﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح

2
00:00:20.600 --> 00:00:35.500
لاحاديث الجامع الصحيح ولا زلنا في كتاب الصوم ويسرنا مع بداية هذه الحلقة ان نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير فاهلا بكم فضيلة الدكتور حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين

3
00:00:36.050 --> 00:00:48.700
لا زلنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. يعني هلال رمضان

4
00:00:50.100 --> 00:01:09.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه في قوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتموه فصوموا قررنا ان المخاطب من تتأتى منه

5
00:01:09.600 --> 00:01:37.150
الرؤية ويثبت بخبره الحكم للجميع نعم اذا رأيتموه فصوموا فاذا ثبت الهلال بقول من يثبت الحكم بقوله مسلم ثقة نعم فمن الذي يلزمهم الصوم مقتضى قوله فصوموا وهو خطاب للامة

6
00:01:37.500 --> 00:02:03.900
اكملها. نعم. نعم باكملها ان الامة يلزمهم اه جميعهم الصوم يلزم جميع الامة صوم شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وهذا ما يعرف بمسألة اتحاد المطالع واختلافها والحديث لا شك انه محتمل

7
00:02:05.000 --> 00:02:23.750
نعم انه يحتمل يحتمل هذا يحتمل هذا المعنى. اي نعم انه ما دام صوموا لرؤيته والخطاب لمن؟ لاهل المدينة فقط؟ لا. لا. اذا من ما الذي يجعله لاناس دون اخرين

8
00:02:24.200 --> 00:02:43.250
مقتضى الحديث ان الامة يلزمهم الصوم كله يقول ابن حجر قد قد تمسك بتعليق الصوم بالرؤيا قد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب الى الزام اهل البلد برؤية اهل بلد غيرها

9
00:02:45.350 --> 00:03:01.000
ومن لم يذهب الى ذلك. لكن الالزام هذا بمجرد فهمه لهذا النص نعم اظن انه محتمل لهذا الفهم. نعم ولذلك قال الانسان بلا شك. نعم ومن لم يذهب الى ذلك قال لان قوله حتى تروه

10
00:03:01.350 --> 00:03:22.850
خطاب لاناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل كل واحد فلا يتقيد بالبلد. ما دام مصروف الخبر عن ظاهره بالنسبة للرائي نعم؟ اي نعم

11
00:03:23.100 --> 00:03:44.200
فلا مانع من صرفه عن ظاهرته عن ظاهره بالنسبة للمأمور بالصيام ما قلنا انه مصروف حتما في اذا رأيتموه اي نعم انه لا يتجه الخطاب لجميع الامة اذا رأيتموه انما يتجه للمجموع ويكفي من ذلك ما يثبت الخبر به

12
00:03:44.550 --> 00:03:59.850
نعم يقول ومن لم يذهب الى ذلك قال لان قوله حتى تروه خطاب لاناس مخصوصين فلا يلزم غيرهم ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل فلا يتقيد بالبلد

13
00:03:59.950 --> 00:04:18.400
اه واختلف العلماء في ذلك على مذاقه. التوجيه السليم احسن الله اليك. وين؟ ما دام انه مصروف كما ذكرنا في البداية من من كلام عامة الناس الى عمومهم هل هذا متوجه ايضا في مسألة انه اذا رأيتموه اما بالنسبة للرائي فصرفه الاجماع؟ هذا بلا شك

14
00:04:18.700 --> 00:04:39.000
اما بالنسبة للمأمور بالصيام. نعم. نعم فالمسألة خلافية بين اهل العلم. اي نعم. واللفظ يحتمل المذهبين اي نعم. اللفظ يحتمل المذهبين ولكل ادلته آآ من اهل العلم من يرى ان لاهل كل بلد

15
00:04:39.200 --> 00:04:59.800
مطلع رؤيتهم نعم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اه روى الامام مسلم باسناده عن كريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها

16
00:05:00.100 --> 00:05:17.500
واستهل علي رمظان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال

17
00:05:18.950 --> 00:05:44.850
فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ليلة الجمعة فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه

18
00:05:47.150 --> 00:06:02.350
فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان لاهل الشام ما يخصهم ولاهل ولاهل المدينة ما يخصهم وان لاهل كل بلد

19
00:06:03.200 --> 00:06:32.850
آآ رؤيته هل حدد البلد يا شيخ وين حدود هالبلد وكيف او يخضع للوالي وسيأتي من يربطه بالحاكم والا بالظروف التي تعيشها الامة في العصور المتأخرة مع هذه الحدود يحصل اشكالات كبيرة يعني. بعض الدول صغيرة جدا يا شيخ. نعم. وبعضها آآ طرفها مثلا اقرب الى البلد الثاني من قلب البلد التي

20
00:06:32.850 --> 00:06:48.100
ينتمي اليه. صحيح فلا شك ان القول بهذا يحصل فيه اشكال نعم ولذا جاء في قرار الهيئة كما نسأله هيئة كبار العلماء في هذه البلاد ما يخفف من امر هذا الخلاف

21
00:06:48.800 --> 00:07:12.050
وسوف نسوقه ان شاء الله تعالى يقول هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل هذا نص يرفع الخلاف في اختلاف المطالع نص ولا ما هو بنص؟ لا وما دام قال امرنا رسول الله طيب هذا القول حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم واسحاق وحكاه الترمذي عن اهل العلم

22
00:07:12.050 --> 00:07:33.350
احكي سوا محاكمة الماردة وجها للشافعية القول الثاني مقابله اذا رؤي الهلال ببلدة لزم لزم اهل البلاد كلها الصيام نعم وهذا هو المشهور عند المالكية وهو ايضا المشهور عند الحنابلة

23
00:07:33.750 --> 00:07:55.400
ان اذا رؤي الهلال بلاد لزم المسلمين كلهم الصوم نعم وحكى ابن ابن عبد البر الاجماع لكنه اجماع خاص قال اجمعوا على انه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والاندلس

24
00:07:56.850 --> 00:08:23.200
كخراسان والاندلس نعم. اولا مسألة اختلاف المطالع هذا امر مقرر ومتفق عليه من مطالع مختلفة لكن هل العمل على اختلاف المطالع او لا؟ هذا هو محل خلاف نعم ايضا من كان في اقصى البلاد في خراسان من المشرق او في الاندلس من المغرب. رؤية هنا او هنا وقيل باتحاد

25
00:08:23.200 --> 00:08:49.850
المطالع مثلا وما في وسائل تخبر الناس الا بعد ايام يمكن ايام طلوع الشهر نعم؟ صحيح يمكن من بعثتهم الفضل ما جاء الا في اخر الشهر نعم اه قال القرطبي قد قال شيوخنا ان كان اذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموظع ثم نقل الى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم

26
00:08:51.250 --> 00:09:10.200
وقال ابن الماجشون لا يلزمهم بالشهادة الا لاهل البلد الذي تثبت فيه الشهادة الا ان يثبت عند الامام الاعظم يعني الامام الاعظم الذي يحكم المسلمين كلهم فيلزم الناس كلهم لان البلاد في حقه كالبلد الواحد اذ حكمه نافذ في الجميع

27
00:09:12.450 --> 00:09:31.200
طيب كيف اعتبرنا هذا بلد واحد وهو اقاليم لان الامام الى ان الامام الاعظم واحد على هذا القول نعم الذي جعلناه الان مسألة مربوطة بالامام نعم ما اعتبرنا اختلاف المطالع

28
00:09:33.150 --> 00:09:52.250
من جهة لان هذا الامام قد يحكم اكثر من اقليم تختلف مطالعها ونحن علقناه بالامام اي نعم. وان حكم اكثر من اقليم تختلف مطالعه. تختلف المطالع وهذا ظاهر في بعض البلدان اللي تكون كبيرة جدا يا شيخ. بلا شك. هم

29
00:09:53.350 --> 00:10:20.750
حتى ايام الدول الاسلامية كانت نعم مملكته ظخمة بلا شك على كل حال الحديث محتمل انه خطاب للامة بمجموعها فيلزم الجميع كالقول الثاني ويحتمل انه خطاب لمن تتأتى منه الرؤية ويتمكن منها كالقول الثاني

