﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على اشرف المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. تبرأت من حولي

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
قوتي واعتصمت بحول الله وقوته. قال الامام مالك رحمه الله تعالى ابو كفارة من افطر في رمضان. حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. فقال لا اجده اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرق تمر. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما احد احوج

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال كله وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب. انه قال

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره. ويقول هلك الا بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين بعيني؟ فقال لا. قال فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. فقال خذ هذا فتصدق به

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
قال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوما مكان ما اصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا الى عشرين. اذا

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
هذان الحديثان يتعلقان بكفارة الصيام. وهما حديثان موصولان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان العلماء اختلفوا في صاحب القصة هل هو متعدد ام لا؟ ايه هل هما قصتان ام قصة

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
واحدة فالامام مالك رحمه الله تعالى قدم الحديث الاول الذي رواه عن عن ابي هريرة ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او

10
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
واطعام ستين مسكينا. المساق بعده الحديثة الثاني. وآآ صدر الامام مالك رحمه الله تعالى بهذا الحديث وهو آآ مما احتج به المالكية في هذه آآ في مسألة ان كفارة رمضان على التخيير وليست على الترتيب. وهذا ممن فرض

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
المالكية بين جماهير اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون ان كفارة اليمين على الترتيب. اقصد كفارة الصيام للترتيب. اه ان الانسان لا يجوز له ان يفعل خصلة حتى يعجز عن التي قبلها. هذا هو مذهب

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
والحديث الاول هنا آآ يحتج به المالكية لانه لم يرد من صيغة تقتضي الترتيب بل ورد بصيغة او التي تقتضي التخيير. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او

13
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا. ومعلوم ان او لا تقتضي الترتيب في كلام العرب بل تقتضي التخيير. والحديث الثاني حجة لمن يرى الترتيب. وذلك انه قال فهل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع في بعض الروايات فهل؟ وهو مع الفائز

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
اسرح بالترتيب لان الفاء تقتضي الترتيب بالاتصال كما هو معلوم صاحب الحديث الثاني هو الاعرابي المشهور سلمة بن صخر الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
قولوا هلكت وأهلكت ودلعاة هلك الأبعد كما هو هنا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة والحديث الثاني هنا آآ قال آآ ابو عمر ابن عبد البر هو طبعا حديث مرسل ولكنه من مراسيل سعيد ابن المسيب

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وهو مسند من طريق ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لاننا ذكرنا ان مراسيل سعيد موصولة من طريق ابي هريرة لانه كان صهره فكان ويرسل كان كثيرا ما يرسل عنه. وهو موصول في الصحيحين الا ان قوله هل تستطيع ان تهدي بدنه

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
هذا شاب هذه الفقرة شاذة ليست محفوظة. هل تستطيع ان تهدي بدنه؟ وسقط من هذه الرواية ايضا هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا لان كفارة الصيام مثل كفارة الظهار تماما. هي ثلاث خصال. الحصيلة الاولى هي عتق رقبة مؤمنة

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
والخصلة الثانية هي صيام شهرين متتابعين. والحصلة الثالثة هي اطعام ستين مسكينا. وآآ العلماء اختلفوا فقلنا ان جماهير اهل العلم يرون ان هذه الخصال على الترتيب ككفارة الظهار تماما. اي ان الانسان لا يجوز له

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
ان يصوم حتى يعجز عن العتق. ولا يجوز له ان يطعم حتى يعجز عن الصيام والعتق معه. هذا هو وجماهير اهل العلم وانفرد المالكية فقالوا بل الكفارة على التخيير. بل المشهور عند المالكية ان الافضل هو

20
00:06:50.100 --> 00:07:20.100
لانه عبادة متعدية ينتفع بها الناس. ففيه نفع لعامة الناس فهو افضل عند المالكية وآآ ايضا هنا خلاف اخر في هذه المسألة في مسألة الكفارة يتعلق بموجبها وذلك نرى ان كفارة الصيام لم ترد في كتاب الله تعالى انما وردت في السنة واصلها هذه الاحاديث التي

21
00:07:20.100 --> 00:08:00.100
بين ايدينا. نعم؟ انا ساذكر الخلاف في هذا اي نعم هو قال افطر طبعا وهذا مجمل. نعم. صحيح الخلاف الثاني في موجب هذه الكفارة العلماء منقسمون فيها. فذهب الشافعي ايتها الحنابلة الى ان موجب الكفارة هو خصوص الجماع. وان من افطر بشيء من المفطرات غيرها

22
00:08:00.100 --> 00:08:40.100
فانه لا يكفر. وذهب المالكية والحنفية الى ان موجب الكفارة اعم من وهو تعمد افساد الصوم. في نهار رمضان. وذلك ان هم جميعا نقحوا العلة. ولكن آآ الشافعية والحنابلة تنقح العلة مرة واحدة. والمالكية والحنفية زاد تنقيح الاخر. الصورة التي نقلت الينا هي ان اعرابيا جاء الى النبي

23
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول هلكت واهلكت يا رسول الله وقعت على اهلي في رمضان عندما يأخذ العالم الذي يريد ان يستنبط الحكم الشرعي من هذا الحديث وان يعرف مناط ومحبة

