﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى وصوم عشر ذي الحجة قال الشارح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قيام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر رواه البخاري وعن حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداة رواه احمد والنسائي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

3
00:00:40.100 --> 00:01:03.500
آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. صيام ايام العشر تحديدا لم يثبتوا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام وانما الاظهر في ذلك خلافه. الاظهر في ذلك خلافه كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله. وعلى كل

4
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
فان ايام العشر ايام فاضلة ولا خلاف في ذلك. وقد ذكر غير واحد من العلماء على ان الايام العشر هي افضل من ايام من ايام رمضان. من ايام رمضان وان ليالي رمضان هي افضل من من سائر من سائر الليالي. وذلك ان النبي

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
الله عليه وسلم ذكر الايام والعمل الصالح فيهن وفظلهن في العشر على غيرهن وهذا بالنسبة مضاعفة العمل الصالح. ولكن نستطيع من جهة تفاضل الايام ان نقول ان العمل الصالح في عشر ذي الحجة في نهاره

6
00:01:43.500 --> 00:02:03.500
افضل من غيره الا الصوم الا الصوم. فالصوم في نهار رمضان افضل افضل من غيره. وذلك لان الصوم انما فهو فرض وركن والفرض والركن افضل من غيره. ولهذا ليس لنا ان نطلق ان العمل بجميع انواعه افضل عند الله سبحانه

7
00:02:03.500 --> 00:02:23.500
وتعالى من حتى الصيام من رمضان. وذلك لانه ركن ومقتضى ومقتضى ذلك ومقتضى المطلق في هذا انه يدخل فيه يدخل فيه الصيام. اما توجيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله ما من ايام العمل الصالح فيهن احب

8
00:02:23.500 --> 00:02:43.500
الى الله هذا ظاهره اطلاق العمل العمل الصالح. نقول النصوص الشرعية تطلق والمراد بذلك المراد بذلك التغليب وذلك ان الاعمال الصالحة من النوافل والصدقة وكذلك ايضا العمرة وكذلك ايضا ما يكون من صلة

9
00:02:43.500 --> 00:03:03.500
الارحام وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء وغير ذلك من من الاعمال الصالحة. فالنصوص تعلق تعلق بالاغلب تعلق الاغلب ولو قيل بذلك لقيل بان صيام النافلة افضل من افضل من الفريضة وهذا يخالف وهذا يخالف

10
00:03:03.500 --> 00:03:23.500
قال في الاصول والحديث الوارد في ذلك في فضل عشر ذي الحجة كاف في فضل الصيام كاف في فضل الصيام الصيام فيها وعدم ثبوت ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام عشر ذي الحجة لا يعني لا يعني العدم ولا

11
00:03:23.500 --> 00:03:43.500
يعني ايضا عدم عدم فضل الصيام. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يترك الشيء الفاضل لمقصد مفضول. لمقصد مفضول او ربما يترك الشيء الفاضل الى فاضل اخر الى فاضل اخر ولا يعني ان الفاضل في ذلك

12
00:03:43.500 --> 00:04:03.500
انه انه دون ذلك مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى المقاصد وكما ينظر الى كما ينظر الى الاعمال الفضل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو صيام عشر ذي الحجة على قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم في ذلك مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد

13
00:04:03.500 --> 00:04:23.500
ان يكلف على الامة لا يريد ان يكلف على الامة وان يشق عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فظل او ذكر العمل صالحة بعمومه ومن وجوه ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يفعل جميع اعمال الخير

14
00:04:23.500 --> 00:04:43.500
في عشر ذي الحجة لما اطاق لما اطاق قدرا لكثرة ولكثرتها وتنوعها. فاعمل البر فيها جهاد وفيها عمرة وفيها صدقة وفيها صلة رحم وفيها صيام اجتماعها في مثل هذه العشر هذا من الامور المحالة من الامور المحالة لقلة هذه الايام لقلة

15
00:04:43.500 --> 00:05:03.500
في هذه الايام وضعف قدرة الانسان التي اتاه الله عز وجل اياها ايا ايا كان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتفظيل بالتفظيل وامسك عن تعيين عمل بعينه. وامسك عن عن تعيين عمل بعينه وذلك لبيان مجموع فضل الاعمال في هذه

16
00:05:03.500 --> 00:05:23.500
الايام وحتى لا يستمسك بعمل واحد ويغتنى به عن غيره. ويغتنى به عن غيره من سائر من سائر الاعمال. وهذه من السياسة الشرعية التي تظهر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولهذا نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الاعمال يخفى عمله

17
00:05:23.500 --> 00:05:43.500
حتى لا يلتزم لاختلاف حاجة الناس ومقاصدهم. وكذلك الكلفة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده يدعو في سجوده ويطيل عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه ويطيل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر ما يفعله من ذلك

18
00:05:43.500 --> 00:06:03.500
بنص دعائه في سجوده الا اشياء يسيرة جدا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوازي الزمن الذي دعا فيه. فالنبي مثلا دعا على الصفا والمروة طويلا ثلاثا. ودعاؤه في ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه حرفا وانما ثبت الذكر من الحمد

19
00:06:03.500 --> 00:06:23.500
والتهليل والتكبير. وهذا اخفاء ذلك مع تكراره من النبي عليه الصلاة والسلام حالا. ذلك لاختلاف حاجة الناس لاختلاف حاجة الناس من جهة السؤال فهذا يسأل شفاء وهذا وهذا يسأل غناء من فقر وهذا يسأل كشف كرب وبلاء وغير ذلك من انواع من انواع

20
00:06:23.500 --> 00:06:43.500
من انواع حاجات الناس ولو جاء الدعاء في ذلك مخصوصا جاء الدعاء في ذلك مخصوصا لكان التزام الناس فيه ظاهر التزام الناس فيه ظاهر لمحبة الاقتداء لمحبة الاقتداء وكذلك ايضا في طواف النبي عليه الصلاة والسلام طواف النبي في عند البيت كله

21
00:06:43.500 --> 00:06:53.500
لم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء معينا الا ما ما جاء بين بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ما عدا ذلك ماذا كان يقول

22
00:06:53.500 --> 00:07:03.500
النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت من ذلك شيء الا ما جاء التكبير عند التكبير عند عند الحجر. وكذلك ايضا في سعي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عند الجمار كان يقف طويلا

23
00:07:03.500 --> 00:07:23.500
عليه الصلاة والسلام. دعائي عليه الصلاة والسلام في عرفة كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا في عرفة حتى سقط ردائه رداؤه عنه عليه الصلاة والسلام وكان يدعو واقفا وكان يدعو عليه الصلاة والسلام على الراحلة. وهذه الادعية ما جاءت ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لاختلاف حاجة الناس وحتى لا تكلف

24
00:07:23.500 --> 00:07:43.500
في الامة بما بما لا تطيق لا تكلف الامة بما لا تطيق ولهذا يؤتى بتفضيل العمل عن من؟ ليأخذ الانسان بما بما هو هو ايسر له فلا يتعرض الانسان لقنوط ولو ان النبي فعل الصيام فقط وكان الانسان عاجزا عاجزا عن الصيام لظن ان انه حرم فضل العشر

25
00:07:43.500 --> 00:08:03.500
ظن انه حرم فظل العشر ولو كان في ذلك الصلاة مجردة بان قام النبي عليه الصلاة والسلام لياليها كلها واطعام واطال في ذلك لوجد الانسان الذي يعجز عن قيام الليل ان الفضل فاته واصابه شيء من اصابه شيء من القنوط. كذلك في

26
00:08:03.500 --> 00:08:23.500
الصدقة من الناس من هو غني ومن الناس من هو فقير. فاذا النبي عليه الصلاة والسلام تصدق واكثر من الصدقة في آآ العشر وظهر هذا الفعل منه لكان ذلك فيه مشقة على الفقراء الذين لا يجدون من الاعمال او ربما تكلفوا فاجحفوا في حق

27
00:08:23.500 --> 00:08:43.500
وفي حق اهلهم لهذا جاء الفضل في ذلك عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله فالعمل الصالح داخل في عمومه ويدخل في ذلك الصيام. كيف يتفاضل العمل في ايام العشر؟ نقول يتفاضل في ايام العشر تفاضله

28
00:08:43.500 --> 00:09:03.500
في غير العشر كتفاضله في غير العشر. فالصلاة افضل من الصيام. والزكاة افضل من الصيام. والصيام افضل من افضل من العمرة وغير ذلك بحسب ترتيب فضائل الاعمال الواردة في الواردة في الشريعة. ولهذا نقول ان الاصل في