30
00:10:20.900 --> 00:10:36.500
والقول الثاني مرجح بحديث ابن عباس نعم مرجح بحديث ابن عباس عن موسى يقول لا نصوم لا لا نفطر حتى نراه طيب رؤية معاوية والناس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:37.300 --> 00:10:48.500
ويرجحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا سيما وقد صرح برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان لمخالفهم

32
00:10:50.400 --> 00:11:09.700
فهم لقوله لقول ابن عباس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس لم يذكر صيغة الامر لم يذكر صيغة الامر وهل كان امره بنص خاص في هذه القضية

33
00:11:09.750 --> 00:11:29.550
يعني لا تصوموا حتى تروه وان رآه غيركم نعم او كان امره عليه الصلاة والسلام بعموم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وعمل ابن عباس بمقتضى هذا النص وحينئذ يرجع الى قول الجمهور الى الى القول الثاني

34
00:11:30.700 --> 00:11:46.000
نعم؟ هذي غير واظحة يا شيخ طيب الان ابن نعم ويسأل هل هل هناك نص ولا فاهم ابن عباس رضا؟ هذا الكلام قول ابن عباس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:11:46.700 --> 00:12:04.150
اه. هل الامر هذا بنص خاص؟ ينص على هذه القضية بعينها وهو انه اذا رؤي في بلد لا يلزم البلد الثاني آآ الصيام. كما في قصة ابن عباس. لم نسمع هذا النص. ولم ينقل الينا. ما نقل الينا

36
00:12:04.150 --> 00:12:18.950
نعم او يكون ابن عباس بقوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته احتمال. نعم نعم. نعم؟ يكون من فهمه. فيكون من فهمه. نعم نعم

37
00:12:21.000 --> 00:12:45.750
فالمسألة فيها سعة ولذا صاغ الخلاف فيها نعم؟ صحيح في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء سؤال هل يمكن ان يصوم اهل افريقيا برؤية اهل مكة نعم الجواب قد صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء

38
00:12:45.900 --> 00:13:12.150
في المملكة العربية السعودية هذا مظمونه. اولا اختلاف مطالع الاهلة من الامور التي علمت بالظرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها احد من العلماء تلف المطالع نعم وانما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره

39
00:13:13.050 --> 00:13:32.450
نعم يعني اذا رأوه شخص في اقصى المشرق هل يصح اننا ان نقول اه اذا رأيتموه قد رأيناه نعم فنصوم؟ نعم يعني لا نعتبر اختلاف المطالع احتمال يعني على عدم على اعتبار اختلاف المطلع وعدم اعتبار هذا محل الخلاف

40
00:13:33.500 --> 00:13:51.150
نعم ثانيا مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية هذا كلام الهيئة هيئة كبار العلماء من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين

41
00:13:51.600 --> 00:14:10.700
وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب باجرين اجر الاجتهاد واجر الاصابة ويؤجر فيه المخطئ اجر الاجتهاد وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره وكل واستدل كل فريق

42
00:14:10.700 --> 00:14:41.400
منهما بادلة من الكتاب والسنة وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس نعم مواقيت للناس هذا يشمل جميع الناس والحج. وبقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الحديث وذلك لاختلاف الفهم في النص. وسلوك كل منهما

43
00:14:41.400 --> 00:15:05.250
طريقا في الاستدلال به ونظرا للاعتبارات ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ونظرا الى ان الاختلاف في هذه المسألة ليست له اثار تخشع عواقبها فقد مضى على ظهور هذا الدين اربعة عشر قرنا لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الامة الاسلامية على رؤية واحدة

44
00:15:07.000 --> 00:15:23.700
فان اعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الامر على ما كان عليه. وعدم اثارة هذا الموظوع وان يكون لكل دولة اسلامية حقق تيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار اليهما في المسألة

45
00:15:24.100 --> 00:15:48.050
اذ لكل من هما ادلته ومستنداته لان النصوص محتملة كما قررناها نعم والمسألة مسألة اما بالنسبة لاختلاف المطالع هذا ما يختلف فيه احد الخلاف في اعتبار الاختلاف هل يعتبر ولا ما يعتبر؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على قرار الهيئة

