سبب الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادث. الباعث على قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول النبي عليه الصلاة سبب الايراد سؤال الناس له الصحابي الذي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا ان نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله ضيف فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين قال المصنف رحمنا الله واياه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه راوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من غافل الهزلي ابن ام عبد مناقبه كثيرة من جلة الصحابة وعلمائهم وفقهائهم تقدم ذكره في آآ في ظلم دون ظلم يعني في تفسير اية الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم نعم اي بالشرك لقدم في الاصل قال آآ البخاري عن عبد الله بن مسعود الاصل يا شيخ ما يلزم يعني في الروايات الاخرى نعم في هذا الكتاب في في اصل الكتاب لا ما فيه لانه تقدم لنا في المقدمة. ايه. ان المختصر يلتزم لفظ المؤلف. فاذا المؤلف قال عن عبد الله رضي الله عنه. اه وبيعتي نعم لكن في في الطرق الاخرى في رواياته عند البخاري عن ابلاغ ابن مسعود نعم وان نازع بعضهم اه ستأتي الاشارة الى ان هناك من نازع في عبد الله هل هو ابن مسعود ولا ابن مسعود او ابن عمر؟ اه لا سيما وان الكنية مشتركة اها بقول عثمان يا ابا عبدالرحمن الى اخره منهم من قال هذي كنية ابن عمر ما هي كنية ايضا ابن مسعود ابن مسعود وسيأتي الكلام في اه اطراف الحديث ان شاء الله على هذا ومن زعمه الحديث ترجم عليه الامام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة العزبة العزبة جاءت العزوبة ايضا العزبة بضم المهملة وسكون الزاي بعدها موحدة كذا لابي ذر من ابو ذر نعم وذر الهروي راهو ولغيره العزوبة بزيادة واو والمراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها او من العزوبة ما ينشأ عنها من ارادة الوقوع في العنت قاله الحافظ والمناسبة ظاهرة حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع مؤن النكاح الى الصيام وجه النبي عليه الصلاة والسلام من لا يستطيع مؤن النكاح الى الصيام والترجمة الصوم لمن خاف على نفسه العزبة او العزوبة نعم فالنبي وجهه الى الصيام قال العيني في شرح الترجمة والعزبة يا شيخ اه تطلق هكذا على نعم المخافة وعندما تطلق العزبة والعزبة على من لم يتزوج بالالفاظ العامية. لانه هو الذي يخاف عليه غالبا كيف يكون يخاف على نفسه العزبة او العزوبة؟ هي الاصل هي الخوف نعم؟ ايه. الاصل في العزبة والعزوبة هي الخوف من الوقوع في العنات نعم فاطلق الخوف المراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها من ارادة. مم نعم المراد بالخوف لمن خاف على نفسه الخوف هذا ما ينشأ عن العزوبة نعم التي هي عدم الزواج. ايه نعم ينشأ عنها الوقوع في المحرم. نعم. الذي هو العنت وقال العيني في شرح الترجمة اي هذا باب في كسر النفس بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة بضم العين والزاي قال الجوهري العزوبة والعزبة الاثم يعني العزوبة نعم يبي العزوب والعزوبة المصدر والعزبة اسم المصدر نعم؟ قال العين قلت من عزب يعزب ويعزب قال الكسائي العزب الذي لا اهل له العزب الذي لا اهل له والعزبة والعزبة التي لا زوج لها. هم وقال ابن الاسير العزب البعيد من النكاح البعيد من النكاح يعني اذا قال هذا الامر عجب عن بالي يعني انه ذهب بعيدا عن عن تذكري نعم فالعزب البعيد من النكاح لان الارتباط العزوبة بالبعد نعم في اصل المادة. نعم. نعم. ومعنى خاف على نفسه العزوبة يعني خاف من بعد خاف من بعد النكاح ان يقع في العات وهو الزنا ومادة هذه اللفظة في الاصل تدل على البعد ومنه يقال عزب عني فلان اي بعد ويقال تعذب فلان زمانا ثم تأهل والحديث له سبب ايراد نعم؟ هم الحديث له سبب ايراد لان عندنا سبب ايراد وسبب ورود نعم؟ يعني ان يسألوا الصحابي عنهم. يعني من اورد الحديث سواء كان الصحابي او من دونه؟ اي نعم. نعم مستدلا به. على موقف على على مسألة من المسائل هذا ايراد نعم الحديث له سبب ايراد بينه البخاري في كتاب النكاح قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم وعن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة اني الى ان لي اليك حاجة فخليا يعني خلايا من عثمان وعبدالله عبد الرحمن. نعم فقال عثمان هل لك يا ابا؟ فقال عثمان لما خليا هل لك يا ابا عبد الرحمن في ان نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد نعم فلما رأى عبد الله ان ليس له حاجة الى هذا اشار الي يا علقمة تعال نعم الان ما فيها سر عرظ ايه ولا واجهة ولا وجد قبول ما صار فيه سر فلما رأى عبد الله ان ليس له حاجة الى هذا اشار الي فقال يا علقمة فانتهيت اليه وهو يقول اما لان اما لان قلت ذلك لقد قالنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء والقصة فيها منقبة للصحابيين الجليلين او عثمان عثمان لما بحث بنته انا ما اختار اختار الرجل الصالح الذي تبرأ الذمة به. اي نعم وهم من فقراء الصحابة بن مسعود زكاة زوجة زينب دفعتها لابن مسعود. نعم؟ اي نعم فهو من فقراء الصحابة لكن المعول في هذا على الدين والعلم والتقوى فهذه منقبة لعثمان رضي الله تعالى ما نظر الى امر الدنيا ومنقبة لابن مسعود حيث رد الطلب حيث رد الطلب. رأيت رد الطلب لانه ليس له في حاجة. يعني تتصور شخص في السبعينات وتعرظ عليه بكر ما قال فرصة هذي فرصة العمر رضي الله نعم لان بعظ الناس يتزوج الصغيرة وهو كبير يظلمها يعني تصور لو ان ان شخص في سن عبد المسعود يتزوج في ظروف عادية او في ظروف ابن مسعود يجد بنت بهذه تعرض عليها تعرض عليه فهي من قبل الطرفين بلا شك مثل هذه لو وجدها من في سن ابن مسعود وفي ظرف ابن مسعود وحاجة لا شك ان بعظ عليها بالنواجذ نعم وكم من المآسي حصلت من امثال صحيح كالكبار اذا تزوج اذا بلغ الرجل الستين فاياه واي الشواب لكن قد يوجد نوادر عندهم يتمتعون بقوة ويحتفظون بشيء من من هذا الامر لا مانع من ان يتزوجوا كل انسان له ما يخصه ابن مسعود لما عرظ عليه عثمان رظي الله تعالى عنه وارظاه هذا العرظ ووجد انه لا يشمله نداء النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب ما قال يا معشر الشيوخ نعم يا معشر الشباب آآ انا اريد ان اشرح الحديث باعتبار انه لن يرد مرة اخرى والا موضع شرحه كتاب النكاح. نعم لكن مناداته لعلقمه ليش يا شيخ يعني ما في سر خلاص طلبوا طلبوا مواجهة قبول خلاص انتهى الاشكال لكن لو وجد القبول واتفقوا وكانوا جعلوا الامر سر حتى تتم الامر لا عادة عن الانسان اللي اللي آآ الشيء بعيد عن باله ولا وليس من اهتماماته لا يمنع ان يطلع عليها الناس لكن الامور التي يهتم بها نعم. ما نطلع عليها الناس يخشى من شعرها شعرها احيانا العين مسألة عين ومسألة ايظا اه وجود اناس اه يسعون في ابطال مثل هذا المسعى والحسد. نعم لكن ابن مسعود لا نظر له فيها وجوه ماذا يخشى؟ رضي الله ومثل ما ذكرت هي منقبة للطرفين يا معشر المعشر جماعة يشملهم وصف ما الرجال معشر والشباب معشر والنساء معشر اه الامام معشر الى اخره. والمقصود انه يشملهم وصف ما. هم. والمسلمين والكفار نعم الشباب جمعوا شاب ويجمع ايضا على شبهه نعم لحديث مالك بن حويلة ابن حويرة فنحن شببة. نعم ويجمع ايضا على شبان وذكر الازهري انه لم يجمع فاعل على فعال على فعال غيره واصله الحركة والنشاط نعم اصله الحركة والنشاط اصل المادة سببا نعم وهو اسم لمن بلغ الى ان يكمل الثلاثين كذا اطلق الشافعية وقال القرطبي في المفهم يقال له حدث الى ستة عشر ثم شاب الى اثنين اثنتين وثلاثين ثم كهل الى ان يجاوز الاربعين ثم هو شيخ من اثنين وثلاثين لاربعين كهذه يا شيخ؟ نعم هذا على كلامه ايه ما احد قابلها نعم يقولون اكثروا الان المستمعين لا حتى اللي تجاوز الاربعين يقال له شيخ ثقيل صحيح لكن المسألة مسألة لغوية. اه ثم ردوا الك ولا ارتباط للشيخوخة ببياض الشعر نعم؟ لان بعض الناس لانه يختلف اختلاف الانسجة. صحيح بعض الناس يظهر شيبه قبل الاربعين. قبل الثلاثين. اه نعم. يبدأ قبل الثلاثين عند بعض الناس سبحان الله من استطاع منكم يعني الشباب وخص الشباب لان الداعي عندهم اقوى غالبا واذا وجد الداعي عند الشيوخ اتجه لهم الخطاب يعني من احتاج الى النكاح من اه الكبار وعنده هذا الداعي يتجه اليه خطاب لوجد الماء فليتزوج نعم والباء بالهمز والمد تاء التأنيث وفيها لغة اخرى بغير همز ولا مد وقد يهمز ويمد بلا هاء ويقال لها الباهة بدون همز قال الخطابي الباءة يريد بها النكاح الباءة يريد بها النكاح واصله الموضع الذي يتبوأه ويأوي اليه الموضع الذي يتبوأه ويأوي اليه قال المازني ما زل له كتاب ايش اهو اصل آآ شروح مسلم كلها المعلم. هم المعلم شرع مسلم الذي جاء القاضي عياض فاكمله اكمال المعلم. نعم. الابي اكمال اكمال المعلم السنوسي مكمل اكمال المعلم الى اخره قال مازن اشتق العقد على المرأة من اصل الباءة لان من شأنهم ان يتزوج المرأة ان يبوأها منزلا من شأنه ان يبوأها منزلا وقال النووي اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان الى معنى واحد اصحهما ان المراد معناها اللغوي وهو الجماع ان المراد معناها اللغوي وهو الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح اصحهما ان المراد معناها اللغوي والجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع. الجماع لقدرته على مؤنه وهو هي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ولا يظهر بالوطء ان هو الاقرب ترويظ قدرة الشباب. يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلام طويل من بين اللغويين والفقهاء هل المراد الحقيقة هذا ومجاز في هذا او العكس لماذا قدر هذا التقدير لماذا احتاج انه الى هذا التقدير؟ ورجح ان الباءة الجماع نعم قد يقول قائل اذا كان لا يستطيع الباءة التي هي الجماع لماذا يوصى بالصيام مهوب كونه يوصى بالصيام لكسر الشهوة. التخفيف نعم. لكسر الشهوة. اي نعم. وهو لا يستطيع الجماعة كيف يوصى بالصيام فاحتاج ان يقدر هذا التقدير يقول فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه الجماع المرتبط بالمؤن. مم. مهو بالجماع المجرد نعم فعليه بالصوم ليدفع شهوته وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة من شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني ان المراد هنا بالباءة مو ان النكاح نعم سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليدفع او فليصم لدفع شهوته تقدير من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا العاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم نعم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن انفصل القائلون بالاول عن ذلك ايش معنى انفصل قول ثاني يعني؟ لا ما هو يلزمون بالكلام الاخير؟ اي نعم ما دام الباءة الجماع ولا يستطيع الباءة لا يستطيع الجماع اذا كيف ليش يصوم نعم يعني كيف انفصلوا عن القائلون بهذا يعني وجهوا كلامهم وآآ هذا الانتقاد الذي وجه اليهم انفصلوا عنه وتبرأوا منه بتأويلهم المذكور. المذكور بالتقدير المذكور في كلام النووي. نعم يظعف هذا التأويل قوله في الرواية الاخرى في الباب الذي يليه بلفظ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فانه يدل على ان المراد بالباءة الجماع هنا شيئا لا نجد شيئا كيف يدل في الرواية التي الاولى هنا وفقا لهذه الرواية ان يراد بالباءة المؤن المؤن التي تدفع لانه يقول لا نجد شيئا يظعف هذا التأويل قوله في الرواية الاخرى في الباب الذي يليه في الباب الذي يليه من كتاب النكاح. كتاب النكاح. ايه ملفكن مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فانه يدل على ان المراد بالباءة الجماع كيف تمشي؟ ما تجي كذا اه تأمل شباب لا نجد شيء هم عندهم عندهم الباءة التي هي الجماع. اي نعم. نعم ولذا وجهوا الى الصيام لكن هذا يعني بناء على هذا القول الذي يدل عليه لما ذكر المؤلف انه يدل على ان الباءة هنا المراد بها الجماع في هذا الحديث ليس هناك دلالة. الاصل ان الدلالة هنا على انه المؤون يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. نعم نعم؟ اي نعم وماذا قال؟ قال يا معشر الشباب لكن هو يقول لا نجد شيئا المراد لا نجد شيئا من المؤن التي نتزوج بها. فدل الحديث هذا على ان الباءة هو التفسير الثاني على كل حال هذا كلام آآ اه كلام اهل العلم نعم وفيها تداخل المسألة فيها تداخل بين المؤن وبين الجماع. الجماع. لانهم لا يستطيعون ان يصرحوا بان المراد الجماع نعم حتى يأولوه بما يتطلبه هذا الجماع من مقدمات وهي الباءة التي هي المؤن نعم اه فليتزوج فليتزوج اللام لام الامر والاصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصين مؤنه والى الوجوب ذهب داوود ورواية عن احمد فليتزوج الزواج والنكاح بمعنى واحد والزواج مأخوذ من الزوج لان الفرض يضم الى نفسه فردا طرفا اخر نعم والاصل فيه لام الامر والاصل فيه الوجوب مع القدرة على تحصيل مؤنه والى الوجوب ذهب داود طيب النكاح والزواج حقيقتهما يختلف فيها العلماء تبعا للاختلاف اللغوي هل الحقيقة فيهما العقد النكاح؟ نعم العقد او الوطء تتعلق احكام اه احكامه بالعقل يا شيخ يعني اذا قيل نكح فلان بنت فلان يعني اللفظ يعني عقد عليها. يأتي به النكاح كذا وكذا يأتي. نعم. لكن ما الاصل فيه؟ العقد الاصل العقد يا شيخ اذا قيل نكح فلان معناه عقل عليه واذا كان نكح زوجته ها هنا ياتي الجماع. وطية ولذا هو في اللغة يختلفون هل الاصل العقد او الاصل الوضع. مم. لكن هنا بما يتم الامتثال امتثال الامر فليتزوج يتم باي شيء بالعقد ولا بالوطء نعم نعم لكن شيخ الاسلام له كلام محرر في المسألة نعم يقول النكاح المأمور به النكاح المأمور به لا يتم الا بالامرين معا العقد والوطء الشباب الشاب مأمور بان يتزوج يمكن يجي شاب يقول انا بمتمثل الامر لكي لا لا اتحمل اثم فاقوم اعقد واطلق اه نقول لا لا يتم الا بالامرين ووطء وطئ ولا يمكن ان يأتي وطأ دون عقد دون عقد نعم؟ صحيح. لا يقول قائل مثلا او وطأ من غير عقد محرم وتاب منه وما ادري ويش. وامتثل ما يمكن نعم النكاح المأمور به لا يتم الا بالامرين معا والنكاح المنهي عنه باحدهما يقع باحدهما ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. عقد او وطأ. كلاهما محرم. يعني العقد محرم والوطء محرم هذا تحرير من شيخ الاسلام من خلال صبر النصوص نعم المأمور به في مثل آآ عندنا مثل هذا الحديث مثلا. نعم ما يتم الا بالجميع يعني ما يقول ان واحد انا تزوجت انا امتثلت الامر ولا اثم عند من يوجبه لان عقدت. النكاح هو العقد لما قلنا اللام لام الامر والامر الاصل فيه الوجوب يعني من ترك الواجب يأثم يقول انعقدت وطلقت وش يصير امتثلت تزوجت نعم نقول لا لا يتم الامتثال الامر الا بالامرين عقد ووطء لكن المني النكاح المني عنه ينصرف النهي الى العقد وحده والى النكاح وحده فضلا عن اجتماعهما قال ابن حزم وفرظ على كل قادر على الوطء ان وجد ان يتزوج او يتسرى فرظ على كل قادر على الوطئ ان وجد ان يتزوج او يتسرى فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وقال انه قول جماعة من السلف وقال انه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بان الله تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذهب الجمهور الى ان الامر للندب مستدلين بانه تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله فواحدة او ما ملكت. او ما ملكت ايمانكم. والتسري لا يجب اجماعا فكذلك النكاح لانه لا يخير بين الواجب وغير الواجب الا ان دعوى الاجماع غير صحيحة لخلاف داوود وابن حزم قاله الصنعاني ومسألة اعتبار قول الظاهرية نعم في الاجماع والخلاف وجودا وعدما مسألة خلافية بين اهل العلم فنص جمع من اهل العلم على ان الظاهرية لا يعتد بهم مم في قولهم في قولهم على ان الامر للوجوب؟ لا عموما يعني ما يخرق الاجماع هنا نقل والتسري لا يجب اجماعا. نعم وابن حزم يقول وفرظ على كل قادر على الوطء ان وجد ان يتسرع ان يتزوج او يتسرع. نعم نعم لكن هذا بناء على انه يرى ان الامر هنا للوجوب الظاهرية الان مهو بيقول هنا والتسري لا يجب اجماعا على كلام الجمهور. طيب. الجمهور قالوا والتسري لا يجب اجماعا فكذلك النكاح لانه لا يخير بين الواجب وغير الواجب. هذا لكن الظاهر قالوا يجب. قالوا يجب قولهم بالوجوب بناء على انهم يرون ان الامر للوجوب في اي شيء في قوله تعالى ما ادركت اس المسألة الان ابن حزم يرى ان النكاح فرظ وكذلك التسري فرظ اما ان يتزوج او يتسرع فرظ عليه ان يتسرى والجمهور يقولون التسري لا يجب اجماعا نعم احسنتم شيخ لكن بناء على انه يرى ان الامر في الاية للوجوب وين بقوله تعالى مثنى وثلاثى ورباع وما ملكت ايمانكم. فيه امر انكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. ترى انه للوجوب. طيب. ولذلك هو رأيه ان الامر هنا للوجوب واذا جعل المقارنة انا اريد المسألة اوسع من مسألة خاصة. اه انا اريدها اوسع من مسألة خاصة في هذا ايه نعم. الان نمسك عندنا ابن حزم يقول فرظ ان يتسرع. نعم نعم اذا لم يجد ما يتزوج به نعم الزواج يكلفه مبلغ كبير الا ما تباع بثمن بخس يجب علينا نتزوج ان ان ادرك الثمن او يتسرع وجوبا وجوبا طيب الجمهور يقول التسري لا يجب اجماعا كيف نقول اجماعا وابن حزم يقول هذا الكلام؟ لانه هم لا يعتدون برأيه فعلا. على هذا على على قول. نعم. النووي في شرح مسلم وفي تهذيب الاسمى واللغات في مواضع من كتبه يقول ولا ايعتد بقول داوود ولا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد نعم وبناء على هذا نقل الاجماع في مسائل كثيرة مع وجود وينقل هو ينقل قول داوود وقول ابن حزم قوله الظاهر لا يعتد بهم عنده. نعم. ولذلك وجودهم مثل عدمه. نعم ومن اهل العلم من يرى ان آآ داوود امام من ائمة المسلمين له اصوله وله مذهبه ومحسوب على اهل السنة ومن من له عناية نصوص الوحيين نعم بل آآ ابن حزم عنايته بالسنة ظاهرة وقبله داوود امام من ائمة المسلمين يبقى ان هناك مسائل لا سيما عند ابن حزم من المسائل العقدية التي اه شطة فيها وشذ لكن المسألة مسألة في الفروع نعم؟ اي نعم المسألة في الفروع هل يعتد بقوله مع عنايته بالكتاب والسنة او لا يعتد به نعم مسألة خلافية بين اهل العلم لو قلنا ان اذا كانت المسألة اذا كانت المسألة عمدتها نص من الكتاب والسنة فالظاهرين يعتد بهم لانهم هم عن الدليل ويعتنون بالنصوص ويحترمون النصوص واذا كانت المسألة مأخذها اجتهاد فلا عبرة بقولهم او قياس احسن الله اليكم لعلنا نستكمل باذن الله ما تبقى اه في حلقة قادمة وانتم على خير ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح. شكرا لكم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته