها ستة اشهر فتقوم بقضائها هذا من الكلفة هذا من الكلفة والشريعة ما اسقطت عليها الا من باب من باب التيسير. الحالة الثانية التي تفطر على سبيل اعتراض ويمر عليها من احوالها ما ما لم تحمل فيه ولا ولا ترضع. ما لا تحمل فيه ولا ترضى كحال

197
01:03:59.950 --> 01:04:24.900
المرأة التي تحمل ويرظع غيرها فهذا نقول بماذا؟ بوجوب وجوب القضاء بوجوب القضاء عليها لماذا؟ لنلحقها بماذا؟ نلحقها بالمريض نعم  احسن الله اليكم قال الشارح قال الامام احمد اذهبوا الى حديث ابي هريرة ولا اقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء عبد الله بن عباس لهما قولان في هذا

198
01:04:24.900 --> 01:04:44.900
يقول ان بالاطعام وعدم القضاء ويقولان بالقضاء. يقول ان بالاطعام بالاطعام مع عدم القضاء ويقولان بالقضاء. وبعضهم يقول انهما رجعا عن القول بالاطعام مجردا عن القول بالاطعام مجردا من عدم مع عدم القضاء. ولكن الذي يظهر لي والله اعلم في هذه المسألة هو ان نقسم الحامل والمرضع

199
01:04:44.900 --> 01:05:04.900
على هاتين الحالتين فاذا سألت المرأة وقالت اني حامل واخشى على نفسي من اخشى على جنيني او مرظع اخشى على جنينه فيقال هل الحمل معك مستمر؟ في مثل ذلك فتحملين عمل ترضعينه حولين وهكذا مرة اذا قالت نعم انا مستمرة على هذا نقول يجب

200
01:05:04.900 --> 01:05:24.900
عليه الاطعام ولا يجب عليها ولا يجب عليها القضاء. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف ان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قد المسافر وبلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون. لزمهم الامساك والقضاء على شارح ذلك اليوم لانهم لم يصوموه. ولكن امسكوا

201
01:05:24.900 --> 01:05:44.900
مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. وهنا يقول وان اسلم الكافر او طهرت الحائض او برئ المريض او قدم المسافر وبلغ الصغير او عقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الامساك والقضاء. وذلك لحرمة الشعر. وذلك لحرمة الشهر

202
01:05:44.900 --> 01:06:04.900
وذلك قياسا على حديث سلمة بن الاكوع في صوم يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان مفطرا فليمسك فليمسك بقية يومه ومن كان صائما فليتم صومه. فليتم صومه. كذلك ايضا في من كان معذورا. لان من صام من افطر في يوم عاشوراء لم يعلم

203
01:06:04.900 --> 01:06:24.900
ام كان معذورا؟ الرجل الذي جن ثم عقل او اغمي عليه ثم ادرك وافاق او كان صغيرا فبلاغ فهو اشترك في فدائرة العذر فانه يجب عليه ان يمسك لحرمة لحرمة الشهر. ثمة قول في هذه المسألة وقول جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله وقال به جماعة من الفقهاء من اهل الرأي الى ان من اكل اول النهار

204
01:06:24.900 --> 01:06:44.900
فليأكل اخره ويرخص في ذلك فمن عذر في اول عذر في اخره قالوا لماذا؟ قالوا لان الشهر لان اليوم يبتدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس وهو زمن واحد. لا يصح اخره الا بصحة اوله. ولا يصح اوله اوله الا بصحة

205
01:06:44.900 --> 01:07:04.900
اخره قالوا فمن اكل في اوله وافسد صومه سواء كان معذورا او غير معذور فلا حرج عليه ان يأكل في في اخره. نقول هذا في خاصة نفسه هذا في خاصة نفسه واما امام الناس فذاك حكم حكم اخر. واما من كان غير مكلف

206
01:07:04.900 --> 01:07:24.900
ثم كلف فهذه مسألة اخرى فهذه مسألة اخرى كحال الصغير الذي بلغ فيجب عليه ان يمسك ان يمسك وهذا هو الذي يقرب من جهة القياس الى مسألة الامساك في يوم عاشوراء كما جاء في حديث سلمة ابن الاكوع كذلك ايضا في المغمى عليه او المجنون والذي الذي

207
01:07:24.900 --> 01:07:44.900
يعقل فانه يجب عليه ان يمسك بعد بعد ذلك. اما المترخص بمرض او المرأة المترخصة لعذر كالحيض والنفاس. ثم طهرت في في اثناء فانه لا فانها في ذلك لها ان تأكل في بقيته من غير من غير علن لحرمة الشهر في علانيته

208
01:07:44.900 --> 01:08:04.900
والمرأة اذا حاضت ساعة من النهار او لحظة من زمن الصوم فسد الصوم وجب عليه ان ان سواء كان ذلك في اول النهار او كان في اخره. في اول النهار اذا كانت المرأة حائضا او نفساء وطهرت بعد

209
01:08:04.900 --> 01:08:24.900
الفجر بساعة او باقل من ذلك طهرت بعد اذان الفجر حينئذ ادركت شيئا من النهار بحيث فحينئذ يجب عليها ان تقضي. واذا ادركت من اخره بمعنى انها ادركت وهي طاهر ثم حاضت قبل غروب الشمس بيسير

210
01:08:24.900 --> 01:08:44.900
يجب عليها ان تقضي لان حرمة اليوم واحدة والفطر فيه واحد فما افسد اوله يفسد اخره. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف ليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه. قال الشارحي في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. ويقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان

211
01:08:44.900 --> 01:09:04.900
ان يصوم ان يصوم غيره فيه في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. وذلك حتى لا يكون في هذا باب من ابواب اه التلاعب في الصيام والتعذر فيه ونحو ذلك. وذلك الانسان اذا كان مسافرا عليه اه يجوز له ان يترخص بالفطر

212
01:09:04.900 --> 01:09:24.900
فاراد ان يفطر ثم تذكر قضاء عليه قال اريد ان اجعلها قضاء ان اجعلها قضاء ثم اجعل هذا اليوم مرة اخرى او يجعله ونادى او ان يصوم فيه نفل فيقول يوم الاثنين وانا مسافر اريد ان اصوم نقول لا رمضان اكد رمضان اكد ليس له اذا ترخص في ذلك ان يصوم في

213
01:09:24.900 --> 01:09:44.900
رخصته غير رمظان لان اكد ما يكون هو هو رمظان وهذا وهذا في سائر ما رخص الله عز وجل فيه لعباده على قول غير واحد من العلماء حتى في مسألة الصلاة. حتى في مسألة الصلاة. ولهذا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول لو

214
01:09:44.900 --> 01:10:04.900
كنت مسبحا لاتممت يعني ان الله عز وجل اسقط عني شطر الصلاة فلا اصلي النافلة. ولا اصلي النافلة ولو كنت مصلي النافلة لاتممت الفريضة لانها اولى لانها اولى بالاتمام كذلك ايضا في مسألة الصيام. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف وهي

215
01:10:05.350 --> 01:10:25.350
وهي اثنى عشر في مفطرات في المفطرات وهي اثنا عشر الاول خروج دم الحيض والنكاب فيما سبق وهذا لا خلاف فيه. ما تقدم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم ولم تصم اي لا يجب عليها الصيام وتفطر في ذلك ويجب عليها القضاء

216
01:10:25.350 --> 01:10:45.350
في الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة تيسيرا ورحمة. نعم. هذا المصنف الثاني الموت قال الشارع في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذلك انه لا يجب على على وليه ان يقضي عنه صوما او اطعاما كالذي يموت في نهار رمضان. فوجب عليه ابتداء او مات في اثناء النهار

217
01:10:45.350 --> 01:11:05.350
فمات في نصف اليوم وكان صائما او مات في نصف رمضان سواء كان في ليل او نهار لا يجب على وليه ان يقضي عنه اما الصيام او ان يقضي عنه بالاطعام وذلك لانقضاء الاجل وبالموت ينقظي اجل الانسان وينقطع عمله. بخلاف لو كان الانسان

218
01:11:05.350 --> 01:11:25.350
بمرض وثم انقضى رمضان ولم يتمكن من القضاء ولم يتمكن من القضاء عنه وليه ويأتي الكلام على هذه المسألة. نعم. قال المصنف الثالث الردة قال الشارح لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك

219
01:11:25.350 --> 01:11:45.350
قال المصنف الرابع العزم على الفطر قال الشارح نص عليه قال في الفروع فاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة في جميع الفرض. قال في الكهف فاذا قطعها في في اثناء في اثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد ولا يختلف العلماء في مسألة الردة والمراد بالردة هي الرجوع من الاسلام الى الكفر. والاصل في

220
01:11:45.350 --> 01:12:05.350
وان الانسان اذا ارتد رجع الى ما كان عليه وسميت الردة وغلب هذا الاصطلاح ان انهم كانوا يسلمون ثم يرجعون فكانوا مشركين ثم رجعوا الى فغلب هذا الاصطلاح فلا يلزم من ذلك ان الانسان اذا كان مسلما ونشأ مسلما وولد على ذلك انه اذا خرج من الاسلام انه لا يسمى مرتدا يسمى مرتدا

221
01:12:05.350 --> 01:12:25.350
مرتدا الى الى الكفر ومع انه لم يكن عليه. فغلب هذا الاصطلاح. فمن ارتد وكفر بعد ايمانه حبط حين اذ عمله ولا يختلف العلماء في ذلك. ويحبط كذلك ايضا ما كان ما كان عليه ما كان ما كان عليه مما

222
01:12:25.350 --> 01:12:43.600
مما اوجبه الله عز وجل عليه مما بينه وبينه. ويختلف العلماء ايضا فيما كان من الانسان قبل ردته كان على الاسلام ثم ارتد. ثم رجع الى الاسلام هل يرجع له عمله السابق

223
01:12:43.600 --> 01:13:03.600
ام لا يرجع عمله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلفوا في هذه المسألة على على قولين والصواب في ذلك انه يرجع له عمله لان الله عز وجل قال في كتابه العظيم فيمت وهو كافر. يعني انه اذا لم يمت وهو كافر فرجع الى اسلامه ان الله عز وجل

224
01:13:03.600 --> 01:13:23.600
اجعل له عمله السابق وكذلك ايضا ما جاء في الصحيح اسلمت على ما اسلفت من خير نعم. قال في الكاف فاذا في اثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشر. قال المصنف الخامس التردد فيه. قال الشارح لانه لم يلزم بالنية ونقل الاثرا لا يجزئه

225
01:13:23.600 --> 01:13:43.600
ومن الواجب حتى يكون عازما على صوم يومه كله قاله في الفروع. وهذا ما تقدم معنا في مسألة النية في من تردد. لمن تردد في نيته في في باب في باب النية وذكرنا خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. قال المصنف السادس القيء عمدا قال الشارح قال نتوقف عند القيد

226
01:13:43.600 --> 01:13:46.050
ونكمل ان شاء الله باذن الله تعالى