46
00:15:48.450 --> 00:16:08.550
في مجموع فتواه رسائله قلت وهذا قول وسط يعني التخيير. نعم. بين القولين قلت وهذا قول وسط وفيه جمع بين الادلة واقوال اهل العلم. اذا علم ذلك فان الواجب على اهل العلم في كل بلاد ان يعنوا بهذه المسألة عند دخول الشهر

47
00:16:08.550 --> 00:16:25.450
وخروجه وان يتفقوا على ما هو الاقرب الى الحق في اجتهادهم ثم يعمل بذلك ويبلغوه الناس وعلى ولاة الامر لديهم وعامة المسلمين اه متابعتهم في ذلك ولا ينبغي ان يختلفوا في هذا الامر

48
00:16:25.650 --> 00:16:49.850
لان ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال. واذا كانت الدولة هذا هذا اذا كانت الدولة غير اسلامية نعم العلما يجتهدون يعني الجاليات غير الاسلامية اذا كان عندهم من تبرأ الذمة بتخليده من اهل العلم يجتهد ويقرر لهم ما يرجح هذه الدول

49
00:16:49.850 --> 00:17:06.650
غير الاسلامية. يقول اما الدول الاسلامية فان الواجب عليها اعتماد ما قاله اهل العلم والزام الناس به من صوم او فطر عملا بالاحاديث المذكورة واداء للواجب ومنعا للرعية مما حرم الله عليها

50
00:17:06.750 --> 00:17:26.750
ومعلوم ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. واسأل الله ان يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والتحاكم اليه والحذر مما يخالفه انه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه هذا كلام الشيخ رحمه الله

51
00:17:26.750 --> 00:17:47.200
فكأن الهيئة وما علق عليه الشيخ رحمه الله يرون ان في المسألة ساعة. نعم في المسألة ساعة اه من رأى الهلال اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فصوموا في سؤال تفضل نعم

52
00:17:47.700 --> 00:18:17.900
بالنسبة للدول اللي هي مسلا دولة اعمل بالحساب طيب   الدولة هذه يعني ما في احد لا يرى اضطراء له ثم مثلا  على اقرب دولة تعمل بالحساب بالرؤية. بالرؤية. نعم. يقول اذا كان هناك بلد يا شيخ وكان هذا البلد المعمول به هو الحساب. وليست الرؤية الشرعية. فهل من اراد ان

53
00:18:17.900 --> 00:18:36.050
يصوم على اقرب بلد مجاورة لهم تعتمد الرؤية الشرعية اه بلا شك اذا كان المقدمات ووسائل الاثبات غير شرعية فلا بد من اللجوء الى الوسائل الشرعية اما ان يتراءه اهل تلك البلاد بطريقتهم

54
00:18:36.200 --> 00:19:14.550
الشرعية بالرؤية اذا لم يتمكنوا من رؤيته يقلدون اقرب البلدان اليهم ممن كانت وسائلهم في الاثبات الشرعية كيف المطلع واحد او يعني هذا يقرر القضية قضية كما يثار قريبا يا شيخ يعني يعني يقصد الاخ ما يثار الان في في مسألة المطالع اذا اشتركت دولتان في جزء من الليل فان مطلعهم يعتبر واحد اذا

55
00:19:14.550 --> 00:19:30.100
رؤية في الدولة الشرقية عن الغربية صامت دولة لا لا نظرنا في حديث ابن عباس مم مع تقرير اختلاف المطالع بين المدينة والشام مع اشتراك مع انه تشترك في غالب الليل

56
00:19:30.350 --> 00:20:01.450
نعم واختلفت المطالع هذا الكلام ما له اثر اول ما ما الرؤية  بتعمل ايه ما في شك ان الذي يقلد من يعمل بالشرع. نعم. اما الذي لا يعمل بالمقدمات الشرعية

57
00:20:01.650 --> 00:20:19.200
نعم هذا الذي لا يعمل لا عبرة به هذا لا عبرة به ولا يقلد البتة والاوصال صام اهل البلد كلهم على على غير مقتضى الشرع لا اعتبار به آآ في من رأى الهلال مثلا وحده وردة شهادته