29
00:09:03.500 --> 00:09:23.500
الاعمال في الازمنة والامكنة بحسب تفاضلها من جهة الاصل من جهة الاصل الاصل في الشريعة. و من ما كان في من الاعمال في خارج العشر فهو فاضل وافضل من غيره ممن كان دونه في غير العشر

30
00:09:23.500 --> 00:09:43.500
وهكذا بحسب مراتب الاعمال. ومن وجوه معرفة الفاضل من الاعمال ايضا ان ما كان من جنسه واجب. ما كان له جنس واجب فهو افضل من مما لا جنس له واجب. وهذا يختلف عينا ويختلف ايضا يختلف كثرة وقلة. فالصلاة فيها جنس واجب وهي الفريضة

31
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
صلاة فيها جنس واجب وهو الفريضة. الصلاة عددا ووفرة وكثرة اكثر من الصيام وفرة وعددا وكثرة. فكانت افضل افضل منها افضل من من يأتي بعدها من الصين من الصيام من الصيام والزكاة وكذلك العمرة وكذلك ايضا الحج وغيرها. وهناك من الاعمال

32
00:10:03.500 --> 00:10:23.500
ما لا يوجد من جنسه واجب ما لا يوجد من جنسه واجب وذلك مثلا ببعض الاعمال ببعض الاعمال الصالحة التي يفعلها الانسان من السواك او التطيب او مثلا اماطة الاذى عن الطريق او غير ذلك من الاعمال الصالحة او مثلا بذل السلام على

33
00:10:23.500 --> 00:10:43.500
على قول فهذه الاعمال في ذاتها فاضلة لكن لا جنس لها واجب لا جنس منها واجب ولهذا نقول انها تأتي في المرتبة في ذلك وهذا ينظر فيه بحسب احكام بحسب احكام الشريعة من جهة الواجبات. وكلما كان الواجب اكد

34
00:10:43.500 --> 00:11:03.500
ان انواعه افضل من غيرها فان انواعه افضل افضل من غيرها وهكذا ولهذا الله عز وجل يفضل العلماء على غيرهم بتتبعهم للعمل الصالح تتبعهم للعمل الصالح لانهم يعرفون ان هذا اعظم من غيره. فيقدمونه على غيره لانه يأتيه يأتي بحسنات

35
00:11:03.500 --> 00:11:23.500
بحسنات اعظم من غيره. واذا جهل الانسان تفاضل العبادات عمل الادنى وغفل عن الاعلى او عمل المفضول وترك الفاضل عله يؤتيه يؤتيه كلفة ومشقة باجر دون باجر دون دون ذلك. وبعض الناس لجهله. وبعض الناس لجهله واغراق

36
00:11:23.500 --> 00:11:43.500
بتتبع العمل الصالح لعاطفته يفعل المباح ويدع الواجب. يفعل المباح ويدع يفعل المباح ويدع الواجب. وربما فعل المستحب والمتأكد ودعم وترك ما كان مفروضا مفروضا عليه. وهذا ايضا من تلبيس ابليس. ان يشبع الشيطان ورغبة الانسان بالعمل

37
00:11:43.500 --> 00:12:03.500
الصالح والتقرب من الله بشيء ادنى ويدع المتأكد عليه. المتأكد عليه حتى يطفئ جذوة الايمان. والاندفاع والاقبال على على الله واما حديث آآ حفصة في صيام النبي عليه الصلاة والسلام لصيام آآ صيام عشر ذي الحجة

38
00:12:03.500 --> 00:12:23.500
حجات فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ايضا عدة احاديث في هذا الباب ولا يثبت منها شيء في صيامه عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم قال المصنف اكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين قال الشارع في حديث ابي قتادة رضي الله عنه مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر

39
00:12:23.500 --> 00:12:43.500
سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة الا البخاري والترمذي ويليه في العكدية يوم التروية وهذا في صيام يوم عرفة هو افضل الأيام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في السنن في فضل صيام في في ان

40
00:12:43.500 --> 00:13:03.500
فافضل الايام وكذلك ايضا فان الدعاء في عرفة هو افضل افضل الدعاء ويظهر فضل العمل بعظم اثره بعظم اثره على على الانسان. وذلك من اثاره ان الله عز وجل يكفر بذلك بتلك

41
00:13:03.500 --> 00:13:23.500
العبادة السيئات واقواها تكفيرا اعلاها منزلة وفظلا على على الانسان على الانسان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ذكر تكفير الاعمال الصالحة السيئات كما في الحديث الصلوات الخمس كفارة لما بينهن

42
00:13:23.500 --> 00:13:43.500
والعمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والحج المبرور ليس له جزاء الا الا الجنة فاذا كان العمل الصالح اشد تكفيرا للسيئات التي يأتيها الانسان فانه اعظم عند الله سبحانه وتعالى اجرا لان

43
00:13:43.500 --> 00:14:03.500
لان الحسنة العظيمة الحسنة العظيمة تكفر السيئة العظيمة. هنا قاعدة وهي في مسألة التكفير في قوله صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. في هذا التكفير قد يأتي على العام الواحد اكثر من مكفر. قد يأتي على على

44
00:14:03.500 --> 00:14:23.500
الواحد اكثر من مكفر. وما هي العلة في ذلك؟ والحكمة ان الله عز وجل يكفر الانسان عامين. السنة الماضية والسنة والسنة باقية ثم يصوم الانسان ايضا يوم عرفة الماضي فيكفر الله عز وجل له السنة الماضية والسنة الباقية فيكون مر على السنة الواحدة تكفيرين

45
00:14:23.500 --> 00:14:43.500
كذلك ايضا في عاشوراء يكفر الله عز وجل به السنة فيأتي بذلك ثلاث تكفيرات لعام لعام واحد. والعلة في ذلك ان ان من العمل الصالح ان من العمل الصالح ما لا يقوى على بعض السيئات لعظمها. ما لا يقوى على بعض السيئات لعظمها. فثمة موبقات وثمة

46
00:14:43.500 --> 00:15:03.500
وثمة كبائر. فالذنوب على مراتب. الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي في عظمته ان ان الله عز وجل لا يغفر لصاحبه الا الا ان يتوب الا ان يتوب. وذلك بانواعه الشرك الاكبر والشرك الاصغر. الشرك الاكبر والشرك الاصغر

47
00:15:03.500 --> 00:15:23.500
ولهذا العلما يجعلون الشرك الاصغر في منزلة بين الكبائر وبين وبين الكفر بين الكبائر وبين الكفر. ثم يأتي بعد ذلك الموبقات الموبقات وهي احد انواع الكبائر وهي ما جاءت في حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات ثم بعد ذلك يأتي الذنوب

48
00:15:23.500 --> 00:15:43.500
والكبائر الذنوب الكبائر وهي دون الموبقات. ثمة الكبائر على نوعين. موبقات وما دونها. موبقات هي المهلكات. وذلك لشدة بخطرها وعاقبة وسوء عاقبتها على الانسان وثمة كبائر دون ذلك مرتبة. والكبائر تعرف عند عند العلماء بجملة من

49
00:15:43.500 --> 00:16:03.500
والاوصاف من هذه القرائن تعرف بها الكبائر ما ما جعل الله عز وجل على فاعلها على فاعلها حدا في الدنيا على فاعلها حد في الدنيا وذلك من السرقة والزنا. وكذلك القذف وشرب الخمر وغير ذلك فهذه من من الكبائر لان الله عز وجل جعل

50
00:16:03.500 --> 00:16:23.500
عليها حدا او توعد صاحبها بالعذاب يوم القيامة بالنص فان هذا قرينة على اه على كونها من الكبائر او كذلك وصف صاحبها باللعن. وصف صاحبها باللعن بانه ملعون او لعن من فعل كذا وكذا او لعن الله من فعل كذا

51
00:16:23.500 --> 00:16:43.500
وذلك كالنمام وكذلك ايضا المغتاب وكذلك ايضا في النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وغير ذلك من مما وصف الله سبحانه وتعالى او نبيه عليه الصلاة والسلام بعض الافعال الافعال بذلك. ويدخل في هذا

52
00:16:43.500 --> 00:17:03.500
الباب الاسبال للخيلا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسفل من الكعبين من الازال ففي النار. فثمة موبقات مهلكة تكون من الانسان لا يقوى عليها بعض العمل الصالح بعض العمل الصالح. لان ثمة مدافعة ومقاومة بين العمل الصالح والعمل السيء. ايها يكفر

53
00:17:03.500 --> 00:17:23.500
الاخرى فالاعظم والاقوى يكفر تلك. اما بالنسبة للعمل الصالح في تكفيره للسيئات فهذا ظاهر في قول الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي النهار من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذاكرين. اي ان الله سبحانه وتعالى يغفر لعبده من السيئات بمقدار الحسنات

54
00:17:23.500 --> 00:17:43.500
التي يأتيها فربما سنة واحدة يؤديها الانسان لا تأتي على كبيرة. فاذا جاء بسنة اخرى وثالثة ورابعة تعاظما مع بعظها فاتت على على الكبيرة والا فالاصل انه لا يأتي على الكبيرة من الكبائر الا ما كان من العمل الصالح من الفرائض من الفرائض العظيمة

55
00:17:43.500 --> 00:18:03.500
ومن العمل الصالح من النوافل ما يعظمه الله سبحانه وتعالى تعظيما حتى يأتي على يأتي على السيئات. المتقرر عند اهل السنة بالاتفاق ان الحسنات يكفر السيئات. اما عكس ذلك هل السيئة تمحو الحسنة وتكفرها؟ اختلف اهل السنة في هذا وعلى قولين. اختلف اهل السنة في هذا على قولين

56
00:18:03.500 --> 00:18:23.500
ذهب جمهور اهل السنة الى ان السيئة لا تمحو الحسنة. لا تمحو ان السيئة لا تمحو الحسنة. وهذا قول جماهير اهل السنة. قالوا وذلك مقتضى رحمة الله عز وجل ولطفه ومقتضى ان رحمة الله عز وجل سبقت غضبه ثم ايضا ان ظواهر الادلة من الكتاب

57
00:18:23.500 --> 00:18:43.500
سنة على ذكر تكفير الحسنات للسيئات. القول الثاني قول لبعض اهل السنة هو قول المعتزلة. وهو قول المعتزلة الى انه يكون ثمة تكفير. الى انه يكون ثمة تكفير كأن السيئة تمحو كذلك ايضا الحسنة وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وهو الذي تعضده الادلة. وذلك ان الله

58
00:18:43.500 --> 00:19:03.500
وتعالى قد ذكر شيئا من العمل الصالح في كتابه وتمحوه تمحو من العمل الصالح الذي تمحوه السيئة وذلك مثلا كرفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهد بعضكم لبعض

59
00:19:03.500 --> 00:19:23.500
ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وبعض العلماء يحمل ذلك على الكفر اي ان الانسان اذا رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معظمين او كان مستهزئا فيه فان ذلك من موجبات الكفر ولكن من موجبات الكفر ولكن نقول ان هذه الاية انما نزلت في خيار في خيار

60
00:19:23.500 --> 00:19:43.500
الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تحذيرا تحذيرا آآ لهم وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى صدقة يفعلها الانسان فاذا امتن بها فيقول انا اعطيت فلان كذا او اعطيتك في يوم كذا او غير ذلك او اراد ارجاعها او نحو ذلك فهذا ايضا مما يبطلها فالمن

61
00:19:43.500 --> 00:20:03.500
ايضا سيئة يفعلها الانسان. ويعضد ذلك ايضا ما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت لام زيد ابن ارقم ولما تبايع بالعينة هي نوع من انواع الربا قالت اخبريه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله الا ان يتوب. اخبريه انه قد ابطل جهاد مع رسول الله وذلك

62
00:20:03.500 --> 00:20:23.500
لان الربا من الموبقات من المهلكات والجهاد هو من الطاعات والحسنات العظيمة. فهذا لعظمها وشدة مقامها في ابواب الذنوب والكبائر يأتي على ذلك على ذلك العمل. وهذا يأتي كثيرا ايضا في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن

63
00:20:23.500 --> 00:20:33.500
النبي عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فلا صلاة له من فعل كذا فلا فلا حج له وكذلك يظهر هذا ايظا مثلا في بعظ الاعمال ولو كانت يسيرة ربما تبطل

64
00:20:33.500 --> 00:20:43.500
العمل العظيم العمل العظيم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سد الطريق فلا جهاد له. من سد الطريق فلا جهاد له. وذلك لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:20:43.500 --> 00:21:03.500
وتزاحم الناس حتى سدوا الطرق في غزوة من الغزوات كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نقول ان الحسنة تمحو السيئة وكذلك السيئة تمحص الحسنة ولكن الاصل ان الحسنات اقوى ان الحسنات اقوى من السيئات من جهة من جهة التكفير. وهذا هو

66
00:21:03.500 --> 00:21:23.500
اه جعل منة الله سبحانه وتعالى على عباده بان جعل المكفرات تتعدد على زمن واحد على زمن واحد فتأتي على عمل واحد. فيأتي للعام واحد ثلاث مكفرات اذا صام الانسان في عرفة فانه يكفر العام ذلك العام والعام الباقي ويكفر الله عز وجل بعاشوراء

67
00:21:23.500 --> 00:21:43.500
عاما ماضيا ويكفر الله سبحانه وتعالى ايضا بعرفة تالية ذلك العام. فيأتي حينئذ العام في ذلك مكررا وربما كان في العام الواحد ثلاث مكفرات في صيام يومين. فكيف اذا جاء في ذلك ما هو؟ من المكفرات الاخرى من رمظان الى رمظان ودخلها من مكفرات الاسبوع

68
00:21:43.500 --> 00:22:03.500
كالجمعة او الوقتية كالصلوات الخمس واو الحولية كالحج او ما كان متباعدا غير منضبط بزمن كالعمرة وغير ذلك فهذا ايضا فضل من الله سبحانه وتعالى يأتي على سيئات سيئات الانسان. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح

69
00:22:03.500 --> 00:22:23.500
ويليه في العكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث رواه ابو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة وصيام اليوم الثامن هو اليوم آآ عرفة آآ داخل في صيام العشر

70
00:22:23.500 --> 00:22:33.500
داخل في صيام العشر. اما تخصيصه بصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك شيء. فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه

71
00:22:33.500 --> 00:22:53.500
وسلم داخل في ابواب افظلية عشر ذي الحجة والعمل الصالح على ما تقدم في الخبر احب الى الله سبحانه وتعالى من العمل من العمل في غيره. وبعض العلماء يأخذ في ذلك قاعدة انه يقول ان العمل الصالح اذا كان قريبا من من

72
00:22:53.500 --> 00:23:13.500
متأكد او كان قريبا من واجب فانه يتأكد. وهذا كسنن الرواتب فان اكد النوافل تكون قبل قبل الفرائض. ولكن نقول هذا جاء لنص وتشريع جاء به نص وتشريع وما لم يكن فيه نص فالاصل فيه فالاصل فيه انه يبقى على حاله فتبقى صيام عشر ذي الحجة

73
00:23:13.500 --> 00:23:23.500
انها على فضلها مما دل في ذلك عليه الدليل. وصيام عشر ذي الحجة هي من الايام المطلقة. ولا حرج على الانسان ان يجعل قضاء رمضان او ما كان عليه من الصيام

74
00:23:23.500 --> 00:23:43.500
واجب مما يوجبه الله عز وجل عليه وذلك من صيام الكفارات او ما كان على الانسان من نذور نذر ان يصوم او كان يصوم عن عن ميت مات مات آآ عن صيام فاراد ان يصوم عنه على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي الكلام عليها فنقول حينئذ ان ذلك لا حرج

75
00:23:43.500 --> 00:24:03.500
لا حرج فيه فيجزيه عن صيام الواجب وصيامه وصيامه في هذه العشر فيؤتى باذن الله عز وجل فيؤتى باذن الله سبحانه وتعالى الفضلين وهذا فضل من الله عز وجل ومنة وتقدم انه ثبت عن عمر ابن الخطاب انه كان يؤخر قضاء رمضان الى الى عشر ذي الحجة وذلك

76
00:24:03.500 --> 00:24:23.500
وذلك لفظلها وذلك لفظلها وفي تأخير عمر ابن الخطاب لقظاء رمظان الى عشرة ذي الحجة اه يؤخذ منه بمعنى اما انه كان يصوم ست من شوال ويؤخر القضاء ويؤخر القضاء فيحتج به على هذا الاحتمال لقول من

77
00:24:23.500 --> 00:24:43.500
قال بمشروعية الصيام قبل قضاء قضاء رمضان وفيه ايضا معنى اخر على على قول وهو ان ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يكونوا يعتادون صيام ست من شوال اما انه كان يصوم وعلى هذا كان يصوم

78
00:24:43.500 --> 00:25:03.500
يؤخر ما كان عليه من الفرض او كان لا يصوم النافلة وكان يؤخر القضاء فيما بعد فيما بعد ذلك وكلا الامرين محتمل وربما ما جاء عن عمر يؤيد ما جاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه ما ادركهم كانوا يفعلون يفعلون ذلك وهذا وهو محتمل لي

79
00:25:03.500 --> 00:25:33.500
وهو محتمل للامرين. واما بالنسبة لصيام يوم عرفة للحاج فهل يصوم يصوم الحاج صيام عرفة ام لا؟ نقول لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عرفة في حجه ولا حث النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اصحابه على صيامه على صيامه في الحج. واما بالنسبة للفضل الوارد في

80
00:25:33.500 --> 00:25:53.500
ذلك بان صيام يوم عرفة يكفر السنتين السنة الماضية والسنة الباقية فهل في هذا؟ فهل في هذا عموم يشمل حتى يشمل حتى الحاج ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. من العلماء من قال بمشروعية

81
00:25:53.500 --> 00:26:13.500
الصيام حتى في الحج حتى في الحج قالوا لعموم الدليل ولا استثناء ولا استثناء في ذلك. واما النبي عليه الصلاة والسلام انه في ظاهر انه لم يصم لا يدل في ذلك على عدم المشروعية فربما ترك ذلك للمشقة ومنهم من يقول ان ان عدم الذكر لا يدل في ذلك على

82
00:26:13.500 --> 00:26:33.500
العدم ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعرفة لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ذهب الى القول بالعموم عائشة عليها رضوان الله وقد ثبت ذلك عنها في الصحيح من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة بنت ابي بكر انها صامت يوم عرفة في حجها انها صامت يوم عرفة في حجها القول

83
00:26:33.500 --> 00:26:53.500
الثاني قالوا بانه اه بعدم مشروعيته صيام يوم عرفة للحاج. قالوا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اه لم يصم فخصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فخصص فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله والذي يظهر والله اعلم ان صيام

84
00:26:53.500 --> 00:27:13.500
في يوم عرفة للحاج انه على حالين انه على على حالين. الحالة الاولى اذا كان الانسان في يوم عرفة في يوم عرفة نشيطا قويا. لا يضره الصيام عن القيام بعمل عرفة بعمل عرفة من الذكر والاجتهاد بالدعاء

85
00:27:13.500 --> 00:27:33.500
فان السنة في ذلك ان يصوم فان السنة في ذلك ان يصوم. والحالة الثانية اذا غلب على ظنه انه يضعف بالصيام فلا يؤدي المشروعة له في صيام يوم في مشروع المشروع له في عرفة من الدعاء والذكر والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى

86
00:27:33.500 --> 00:27:53.500
السنة له الا الا يصوم. لماذا قلنا بهذا التقسيم؟ لان الانسان بين اجرين. اولا النص في ذلك عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة ولا يخصص ذلك الا الا بمخصص بين. واما النبي عليه الصلاة والسلام في تركه للعمل

87
00:27:53.500 --> 00:28:13.500
اما ترك النبي عليه الصلاة والسلام للعمل تخصيصا او تركه النبي عليه الصلاة والسلام رأفة وشفقة. لانه لو صام لصام الناس معه. والناس على رواحلهم وفي شمس حار وفي وفي اه فلاة والماء معهم قليل ويأتون من كل فج عميق وفيهم الكبير وفيهم

88
00:28:13.500 --> 00:28:33.500
الصغير وفيهم العاجز وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم صاحب صاحب ومنهم من هو والخادم ومنهم من من يسوق الابل وغير ذلك. فيهم ناس على مراتبهم. فلو شرع النبي عليه الصلاة والسلام الصيام لا هلك

89
00:28:33.500 --> 00:28:53.500
كثير من الناس لا لك كثير من الناس في ذلك. فالناس يغشى عليهم وهم في طعام. في طعام في طعام وشراب في مثل هذه المواضع فكيف لو شرع لهم الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك دفعا لما يعرض لكثير من الناس من مفسدة في هذا. واما وانما قلنا بالتقسيم

90
00:28:53.500 --> 00:29:13.500
بين هذين الامرين لان الله سبحانه وتعالى جعل فظل الحج والحج عرفة تكفير لما من الذنوب كلها وصيام يوم عرفة تكفير لعامين تكفير لعامين لان حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

91
00:29:13.500 --> 00:29:33.500
من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه يعني ما بين الولادة وما بين الحج كله مكفر اذا يتقبل الله سبحانه وتعالى من عبده حجه ولم يرفث ولم ولم يفسق خرج من الذنوب كلها. هذا تكفير لعام او لعامين او للعمر كله

92
00:29:33.500 --> 00:29:53.500
هو تكفير للعمر كله. ويوم عرفة انما هو تكفير لعامين. تكفير للسنة الباقية وللسنة الماضية. للسنة الماضية من جهة من جهة الصيام اذا ايهما اولى بالرعاية وان يأتي الانسان بالعمل الصالح واكمله كما جاء هو ان يأتي الانسان بالوقوف بعرفة تاما كما جاء

93
00:29:53.500 --> 00:30:13.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التضرع نشيطا. ولو اذا كان الصيام يعطل العمل في يوم عرفة من التغافل او النوم وعدم ادراك شيء من يوم عرفة لا من ذكر ولا من دعاء ولا من ولا ولا من صلاة او غير ذلك من الاعمال الصالحة التي يؤديها الانسان فحينئذ نقول له

94
00:30:13.500 --> 00:30:33.500
نقول له ان عدم الفطر ان عدم الصيام في ذلك افضل ليحفظ الانسان ما هو اعظم اعظم من ذلك. واذا قدر ان يجمع بين الامرين بلا مشقة فنقول حينئذ نحفظ له كحكم خاص الجمع بين الامرين بين التكفير للعمر كله وتكفير العامين وتكفير

95
00:30:33.500 --> 00:30:53.500
العامين واما اجتماع المكفرات على زمن واحد فقد دل في ذلك الدليل وهذا هو الاظهر وهو الذي فيما يبدو فعلته عائشة على رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح في صيام يوم عرفة في عرفة فصامت يوم عرفة كما جاء في حديث القاسم لمحمد فصامت يوم

96
00:30:53.500 --> 00:31:13.500
عرفة وافطرت لما دفع الرجال فنظرت فاذا كان فاذا فلما كانوا بعيدين عنها آآ نزعت آآ خمارها من على وجهها ثم ثم افطرت عليها رضوان الله تعالى فنأخذ من ذلك مشروعية الصيام لمن كان لمن كان قادرا ومن

97
00:31:13.500 --> 00:31:33.500
عليه فالحفاظ على اعمال عرفة او لا بعرفة اولى من من صيامها. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف وكره افراد رجب قال الشارح الصوم لما روى احمد عن خرجة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه

98
00:31:33.500 --> 00:31:53.500
جاهلية وباسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا رأى الناس وما يعدونه وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه واما بالنسبة لرجب فلم يثبت في فضله عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعاء ولا ذكر معين والاحاديث الواردة في ذلك

99
00:31:53.500 --> 00:32:03.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا. وقد نص غير واحد من الائمة على انه لا يثبت في فضل رجب حديث

100
00:32:03.500 --> 00:32:23.500
جاء ذلك عن جماعة من الائمة كالامام النبوي وابن تيمية وابن رجب وغيرهم من الائمة على انه لا يثبت في فضل رجب خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعظمه الجاهلية وان فيه احداث عظيمة ولهذا يقولون عش رجبا ترى عجبا ولم يكن في ذلك شيء من من الاحداث من جهة

101
00:32:23.500 --> 00:32:43.500
الثبوت ولم يثبت فيه عمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مناسبة فاضلة دل الدليل عليها بالقطع ومن ذلك الاسراء والمعراج يقولون ان الاسراء والمعراج كان في اخره في السابع والعشرين وقيل قبيل ذلك او بعده ولم يثبت في هذا شيء. نعم جاء في ذلك مرسل

102
00:32:43.500 --> 00:33:03.500
من حديث القاسم ابن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وهذا مرسل ضعيف. وعلى كل نقول انه لم يثبت فيها في فضل رجب وقد صنف غير واحد من الائمة في عدم ثبوت شيء من هذا كابي اسماعيل الهروي. صنف في الاحاديث الواردة في هذا وبين ضعفها وانه

103
00:33:03.500 --> 00:33:23.500
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل رجب اه حديث ولا في ليلة معينة ولا في جميعه. واما بالنسبة لصيامه لما كان من موروث الجاهلية تعظيم رجب بقي لديهم استحباب العمل الصالح فيه والبحث عن شيء منه فربما كان

104
00:33:23.500 --> 00:33:43.500
يصومون ذلك ولهذا كان ينهى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن الصيام الصيام فيه حتى لا يشابه حتى يشابه الرجبية الذي يعظمون رجب من غير بعمل صالح من غير دليل بين بين فيه. ولهذا ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يقول صوموا منه وافطروا يعني اذا اراد الانسان

105
00:33:43.500 --> 00:34:03.500
ان يصوم منه فالسنة في ذلك ان يصوم وان يفطر ان يفطر منه حتى يبين انه لا مزية له في لا مزية له عن غيرهم. وهنا ايضا من السياسة الشرعية ان الانسان اذا كان في بيئة او في زمن يعظم الناس العمل

106
00:34:03.500 --> 00:34:23.500
في زمان او في مكان بغير بغير دليل وقد اعتاد على عمل صالح من غير تقييد من غير تقييد الا يؤدي العبادة ان حفظ دين الناس من الابتداع والاحداث او لا من ان يحفظ الانسان عبادة كان كان يؤديها. كحال الانسان الذي اعتاد مثلا على صلاة الضحى

107
00:34:23.500 --> 00:34:43.500
ولا يدعها ابدا فناسب وجوده في صلاة الضحى في موضع الناس تعظمه من جهة الصلاة. من جهة الصلاة فيه ولا دليل على على تعظيمه. فالسنة له ان يدع الصلاة ولا يؤديها حتى لا يوافق اعمال اعمال المبتدعة فيؤيدهم في ذلك او يكثر في ذلك سوادهم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه

108
00:34:43.500 --> 00:35:03.500
الله تعالى كان يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام وذلك لا كراهة لجنس الصيام وانما حتى لا يلبس على الناس في ذلك دينهم. نعم. احسن الله اليكم. قال والجمعة والسبت في صوم؟ قال الشارع في حديث ابي هريرة مرفوعا لا يصوم

109
00:35:03.500 --> 00:35:23.500
ظن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. واما بالنسبة لصيام يوم الجمعة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان يوم الجمعة هو عيد الاسبوع هو عيد عيد الاسبوع فاستحب

110
00:35:23.500 --> 00:35:43.500
فيه الفطر فاستحب فيه الفطر. الا من كان يصوم يوما قبله او يوما او يوما بعده. واما بالنسبة لمن كان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داوود. فما حاله في يوم الجمعة؟ فلا بد ان يصوم يوم الجمعة منفرد

111
00:35:43.500 --> 00:36:03.500
اذا لانه يصوم يوم الجمعة ويفطر اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس ويفطر اليوم الذي بعده هو يوم السبت ثم يصوم الاحد ثم يصوم الاثنين. فهل هذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لحديث صيام داود ام ان صيام داوود هو هو القاضي

112
00:36:03.500 --> 00:36:23.500
او الناسخ لذلك الحديث نقول ان صيام داوود محكم والنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة محكم واما بالنسبة لصيام واذا اراد الانسان ان يصوم يوما وان يفطر يوما على سبيل الدوام نقول يستثنى هذا من النهي عن صيام يوم الجمعة. يستثنى هذا من النهي عن صيام يوم

113
00:36:23.500 --> 00:36:43.500
الجمعة فيصوم يوما ويفطر يوما. واما لمن لم يكن له عادة ان يصوم يوم ويفطر يوم فانه في ذلك يجب عليه ان يصوم يوم من قبله ويوما ويوما بعده يصوم يوما قبله يوم ويوم بعده ويحتمل في ذلك جملة جملة من اسباب النهي

114
00:36:43.500 --> 00:37:03.500
عن صيام يوم الجمعة وتخصيصه بصيام من هذه الاشياء التيسير والرحمة والرأفة بالامة حتى لا يتكلف الناس ما لا ما لا الامر الثاني ربما يكون دفع الظنة الذي تكون بالناس وذلك ان الانسان اذا صام يوم الجمعة اذا صام يوم الجمعة وهو يوم راحة الناس

115
00:37:03.500 --> 00:37:23.500
واجتماعهم يوم راحت الناس واجتماعهم فالناس يتداعون ربما الى طعام. فاذا صامه ولم يصم يوما قبله ولم يوما بعده كان لربما محل اساءة الظن من الناس انه لا يريد ان يطعم عندهم ولا ان يأكل عندهم لكن اذا علموا انه صام الامس او سيصوم بعد

116
00:37:23.500 --> 00:37:43.500
الغد علموا انه ما كان يقصد امتناعا عن الطعام مقصودا من طعام فلان او طعام فلان لان الناس يجتمعون في ايام في ايام قال او ايامي الاسبوع ولهذا كان من عادة المحدثين الا يحدثوا يوم يوم الجمعة الا يحدثوا يوم الجمعة كما جاء عن مكحول فيما نقل

117
00:37:43.500 --> 00:38:03.500
ابن عساكر في كتابه تاريخ تاريخ دمشق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن التحلق يوم يوم الجمعة كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابي يعني جدي جاء ما يخالف ذلك عند الحاكم في كتابه المستدرك موقوفا على ابي هريرة عليه عليه رضوان الله تعالى. وهي ايضا من

118
00:38:03.500 --> 00:38:23.500
الاجتهادية وينبغي ان يفرق بين التحلق قبل الجمعة للتعليم والتدريس وذكر الله وبين التحلق بعدها وبين التحلق بعدها فاذا كان ثمة مدارسة للعلم مثلا في مساء الجمعة اه يختلف عن عن صبيحتها. فان صبيحة الجمعة يكره التحلق

119
00:38:23.500 --> 00:38:53.500
والاجتماع وذلك للتهيئ لصلاة الجمعة والتبكير لها وكذلك ايضا للتشوف الناس لكلام يتشوف الناس لكلام الخطيب. وحتى لا يضعف عن ادراك ادراك قوله. واما بعدها مباشرة فان فانه كذلك يأخذوا ذات الحكم اما اما في المساء فالاظهر في ذلك انه لا حرج لا حرج آآ فيه وذلك لانتهاء يوم الجمعة فان اليوم ينتهي بغروب الشمس

120
00:38:53.500 --> 00:39:23.400
اليوم ينتهي بغروب الشمس ثم يستأنف يوما يوما اخر فان اليوم يتبع الليلة الماضية. والليلة تتبع اليوم الذي الذي الذي يليها    نعم. احسن الله اليكم. قال وحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي واختار الشيخ تقي الدين انه لا يكره صوم يوم السبت

121
00:39:23.400 --> 00:39:43.400
اخرجه ان الحديث شاذ او منسوخ. هذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اه وانكره الائمة عليهم رحمة الله بل عامة الائمة على على انكاره. انكره الامام مالك رحمه الله

122
00:39:43.400 --> 00:40:03.400
فقال حديث كذب وقال ابو داوود حديث منسوخ وانكره الامام الاوزاعي رحمه الله فقال ما زلت اكتمه حتى حتى رأيت الناس يحدثون به وكذلك ايضا انكره الامام احمد وابو حاتم ابو زرعة والنسائي وغيرهم من الائمة ينكرون

123
00:40:03.400 --> 00:40:23.400
هذا ينكرون هذا الحديث وهذا الحديث مع نكارته من جهة الاسناد والكلام عليه والكلام عليه يطول. ايضا منكر من جهة المثل منكر من جهة المتن وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن بصيام يوم الجمعة في في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة

124
00:40:23.400 --> 00:40:43.400
واذن بصيام يوم السبت في احاديث كثيرة من غير الفريضة. ومن ذلك ما الحديث السابق في حديث ابي هريرة قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا الا ان يصوم يوما قبله ويوم ويوم بعده. صيام يوم قبله ويوم بعده نافلة او واجب. نافلة وليس بواجب. فكيف ينهى عن ذلك وهو رسول

125
00:40:43.400 --> 00:41:03.400
الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن صيام يوم السبت. كذلك ايضا في صيام النوافل التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصومها كثيرا او يحث على على صيامهم ولم توافق يوم ولا وقطعا انها توافق يوم يوم سبت وذلك فيما

126
00:41:03.400 --> 00:41:23.400
يأتي مثلا بصيام يوم وافطار وافطار يوم لابد ان يوافق يوم السبت. كذلك ايضا في صيام الايام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لا بد ان تأتيه دورة ويوافق يوم يوم السبت الاعمال والاشهر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيامها كصيام شهر الله المحرم

127
00:41:23.400 --> 00:41:33.400
صيام يوم وصيام شعبان كما جاء في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم كل وهذا ايضا من صيام النافلة ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل اقوى من هذا

128
00:41:33.400 --> 00:41:53.400
والقاعدة عند العلماء ان الحديث اذا عارض ما هو اقوى منه ولو كان حديثا واحدا ينبغي ان يكون اقوى اقوى منه اما اقوى منه اسنادا وكذلك اقوى منه عملا فهذا الحديث العمل على خلافه واحاديثه ايضا وهو في ذاته في ذاته منكر. ولهذا هو يخالف الاحاديث الثابتة عن رسول الله

129
00:41:53.400 --> 00:42:13.400
صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان صيام يوم السبت هو كبقية الايام مما لم يرد فيه فيه فضل فيصوم السبت او يصوم الاحد او يصوم الثلاثاء والاربعاء فهي من جهة من جهة امرها آآ من جهة امرها مباحة فيصومها الانسان ما لم يتقصد يوما

130
00:42:13.400 --> 00:42:29.000
عينه على سبيل التخصيص تعبدا. فحينئذ يكون يكون ابتداع فيكون منزلة يوم السبت كالسائر اه كسائر الايام. الا اذا صام الانسان يوم الجمعة فانه يصوم يصوم الذي الذي يليه استحبابا

131
00:42:29.400 --> 00:42:49.400
نعم احسن الله اليكم قال المصنف وكره صوم يوم قال الشارع تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والترمذي وصيام يوم الشيخ محرم الا من كان متحريا في صوم يوم غيم على ما تقدم الكلام فيه لانه جاء ذلك عن عمر

132
00:42:49.400 --> 00:43:09.400
بن عمر وعن معاوية وعن عائشة وعن ابي هريرة وعن ابي موسى وعن عمرو بن العاص علي رضوان الله تعالى صيام يوم الغيم هو من المستثنى في يوم الثلاثين في يوم الثلاثين اذا كان في يوم يوم غيم فنقول

133
00:43:09.400 --> 00:43:29.400
حينئذ ان الانسان يصومه على ما تقدم الكلام الكلام عليه. واما اذا كانت السماء صحو فليس له ان يصوم. اذا كانت السماء فليس له ان يصوم وهو يوم الشك. وهو يوم الشك. جمهور العلماء يرون ان يوم الثلاثين يوم شك على كل حال. على كل حال سواء كان صوم يوم غيم او لم يكن صوم غيم

134
00:43:29.400 --> 00:43:49.400
خلافا لاحمد واستدلاله في ذلك ما جاء عن الصحابة على ما تقدم في العمر وابنه وغيرهما عليهم رضوان الله في آآ صوم يوم صوم يوم الغيب. وآآ انما حرم الله سبحانه وتعالى صيام يوم الشك

135
00:43:49.400 --> 00:44:09.400
وذلك تعظيما للفرظ الا يختلط بنفل الا يختلط بنفل من جنسه. وهذه الحياطة اه ظاهرة في سائر في سائر العبادات في سائر العبادات الا الا ما ندر الا ما ندر كالحج فقد دخلت العمرة في الحج الى قيام الى قيام الساعة وذلك

136
00:44:09.400 --> 00:44:29.400
دفع لما كان عليه اهل الجاهلية من تحريم العمرة في اشهر في اشهر الحج. ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى عن صيام يوم لانه لانه بوابة دخول رمظان فينبغي ان يميز الفرض. ونهى عن صيام يوم العيد وهو اخر وهما بعد رمظان حتى

137
00:44:29.400 --> 00:44:49.400
يفصل عن ما يشتهيه البعض فيصوم الايام كلها فيتصل برمضان بشوال بذي القعدة فلا يكون حينئذ قيمة تاء نفسية او استحضار نية للصيام لانه يصوم حتى لا يعد الايام ولا يدري ولا يدري ما هي. فجاء هذا الامر ظبطا للعمل الصالح حتى لا

138
00:44:49.400 --> 00:45:09.400
يختلط بغيره ولهذا ميزت الفريضة عن النافلة بالنية وميزت ايضا بالعمل الظاهر وذلك حتى في الصلاة في مسائل التكبير والتحريم فانه في التكبير والتسليم فانه يحرم في يحرم عليه كل شيء قد اباحه الله عز وجل له في بتكبيره

139
00:45:09.400 --> 00:45:29.400
فيبقى الانسان على ما شرع له ثم اذا سلم فانه ينقطع حينئذ الانسان آآ ينقطع ما حرم عليه ثم بعد ذلك يصلي بعد ذلك النافلة فيما شاء ولو كان تداخل الفرائض بالنوافل لكان الانسان ان يصلي ما شاء ان يصلي خمسا او سبعا او ثمان او تسع او عشر او غير

140
00:45:29.400 --> 00:45:49.400
ذلك وانما اراد الشارع في ذلك ان يفصلها ولهذا شرعت الجماعة على صورة معينة حتى سليت الفريضة على صورة معينة حتى في امر الجماعة فتصلى الفرائض جماعة والنوافل يصليها الناس فرادى يصليها الناس فرادى حتى لا تتداخل هذه لهذه لعظمها وهذا هو من اسباب

141
00:45:49.400 --> 00:46:09.400
منع صوم منع صوم يوم الشك حتى لا تختلط الفريضة بالنافلة فلا يصبح لرمضان قيمة ويجهلون زمانه ويجهلون زمانه فان النهي في ذلك ادعى لضبط العدد ومعرفة الدخول ومعرفة الخروج لان الاول ما قبله محرم

142
00:46:09.400 --> 00:46:29.400
ولان الاخر ما بعده محرم فهو بين محرمين فهو بين بين محرمين وما بينهما واجب فهو ادعى الاتباع والاقتداء. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف هو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر قال الشارخ عند اصحابنا. قال المصنف يحرم وقوله

143
00:46:29.400 --> 00:46:49.400
عند اصحابنا اراد ان يبين ان هذه من مفاريد الحنابلة من مفاريد الحنابلة صوم يوم الغيم من مفاريد مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية الذين يرون ان صوم يوم الشك يوم الثلاثين مطلقا على اي حال

144
00:46:49.400 --> 00:47:09.400
كان على اي حال كان ومستند الامام احمد رحمه الله هي الاثار الموجودة الواردة في هذا. وهذا ايضا من من الاحاديث او من المواضع التي وقع فيها خلاف عريض بين الحنابلة وبين الجمهور وصنف في هذا جماعة من الائمة انتصارا للمذهب كابي الفرج ابن

145
00:47:09.400 --> 00:47:29.400
جوزي وحتى ارسلنا في هذه الرسالة كشف اللوم والظيم في استحباب او حكم صوم يوم الغيم وصنف ذلك ابن عبد الهادي ايضا في هذه المسألة انتصارا لمذهب الامام احمد رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال المصنف يحرم صوم العيدين. قال الشارح اجماعا

146
00:47:29.400 --> 00:47:49.400
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه. وهنا في صوم يوم العيد لان العيد آآ عيد الفطر انما يعقب رمضان فاذا حرم صوم يوم الشك فان يوم العيد اكد وكذلك

147
00:47:49.400 --> 00:48:09.400
ايضا لان يوم العيد فيه اجتماع الناس وفرحهم بانتهاء صيامهم وانتهاء عدة رمضان فان مقتضى ذلك هو النهي النهي عن عن الصيام وينهى عن صوم يوم العيد يوما واحدا ينهى عن صيام

148
00:48:09.400 --> 00:48:29.400
يوم العيد يوما واحدا وهذا ظاهر عمل السلف. بعض الفقهاء يكره اليوم الاول والثاني. يكره اليوم الاول والثاني في الفطر. واما بالنسبة لعيد الاظحى فان اليوم الاول محرم. والباقية محل خلاف. وهي ايام التشريق وهي ايام التشريق

149
00:48:29.400 --> 00:48:49.400
يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ويأتي الكلام الكلام عليه. والعلة بيوم النحر في النهي اظهر من العلة بالنهي عن عن الصوم في في يوم الفطر لان يوم النحر هو يوم يوم اكل وشرب ويوم نحر الهدي فاذا نحروا

150
00:48:49.400 --> 00:49:19.400
ولم يأكلوا ما كان ثمة علة لاستحباب وتأكيد النحر فينحرون شيئا فينحرون شيئا لا يبكرون باظهار النعمة بتناوله باظهار النعمة تناوله. ويوم الفطر يحرم صيامه يحرم صيامه لانه لان الصيام لا تظهر النعمة بانتهاء بانتهاء رمضان لا تظل نعم انتهاء رمضان واكماله. فالمؤمن يفرح باتمام

151
00:49:19.400 --> 00:49:39.400
العدة لا لا بانقضاء الفريضة وخلوصه منها وانما بان الله عز وجل يسر له تمام النعمة فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وكذلك ايضا فيه حفظ الفريضة بابتدائها وانتهائها حتى لا تختلط لا تختلط بغيرها. نعم

152
00:49:39.400 --> 00:49:59.400
احسن الله اليكم قال المصنف ايام التشريق قال الشارفي حديث وايام منى ايام اكل وشرب. رواه مسلم مختصرا الا للمتمتع. ويقول ايام التشريق لحديث وايام منى ايام اكل وشرب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم ايام التشريق ويقول انها ايام اكل وشرب. اختلف العلماء

153
00:49:59.400 --> 00:50:19.400
في صوم ايام التشريق لغير الحاج هل تحرم او او لا تحرم؟ فهل تلحق بيوم النحر ام لا؟ اختلفوا في هذه في هذه المسألة على عدة اقوال. قوم قالوا بالتحريم وقوم قالوا قالوا بالكراهة. قوم قالوا

154
00:50:19.400 --> 00:50:39.400
وعامة العلماء على النهي في ذلك وانما خلافهم في مقدار النهي هلو للتحريم والكراهة وقوم قيدوا النهي هنا بشيء من الاستثناء قالوا ما لم ما لم يكن الانسان متمتعا ولم يجد الهدي ولم يجد

155
00:50:39.400 --> 00:50:59.400
الهدي ولم يجد الهدي قالوا فيستثنى في ذلك للدليل الوارد في هذا ويأتي الكلام عليه. نعم. احسن الله اليهم. قال الا للمتمتع اذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وانما قال بعض العلماء ان النهي هنا للكراهة

156
00:50:59.400 --> 00:51:19.400
قالوا لان النهي ما ورد في ايام التشريق كما كتغليظه في يوم العيد. ولو اشترك في النهي وايام التشريق ملاصقة يوم النحر ملاصقة ليوم ليوم النحر فذكر الله سبحانه وتعالى ايام التشريق ما يلي يوم النحر ووصف بانها ايام اكل وشرب اي

157
00:51:19.400 --> 00:51:39.400
استمتاع اي استمتاع بما بينحر الناس من اه من هدي فيظهروا نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة الله سبحانه وتعالى في في ذلك وهنا في قوله الا للمتمتع اذا لم يجد لم يجد الهدي. المتمتع اذا لم يجد الهدي اي اما لم يكن قادرا عليه

158
00:51:39.400 --> 00:51:59.400
او كان قادرا لكن ليس في متناوله ما يذبحه. ليس في متناوله ما ما يذبحه. اما ان يكون عاجز فقير ليس لديه قيمة او لديه قيمة الهدي ولم يجد من يبيعه هديا لم يجد من يبيعه هديا وشق عليه الوقوف على هديه حينئذ يصوم عشرة ايام ثلاثة

159
00:51:59.400 --> 00:52:19.400
في ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى رجع الى اهله. الثلاثة التي في الحج ما زمانها؟ ما هو زمانها؟ نقول ثمة فاضل وثمة زمان مفضول. ثمة زمان فاضل وثمة زمان مفضول. الزمان الفاضل هو ما قبل عرفة هو ما قبل عرفة. ولهذا جاء عن عبد الله ابن عمر وغيره

160
00:52:19.400 --> 00:52:39.400
انها تكون قبل عرفة او اخرها يوم عرفة. فيصوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. وان صامها قبل ذلك وافرد بصيام كان حاجا من غير من غير مشقة فهو اكمل او يكون مفطرا ليقوى ليقوى في ذلك على

161
00:52:39.400 --> 00:52:59.400
القيام بشأنه فان ذلك افضل. اذا تعذر عليه الفاضل ان يصومها في ايام الحج قبل قبل ايام التشريق فان يصومها في ايام التشريق يصومها في ايام التشريق لماذا؟ لان هذا زمن انقضاء حجه وهو سيرجع والله عز وجل جعل

162
00:52:59.400 --> 00:53:19.400
الايام العشرة ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. وهو قد تهيأ. اذا اصبحت العشرة كلها اذا لم يصمها في ايام التشريق ستنتهي ويصوم عشرة كلها اذا رجع يصوم العشرة كلها اذا رجع الى الى اهله. فجعل ورخص غير واحد من السلف كابن عمر وعائشة

163
00:53:19.400 --> 00:53:39.400
ظاهر مذهب الامام احمد وجماعة على ان هذه الثلاثة تكون في ايام التشريق لمن لم يتمكن بصومها من قبل. ولماذا لم يوجب العلماء صومها قبل يوم عرفة ورخصوا لهما عروض النهي في ايام التشريق. لان الانسان قبل يوم عرفة قد يكون قادما وفي طريق سفر

164
00:53:39.400 --> 00:53:59.400
ليكن قادما وفي طريق سفر الى الحج فما كل احد يتهيأ له اقامة قبل يوم عرفة بمكة فربما حبسه عذر او قصر في فكان في مسير فكان في مسير وتكليفه بالوجوب والصيام في ذلك في حال سفره هذا من المشقة التي لا تأتي بها

165
00:53:59.400 --> 00:54:19.400
الشريعة فاذا تعذر عليه الاقامة قبل يوم عرفة بمكة فانه يصومها بعد ذلك في حال اقامته بمنى في حال اقامته بمنى تصوم الثلاث هذه الثلاثة ثم السبعة اذا رجع الى اهله فتلك عشرة كاملة. نعم. احسن الله اليكم قال

166
00:54:19.400 --> 00:54:29.400
ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه قال للشارع في حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله اهديت لنا هدية او جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا قال ما هو

167
00:54:29.400 --> 00:54:49.400
قلت حيس قالت هاتيه فجئت به فاكل ثم قال قد كنت اصبحت صائما رواه مسلم. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في من دخل في تطوع ليلا فنواه ليلا ثم امسك. هل له الخيار بقطعه ام لا

168
00:54:49.400 --> 00:55:09.400
هل له خيار بقطعه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلفوا في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من السلف الى انه يحرم عليه ان يقطع النافلة التي عقدها بالليل وهذا جاء عن علي ابن ابي طالب كما رواه ابو اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب

169
00:55:09.400 --> 00:55:29.400
ان الانسان انه لا يحل له ان يقطع صوم النافلة اذا بيتها بالليل. وهذا اسناده ضعيف عن علي ابن ابي طالب وقال به جماعة من الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم والقول الثاني قالوا انه لا حرج عليه لا حرج عليه ان لا حرج

170
00:55:29.400 --> 00:55:49.400
عليه ان يقطع صوم النافلة يقطع صوم النافلة اما بالنسبة للاستحباب فالاستحباب له اذا لم يكن في ذلك مشقة او حاجة الى طعام فلا يستحباب ان ان يتم كاستحباب الصيام من جهة العصر. وهذا هو الذي يعبده الدليل وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جمهور

171
00:55:49.400 --> 00:56:09.400
جمهور السلف ذهب اليه جمهور السلف ان صوم النافلة لا يجب عليه ان يتمها. فمن بيت الصيام من الليل للاثنين ثم في نصف اراد ان يطعم لحاجة او لغير حاجة جاز له ذلك. وذلك لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. فحديث عائشة دل على معنييه. دل على

172
00:56:09.400 --> 00:56:29.400
المعنى الاول ان من بيت الصيام من الليل جاز له ان يقطع صيامه في النهار. المعنى الثاني ان يجوز له ان يعقد نية الصيام النفل من النهار. ان يعقد صيام النفل من من النهار. فان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجد

173
00:56:29.400 --> 00:56:49.400
ما يأكل قال اني اذا صائم اني اذا صائم. يعني سانوي الصيام في هذا في هذا اه اليوم. وفي هذا ايضا مسألة ثالثة وفائدة ثالثة ان حديث عائشة عليها رضوان الله دل على ان من نوى

174
00:56:49.400 --> 00:57:09.400
المفطر انه لا يفطر حتى ينوي قطع الصيام. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نوى فعل المفطر وهو الاكل. يريد ان يأكل فلم يجد ان لا يقطع لا يقطع الصيام وهذا هو الذي يذهب اليه جمهور العلماء الى ان نية فعل المفطر تختلف عن نية قطع الصوم

175
00:57:09.400 --> 00:57:29.400
الذي ينوي قطع الصوم ولو لم يأكل. نوى قطع الصوم كالذي ينوي قطع الصلاة. ومن العلماء من يقول ان ان الفعل ان عبادة الانسان لا تنقطع الا بفعل المبطل الا بفعل المبطل وهذا مذهب الحنفية سواء كان صلاة او كان او كان او كان

176
00:57:29.400 --> 00:57:49.400
صياما كان صلاة او كان او كان صياما. ولهذا الانسان الذي مثلا يريد ان ان يطعن فلم يجد يريد ان يأكل طعاما فهو لم يجد في شيء او اريد ان اشرب كأسا فلم يجد فيه ماء او نحو ذلك ثم اتم صيامه ان هذا لا حرج عليه مع انه نوى الفعل ما نوى قطع اصل الصيام ما نوى قاطع

177
00:57:49.400 --> 00:58:09.400
اصل اصل الصيام فلا حرج عليه في ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح وكره الخروج منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وهذا لا يختلف فيه العلماء لا يختلف العلماء في مسألة افضلية اتمام الصوم اذا لم يكن في ذلك في ذلك حاجة

178
00:58:09.400 --> 00:58:29.400
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان محتاجا لطعام فسأل عنه. ففي مثل هذا الامر لا حرج لا حرج فيه. ويبقى الاصل على على امر الاباحة. واما اذا الم يكن محتاجا لطعام ومحتاجا لطعام فالسنة في ذلك ان يتم ان يتم صيامه الذي الذي قد نوى. واما من كان على

179
00:58:29.400 --> 00:58:49.400
لا على صيام ولا على غيره فاصبح ولم يطعم. فاصبح ولم يطعم كحال كثير من الناس يصبح من غير من غير وجود نية قلبية لا على الفطر ولا على الامساك. ثم ينظر في حاله ويتأمل فربما احب الامساك او عدمه. فان وجد طعاما اكل والا

180
00:58:49.400 --> 00:59:09.400
وجد قال اريد ان اصوم. نعم. احسن الله اليكم. قال وفي فرض يجب قال الشارح اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قاله في الشرح لانه يتعين بدخوله فيقول وفي وفي فرض يجب اتمامه. ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في

181
00:59:09.400 --> 00:59:29.400
شرح الفرض منه ما هو متعين ومنه ما هو غير متعين. المتعين كرمضان يعني متعين عينا في يوم اه المحرم في في ليلة الواحد من الشهر التاسع من رمضان انه يصوم غدا فهذا متعين باليوم. واما غير المتعين وذلك

182
00:59:29.400 --> 00:59:49.400
كالندور او الكفارات الانسان عليه كفارة لكنها غير متعين ان صمها تصومها في شوال تصومها في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صبر في غير من الايام افعل ما تشاء افعل ما تشاء هذا واجب غير معين وهذا واجب غير غير معين كالذي عليه نذر ان يصوم ان يصوم ايام او عليه

183
00:59:49.400 --> 01:00:09.400
قرأ ان يصوم ثلاثة ايام او شهرين متتابعين او نحو ذلك فهذا من جهة الاصل غير متعين. فمن نواه فمن نواه ليلا فمن وليلا سواء كان متعين او غير متعين فانه لا يجوز له ان يقطعه لانه وجب عليه في ذمته وجب عليه في ذمته وهذا

184
01:00:09.400 --> 01:00:29.400
كما انه في الصيام كذلك في الصلاة. الذي يدخل في الصلاة في صلاة الفريضة صلاة الظهر. صلاة العصر دخل في لا يجوز له ان يقطعها. لماذا؟ لانها فرض لانها فرض. اما النافلة دخل الانسان في نافلة

185
01:00:29.400 --> 01:00:49.400
يجوز له ان يقطعها ولا يجوز؟ يجوز له. ولهذا جاء في الحديث قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة. فلا صلاة الا المكتوبة يعني المكتوبة القائمة وما في حكمها ما في حكمها ولكن هنا مسألة اذا صلى الانسان فريضة صلاة الظهر ثم

186
01:00:49.400 --> 01:01:09.400
وجد الناس اقاموا للصلاة. اقاموا للصلاة وهو ناوي فريضة. اما ان يكون مسافرا فدخل المسجد ليؤدي فريضة فهل له ان يقطعها ام لا؟ له ان يقطعها ام لا؟ نقول السنة في حقه ان يقلبها نافلة. ان يقلبها نافلة لانه على ما تقدم

187
01:01:09.400 --> 01:01:29.400
ان الفريضة تقلب نافلة والنافلة لا تقلب لا تقلب فريضة يقلبها نافلة فينويها نفلا وثم ثم يقطعها او يسيرا يتمها يسيرة اذا كان لا تفوت تكبيرة الاحرام فسمع الناس يقيمون واذا غلب على ظنه فوات التكبيرة له فانه يقلبها نافلة

188
01:01:29.400 --> 01:01:49.400
ثم ثم يقطع الصلاة في ذلك ولا حرج عليه. نعم. احسن الله اليكم قال لانه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهدة واجب متعين وانما دخلت التوسعة في وقته رفقا فان بطل فعليه اعادته. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يوسع على الانسان في الصيام

189
01:01:49.400 --> 01:02:09.400
الواجب غير المتعين في اختيار وقته وتعيينه في كل التعيين اليه بخلاف ما كان مما يعينه الله عز وجل كرمضان عينه الله وليس للانسان فيه ليس للانسان اختيار فيه. وغير المتعين الذي عينه الانسان باختياره فقد دخل فيه فاخذ حكم ما عينه الله سبحانه وتعالى وهو

190
01:02:09.400 --> 01:02:29.400
كرمضان فمن قضى رمضان في يوم من الايام في شوال او في ذي القعدة او نحو ذلك فنواه من الليل ثم دخل فيه في النار ليس لو ان يقطعه لما انه اخذ حكم رمظان. لماذا؟ لانه دخل فيه ولو لم يكن متعينا في الشرع فعينه في نيته فلا يخرج منه. وذلك

191
01:02:29.400 --> 01:02:49.400
لان الله عز وجل جعل تعيينه ابتداء سعة. تعيينه ابتداء ساعة. فاذا دخل فيه فانه لا يبطله لانه اخذ حكم حكم المتعين وهو وهو رمضان. نعم. احسن الله اليكم. قال ما لم يقلبه نفلا. قال الشارع فيثبت له حكم وهذا على ما تقدم. ما لم يقبل ليقلب الفريضة

192
01:02:49.400 --> 01:03:09.400
نفلا فاذا قلبها نفلا جاز له. وذلك كحال الانسان على ما تقدم الذي يصلي مثلا اه يريد ان يصلي الفريضة آآ فريضة فائتة عليه صلاة الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يريدون او ينتظرون صلاة العصر. ثم دخل في

193
01:03:09.400 --> 01:03:29.400
ثم كبر ثم كبر يصلي الفائتة ثم اقام الناس لفريضة العصر ثم اقام الناس لفريظة العصر هو في فريضة وهم في فريضة والناس يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة. فهل المراد به؟ عموم الفرائض ام المراد به الفريضة القائمة؟ الغالب في ذلك ان المراد بذلك هي الفريضة

194
01:03:29.400 --> 01:03:49.400
القائمة فهل له ان يقطعها وهي فريضة؟ نقول لا يقطعها وهي فريضة وانما ينويها سنة ينويها سنة بقلبه ثم يقطعها ثم ثم يقطعها ويدخل مع الناس ويدخل مع الناس الفريضة ويدخل مع الناس الفريضة وهنا في قوله ما لم يقلبها

195
01:03:49.400 --> 01:04:09.400
نفلا ما لم يقلبها نفلا. القلب للنفل اذا اراد الانسان ان يقطعه في صيام يوم الفريضة الا يقطعه الانسان تحايلا للفطر تحايل للفطر وانما يقلبه الانسان احتسابا يقلبه الانسان احتسابا

196
01:04:09.400 --> 01:04:29.400
كحال الانسان مثلا كان عليه قضاء من رمضان. ثم نوى ان يصوم هذا اليوم مثلا في يوم عرفة. صام يوم فصيام يوم عرفة نفل وعليه قضاء من رمضان. ثم لما كان في النهار قيل له ان القوى لا يجمع مع صيام يوم عرفة

197
01:04:29.400 --> 01:04:49.400
النافلة المتعينة قال اذا هذا يوم عرفة اريد ان اجعله عرفة واجعل قضائي فيما بعد ذلك حتى لا يفوتني الاجر. لان عرفة والقضاء موسع لا يفوت وهذا حينئذ قلبه حينئذ قلبه واذا قلبه ابتغاء الاجر

198
01:04:49.400 --> 01:05:09.400
جاز له ان يفتن جاز له ان يفطر. فليس للانسان ان يدخل في قضاء ثم ينوي الفطر ان ينوي الفطر ان ينوي تحايل ليفطر ان ينوي تحايل يفطر لان هذا يبطل يبطل الحكم الشرعي في ذلك وهو تحايل تحايل لا يجوز على الارجح

199
01:05:09.400 --> 01:05:29.400
وبهذا انتهى كتاب آآ الصيام من كتاب من ال السبيل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

200
01:05:29.400 --> 01:05:31.000
الدين