24
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
اه الكفارة يبدأوا بهذه الاوصاف بما يسميه الاصوليون بالسبر والتقصير. فيقول جاء اعرابي هل الاعرابي وصف صالح للتعليم؟ بحيث نقول انه سبب الكفارة هو كونه اعرابي. لا هذا ليس صالحا للتعليم

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
كونه ينتف شعره هل هذا الوصف صالح للتعليم؟ لا ليس كذلك. كون المرأة زوجه هل هذا وصف صالح التعليم لا ليس صالحا للتعليق. كونه جامع؟ نعم. هذا صالح للتعليل وتوقف عنده الشافعية والحنابلة فقالوا

26
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
هذا هو العلة فقط. ولم يقبلوا القياس على الجماع لانهم رأوا ان الفطرة بالجماع اغلق من الفطر بالاكل والشرب. والقياس قياس الادون غير مقبول. القياس ما ان يكون لمساو او قياس الاولى ما يسمى بقياس

27
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
الاولى وهم يرون ان الفطرة بالجماع اغلو من الفطر بالاكل والشرب فالقياس عندهم ليس مقبول في هذه المسألة بالنسبة للمالكية والشافعية اقصد المالكية والحناء والحنفية؟ قالوا نعم. الجماع وصف صالح للتعليم. ولكن هناك وصف انسب

28
00:10:20.100 --> 00:10:50.100
وهو كون الرجل تعمد افساد صومه في نهار رمضان. فهذا هو الانسب فالغوا خصوصا الجماع واعتبروا الافساد تعمد الافساد من حيث هو. فقالوا من اكل متعمدا لزمته الكفارة ومن شرب متعمدا لزمته الكفارة ومن استمنى متعمدا لزمته الكفارة ومن جامع متعمدا لزمته الكفارة ومن

29
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
رفض النية متعمدا لزمته الكفارة. اي من افسد صومه باي مفسد من المفسدات وقد لزمته الكفارة؟ وهذا هو مذهب المالكية والحنفية ومما احتجوا به ان الاجماع انعقد على ان من جامع امرأته في يوم

30
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
من قضاء رمضان لا كفارة له. اذا كان يقضي لا كفارة قطعا. اذا ان الزمن له خصوصية. فالعلة عند المالكية والحنفية هي انتهاك حرمة هذا الزمن المخصوص ان هذا الزمن الذي هو رمضان انتهاكه خاصة يلزم منه تلزمه الكفارة لان من جامع امرأته وهو في قضاء رمضان

31
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
لا تلزمه الكفارة بالاجماع. هي تختص بيوم رمضان. مفهوم؟ وعلى كل حال من خلاف هذه المسألة مشهور كما ذكرنا هذا هو مناطق الخلاف فيها. وذكرنا ان الخلاف فيها واقع في موضع في هل هي على ترتيب او على التخيير

32
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
الجمهور يرون انها على الترتيب والملكة ترون انها هل موجبها خصوص الجماع او مطلق الافساد؟ الحنابلة والحنق والشافعية يرون ان موجبها خصوص الجماع. والمالكية والحنفية يرون ان موجبها هو مطلق الافساد. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون

33
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
ليس على من افطر يوما من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اصاب اهله في رمضان وانما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا احق ما سمعت اليه. هذا مذهب الائمة الاربعة وغيره. بل هو اجماع نقل

34
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
عليه الإجماع ان الكفارة تختص بزمن رمضان. الكفارة تختص بزمن رمضان. والخلاف انما هو بالموجب لها داخل شهر رمضان هل هو خصوص الجماع ام مطلق الافساد باب ما جاء في حجامة الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحتجم وهو صائم. قال

35
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ثم ترك ذلك بعده فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر. الحجامة آآ للصائم على كل حال مختلف وقد ورد الشيخ فيها جملة من الاثار منها اثار عبد الله بن عمر هذا وكذلك قوله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن

36
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
وعبدالله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وحاصل الخلاف في هذه المسألة ان جمهور اهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية يرون ان الاحتجام لا يفسد الصيام والدليل على ذلك حديث ابن عباس المخرج في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

37
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
وآآ ايضا آآ الاحتجام افساده للصوم لسه امرا معقولا لانه هو اخراج الصوم اصلا انما يفسد بالداخل لا بالخارج هناك قاعدة قاعدتان في في بابين من ابواب الفقه. في نواقض الوضوء العبرة بالخارج لا بالداخل. وفي الصوم

38
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
العبرة بالداخل لا بالخارج. في نواقض الوضوء العبرة بالخارج من الجسد. لا من الداخل فيه. وفي صوم العبرة هي بالداخل في الجسم لا بالخارج منه. هذا هو الاصل في هذين البابين كما هو

39
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
مكرر اه عبد الله ابن عمر كان لا يحتجم وهو صائم وهذا من ورعه لانه كان يخشى ان يضعف ان تضعف الحجامة حتى يحتاج الى الفطر. اه كان اولا في اول امره يحتجب. ثم لما

40
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
طبعا كبر خشي ان تضعفه الحجامة فلم يعد يحتجم بعد ذلك. اثر ابن شهاب عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله بن عمر آآ منقطع منقطع قطعا عن سعد لانه لم يلقه. وقد آآ ورد

41
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
من رواية عامر بن سعد وآآ فساد الصوم بيجامة هو قول للحنابلة واصله حديث افطر الحاجم والمحجوب وهو حديث متكلم فيه مع ان معناه ايضا مشكل. لاننا اذا قلنا ان الحاجب خرج منه دم

42
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
فما بال اقصد المحجب؟ ما بالحاجة؟ حجم هو فقط اه اخرج دما من شخص يعني فلذلك آآ بعض اهل العلم تأول ذلك على ان المعنى آآ انه عرض نفسه للفطر

43
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
او نحو ذلك. مع ان هذا الحديث على ما قيل فيه معارض بالحديث الصحيح المخرج الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو الصاعق

44
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
قال يحيى قال مالك لا تكره للصائم الحجامة الا خشية من ان يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو ان رجلا احتجم برمضان سلم من ان يفطر لم ارى عليه شيئا. ولم امره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لان الحجامة انما تكره للصائم لموضع

45
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
بالصيام اي من كره من اهل العلم حسب ما يرى مالك فإنما يكرهها لأن الإنسان قد تضعفه الحجامة الدم اذا خرج من جسم الانسان قد يضعفه ذلك. وقد يلجأه ذلك الى ان يفطر. فيكون فيها تغريرا من هذه الناحية

46
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
قال فمن احتجم وسلم من ان يفطر حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم وكما ذكرت هذا الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير اهل العلم وهناك قول مشهور بالحنابلة

47
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ايضا ذكرنا باب صيام يوم عاشوراء حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الذهبية الجميلة. مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان يوم عاشوراء

48
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وامر وصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. فمن شاء صامه ومن شاء تركه

49
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ولا يقال للعاشر من اجل شهر اخر. هو اشتقاقه من العاشر من عشر ولكن العاشر من المحرم فقط هو الذي يقال له عاشوراء. اما العاشر من اي شهر اخر

50
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
العاشر من رمضان لا يقاله عاشوراء مثلا آآ العرب خصصوه بهذا الاسم لانهم كانوا يعظمونه تعظيما خاصا وكان اهل الكتاب ايضا يعظمونه لان عاشوراء في العصر مناسبة فرح ليس مناسبة حزن كما يراه بعض الناس اليوم

51
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
هو في الاصل مناسبة فرح لان الله تعالى نجى فيه موسى من عدوه. اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى واغرق فيه ال فرعون هو يوم عاشوراء. لذلك كان مناسبة سارة. كان مناسبة فرح. وموسى صامه شكرا لله. صامه شكرا لله

52
00:19:20.100 --> 00:19:30.100
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين فيقول هذا يوم ولدت فيه فيصوم يوم الاثنين شكرا لله. فكذلك ايضا موسى كان يصوم يوم عاشوراء شكرا لله

53
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
على ان انجاه الله سبحانه وتعالى واهلك ال فرعون. وصيامه كان معروفا في الجاهلية كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وامر بصيامه ايضا على سبيل الوجوب. كما ذكرنا من قبل فلما جاء رمضان نسخ الوجوب. ولكن بقية

54
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
نسخ الوجوب ليس نسخا للندب فهو مندوب على كل حال ومن فعله فله كفارة سنة وله اجر عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم صام وامر باصطدامه لكن لا على سبيل الوجوب فهو ليس واجبا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف

55
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء آآ عام حج طبعا بعد الحج لان عاشوراء هذا الحج بشهر تقريبا. وهو على المنبر يقول حين قدم المدينة. يا اهل المدينة اين علماء

56
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. معناه ان الانسان مخيرا بالجملة

57
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
لكن هذا التخيير لا يقتضي الاباحة لاننا كما قول ان العبادة لا تكون مباحة. فهو مندوب ومن فعله فهو مأجور المباح عرفه الاصوليون بانه ما لا اثم فيه ولا ازر. ليس فيه ازر ولا علم. هذا هو تعريف المباح. فالعبادة

58
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
ان تكون مباحا لانه لا توجد عبادة الا وفيها اجر او اثم. فمعنى التأخير الذي ان الحرج ساقط. الوجوب ساقط ومن فعله فهو مأجور. وآآ هو مندوب اليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صام بالفعل. وهم بصيام اليوم التاسع

59
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
ايضا فقال ان بقيت الى قادم او قابل لاصومن التاسع كما هو معروف. وحدثنا عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب ارسل الحارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم. وامر اهلك ان يصوموا. هذا طبعا من اه

60
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
اه وانذر عشيرتك الاقربين وطبعا اه عمر بن الخطاب امه حاملة بنت هاشم بن المغيرة وآآ الحارث هو ابن هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم حارث اخوه ابي جهل

61
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
فقد اسلمها حسن اسلامه مات شهيدا في غزوة في معركة اليرموك هو وصهره عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنهما عنهما اقصد عن عكرمة عن عكرمة الحارث نعم هذا اللي اقصد

62
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
اما ابو جهل رضي الله عنه. آآ آآ فكان عمر يرسل الى اقاربه كالحارس ابن هشام ونحوه اه يذكرهم بمواسم الخير ان يغتنموها. واه امرا بصيام يوم عاشوراء. وقال وامر اهلك ان يصوموا اراد ان ينبههم ايضا على ذلك

63
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
والامام مالك رحمه الله تعالى اورد هنا هذا الحد هذا الاثر في خاتمة هذا الباب لنقطتين. آآ الاولى ما ذكرناه من حرصه على اثار الخلفاء الراشدين. وانه يحرص على ان يأتي بما ثبت عنده من اثار الخلفاء الراشدين

64
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
ثانية ايضا ان الحادثة الاولى كلها تقتضي التخيير. فاراد ان ينبه ان هذا التخيير لا يقتضي الجواز لان عمر امر الحارث بان يصوم وان يأمر اهله. باب صيام يوم الفطر والاضحى والدهر. حدثني

65
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج وهو عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رحمن بن صخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى على سبيل التحريم. هذان اليومان

66
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
حرام. وهذا باتفاق اهل العلم لا خلاف في ذلك. وذلك آآ لا والقضاء فيهما ولا يجزئ فيهما صيام النذر عند جماهير اهل العلم لان النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد عند جمهور اهل العلم خلافا

67
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
الحنفية لانه لا يتصور انفكاك الجهة بين جهة الامر والنهي و احيانا تكون جهة الامر مبكة عن جهة النهي. كبدلا ما اذا صلى الانسان الناس اللي بتطلق عليه الاصوليون مسألة الدار المعصومة. مشهورة عندهم. اذا صلى الانسان في مكان معصوب في

68
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
غصبه هو فهو من جهة كونه غاصبا عاصرا. ومن جهة كونه مصليا ممتثل. فجهة الامر هنا والطاعة منفكة عن جهة المعصية. وذلك في مثل هذه الصور آآ جمهور اهل العلم

69
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
على ان آآ الصلاة الان العبادة تصحح ويحصل بذموم من جهة المخالفة الشرعية وخلف الحنابلة لانهم اخذوا هنا بقاعدة معدوم شرعا كالمعدوم حسا. اما اذا لم تذكر جهة فان الجمهور على

70
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
ومثال ما لا انفكاك للجهة فيه صوم يوم العيد مثلا قضاء. انت مطالب بقضاء يوم من رمضان. فاصبحت صبيحة فاتح شوال العيد صائما تريد ان تقضي ذلك اليوم. انت من جهة القضاء ممتثل

71
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
من جهة صوم يوم العيد آآ عاصي. لكن الانفكاك لان عين الزمن الذي تصومه هو عين الزمن الذي نهيت عنه فالجهة غير منفكة جهة الطاعة ليست منفكة عن جهة المعصية فهناك قطعا صومك باطل

72
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
وحدثنا عن مالكنا انه سمع اهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر اذا افطر الايام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي ايام من ويوم الاضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك احب ما سمعت الي في ذلك

73
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
العلماء في صوم الدهر او صوم الابد. معناه هل يجوز للانسان ان يسرد؟ واصل الصوم. دائما فذهب كثير من اهل العلم الى كراهة وذهب ايضا كثير منهم الى كونه مندوب وهو لا توجد واسطة بين المكروه والمندوب

74
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
في العبادة لان العبادة لا يمكن ان تكون جائزة. العبادة لا توصف بالجواز. المالكي والشافعية اذا افطر الانسان عندهم الايام التي امره الله سبحانه وتعالى بان يفطر فصومه لبقية الايام ولو سردا نفل مطلق

75
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
بالنسبة لهم المهم يوم العيد لا يصوم يوم عيد الفطر لا يصوم يوم عيد الاضحى يفطره يفطر ايام التشريق الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايام اكل وشرب. فهذه الايام الخمسة اذا افطرها يجوز عند الملكة الشافعي ان يسرد بقية الصوم. هذا

76
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
عند المالكية اتفاقا وهو المشهور ايضا عند الشافعية على خلاف داخل المذهبية. وذهب الحنابلة الى كراهة صوم ضهر اه لما اخرجه الشيخان من حديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم راوده على ان يقلل الصيام لانه يعرض

77
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
انه سيعجز فلما وصل الى صوم داوود قال له فان بيت الا ذاك فصم صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما قال اوتقوا افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك. وفي رواية انه قال له لا صام من صام الابد

78
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
واستدل المالكية الشافعية بحديث حمزة بن عمرو الاسلمي المخرج في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان حمزة ابن عمرو الاسلمي يسرد. يسرد الصم انا يواصل. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك واستأذنه في الصيام في السفر

79
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
فاذن له. فهو اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه يسرد الصوم فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على سرده بالصوت المشهور من المالكية والشافعية هو ما ذكرنا وآآ كرهه الحنابلة وحرمه الظاهرية

80
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
باب النهي عن الوصال في الصيام. الوصال هو ان يصل الانسان يومين بدون فطر. يعني اصوم يومه ويبيت صائما ايضا حتى يصل اليوم الثاني بالاول. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر

81
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
هذا السند ذهبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال يا رسول فقالوا يا رسول الله انك تواصي فقال اني لست كهيئتكم اني اطعمه واسقى. الحديث طبعا متفق عليه لانه رواه ما لك باجود الاسانيد. وفي

82
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فقال له الصحابة انك تواصي. واصل الصيام. بس اليومين او ثلاثة فقال اني لست كيأتكم اني اطعم واسقى. هذا على كل حال محتمل لامرين. آآ الاصل اجراء الكلام على الحقيقة

83
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
ولكن اذا اجريناه على الحقيقة فاننا نقول ان الاطعام والساقية آآ من قبيل المعجزات ان اكل الطعام العادي ينافي الصيام. ان تأكل الطعام العادي وتشرب الشراب العادي هذا مناف للصيام. هذا صاحبه ليس صح. فمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
من معجزاته انه يحضر له طعام معجز اما من الجنة او المهم انه بقضاء الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. آآ يطعم ويسقى والكلام ايضا محتمل للمجاز فيمكن ان يكون المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة زائدة

85
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
على قوة الناس تمكنهم من التحمل لان يصوم يومين او ثلاثة ان يصوم اياما متوالية. هذا ايضا المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل لان له قوة على الوسام. هذه القوة. ظاهر الحديث اذ يقتضي انه يأتيه

86
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
الطعام لكن ينبغي ان يحمل على غير طعامنا العادي لان هذا ينافس فيه وان يحمل على طعام هو معجزة مثل مائدة عيسى التي انزلها الله له من السماء ونحو ذلك. وهذا لا غرابة به فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات

87
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
اه او ان يحمل على المجازر عند من يرى اه وقوع المجازي واه اه يكون المعنى حينئذ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي قوة زائدة على قوة الناس. اما ثبوت قوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر ثابت لا خلاف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقوته لست كقوة بقية الناس

88
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا ايضا اسناد ذهبي لان سلسلة الذهب عن ابي هريرة هي ابو الزناد عن العرش. ابو الزناد من الاكوان هو الاعرج هو عبدالرحمن بن هرمز. عن ابي هريرة وعبد الرحمن بن صخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم

89
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
ابديناها عن الوصال. قالوا فانك تواصل يا رسول الله؟ قال اني لست كيأتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. يقال فيه مثل ما ذكرنا من قبل باب الصيام الذي يقتل خطأ او يتوهم. التظاهر هنا معناه انه يقول لامرأته

90
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
آآ انها عليه كظهر نعم هذا معناه التظاهر المقصود منها. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعته فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ او تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه انه

91
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
ان صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له ان يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيام هذا يتعلق بمن وجبت عليه من الكفارات التي يجب فيها

92
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
الصيام المتتابع. فافطر لعذر. كمن مثلا ظاهر من امرأته وقتل خطأ واراد ان يكفر. القتل خطأ فيه كفارة شهرين متتابعين قال تعالى هم اللي بيجد في صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقال في الظهار فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل

93
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
آآ اذا صام الانسان هذا الصوم ولكن انقطع صوم بسبب عذر شرعي كمن مرض ادم. او اذا كانت امرأة هي التي قتلت. المرأة لا يتصور فيها الظهار لكن يتصور فيها القتل

94
00:33:50.100 --> 00:34:20.100
خطأ قتلت فارادت ان تصم ثم جاءها الحيض مثلا من ابن مالك رحمه الله تعالى انها معذورة في ذلك. وانها اذا انقضت عادتها قضت اذا طهرت تبني على ما صامت قبل ذلك. وكذلك المريض ايضا يبني على ما قبل ذلك

95
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة وهو مشهور مذهب الشافعية خلافا للحنفية. لان الحنفية يرون ان التتابع قد انقطع وان الانسان لابد ان يعود اليه من جديد. وهذا في الحقيقة به مشكل

96
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
بمشقة ايضا عظيمة على المرأة لان المرض قد يبرأ. لكن المرأة مثلا في العادة اذا كانت حامل وكانت في سن الحيض هي معرضة لوجود المانع كل شهر قال وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في في قتل النفس اذا حاضت بين ظهري صومها في وسط صومها انها اذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على

97
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
وقد صامت وليس لاحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله ان يفطر الا من علة مرض او حيضة وليس له ان يسافر فيفطر الامر وجب عليه صيام شهرين متتابعين آآ بكفارة من الكفارات التي فرضها الله سبحانه وتعالى ككفارة آآ مثلا

98
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
الظهار او القتل فانه لا يجوز له ان يفطر الا بعذر شرعي ولا يجوز له ان يحدث سغرا لكي يصوم من اجل ذلك السفر. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك

99
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
باب ما يفعل المريض في صيامه قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه. فان له ان يفطر وكذلك المريض اذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منهم الله اعلم بعذره

100
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
ذلك من العبد ومن ذلك ما لا يبلغ صفته فاذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. هذي فتوى للامام رحمه الله تعالى مقتضاها ان الانسان اذا شق عليه المرض فان له ان يفطر. ولكنه يقضي لانه معذور بمقتضاه

101
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
نص القرآن الكريم. وكذلك المصلي لعجز عن الصلاة قائمة. اه بان حصلت له مشقة زائدة عن المشقة التي جاءت فإن له ان يصلي جالسا. وهذا يلخص الصورة هي المالكية في مسألة آآ المرض الذي يباح الفطر له. وذلك ان الله سبحانه

102
00:37:10.100 --> 00:37:40.100
على علق الفطرة على المرض. والمرض معنى كلي له جزئيات متفاوتة. المريض بادنى مرض والمريض باقوى مرض بينهما ما بين السماء الارض المرض درجات وانواع الانسان يصاب بالزكام فيقال هو مريض

103
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
ويصاب بالسرطان فيقال هو مرض. معناه هل الحكم مناطق مجرد المسمى اي شخص مسمى يسمى مريض نقول له قد عذرك الله فافطر او لا؟ لابد ان يكون مرضا تحصل مع المشقة زائدة على القدر على المشقة الاعتيادية. هو الصوم فيه مشقة

104
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
لكن هذه المشقة وغير ما تضع. لانها هذه مشقة ارادها الشارع واختبارا للمكلف. والمكلف يطيق والانسان يطيقها يصبر عليها. الصوم من قبل الصبر. هم. لكن المرض يزيد طبعا مشقة فعلى القدر الاعتيادية حتى

105
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
الى درجة الحرج المرفوع شرعا وماذا قال عليكم بالتين؟ من حرج. اه عقد العلامة محمد مولود بن احمد فلان رحمه الله تعالى الشنقيطي مقابلة جميلة بين رأي المالكية في باب التيمم والصيام وبين رأي الحنفية

106
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
من جهة اخرى. وذلك ان المالكية تتساهل في التيمم. معروف امريكيا متساهلون في التيمم لانهم علقوا التيمم على مسمى المرض. اي شخص مصاب بشيء اسمه مرض يجوز له ان يتيمم

107
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم نرضى او على سفر فعلق بالمرض. فاطلقوه قالوا كل ما يسمى مرضا يجوز للانسان ان يتيمم ولكن تشددوا في باب الصوم. فقالوا ليس كل مرض يبيح الفطر. والمرض المبيح الفطر للفطر

108
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
في الصوم وعلى المشاهد من يعرف المالكي يعرف انهم يتشتتون في الصيام ويتساهلون في التيمم. آآ قالوا المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشك على الانسان مشقة شديدة بحيث يخاف منه الموتى او فوات عضو او ضررا

109
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
شديدة ليس كل مرض. فالانسان مصاب بمرض بسيط عنده هذا يمكن ان يتيمم لكن لا يمكن. ان يفطر الشافعي تقول والحنفية على العكس شددوا في باب التيمم وتساهلوا في باب الصيام

110
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
يقول رحمه الله تعالى في مأمومته المسمات بالكفاف في الفقه المالكي اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتطرب ما انه تتبع اراء المالكية فوجدهم يطلقون في المرض المبيح للتيمم. معناه كل ما يسمى مرضا يمكن للانسان ان يتيمم

111
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتدرب. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف وحد ما يبيح فطر السائح بما يشق او يضر الاصبح. الاصبحي الامام مالك رحمه الله تعالى قال ليس كل مرض يبيح له

112
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا. قالوا يمكن ان يفطر في كل ما يسمى مرض قال وقد ارخص للمسافر في الفطر والسفر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريضين

113
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فارخص الله تبارك وتعالى للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض فهذا احب ما سمعت اليه وهو الامر المجتمع عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن البيت

114
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع؟ قال سعيد ليبدأ بالنذر قبل التطوع قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يساره مثل ذلك

115
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
اذا نذر صيام شهر هل هون يتطوع قبل ذلك؟ النذر ام لا؟ فتوى رجلين من الفقهاء السبعة وهما سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار على انه ينبغي ان يبدأ بما هو واجب عليه وهو

116
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
النظر نعم. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها او سجام او صدقة. او بدنة. اوصى ان يوفى ذلك عنهم من ماله فان الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا. الا ما كان مثله. وذلك

117
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
بوليس الواجب عليه من من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به. مما ليس بواجب وانما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ما له لانه لو جاز له ذلك في رأس ما له لاخر المتوفى عنه ذلك من الامور الواجبة عليه

118
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
حتى اذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الاشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقارب فلو كان ذلك جائزا له اخر هذه الاشياء حتى اذا كان عند موته سماها. وعسى ان يحيط بجميع ما له فليس ذلك له

119
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
هذي فتوى للامام مالك رحمه الله تعالى وهي ان من لزمته كفارة او عتق او صدقة او بدنة مثلا في الحج ونحو ذلك. ثم اوصى ان يعطى ذلك من ما له بعد موته. فانه يكون حينئذ في ثلث

120
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
في الثلث في ثلث الوصية. ولا يكون من اصل المال. ولا لكن اذا اردنا ان نعطيهم الى الثلث نبدأ به قبل الوصايا الاخرى. مثلا اذا اوصى بعتق رقبة من الثلث

121
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
واوصى لفلان مثلا بربوع ماله او بسدوسه او نحو ذلك. فاننا نقدم ما اوصى به مما كان واجبا عليه مما تطوع به من على ما على ما تطوع به من الوصايا. ولكن هذا الذي اوصى به من العتق او البدنة او غير ذلك مما كان واجبا عليه. يخرج من

122
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
الثلث لماذا يخرج من الثلث؟ ولا يخرج من عصر المال؟ لانه لو كان هذا فيه سد للذريعة من الشارع لو كان الانسان مثلا اذا لزمته هذه الحقوق ستخرج من ماله الاصلي وليس من

123
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
ثلثه بعد موته قد يحيل جميع هذه الحقوق على ماله فيكون ذلك في حرمان لورثته فمنع من ذلك وقيل له لا يسمح لك بان تحيل على الوصية الا ما يتحمله الثلث

124
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
جديد اذن لك جيئا تجعله صدقة بعد موتك. لا يمكن ان تحرم الورثة بهذه الطريقة مثلا واحد يقول انا علي عتق وعلي بدنة علي كفارة علي كذا هذه الاشياء كلها اخرجها من هذا المال عندما اموت

125
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
اه لو قلنا تخرج من مطلق المال قد تستغرق المال ويبقى الورثة بدون شيء فهنا سد الشارع هذا الباب وقيل له ان كان لابد من ذلك فهي خاصة بذلذك انت. فاذا استوعبته

126
00:45:40.100 --> 00:46:00.100
بيبيعوا نعمته اللي بتستوعبه. بقيت في ذمتك. والانسان عندما يموت هناك حقوق مرتبة الحق الاول والاخراج من التركة قبل القسم هو الحقوق العينية المتعلقة بعين التركة اذا كانت فيها مثلا عين يتعلق

127
00:46:00.100 --> 00:46:20.100
بها حق كدار مرهونة مثلا او عبد قد زنا او نحو ذلك او ضحية قد عينت تخرج او زكاة قد عينت تخرج منها ثم يخرج بعد ذلك مؤن تجهيز الميت. ما ما يبذل في كفنه ودفنه وغير ذلك

128
00:46:20.100 --> 00:46:50.100
من مؤن تجهيز ثم تقضى ديونه التي هي للادميين. ديون البشر وهي مقدمة على حقوق الله تعالى. لان البشر قرار الله غني. الله سبحانه وتعالى يحتاج الى اموالنا لكن الناس مساكن فلذلك ديون العباد تقدم على حقوق الله سبحانه وتعالى. يخرج من تلك الميت حق تعلق

129
00:46:50.100 --> 00:47:20.100
بعينك المرهون وعبد جنح. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف. ثم تقضى ديونه. ثم وصاياه قال ثم الباقي لورد. الوصايا عندما نأتي الوصايا نبدأ طبعا في الوصايا بحقوق الله. نبدأ كفارات ونحو ذلك. وحددنا اعمالك ان عبد الله ابن عمر كان يسأل كان يسأل هل

130
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
احد عن احد او يصلي احد عن احد؟ فيقول لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد اما الصلاة فقد انعقد الاجماع على عدم الاجابة فيها فلا يصلي احد عن احد

131
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
احد ان يصلي صلاة وصلاة الظهر مثلا عن شخص اخر. لا في حياته ولا بعد موته. لا يصلي احد على احد الا اذا كان ذلك تبعا. فرب شيء يجوز تبعا ولكنه لا يجوز اصلا

132
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
كمن حج عن الشخص بانه يصلي عنه ركعتي الطواف. ولكن لو صلى عنه الظهر ابتداء او العصر ابتداء لم يجز لكن صلاته لركعة الطواف هي تابعة للحج. فهناك اشياء تجوز تبعا ولكنها لا تجوز اصلا

133
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
فالخلاف فيه مشهور على كل حال بين اهل العلم. فمذهب المالكية الحنفية الشافعي في الجديد انه لا يصوم احد عنه احد والرواية الاخرى عن الشافعية وهي مذهب الحنابلة استحباب الصوم عن الميت

134
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه باب ما شاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن اخيه خالد ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه افطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي

135
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
طيب اي ظن ان الشمس قد غربت فافطر. ورأى انه قد امسى وغاب الشمس فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين اطلعت الشمس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في يوم فيه غيم. فأمسى

136
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
ان الشمس قداربت فاخطأ. ثم انكشف العين فظهرت الشمس. وجاءه رجل فقال ان الشمس قد ظهرت قال طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. هذا الخطب يسير معناه اننا اجتهدنا واننا

137
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
نحتسب عند الله تعالى اننا لسنا اثمين فيما فعلنا لاننا انما آآ ظننا واننا قويا ان الشمس قد حاربت ولكن هذا لا يسقط القضاء عند الجمهور. قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى. والله اعلم. وخفة مؤنة

138
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
ويسارته يقول نصوم يوما مكانه. وهذا الذي ظنه مالك رحمه الله تعالى جاء مصرحا به عند رزاق في مصنفه انه قال الخطب يسير وقد اجتهدنا ونقضي يوما مكانه. فصرح بانه سيقضي يوم ما كان

139
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يقول يصوم كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من افطره من مرض او في سفر. هذا رأي لعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد

140
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
قد به اهل البعض. ولكن جماهير اهل العلم منهم الائمة الاربعة وغيرهم على ان قضاء رمضان لا يجب التتابع وللانسان له ان يفرقه او ان يقضي يوما في سفر يوما في رجب لا اشكال في تفريقه عند الجمهور

141
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عباس وابا هريرة تختلف في قضايا رمضان فقال احدهما يفرق بينه ويقال الاخر لا يفرقونه. لا ادري ايهما قال يفرق بينه

142
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
اه فعلى كل حال كان احدهما يرى انه يفرق احدهما يرى انه لا يفرق على ما ذكرنا من غير ظاهرية على انه على ان التفريق جائز. ولكن استحب الجمهور التتابع

143
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
تشبيها للفرع بالاصل لان رمضان يجب تتابعه. فالاصل ايضا ان قضاءه ينبغي ان يكون متتابعا كذلك وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه

144
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
عليه القضاء. القضاء هذه فتوى لعبدالله بن عمر وقد جاءت مرفوعة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي. وابن ماجة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. هذا الحكم ايضا متفق عليه بين الاربعة

145
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
وهو ان الانسان اذا تعمد القيء فرجع شيء الى بطنه فقد فسد صومه واذا زرعه غلبه القيء فلا يضره ما رجع من طعامه الى معدته آآ لانها لا حرج مرفوع فهو مثل غالب الذباب الذي يدخل الفم او نحو ذلك وغبار الطريق هناك اشياء معتبرة

146
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
جماهيره للعب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيدا المسير يسأل عن قضايا رمضان فقال سعيد احب الي ان لا يفرق قضاء رمضان وان يوعى. اي يتابع

147
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
في التتابع قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عن العامري رضي الله تعالى عنه يعلو طريقة متنها في ليلة كفرة نجوم غمامة. اي متتابعة فالتواتر بلغة التتابع اي ان سعيد ابن

148
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
كان يحب متابعة القضاء وهذا هو مذهب الجمهور لكن اقصد الاستحباب للوجوب الوجوب قال بالظاهرين. ويروى انه كأن عبد الله بن عمر كان يفتي به. لكن مذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة وغيرهم

149
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
آآ انه ليس بواجب. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه اعادة. وذلك مجزئ واحب ذلك الي ان يتابع. هذه فتوى الامام مالك رحمه الله تعالى في الباب. الا وان الامام مالك رحمه الله تعالى في

150
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
ان التتابع في قضاء رمضان ليس واجبا ولكن مندوب. قال سمعت مالكا يقول من اكل وشرب في رمضان ساهيا ناسيا او ما كان من صيام واجب عليه ان عليه قضاء ذلك اليوم. هذه المسألة فرد بها المالكية عن جمهور

151
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
اهل العلم منهم الحنفية والشعفيت والحنابلة والله نية الى ان من افطر ناسيا فقد الله تعالى بذلك النسيان واخذوا في ذلك بالحديث الصحيح المخرج في الصحيح من نسي فاكل او شرب وهو صام

152
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
فليتم صامه فانما اطعمه الله وسقاء. وزاد الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة الحديث الاصلي وهو من اكد المخرج في الصحيحين من نسي ذلك وشرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله

153
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
وسقاه لم يره المالكية نصا في سقوط القضاء. وانما قالوا ان معنى ان ما اطعمه الله وسقاه ان رفع عنه الحرج فلا اثم عليه. وقالوا ان القياس ايضا يقتضي عدم صحة صوم من

154
00:55:40.100 --> 00:56:10.100
ناسية وذلك ان الانسان مثلا اذا نسي ركعة من الصلاة سجدة منها ونسي الفاتحة فان هذا يكون مبطلا لصلاته. فالنسيان الاصل انه آآ غير معتبر في في العبادة. من نسي ركنا من اركان الحج حجه فاسد. نسي ركن من اركان الصلاة. الصلاة باطلة. من نسي الوضوء

155
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
صلاته باطلة آآ والامساك ركن من اركان الصيام والاكل آآ ناسيا اختل به هذا الركن فلذلك ذهب المالكية الى ان من اكل او شرب ناسيا ان عليه القضاء في رمضان

156
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
وحملوا الحديث على صوم التطوع فمن اكل او شرب ناسيا عندهم في صوم التطوع فلا قضاء هو يمسك فقط. ولكن الجمهور كما ذكرت هو على القول الاول والحديث آآ اقرب

157
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
الى ما ذهب اليه الجمهور لا نقوله فليتم صومه كلمة صومه هنا وليتم صومه تحتمل ان تكون ان يكون معناها الحقيقة الشرعية وتحتمل ان يكون المعنى الحقيقة اللغوي. هي على مذهب المالكية معناهم

158
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
امساكه لانه لم يعد صائما. وعلى رأي الجمهور فليتم صومه الشرعي فهو صائم. والمقرر عند ان اللفظ اذا دار بين حمله على الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في الاصل وانه يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة الواوية. هذا هو المقرر

159
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
هذا يرجح مذهب الجمهور في ان من اكل وشرب ناسيا فانه آآ لا قضاء عليه وهو الاظهر من جهة هذا الاثر ما زيادة فلا قضى عليه ولا كفارة فهي نص اصلا ان ثبتت فهي نص وحجة على المالكية آآ تقضي على رأيها. وحدثني عن مالك

160
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
عن حميد ابن قيس المكي انه اخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه انسان فسأله عن صيام ايام الكفارة او متتابعات ام يقطعن قال حميد فقلت له نعم يقطعها ان شاء قال مجاهد لا يقطعها. فانها في قراءة ابي ابن كعب

161
00:58:10.100 --> 00:58:40.100
ثلاثة ايام متتابعات. مالك حدثه حميد بن قيس المكي انه كان مع مجاهد بن جبر العالم الكبير فسألهما رجل عن صيام ايام الكفارات يقصد كفارة آآ اليمين لان الصيام آآ في كفارة الظهار قيد بتدبر بنص القرآن الكريم في قراءة

162
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
كذلك بكفارة القتل واما بالصيام فانه لم يقيد فان الله سبحانه وتعالى قال فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة من لم يجد وصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. فقال لهم لم يجد صيام ثلاثة ايام ولم يقل متتابعات. في القراءة المتواترة

163
00:59:00.100 --> 00:59:02.936
توقف