58
00:20:20.150 --> 00:20:33.800
في مسألة يبحثها اهل العلم فليصوم او لا يصوم؟ نعم لان الصوم علق بالرؤية وقد رأى فما الذي يخرجه من هذا الحديث هل يصوم او لا يصوم؟ يصوم عملا بهذا الحديث

59
00:20:34.300 --> 00:20:51.450
او لا يصوم باعتبار انه يصبح شاذ من بين الامة نعم على كل حال من رأى الهلال وحده وردت شهادته اه يختلف اهل العلم في حكمه هل يصوم وحده او او يفطر وحده ايضا؟ يعني اذا رآه هلال شبوة؟ نعم

60
00:20:51.900 --> 00:21:18.250
اه المسألة الخلافية فذهب بعض اهل العلم الى انه يصوم وحده ويفطر وحده وقيل لا بل عليه ان يصوم مع الناس ويفطر معهم يصوم مع الناس ويفطر مع الناس اهل الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون هذا الحديث مخرج

61
00:21:18.450 --> 00:21:30.700
من عند الترمذي من حديث ابي هريرة وحسنه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم يقول الشيخ ابن باز وهذا القول اظهر في الدليل

62
00:21:31.500 --> 00:21:50.650
واستدل بحديث الترمذي تصوم يوم تصومون والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا يصوم وهذا هو الارجح. هذا كلام الشيخ. هم والله ولي التوفيق التوفيق يعني الرؤية

63
00:21:51.750 --> 00:22:13.750
الرؤية هذه هل هي رؤية حقيقية او حكمية بمعنى انه رآها ببصره نعم لا اذا ردت شهادته اذا اذا لم يره حكما. نعم. وان رآه حقيقة يعني ايه ننظر بمسألة اخرى

64
00:22:13.800 --> 00:22:34.000
من رأى الزاني نسأل الله السلامة والعافية. وهو يمارس وهو يمارس الزنا بشكله الكامل. ثبتت الرؤيا لكن لم يصدر الحق. لكن هل هذه رؤية اه حقيقية ولا حكمية؟ هذي وان كانت رؤية حقيقية لكنها ليست برؤية الشرعية. نعم لا يثبت. لا يثبت بها حكم

65
00:22:34.850 --> 00:23:00.300
ولذلك يسمى قاذف ويحد وان كان قد رأى رؤية لا ما رأى فيها اذا لم يكتمل النصابة الاربعة نعم قد الان لما آآ نظرنا هذه المسألة بتلك ظهرت ولا ما ظهرت. نعم. هذا يصدق ان اذنت لفضيلة الدكتور. يعني يصدق في

66
00:23:00.300 --> 00:23:16.300
اه بالذات في مسألة هلال شوال اكثر لانه يشترط فيه يوجد اثنين نعم اذا رآه شخص فانه يتقدم مباشرة لاثبات رؤيا او ينتظر حتى يتأكد من وجود شخص اخر. وكنا نتقدم ان جاء احد

67
00:23:16.900 --> 00:23:36.250
له عليه ان يتقدم وبالتالي اذا لم تقبل شهادته ولا تقبل هذه مسألة اخرى. اي نعم ليست له هو ان عليه ان يؤدي ما عليه. طيب هذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله

68
00:23:36.300 --> 00:23:49.800
وهو ظاهر من حديث الترمذي نعم الصوم يوم تصومون والفطر والفطر يوم تفطرون لكن كلامهم كله على رد الشهادة نعم كلام يعني اهل العلم هنا في مسألة تقرير شيخ الاسلام

69
00:23:50.000 --> 00:24:04.000
وابن باز رحمه الله على رد الشهادة نعم ما رأى انهم لو قبلت الشهادة ولم يستوفى الاصل هل الحكم واحد؟ حكم واحد يعني هي ردت حكما يعني اذا شهد بانه رأى هلال شبوة لوحده ولم تقبل مردود. نعم

70
00:24:04.750 --> 00:24:22.800
مردود. ايه لا لخلل فيه هو ثقة لكن لعدم اكتمال النصاب فهو مردود الشهادة وعلى كل حال مثل هذه الامور التي هي امور جماعية هل نقول ان هذا صام يوم الفطر وصيام يوم الفطر حرام

71
00:24:23.200 --> 00:24:37.950
ما ثبتت ما ثبت العيد بالوسائل الشرعية والامة مطالبة بالوسائل بالوسائل الشرعية كونها طابقت الواقع ولم تطابق ولذا يبحث اهل العلم مسألة لو وقف الناس كلهم بعرفة اليوم الثامن غلط

72
00:24:38.250 --> 00:24:58.400
او في اليوم العاشر نقول حجهم باطل لا ليس بالباطل لان عندهم وسائل شرعية نعم نظير ما يحكم به القاظي من الشهود نعم الذي تبرأ الذمة باعتبار شهادتهم ولو كانوا في الواقع في واقع امرهم قد غلطوا في شهادتهم

73
00:24:59.150 --> 00:25:14.200
نعم ولذا النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي مأمور باتخاذ الوسائل الشرعية والنتائج ليست له ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح انما انا بشر احكم على نحو ما اسمع

74
00:25:15.150 --> 00:25:29.400
فمن حكمت ومن قضيت له اقضي على نحو ما اسمع بما قضيت له بشيء بحق اخيه فانما اقتطع له قطعة من نار فليأخذها او نذرها وهذا المؤيد بالوحي فمن باب اولى غيره

75
00:25:29.550 --> 00:25:46.150
والقاضي تبرأ ذمته اذا سلك الوسائل الشرعية. ونحن تبرأ ذمتنا اذا آآ عملنا بالمقدمات الشرعية في الرؤية سواء كان في دخول الشهر او في خروجه. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد قد وكل الامر الى من تبرأ

76
00:25:46.150 --> 00:26:03.350
اما باعتبارهم فاذا اثبتوا لنا ان الهلال دخل بشهادة من قبلوا شهادته وهم من ان حزبهم الله حزبهم من التحري نعم يعني المجلس. نعم. نعم. من اهل التحري والتثبت تبرأ الذمة بتقليدهم

77
00:26:03.550 --> 00:26:20.350
نعم يعني لا يقال مسألة اجتهادية ومطلوب من كل شخص الذي يطلب الاجتهاد والكمال ان لا يقلد في دينه الرجال. يذهب لينظر بنفسه. نعم مطلوب ان يذهب الانسان اني اتحرى الهلال وينظر لكن هل هذا طلب للامة بكاملها؟ ابدا. نعم

78
00:26:20.850 --> 00:26:34.400
هو ما يثار في مثل هذه القضايا حقيقة يوجد اشكالات عند العامة وهو في لا اثر شرعي له يعني وكل الامر الى من تبرأ الذمة بتقليده فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة

79
00:26:35.250 --> 00:26:55.500
نعم ان جعل ان نكتفي بمثل هذا والا فالمسألة يكون في حرج عظيم على الامة لو اخذنا نأخذ بالاثارات والاشكالات وما اشبه ذلك على كل حال الحديث خرجه الامام البخاري في ثلاثة مواضع الاول في كتاب الصوم باب هل يقال رمظان او شهر رمظان ومن رأى كله واسعا؟ قال حدثنا

80
00:26:55.500 --> 00:27:05.500
ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيت

81
00:27:05.500 --> 00:27:25.500
فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له قال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمظان. وتقدم ذكره المناسبة. والموضع الثاني في كتاب الصوم ايظا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. قال حدثنا

82
00:27:25.500 --> 00:27:35.500
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمظان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا

83
00:27:35.500 --> 00:27:47.850
حتى تروه والمناسبة ظاهرة والموضع الثالث ايضا في كتاب الصيام في الباب المذكور في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الليلة فصوموا واذا رأيتموه فافطروا قال حدثنا عبد الله ابن

84
00:27:47.850 --> 00:27:57.050
ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة

85
00:27:57.150 --> 00:28:19.150
فلا تصوموا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وايضا المناسبة ظاهرة والحديث خرجه الامام اه مسلم رحمه الله تعالى فهو متفق عليه جزاك الله خير واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح

86
00:28:19.500 --> 00:28:28.600
لقاءنا يتجدد بكم باذن الله تعالى مع باب اخر واحاديث اخرى من كتاب الصوم حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته