﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. تبرأت من حولي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قوتي واعتصمت بحول الله وقوته. مالك عن حميد بن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد. المجاهد ابن جبر. وهو يطوف بالبيت فجاء انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة يقصد اليمين. ومتتابعات يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء افتاها حميد

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
قال المشاهد لا يقطعها لانها في قراءتي وبي ابن كعب ثلاثة رجال متتابعات. القرآن قال هو ما بين دفتي المصحف وما ليس في دفته هذا المصحف ليس بالقرآن ولكن وردتنا قراءات صحيحة من جهة السند ولكن على ان تستوفي شروط

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ومن اهم تلك الشروط ان تكون موافقة للرسم اي موافقة لمصحف عثمان ابن عفان فان الامة اجمعت على ان القرآن ما بين دفتي مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال ما ليس موافقا لما بين دفتي هذا المصحف ليس بالقرآن

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
هذه القراءات هي شاذة لان الشاذ هو ما وراء العشرة. كل ما وراء العشرة هل يعمل بها بالاحكام؟ هي ليست قرآن. فلا يقرأها الانسان على سبيل تعبد انت حين تقرأ الان القرآن فانك تؤجر على كل حرف عشر حسنة. هذا ليس قراءة الشاذة ليست

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وايضا لا تجزئ في الصلاة. لانها هي ليست قرآن. ولكن اختلف العلماء في احتجاجي بها في الاحكام الفقهية. فالمالكية رأوا انها لا يحتج بها لانهم قالوا انها انما يحتج بها من جهة

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اصلا انما جيء بها للاحتجاج من جهة كونها قرآنا وقد بطلت قرآنيتها يبطل الاحتجاج بها. هذا رأي ذلك وكان الشافعية لا هي اما ان تكون قرآنا وان تكون حديثا قدسيا على كل حال. فان كانت ليست قرآن فلا اقل من

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
تكون حديثا والحديث دليل شرعي ايضا يعتد. فينبني على هذا كثير من الاحكام الفقهية التي وردت في قراءات شاذة منها ما هذه الكراهة؟ مثلا قراءة ابي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات ذلك كفارة ايمانكم ذهبت هذا ليس

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
قطع عندي انا ولسه في المصحف وليس موافقا للرسم. لكن هل هو حجة؟ الشافعي يحتجون بهذا واحتجت به طائفة اهل العلم وليس حجة عند المالكية كما قررنا. قال يحيى قال مالك واحب الي ان يكون ما سمى الله في القرآن ان يصام متتابعا

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
طيب ما لك رحمه الله تعالى يرى ان كل في القرآن الكريم لاحب اليه ان يكون متتابعا الا ما قيده القرآن بالتتابع فتتابعه واجب. نحن كما قلنا الكفارات في الاسلام التي فيها خصال متعددة سبعة

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
هذه الكفرات كلها في القرآن الكريم الا كفارة الصيام فقط. كفارة الصيام ليست في القرآن. اصبح حديث الاعرابي لايجاد النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه شعره ويقول هلكت وهلكتي. اما بقية الكفارات فكلها في القرآن. كفارة آآ فدية آآ آآ

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
اداء الحج ففتية من صيامنا وصدقتنا ونسك. وكفارة الصيد قال الله تعالى فيها او عدل ذلك صيام. وكفارة الظهار. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين. من قبل ان يتماس وكبر

13
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
القتل صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكفارة اه اليمين فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. وكفارة او متعتي الحج ايضا واردتهم كذلك في كتاب الله صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجات تلك عشرة دكالة هذه

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
كلها وردت بكتاب الله الا كفارة الصيام فقط. لكن كفارة الصيام واردة في الحديث الصحيح الصريح فهي ايضا ثابتة كذلك والسنة مثل القرآن في الاحتجاج. وقد ذكرناه قبل ان هذه الكفارات منها ما

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
وعلى اه ترتيب اجماعا وما هو على التأخير اجماعا وما هو مختلف في المختلف فيه من ذلك هو ما ذكرناه في المذهب ان دلالة منها على التخيير وثلاثة على ترتيب وواحدة تجمع بين الترتيب والتأخير

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وقد نظم ذلك عليون الجهوري رحمه الله تعالى فقال خير بصوم وبصيد واذى وقل لكل خصلة يا حبذا رتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. كفارة اليمين اجتمع فيها التفخير والترتيب. لان الله سبحانه وتعالى قال

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
صارت من اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرث. او للتخيير. اذا هذه ثلاثة مخير منها. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ها ترتيب اذا اجتمع في التأخير والترتيب بكفارة اليمين. بقية الكفارات اما على الترتيب فقط او على التأخير فقط

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
متفق عليه على انه على التأخير كفارة الصيد المحرم المحرم وكفارة فدية الاداء في الحج هذا على التخيير قطعا المتفق فيه على انه على الترتيب ايضا كفارة الظهار والقتل والتمتع هذه قطعا على الترتيب. الصوم مختلف فيه كما ذكرنا من قبل

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
قال يحيى رسول الله مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط. اي شديد اه خاف دم خالص مثلا. من غير اواني حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي ان ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح

20
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
يوما اخر فتدفع دفعة اخرى وهي دون الاولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بايام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها قال مالك ذلك الدم من الحيضة. فاذا رأته فلتفطر ولتقضي ما افطرت. اذا ذهب عنها الدم فتغتسل وتصوم

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
معناه ان يتقطع حيضها تلفق ايام الدم على تفصيلها كما هو مقرر. وآآ هي في ذلك ما معتادة او مبتدأ اذا كانت مبتدأة فانها تتمادى ما ما اتصل الدم عليها حتى

22
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
تكمل خمسة عشر يوما لان الطهر لا يقل عن خمسة عشر يوما اقل ما تظفر به المرأة خمسة عشر يوم. لابد اما الحيض لا حد لا حد لاقله يمكن ان لا يأتي اصلا يمكن ان تتم الطبرة الواحدة لكن الطهر له حد المرأة لا يمكن ان

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
آآ ينقص طهرها عن خمسة عشر يوما. وان كانت معتادة اخذت آآ عدتها آآ مثلا سبعة ايام او عشرة ايام حسب ما اعتاد عليه اه ثم بعد ذلك تستظهر عند المالكية وهذا من الاحكام الخاصة عند عند المالكية والاستظهار وهو زيادة ايام

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
على العادة لكي تتأكد المرأة من انها غير مستحاضة ثم بعد ذلك آآ تحكم بانها مستحابة فاذا اثبتت انهم الصحابة صبت وصامت ووطأت. قال وسئل مالك عن من اسلم في اخر يوم من رمضان؟ هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
يجب عليه قضاء اليوم الذي اسلم فيه فقال ليس عليه قضاء وما مضى وانما يستأنف الصيام فيما يستقبل واحب اليه ان يقضي اليوم الذي اسلم فيه سئلوا بالكن عن من اسلم في اخر يوم من رمضان يجب عليه قضاء ذلك رمضان؟ قال لا. لان الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا ان ينتهوا

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
يغفر له بعقد السلف. فالاسلام يجب ما قبله. اذا اسلم الانسان فهو ليس مطالبا بما مضى من حياته. بل ويرجع كيوم ولدته وليس عليه ذنب يبتدئ حياته كالطفل من جديد. ما كسب من حسنات الله ولا هو من سيئاته فهو عليه لكن ما قبل الاسلام

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
خلاص الاسلام يجب ما قبله. لكن آآ يستحب عند المالكية هو ان يصرح بمالك هنا انه يقضي ذلك اليوم الذي اسلم فيه. فقط باب قضاء التطوع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
زي النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة وحفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتها صائمتين متطوعتين فاهدي لهما طعاما فافطرتا عليه فدخلا عليهما صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعام وافطرنا عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضج مكانه يوما اخر هذا الحديث طبعا آآ منقطع لان ابن شحاب لم يسمع من الزوجتين آآ وآآ

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
ابن عبد البر من طريق عروة عن عائشة وهو كذلك ايضا موصول آآ عند نسائي والترمذي ولكنهما قالوا قالا ان المرسل اصح. آآ مضمونه ان عاشت وحفصة رضي الله تعالى عنهما اصبحتا صائمتين فهودي لهما طعام وهذا الطعام

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
في مسند الامام احمد انه شاة اي ذبيحة. اه اكلتا افطرتا فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة قالت حفصة وبدرت يعني سبقتني بالكلام. قالت عائشة وكانت تصف حفصة. قالت وكانت ابنة ابيها. مدح لها لانها كانت تسارع الى

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
كما كان عمر رضي الله تعالى عنه معروفا بالمسارعة الى الخير. اي ان حفصة سبقت عائشة بالسؤال وكانت ابنة ابيها كانت تشبه عمر في المسابقة الى الخير وهذا من مدح عائشة رضي الله تعالى عنها آآ لحفصة رضي الله تعالى عنهما

33
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
قالت يا رسول الله اني اصبحت صائمة انا وعائشة آآ اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اخر. وهذا هو مذهب المالكية والحنفية ان من افطر متعمدا

34
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
فيلا في النفل انه ينبغي له ان يخطب. اما الحنفية فاصل مضطرد في هذا الباب وهو ان النفل عندهم يلزمه الشراب. يبقى نفل حتى تدخل فيه. اذا دخلت فيه الحنفية اصبح واجبا عليه. معنى اذا شرعت في التنفل في الصلاة اصبح اتمامها واجبا عليك. واذا شرعت في صوم

35
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
اصبح اتمام واجبا عليه. وهكذا كل نافلة تدخل فيها طبعا نافلة لا تتجزأ. هناك نوافل تتجزأ كقراءة القرآن طبعا هل يمكن ان تقتصر منها على ما تشاء. لكن النوافل التي لا تتجزأ كالصلاة مثلا والصيام ونحو ذلك. انت لا يمكن ان تصوم نصف يوم وتقول خلاص انا سويت

36
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
تحصل اجر نصف يوم. اصوم نصف يوم لكي احصل على اجر نصف يوم. الصوم لا يتجزأ. وتصلي ركعة واحدة في الضحى فتقول انا في الحقيقة ساصوم ركعة احصل نصف اجر ركعتين احصل ركعة هذا لا معنى له. الصلاة لا تتجزأ والصوم لا تتجزأ

37
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
فاصل الحنفية مطرد في هذا الباب هو ان من دخل في النافذة التي لا تتجزأ يجب عليه اتمامها اخذا بعموم قول الله تعالى ولا تبطلوا وذلك ان الحنفية دلالة العامة على افراده عندهم قطعية. هي عند الجمهور غنية. لكن عند عند

38
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
عند الحنفية دلالة العامة على افراده عندهم قطعيا. فقطعا هذا تدخل فيه كل العبادات وتدخل اعماله. لا تبطل اعمالك. المالكية الاصل عندهم ان النفل لا يلزم الشراء واستثنى من ذلك سبعة امور فقط. تلزمه بالشراب عنده. وهي التي نظمها الحطام بقوله

39
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
واحال عليها استعدادات المراكب بقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما عظمه مقرب كيف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتدائي تجزم صلاتنا والصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدين يلزم القضاء قطعانه هل

40
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
مرتزوم عند الملكة بالشراء من احرم في الصلاة في صلاة النفل وجب عليه اتمامها عنده. وكذلك يجب عندهم اتمامه والعمرة هذا محل اجماع. لان الله سبحانه وتعالى امر بالاتمام. فقالوا يتموا الحج والعمرة لله. الحج والعمرة اتمامهما اجماع

41
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
وصلاة اصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا الاعتكاف ايضا يجزم عند المالكية بالشرى والطواف يلزمها بالشراء فلا يجوز للانسان ان يطوف شوطا واحدا ويقطعه عند الملك اذا دخلت فيه لابد ان تتمه. خلاف للشافعي والحنابلة اذا طفت مثلا شوطين ثم بدا لك

42
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
ان تقطعه تقطعه لان الاصل عند الشافعية الحنابلة ان النفل لا يلزم الشرع. الا ما امر الشارع امرا خاصا باتمامه مفهوم؟ وبذلك الحج والعمرة. طبعا. بل ان الحج عند الجمهور لا يتصور وقوعه نافلة. الحج لا يمكن ان يقع نافلة

43
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
انت يمكن تصلي الفريضة وتصلي نافلة يمكن ان تصوم الفريضة تصوم نافلة وتتصدق صدقة واجبة وتتصدق صدقة لكن لكن الحج لا تصوروا فيه وقوعنا لماذا؟ لان اقامة الموسم فرض على الكفاية على الامة في كل عام

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
اذا جاء عام لم يحج فيه احد اثم كل شخص مستطيع من المسلمين في جميع بقاع العرب. فالحج فرض كفاية على المسلمين. فليس اما ان يكون حاجا لاول مرة هذه هي حجة الاسلام فهي فرض عام. او ان يكون حاجا بعد ذلك فهو مؤديا لفرض كفاية. لان الامة يجب عليها اقامة الموسم

45
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
فالحج لا يتصور ان يكون نافلة. قال اه اه السيوف رحمه الله تعالى في الكوكب والحج الزم بالتمام الشراقة اذ لم يقع من احد التطوع. الحج لا يمكن ان يقع تطوعا

46
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
ما بينا اه فهذه مسألة مختلف فيها على كل حال من دخل في صوم التطوعي عند الحنابلة والشافعية يجوز صومها واخذا بظاهر الصائم المتطوع وامير نفسه وبحديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ عليها وقدمت له طعاما قال اني كنت اريد الصيام

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
هاتف واعطته فاكل منه مع انه اصبح صائما. فتمسك المالكية بظاهر هذا الحديث الذي آآ ذكرناه ونعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين

48
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل وشرب شاهي كان ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع. ولا يفطره اذا ملكة يوافقون الجمهور في ان من اكل او شرب ناسيا بالتطوع فلا شيء عليه ويتم صوم

49
00:16:50.100 --> 00:17:20.100
وصومه صحيح وانما الخلاف بين المالكية والجمهور في في صوم الفرض. نعم قال وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء. انه اذا تطوعت المرأة مثلا حاضت وتطوع الانسان فمرض فانه لا يلزمه قضاء ما انقطع عليه من التطوع

50
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
اذا كان انما افطر من عذر غير متعمد للفطر. ولا ارى عليه قضاء صلاة نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه يحتاج فيه الى الوضوء

51
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
الاصل عند المالكية ان النابلة تلزم في الشرى. ولكن اذا قطع الانسان نافذته لحدث لم يستطع حبسه فانه لا يلزمه قضاؤها. وانما قضاء الصلاة التي قطعها متعمدا عنده. قال يحيى قال بارك لا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة

52
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها. الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته اذا كبر ولم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم حتى يتم صوم يومه. واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه

53
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
واذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم مم سبوعه نعم حتى يتم الاشواط السبعة يعني. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر له

54
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها. والامور التي يعذرون بها. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ايوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من البجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. فعلى

55
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
اتباع الصيام كما قال الله تعالى. قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا هل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل به. ويرجع حلالا من الطريق وكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم

56
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
هذا احسن ما سمعت ما سمعت. لكن هذه الكلية التي ختم مالك رحمه الله تعالى بها هذه الفتوى لم يتابعها عليه وتأخر المالكية فانهم قرروا ان الاصل هو عدم لزوم النفل بالشراع ولكنهم استثنوا المسائل التي ذكر ما لك

57
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
وهي الصلاة والصوم والحج والطواف. استثنى وهكذا استثنى بالمسائل السبعة. باب فدية من افطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان انس بن مالك كبيرا كبيرا معناه طعن في

58
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتتي يفتدي اي يواطي الفدية يطعمه عن كل يوم مسكينا قال مالك لا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه. معناه ان مالكا رحمه الله تعالى يرى الهرم عذرا

59
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
ولا يرى عليه وجوب الاطعام ولكنه يستحب له عنده. بل هرموا عذر لان ما يحصل به للانسان من ضعف البنية ما يقوم مقام المرض ما ينزل منزلة المرض. فهو عذر عذر الله سبحانه

60
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
تعالى به ولكن هل على الهجر اطعام؟ الجمهور نعم والمالكية يستحب لا يجب قال مالك لا ارى ذلك واجبا واحب الي ان يفعله اذا كان قويا اي اذا كان كانت له قدرة مالية عليه كان قادرا

61
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
اه للاطعام. فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك انه عبدالله ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خابت على ولدها واشتد عليها الصيام. قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من

62
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك اهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف

63
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
يا ولدها الحمل عذر من الاعذار التي عذر الله سبحانه وتعالى بها النساء. وقد ذكرتها قبل في مقدمات التي قدمناها بين يدي هذا الكتاب ان الاعذار المذبيحة للفطر تسعة. وان اربعة منها مختصة بالنساء

64
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
ابسط مشتركة بين الرجال والنساء. بل اربعة المختصة بالنساء هي الحيض والنفاس والحمل الحيض والنفاس والحمل والارضع. فهذه اربعة اعذار مختصة بالنساء وخمسة مشتركة بين الرجال والنساء. وهي المرض والسفر والهرم. والاكراه

65
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
وحصوله الاذى الشديد الزائدة على طاقة الانسان من الجوع والعطش. فمن تلبس بعذر من من هذه الاعداد التسعة له معذورة. لا اثم عليه في فطره. ولكن هذه الاعذار بلا ما يلزم مهر

66
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
ومنها ما لا يزال مع القضاء. منها ما يلزم معه الاطعام. منها ما لا يلزم معه الاطعام. وهو يتحدث عن الحمل فالحامل لا يجب عليه الصوم لانها معذورة بالحمل. ويجب عليها

67
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
عند المالكية انها طبعا يجب عليها القضاء عند شمال الائمة الاربعة وان كان هنالك من اهل العلم من يرى ان الحامل والمرضعة تطعمان ولا تقضيان وهو رأي لبعض السبب ولكن آآ الذي عليه الائمة الاربعة انهما تقضيا وانما

68
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
وقع الخلاف بينهم بالاطعام فمشهور غزل بن مالك رحمه الله تعالى التفريق بين الحامل والمرضع. وذلك ان المرضعة كالمريض هي الى المريض اقرأ. لان عذراء متصل بها. ولا تستطيع ان تستنيب احدا في عذرها. المرضع

69
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
ان تتخذ مرضعا اخرى. ويمكن ان تحاول اطعام ولدها طعاما مثلا. اما الحامل فعذرها لا يستطيع ان تستليب به احدا. وذرعها متصل بها ولا تستطيع ان تستنيب احدا به. فهي بمنزلة المريض والمريض

70
00:24:10.100 --> 00:24:40.100
لانه تطعم المرضع عند المالكية والحامل لا هذا هو الراجح من مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الحامل بمنزلة ان الحامل لا تطعم انا حابب منزلة المريض. واعمل موقع فانها تطع. يعني اعذرها ليس متصلا بها. يمكن ان تستنيب فيه ويمكنها

71
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
ان تحاول اطعام ولدها طعاما عاديا وان تفطر لها ممدوحة. ليست كالحامل آآ من اهل العلم راعنا عليهم الاطعام والقضاء معهم على كل حال القضاء هو مذهب جماهير اهل العلم كما هو مقرر. وحدثني

72
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
مالكا عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان يقول من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان اخر فانه تطعم مكان كل يوم مسكين بدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك انه بلغه عن عن سعيد ابن جبير

73
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
مثل ذلك هذا يسميه الفقهاء بالكفارة الصغرى وهو كفارة من تعمد تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان الاخر. اذا بقي عليك شيء من قضايا رمضان اذا انت موسع عليه فيه طيلة السنة. على تقضيه باحد عشر شهرا. اقضه في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة

74
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
او في اي شهر حتى في شعبان لا اشكال. لكن لا يجوز لك ان تؤخر القضاء حتى يدخل عليك رمضان المقبل. فاذا اعد ذلك فان مذهب الجماعة هي لاهل العلم من غير الحنفية. ان عليك كفارة صغرى. انه اذا دخل عليك رمضان المقبل طبعا عندما يدخل رمضان

75
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
الوقت الان اصبح لرمضان ليس للقضاء تصوم رمضان الجديد. ولكن اذا افطرت من رمضان وكنت قد فرطت في القضاء فانك تقضي ما فاتك من رمضان قبل الماضي وتطعم مع كل يوم مسكين

76
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
وهذه المسألة من الوحي ولكنها مروية عن عدد من بقعة الصحابة من هم ابوه؟ من هم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ابن عباس وغيره. ولانعدام النص فيها ولكون الحنفية لا يقولون بالقياس بالتقديرات كالكفارات ونحوها لم يقولوا بها. الحنفية يقولون

77
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
بالكفارة الصغرى. لماذا؟ اه لانها ليس بها نص عن الشارع. لم يرد فيها حديث. وايضا لان آآ لا يقبلون القياس بالتقديرات. من شروط القياس عندما لا يكون تقديراتك الكفارات هذه لا لا يدخلون في

78
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
القياس من كان عنده عذر هو معذر ليش كان في ذلك؟ اذا اتصل عذر الانسان. اذا امرأة اتصل عذرها وضعت او بالحمل او اجسام اه اتصل عذره بالمرض فانه حينئذ هذا بحق المفرط

79
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
حق المفرد هو الذي يلزمه تلزمه كفارة الصلاة. باب جامع قضاء الصيام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي صيام من رمضان فما استطع ان اصومه حتى يأتي اشعب

80
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وسنده متصل ومعناه ايضا واضح وهو ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت آآ يلزمها التي عذرها الله تعالى بها في رمضان. فتؤخره الى شعبان. وغالب ازواج النبي صلى الله عليه

81
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
امر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن يكثرن القضاء من شعبان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل عنهن بهذا الشهر ايضا بالصيام. فقد كان كثير الصيام لشعبنا بل انه احيانا يصوم معظمه او كله كما ورد عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان لسان النبي

82
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
صلى الله عليه وسلم يقضين في شعبان لان النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل عنهن في هذا الشهر كما هو معروف. باب صيام اليوم الذي يشك فيه الذين يحيى عن مالك لانه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان ويرون ان

83
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
صامه على غير رؤية ثم جاء الثبات انه من رمضان ان عليه قضاء. لا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال يحيى قال مالك هذا الامر عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا عندما يقول الامام مالك ببلدنا اي اهل المدينة. آآ

84
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
فهذه مسألة ذكرناها من قبل وهي آآ الخياط في صوم يوم الشرك. وهو اليوم الذي يلي اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان. هذا اليوم يحتمل ان يكون من شعبان ويحتمل ان يكون من رمضان. فان كانت السماء صحوا

85
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
اولا يرى فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكمال عدة ثلاثين يوما. وآآ ان ثبت فلا وان غيبت السماء هنا يختلف العلماء. ومذهب جماهير اهل العلم من الحنفية المالكية والشافعية انه لابد حينئذ من اكمال شعبان ثلاثين

86
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
ودابا الحنابلة الى تأويل الحديث بقوله مقدور له على انها انه من قدر بان لا ضيق على حد قول الله تعالى فمن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه قالوا والتضيق على شعبان يقتضي ان يحسب تسعا وعشرين يوما وعلى ذلك بانه يصبح صائما

87
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
بعد التسع والعشرين من شعبان ويعد ذلك من رمضان. وهذا ونذهب اليه الحنابلة ولكنه مخالف لرأي جمال اهل العلم. والاصح المذهب الجمهوري لقول النبي صلى الله عليه وسلم بان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثة. هل يمتنع صيام هذا اليوم تطوعا

88
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
الجمهور انه لا يمتنع ان الممنوع هو ان صومه على وجه تلقي رمضان ان يكون الانسان محطاطا به لرمضان. اما صام على وجه اخر فالجمهور على انه لا اشكال في ذلك. آآ وهذه مسألة ناقشناها من قبل

89
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
آآ باب جامع الصيام ايضا حدثني يحيى عن مالك عن ابي النظر مولاه عمر بن عبيد عن ابيه سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
تكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان. معناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر معناها احيانا يسرط الصوم اياما عديدة في الشهر. حتى يظنون انه سيعاصي. واحيانا ايضا يفطروا اياما

91
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
وآآ كما قال انس رضي الله تعالى عنه ما احببت ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر صائما الا رأيته ولا مفطرا الا رأيته ولا من الليل قائما الا رأيته ولا نائما الا رأيته. معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع

92
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
عبادته على الاونة كلها ولا يلتزم في ذلك الا المقادير الشرعية المحددة. وآآ اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان شهر شعبان هذا اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم. بل روى بعض ازواجه انه كان يصومه جميعا يصومهم كله. ولا

93
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
لكن آآ صحيح انه لم يستكمل شهرا غير رمضان وانه كان يصوم معظم آآ شعبان وحدثني عن مالك عن ابي زنادة عن الاعرج هذا اسناد ذهبي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة. آآ الجنة آآ

94
00:32:40.100 --> 00:33:10.100
وما تتقي به آآ عدوك مثلا او تتقي به الضربة السيف نحو ذلك. وقال والجنة ويقال له ونحو ذلك مما تجعله وقاية بينك وبين الشيء. ونوى ان الصوم وقاية بينك وبين النار. قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة. اي جعلوا

95
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
ايمانهم آآ عاصمة لهم من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم انه على الحق وانه رسول الله ويريدون بهذه دائما ان يقوا انفسهم من آآ عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فاذا كان آآ

96
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
يصوم واذا كان احدكم صائما فلا يرفث. آآ رفث هو ان الغزل ونحوه من الكلام الذي يتعلق به وصفي جسد المرأة ونحو ذلك. وهذا طبعا هنا في للصيام. ولا يجهل جهل السفر

97
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
والكلام الساقط فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم. العلماء في قوله فليقل هل هل يقول ذلك بلسانه ام بحاله؟ فمنهم من قال ان شاتمك احد صرح له تقول له اني صائم

98
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
والمكالمة الاصل العبادة ان الصوم آآ امر تركيا لا يدخله الرياء فلا ينبغي للانسان ان تسبب في دخول الرياء على اعصابه وعليه ان يعرض عمن شاتمه او قاتله يقول ذلك في نفسه ولكنه لا يصرح

99
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
لا ينطق بها. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا ايضا اسناد ذهبي كذلك. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اي قسما بالله لخلوف خلوف ما يقع من تغير فم الانسان بسبب آآ

100
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
ونحوه فان هنا قد تنشأ رائحة في فم الانسان. آآ بسبب الجوع ونحو ذلك يسمى لها رائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. انما يذر شهوته

101
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
وطعامه وشرابه كان قصد بالشهوة هنا شهوة الفرج خاصة لانه عطب عليها شهوة البطن فقال وطعامه وشرابه او اراد بالشهوة عموم ذلك وعطى فيها الطعام واشترى من باب عطف الخاص على العامة واسلوب ايضا معروف. من اجله الصيام

102
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
اضافه له اضافة تشريف وتكريم وهذا يقتضي عظمة جزاء. وانا اجزي به كل حسنة بعشر امثالها طبعا في غير الصيام اما الصيام فان اجره مبهم لانه ضيف الى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي به. كل حسنة بعشر امثالها الى سبع

103
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. واضافة جزاءه الى الله سبحانه وتعالى تقتضي انه جزاء ولم يحدد لانه من قبيل الصبر الصبر جزاؤه بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم. بغير حساب

104
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
وحدثني عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه وهو مالك ابن ابي عامر عن ابي هريرة انه قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة اغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. اختلف العلماء في هذا الحديث هو محمول على الحقيقة او على المجاز. من قال فتحت ابواب الجنة

105
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
تعالى فالحقيقة فتفتح الابواب حقيقة وتطرق ابواب النار على الحقيقة. كل من قال المعنى ان رمضان فرصة عظيمة وان فيه ابوابا للخير كثيرة على الانسان ان يغتنمها. لكي اه يدخل الجنة. فحمل اللفظ

106
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
جاءت وصفدت اي قيدت جعلت فيها العسفان وهي القيود الشياطين. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في اوله ولا في اخره. قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. بل سواك

107
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
مندوب الا اذا كان مشتملا على مادة رطبة قد تصل الى الحلق فانه اذا افسد لم يجس. اذا كان سواكا بيابس او بشيء لا يتحلل ولا يفسد لا يصل الى المعدة فانه لا حرج فيه حينئذ. وهذا الذي رآه مالك

108
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
يقول الله تعالى هنا اه اراد به ما لك رحمه الله تعالى الرد على من زعم ان الصائم متعبد بالخلوف بتلك الرائحة التي تقع مثلا من عدم السواك او نحو ذلك فاراد مالك ان ينبهها الى ان هذا ليس عبادة

109
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
بعض العبادات نتعبد فيها بالتفث مثلا في الحج نتعبد عدم الاخذ من ان نترك اوظارنا تطول وان نترك شعورنا فقط وان لا نتطيب هذا عبادة ترك الطيب واطلاق والاظفار هذا عبادة بالحج. لكن هل هو عبادة بالصوم؟ لا ليس عبادة في الصوم. هذا

110
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
الذي اراد ملك المال ينبه عليها. ان من اهل الائمة من يعتقدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اثنى على خلف الصائم وقال له خلو الصائم ان هذا يقتضي انه ينبغي ان يترك ان يترك السواك لكي يوجد هذا الخلف لكي توجد هذه الرائحة؟ لا. الصوم ليس من العبادة التي نتعبد فيها بالدفء

111
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
هو بعدم اصلاح الهيئة مفهوم هناك عبادات؟ نعم. هذا يكون فيها عبادة. كالحج كما قال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام ستة ايام بعد الفطر من رمضان انه لم يرى احدا

112
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
من اهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن احد من السلف. وان اهل العلم يكرهون ذلك يخافون بدعته وان يلحق وضعنا ما ليس منه من الجهالة والجباء دوره في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا ما يتعلق

113
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
صيام ستة شوال آآ الامام مالك رحمه الله تعالى كرهها ولعله لم يبلغ الحديث الوارد في ذلك الصحيح من حديث ابي ايوب الذي اخرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. وآآ

114
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
هذه الايام يكره عند المالكية صومها على هيئة مخصوصة اذا توفرت شروط معينة كانت مكروهة والا لا. الشرط الاول في قراءتها ان تكون بعيد الفطر مباشرة لان هذا وهذا من باب سد ذريعة عند الملكة لان وصلها على الدوام دائما لرمضان

115
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
قد يجعل بعض العوام يعتقدون انها جزء من رمضان. اذا صام الانسان واصلا لها بالفطر وهو يعتقد ان ووصفها عبادة. وكان ايضا هو ممن يقتدى به. فهذه الهيئة مكروهة عند الملك. فان تباشرتم من هذه الشروط فلا اشكال

116
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
فنعود اذا صامها مثلا بعد الاسبوع الاول مثلا من شوال هذا الاشكالات او آآ صامها وهو لا يعتقد ان وصلها برمضان سنة هذا لا اشكال فيه حيطة. قال يا حازمة مالكا يقول لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه

117
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض اهل العلم يصوم. ووراه كان يتحراه اه ايضا لم يرى مالك رحمه الله تعالى كراهة صيام يوم الجمعة. وفي الحديث عن عبد الله بن في الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

118
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وما رأيته يفطر يوم الجمعة. وآآ هذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه. وهو على كل حال ليس معارضا لله عن تخصيص يوم الجمعة الا بوجه من الوجوه لان الصيام

119
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
الجمعة اذا كان مع يوم قبله وبعده لا اشكال فيه عند اهل العلم. وانما ذهب كثير من اهل العلم الى كراهة ابراده كما جاء في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصل احدكم يوم الجمعة الا اذا صام يوما قبله وبعده جاء

120
00:41:40.100 --> 00:41:50.100
في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت امس قالت

121
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
قال اتريدين ان تصومين غدا؟ قالت تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافترض ما امرها ان تفطر. واختلف العلماء في النهي عن يوم الجمعة هل هو عبادة او معلل؟ ولم يأتوا في التعديل بشيء تركنوا اليه النفوس لان الذين عددوه بانه عيد من اعياد المسلمين وان نشأنا الاعياد

122
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
لا تصعب. هذا يقدح به ويعترض عليه بانه لو كان عيدا حقيقة بهذا معنى لما ساغ صومه مع ما قبله او بعده. وذلك ان الشارع لم ينهى عن صيام يوم الجمعة نهيا مطلقا وانما نهى عنه نهيا معلقا

123
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
فصوم الجمعة لم ينهى عنه الشارع ونهيا فضلا ما نهى عنه نهي معلقة. اي لا تصمه الا بيوم الا مع يوم قبله او مع يوم آآ بعد وهذا لا لا يناسب كونه عيدا. لو كان عيدا فعيد الاضحى مثلا لا يجوز صومه سردا ولا فردا. وعيد الفطر

124
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
سردا ولا فردا. والجمعة يجوز صومها صعدا اتفاقا. وانما يختلف في صومها فردا كما هو معروف وهذا اخر ما اردت من التعليق في هذه الدورة المباركة استغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم

125
00:43:10.100 --> 00:43:11.707
