﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم انواعا وجعل الفقه اكملها نفعا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين واشهد ان محمدا عبده

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
ورسوله الرحمة المهداة للعالمين. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المؤمنون ان النفس لا تترشح للعمل الصالح الا بتهيأتها وان من جملة ما يقصد به للنفس تهيؤ تعريفها باحكام العبادة التي تريد ان تفعلها. فان المرء اذا

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
عرف احكام عبادة الله قويت نفسه على اتيانها وهانت عليه صعابها. وان من جملة العبادات التي ايها الناس في الايام المستقبلة عبادة الصيام التي هي ركن من اركان الاسلام. فما هي الا ايام وليالي

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
حتى يشرق نجم شهر رمضان فيبلغ هلاله وتتعادى الينا ايامه ولياليه. وان من اجل ان تؤمن به شهر رمضان ان يتفطن العبد لمعرفة احكامه. لان العبد مأمور بالعلم بما يجب العمل به. بين

5
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
مختلفون في اسباب العلم التي توجبه. وان احسن الاقوال فيها ان ما وجب العمل به. فانه يجب تقدم العلم عليه. فاذا اردت ان تعمل عملا لزمك ان تتفقه في احكامه. وهذا احسن ما قيل في

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
ضابط العلم الواجب واختاره جماعة من الادلة كابي بكر الآذوني في طلب العلم وابي عبدالله ابن القيم في مفتاح السعادة والخرافية رحمه الله في كتاب الخروق ومحمد علي بن الحسين المالكي المكي في تهديد الطرق فكل

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
شيء فكل شيء وجب عليك ان تعمله وجب ان تقدم العلم به ليكون عملك على بصيرة ودراية باحكامه وان رمضان يحتاج فيه العبد الى معرفة الاحكام المرتبة شرعا لتكمل عبادته وتقع موقعه المطلوب ويتحقق

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
دخله فيها الاجر والثواب المرتب. وان مما يعين على معرفة احكامه. تدارس الكتب المصنفة به خاصة او التي تنتظم فيها احكامه ككتب الفقهاء فان من الفقهاء منهم من جرد تصانيف في كتاب الصيام مفردة

9
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
منهم من جعلها من جملة كتب الذبح ومن تلك الكتب كتاب نور البصائر من الالباب لشيخ شيوخنا عبدالرحمن بن ناصر ابن عبد الله ابن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سابق ست وسبعين بعد الثلاثمائة والالف بمدينة عنيدة فانه

10
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
الله تعالى فصد الى تدبير الفقه وتقليده للناس. ووضع في ذلك مختصرات مختلفة. اخرها وضعا واكملها نفعه هو نور البصائر والالباب. فانه اخر المصنفات المختصرة التي جعلها رحمه الله تعالى لمن رام التفقه في

11
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
من طلبة العلم وعوام المسلمين فهو مختصر جامع مبارك اقتصر فيه على القول الصحيح كما نبه على ذلك في واراد رحمه الله تعالى بقوله في مقتصرا على القول الصحيح اي على الذي ترجح عنده بما تستدعيه الادلة

12
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
من الاقوال المذكورة في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فانه بناه على مذهب الامام احمد لكنه رجح في مواضع خلاف المدى ما استدعاه الجليل. وان من جملة كتب هذا الكتاب كتاب الصيام منه. وهو مدار الدرس وما

13
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
في هذه الليلة فسنقرأ باذن الله سبحانه وتعالى جمل هذا الكتاب ثم نبينها بما يناسب المقام سائلا الله لي ولسه ولكم التوفيق ورزق العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

14
00:04:40.250 --> 00:06:20.250
اللهم صلي     واذا  ذكر المصنف رحمه الله تعالى في من كلامه في كتاب الصيام خمس عشرة جملة. فالجملة الاولى قوله رحمه الله كتاب الصيام واصل الكتاب في لسان العرب مجتمع الشيخ ومنه سمي الجماعة الخير

15
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
والسلاح والرجال كتيبة لاجتماعها. وسميت مقاصد العلوم من الحروق والكلمات كتابا فرتب اهل العلم تآليفهم مختومة كمراحل في كتب ستجد المصنف في الفقه او غيره اجعلوا حجابه مقتوما على كتب متنوعة. فيقول كتاب الطهارة ثم يتبعه في كتاب الصلاة. ثم يتبعه

16
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
الزكاة ثم يتبعه بكتاب الصيام ثم يتبعه بكتاب الحج. وهلما جرا. والمقصود من وضعها على هذه الصورة اعانة الطالب على قطعها فان السفر اذا جعل على مراحل وارتاح المرء فيما بين تلك المراحل اعانه ذلك على

17
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
فوقع صنيع اهل العلم على هذه الصفة ليستعين الناظر في الكتب على قطعها بجعلها على مراحل. والاصل في ذلك لان الله سبحانه وتعالى لما انزل القرآن لم يجعله لم يجعله جملة واحدة متصلة المبنى والمعنى ولكن الله عز

18
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
عز وجل رتب كتابه في سور ورتب السور في اياته. ووقعت وفق ذلك مع قدرة الله عز وجل على سلب في نسق واحد بارادة اعانة الخلق على تعلم هذه المعاني والعمل بها وفهم مقاصدها. فكذلك

19
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
الكتب والتاريخ على هذا النحو من جعلها كتبا يفرد فيها كل مقصد على حدة المراد منه اعانة نفوس الخلق على تعلم ما فيها من المشايخ. ومن جملة تلك الكتب عند الفقهاء كتاب الصيام. الذي جعله العلامة ابن سعدي

20
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
رابعا بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة فعقد رابعها كتاب الصيام ثم اتبعها بعد في كتاب الحج وبلغ من كتب العبادات ثم الحق بها المعاملات ثم اتبعها بالحقوق ثم ختم بالاداب

21
00:08:30.250 --> 00:09:00.250
وهذا الكتاب مجهول في الصيام دون غيره. واصل الصيام في كلام العرب الانسان. يقال امرؤ صائم اي منتج عن كلامه او طعامه او غير ذلك من انواع الانسان. واما طبعا بين الامساك يقع على معنى مخصوص. فالصيام شرعا هو امساك عن اشياء

22
00:09:00.250 --> 00:09:30.250
معلومة امساك عن اشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم عن اشياء معلومة في وقت معلوم من عبد معلوم تقل رخاء يدور على اربعة امور. اولها انه امساك وحقيقة

23
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
كتاب تطمئن نفسي عن شيء من مألوفاتها. وتانيه ان ذلك الامساك هو عن اشياء عن اشياء هي المفطرات والتعذيب بالمعلوم اكمل من التعديل بالمقصود. لان هذا اللفظ هو المختار في

24
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
الكتاب والسنة للدلالة على المبين شرعا. قال الله تعالى في ايام معلومات. وقال تعالى الحج اشطر معلومات وهو الموجود في كلام جماعة من القدامى تابع عبد الله بن مالك بن انس في الموطى وابي عيسى الترمذي في

25
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
هل اكمل التعبير به لارادة المبين شرعا فان الذين يقولون في هذا المقام عن اشياء مخصوصة عن اشياء معلومة في الشرع مبينة في بل اكمل التعبير باللفظ الذي عبر به الشرع لكماله

26
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
هذه الاشياء المعلومة هي التي رتبها الشرع في نسق المفطرات مما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى وثالثها ان هذا الامساك عن تلك الاشياء المعلومة مقيد في وقت معلوم. فهو ليس مطلقا

27
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
من له وقت معلوم قص دون غيره وهو الوقت الكائن بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس كما يأتي في موضعه فالعبد مأمور بان يمسك عن هذه الاشياء المعلومة في وقت محدود مقدم

28
00:11:10.250 --> 00:11:40.250
بين شرعا لا يخفى على احد محدود بعلامتين ظاهرتين في مبتداهم ومنتهاهم كما سيأتي ورابعها ان هذا الانتاج عن الاشياء المعلومة في وقت معلوم انما يكون من عبد معلوم اي عبد متخذ بصفات تجعل الصيام عليه واجبا او منه صحيحا كما سيأتي بكلام

29
00:11:40.250 --> 00:12:10.250
فهذه الجملة هي المبينة للحقيقة الشرعية للصيام. فلا يكون الصيام شرعا الا ما جمع هذه الامور الاربعة بان يكون امساكا عن اشياء معلومة من في وقت معلوم من عبد وسيأتي في مستقبل الكلام تفاصيل هذه الجمل. والجملة الثانية قوله رحمه الله صيام

30
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه. لان ما امرنا به في خطاب الشرع تنتظم فيه شرائع متعددة وفي حديث عبدالله بن بشر عند الترمذي وغيره باسناد جيد ان رجلا قال للنبي صلى الله

31
00:12:30.250 --> 00:13:00.250
عليه وسلم ان شرائع الاسلام قد كثرت عليه. فشرائع الاسلام هي احكامه المبينة فيه. وهذه نوعان احدهما شرائع هي اركان للاسلام والاخر شرائع ليست اركان اما فرائض واما نوافل. فليست شرائع الاسلام على حدة واحدة. بل هي متفاوتة في ركبها

32
00:13:00.250 --> 00:13:30.250
تحتميها زمرة كائنة اركان للاسلام ومنها زمرة اخرى ليست اركانا وفيها الفرض والفرق بين اركان الاسلام وغيرها من شرائع الاسلام ان اركان الاسلام واجبة ولا يكون العبد مسلما الا بها. واما غيرها من شرائع الاسلام فقد تكون واجبة وقد تكون

33
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
فمثلا من من شرائع الاسلام الوفاء بالندم. والوفاء بالنذر واجب الا انه لا يكون ركنا من اركان الاسلام ومن شرائع الاسلام ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب الا انه ليس ركنا من اركان الاسلام

34
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
ومن شعائر الاسلام صلاة الوتر وهي من شعائره الا انها ليست ركنا ولا واجبا وانما هي نافذة من فمن اركان الاسلام فمن شرائع الاسلام شرائع خصت بكونها اركانا له. وهي المعدودة

35
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
بالحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث حنظلة بن ابي سفيان عن مسلمة بن خالد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

36
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فهذه المعدودات في هذا الحديث عند اهل الاسلام عند اهل العلم باسم الاركان. ومنهم من يسميها دعائم الاسلام او تقال الاسلام او الاسلام وكلها ترجع الى معنى واحد. فان الخبر بواحد من هذه المذكورات لم يأتي في كتاب ولا في السنة. ليست

37
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
لاركان ولكم دعائم ولكم انفصالي ولكم الاساسات واردا في خطاب الشرع. الا ان المعجون وفي هذا الحديث فذكر العدد وهو قوله صلى الله عليه وسلم على خمس وفي رواية عند مسلم على خمسة

38
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
ان يكون المعجون مذكرا او مؤنثا لكن اشتهر عند اهل العلم تسمية هؤلاء الخمس باسم الاركان بان ندخل الاسلام كانه بناء عظيم وهذا البناء لا يكون عماده ولا ترتفع يرتفع بناؤه الا على اركان

39
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
تمتد يعتمد عليها هي المعدودة في هذا الحديث. ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله صيام رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه. ثم قال في الجملة الثانية في الجملة الثالثة مبينا حكمه

40
00:16:00.250 --> 00:16:30.250
وهو فرض على كل مكلف قادر. فبين ان صيام رمضان يكون فرضا اي لازما لان الفرض اسم للخطاب الشرعي المقتضي للامر لا زنا اثم في الخطاب الشرعي المقتضي للامر اقتضاء لازما

41
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
ويسمى ايضا ايجابا. فيصح ان يسمى فرضا ويصح ان يسمى ايجابا. والاكمل تسمية فرضا لما عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

42
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
مما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وما تقرب اليه عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل الحديث. فجعل المأمورات تدور على امرين. احدهما الفرائض والاخر النوافل

43
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
الخبر بالفرائض اكمل من الخبر في الواجبات. ويكون حينئذ متعلقها من خطاب الشرع انها فوضى الله سبحانه وتعالى على عباده. فصيام رمضان فرض من عبد معلوم هو المذكور صفاته بعده

44
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
في قول المصنف على كل مكلف قادر. فجعل رمضان يتعلق فرضه بمن هذا وقته واسقط رحمه الله تعالى وصفا مشهورا للعبد الذي يفرض عليه الصيام للعلم به. وهو وصف الاسلام بان

45
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
خاطب بالشرعة اصلا هو المسلم. فاستغنى عن قوله وهو فرض على كل مسلم مكلف راض ومثل هذا لا يعد احلالا. ولا يعترض عليه اعتدالا. لان من قواعد اهل العلم ان العبارات

46
00:18:10.250 --> 00:18:40.250
تراعى في الاعتبار ان الاعتبارات تراعى في العبارات. فالاعتبار المأخوذ به هنا ان المصنف اراد بيان الاحكام التي تتعلق بالمسلم دون غيره. فهو صنف كتابه في العبادات والمعاملات الحقوق والاداب التي تطلب من المسلم واستغنى عن السعادة هنا بقوله وهو فرض على كل مسلم. فعلم من هذا

47
00:18:40.250 --> 00:19:10.250
ان اول اوصاف العبد المفروض عليه الصيام انه مسلم. وثانيها المذكور في قوله على مكلف وهو قومه مكلفا. والمكلف عند الفقهاء هو ما جمع الصيد. احدهما البلوغ والاخرون العقل. فاذا اجتمع البلوغ والعقل سمي العبد مكلفا. الا ان هذا الفنا

48
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
اجنبي عن خطاب الشرع فان التكليف مواضعة اصطلاحية مبنية على عقيدة فاسدة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. فان القائلين بنفي الحكمة والتعبير عن افعال الله عز وجل. اقترض قولهم

49
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
ان الاوامر والنواهي خالية من الحكمة الالهية ليبنيها عن افعال الله عز وجل وصارت مشقة وعامة يوضع على العبد سموه تكليبا وسموا المخاطبة به مكلفا وهذا المعنى لا يوجد في الكتاب ولا

50
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
في السنة وليس بالكتاب ولا بالسنة ان شرائع الاسلام تسمى تكاليف ولا فيها ان العبد المأمور بها يسمى بل هي اوامر ونواهي واعمال يؤمر بها العبد الذي جعل اسمه في خطاب الشرع عبدا

51
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
بالقرآن الكريم غير مرة باسم الجمع كقوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم في ايات اخرى اشار الى هذا المعنى ابو العباس ابن تيمية الحديث وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم وما وقع في خطاب الشرع من ذكر

52
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
اسم التكبير فيراد به المعنى اللغوي كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني لا يعلق بذمم احد من الخلق شيئا من الامر او النهي الا ما كان في مقدوره وسعته. فان اصل التكليف بلسان العرب التعليق

53
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
ومنه سمي ما يعلق بالوجه تلفا فانه سمي سلفا بتعلقه بصورة الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى قابلين لان الله سبحانه وتعالى قال كما فات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى فاتقوا الله

54
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
استطعتم حديث الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا امرتكم بشيء فاتوا منه اتبعتم فعلم ان الامر الذي يعلق بالعبد يكون حسب قدرته ووفقه فهذا القيد محتاج اليه

55
00:21:30.250 --> 00:22:10.250
في الاحكام الشرعية عامة. وخرج غير القادر وغير القادر هو العاجز. والعاجز عن الصيام نوعان والعاجز عن الصيام نوعان احدهما عاجز حقيقة عاجز حقيقة كالمريض الذي لا يرجى برؤه او الشيخ الكبير الهنيف الذي لا قدرك له على الصيام

56
00:22:10.250 --> 00:22:40.250
والاخر من هو عاجز عجزا حكميا من هو عاجز عجزا حكميا اي حكما لا حقيقية كالمسافر كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والنفساء فالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه والحائض والنفساء فان

57
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
هؤلاء لهم عجز حكمي لا حقيقي فانهم ربما قدروا على الصيام مع مشقة عليهم صرف الشرع عنهم وعفا عنهم فلم يدخلوا في جملة المخاطبين بوجوب الصوم في رمضان. فترخص من هذه

58
00:23:00.250 --> 00:23:40.250
الجملة المتقدمة ان صيام رمضان واجب على من جمع اربعة اوصاف. احدها الاسلام وثانيها العقل. وثالثها البلوغ ورابعها القدرة. احدها الاسلام. وثانيها العقل وتعرفها البلوغ ورابعها القدرة فاذا وجدت هذه الاوصاف وجد العبد المعلوم الذي علق به حكم الصيام

59
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
فيما سبق ذكره عند ايراد حقيقة الصيام شرعا. ثم قال المصنف في الجملة الرابعة كمن كان مريضا ما ضل لا يرجى زواله او كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية اطعم عن كل يوم مسكينا

60
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
وهذا فروع في تفصيل الجملة المتقدمة المتعلقة بوصف القدرة فان فاقد القدرة اما ان لها حقيقة واما ان يكون ثابتا لها حكما. وفي هذه الجملة الرابعة بيان حكم للقدرة حقيقة وهو صنفان احدهما المريض الذي لا يجازى زوال مرضه

61
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
الاخر الكبير الذي لا يستطيع الصيام بالكلية. فالصنف الاول وهو المريض الذي لا يرجى برؤه المراد به من غلب على ظن الاطباء ان مرضه لا يرتفع فهو حكم على الماضي

62
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
باعتبار ما ينتهي اليه علم المخلوق لا بالنظر الى حكم الخالق فان الله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في وان الخبر بمثل هذا سائغ لانه رد الى العلم الممكن وهو علم المخلوق والله عز وجل

63
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
يعلق الاحكام بما يمكن معرفته ويدخل بيانه. فوصف المرض الذي لا يرجى زواله هو باعتدال الف معرفة الخلق. واما الصنف الثاني وهو الكبير فالمراد به الشيخ الهرم والمرأة الهرمة اللذان

64
00:25:30.250 --> 00:26:00.250
لا يستطيعان الصيام بالكلية بالعجز عنه. فمن كان من هذين الصنفين فانه يفطر وترك التصريح به للتصريح بالافعال فان الاصل ان المرء يجب عليه ان يصوم رمضان اذا اخطط الصيام وذكر الاطعام علم انه مأذون له بالجبر فهو يفطر ويطعم عن كل يوم يشفينا

65
00:26:00.250 --> 00:26:30.250
بقوله تعالى فدية لقوله تعالى في سورة البقرة وعلى الذين يشركون فزية طعام التين. روى البخاري عن ابن عباس قال هي بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيقطرا عن كل يوم مزتنا. وثبت عن انس رضي الله عنه عند

66
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
ابي شيبة وغيره انه لما كبر اطعم عاما او عامين عن كل يوم مسكينا. فاذا لم يستطع الشيخ الكبير والمرأة كبيرة والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه لم يستطيعوا صياما فانهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم

67
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
يبكينه واذا تجددت قدرة على القيام المريض بان يشفى من كان يظن انه لا يجوز مرضه انه لا يجب عليه القضاء لانه قد اسقط الواجب عليه بالاطعام. فمن حكم عليه الاطباء بانه ذو مرض

68
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
لا يجابره فافطر واطعم عن كل يوم مسكينا ثم تمادى به المرض مدة ثم كشف الله عز وجل مرضه وشفي منه فانه لا يجب عليه ان يطعم في القول الصحيح ان يصوم في القول الصحيح لانه تقدم منه ما رفع

69
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
الصيام عنه وهو قيامه بالواجب حينئذ وهو اطعامه عن كل يوم مسكينا. ثم قال المصمم رحمه الله تعالى ومن كان مريضا ماض يرجى زواله او مسافرا فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده اياما

70
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
اخرى وهذا شروع في تفصيل الجملة المتقدمة لمن يتعلق به العجز الحكمي ممن لا يكون حكما على الصيام كمريض مرضا يرجى زواله يعني شفاؤه منه او مسافرا غائبا فله الفطر في رمضان

71
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
ويقضي لعدة ايام اخر كما قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فيفطر في حال عزله الحكمي في مرضه الذي يرجى زواله او في سفره فاذا انقضى العذر المانع

72
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
له فانه يأتي بما عليه من ايام ويقضيها فاذا افطر في رمضان خمسة ايام فانه يصوم في في غيره خمسة ايام ولا يشترط تتابعها في اصح اقوال اهل العلم. فلو قدر انه افطر خمسة ايام

73
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
على نفق واحد متتابعة في رمضان جاز له ان يفرقها في السنة كلها ولو صام في كل شهر يوما لان المعلق بالذمة هو خمسة ايام من البر. واما التتابع فانه غير معلق بها. ثم طالت الدنيا

74
00:29:10.250 --> 00:29:30.250
ويجب الامساك عن المخدرات. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وهذا تعيين في الوقت المعلوم الذي تقدم ذكره في بيان حقيقة الصيام من ان الامساك عن اشياء معلومة يكون في

75
00:29:30.250 --> 00:29:50.250
معلوم وهذا الوقت المعلوم هو المقدر شرعا من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فيجب الصائم ان يمسك ما بين هذين الوقتين. وقوله الفجر الثاني تمييز له عن الهجر الاول

76
00:29:50.250 --> 00:30:20.250
بين الفجر نوعان احدهما الفجر الاول ويسمى الكاذب. والاخر الفجر الثاني ويسمى الصادق. والفرق بينهما ان النور والضياء يكون الفجر الثاني منتشرا في الافق عرضا. واما في الفجر الكاري فانه يكون منتشرا طولا

77
00:30:20.250 --> 00:30:50.250
والفرق الثاني بينهما ان الفجر الاول يعقبه ظلام فانه يظهر نور ثم يزول واما الفجر الثاني فانه لا يعقبه ظلاما ابدا. بل يتزايد النور شيئا فشيئا حتى يكمل الظوء النهار ثم طلوع الشمس بعد ذلك. واما غروب الشمس وهو منتهى اليوم فانه يكون

78
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
فاذا غاب برج الشمس فقد حق غروبها ولو بقيت الحمرة الدالة عليها فلو قدر ان احدا كان في الفلاح وهو صائم فرأى فرص الشمس قد غاب واستيقن ذلك لكن بقيت حمرة بعده

79
00:31:10.250 --> 00:31:40.250
ان الحمرة الباقية بعده لا تمنع من الفطر بل يبادر بالفطر اذا غاب عنه قرص الشمس. وهذا الوقتان المحدودان شرعا جعلا للعلامتين المذكورتين التي يشترك في معرفتها الخلق كافة متعلمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم. وجعلت عليها علائم في العرش الحديث وهي الاوقات

80
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
المؤقتة في التقاويل التي تجعل بالصلاة بين هذه الاوقات الموقتة عند اذان المغرب واذان الفجر انما جعلت خبرا عن العلامة الشرعية لا انها هي العلامة الشرعية. فيؤذن المؤذن في الساعة

81
00:32:00.250 --> 00:32:30.250
وخمس واربعين دقيقة لاجل غروب الشمس الذي جعل علامة شرعية على احضار الصائم والاصل في هذه التقاويم هو صحتها وثبوتها فانها التقاويم التي تتابع عليها المسلمون في العقود المتأخرة طبقة بعد طبقتين والكلام المروج في بطلانها لا يخبأ به لانه صادر عن غير

82
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
اختصاص بالالية في القول في هذا ولا يجوز الاختلاف بنشره لان هذا فيه احساب لمواقيت عبادات لمين؟ فمن يتكلم بان الفجر متقدم خمس دقائق او عشر دقائق او عشرين دقيقة كلامه بذلك حرام

83
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
وهو اثم لما يريده من التشكيك في عبادات المسلمين وافتراقهم الى قوم يفطرون في وقت وينفقون في وقت واخرين يفطرون في وقت ويمسكون في وقت واذا افترق المسلمون في العبادات الظاهرة فان هذا من اعظم

84
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
اسباب هلاكهم فان الفرصة شر. واذا كانت الفرقة في امر ديني عام صارت اعظم في الشر. وقد وكل هذا الامر الى اهله بمن انابه ولي الامر في تحديد هذه المواقيت فلا يعول على غيره وقد وقع تشويش في هذه

85
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
في حياة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى فبعث لجنتين شرعيتان يرأس احداهما شيخنا صالح في رأس اخرى شيخنا بكر بن عبد الله ابو زيد. فانفصل في اللجنتين عن الخبر فانفصلت اللجنتان عن الخبر

86
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
بان هذه المواقيت المؤقتة في تكوين ام القرى هي مواقيت صحيحة لا ريب فيها ولا شك على هذا جرى العمل فينبغي للانسان ان يستمسك بالثابت المعروف المنتشر عند الناس. وهذه البلية بلية بدأت منذ سنين

87
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
في بلاد الاسلام في الشرق والغرب ممن يشكك في عبادات الناس في مواقيتها وازمنتها ووقع التفرق بين ومن قواعد الفقهاء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه يستدل بالقديم على بقاء الجديد

88
00:34:30.250 --> 00:35:00.250
فالاصل ان يستنفذ الانسان بهذه المواقيت الموفقة ولا يعري اهتماما بغيرها براءة لدينه وطلبا لسلامته ثم ذكر الجملة السابعة وهي قوله وهي الاكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والخيل عمدا وهذه الجملة تنتظم فيها خمسة انواع من المخطرات. فالمفطر الاول الاكل

89
00:35:00.250 --> 00:35:30.250
والمفطر الثاني الشرب. وهذان المفطران قد ظهرت ادلة القرآن على كونهما مفطرين وانعقد الاجماع عليهما فلا خلاف بين اهل العلم في كون الاكل والشرب مفطرين. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام

90
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
الليل ونقل ابو العباس او نقل ابو عمر ابن عبد البر ثم ابو العباس ابن تيمية اخرين الاجماع على الادلة والتوبة من المفطرات واذا اكلت صائمة او شرب فانه يبطئ باكله وشربه. ثم ذكر المفطرة

91
00:35:50.250 --> 00:36:20.250
والجماع ومقدماته. والجماع من المفطرات التي يؤمر العبد يكفي عنها لما في الصحيح من قوله تعالى في الحديث القدسي يدع قومه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل والمراد بالشهوة هي الجماع في الاصل لما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيتم لو

92
00:36:20.250 --> 00:36:50.250
وضع شهوته في حرام الحديث فجعل الشهوة اسما لاتيان الرجل امرأته فالجماع من المخدرات والعقدة اجمعوا على قومه كذلك. واما مقدماته فالمقصود بها ما يتقدمه من دواعيه. ما يتقدم دمه من دواعيه المقلدة منه فالمباشرة والقبلة وغيرها فان هذه تسمى مقدمات

93
00:36:50.250 --> 00:37:20.250
وهذه المقدمات لها حالان. الحال الاولى ان يكون متعافيها امنا الشهوة على نفسه قادرا على لزمها ان يكون متعافيها امنا على نفسه قادرا على لاجله لجنها فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل نساءه. قالت عائشة

94
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
وكان املككم باذنه يعني بحاجته او لشهوته. فمثل هذا لا تكون مفطرة في حقه الثانية ان تكون تلك ان يكون حاله حال من لا يقدر على حكم نفسه ولا يأمن ان

95
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
يتجارى به الامر حتى يقع في الجناح. فهذا يكون اتيانه لها محرما. ولا تكون مفطرة لا يمكن قولي الصحيح فلو باشر او قبل وهو لا يأمن على نفسه ولكنه لم يقع

96
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
اتيان زوجه فلم يجامعها ففعله محرم. ولكنه لا يفطر به ذلك. ولا فرق بين شاب صغير لان الشهوة قد توجد في هذا وتفقد في هذا فالعبرة بوجدانها وقوتها في النفس من صغير

97
00:38:20.250 --> 00:38:50.250
او كبير ثم ذكر المفضلة الرابعة فقال والحجامة والمراد بها افراد الدم من البدن على صفة معلومة اخراج الدم الفاسد من البدن على صفة معلومة وهي من المفطرات لما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمهجوم افطر

98
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
والمحجوم وهذا خبر عن شمول الحكم لهما من ان الحازم والمخدوم تفطران معا وموجبوا اطفالهما هو ما يقع من اخراج الدم. فالمحجوم يخرج منه الدم والحاجر يخرج منه الدم على

99
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
معلومة وهو انه يغرس فيه شيئا يمس به الدم الى الخارج. فان وقع على غيرها هذه الصفة هل يكون مفطرا له ام لا؟ قولان اسعدهما بالدليل انه ان لم يمص الدم فانه لا

100
00:39:30.250 --> 00:39:50.250
يفطروا وهذا اختيار ابي عباس ابن تيمية رحمه الله فلو قدر ان احدا هزم غيره بالة لا تحذفيها من الفم فانه لا يفتر لان موجب فعله مبطرا هو كونه حاكما له على الصفة المعروفة

101
00:39:50.250 --> 00:40:10.250
المشهورة عند العرب والفطر بالحجامة هو اصح القولين بين الصحابة فمن بعدهم محترفون في هذه المسألة لكن النظر يقتضي تسبيح القول بالفطر بها لان الحجامة توهم البدن وتضعف والصائم منهي عن كل

102
00:40:10.250 --> 00:40:30.250
ما وضعف بدنه ويوهنه ويوهنه حفظا لقوته على الصيام وقدرته على الوفاء بهذه العبادة. فتحرم ويخبر بها العبد اذا احتجم والحازم لا يفتر الا اذا كان بمقص دم من فمه على الطريقة

103
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
معروفة ويلحق بالحجامة ما كان في معناها كالفصل فان الفصل بمعنى الحجامة الا انهم جعلوا اثما بالكلمة دي يخرج من الاقدام والركب والحجامة اسما لما يخرج من اعلى البدن. ومثله ايضا التبرج

104
00:40:50.250 --> 00:41:10.250
بالدم لان فيه اخراجا لدم كثير يوهم البدن ويضعفه. واما تحليل الدليل فانه ليس بمعناه ليس فيه اخراج دليل كثير فالعادة الجارية في التعليم انه يؤخذ منه دم قليل فاذا كان الدم مأخوذ بالتعريف

105
00:41:10.250 --> 00:41:30.250
قليلا فان العلة التي حرمت لاجلها الحجامة وهي اضعاف البدن منتفية فان كان الدم المأخوذ منه بالتحليل كثيرا فانه يلحق بالتبرع بالدين ويكون مفطرا. ومن هذا الجنس الدم الذي يخرج مع المريض

106
00:41:30.250 --> 00:41:50.250
الذي يقوم بترتيب سلاحه فان قصر البناء يكون فيه اخراج بالدم من البدن فيلحق ايضا بالاستجابة ويكون مفطرا ثم ذكر ان يفضل الخامسة فقال والخيئ والخيئ عمدا والمراد بالقيء اخراج الطعام من

107
00:41:50.250 --> 00:42:10.250
الجوف بان يستدعيه بادخال اصبعه او رؤية شيء مستقبح او غير ذلك من الاحوال التي تستدعي اخراج الاثم بالطعام من بطنه فاذا قار عمدا فانه يفطر. لما عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله

108
00:42:10.250 --> 00:42:30.250
وسلم قال من زرعه القيل فلا شيء عليه ومن استطاع فليقم والمراد من الاتقاء من طلب اخراج القيم في جوفه واما من زرعه قير يعني من غلبه القيد وهذا في الحديث حديث ضعيف لا للتلميذية ذكر ان العمل عليه

109
00:42:30.250 --> 00:42:50.250
عند اهل العلم وهو الثابت عن الصحابة فان ابن عمر ثبت عنه هذا التفريق ولا يعرف عنه مخالف ولا يعرف له مخالف الصحابة فمن زرعه القيد يعني غلبه فانه لا يكثر بذلك. واما من طلب القيم فاستقاء بادخال اسبوع

110
00:42:50.250 --> 00:43:10.250
او رؤية صورة مستقطعة او شم طيب مستقرع او غيره فضاء بذلك واخرج الطعام فانه بذلك يكون مخبرا لان ذلك يورثه ضعفا واجهابا بقوة بدنه التي امر الصائم بان يحفظها

111
00:43:10.250 --> 00:43:30.250
فهذه المفطرات الخمس هي جميعا مما يشتغل به اطفال على ما ذكرناه سوى المقدمات التي تكون بالجماع القبلة والمباشرة فانه لا يكثر بها فتقوم في حال مكروهة وفي حال اخرى محرمة. ثم قال في السنة الثامنة

112
00:43:30.250 --> 00:43:50.250
سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاتحام ونحوه. اي ما سوى ذلك من التراب عند الفقهاء دليل على كونه مفطرا كيف في حاله ونحوه والمراد بالالتحام ادخال الكفر بالميل المعروف الى

113
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
العين وقد روي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والعين ليست منفذا للباطن ولا الفؤل بها في معناه الطعام والصاع فالتبصير بها قول ضعيف وهو خلاف قول الجمهور وهو من مفردات الحنابلة وما سوى

114
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
ذلك فانه لا يخرج عن حالين. الحالة الاولى ان تكون ادلته واهية. لا تقوم ولا تنتهي القول والثاني ان تكون ادلة ذلك القول مع صحتها غير صريحة في الفطر بها فما سوى ذلك من فطرة

115
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
امره كما قال الشيخ فلا دليل يعني ناهج. وليس المقصود الاعدام الدليل ولكن المقصود نفي دليل ينتهر للقول بان ان هذا هداك يفكر الصائم. ثم قال في الجملة التاسعة ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرم

116
00:44:50.250 --> 00:45:10.250
صلاة من اقوال وافعال وترك المحرمات مطلوب من العدل في كل حين وآخر لكن المقصود بقول المصنف هو وتقوية الامر ولذلك قال ويتأكدوا اي تأكدا قويا في حق الطعام ترك جميع المحرمات. فالمحرم

117
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
مطلقا يؤمر باجتنابه. فاذا قارنه بزمن فاضل او مكان فاضي كان اكد في وجوب تركه وتجنبه وفي صحيح البخاريين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل

118
00:45:30.250 --> 00:46:00.250
والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم والجهل بجميع المحرمات فان معصية الله عز وجل مقارنة للجهل. وقد نقل ابو العالية الرياحي رحمه الله احد التابعين اجماع الصحابة على ان من عصى الله فهو جاهل لان حقيقة المعصية هي مخالفة الامر ولا يخالف امر

119
00:46:00.250 --> 00:46:20.250
والله الا من جهل قدره او جهل حكمه فالجهل وصف ملازم لكل معصية. ثم قال رحمه الله في ازمة العافية واذا شابه احد او شاتمه وليكن له زاجرا له ولنفسه اني امر صائم اذا وقع

120
00:46:20.250 --> 00:46:40.250
وبين احد من الخلق مسبة او شتم فانه يمسك عن الرد عليه بمثل ما تكلم به ولو كان محق ويؤمر بان يكون ذجرا من الصين اي منعا لها عن غيرها وبدر له عن غيره وتعريفا بالحال التي

121
00:46:40.250 --> 00:47:00.250
هم عليها اني امرؤ صائم. وهذه الجملة تقال في الفرض والنفل في اصح قولين اهل العلم وقدر ان احدا صام صيام نحره ثم عرض له من شابه او شاتمه فانه يقول اني امرؤ صائم ولا يكون ذلك رابعا في

122
00:47:00.250 --> 00:47:15.394
صيامه ويقولها مرتين كما ثبت في الصحيح انه يقول اني امرؤ صائم اني امرؤ ويزيد بعض الناس قولهم اللهم فيقول اللهم