﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع الصحيح من كتاب الصوم

2
00:00:20.450 --> 00:00:35.650
والذي نسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير فاهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين آآ فضيلة الشيخ في الحديث السابق في باب من لم يدع قول الزور والعمل به

3
00:00:36.200 --> 00:00:51.450
اه كنا توقفنا عند مسألة اه من من ارتكب الاعمال المحرمة في العبادة هل يقتضي هذا بطلان هذه العبادة يعني مسألة فساد فساد العمل بارتكاب المنهي فيه لعلنا نبدأ بها

4
00:00:52.600 --> 00:01:10.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشرنا في الدرس الماظي الى ان الجماهير اهل العلم على ان الغيبة والكذب وما ذكر معها لا تفطر

5
00:01:11.650 --> 00:01:36.100
وان كانت محرمة وهي محرمة في سائر الاوقات وفي رمظان اشد مع الصيام نعم؟ نعم فهذه المسألة الجمهور على انها لا تفطر وذكرنا بعظ اقوال منسوبة لبعض السلف انها تفطر

6
00:01:36.800 --> 00:01:59.350
وهذه المسألة تقدمت لكن مأخذ مثل هذه المسألة مسألة هل النهي يقتضي الفساد مطلقا او لا يقتضيه مطلقا او المسألة تحتاج الى تفصيل منهم من يرى ان النهي يقتضي. يقتضيه مطلقا. نعم

7
00:02:00.350 --> 00:02:28.450
من غير تفصيل وهذا مقتضى مذهب اهل الظاهر لان مقتضى الامر والطلب نعم ترتب الثواب واقتران هذا العمل المطلوب بمعصية يقتضي الكف فالجمع بينهما جمع بين النقيضين طلب اكفي ان واحد

8
00:02:29.650 --> 00:02:53.500
لكن الجمهور لهم نظر ثان الى هذه المسألة باعتبار اتحاد الجهة وانفكاك الجهة فاذا اتحدت الجهة اتجه ما قالوا واذا انفكت الجهة اه انفصلنا عما ذكروه الشوكاني رحمه الله تعالى في ارشاد الفحول

9
00:02:53.800 --> 00:03:18.000
ذكر ما خلاصته الخلاف في خلاف في المسألة يقول ذهب الجمهور الى انه اذا تعلق النهي بالفعل بان طلب الكف عنه فان كان لعينه اي لذات الفعل او لجزئه وذلك بان يكون

10
00:03:18.050 --> 00:03:45.500
منشأ النهي قبحا ذاتيا كان النهي مقتضيا للفساد المرادف للبطلان سواء كان ذلك الفعل حسيا او ما نوم. كالزنا وشرب الخمر او شرعيا كالصلاة والصوم يقول لي فان كان لعينه اي لذات الفعل او لجزئه

11
00:03:47.650 --> 00:04:03.800
لانه اذا عاد الشيء الى جزء الشاي اذا عاد النهي الى جزء الشيء كأنه عاد الى الكل الكل وذلك بان يكون منشأ النهي قبحا ذاتيا بان يعود الى الى ذات المنهي عنه

12
00:04:04.000 --> 00:04:26.650
نعم كالسجود لصنم مثلا نعم منهي عنه لذاته وذلك لما اجتمع عليه من قبح ذاتي وكذلك ما ذكر من الامور الحسية كالزنا وشرب الخمر وقل مثل هذا كالصلاة والصوم اذا اشتملت على

13
00:04:27.300 --> 00:04:52.600
على شيء منهي عنه لذاته. لذاته. او لجزء منه لذاته لذاته يعني ذات الفعل الذي هو الصلاة او الصوم او لجزء منه والجزء المؤثر في العبادات الركن والشرط نعم اه وقيل ان النهي هذا كلام الشوكاني وقيل ان النهي لا يقتضي الفساد الا في العبادات فقط

14
00:04:52.950 --> 00:05:14.050
دون المعاملات نعم دون المعاملات لان العبادات مبنية على على نية التقرب. نعم. العبادات مبنية على ايش؟ نية. نية التقرب. فكيف تتقرب عمل مشتمل على محرم. محرم بينما المعاملات مبناها الحاجة

15
00:05:14.400 --> 00:05:34.050
نعم ولا يتقرب بها الى الله جل وعلا الا اذا نوي بها الاستعانة بها على طاعة الله جل وعلا فهو حينئذ يؤجر والا فالاصل فيها الاباحة استدل الجمهور يقول الشوكاني استدل الجمهور على اقتضائه للفساد شرعا بان العلماء

16
00:05:34.500 --> 00:05:55.550
في جميع الاعصار لم يزالوا يستدلون بي على الفساد في الابواب الرباويات والانكحة والبيوع وغيرها بابواب الربويات والانكحة والبيوع وغيرها كل هذا عقد باطل الاشتمال على كذا. نعم. ومقتضى القول انه لا يبطل في المعاملات العقد صحيح

17
00:05:56.000 --> 00:06:13.250
وان اثم العاقد. مم. نعم. يعني مقتضى القول الثاني اننا لا نبطل اي معاملة وانما نعم وانما يرتكب اثم والعقد صحيح على كلامه وهذا نسبه لاحد وين؟ يقول قيل صيغة تمريض

18
00:06:14.750 --> 00:06:37.450
وايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة تدل يدل عليها النهي لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي نعم النهي يدل على حكمة آآ مؤداها الامتناع عن الفعل نعم

19
00:06:37.650 --> 00:07:05.400
ومن سبوته يعني طلبه حكمة يدل تدل عليها الصحة واللازم باطل لماذا لان الحكمتين الان حكمة ايجاد وحكمة عدم وكلاهما مطلوب اذا هذا نعم؟ اه الجمع بين النقيضين واللازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا

20
00:07:06.300 --> 00:07:26.550
فكان فعله كلا فعل يعني اذا كان الامر به الامر بايجاده او الدليل على فعله مساو للدليل على تركه تساقط. تساقط. نعم. فكان فعله كلا فعل وامتنع النهي آآ لخلوه عن الحكمة وان كانت حكمة النهي مرجوحة

21
00:07:27.300 --> 00:07:46.450
فاولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة وهي مصلحة خالصة وان كانت راجحة امتنعت الصحة لخلوه عن المصلحة ايضا بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي. اه نجمل في هذا لانه يعسر فهمه على كثير من وتفصيله يحتاج الى وقت

22
00:07:49.200 --> 00:08:06.700
اه استدل القائلون بانه لا يقتضي الفساد الا في العبادات دون المعاملات بان العبادات المنهي عنها لو صحت لكانت مأمورا بها لعموم ادلة مشروعية العبادات فيجتمع النقيضان لان الامر لطلب الفعل والنهي

23
00:08:06.850 --> 00:08:27.550
اه لطلب الفعل والنهي لطلب الترك وهو محال. لانهم محال اجتماع النقيضين. نعم وعدم اقتضائه للفساد في غير العبادات نعم وعدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلانه لو اقتضاه في غيرها لكان

24
00:08:27.650 --> 00:08:49.150
غسل النجاسة بماء مغصوب والذبح بسكين مغصوبة وطلاق البدعة والبيع في وقت النداء لا يضيع. والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لاثارها من زوال النجاسة. نعم. وحل ذبيحة واحكام الطلاق والملك واحكام الوطئ واللازم باطل فالملزوم مثله. نعم

25
00:08:49.850 --> 00:09:07.050
هذا من يفرق بين المعاملات المعاملات والعبادات فيرى ان النهي يقتضي البطلان في العبادات دون المعاملات. واعمى عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فانه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب

26
00:09:08.050 --> 00:09:26.100
نعم بغسل النجاسة بماء مغصوب يرفع النجاسة هو يرفع النجاسة لكن لو اشترطنا آآ لو قلنا ان النهي يقتضي الفساد نعم يرفع معه الاثم في هالحال ما يرفع على لو اشترطنا

27
00:09:26.650 --> 00:09:44.300
لو صححنا لو صححنا ان النهي يقتضي الفساد. نعم. في المعاملات قلنا ما ترتفع النجاسة. نعم  شوف الان يقول واما عدم اقتضائه للفساد في غير العبادات فلانه لو اقتضاه في غيرها

28
00:09:44.350 --> 00:10:01.850
لكان يبي يمثله غسل النجاسة بماء مغصوب. الان النجاسة ترتفع بنية ولا بدون نية ما تحتاج الى نية لا تحتاج الى نية. نعم. يعني لو ثوب متنجس ونزل عليه المطر من غير علمك. ارتفعت النجاسة لان الحكم

29
00:10:01.850 --> 00:10:27.500
بوجودها فاذا ارتفعت ارتفع الحكم وبهذا ننفصل مما اوردوه النجاسة امر حكمي حسي معقول المعنى اذا زال زال الحكم بزوالها. نعم فالجهة منفكة هنا. نعم والذبح بسكين مغصوبة نعم هل من مسمى الذبح السكين

30
00:10:27.650 --> 00:10:52.950
لا الذبح قطع المريء والاوداج الحلقوم يعني ويتم هذا باي وسيلة ما لم تكن الوسيلة منيا عنها ليس السن والظفر نعم آآ طلاق البدعة طلاق البدعة يقول لو قلنا بانه يرد في المعاملات لقلنا انطلاق البدعة

31
00:10:53.650 --> 00:11:08.700
لا يقع. نعم نعم لو قلنا ان النهي مكتظ للبطلان قلنا ان طلاق البدعة لا يقع مع انه قول له وجهه عند اهل العلم لانه ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:11:09.000 --> 00:11:29.200
فاذا طلق الثلاث مجموعة او طلق في الحيض لا يقع عند بعض العلماء وان كان الجمهور على وقوعه والبيع في وقت النداء نعم والوطأ في زمن الحياة غير مستتبعة لاثارها من زوال النجاسة وحل الذبيحة واحكام الطلاق والملك واحكام الوطء واللازم باطل والملزوم مثله

33
00:11:30.850 --> 00:11:46.850
ثم الان خلطوا بين كون النهي عائد الى ذات المنهي عنه في هذه الامثلة هل النهي عائد لذات المنهي عنه؟ نعم. نعم. او الى شرطه؟ شرط. جزئه الذي لا يتم الا به لا عائد لا من الخارج. نعم

34
00:11:47.350 --> 00:12:07.000
نعم الماء المغصوب امر خارج عن زوال النجاسة السكين المغصوبة قدرا زائد على الذبح. حل الذبح. المقصود ان مثل هذه الامور ايضا وقوع البيع في في وقت النداء للجمعة ندائها الثاني نعم

35
00:12:07.350 --> 00:12:29.400
آآ قدر الخارج عن ما يتطلبه العقد نعم على انه قيل بان ان البيع باطل يعني هذه المسائل لا تسلم لمن قال بها. صحيح واجيب بمنع كون النهي في الامور المذكورة لذات الشيء او لجزئه بل لامر خارج

36
00:12:29.750 --> 00:12:50.550
ولو سلم لكان عدم اقتضائها للفساد لدليل خارجي فلا يرد النقد بها نعم يعني الوطء في زمن الحيض هل تترتب عليه اثاره؟ لو وطئت آآ امرأة او وطئ رجل في زمن الحيض يكون محصن ولا غير محصن

37
00:12:51.250 --> 00:13:15.150
تزوج امرأة وطئها في الحيض هنا المسألة هل تطبخنا يترتب عليه الاثار ام لا؟ نعم. النكاح صحيح ومقتضى التعريف في المحصن انه من وطأ في نكاح صحيح. وهذا ثبت نوطئ بنكاء صريح وهذا النوع الوطئ منهي عنه هذا قدر الخارج. نعم. وايضا هي محصنة باعتبار انها آآ وطئت بنكاح صحيح

38
00:13:15.500 --> 00:13:32.250
وذهب جماعة من من الشافعية والحنفية الى انه لا يقتضي الفساد مطلقا لا في العبادات ولا في المعاملات وهذا يقابل قول الظاهرية الذهبية آآ ولم يذكر له دليل مقنع لم يذكر لهذا القول دليل مقنع

39
00:13:32.400 --> 00:13:58.150
اه الذين يقولون انه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات من اقوى ما يرد عليهم الامر برد عقد الربا لولا انه باطل لما امر برده السلام عليكم لا نفس العقد باطل. هم

40
00:13:58.600 --> 00:14:12.600
اه روى الامام مسلم من حديث ابي سعيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر؟ من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا بصاعين بصاعا من هذا

41
00:14:12.750 --> 00:14:31.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لاشتروا لنا من هذا في صحيح مسلم نعم ما قال رجع القدر الزائد او فردوه فالعقد باطل

42
00:14:31.800 --> 00:14:49.800
فدل على بطلان لعقد الربا مع التحريم لان النهي عائد الى ذات العقد حق ربوي منهي عنه لذاته نعم اما اذا عاد الى امر الخارج كالبيع في المسجد او بعد النداء الثاني يوم الجمعة فالخلاف معروف

43
00:14:49.850 --> 00:15:07.350
والنهي عن الظاهرية كما تقدمت الاشارة يقتضي البطلان مطلقا لانه يستلزم اجتماع النقيضين الاجر والوزر فيكون الفعل مأمورا به منهيا عنه في ان واحد ولا مانع من ذلك عند انفكاك الجهة عند الجمهور

44
00:15:08.300 --> 00:15:25.500
وتحرير المسألة يعني باختصار ان النهي اذا عاد الى ذات المنهي عنه او الى شرطه نعم باعتبار ان الركن جزء منه منه ذات. نعم. لكن الشرط منفك. نعم. فلابد من التنصيص عليه

45
00:15:25.550 --> 00:15:38.850
يعني ما نص على الركن باعتبار انه منه داخل الماهية فهو منها. اما الشرط فمنفك. منفك. فلذلك يحتاج الى تنصيص. نعم ان عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل

46
00:15:39.400 --> 00:15:55.200
وان عاد الى امن خارج فلا. مثال ذلك صوم يوم العيد منهي عنه لذاته فهو باطل الصلاة بسترة حرير ستر عورته المصلي بستر حرير. منهي عنه بس ليس لذاته وانما

47
00:15:55.600 --> 00:16:19.050
لشرطه؟ شرطه الصلاة بصوت الحريم باطلة لان السترة شرط والنهي عادة الى الشرط. نعم الصلاة بعمامة حرير او خاتم ذهب ليس لذاته ولا لشرطه. نعم لامر خارج الصلاة بامامة حرير او خاتم ذهب صحيحة لان النهي عائد الى امن الخارج. وكذلك الغيبة والكذب بالنسبة للصائم يعود النهي

48
00:16:19.050 --> 00:16:46.150
الى امن خارج في الصيام صحيح مع الاثم الشديد لعظم حرمة الزمان والظرف. وقت وقت وقت عبادة يعني وقت استحضار للمعصية  لان الصائم وقد اورثه صيامه المفترض ان صيامه اورثه التقوى لله جل وعلا انه يستحضر هذه التقوى وايضا الصوم باعتباره

49
00:16:46.150 --> 00:17:12.250
ولد ملكة او منزلة المراقبة لله جل وعلا ان هذا الصائم مستحظر لهذا الذنب. وكلما استحضرهما عدم الغفلة عنه صار ذنبه اعظم نعم؟ صحيح في قواعد ابن رجب في قواعد بالرجل في القاعدة التاسعة يقول الامام الحافظ بن رجب في قواعده

50
00:17:12.800 --> 00:17:37.550
في العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح يقول في العبادات الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها

51
00:17:38.000 --> 00:17:58.050
لم يصح وان كان الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار ابو بكر

52
00:17:58.250 --> 00:18:15.250
منع الاوقات ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال نعم معروف عندها واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثرون فللاول امثلة كثيرة منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب. لماذا

53
00:18:15.500 --> 00:18:33.400
لان عادت الى ذات العبادة. نعم ومنها الصلاة في اوقات النهي عاد الى الشرط الذي هو الوقت؟ الوقت نعم نعم ومنها الصلاة هذا من النوع الاول الى غير القبلة مثلا

54
00:18:35.400 --> 00:18:59.300
ما تحقق الشرط اصلا ما تحقق الشرط اصلا لا انا اريد شرط يتحقق نعم لكنه منهي عنه اه وللثاني الان الاول يقول ان كان التحريم عائد لذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح وان كان عائدا الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا

55
00:18:59.300 --> 00:19:24.950
ظن وللثاني امثلة منها الصلاة اه بالنجاسة وبغير سترة واشباه ذلك نعم وللثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير في الصحة روايتان يعني لا يسلم مسألة من في المذهب الا ما اقل من اكثر من رواية

56
00:19:25.300 --> 00:19:42.200
لكن الظابط الذي ذكرناه سابقا اه ان كان لانه يعود الى امر مؤثر في الصلاة. نعم نعم اذا عاد الى شيء مؤثر في الصلاة يؤثر بطلانها فانه يؤثر على حكمها

57
00:19:42.250 --> 00:19:57.100
اما اذا عاد الى شيء لا لا اثر له في بطلانها نعم فانه لا يؤثر في حكمها كالخارج عنها. يقول وللثالث امثلة منها الوضوء بالماء المغصوب من الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان ومنها الصلاة

58
00:19:57.100 --> 00:20:20.000
في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان احدهما ان البقعة شرط للصلاة نعم البقعة شرط شرط للصلاة ولهذا يقول لا تصح الصلاة الارجوحة ولا تصح على بساط في الهواء مقتضى هذا انها لا تصح ايضا

59
00:20:20.250 --> 00:20:41.350
بالطائرة نعم لكن آآ الصلاة في الطائرة وفي السفينة مصححة عند اهل العلم نعم والثاني ان حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد الى ذا نفس الصلاة

60
00:20:41.450 --> 00:20:59.550
يعني التصرف الغاصب في هذه الارض بالركوع والسجود هو المنهي عنه فعاد الى ذات الصلاة لا الى شرطها نعم؟ صحيح وان كان غير مختص بها فهو كاخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب

61
00:20:59.700 --> 00:21:18.250
يعني اه شخص سرق مال او اغتصب مال وظحى منه اخرج زكاته من هذا المال اه اهدى منه حج منه تصدق منه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. وللرابع امثلة

62
00:21:18.300 --> 00:21:41.550
منها الوضوء من الامام محرم نعم الاناء الان الوضوء من الاناء المحرم يريد ان ان يمثل به المؤلف رحمه الله تعالى بن رجب للامر الخارج عن ذات العبادة وشرطها الاناء محرم. وهو ايضا يستعمل فيها وفي غيرها

63
00:21:42.700 --> 00:22:03.700
فيرانا ولا اثر له وان كان محرما يعني ان كان مغصوب ولا ذهب ولا فظة ولا نعم الوضوء صحيح نعم مع الاثم مع انه مسألة فيها الخلاف ايضا ومنها صلاة من عليه عمامة حرير

64
00:22:03.850 --> 00:22:23.900
او غصب او في يده خاتم ذهب نعم لان هذا امر يعود الى خارج عن ذات العبادة ولا الى شرطها يعني الحاق الشرط بالذات باعتبار انه مؤثر. لا اولا التنصيص عليه دون الركن لانه منفصل. نعم. والركن جزء من الماهية. نعم

65
00:22:23.900 --> 00:22:49.300
التنصيص عليه باعتبار انه مؤثر. صح ومبطل للعبادة نعم لانه لان الشرط يلزم من عدمه العدم. واذا كان منهيا عنه ولو وجد حقيقة فانه معدوم حكما اه هذا الحديث خرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين

66
00:22:49.350 --> 00:23:03.450
الاول هنا في كتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حدثنا ادم يعني حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري

67
00:23:04.500 --> 00:23:17.600
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع فذكره وسبق ذكر المناسبة لان الترجمة نصف الحديث. اي نعم والثاني في كتاب الادب

68
00:23:18.650 --> 00:23:45.450
في قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور اجتنبوا قول الزور الان مطابقة الترجمة اجتنبوا قول الزور للادب نعم؟ طاهرة لان الادب متعلق بالكلام كتعلقه بالافعال والتصرفات يعني متعلق بالاعمال عموما اعمال اللسان ومتعلق باعمال البدن كل هذا تدخل في الادب

69
00:23:45.750 --> 00:24:01.850
فهذه آآ قول الزور مما يخل بالادب نعم يقول الامام البخاري رحمة الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبرة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من لم يدع قول الزور العمل به والجهل

70
00:24:01.850 --> 00:24:25.500
فليس لله حاجة نعم من لم يدع قول الزور مطابق لقوله اجتنبوا قول الزور من لم يدع مقتضى الحديث مفهومه الامر بترك قول الزور وهو مطابق لقوله جل وعلا اجتنبوا قول الزهور قول الزور. اسأل الله اليك في مسألتين اشرتم اليها في ثناء الحديث قبل قليل فيما يتعلق مثلا

71
00:24:25.500 --> 00:24:47.750
برأي شيخ الاسلام في قضية بطلان او عدم ايقاع الطلاق اه ثلاثا بلفظ واحد او او او الطلاق نعم هل هذا الاعتبار لانه اصلا فاسد فكل فاسد لا يقع لاننا نجد في المقابل مثل شيخ الاسلام مثلا لا تندرج هذه القاعدة عنده

72
00:24:47.800 --> 00:25:09.250
فلو لو خطب شخص معتدة بوفاة وصرح بخطبتها اثناء العدة ثم نكحها بعد انتهاء العدة لم يبطل نكاحها الان الخطبة قدر زائد على العقد المؤول على العقد لكن النهي صريح يا شيخ. النهي لو كان العقد في وقت العدة

73
00:25:09.750 --> 00:25:35.000
مم هذا قدر زائد امر خارج لكن ملئ وقوع المنهي عنه نعم على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير امره وامر الرسول عليه الصلاة والسلام مردود نعم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الطلاق الطلاق في وقت الحيض او

74
00:25:35.200 --> 00:25:52.300
نعم ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة خلافية والجمهور على انه يقع. نعم. والمعول في هذه المسألة على حديث ابن المنهر والجمهور يستدلون بانها حسبت عليه. نعم نعم وامره بمراجعتها يدل على وقوعها

75
00:25:52.600 --> 00:26:09.350
وشيخ الاسلام ايضا له ادلته نعم. وبسطها في مكانه ان شاء الله. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. ايها الاخوة والاخوات نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة نقرأ على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير الحديث التالي باذن الله

76
00:26:09.400 --> 00:26:17.400
بباب اخر من كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح وانتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته