﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين فصل ومن جمع نهار رمضان في او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزم

2
00:00:20.300 --> 00:00:30.300
ما هو القضاء والكفارة؟ قال الشارح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فسكت فبين نحن على ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال اين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. فوالله ما

4
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
ما بين لابتيها يريد الحرتين افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهلك متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوما مكانه رواه ابو داوود ويلزمان المكره والناس لانه صلى الله عليه وسلم لم يستغفر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

5
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله جملة من المسائل من مفطرات وكذلك ايضا في شيء من الكفارات واشار في هذا الفصل الى مسألة الجماع في نهار رمضان والجماع في نهار رمضان

6
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
محرم باتفاق العلماء لا يختلفون في ذلك. وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك لجملة من القرائن. اولها لان الكفارة الكفارة فيه كفارة مغلظة والكفارة المغلظة دليل على ان الفعل على ان الفعل كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. وكذلك ايضا لان

7
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
التحريم جاء في كلام الله والاصل في المحرمات المنصوص عليها في القرآن انها محرمات مغلظة انها محرمات مغلظة واما بالنسبة لحكم آآ الاثار المترتبة على الجماع في نهار رمضان. فثمة

8
00:02:10.300 --> 00:02:40.300
مسائل ومن هذه المسائل ما يتعلق بجماع المتعمد وجماع المتعمد فيه مسائل اولها في فطر المجامع في فطر المجامع اذا قلنا بتحريم بتحريم الجماع في نهار رمضان فما الحكم في فطره؟ يعني انه اذا جامع هل يفطر ام ان الشارع انما حرم عليه الجماع؟ تحريما لا يلزم من ذلك

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
لا ينزع من ذلك الفطر. كبعض المحرمات التي يأمر الله عز وجل بتركها لكنها لا تفسد لا تفسد العمل وذلك كبعض المحرمات مثلا في الحج يحرم الله عز وجل على عباده شيئا من المحرمات وتسمى

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
محظورات الاحرام ولكن بمجموعها لا تفسد الحج. كذلك ايضا بالنسبة للصيام من المحرمات التي اصلها محرم الشارع في الشارع في رمضان من الجهل وشهادة الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك فهي فهي محرمة ايضا مغلظة

11
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
النهار في نهار رمضان. وما يأتي ايضا في هذه الاحكام على قول من قال بعدم التفطير في بعض المنهيات في بعض المنهيات ممن يقول بالنهي عنها كمسألة المباشرة وكذلك ايضا قبلة ومسألة الحجامة وغير

12
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
ذلك وكذلك ايضا في قول بعضهم في النهي عن عن السواك في وفي النهي عن السواك عن عن السواك بالعشي. هل هذا يلزم من ذلك النهي التفطير؟ ام لا؟ منهم من يقول بالتفطير وهذا

13
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
او العامة الفقهاء بل حكي فيه الاجماع بل حكي فيه فيه الاجماع. يعني ان المجامع في نهار رمضان يفطر بجماعه يفطر بجماعه ان المجامع في نهار رمضان يفطر بجماعه ويجب عليه مع ذلك مع ذلك القضاء. ويجب عليه مع ذلك القضاء

14
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
هذه المسألة اتفق عليها الائمة الاربعة عليهم رحمة الله اعني بوجوب القضاء بوجوب القضاء و لازموا ذلك انهم يقولون بالفطر لازم ذلك انهم يقولون بالفطر. وثمة قول لبعض الفقهاء يقولون

15
00:04:40.300 --> 00:05:10.300
بعدم القضاء بعدم القضاء. والذين والذين يقولون بعدم القضاء اختلفوا في الفطر على قولين اختلفوا في الفطر على قولين قوما قالوا بانه افطر ولكنه افطر متعمدا والاصل عندنا ان لا يقضي سواء كان اكل او شرب او جامع اكل او شرب او شرب او جاما ويلحقون المجامع بالاكل والشارب وشارب متعمدا

16
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
قالوا لا يجب عليه في ذلك في ذلك القضاء. وذهب الى هذا جماعة من جماعة من العلماء جماعة من العلماء واظهر قول ابن تيمية رحمه الله انه لا يرى وجوب القضاء من جهة الاصل على تارك الركن المتعمد وذلك في اضطراد في مسألة الصلاة وكذلك ايضا في

17
00:05:30.300 --> 00:05:50.300
في مسألة الحج ويوجب عليه التوبة وما دل الدليل عليه من الكفارة كمسألة الفطر في في نهار رمضان متعمدا. الطائفة قالوا قالوا بانه بانه لم يفطر اصله بانه لم يفطر اصلا. وانما الكفارة هي كفارة

18
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
لذنبه الذي فعله ولا يعني من ذلك انه انه افطر. وذلك انهم يقولون ان الفطر ان الفطر يكون مما دخل الى جوف الانسان مما في حكم الاكل والشرب وما دل عليه وما دل عليه الدليل. بعض العلماء يحكي الاتفاق في هذه المسألة على على

19
00:06:10.300 --> 00:06:30.300
ويحكي الاجماع ايضا على القضاء. نص على هذا جماعة من الائمة في حكاية في حكاية الاجماع والاجماع في ذلك فيه فيه نظر والاجماع في ذلك في ذلك فيه نظر نعم اتفق الائمة الاربعة عليهم رحمة الله تعالى

20
00:06:30.300 --> 00:06:50.300
على هذا ولكن الدليل اولا الوارد في ذلك فيه كلام وهي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصم يوما يوما مكانه ويأتي الكلام عليه. ثم ايضا ان الكلام عن السلف الصالح عليهم رحمة الله يتكلمون في مسألة في مسألة

21
00:06:50.300 --> 00:07:10.300
عليه وقل ما يذكرون القضاء وقل ما يذكرون القضاء. منهم من يحمل سكوتهم في ذلك على عدم ذكر اكثرهم للقضاء على انه مفروغ منه على انه مفروغ منه ومنهم من يحمله على المعنى الاخر ويقول انهم لا يقولون لا

22
00:07:10.300 --> 00:07:30.300
بالقضاء باعتبار انه لا تلازم بوجود الكفارة بين وجود الكفارة المغلظة وبين فطر الانسان بفعله بين فطر الانسان بفعله للجماع واما الدليل الوارد في ذلك هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله والزيادة في ذلك التي عند ابي داود في قول النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
صم يوما مكانه. الحديث جاء من حديث ابن شهاب الزهري. وقد رواه عن ابن شهاب الزهور جماعة مالك بن انس وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد وغيرهم يرمونه عن ابن شهاب ولا يذكرون هذه الزيادة وصم يوما مكانه. وهذه الزيادة

24
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث هشام ابن سعد عن ابن شهاب الزهري وذكر هذه الزيادة وهشام بن سعد يضعف وهشام بن سعد يضعف. وقد رد هذه الزيادة غير واحد من العلماء. قد انكرها الامام احمد عليه رحمة الله

25
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
والنسائي وغيرهم. وهذا ظاهر صنيع البخاري ومسلم اذ تنكب هذه الزيادة. تنكب هذه الزيادة في كتابيهما. وقد توبع على ذلك هشام بن سعد تابعه صالح بن ابي الاخضر وابو اويس. وايضا متابعة

26
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
في ذلك ليست معتبرة وذلك وذلك لنكارتها. وعلى هذا على قول من قال بعدم القضاء قال لا يوجد دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب القضاء على المجامع. واما من قال بوجوب القضاء على المجامع وظهور الفطر في ذلك

27
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
قالوا لان الشارع نهى عن ذلك وغلظه ونهى ونهى عنه ونهى عنه ابتداء. والنهي في ذلك مغلظ كالنهي عن الاكل والشرب ومن قال بعدم القضاء قالوا ان الجماع يختلف عن الاكل والشرب وذلك ان الله عز وجل من جهة الاصل نهى عن الجماع حتى في ليل رمضان ابتداء في اول

28
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
تشريع نهي عن الجماع في ليله ونهاره في ليله في ليله ونهاره. من جهة التشديد في ذلك هو تشديد لا يوازي لا يوازي الاكل وشرب وانما هو خاص خاصه الله عز وجل بحكم اختبارا اختبارا وامتحانا وذلك اظهارا للتمسك

29
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
والتعبد والتزام امر الله التزام امر الله سبحانه وتعالى. يقول بعدم القضاء جماعة كابن حزم الاندلسي وابن خزيمة وابن تيمية وكذلك ايضا ظاهر قول ابن رجب رحمه الله على هذا على هذا وعلامات القدم فانهم

30
00:09:50.300 --> 00:10:10.300
فيما بينهم في الفطر. منهم من يقول انه متعمد ولكن لا نقول بالقضاء لاننا نجري على قاعدة المتعمد لا يقضي. ومنهم من يقول انه اصلا لم يفطر اصلا وانما فعل فعلا فعلا محرما. فعل فعلا محرما. وقوله هنا ولا يلزمان المكره

31
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. اختلف العلماء في المجامع نسيانا. هل يلحق في الاكل والشرب في الاكل والشرب نسيانا ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انه يلحق بالاكل والشارب نسيانا

32
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
يلحق به نسيانه. وهذه ايضا قال بها الامام مالك والشافعي. قال بها ابو حنيفة وهي رواية عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله والرواية الاخرى وهو ظاهر مذهب المالكية الى انه الى ان الى ان

33
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
المجامعة نسيانا يجب عليه في ذلك القضاء. يجب عليه في ذلك القضاء واختلفوا في امر الكفارة. وذلك انهم يطردون وذلك انهم يطردون هم يقولون في الاكل والشارب نسيان انه يجب عليه يجب عليه القضاء. ولكنه معذور

34
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
مرتفع عنه الاثم ويلحقون في ذلك ويلحقون في ذلك المجامع. والصواب ان المجامع يلحق الاكل والناس في الاكل والشارب نسيانا في نهاره في نهار رمضان على ما تقدم على ما تقدم معنا. ولكن والشارب على قول جمهور العلماء

35
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
نسيانا لا يلزمه من ذلك من ذلك القضاء وفظلا عن الكفارة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فانما اطعمه الله عز وجل وسقاه. ظاهر ايضا ذلك ان

36
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
هذا الحديث جاء جاء في المتعمد. وذلك ان الرجل لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت يا رسول الله؟ وذلك ان الهالك في فعله ما يقع من المتعمد بخلاف بخلاف الناس. فهو يسأل فهو يسأل وظاهر سؤاله انه انه كان كان متعمدا. فانزل النبي صلى الله عليه

37
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
سلم حكمه عليه فانزل النبي عليه الصلاة والسلام حكمه عليه. واذا ادخلنا الناس والمكره فهل يدخل في ذلك جاهل؟ نعم يدخل الجاهل من باب اولى. وذلك لان عذره لان عذره قائم دائم. بخلاف العارظ وهو الناسي

38
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
فالناس يسبقه علم ويلحقه علم. يسبقه علم ويلحقه ويلحقه علم. فعرض عليه النسيان ثم ثم فعل في ذلك واما بالنسبة للجاهل فلا يسبقه قبل ذلك قبل ذلك علم. فلم يكن عالما ثم علم بعد ذلك. فهو اقرب الى فهو اقرب الى عذره وعدم

39
00:12:50.300 --> 00:13:10.300
وعدم تكليفه. ويستدل بذلك بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكذلك ايضا ما جاء في في السنن قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف

40
00:13:10.300 --> 00:13:30.300
رحمه الله وكذا من جمع ان طاوع قال الشارع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فاشبهت الرجل ولان تمكينها منه كفعل الرجل في هد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة اولى. يلحقه. وهذا يلحق المرأة كما يلحق الرجل. يلحق المرأة كما يلحق الرجل

41
00:13:30.300 --> 00:13:50.300
في باب في باب المطاوعة. وذلك لان الحكم في ذلك واحد لان الحكم في ذلك واحد والتكليف والتكليف واحد والله عز وجل حرم الجماع على الرجل والمرأة. وانما يتوجه وانما يتوجه الحكم

42
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
في ذلك على الرجل في الحديث لانه هو الذي سأل لانه هو هو الذي الذي سأل. فاجيب على سؤاله فاجيب على على سؤاله ولو سألت المرأة لكان الجواب ايضا على لكان الجواب ايضا على على سؤالها. ولهذا نقول ان حكم المرأة

43
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
حكم كحكم الرجل وهذا على قول جمهور جمهور العلماء. واما في باب الاكراه كما عذر الرجل في باب الاكراه كذلك ايضا يعذر المرأة في باب الاكراه ولا يلحقها في ذلك فطر ولا يلحقها في ذلك في ذلك كفارة. نعم احسن الله اليكم

44
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
قال وعنه لا تلزمها لا تلزمها لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. قال المصنف غير جائز يقول وعنه لا تلزمها لان صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. تقدم التعليل لان النبي عليه الصلاة والسلام انما وجه الخطاب انما

45
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
ما وجه الخطاب للسائل والسائل في ذلك في ذلك رجل. ثم ايضا ان عدم ذكر النبي عدم ذكر الراوي لامر النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لا يدل على لا يدل على العدد. لا يدل على على العدم. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف غير جاهل

46
00:15:10.300 --> 00:15:30.300
اناس قال الشارح فلا كفارة عليهما رواية واحدة قاله في الكاف لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي المصنف والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مسكينا فمن فان لم يجد

47
00:15:30.300 --> 00:15:50.300
سقطت عنه يقول هنا والكفارة عتق رقبة مؤمنة كفارة المجامع في نهار رمضان انما هي على الترتيب لا على التأخير. لظاهر حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يذهب اليه عامة السلف الى ان

48
00:15:50.300 --> 00:16:10.300
انه ليس للانسان ان يختار وانما هي على الترتيب. واول هذه الكفارات هي عتق رقبة. والرقبة هنا اختلف فيها هل يشترط في ذلك ان تكون مؤمنا؟ ام لا بد او ان يشترط في ذلك ان تكون مؤمنة؟ ام يجوز ان يعتق غير المؤمنة؟ اختلف العلماء في

49
00:16:10.300 --> 00:16:30.300
المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى وجوب وجوب الايمان في الرقبة عند اعتاقها في الكفارة. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء قول مالك والشافعي والامام احمد خلافا لابي حنيفة الذي يرى جواز اعتاق الرقبة لان قالوا لان النبي صلى الله

50
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
عليه وسلم امر امر بالعتق وما حدد نوع الرقبة. ومعلوم ان الرقاب يكون منها اهل الايمان ومنها ما يكون من غير من غير اهل الايمان. فدل على التخيير في ذلك الا انهم يرون اعتاق الرقبة المؤمنة في ذلك في ذلك افضل

51
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
وقوله فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقوله هنا فان لم يجد لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد وذلك لانه ليس على التأخير والا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الجدة يعني الطاقة والسعة والقدرة التي يستطيع معها الانسان

52
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
ان يكفر واذا لم يكفر الانسان او لم يجد قدرة باعتاق الرقبة فانه يتوجه الى الى ما بعد ذلك. وذلك صيام شهرين شهرين متتابعين. والتتابع شرط في الصيام في صيام الشهرين. شرط في صيام الشهرين

53
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
واذا قطع التتابع في ذلك هل يجب عليه ان يستأنف ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك على قولين. جمهور العلماء قالوا اذا قطع الانسان صيام الشهرين المتتابعين من

54
00:17:50.300 --> 00:18:10.300
غير عذر فانه يجب عليه ان يستأنف الستين ولو كان قطعه لي ولو كان قطعه للصيام في اخر ايامه في اخر ايامه يجب عليه ان يستأنف. لان الله سبحانه وتعالى امر بالشهرين المتتابعين. فاذا صام من غير تتابع يكون صياما مفرقا

55
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
وليس هو المقصود وليس هو المقصود. وذهب بعض العلماء الى وذهب بعض العلماء الى انه ان افطر متعمدا ان افطر متعمدا في اثنائها قالوا لا يقطع ذلك التتابع لا يقطع ذلك التتابع وانما هو اثم

56
00:18:30.300 --> 00:18:50.300
ويجب عليه ان يبادر ب من الغد ويكمل ما نقص في اخر ايامه ويكمل ما نقص في اخر في اخر ايامه وهذا يبنى على قول ان التتابع ان التتابع في ذلك في هذه الايام

57
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
في الستين يوما هل هو شرط للصحة ام ام انه واجب منفصل في ذلك؟ هو واجب واجب منفصل في هذا وعلى هذا يختلف العلماء. انما يختلف امر الصلاة عن امر الصيام. لان الصيام

58
00:19:10.300 --> 00:19:30.300
لا يمكن ان لان الصلاة كل لا يمكن ان ان يفصل. وذلك ان الله عز وجل يأمر عباده بالصلاة اربعا والعصر والعشاء. فيجب عليهم ان يصلوا. فاذا صلوا الركعات كل واحدة منفكة عن الاخرى بسلام. بسلام

59
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
لا يقبل ولو صلى اكثر من ذلك لانه المقصود في ذلك الاتصال مقصود في ذلك الاتصال قالوا اما بالنسبة للصيام فهي فالصيام يختلف لانه منفك في ذاته. لانه منفك في ذاته. ولو كان الصيام واحدا ليلا ونهارا فيمسك الانسان لليومين

60
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
فلا يطعن في ليل ونهار فطعم في اثناء واحد منها فانه فصل الاول عن عن الثاني. قالوا الشارع اذا قد اوجب على الانسان امرين اوجب عليه صيام الستين واوجب عليه التتابع. فاذا اخل فاذا اخل

61
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
بواحد بواحد منها اثم ووجب عليه ان يتم ان يتم ذلك. وجب عليه ان يتم ان يتم ذلك اما بالنسبة للمعذور بالنسبة للمعذور في فطره في اثناء الايام وذلك كحال الانسان الذي يكون في سفر

62
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
اه يجب عليه وهو قد وجب عليه صيام الشهرين المتتابعين وبدأ به في حال الاقامة ثم سافر. او المرأة تحيض في اثناء في اثناء الستين. فلا حرج فيجب عليها ان تفطر. والمسافر لا حرج عليه ان يفطر لان الله عز وجل

63
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
خصا له بالفطر في نهار رمضان وهو اكد. وصيام رمضان اكد من الكفارة لان الكفارة انما جاءت لازمة لعظم الشهر لعظم لعظم شهر رمضان ومعلوم ان شهر رمضان في صيامه اعظم من صيام يوم الكفارة لانه

64
00:21:10.300 --> 00:21:30.300
ما غلظ ولو كان يوما واحدا فجعل ما يقابله الستين الا لمقام اليوم. ولا عبرة بالعدد وانما العبرة العبرة بالفضل فاذا جاء في الاصل فانه يجوز في في الفرع وما وما دونه. ويدخل في هذا سائر اهل الاعذار وذلك في من كان به

65
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
مرض او نحو ذلك من اهل الاعذار فانه لا حرج عليه. ويجب عليه ان يجب عليه ان يتم اما ما نقص من صيامه بعد بعد ذلك بعد ذلك فاذا افطر يومين في اثنائه سفرا يأتي باليومين بعد بعد تلك تلك الايام

66
00:21:50.300 --> 00:22:20.300
ايام وهنا فرق بين صيام شهرين متتابعين وبين صيام الستين يوما فصيام الشهرين متتابعين يصوم من بداية الهلال واذا انصرم الشهر الثاني وظهر هلال الذي يليه انقضى ولو كان دون ولو كان دون الستين ولو كان دون الستين فلا حرج فلا حرج عليه. واذا صام بدون الهلال

67
00:22:20.300 --> 00:22:40.300
اذا صام بدون الهلال وذلك الذي يصوم من نصف الشهر. يصوم من نصف الشهر كالذي يصوم مثلا من اليوم السابع او من اليوم الثامن او نحو ذلك فالاحوط له ان يصوم الستين ان يصوم الستين لانه غاية كمال الشهر لانه غاية كمال كمال كمال الشهر

68
00:22:40.300 --> 00:23:01.900
نعم احسن الله اليكم قال المصنف فان لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات قال الشافعي في الحديث السابق. وهنا في قوله فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا ذلك الرجل بالتمر لم

69
00:23:01.900 --> 00:23:21.900
ذلك مقدرا وانما هو في غلبة الظن انه يطعم الستين انه يطعم يطعم الستين ستين مسكينا فعلى هذا على ما تقدم في مسألة الكفارة ان العلماء عليهم رحمة الله اذا ذكروا الكفارة وفسروها في النصوص فانهم

70
00:23:21.900 --> 00:23:41.900
بالاشباع وهذا ظاهر كلام المفسرين ظاهر كلام المفسرين. ولا يستطيع الانسان ان يجعلها بطعام معين سواء كان من الارز او كان من الدقيق او كان من قوت بلد يأكلون ويقتاتون التمر ونحو ذلك فيقال حينئذ ان هذا ان هذا من من طعامه ان هذا من

71
00:23:41.900 --> 00:24:01.900
وينظر الى طعام اهل البلد ويخرج منه من طعام اهل البلد ويخرج منه وقد يكون في اهل بلد طعام لكنه ليس في البلد الاخر ذاك يستعمل طعاما ويفرق بينما يستعمل طعاما وبينما يؤخذ يؤخذ تفكها ما يؤخذ تفقها

72
00:24:01.900 --> 00:24:21.900
وربما يختلف ذلك بالزمان وربما يختلف ذلك بالمكان. اما بالنسبة للزمان ذلك كالتمر. التمر مثلا في هذه البلاد في زمن كانوا يجعلونه يجعلونه طعاما اساسيا يأكلونه في غداء ويأكلونه في في عشاء واصبح الناس

73
00:24:21.900 --> 00:24:41.900
يوم يتفكهون به يتفكهون به. كذلك ايضا بالنسبة للمكان يوجد اليوم بلدان لا تأكل الارز لا تأكل الارز وانما تأكل تأكل الخبز وما في حكمه ولا تتناول الارز وانما وانما هو طعام بيئة بيئة اخرى فينظر

74
00:24:41.900 --> 00:25:01.900
الى ذلك البلد وما هو الطعام الذي الذي لديه؟ ولهذا نقول انه قد يصح اخراج الكفارة من نوع طعام في بلد يصح في البلد الاخر او في زمن دون دون زمن اخر. لهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله ونقل في في الفتاوى ونقله عنه ايضا ابن عبد

75
00:25:01.900 --> 00:25:21.900
رحمه الله الى ان التمر الى ان التمر قد لا يكون طعاما عند عند اقوام عند اقوام لانهم يأخذونه يأخذونه تفقها. فيأخذونه في في التفكه. فيقال حينئذ انه ينظر الى الطعام فربما

76
00:25:21.900 --> 00:25:41.900
كان خبزا وربما كان دقيقا وربما كان حيسا وربما كان مرقا وغير ذلك فاذا شبع الانسان من ذلك الطعام كفاه شبع من ذلك الطعام كفاك. والفقهاء الذين ينصون على تقدير الطعام بنصف صاع لكل لكل مسكين. هذا من باب التقريب

77
00:25:41.900 --> 00:26:01.900
والتغليب واما القطع في ذلك فاذا وجد مسكين يشبعه المد او المدين فانه يجب في ذلك واذا كان اكثر من ذلك ايضا فيجب بحسب بحسب الحال وبحسب الفقير المدفوع المدفوع اليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اوتي بعرق

78
00:26:01.900 --> 00:26:21.900
تمر وما قال النبي عليه الصلاة والسلام بكيله لان اظاهره انه لو جلس عليه هذا العدد لكفاه. جلس عليه هذا العدد لكفاهم هذا يقدر بمثلا بنوع طعام ونحو ذلك في التقدير الاغلب في هذا. ولو ولو جمع الستين على وليمة

79
00:26:21.900 --> 00:26:41.900
واحدة او مائدة واحدة من الفقراء فطعموا وشبعوا كفاهم ذلك. كفاهم كفاهم ذلك. وهذا في سائر ما يذكره الله سبحانه وتعالى من امور الكفارات. اما ما يذكره الله عز وجل من امور الكفرة. بخلاف الاطعام الذي يكون فيه حق

80
00:26:41.900 --> 00:27:01.900
التملك لا حق الاكل حق الاكل وذلك كزكاة الفطر زكاة الفطر هي حق مالي للفقير يملك اياه لا يلزم من ذلك ان يكون متعلقا بالشبع ولهذا يجب عليه صاع. يجب عليه يجب عليه صاع ان يخرجه ان يخرجه للفقير للفقير والمسكين. ولهذا

81
00:27:01.900 --> 00:27:21.900
هذا يفرق العلماء بين الطعام الذي يدفع يدفع في ذلك لاجل الاطعام وبين ما يدفع تملكا وذلك كحال زكاة زكاة الفطر وكذلك ايضا زكاة زكاة المال لان الله عز وجل قدرها فهي فهي للانسان. يقول

82
00:27:21.900 --> 00:27:41.900
فان لم يجد سقطت سقطت اه عنه وذلك ايضا على ما ظهر لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا تبقى في ذمتي لا تبقى في في ذمته فينظر الى حاله ينظر الى الى حاله انه اذا لم يجد هذا فان هذا يسقط يسقط يسقط عنه. ولو

83
00:27:41.900 --> 00:28:01.900
كان الصيام ولو كان الصيام بعد الاطعام بعد الاطعام ما سقط عنه الصيام ما سقط عنه الصيام ولكن الذي اسقط الصيام الذي اسقط الصيام عدم القدرة واسقطه كذلك عدم القدرة على الاطعام

84
00:28:01.900 --> 00:28:21.900
وانتهى لانه اخر ما يجب على الانسان من امر الكفارة من امر الكفارة. وهذا يختلف عن كفارة اليمين يختلف عن كفارة اليمين وذلك ان كفارة اليمين يجب عليه ان يعتق رقبة فاذا لم يجد يجب عليه

85
00:28:21.900 --> 00:28:41.900
ان يطعم واذا لم يجد وجب عليه ان ان يصوم. واذا لم يستطع الصيام حال ذلك حال وجوب الكفارة عليه هل يسقط عنه الصيام؟ لا يسقط عنه لا يسقط عنه لا يسقط عنه الصيام بل يقال

86
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
لانه باق في ذمته فاذا متى ما استطاع كان يكون مثلا به مرض عارض او نحو ذلك بخلاف الفقر الانسان قد يكون فقير اليوم لا يقال انه يبقى في لانه سقط عنه في الحال والذي اسقط الصيام اسقطه الخيار الذي بعده وهو الاطعام والذي اسقط الاطعام بالفقر. اسقط الاطعام الفقر. واما

87
00:29:01.900 --> 00:29:21.900
بالنسبة للصيام فانه اخر فانه اخر الكفارات في امري في امر كفارة اليمين فيقال يبقى في ذمة الانسان اذا لم يستطع فاذا اه فاذا صح بعد مرض او اقام بعد سفر فيجب عليه فيجب عليه ان يصوم. نعم

88
00:29:21.900 --> 00:29:41.900
اليك. قال المصنف ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمستحقة. قال الشارح بمجهوب او امرأة قياسا لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. يقول لا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال المساحقة من مجبوب من مجبوب او امرأة قياسا على على

89
00:29:41.900 --> 00:30:01.900
لفساد الصوم وهتك حرمة حرمة رمضان. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تقدم على الاشارة الى هذا. الى مسألة من انزل بغير جماع. كان مباشرة وذكرنا ان ذلك على قسمين ان يكون ذلك بمباشرة او بماسة من غير من غير جماع

90
00:30:01.900 --> 00:30:21.900
الحالة الثانية ان يكون ذلك بالنظر والتفكر ان يكون ذلك بالنظر والتفكر. تقدم معنى الخلاف في هذه المسألة وذكرنا شيئا من ادلة القولين. نعم. احسن الله اليكم. فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. قال الشارح لقوله تعالى فعدة من

91
00:30:21.900 --> 00:30:41.900
اخر قال المصنف يسن القضاء على وهنا بدأ المصنف رحمه الله بعدما ذكر ما يتعلق بامر الاذى وجه الى امر القضاء ومعلوم ان العبادة من جهة فعلها لها احوال. الحالة الاولى الاذى وهو ان يفعلها الانسان في ان يفعلها الانسان في وقتها

92
00:30:41.900 --> 00:31:01.900
ان يفعلها الانسان في وقتها فهو مؤذن مؤذن له. الحالة الثانية ان يكون القضاء وذلك ان يؤديها بعد بعد زمانها او بعد وقتها فيقال بقضائها فيقضى الصوم بعد وقته ويقضى الحج بعد انصرامه في العام الذي

93
00:31:01.900 --> 00:31:21.900
يليه وكذلك ايضا العمرة اذا اداها الانسان وهي باطلة فيقضيها بعد بعد ذلك فيقضي هذه الصلاة. اداء وقضاء الثالثة اعادة. اعادة اعادة الصلاة يعيدها الانسان. يعيد الصلاة الانسان لسبب من الاسباب

94
00:31:21.900 --> 00:31:41.900
يعني قد اداها في قضاء لدينا القضاء ذكرنا القضاء الاداء والقضاء والاعادة الاعادة يعني ان الانسان اعد الصلاة ولكنها باطلة. بطلت فقام باعادتها لاي موجب. واعادتها في ذلك اما ان يكون في وقتها واما ان

95
00:31:41.900 --> 00:32:01.900
في غير في غير وقتها. الرابعة التكرار يعني يؤدي العبادة وهي صحيحة وكررها بعد بعد ذلك. و هذا لا بد فيه من دليل فليس لاحد ان يصلي الفجر مرتين او يصلي الظهر مرتين او ان يصوم في العام رمضانين بزعمه ويصوم ستين او

96
00:32:01.900 --> 00:32:21.900
ان يفعل عبادة مؤقتة بوقت وزمن او صفة معينة ان يكررها فلا بد في ذلك في ذلك من من دليل فلا بد في ذلك من من دليل. وذكر المصنف رحمه الله لمسألة القضاء هنا نقول

97
00:32:21.900 --> 00:32:41.900
ان هذه الصفات جميعا لابد في كل واحدة منها من دليل. فليس للانسان ان يقضي الا بدليل كما انه لا يؤدي الا بدليل ولا يكرر الا بدليل ولا يعيد الا بدليل ولا يقضي الا الا بدليل. وهذا ما جعل بعض العلماء عليهم رحمة الله في مسائل ترك

98
00:32:41.900 --> 00:33:06.000
بعده تعمدا الذي يتعمد لترك الفريضة وهو جالس ويرى الشمس حتى غابت. حتى غابت ولم يصلي العصر. قالوا هذا تركها متعمدا. هل هي اداء انقضى ام اعادة ام تكرار ما هي؟ ما حالها؟ اذا اذا كان في زمانها اذا كان في زمانها فهي اداء يريد ان يؤديها خرج زمانه هل هي تكرار وليست بتكرار؟ وهل هي قضاء

99
00:33:06.000 --> 00:33:26.000
القضاء يكون في من ترك هذا الشيء معذورا. هل هو من اهل القضاء من اهل الاعادة؟ من اهل التكرار؟ ام ليس ام ليس من من من اهلها ليس من اهل ذلك ولهذا بعض العلماء يقول بعدم وجوب اداء الصلاة او قضائها على من تركها متعمدا. وكذلك ايضا

100
00:33:26.000 --> 00:33:46.000
الصيام قالوا لان ذلك توقيفي ودل الدليل على هذا وهذه مسألة ايضا من وسائل الخلافية قد شنع على ابن تيمية رحمه الله في قوله في هذه في هذه المسألة وعدها ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة قال ومن غرائبه كذا. والعجيب ان ابن رجب رحمه الله يقول

101
00:33:46.000 --> 00:34:06.000
بقول ابن تيمية رحمه الله وهي من المسائل على ما تقدم التي شنع على ابن تيمية رحمه الله في اجتياد هذا في هذه المسألة ساءه وبعض العلماء يكفر الذي يقول بعدم القضاء. وكعبد القاهر البغدادي في كتابه الملل

102
00:34:06.000 --> 00:34:26.000
اه وذلك انه يقول بان الذي يقول بعدم قضى الصلاة فريضة التي تترك عمدا بعد خروج وقتها قال فهو كافر. كافر بالله سبحانه وتعالى وهذا وهذا مجازفة منه رحمه الله. وهنا ذكر مسألة القضاء قضاء الصوم

103
00:34:26.000 --> 00:34:46.000
الاصل في القضاء انه يكون في المعذور انه يكون في المعذور. قال ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه لقوله تعالى فعدة من ايام من ايام اخرى. وهنا في العدة ذكر الله عز وجل عدد الايام. وبهذا يستدل بعض العلماء على عدم وجوب التتابع. على عدم وجوب التتابع قالوا لان الله عز وجل اوجب

104
00:34:46.000 --> 00:35:06.000
على الانسان العدد قال فعدة يعني بعدد ما ترك الانسان من ما ترك الانسان من من ايام. واما سنية التتابع فهي محل الاتفاق عند العلماء لماذا؟ لانها هذا مقتضى التعجيل والتعجيل باداء العبادة في اول وقتها واداء القضاء في اول في اول وقته يلزم من

105
00:35:06.000 --> 00:35:26.000
ذلك المتابعة لانك اذا اديت الاول ثم قلنا باستحباب المتابعة ينبغي ان يكون الثاني يليه والثالث يليه الا يفصل الا يفصل بينهما واما الوجوب فقال به ايضا بعض الفقهاء من السلف وكذلك ايضا من الخلف وهو فيما ارى انه قول قول مرجوح قول

106
00:35:26.000 --> 00:35:46.000
مرجوح فان التتابع في ذلك ليس ليس بلازم. واما بالنسبة من يقول ان القضاء يحكي الاذى وذلك ان القضاء ان القضاء يجب عليه مثلا عشر ويجب عليه عشرين فيجب عليه ان يجعلها متتابعة كما هي في رمضان فهي مسؤولة سردا بالثلاثين. وهذا وهذا لا يقال

107
00:35:46.000 --> 00:36:06.000
لان التتابع في رمظان مقصود للشهر بتمامه لا بانتظام الايام لا بانتظام لا بانتظام الايام. والا لا جعل هذا اليوم الاول والثاني او الثالث او الرابع وانما اراد الله عز وجل شهرا كاملا باسمه. ولو كان عدد الايام بحالها

108
00:36:06.000 --> 00:36:26.000
بحالها واجبا بارقامها لزم من ذلك ان الذي يفطر اليوم الاول ثم يصوم خمسة ايام ويفطر السادس ثم يصوم ويفطر الحادي عشر لا حال في حال القضاء يصوم يوم ثم يفطر الخمسة ثم يصوم السادس ثم هكذا

109
00:36:26.000 --> 00:36:46.000
يفطر الباقي لماذا؟ لانه لانه صامه ويجعل بينها وهذا هذا لا يقال لا يقال به. ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب العدد. اوجب العدد في ذلك فقال جل وعلا فعدة من ايام اخر يعني بعدد تلك تلك الايام و لا حرج على

110
00:36:46.000 --> 00:37:06.000
فالانسان ان يؤخر قضاءه ان يؤخر قضاءه الى ما قبل رمظان كشهر شعبان ويأتي الكلام عليه باذن الله احسن الله اليكم قال المصنف ويسن القضاء على الفور قال الشرح متتابعا نص عليه قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا

111
00:37:06.000 --> 00:37:26.000
وحكي وجوبه عن الشعبي والنخاعي انتهى ولا بأس ان يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا وهذا هو الاصح ان التتابع يستحب وهو الذي عليه عمت عامة السلف نعم. احسن الله اليكم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدار قطني

112
00:37:26.000 --> 00:37:46.000
قال المصنف الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب قال الشارح التتابع لضيق الوقت لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما حتى يجيء شعبان متفق عليه فان اخره لغير عذر حتى ادركه رمظان حتى ادركه رمظان اخر فعليه مع القظاء اطعام مسكين لكل يوم يروى

113
00:37:46.000 --> 00:38:16.000
وهذا في هذه المسألة في مسألة القضاء نقول اتفق العلماء عليهم رحمة الله على استحباب على استحباب التعجيل. ولازم استحباب التعجيل التتابع. وكذلك ايضا فان العلماء عليهم رحمة الله يختلفون في تأخير صيام رمضان قضاء الى ما بعد رمضان التالي و

114
00:38:16.000 --> 00:38:36.000
خلافهم في هذا مشهور. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى ان قضاء رمضان قبل الشهر في شهر رمضان التالي واجب. ذهب الى هذا الامام مالك والشافعي والامام احمد. وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وابي هريرة عليهما

115
00:38:36.000 --> 00:38:56.000
عليهم رضوان الله انه يجب القضاء قبل رمضان التالي. ومن اخر القضاء الى ما بعد رمضان التالي فيجب عليه مع ذلك الاطعام ان يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا على ما تقدم جاء عن عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عباس وهو قول جمهور العلماء. ذهب ابو حنيفة

116
00:38:56.000 --> 00:39:16.000
علي رحمة الله الى ان الى ان الانسان اذا اخر صيامه الى ما بعد رمضان التالي فهو قد خالف الاولى وخالف سنة ويجب عليه القضاء مجردا ولا يجب عليه مع ذلك الكفارة. وهذا ذهب اليه ابو حنيفة وهو قال عبد الله بن مسعود قد صح

117
00:39:16.000 --> 00:39:36.000
انه يجب عليه القضاء ولم ولم يذكر في ذلك كفارة وهذا هو الارجح هو الاصوب. وذلك ان الكفارة حكم زائد ويحتاج الى الى دليل من جهة من جهة العمل والتكليف به. وذلك انه اخذ للمال ذلك

118
00:39:36.000 --> 00:39:56.000
انه اخذ اخذ الايمان فيؤخذ المال اه على سبيل المثال يؤخذ المال من الانسان ومعطيك كفارة او مثلا اه او غير ذلك هذا لابد فيه من دليل. والدليل في ذلك لا وجود له القطع من الوحي لا من الكتاب ولا من السنة. وانما هو خلاف لبعض السلف. بعض

119
00:39:56.000 --> 00:40:16.000
العلماء يقول ان في هذه المسألة اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر. هنا يقول يروى وذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة ولم يروي ولم يروى عن غيرهم خلافهم وهذا فيه نظر بل ثبت عن عبد الله بن مسعود. ثبت عن عبد الله ابن

120
00:40:16.000 --> 00:40:35.700
مسعود عليه رضوان الله انه كان يقول بي كان يقول بالقضاء بلا بلا كفارة وذهب الى قوله ابو حنيفة عليه عليه رحمة الله والاصل براءة الذمة. واما من يقول بالانسان فله ذلك لكن الايجاب بالكفارة قدر زائد

121
00:40:35.750 --> 00:40:55.750
قد يقال بالتأثيم على قولهم ولكن الالزام بالكفارة هو شيء شيء يحتاج ويفتقر الى الى الى دليل واما ما جاء عن عبد الله ابن عباس ابن عمر ابي هريرة فيخالفه في ذلك ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليهم رضوان الله. والخلاف اذا جاء عن الصحابة وخاصة من الفقهاء

122
00:40:55.750 --> 00:41:15.750
او العليا فان الامر في ذلك في ذلك على السعة. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان قال الشارح نص عليه وهنا يقول ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص نص عليه. هنا بمسألة تطوع ما عليه قضاء رمضان

123
00:41:15.750 --> 00:41:35.750
هي من المسائل ايضا المشهورة عند الفقهاء من كان عليه قضاء من رمضان هل يصوم القضاء ابتداء ام يجوز له ويرخص ان يأتي بصيام النافلة قبل قبل رمضان اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء قبل النافلة قالوا وذلك ان ان القضاء اكد واعظم

124
00:41:35.750 --> 00:41:55.750
اجرا من النافلة مهما مهما كانت. وذلك لان لانه يقضي ما وجب عليه من رمظان. ما وجب عليه عليه عليه من رمظان ورمضان في صيامه اليوم الواحد منه يفضل يفضل سائر ايام النوافل سائر ايام النوافل ولو كان يوم عرفة وكان يوم عاشوراء او الاثنين او الخميس

125
00:41:55.750 --> 00:42:15.750
او غيرها من الايام من الايام الفاضلة وذلك لانه ركن من اركان الاسلام فيجب على الانسان ان يبادر ان يبادر بذلك. وهذا قول جماهير العلماء وذهب الامام احمد رحمه الله ومروي عن سعيد بن جبير الى القول بجواز ان يصوم الانسان ان يصوم الانسان النافلة قبل قبل

126
00:42:15.750 --> 00:42:35.750
الفريضة قالوا وذلك ان هذا ظاهر ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فانها كانت تؤخر قضاء رمضان الى شعبان وذلك لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك قالوا انها تؤخر القضاء ومن من البعيد ان عائشة لا تصوم شيئا من النوافل طوال العام

127
00:42:35.750 --> 00:42:55.750
طوال العام فلا تصوم في عرفة ولا تصوم عاشوراء ولا غير ذلك من من الايام وانما تصوم الواجب عليها في شعبان وانما عليها من رمظان لان ما يكون عليها من رمظان انها يكون ربما في ذلك كثيرا وذلك كعادة بعظ النساء ربما تكون عادتها سبعة ايام

128
00:42:55.750 --> 00:43:15.750
ربما عشرة ايام فتحتاج مثلا الى القول بالتتابع بسردها وهذا اه يضيق عليها او يوجد حرجا لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر قضاء رمضان الى الى شعبان. واما بالنسبة لجمع القضاء مع صيام النافلة

129
00:43:15.750 --> 00:43:35.750
صيام النافلة فهل للانسان ان يجمع قضاء رمضان مع النافلة ام لا؟ نقول ان هذا لا يخلو لا يخلو من حالين الحالة الاولى النافلة المعينة النافلة المعينة فانه لهذا لا تجمع فيها لا لا يجمع معها القضاء. والنافلة

130
00:43:35.750 --> 00:43:55.750
المعينة المعينة بيوم وذلك كعرفة وصيام يوم عاشوراء فهي معينة لا لا تتقدم ولا ولا تتأخر وكذلك ايضا فانه يترتب يترتب عليها اجر معين يختلف عن الاجر عن الاجر الاخر وهو اجر ما

131
00:43:55.750 --> 00:44:15.750
تعلق بقضاء رمضان. الحالة الثانية وهي ما كان من النوافل ما ليس بمعين. وذلك كالاشهر الفاضلة والايام الفاضلة كصيام شهر الله المحرم وصيام شعبان. وكذلك ايضا عشر ذي الحجة فان هذا لا حرج على الانسان ان يجعل القضاء فيه. وذلك ثبت

132
00:44:15.750 --> 00:44:35.750
عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان يؤخر قضاء رمضان الى الى صيام عشر ذي الحجة فيصوم فيه فيصوم فيها وذلك لان ايام ايام معظمة فيجعل القضاء فيها. وقصد التعظيم لينال اداء ما عليه من من الكفارة مدام ما عليه من

133
00:44:35.750 --> 00:44:55.750
القضاء اه من رمضان ويجعل كذلك ايضا يجعلها في في هذا الزمن الفاضل لينال هذه الاجور في هذا الزمن وهل يدخل في هذا الايام الفاضلة؟ التي دل عليها الدليل ولكنها ليست بمقيدة بيوم معين

134
00:44:55.750 --> 00:45:15.750
انما هي مشاعة وذلك كصيام يوم وافطار يوم كأن يجعل الانسان قضاء صيام يوم وافطار يوم ونحو ذلك هل هو اكد من التزابر ام لا نقول صيام يوم وافطار يوم انما هو لصيام النفل لا لصيام الفرض فنقول التتابع افضل من صيام يوم وافطار وافطار يوم. وكذلك ايضا

135
00:45:15.750 --> 00:45:35.750
من يقول بالاثنين والخميس كمن يجعل عليه القضاء في صيام الاثنين وثم يجعل الباقي عليه في الخميس ثم في الاثنين الذي يليه ايها افضل ان يصوم السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس ام يتخير الايام الاثنين والخميس؟ نقول التتابع في ذلك افضل

136
00:45:35.750 --> 00:45:55.750
تتابع في ذلك افضل من تحري مثل هذه الايام المتفرقة الفاضلة وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يجعل القضاء تاما في هذه في هذه العشر ولا يجعله مفرقا. ولهذا نقول ان التتابع في ذلك افضل من تنجيم القضاء ان يجعله ان يجعله متفرقا. وعلى هذا

137
00:45:55.750 --> 00:46:15.750
ايها افضل للانسان ان يصوم القضاء ام ان ام يصوم الستة ايام من شوال؟ ايها؟ ايها يقدم؟ نقول الافضل ان يقدم ما عليه من القضاء ثم بعد ذلك يصوم ستة ايام من شوال وهذا باتفاق العلماء ان ان استطاع ذلك

138
00:46:15.750 --> 00:46:35.750
باتفاق العلماء ان استطاع ان استطاع ذلك. فان استطاع ان يقدم القضاء ثم يأتي بالنافلة في ذلك فهذا هو الافضل باتفاقه. واما اذا اراد ان يؤخر القضاء ويعجل بصيام النافلة وذلك مثلا لبعض المشقة او كون ذلك ايسر عليه مثلا كبعض النساء كبعض النساء

139
00:46:35.750 --> 00:46:55.750
مثلا يكون عليها مثلا عدتها مثلا اربعة عشر يوما او نحو ذلك فيكون عليها القضاء كثيرا ومع الستة ثم يأتيها الحيض ايضا في شهر شعبان مرة اخرى بنحو الايام التي عليها في رمضان فان ذلك ايضا يشق عليها ان تجمع بين هذا بين هذا وهذا او بعض الناس

140
00:46:55.750 --> 00:47:10.450
الذي يعتري شيء من الصعوبة ويحتاج الى التفريق نقول لا حرج عليه ان يصوم ستة ايام من شوال ثم يجعل بعد ذلك القضاء هذا هذا لا حرج لا حرج فيه على لا حرج فيه على على الارجح

141
00:47:10.550 --> 00:47:30.550
نعم احسن الله اليكم قال المصنف فانه صوما واجبا او قضاء ثم طلبه نفلا صح كصلاة. ويسن ولكن بالنسبة العكس فهذا موضع خلاف. اذا نوى الانسان صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا. صح وذلك

142
00:47:30.550 --> 00:47:50.550
كالذي يصوم مثلا القضاء ثم قيل له ان اليوم يوم عاشوراء او ان اليوم يوم عرفة لماذا تصوم القضاء؟ القضاء فيه. فاراد ان يجعله نفلا ثم بعد ذلك يؤدي ما كان ما كان عليه. هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. واما بالنسبة للعكس هو ان يقلب الانسان النفل فريضة فصام اليوم على انه يوم الاثنين

143
00:47:50.550 --> 00:48:10.550
او اي شيء من الايام النافلة ثم تذكر ان عليه قضاء من النهار فقال اريد ان اجعل النافلة التي اصومها اليوم ان اجعلها عن القضاء الذي في ذمة من رمضان نقول ذلك هذا ايضا من مواضع الخلاف من العلماء من قال ان النية اذا كانت واجبة من الليل فلا يصح

144
00:48:10.550 --> 00:48:30.550
الا ان تكون عقدا من الليل للفرظ او النفل وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول جماهير جماهير العلماء. ومن لم يشترط النية من الليل ابتداءا اختلفوا في هذه المسألة على قولين منهم من قال بوجوب اتمامها نفلا لانه عقدها ابتداء ليلا عقدها ابتداء ليلا فلا ينصرف. بخلاف الذي

145
00:48:30.550 --> 00:48:50.550
لم يعقدها ليلا من جهة النفل فعقدها نهارا فعقدها نهارا فهو لم يعقد من جهة الليل قالوا فله ان يقلبها بعد عقدها نهارا وهذا التفريق في نظر وذلك انه لو عقدها نهارا فانها انعقدت سواء كانت في الليل او كانت في النهار. فالعقد في ذلك جاءه ما يقرأ

146
00:48:50.550 --> 00:49:10.550
ما يقرأ عليه وينقضه منه من قلبها الى الى فريضة ولهذا نقول ان الفريضة تقلب الى النافلة لانه قلب للاعلى الى الادنى اما بالنسبة الى الفريضة فانه لا يكون لانه قلب لي قلب لي الادنى الى الاعلى وهو اكد واغلظ يرخص في النافلة ما لا يرخص في

147
00:49:10.550 --> 00:49:30.550
الفريضة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف يصن صوم التطوع وافضله يوم ويوم. قال الشافعي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله تعالى صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه. وهنا في قوله يسن صوم التطوع وافضله يوم

148
00:49:30.550 --> 00:49:50.550
ويوم وصيام التطوع على ما تقدم هو على نوعين صيام معين وصيام غير معين. اي صيام المعين محدد والمقنن وغير معين هو المشاع الذي يصوم الانسان ما شاء من الايام. ايها افضل؟ نقول المعين افضل من

149
00:49:50.550 --> 00:50:10.550
المعين افضل المشع وهذا اكد ولهذا الاصل في الشريعة ان ما اكده الشارع اعظم ممن لم يؤكده وعلامات التأكيد ان يغلظ في حكمه او يكثر في شروطه وواجباته واركانه. وذلك ان المعين يشترط فيه تحديد يوم بعينه. فاذا

150
00:50:10.550 --> 00:50:30.550
لم يصمه لا يقضيه بعد ذلك ولهذا عرفة لا تقضى. ليس للانسان ان يقدمها ولا ان يؤخرها. كذلك عاشوراء ليس للانسان ان يؤخرها قبل ذلك ولا ان ان ان يجعلها بعده بعد ذلك لانها يوم يوم معين. والتحديد لانه يفيد الكلفة يفيد الكلفة والمشقة. فانت اذا اردت ان تعين

151
00:50:30.550 --> 00:50:50.550
شيئا تكلف احدا بهذا الامر ولا تجعل له الاختيار لا تجعل له الاختيار والنفوس تتشوف الى الاختيار لا الى الالزام فلما كانت الكلفة على مثل هذا الامر دل على انه افضل عند الله سبحانه وتعالى. فما كان مؤكدا افضل من غيره. وهذا كما انه في الصيام كذلك في الصلاة. النوافل

152
00:50:50.550 --> 00:51:10.550
المعينة اعظم من النوافل المطلقة وذلك النوافل السنن الراتبة اعظم من النوافل المطلقة التي يصليها الانسان من سائر الركعات كصلاة الضحى الضحى هي من النوافل المطلقة. يصليها الانسان ركعتين او يصليها اربعا او يصليها ستا او يصليها ثمان. او يصليها عشر وهي ايضا من جهة

153
00:51:10.550 --> 00:51:30.550
وقتها موسعة. واما بالنسبة للنوافل الرواتب الرواتب للفرائض فهذه محددة بعدد ومحددة بزمن. حيث فمحددة بالزمن وهي وهي اكد. وكلما زاد التحديد وكلما زاد التحديد زاد التأكيد. ولو قل العدد فهو اعظم من غيره

154
00:51:30.550 --> 00:51:50.550
ولهذا الوتر وهي ركعة واحدة لاجتماع تحديدها في زمن معين وفي وقت معين وتأكيدها اعظم من تأكيد غيرها كان فضلها افضل من بقية اصل النوافل ولو كثرت ولو كثرت عددا ولهذا افضل النوافل هي افضل النوافل صلاة صلاة الوتر ولو كانت ولو كانت ركعة واحدة. كذلك

155
00:51:50.550 --> 00:52:10.550
كايظن في صيام النافلة. النافلة المعينة من الصوم افضل من النافلة المطلقة المطلقة منه. ولهذا انما عين بيوم افضل مما عين مما عين بيومين. ومن عين بيومين افضل مما عين

156
00:52:10.550 --> 00:52:30.550
بثلاثة وهكذا وهكذا هذا من جهة من جهة الاصل ولهذا كان صيام يوم افضل من صيام من صيام يوم عاشوراء لانه يصام يوم قبله ويصام يوم بعده ويصام يوم يصام يوم

157
00:52:30.550 --> 00:52:50.550
ان يصام هو او يصام قبله او يصام هو ويصام ويصام بعده في شيء من من السعة بخلاف عرفة ويوم معين ولهذا كان عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية خلاف يوم عاشوراء فانه يكفر يكفر سنة سنة واحدة. وآآ هنا في قوله

158
00:52:50.550 --> 00:53:10.550
وافضله يوم يوم ويوم. وهذا بالنص ان افضل الصيام هو صيام داوود. وذلك لديمومته وهل هو وافضل من سائر انواع الصيام ام لا؟ نقول النص في ذلك قاطع انه افضل من سائر انواع الصيام. واذا صادفه شيء من الايام الفاضلة

159
00:53:10.550 --> 00:53:30.550
فهل له ان يخللها اياه؟ نقول ليس له ان يخللها اياه الا ما كان الا ما كان من ايام من ايام حولية من الايام الحولية خلاف الايام الاسبوعية او الشهرية. وذلك كالذي يصوم يوما ويفطر يوما ثم اعترظه الاثنين واعترضه الخميس. فالسنة في ذلك ان يفتر

160
00:53:30.550 --> 00:53:50.550
الاثنين ان اعترظه وتخلل اليومين فانه يفطر. وهل السنة ان يصومه اذا جاءه حتى يخدم صيام يوم افطار يوم؟ نقول لا السنة في ان يصوم يوما ويفطر يوما ولو كان الذي افطره يوم الاثنين او يوم الخميس. واذا اعترضته كذلك الايام البيض ثلاثة ايام من كل شهر على قول من

161
00:53:50.550 --> 00:54:10.550
يجعلها الايام البيض فهل له ان يجعلها متتابعة؟ نقول السنة في ذلك ان يصوم يوما وان يفطر يوما. بخلاف ما كان من ايام الحول في صيام يوم عرفة وصيام يوم يوم عاشوراء فانه يخللها الصيام ويصومها ويصومها عينا. لماذا؟ لانها عارض

162
00:54:10.550 --> 00:54:30.550
يخدم الاصل لقلته ونذرته عارظ لا يخل الاصل لقلة وندرته. اما اذا قلنا بصيام الاثنين والخميس فان هذا لا يكون صيام يوم وافطار يوم لان انه يخل ذلك النظام. وكلما تأخر الصيام فان كل ما تأخر الصيام وتباعد فانه فانه يرخص

163
00:54:30.550 --> 00:54:56.400
تخلله بصيام شيء من الايام. ويدخل في هذا ويدخل في هذا الايام الفاضلة العارضة كعشر ذي الحجة ونحوها  نعم احسن الله اليكم قال المصنف ويسن صومه ايام البيض وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر لقول ابي هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله

164
00:54:56.400 --> 00:55:06.400
عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق علي وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

165
00:55:06.400 --> 00:55:26.400
عليه وسلم يا ابا ذر اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمس عشرة حسنه الترمذي. وجاء في ذلك جملة من حديث فكحديث يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة الحديث وصيام الايام البيض اه في اه

166
00:55:26.400 --> 00:55:46.400
آآ وصيام الايام في صيام الايام البيض سميت بيضا لانها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وكذلك ايضا اه بالنسبة للاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاحاديث المرفوعة جاءت متعددة قد رواها

167
00:55:46.400 --> 00:56:06.400
وظاهر صنيعه الاعلان والحديث والاحاديث الواردة مع تعددها منهم من قال بالاحتجاج بها منهم من رد منهم من قال بالاحتجاج بها ومنهم ومنهم من رد وعلى كل صيام ثلاثة ايام من كل شهر ثابتة صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر

168
00:56:06.400 --> 00:56:26.400
وهي في الصحيحين على على ما ظهر. ولكن هل هذه الثلاثة ايام هي الايام البيض ام لا؟ نقول اذا جعل صيام ثلاثة ايام آآ من كل شهر في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هي افضلها. ولو جعلها في غيرها فقد ادرك ادرك الفضل

169
00:56:26.400 --> 00:56:46.400
ولو جعلها في غيرها قد ادرك قد ادرك الفضل والبخاري رحمه الله في ظاهر صنيعه يجعل الاحاديث الايام احاديث الايام البيض هي ثلاثة ايام من كل شهر. فقد ترجم في كتابه الصحيح على باب صيام

170
00:56:46.400 --> 00:57:06.400
الايام البيض صيام الايام البيظ. واورد فيه حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر وكأنه فسر هذه الايام بثلاثة ايام من كل من كل من كل شهر ونقول ايضا ان

171
00:57:06.400 --> 00:57:26.400
هذا ايضا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. اما في المرفوع في الاحاديث في ذلك في ذلك معلولا. وسميت بيضا لانها مقمرة وذلك ان القمر في اكتماله في الثالث عشر والرابع عشر والخامس والخامس عشر وانما كان على اكتماله

172
00:57:26.400 --> 00:57:46.400
في اه انما كان التشيع في صيام الثالث عشر والرابع والرابع عشر وما جعل الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع بينها من التقارب لان ذلك نوع من التعجيل لان ذلك نوع من التعجيل. فكان الليلة المقمرة واشدها اغمارا اليوم الخامس

173
00:57:46.400 --> 00:58:06.400
الخامس عشر واليوم الرابع عشر والسادس عشر بينها تقارب واليوم الثالث عشر والسابع عشر بينها تقارب وانما ذكر الثالث عشر والرابع عشرت وهي ما قبل الخامس عشر ذكر في ذلك لمشروعية التعجيل التعجيل في ذلك. نعم

174
00:58:06.400 --> 00:58:26.400
احسن الله اليكم. قال المصنف صوم الخبيث والاثنين قال الشارح لانه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس رواه ابو داوود وفي لفظ واحب ان ان يعرض عملي وانا صائم. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألته فضل

175
00:58:26.400 --> 00:58:46.400
صيام يوم الاثنين والخميس فيه كلام وصيام يوم الاثنين اكد من صيام يوم الخميس وهو افضل لصحة الدليل وقوته وهو في الصحيح من حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي القرآن فيه

176
00:58:46.400 --> 00:59:06.400
هو فظله اكد من فظل يوم الخميس والاحاديث في يوم الخميس متعددة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انها في المسند والسنن وغيرها جاء من حديث ام سلمة وحفصة وجاء عنها ابي هريرة وجاء ايضا في بعض الطرق في حديث ابي قتادة. وجاء ايضا في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه

177
00:59:06.400 --> 00:59:26.400
وسلم. ولكن العمل على عليها مع مع عللها مع عللها العمل على صيام يوم يوم الخميس لكن صيام الاثنين يوم الاثنين واما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ في ان الاعمال ترفع الى الله يوم الاثنين والخميس

178
00:59:26.400 --> 00:59:46.400
ان ذكر الخميس فيه غير غير محفوظ ذكر الخميس فيه غير محفوظ وقوله احب ان يعرض عملي وانا وانا صائم اه غير محفوظ في ذكر مع ذكر يوم الخميس. ويروى عن بعض السلف كراهة صيام

179
00:59:46.400 --> 01:00:06.400
يوم الخميس لكن لا اعلم احدا من الصحابة كرههم. لا اعلم انه صح عن احد من الصحابة كراهة كراهة ذلك. نعم الله اليكم. قال المصنف الستة من شوال قال قال الشارع في حديث ابي ايوب مرفوعا من صام رمضان واتباعه ستا من شوال فكأنما صام الدار رواه مسلم وابو داود

180
01:00:06.400 --> 01:00:26.400
قال احمد هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في حديث ابي ايوب وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وغيره في صيام ستة ايام من شوال. وستة ايام من شوال هي تالية لرمضان. وانما

181
01:00:26.400 --> 01:00:46.400
سماه النبي عليه الصلاة والسلام بصيام الدهر ان الدار في لغة العرب يستعمل لاستعمالات من اشهرها العام فكل اثني عشر شهرا تسمى دهرا. تسمى تسمى دهرا. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم

182
01:00:46.400 --> 01:01:06.400
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر اثنا عشر شهرا في كتاب الله. فهذه عدة الدار. وقد جاء عند ابن ماجة وغيره ان الحسنة بعشر بامثالها تفسير ذلك صيام شهر رمضان الحسنة بعشر امثالها فهذا فهذه عشرة اشهر وستة ايام بعشر امثالها فهذه ستين وما شاء وهما

183
01:01:06.400 --> 01:01:26.400
شهران ويعني قد اكمل اكمل الدهر. فمن صام رمضان وصام ستا من شوال فاوتي اجر صيام عام العام كامل فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صيام ستة ايام من شوال في مشروعيته من جهة

184
01:01:26.400 --> 01:01:46.400
في الاصل على قولين ذهب جمهور العلماء الى مشروعيته وهذا ظاهر قول الامام الشافعي وكذلك الامام احمد جاء ايضا عن ابي حنيفة غيرهم. واما ما جاء عن الامام مالك عليه رحمة الله فانه كان يكره صيام يوم في ظاهر قوله انه ينفي ثبوت

185
01:01:46.400 --> 01:02:06.400
صيام يوم يوم صيام ستة ايام من شوال عن الصحابة او كون ذلك من من العمل. يقول لم ندرك الناس ولا العلماء يصومونها يعني يصومون ستة ايام ستة ايام من شوال وهنا توجيه

186
01:02:06.400 --> 01:02:26.400
بعض كلام الامام مالك رحمه الله فالذي يظهر ان مراد الامام مالك ان العمل الذي كان الناس يعملونه ما كانوا هنا على تعمد صيام ستة ايام من شوال. وانما كانوا يصومون في غيرها. فالحديث في ذلك ثابت

187
01:02:26.400 --> 01:02:46.400
في هذا في هذا ثابت ولو كان العمل مستفيظا في عمل الصحابة وكذلك ايضا التابعين كانوا يصومون ويظهر ذلك منهم ما خفي الامام مالك رحمه الله واذا ما الموقف من هذا الحديث الصحيح؟ وفي قول الامام مالك رحمه الله ونعلم ان الحديث اذا ثبت لا حجة

188
01:02:46.400 --> 01:03:06.400
لقول احد معه لا حجة لقول احد معه. ولكن نفي لمن ما لك في ادراك الناس على مثل هذا على مثل هذا الامر الذي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما قصد بقوله من صام رمضان واتبعه ستا من شوال اراد بذلك تعجيل الست

189
01:03:06.400 --> 01:03:26.400
التعجيل الست وما قصد بذلك شوال بعينه فهو قصد العدد وما قصد الشهر. قصد العدد وما قصد الشهر هذا من صام بعد شوال ستا من الايام مثلا صامها في ذي القعدة او صامها في ذي الحجة هل ادرك الفضل

190
01:03:26.400 --> 01:03:46.400
ام لا؟ نعم ادرك الفضل وفاته سنة التعجيل. فاته سنة سنة التعجيل. وسنته في ذلك من جهة التعجيل هي ما ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكره شوال قال وصام ستة من شوال. ولهذا نقول ان صيام

191
01:03:46.400 --> 01:04:06.400
ستي ان صيام ستة ايام من شوال افضل من صيام ستة ايام من ذي القعدة لا في تحقق صيام الدار ولكن في تحقق التعجيل وفي تحقق في تحقق التعجيل. ومن اخر ستة ايام من شوال الى ذي القعدة يكون كما

192
01:04:06.400 --> 01:04:26.400
من اخر الصلاة الفريضة عن اول وقتها الى اوسط وقتها ونحو ذلك. والصلاة في اول الوقت اول الوقت افضل. وعلى هذا من فاته شوال لم تفته الستة لم تفته الستة. ولهذا نقول ان ما جاء في النص من جهة مقصوده

193
01:04:26.400 --> 01:04:46.400
اتبعه ستا من شوال ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد من ذلك التعجيل من قرائن هذا التعجيل لان الحسنة بعشر امثالها ان الحسنة بعشر امثالها فرمضان فرمضان شهر وهو بعشرة اشهر وستة ايام يكون بعشرة وهي

194
01:04:46.400 --> 01:05:06.400
ان ستين يوما وهذا يتحقق في شوال ويتحقق في غيره يتحقق في شوال ويتحقق في غيره. وهذا ايضا من القرائن التي يحمل فيها الخبر ونقول ان نفي الامام مالك رحمه الله ان انه ما كان يظهر منهم منهم ذلك تعمد وقصد شوال بعينه

195
01:05:06.400 --> 01:05:26.400
تعمد وقصد شوال بعينه وانما يحملونه على معنى التعجيل على معنى التعجيل فيكون الامر في ذلك على على السعة ويحتمل انهم لكثرة صيامهم وتعبدهم ما كان يظهر منهم التعبد بالستة لخفائها في باب الطاعات لخفائها في باب

196
01:05:26.400 --> 01:05:46.400
في باب الطاعات كالذي يكثر من الصلاة الضحى او يكثر من صلاة الليل او يكثر من النوافل لا يدرى من صلاته ماذا يقصد من صلاة اه من صلاة الضحى او ماذا يقصد من صلاة النوافل في بقية النهار او بقية او بقية الليل لكثرة تطوعه وتعبده. فربما كانوا من امر

197
01:05:46.400 --> 01:06:06.400
ان نوافلهم في ذلك لا يظهر منها قصد الستة بالعدد بعينها. نعم قال المصنف والسنة صوم محرم قال الشارع في حديث ابي هريرة مرفوعا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. وصيام شهر الله

198
01:06:06.400 --> 01:06:36.400
سنة وهل ذلك يدخل في سائر الاشهر الحرم سائر الاشهر الحرم؟ نقول ان الله عز وجل جعل اشهرا حرما وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب جعلها الله سبحانه وتعالى شهورا شهورا محرمة. وهذه الشهور المحرمة العمل فيها معظم لمقتضى

199
01:06:36.400 --> 01:06:56.400
لمقتضى التعظيم فمقتضى التعظيم ان العمل في ذلك يعظم. واما بالنسبة للاثم فالاثم في ذلك ايضا يعظم ويغلق فيها وهذا ظاهر في قول الله عز وجل. فلا تظلموا فيهن انفسكم. فالله سبحانه وتعالى جعلها عن الظلم مع

200
01:06:56.400 --> 01:07:16.400
ان الظلم من جهة الاصل محرم ولكنه لما كان مغلظا هنا خص بالنص بالنص عليه. والله سبحانه وتعالى ما فضل صيام شهر بشهر كامل بعد رمضان الا شهرين. شهر الله المحرم وشهر شعبان

201
01:07:16.400 --> 01:07:36.400
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام شهر الله المحرم كما في هذا الحديث وغيره. وفي حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح وجاء عن غيرها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويكثر منه ويكثر من صيامه وجاء في رواية في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان شعبان

202
01:07:36.400 --> 01:07:56.400
قل له ولهذا نقول لا يشرع صيام شهر كامل الا شهر الله المحرم وشهر شعبان. وما عدا ذلك فهو سرد الصوم وهو صيام الدهر وهو صيام الدهر. فمن صام من الشهر يوما وافطر يوما في شهر يصوم خمسة عشر يوما غالبا خمسة عشر يوما غالبا

203
01:07:56.400 --> 01:08:16.400
افضل ممن يصوم الثلاثين كاملة الا في هذين الشهرين الا في هذين الشهرين فصيامهما افضل من صيام يوم من وافطار وافطار يوم لظاهر الدليل لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما خص

204
01:08:16.400 --> 01:08:36.400
شهر الله المحرم بالصيام فيما يظهر من الاشهر الحرم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حث على صيام رجب او حث عليه الصلاة والسلام على صيام ذي الحجة وذي القعدة الا في

205
01:08:36.400 --> 01:08:56.400
جاء من التفضيل العام او تخصيص يوم بعينه كصيام يوم عرفة او تفضيل عشر عشر ذي الحجة. الذي يظهر والله اعلم لان يسبقه شعبان يسبقه شعبان. وشعبان شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيامه تهيئة لرمضان. واما بالنسبة لرجب

206
01:08:56.400 --> 01:09:16.400
فان رجب كان يعظم عند اهل الجاهلية فربما خففت العبادة فيه ولم يرد الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من التعظيم من التعظيم فيه بتخصيص بصيام حتى لا يبقى من بقايا الجاهلية من احداث في نفوسهم فازيلت العبادة

207
01:09:16.400 --> 01:09:36.400
لمصلحة ازالة التعظيم المغلظ الموجود الموجود في نفوسهم لشهر لشهر رجب. كذلك ايضا لان الانسان اما اذا صام في رجب وصام في شعبان عجز او فتر او ضعف عن رمضان. ففتر وضعف عن رمضان فجعل صيام شعبان لقربه

208
01:09:36.400 --> 01:09:56.400
من رمضان وكذلك لانه اظهر في في التمرس والتعود على مواصلة الصيام حتى حتى يصله يصله برمضان واما بالنسبة لذي القعدة ولذي الحجة لانهما اشهر الحج لانهما اشهر الحج وفي مشروعية ذلك

209
01:09:56.400 --> 01:10:16.400
من الكلفة فالناس تسافر لاداء لاداء النسك. والحث على ذلك ربما يكلف الناس ما لا ما لا يطيقون او ربما تطوعوا في في وقت في وقت حجهم وكذلك ايضا ان الشارع قد جعل ايضا في شهر او في ايام الحج

210
01:10:16.400 --> 01:10:36.400
لمن لم يجد متعة الحج ان يصوم ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله يتخلل يتخلل اه في في هذه الاشهر في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة فاراد الشارع في ذلك تخفيفا الا يكلف

211
01:10:36.400 --> 01:11:06.400
العبادة اكثر من ذلك وهذه السياسة الشرعية في باب التشريع وهو مقتضى احكام الشريعة دقتها في نظام العبادات وتقسيمها وتنويعها على قدرة الانسان وطاقته زمنا زمنا ومكانا. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف واكدوا عاشوراء وهو كفارة سنة قال الشارع في حديث ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في

212
01:11:06.400 --> 01:11:26.400
يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي بعد رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء هو افضل ايام افضل ايام السنة بعد عرفة ايام السنة من جهة صيام عرفة ثم يليه صيام صيام يوم عاشوراء وسمي يوم عاشوراء لانه العاشر من العاشر من محرم وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه

213
01:11:26.400 --> 01:11:46.400
وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون من فرعون وقومه فامتن الله سبحانه وتعالى به على موسى فصامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى وصامه بعد ذلك عيسى وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهارا اظهارا

214
01:11:46.400 --> 01:12:06.400
وشكرا للمنعم سبحانه سبحانه وتعالى. والسنة في ذلك ان يصوم وسنة والسنة في ذلك ان تصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده مخالفة لليهود. مخالفة لليهود. وذلك لان النبي صلى الله

215
01:12:06.400 --> 01:12:26.400
الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء وجدهم يصوم يوم عاشوراء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فقالوا ذاك ذاك يوم نجى الله فيه موسى قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن اولى بموسى بموسى منهم لانهم يتبعون موسى على ابتداع وتحريف على ابتداع وتحريف. اما رسول

216
01:12:26.400 --> 01:12:46.400
صلى الله عليه وسلم فهو على اثر الانبياء في التوحيد على اثر الانبياء في التوحيد واما بالنسبة الشرائع فهو على التجديد يعني ان الله عز وجل اتاه بشرعة جديدة مبدأها التخفيف والتيسير على هذه الامة ولو كان موسى في امة محمد

217
01:12:46.400 --> 01:13:06.400
صلى الله عليه وسلم لكان تابعا لي تابعا لشرعته. فيسمى التاسع تاسوعاء والعاشر عاشوراء وما قبل ذلك ثامنا وسبعات والسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله واما صيام يوم بعده فهذا فهذا لا يثبت عن

218
01:13:06.400 --> 01:13:26.400
عليه الصلاة والسلام وصيام ثلاثة ايام كذلك يوما قبله. صيام يوم قبله ويوم بعده هذا لا يثبت ايضا لانه قد تفرد به محمد بن الرحمن ابن ابي ابن ابي ليلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قديم المدينة وهو يصوم فبدأ الصوم. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

219
01:13:26.400 --> 01:13:46.400
لم يقل ان عشت الى قابل لاصومن اصومن التاسع. لاصومن التاسع ثم قبض النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صام النبي عليه الصلاة والسلام سنوات عديدة وهو يعلم ان اليهود يصومون. فلماذا ما جاءت المخالفة الا الا متأخرة؟ مخالفة الا الا متأخرة. لان النبي عليه الصلاة

220
01:13:46.400 --> 01:14:06.400
والسلام ما امر بمخالفة المشركين الا متأخرا. ما امر بمخالفة المشركين في التشريع في التشريع الظاهر الا الا متأخرا نعلم انه اذا كان المسلمون في زمن قوة تأكد في حق من يخالف ان يخالف المشركين. واذا كانوا في زمن ضعف

221
01:14:06.400 --> 01:14:26.400
اذا كانوا في زمن ضعف فانهم حتى لا يكونوا مثلا في حال اه في حال ظرر او نحو ذلك فلا حرج عليهم ان يشابهون في ظاهر ما لم يقعوا في محرم عينه. يقعوا في محرم عينه. فاذا كان مثلا مسلم في بلد كفره وشركه مثلا في تجارة او لعلاج

222
01:14:26.400 --> 01:14:46.400
او لامر عارض ونحو ذلك لا حرج عليه ان يشاكلهم باللباس. ان يشاكلهم باللباس المباح. لا باللباس المحرم بلبس الذهب او لبس الصليب او غير ذلك لان هذا محرم لعينه. هذا المحرم لعينه. اما اللباس فهو محرم لوصفه. محرم لوصفه وهو وصف المشاكلة في

223
01:14:46.400 --> 01:15:06.400
ولهذا جعل الله عز وجل مخالفة المشركين شرعة ما بقي ذلك الاصل حتى تبقى للامة الشوكة. ويستثنى من ذلك الاحوال اليسيرة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء كابن تيمية في اقتظاء الصراط المستقيم في المشاكلة الظاهرة عند وجود الظرر في بلدان عند غلبة الظرر

224
01:15:06.400 --> 01:15:17.350
والمفسدة في بلدان في بلدان الشرك. نتوقف بهذا القدر ونكمل ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد